عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
باب في أحكام الوقف 110
AlexaLaw on facebook
باب في أحكام الوقف 110
باب في أحكام الوقف 110
باب في أحكام الوقف 110
باب في أحكام الوقف 110
باب في أحكام الوقف 110

شاطر | 
 

 باب في أحكام الوقف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

باب في أحكام الوقف 1384c10


الأوسمة
 :


باب في أحكام الوقف Empty
مُساهمةموضوع: باب في أحكام الوقف   باب في أحكام الوقف I_icon_minitime2/8/2010, 10:43

خيارات المساهمة


باب ) في أحكام الوقف .

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
وهو من التبرعات المندوبة قال النووي وهو من خواص الإسلام لقول الشافعي لم تحبس الجاهلية ( صح ) ولزم ولا يتوقف على حكم حاكم ( وقف مملوك ) ولو بالتعليق [ ص: 76 ] كإن ملكت دار فلان فهي وقف , أو كان مشتركا شائعا فيما يقبل القسمة ويجبر عليها الواقف إن أرادها الشريك وأما ما لا يقبلها ففيه قولان مرجحان وعلى الصحة يجبر الواقف على البيع إن أراد شريكه ويجعل ثمنه في مثل وقفه وأراد بالمملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة فلذا قال ( وإن ) كان الملك المدلول عليه بمملوك ( بأجرة ) لكدار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك المدة وينقضي الوقف بانقضائها ; لأنه لا يشترط فيه التأبيد كما سيأتي وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها على مستحق آخر غير المستحق الأول في تلك المدة وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها لأن الحبس لا يحبس ( ولو ) كان المملوك ( حيوانا ورقيقا ) من عطف الخاص على العام أي فيصح وقفه ويلزم [ ص: 77 ] وكذا الثياب على المذهب ( كعبد على مرضى ) لخدمتهم حيث ( لم يقصد ) السيد ( ضرره ) بذلك , وإلا لم يصح ومثل العبد الأمة على إناث وليس له حينئذ وطؤها ; لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة والمرهونة .


مسألة: الْجُزْء الرَّابِع

( بَابٌ ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ .

وَهُوَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمَنْدُوبَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَمْ تُحَبِّسْ الْجَاهِلِيَّةُ ( صَحَّ ) وَلَزِمَ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ( وَقْفُ مَمْلُوكٍ ) وَلَوْ بِالتَّعْلِيقِ [ ص: 76 ] كَإِنْ مَلَكْتُ دَارَ فُلَانٍ فَهِيَ وَقْفٌ , أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا شَائِعًا فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا الْوَاقِفُ إنْ أَرَادَهَا الشَّرِيكُ وَأَمَّا مَا لَا يَقْبَلُهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ وَعَلَى الصِّحَّةِ يُجْبَرُ الْوَاقِفُ عَلَى الْبَيْعِ إنْ أَرَادَ شَرِيكُهُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِ وَقْفِهِ وَأَرَادَ بِالْمَمْلُوكِ مَا يَشْمَلُ مِلْكَ الذَّاتِ وَمِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَلِذَا قَالَ ( وَإِنْ ) كَانَ الْمِلْكُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِمَمْلُوكٍ ( بِأُجْرَةٍ ) لِكَدَارٍ اسْتَأْجَرَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَهُ وَقْفُ مَنْفَعَتِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيَنْقَضِي الْوَقْفُ بِانْقِضَائِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْبِيدُ كَمَا سَيَأْتِي وَشَمِلَ قَوْلُهُ بِأُجْرَةٍ مَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مُحَبَّسَةً مُدَّةً فَلَهُ تَحْبِيسُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مُسْتَحِقٍّ آخَرَ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ الْأَوَّلِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَأَمَّا الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْبِيسُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يُحَبَّسُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَمْلُوكُ ( حَيَوَانًا وَرَقِيقًا ) مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ أَيْ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ وَيَلْزَمُ [ ص: 77 ] وَكَذَا الثِّيَابُ عَلَى الْمَذْهَبِ ( كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى ) لِخِدْمَتِهِمْ حَيْثُ ( لَمْ يَقْصِدْ ) السَّيِّدُ ( ضَرَرَهُ ) بِذَلِكَ , وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَمِثْلُ الْعَبْدِ الْأَمَةُ عَلَى إنَاثٍ وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا صَارَتْ بِوَقْفِهَا لِلْغَيْرِ كَالْمُسْتَعَارَةِ وَالْمَرْهُونَةِ .


مسألة: الجزء الرابع

( باب ) في أحكام الوقف .

وهو من التبرعات المندوبة قال النووي وهو من خواص الإسلام لقول الشافعي لم تحبس الجاهلية ( صح ) ولزم ولا يتوقف على حكم حاكم ( وقف مملوك ) ولو بالتعليق [ ص: 76 ] كإن ملكت دار فلان فهي وقف , أو كان مشتركا شائعا فيما يقبل القسمة ويجبر عليها الواقف إن أرادها الشريك وأما ما لا يقبلها ففيه قولان مرجحان وعلى الصحة يجبر الواقف على البيع إن أراد شريكه ويجعل ثمنه في مثل وقفه وأراد بالمملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة فلذا قال ( وإن ) كان الملك المدلول عليه بمملوك ( بأجرة ) لكدار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك المدة وينقضي الوقف بانقضائها ; لأنه لا يشترط فيه التأبيد كما سيأتي وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها على مستحق آخر غير المستحق الأول في تلك المدة وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها لأن الحبس لا يحبس ( ولو ) كان المملوك ( حيوانا ورقيقا ) من عطف الخاص على العام أي فيصح وقفه ويلزم [ ص: 77 ] وكذا الثياب على المذهب ( كعبد على مرضى ) لخدمتهم حيث ( لم يقصد ) السيد ( ضرره ) بذلك , وإلا لم يصح ومثل العبد الأمة على إناث وليس له حينئذ وطؤها ; لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة والمرهونة .


الحاشية رقم: 1
( باب صح وقف مملوك ) . ( قوله : لم تحبس الجاهلية ) أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضا ولا غير ذلك على وجه التبرر وأما بناء الكعبة وحفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر لا على وجه التبرر . ( قوله : ولا يتوقف على حكم حاكم ) أي خلافا لأبي حنيفة وقوله : ولزم أي ولو لم يحز فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن , وإذا لم يحز عنه أجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف : ولي الخيار كما قال ابن الحاجب وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا إنه يوفى له بشرطه إذا شرط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليهم باع ونحو ذلك . ( قوله : وقف مملوك ) أي ولو كان ذلك المملوك الذي أريد وقفه لا يجوز بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق [ ص: 76 ] خلافا لبعضهم ثم إن قوله وقف مصدر وقف مجردا بالهمزة لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا بمعنى أقلعت عنه وأوقفته عن كذا بمعنى منعته منه .

( قوله : كإن ملكت إلخ ) من ذلك ما كتبه شيخنا أن الشيخ زين الجيزي أفتى بأن من التزم أن ما يبنيه في المحل الفلاني فهو وقف , ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك وكتب الشيخ الأمير في حاشيته على عبق ما نصه رأيت بخط الشيخ أحمد النفراوي شارح الرسالة بطرة عج وانظر هل لا بد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكره الشارح , أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه وكل ما تجدد لي من عقار , أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا ما حرره ا هـ وأقول المأخوذ من كلام الرصاع في شرح الحدود أنه إذا عم التعليق فإن الوقف لا يلزم للتحجير كالطلاق كقول المصنف " مملوك " أي تحقيقا أو تقديرا كما في التعليق إلا أن يعم ككل ما أملكه في المستقبل وقف .

( قوله : أو كان مشتركا ) أي أو كان المملوك جزءا مشتركا شائعا . ( قوله : ويجبر عليه الواقف إلخ ) لا يقال : القسمة بيع وهو جائز في الوقف لأنا نقول الراجح أن القسمة تمييز حق لا بيع وعلى القول بأنها بيع فيقال الممنوع بيعه من الوقف ما كان معينا لا المعروض للقسم ; لأنه كالمأذون في بيعه لمن يحبسه انظر بن . ( قوله : ففيه قولان مرجحان ) أي ففي صحته وعدمها قولان إلخ . ( قوله : ويجعل ثمنه في مثل وقفه ) أي وهو يجبر على جعل الثمن في مثل وقفه , أو لا يجبر على ذلك , قولان .

( قوله : وإن بأجرة ) أي هذا إذا كان الملك بثمن , أو هبة أو إرث بل , وإن كان الملك بأجرة فإن قلت إن وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف وما ذكر من صحة تحبيسهم نقله ابن عرفة عن سماع محمد بن خالد لكن تأوله القرافي في الفروق على ما إذا حبس المملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في تكميل التقييد واحترز بمملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح لخروجه بعوض كما مر ومثل وقف الفضولي هبته وصدقته وعتقه فهو باطل ولو أجازه المالك كما في خش وهو ظاهر كلام المصنف هنا وفي الهبة وذكر بعضهم أن وقف الفضولي وهبته وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه المالك مضى , وإلا رد واختار ذلك القول شيخنا ; لأن المالك إذا أجاز فعله كان ذلك الفعل في الحقيقة صادرا منه قال ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك القول بأن يقال قوله : صح وقف مملوك أي صح صحة تامة فلا تتوقف على شيء أي بخلاف غير المملوك فإن صحته تتوقف على شيء وهو إجازة المالك وكذا يقال في قوله الآتي في الهبة وصحت في كل مملوك فتأمل .

( قوله : وشمل قوله : بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها ) أي فمنفعتها في جملة المملوك بأجرة ومن جملة المملوك بأجرة منفعة الخلو فيجوز وقفها كما أفتى به جمع منهم الشيخ أحمد السنهوري شيخ عج وعليه عمل مصر وهو مقتضى فتوى الناصر اللقاني بجواز بيع الخلو الدين , وإرثه ورجوعه لبيت المال حيث لا وارث إذ لا فرق . ( قوله : فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها ) لأنه لا يملكها لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة فقول الشارح ; لأن الحبس لا يحبس أي لا يصح تحبيسه ممن كان محبسا عليه لعدم ملكه لذاته ولا لمنفعته وهذا لا ينافي جواز تحبيسه لمن ملك منفعته بإجارة كما ذكر الشارح . ( قوله : ولو كان المملوك حيوانا ) رد بلو على ما حكاه ابن القصار من منع وقف الحيوان قال ابن رشد : ومحل الخلاف في المعقب , أو على قوم بأعيانهم , وأما تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في إصلاح الطريق أو في منافع المساجد , أو لتفرق غلته [ ص: 77 ] على المساكين وشبه ذلك فجائز اتفاقا ا هـ بن . ( قوله : وكذا الثياب ) أي والكتب يصح وقفها على المذهب فهي مما فيه الخلاف وذلك لأن الخلاف عندنا جار في كل منقول , وإن كان المعتمد صحة وقفه خلافا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه كالمرجوح عندنا . ( قوله : كعبد على مرضى ) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق . ( قوله : لم يقصد ضرره ) أي لم يقصد بوقفه على ما ذكر ضرره بل قصد الإحسان إليه أو لم يعلم قصده وقوله : وإلا لم يصح أي وإلا بأن قصد ضرره لم يصح وقفه على المرضى فالمضر قصد الضرر , هذا حاصل كلام المصنف والذي يفيده نقل حلولو عن المتيطي أنه إذا حصل له الضرر رد وقفه ولو لم يقصده كذا ذكر شيخنا . ( قوله : لأن منفعتها صارت إلخ ) أي ولئلا تحمل فتصير أم ولد فلا يتعلق بها خدمة . ( قوله : كالمستعارة إلخ ) تشبيه في عدم الوطء .


الحاشية رقم: 1
( بَابٌ صَحَّ وَقْفُ مَمْلُوكٍ ) . ( قَوْلُهُ : لَمْ تُحَبِّسْ الْجَاهِلِيَّةُ ) أَيْ لَمْ يُحَبِّسْ أَحَدٌ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ دَارًا وَلَا أَرْضًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّرِ وَأَمَّا بِنَاءُ الْكَعْبَةُ وَحَفْرُ زَمْزَمَ فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّفَاخُرِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّرِ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ : وَلَزِمَ أَيْ وَلَوْ لَمْ يُحَزْ فَإِذَا أَرَادَ الْوَاقِفُ الرُّجُوعَ فِيهِ لَا يُمَكَّنُ , وَإِذَا لَمْ يُحَزْ عَنْهُ أُجْبِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَلْزَمُ وَلَوْ قَالَ الْوَاقِفُ : وَلِي الْخِيَارُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوَفَّى لَهُ بِشَرْطِهِ كَمَا قَالُوا إنَّهُ يُوَفَّى لَهُ بِشَرْطِهِ إذَا شَرَطَ أَنَّهُ إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ رَجَعَ لَهُ وَأَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ بَاعَ وَنَحْوَ ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَقْفُ مَمْلُوكٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي أُرِيدَ وَقْفُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَجِلْدِ أُضْحِيَّةٍ وَكَلْبِ صَيْدٍ وَعَبْدٍ آبِقٍ [ ص: 76 ] خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَقْفٌ مَصْدَرُ وَقَفَ مُجَرَّدًا بِالْهَمْزَةِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ إلَّا فِي أَوْقَفْت عَنْ كَذَا بِمَعْنَى أَقْلَعْت عَنْهُ وَأَوْقَفْته عَنْ كَذَا بِمَعْنَى مَنَعْته مِنْهُ .

( قَوْلُهُ : كَإِنْ مَلَكْتُ إلَخْ ) مِنْ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا أَنَّ الشَّيْخَ زَيْنَ الْجِيزِيِّ أَفْتَى بِأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَهُوَ وَقْفٌ , ثُمَّ بَنَى فِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ لِذَلِكَ وَكَتَبَ الشَّيْخُ الْأَمِيرُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى عبق مَا نَصُّهُ رَأَيْت بِخَطِّ الشَّيْخِ أَحْمَدَ النَّفْرَاوِيِّ شَارِحِ الرِّسَالَةِ بِطُرَّةِ عج وَانْظُرْ هَلْ لَا بُدَّ فِي التَّعْلِيقِ مِنْ تَعْيِينِ الْمُعَلَّقِ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ , أَوْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يَقَعُ لِبَعْضِ الْوَاقِفِينَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ وَكُلُّ مَا تَجَدَّدَ لِي مِنْ عَقَارٍ , أَوْ غَيْرِهِ وَدَخَلَ فِي مِلْكِي فَهُوَ مُلْحَقٌ بِوَقْفِي هَذَا مَا حَرَّرَهُ ا هـ وَأَقُولُ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ الرَّصَّاعِ فِي شَرْحِ الْحُدُودِ أَنَّهُ إذَا عَمَّ التَّعْلِيقُ فَإِنَّ الْوَقْفَ لَا يَلْزَمُ لِلتَّحْجِيرِ كَالطَّلَاقِ كَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ " مَمْلُوكٍ " أَيْ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا كَمَا فِي التَّعْلِيقِ إلَّا أَنْ يَعُمَّ كَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقْفٌ .

( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا ) أَيْ أَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ جُزْءًا مُشْتَرَكًا شَائِعًا . ( قَوْلُهُ : وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْوَاقِفُ إلَخْ ) لَا يُقَالُ : الْقِسْمَةُ بَيْعٌ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّا نَقُولُ الرَّاجِحُ أَنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لَا بَيْعٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَيْعٌ فَيُقَالُ الْمَمْنُوعُ بَيْعُهُ مِنْ الْوَقْفِ مَا كَانَ مُعَيَّنًا لَا الْمَعْرُوضُ لِلْقَسْمِ ; لِأَنَّهُ كَالْمَأْذُونِ فِي بَيْعِهِ لِمَنْ يُحَبِّسُهُ اُنْظُرْ بْن . ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ ) أَيْ فَفِي صِحَّتِهِ وَعَدَمِهَا قَوْلَانِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِ وَقْفِهِ ) أَيْ وَهُوَ يُجْبَرُ عَلَى جَعْلِ الثَّمَنِ فِي مِثْلِ وَقْفِهِ , أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ , قَوْلَانِ .

( قَوْلُهُ : وَإِنْ بِأُجْرَةٍ ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْمِلْكُ بِثَمَنٍ , أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ بَلْ , وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ قُلْت إنَّ وَقْفَ السَّلَاطِينِ عَلَى الْخَيْرَاتِ صَحِيحٌ مَعَ عَدَمِ مِلْكِهِمْ لِمَا حَبَسُوهُ قُلْت هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ وَكِيلٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْوَاقِفِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ تَحْبِيسِهِمْ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ سَمَاعِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ لَكِنْ تَأَوَّلَهُ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ عَلَى مَا إذَا حَبَّسَ الْمَمْلُوكُ مُعْتَقِدِينَ فِيهِ أَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْمُلَّاكِ فَإِنْ حَبَسُوهُ مُعْتَقِدِينَ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ بَطَلَ تَحْبِيسُهُمْ وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْعَبْدُوسِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ غَازِيٍّ فِي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَاحْتَرَزَ بِمَمْلُوكٍ مِنْ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِخُرُوجِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلَافِ بَيْعِهِ فَصَحِيحٌ لِخُرُوجِهِ بِعِوَضٍ كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ هِبَتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَعِتْقُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ كَمَا فِي خش وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي الْهِبَةِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ وَهِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ وَعِتْقَهُ كَبَيْعِهِ إنْ أَمْضَاهُ الْمَالِكُ مَضَى , وَإِلَّا رُدَّ وَاخْتَارَ ذَلِكَ الْقَوْلَ شَيْخُنَا ; لِأَنَّ الْمَالِكَ إذَا أَجَازَ فِعْلَهُ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي الْحَقِيقَةِ صَادِرًا مِنْهُ قَالَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ : صَحَّ وَقْفُ مَمْلُوكٍ أَيْ صَحَّ صِحَّةً تَامَّةً فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ إجَازَةُ الْمَالِكِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْهِبَةِ وَصَحَّتْ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ فَتَأَمَّلْ .

( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ قَوْلُهُ : بِأُجْرَةٍ مَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مُحَبَّسَةً مُدَّةً فَلَهُ تَحْبِيسُ مَنْفَعَتِهَا ) أَيْ فَمَنْفَعَتُهَا فِي جُمْلَةِ الْمَمْلُوكِ بِأُجْرَةٍ وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَمْلُوكِ بِأُجْرَةٍ مَنْفَعَةُ الْخُلُوِّ فَيَجُوزُ وَقْفُهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَحْمَدُ السَّنْهُورِيُّ شَيْخُ عج وَعَلَيْهِ عَمَلُ مِصْرَ وَهُوَ مُقْتَضَى فَتْوَى النَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ بِجِوَازِ بَيْعِ الْخُلُوِّ الدَّيْنَ , وَإِرْثَهُ وَرُجُوعَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَا وَارِثَ إذْ لَا فَرْقَ . ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ لَهُ تَحْبِيسُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ لَا الْمَنْفَعَةَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ ; لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يُحَبَّسُ أَيْ لَا يَصِحُّ تَحْبِيسُهُ مِمَّنْ كَانَ مُحَبَّسًا عَلَيْهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِذَاتِهِ وَلَا لِمَنْفَعَتِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ تَحْبِيسِهِ لِمَنْ مَلَكَ مَنْفَعَتَهُ بِإِجَارَةٍ كَمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ حَيَوَانًا ) رَدَّ بِلَوْ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَصَّارِ مِنْ مَنْعِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمُعَقَّبِ , أَوْ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ , وَأَمَّا تَحْبِيسُ ذَلِكَ لِيُوضَعَ بِعَيْنِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِتُصْرَفَ غَلَّتُهُ فِي إصْلَاحِ الطَّرِيقِ أَوْ فِي مَنَافِعِ الْمَسَاجِدِ , أَوْ لِتُفَرَّقَ غَلَّتُهُ [ ص: 77 ] عَلَى الْمَسَاكِينِ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا ا هـ بْن . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الثِّيَابُ ) أَيْ وَالْكُتُبُ يَصِحُّ وَقْفُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ فَهِيَ مِمَّا فِيهِ الْخِلَافُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَنَا جَارٍ فِي كُلِّ مَنْقُولٍ , وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ صِحَّةَ وَقْفِهِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ وَقْفَهُ كَالْمَرْجُوحِ عِنْدَنَا . ( قَوْلُهُ : كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى ) لَكِنَّ وَقْفَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِقَطْعِ رَجَاءِ الْعِتْقِ . ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرَهُ ) أَيْ لَمْ يَقْصِدْ بِوَقْفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ ضَرَرَهُ بَلْ قَصَدَ الْإِحْسَانَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ قَصْدُهُ وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ ضَرَرَهُ لَمْ يَصِحَّ وَقْفُهُ عَلَى الْمَرْضَى فَالْمُضِرُّ قَصْدُ الضَّرَرِ , هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ نَقْلُ حُلُولُو عَنْ الْمُتَيْطِيِّ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ لَهُ الضَّرَرُ رُدَّ وَقْفُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا صَارَتْ إلَخْ ) أَيْ وَلِئَلَّا تَحْمِلَ فَتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا يَتَعَلَّقَ بِهَا خِدْمَةٌ . ( قَوْلُهُ : كَالْمُسْتَعَارَةِ إلَخْ ) تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ الْوَطْءِ .


الحاشية رقم: 1
( باب صح وقف مملوك ) . ( قوله : لم تحبس الجاهلية ) أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضا ولا غير ذلك على وجه التبرر وأما بناء الكعبة وحفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر لا على وجه التبرر . ( قوله : ولا يتوقف على حكم حاكم ) أي خلافا لأبي حنيفة وقوله : ولزم أي ولو لم يحز فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن , وإذا لم يحز عنه أجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف : ولي الخيار كما قال ابن الحاجب وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا إنه يوفى له بشرطه إذا شرط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليهم باع ونحو ذلك . ( قوله : وقف مملوك ) أي ولو كان ذلك المملوك الذي أريد وقفه لا يجوز بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق [ ص: 76 ] خلافا لبعضهم ثم إن قوله وقف مصدر وقف مجردا بالهمزة لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا بمعنى أقلعت عنه وأوقفته عن كذا بمعنى منعته منه .

( قوله : كإن ملكت إلخ ) من ذلك ما كتبه شيخنا أن الشيخ زين الجيزي أفتى بأن من التزم أن ما يبنيه في المحل الفلاني فهو وقف , ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك وكتب الشيخ الأمير في حاشيته على عبق ما نصه رأيت بخط الشيخ أحمد النفراوي شارح الرسالة بطرة عج وانظر هل لا بد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكره الشارح , أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه وكل ما تجدد لي من عقار , أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا ما حرره ا هـ وأقول المأخوذ من كلام الرصاع في شرح الحدود أنه إذا عم التعليق فإن الوقف لا يلزم للتحجير كالطلاق كقول المصنف " مملوك " أي تحقيقا أو تقديرا كما في التعليق إلا أن يعم ككل ما أملكه في المستقبل وقف .

( قوله : أو كان مشتركا ) أي أو كان المملوك جزءا مشتركا شائعا . ( قوله : ويجبر عليه الواقف إلخ ) لا يقال : القسمة بيع وهو جائز في الوقف لأنا نقول الراجح أن القسمة تمييز حق لا بيع وعلى القول بأنها بيع فيقال الممنوع بيعه من الوقف ما كان معينا لا المعروض للقسم ; لأنه كالمأذون في بيعه لمن يحبسه انظر بن . ( قوله : ففيه قولان مرجحان ) أي ففي صحته وعدمها قولان إلخ . ( قوله : ويجعل ثمنه في مثل وقفه ) أي وهو يجبر على جعل الثمن في مثل وقفه , أو لا يجبر على ذلك , قولان .

( قوله : وإن بأجرة ) أي هذا إذا كان الملك بثمن , أو هبة أو إرث بل , وإن كان الملك بأجرة فإن قلت إن وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف وما ذكر من صحة تحبيسهم نقله ابن عرفة عن سماع محمد بن خالد لكن تأوله القرافي في الفروق على ما إذا حبس المملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في تكميل التقييد واحترز بمملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح لخروجه بعوض كما مر ومثل وقف الفضولي هبته وصدقته وعتقه فهو باطل ولو أجازه المالك كما في خش وهو ظاهر كلام المصنف هنا وفي الهبة وذكر بعضهم أن وقف الفضولي وهبته وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه المالك مضى , وإلا رد واختار ذلك القول شيخنا ; لأن المالك إذا أجاز فعله كان ذلك الفعل في الحقيقة صادرا منه قال ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك القول بأن يقال قوله : صح وقف مملوك أي صح صحة تامة فلا تتوقف على شيء أي بخلاف غير المملوك فإن صحته تتوقف على شيء وهو إجازة المالك وكذا يقال في قوله الآتي في الهبة وصحت في كل مملوك فتأمل .

( قوله : وشمل قوله : بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها ) أي فمنفعتها في جملة المملوك بأجرة ومن جملة المملوك بأجرة منفعة الخلو فيجوز وقفها كما أفتى به جمع منهم الشيخ أحمد السنهوري شيخ عج وعليه عمل مصر وهو مقتضى فتوى الناصر اللقاني بجواز بيع الخلو الدين , وإرثه ورجوعه لبيت المال حيث لا وارث إذ لا فرق . ( قوله : فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها ) لأنه لا يملكها لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة فقول الشارح ; لأن الحبس لا يحبس أي لا يصح تحبيسه ممن كان محبسا عليه لعدم ملكه لذاته ولا لمنفعته وهذا لا ينافي جواز تحبيسه لمن ملك منفعته بإجارة كما ذكر الشارح . ( قوله : ولو كان المملوك حيوانا ) رد بلو على ما حكاه ابن القصار من منع وقف الحيوان قال ابن رشد : ومحل الخلاف في المعقب , أو على قوم بأعيانهم , وأما تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في إصلاح الطريق أو في منافع المساجد , أو لتفرق غلته [ ص: 77 ] على المساكين وشبه ذلك فجائز اتفاقا ا هـ بن . ( قوله : وكذا الثياب ) أي والكتب يصح وقفها على المذهب فهي مما فيه الخلاف وذلك لأن الخلاف عندنا جار في كل منقول , وإن كان المعتمد صحة وقفه خلافا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه كالمرجوح عندنا . ( قوله : كعبد على مرضى ) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق . ( قوله : لم يقصد ضرره ) أي لم يقصد بوقفه على ما ذكر ضرره بل قصد الإحسان إليه أو لم يعلم قصده وقوله : وإلا لم يصح أي وإلا بأن قصد ضرره لم يصح وقفه على المرضى فالمضر قصد الضرر , هذا حاصل كلام المصنف والذي يفيده نقل حلولو عن المتيطي أنه إذا حصل له الضرر رد وقفه ولو لم يقصده كذا ذكر شيخنا . ( قوله : لأن منفعتها صارت إلخ ) أي ولئلا تحمل فتصير أم ولد فلا يتعلق بها خدمة . ( قوله : كالمستعارة إلخ ) تشبيه في عدم الوطء .




أو ) ( عاد ) الواقف ( لسكنى مسكنه ) الذي وقفه ( قبل عام ) بعد أن حيز عنه واستمر ساكنا حتى حصل المانع فيبطل ولا مفهوم لمسكنه ولا لسكنى إذ الانتفاع بما حبسه بغير السكنى كذلك ومفهوم قبل عام أنه لو عاد بعد عام لم يضر , وإن كان وقفه على محجوره وهو كذلك إلا أنه جرى فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره بعد عام حتى حصل المانع قولان مشهوران إذا عاد له بكراء وأشهد [ ص: 80 ] فإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا فلو قال المصنف : أو انتفع بما وقفه قبل عام لا بعده إلا على محجوره ففيه إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك خلاف وإلا بطل اتفاقا ; لوفى بالمسألة وكلامه هذا في غير الكتاب ونحوه مما لا غلة له فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام إذا صرفه في مصرفه كما تقدم وقوله " أو عاد " معطوف على شرط مقدر أي إن وقف على معصية , أو عاد أي وحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا , وإلا لم يبطل ويحاز .


مسألة: الْجُزْء الرَّابِع

( أَوْ ) ( عَادَ ) الْوَاقِفُ ( لِسُكْنَى مَسْكَنِهِ ) الَّذِي وَقَفَهُ ( قَبْلَ عَامٍ ) بَعْدَ أَنْ حِيزَ عَنْهُ وَاسْتَمَرَّ سَاكِنًا حَتَّى حَصَلَ الْمَانِعُ فَيَبْطُلُ وَلَا مَفْهُومَ لِمَسْكَنِهِ وَلَا لِسُكْنَى إذْ الِانْتِفَاعُ بِمَا حَبَّسَهُ بِغَيْرِ السُّكْنَى كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ قَبْلَ عَامٍ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْدَ عَامٍ لَمْ يَضُرَّ , وَإِنْ كَانَ وَقَفَهُ عَلَى مَحْجُورِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ جَرَى فِيمَا إذَا سَكَنَ مَا وَقَفَهُ عَلَى مَحْجُورِهِ بَعْدَ عَامٍ حَتَّى حَصَلَ الْمَانِعُ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ إذَا عَادَ لَهُ بِكِرَاءٍ وَأَشْهَدَ [ ص: 80 ] فَإِنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ الْعَامِ بِإِرْفَاقٍ بَطَلَ اتِّفَاقًا فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : أَوْ انْتَفَعَ بِمَا وَقَفَهُ قَبْلَ عَامٍ لَا بَعْدَهُ إلَّا عَلَى مَحْجُورِهِ فَفِيهِ إنْ عَادَ لَهُ بِكِرَاءٍ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ خِلَافٌ وَإِلَّا بَطَلَ اتِّفَاقًا ; لَوَفَّى بِالْمَسْأَلَةِ وَكَلَامُهُ هَذَا فِي غَيْرِ الْكِتَابِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا غَلَّةَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ لَهُ قَبْلَ عَامٍ إذَا صَرَفَهُ فِي مَصْرِفِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ " أَوْ عَادَ " مَعْطُوفٌ عَلَى شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ إنْ وَقَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ , أَوْ عَادَ أَيْ وَحَصَلَ مَانِعٌ قَبْلَ أَنْ يُحَازَ ثَانِيًا , وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ وَيُحَازُ .


مسألة: الجزء الرابع

( أو ) ( عاد ) الواقف ( لسكنى مسكنه ) الذي وقفه ( قبل عام ) بعد أن حيز عنه واستمر ساكنا حتى حصل المانع فيبطل ولا مفهوم لمسكنه ولا لسكنى إذ الانتفاع بما حبسه بغير السكنى كذلك ومفهوم قبل عام أنه لو عاد بعد عام لم يضر , وإن كان وقفه على محجوره وهو كذلك إلا أنه جرى فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره بعد عام حتى حصل المانع قولان مشهوران إذا عاد له بكراء وأشهد [ ص: 80 ] فإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا فلو قال المصنف : أو انتفع بما وقفه قبل عام لا بعده إلا على محجوره ففيه إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك خلاف وإلا بطل اتفاقا ; لوفى بالمسألة وكلامه هذا في غير الكتاب ونحوه مما لا غلة له فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام إذا صرفه في مصرفه كما تقدم وقوله " أو عاد " معطوف على شرط مقدر أي إن وقف على معصية , أو عاد أي وحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا , وإلا لم يبطل ويحاز .


الحاشية رقم: 1
. ( قوله : ولا مفهوم لمسكنه ) أي بل كل ما له غلة كذلك كحانوت وحمام وفندق وبستان . ( قوله : إذ الانتفاع إلخ ) فحاصله أنه إذا وقف ما له غلة وحيز عنه , ثم عاد قبل عام للانتفاع به بعد الحوز عنه واستمر ينتفع به حتى حصل المانع فإن الوقف يبطل . ( قوله : لو عاد بعد عام ) أي سواء عاد بكراء , أو إرفاق أي عارية . ( قوله : فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره إلخ ) أي وأما إذا سكن ما وقفه علي غيره ولو ولده الكبير بعد عام فلا خلاف في عدم بطلانه . ( قوله : قولان مشهوران ) أحدهما لا يبطل الوقف وهذا قول غير ابن رشد وعليه عول المتيطي قائلا هو المشهور وبه [ ص: 80 ] العمل والقول الثاني يبطل الوقف إن عاد لما حبسه على محجوره ولو بعد أعوام وهو لابن رشد وليس العمل عليه . ( قوله : فإن عاد عليه بعد العام بإرفاق ) أي لأجل الانتفاع به مجانا . ( قوله : لوفى بالمسألة ) وحاصلها أنه إن عاد لانتفاعه بما وقفه قبل عام وحصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل الوقف مطلقا كان على محجوره , أو غيره سواء عاد بكراء أو إرفاق , وإن عاد له بعد عام بكراء , أو إرفاق فلا يبطل إذا كان الوقف على غير محجوره , وإن كان على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك وإن عاد له بإرفاق بطل اتفاقا . ( قوله : فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام ) أي سواء كان عوده له لأجل صيانته له , أو لأجل انتفاعه به كما لبن خلافا لطفى كما مر . ( قوله : وإلا لم يبطل ) أي وإلا يحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا لم يبطل وقوله ويحاز أي يلزم بالتحويز أي الرد والإشهاد على الحيازة ثانيا .


الحاشية رقم: 1
. ( قَوْلُهُ : وَلَا مَفْهُومَ لِمَسْكَنِهِ ) أَيْ بَلْ كُلُّ مَا لَهُ غَلَّةٌ كَذَلِكَ كَحَانُوتٍ وَحَمَّامٍ وَفُنْدُقٍ وَبُسْتَانٍ . ( قَوْلُهُ : إذْ الِانْتِفَاعُ إلَخْ ) فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ مَا لَهُ غَلَّةٌ وَحِيزَ عَنْهُ , ثُمَّ عَادَ قَبْلَ عَامٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ الْحَوْزِ عَنْهُ وَاسْتَمَرَّ يَنْتَفِعُ بِهِ حَتَّى حَصَلَ الْمَانِعُ فَإِنَّ الْوَقْفَ يَبْطُلُ . ( قَوْلُهُ : لَوْ عَادَ بَعْدَ عَامٍ ) أَيْ سَوَاءٌ عَادَ بِكِرَاءٍ , أَوْ إرْفَاقٍ أَيْ عَارِيَّةٍ . ( قَوْلُهُ : فِيمَا إذَا سَكَنَ مَا وَقَفَهُ عَلَى مَحْجُورِهِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا سَكَنَ مَا وَقَفَهُ عَلَيَّ غَيْرِهِ وَلَوْ وَلَدَهُ الْكَبِيرَ بَعْدَ عَامٍ فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ بُطْلَانِهِ . ( قَوْلُهُ : قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ) أَحَدُهُمَا لَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَيْهِ عَوَّلَ الْمُتَيْطِيُّ قَائِلًا هُوَ الْمَشْهُورُ وَبِهِ [ ص: 80 ] الْعَمَلُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَبْطُلُ الْوَقْفُ إنْ عَادَ لِمَا حَبَّسَهُ عَلَى مَحْجُورِهِ وَلَوْ بَعْدَ أَعْوَامٍ وَهُوَ لِابْنِ رُشْدٍ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَادَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَامِ بِإِرْفَاقٍ ) أَيْ لِأَجْلِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَجَّانًا . ( قَوْلُهُ : لَوَفَّى بِالْمَسْأَلَةِ ) وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ عَادَ لِانْتِفَاعِهِ بِمَا وَقَفَهُ قَبْلَ عَامٍ وَحَصَلَ الْمَانِعُ قَبْلَ أَنْ يُحَازَ عَنْهُ ثَانِيًا بَطَلَ الْوَقْفُ مُطْلَقًا كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ , أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عَادَ بِكِرَاءٍ أَوْ إرْفَاقٍ , وَإِنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ عَامٍ بِكِرَاءٍ , أَوْ إرْفَاقٍ فَلَا يَبْطُلُ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مَحْجُورِهِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ إنْ عَادَ لَهُ بِكِرَاءٍ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ عَادَ لَهُ بِإِرْفَاقٍ بَطَلَ اتِّفَاقًا . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ لَهُ قَبْلَ عَامٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَوْدُهُ لَهُ لِأَجْلِ صِيَانَتِهِ لَهُ , أَوْ لِأَجْلِ انْتِفَاعِهِ بِهِ كَمَا لَبَن خِلَافًا لطفى كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَبْطُلْ ) أَيْ وَإِلَّا يَحْصُلْ مَانِعٌ قَبْلَ أَنْ يُحَازَ ثَانِيًا لَمْ يَبْطُلْ وَقَوْلُهُ وَيُحَازُ أَيْ يَلْزَمُ بِالتَّحْوِيزِ أَيْ الرَّدِّ وَالْإِشْهَادِ عَلَى الْحِيَازَةِ ثَانِيًا .


الحاشية رقم: 1
. ( قوله : ولا مفهوم لمسكنه ) أي بل كل ما له غلة كذلك كحانوت وحمام وفندق وبستان . ( قوله : إذ الانتفاع إلخ ) فحاصله أنه إذا وقف ما له غلة وحيز عنه , ثم عاد قبل عام للانتفاع به بعد الحوز عنه واستمر ينتفع به حتى حصل المانع فإن الوقف يبطل . ( قوله : لو عاد بعد عام ) أي سواء عاد بكراء , أو إرفاق أي عارية . ( قوله : فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره إلخ ) أي وأما إذا سكن ما وقفه علي غيره ولو ولده الكبير بعد عام فلا خلاف في عدم بطلانه . ( قوله : قولان مشهوران ) أحدهما لا يبطل الوقف وهذا قول غير ابن رشد وعليه عول المتيطي قائلا هو المشهور وبه [ ص: 80 ] العمل والقول الثاني يبطل الوقف إن عاد لما حبسه على محجوره ولو بعد أعوام وهو لابن رشد وليس العمل عليه . ( قوله : فإن عاد عليه بعد العام بإرفاق ) أي لأجل الانتفاع به مجانا . ( قوله : لوفى بالمسألة ) وحاصلها أنه إن عاد لانتفاعه بما وقفه قبل عام وحصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل الوقف مطلقا كان على محجوره , أو غيره سواء عاد بكراء أو إرفاق , وإن عاد له بعد عام بكراء , أو إرفاق فلا يبطل إذا كان الوقف على غير محجوره , وإن كان على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك وإن عاد له بإرفاق بطل اتفاقا . ( قوله : فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام ) أي سواء كان عوده له لأجل صيانته له , أو لأجل انتفاعه به كما لبن خلافا لطفى كما مر . ( قوله : وإلا لم يبطل ) أي وإلا يحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا لم يبطل وقوله ويحاز أي يلزم بالتحويز أي الرد والإشهاد على الحيازة ثانيا .

أو ) وقف ( على وارثه بمرض موته ) فيبطل ولو حمله الثلث ; لأنه كالوصية { ولا وصية لوارث } إلا أن يجيزه له بقية الورثة ثم استثنى من بطلان وقف المريض على وارثه في مرض موته مسألة تعرف بمسألة ولد الأعيان وهي من حسان المسائل قل من يتنبه لها فقال ( إلا ) وقفا ( معقبا ) له غلة أم لا على المذهب ( خرج ) ذلك المعقب ( من ثلثه ) أي حمله الثلث فيصح فإن حمل بعضه جرى ما يأتي فيما يحمله الثلث منه ( فكميراث للوارث ) [ ص: 83 ] في القسم { للذكر مثل حظ الأنثيين } لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع وهبة ونحو ذلك ; لأنه بأيديهم وقف لا ملك فتأخذ الزوجة في المثال الآتي من مناب الأولاد الثمن والأم السدس ويدخل في الوقف جميع الورثة وإن لم يوقف عليهم وبين ذلك بالمثال فقال ( كثلاثة أولاد ) لصلبه هم أولاد الأعيان ( وأربعة أولاد أولاد وعقبه ) فعل ماض مشدد القاف أي قال وقف على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم فإن لم يقل وعلى عقبهم بل قال على أولادي وأولاد أولادي بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد فالتعقيب شرط في هذه المسألة كالخروج من الثلث ( وترك ) مع السبعة ( أما وزوجة فيدخلان ) أي الأم والزوجة وكذا غيرهما ممن يرث كالأب ( فيما للأولاد ) وهو ثلاثة أسهم من سبعة أسهم للأم السدس وللزوجة الثمن من مناب أولاد الأعيان وسواء كانوا ذكورا أو إناثا , أو بعضهم , وسواء أطلق أو سوى بين الذكر والأنثى أو شرط للذكر مثل حظ الأنثيين لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان بل { للذكر مثل حظ الأنثيين } على كل حال ( وأربعة أسباعه ) الباقية ( لولد الولد ) الأربعة ( وقف ) يعمل فيها بشرط الواقف من تفاضل وتسوية فإن أطلق سوي فيما بينهم ولو اختلفت حاجتهم , فعلم أن الوقف في الفرض المذكور يقسم سبعة أسهم لأولاد الصلب : ثلاثة تكون بأيديهم كالميراث { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولو شرط خلافه ويدخل معهم فيها من له سهم من الورثة كالزوجة والأم ولكونه وقفا معقبا لم يبطل ما ناب الأولاد لتعلق حق غيرهم به ولكونهم لا يصح الوقف عليهم في المرض شاركهم غيرهم من الورثة والأربعة الأسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا وحاصل قسمة المسألة على طريقة الفرضيين على ما ذكر المصنف أن لأولاد الأعيان فيها ثلاثة أسهم من سبعة عدد رءوسهم للأم منها السدس مخرجه من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبين المخرجين موافقة بالأنصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى سبعة عشر لا تنقسم على ثلاثة ولد الأعيان فتضرب الرءوس الثلاثة في الأربعة والعشرين باثنين وسبعين , ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولأولاد الأعيان سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر ( وانتقض القسم ) المذكور ( بحدوث ولد ) , أو أكثر ( لهما ) أي للفريقين أو أحدهما فإذا حدث واحد صارت القسمة من ثمانية , واثنان فمن تسعة وهكذا وهذا مما لا خلاف فيه وشبه به مختلفا فيه فقال ( كموته ) أي واحد من الفريقين فتنتقض القسمة على سبعة ( على الأصح ) من قولي ابن القاسم فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة [ ص: 84 ] لهم سهمان منها للأم السدس وللزوجة الثمن منهما والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين من أولاد الأعيان وأخيهما الميت فإنه يقدر حياته ولكن نصيبه لوارثه مفضوضا على الفرائض وكذا لو مات اثنان فلو مات أولاد الأعيان كلهم رجع الوقف جميعه لولد الولد مع ما بيد الزوجة والأم لأن أخذهما إنما كان تبعا للأولاد فإن كان الميت واحدا من الأولاد صار لأولاد الأعيان النصف كأولاد الأولاد ولو مات اثنان فالقسمة من خمسة لأولاد الأعيان ثلاثة ولو ماتوا كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأعيان والقسمة من ثلاثة للأم سدسها وللزوجة ثمنها فإن مات السبعة رجع مراجع الأحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس ( لا ) موت ( الأم والزوجة ) فلا ينتقض ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا ما بقي أحد من أولاد الأعيان فإن لم يكن لهما وارث فليست المال فإذا انقرض أولاد الأعيان رجع لأولاد الأولاد , وإذا انتقض القسم بحدوث ولد لأحد الفريقين ( فيدخلان ) أي الأم والزوجة في النقص الحاصل بحدوث من ذكر ( ودخلا فيما زيد للولد ) أي لولد الأعيان بموت واحد مثلا من أولاد الأولاد , أو من الفريقين ولو حذف قوله ودخلا إلخ ما ضر لأن قوله فيدخلان شامل للنقص والزيادة .

الموضوع الأصلي : باب في أحكام الوقف الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

باب في أحكام الوقف 1384c10


الأوسمة
 :


باب في أحكام الوقف Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب في أحكام الوقف   باب في أحكام الوقف I_icon_minitime2/8/2010, 10:44

خيارات المساهمة


مسألة: الْجُزْء الرَّابِع

( أَوْ ) وَقَفَ ( عَلَى وَارِثِهِ بِمَرَضِ مَوْتِهِ ) فَيَبْطُلُ وَلَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ; لِأَنَّهُ كَالْوَصِيَّةِ { وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ لَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ بُطْلَانِ وَقْفِ الْمَرِيضِ عَلَى وَارِثِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَسْأَلَةً تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ وَلَدِ الْأَعْيَانِ وَهِيَ مِنْ حِسَانِ الْمَسَائِلِ قَلَّ مَنْ يَتَنَبَّهُ لَهَا فَقَالَ ( إلَّا ) وَقْفًا ( مُعَقَّبًا ) لَهُ غَلَّةٌ أَمْ لَا عَلَى الْمَذْهَبِ ( خَرَجَ ) ذَلِكَ الْمُعَقَّبُ ( مِنْ ثُلُثِهِ ) أَيْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَيَصِحُّ فَإِنْ حَمَلَ بَعْضَهُ جَرَى مَا يَأْتِي فِيمَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهُ ( فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ ) [ ص: 83 ] فِي الْقَسْمِ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } لَا مِيرَاثٍ حَقِيقِيٍّ فَلَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَقْفٌ لَا مِلْكٌ فَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْآتِي مِنْ مَنَابِ الْأَوْلَادِ الثُّمُنَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِمْ وَبَيَّنَ ذَلِكَ بِالْمِثَالِ فَقَالَ ( كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ ) لِصُلْبِهِ هُمْ أَوْلَادُ الْأَعْيَانِ ( وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادِ أَوْلَادٍ وَعَقَّبَهُ ) فِعْلٌ مَاضٍ مُشَدَّدُ الْقَافِ أَيْ قَالَ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي وَعَقِبِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَعَلَى عَقِبِهِمْ بَلْ قَالَ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي بَطَلَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَصَحَّ عَلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ فَالتَّعْقِيبُ شَرْطٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْخُرُوجِ مِنْ الثُّلُثِ ( وَتَرَكَ ) مَعَ السَّبْعَةِ ( أُمًّا وَزَوْجَةً فَيَدْخُلَانِ ) أَيْ الْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِمَّنْ يَرِثُ كَالْأَبِ ( فِيمَا لِلْأَوْلَادِ ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْ مَنَابِ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَسَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا , أَوْ بَعْضُهُمْ , وَسَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ سَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَوْ شَرَطَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ شَرْطَهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ بَلْ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } عَلَى كُلِّ حَالٍ ( وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ ) الْبَاقِيَةُ ( لِوَلَدِ الْوَلَدِ ) الْأَرْبَعَةِ ( وَقْفٌ ) يُعْمَلُ فِيهَا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ مِنْ تَفَاضُلٍ وَتَسْوِيَةٍ فَإِنْ أَطْلَقَ سُوِّيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ حَاجَتُهُمْ , فَعُلِمَ أَنَّ الْوَقْفَ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ يُقْسَمُ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ لِأَوْلَادِ الصُّلْبِ : ثَلَاثَةٌ تَكُونُ بِأَيْدِيهِمْ كَالْمِيرَاثِ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فِيهَا مَنْ لَهُ سَهْمٌ مِنْ الْوَرَثَةِ كَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَلِكَوْنِهِ وَقْفًا مُعَقَّبًا لَمْ يَبْطُلْ مَا نَابَ الْأَوْلَادَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهِمْ بِهِ وَلِكَوْنِهِمْ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ فِي الْمَرَضِ شَارَكَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَسْهُمُ الْبَاقِيَةُ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَقْفًا وَحَاصِلُ قِسْمَةِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى طَرِيقَةِ الْفَرْضِيِّينَ عَلَى مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةٍ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لِلْأُمِّ مِنْهَا السُّدُسُ مَخْرَجُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَبَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِالْأَنْصَافِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ وَلَدِ الْأَعْيَانِ فَتُضْرَبُ الرُّءُوسُ الثَّلَاثَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ , ثُمَّ يُقَالُ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِوَاحِدٍ وَخَمْسِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ ( وَانْتَقَضَ الْقَسْمُ ) الْمَذْكُورُ ( بِحُدُوثِ وَلَدٍ ) , أَوْ أَكْثَرَ ( لَهُمَا ) أَيْ لِلْفَرِيقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَإِذَا حَدَثَ وَاحِدٌ صَارَتْ الْقِسْمَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ , وَاثْنَانِ فَمِنْ تِسْعَةٍ وَهَكَذَا وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ وَشَبَّهَ بِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَقَالَ ( كَمَوْتِهِ ) أَيْ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ فَتَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) مِنْ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ فَالْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ [ ص: 84 ] لَهُمْ سَهْمَانِ مِنْهَا لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْهُمَا وَالْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَأَخِيهِمَا الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ حَيَاتُهُ وَلَكِنَّ نَصِيبَهُ لِوَارِثِهِ مَفْضُوضًا عَلَى الْفَرَائِضِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ اثْنَانِ فَلَوْ مَاتَ أَوْلَادُ الْأَعْيَانِ كُلُّهُمْ رَجَعَ الْوَقْفُ جَمِيعُهُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ مَا بِيَدِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ لِأَنَّ أَخْذَهُمَا إنَّمَا كَانَ تَبَعًا لِلْأَوْلَادِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ وَاحِدًا مِنْ الْأَوْلَادِ صَارَ لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ النِّصْفُ كَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَلَوْ مَاتَ اثْنَانِ فَالْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ ثَلَاثَةٌ وَلَوْ مَاتُوا كُلُّهُمْ رَجَعَ الْوَقْفُ كُلُّهُ لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَالْقِسْمَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ سُدُسُهَا وَلِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا فَإِنْ مَاتَ السَّبْعَةُ رَجَعَ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحَبِّسِ ( لَا ) مَوْتِ ( الْأُمِّ وَالزَّوْجَةِ ) فَلَا يَنْتَقِضُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ مَنَابُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا لِوَرَثَتِهِ وَقْفًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ فَلَيْسَتْ الْمَالَ فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الْأَعْيَانِ رَجَعَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ , وَإِذَا انْتَقَضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَدٍ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ ( فَيَدْخُلَانِ ) أَيْ الْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِحُدُوثِ مَنْ ذُكِرَ ( وَدَخَلَا فِيمَا زِيدَ لِلْوَلَدِ ) أَيْ لِوَلَدِ الْأَعْيَانِ بِمَوْتِ وَاحِدٍ مَثَلًا مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ , أَوْ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ وَدَخَلَا إلَخْ مَا ضَرَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَيَدْخُلَانِ شَامِلٌ لِلنَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ .


مسألة: الجزء الرابع

( أو ) وقف ( على وارثه بمرض موته ) فيبطل ولو حمله الثلث ; لأنه كالوصية { ولا وصية لوارث } إلا أن يجيزه له بقية الورثة ثم استثنى من بطلان وقف المريض على وارثه في مرض موته مسألة تعرف بمسألة ولد الأعيان وهي من حسان المسائل قل من يتنبه لها فقال ( إلا ) وقفا ( معقبا ) له غلة أم لا على المذهب ( خرج ) ذلك المعقب ( من ثلثه ) أي حمله الثلث فيصح فإن حمل بعضه جرى ما يأتي فيما يحمله الثلث منه ( فكميراث للوارث ) [ ص: 83 ] في القسم { للذكر مثل حظ الأنثيين } لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع وهبة ونحو ذلك ; لأنه بأيديهم وقف لا ملك فتأخذ الزوجة في المثال الآتي من مناب الأولاد الثمن والأم السدس ويدخل في الوقف جميع الورثة وإن لم يوقف عليهم وبين ذلك بالمثال فقال ( كثلاثة أولاد ) لصلبه هم أولاد الأعيان ( وأربعة أولاد أولاد وعقبه ) فعل ماض مشدد القاف أي قال وقف على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم فإن لم يقل وعلى عقبهم بل قال على أولادي وأولاد أولادي بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد فالتعقيب شرط في هذه المسألة كالخروج من الثلث ( وترك ) مع السبعة ( أما وزوجة فيدخلان ) أي الأم والزوجة وكذا غيرهما ممن يرث كالأب ( فيما للأولاد ) وهو ثلاثة أسهم من سبعة أسهم للأم السدس وللزوجة الثمن من مناب أولاد الأعيان وسواء كانوا ذكورا أو إناثا , أو بعضهم , وسواء أطلق أو سوى بين الذكر والأنثى أو شرط للذكر مثل حظ الأنثيين لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان بل { للذكر مثل حظ الأنثيين } على كل حال ( وأربعة أسباعه ) الباقية ( لولد الولد ) الأربعة ( وقف ) يعمل فيها بشرط الواقف من تفاضل وتسوية فإن أطلق سوي فيما بينهم ولو اختلفت حاجتهم , فعلم أن الوقف في الفرض المذكور يقسم سبعة أسهم لأولاد الصلب : ثلاثة تكون بأيديهم كالميراث { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولو شرط خلافه ويدخل معهم فيها من له سهم من الورثة كالزوجة والأم ولكونه وقفا معقبا لم يبطل ما ناب الأولاد لتعلق حق غيرهم به ولكونهم لا يصح الوقف عليهم في المرض شاركهم غيرهم من الورثة والأربعة الأسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا وحاصل قسمة المسألة على طريقة الفرضيين على ما ذكر المصنف أن لأولاد الأعيان فيها ثلاثة أسهم من سبعة عدد رءوسهم للأم منها السدس مخرجه من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبين المخرجين موافقة بالأنصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى سبعة عشر لا تنقسم على ثلاثة ولد الأعيان فتضرب الرءوس الثلاثة في الأربعة والعشرين باثنين وسبعين , ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولأولاد الأعيان سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر ( وانتقض القسم ) المذكور ( بحدوث ولد ) , أو أكثر ( لهما ) أي للفريقين أو أحدهما فإذا حدث واحد صارت القسمة من ثمانية , واثنان فمن تسعة وهكذا وهذا مما لا خلاف فيه وشبه به مختلفا فيه فقال ( كموته ) أي واحد من الفريقين فتنتقض القسمة على سبعة ( على الأصح ) من قولي ابن القاسم فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة [ ص: 84 ] لهم سهمان منها للأم السدس وللزوجة الثمن منهما والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين من أولاد الأعيان وأخيهما الميت فإنه يقدر حياته ولكن نصيبه لوارثه مفضوضا على الفرائض وكذا لو مات اثنان فلو مات أولاد الأعيان كلهم رجع الوقف جميعه لولد الولد مع ما بيد الزوجة والأم لأن أخذهما إنما كان تبعا للأولاد فإن كان الميت واحدا من الأولاد صار لأولاد الأعيان النصف كأولاد الأولاد ولو مات اثنان فالقسمة من خمسة لأولاد الأعيان ثلاثة ولو ماتوا كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأعيان والقسمة من ثلاثة للأم سدسها وللزوجة ثمنها فإن مات السبعة رجع مراجع الأحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس ( لا ) موت ( الأم والزوجة ) فلا ينتقض ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا ما بقي أحد من أولاد الأعيان فإن لم يكن لهما وارث فليست المال فإذا انقرض أولاد الأعيان رجع لأولاد الأولاد , وإذا انتقض القسم بحدوث ولد لأحد الفريقين ( فيدخلان ) أي الأم والزوجة في النقص الحاصل بحدوث من ذكر ( ودخلا فيما زيد للولد ) أي لولد الأعيان بموت واحد مثلا من أولاد الأولاد , أو من الفريقين ولو حذف قوله ودخلا إلخ ما ضر لأن قوله فيدخلان شامل للنقص والزيادة .


الحاشية رقم: 1
( قوله : أو على وارثه ) عطف على قوله على معصية . ( قوله : بمرض موته ) أي وأما لو وقف على وارثه بمرضه , ثم صح الواقف من ذلك المرض الذي وقف فيه صح وقفه حيث حيز عنه قبل المانع كما لو وقف في حال صحته . ( قوله : ولو حمله الثلث ) أي ولو حازه الموقوف عليه . ( قوله : إلا أن يجيزه له بقية الورثة ) أي فإن أجازوه لم يبطل ; لأنه ابتداء وقف منهم . ( قوله : تعرف بمسألة ولد الأعيان ) في هذه التسمية قصور ; لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته وأولادهم وعقبهم , أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم أو إخوته وعقبهم وأولاد عمه فالحكم لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يقف المريض على وارث وغير وارث وعلى عقبهم . ( قوله : إلا وقفا معقبا ) أي أدخل فيه الواقف عقبا حاصلا ذلك الوقف في مرض الواقف .

( قوله : جرى ما يأتي ) أي جرى الكلام الذي يأتي من القسم على الورثة فيما يحمله الثلث منه . ( قوله : فكميراث للوارث ) أي بالنسبة للوارث أي أن الذي يخص الوارث من ذلك الوقف يجعل كالميراث في القسم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولو شرط الواقف تساويهما , وفي غيره مثل دخول بقية الورثة مع ذلك الوارث الموقوف عليه فيما يخصه [ ص: 83 ] من الوقف . ( قوله : في القسم ) أي غلته وأما ذاته فهي حبس . ( قوله : لا ملك ) أي فيرجع مراجع الأحباس . ( قوله : والأم السدس ) أي والباقي للأولاد . ( قوله : كثلاثة أولاد إلخ ) هذا مثال المدونة فلذا اقتصر المصنف عليه , وإلا فحقيقة المسألة أن يقف الوارث في مرض موته على وارث وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف . ( قوله : أولاد الأعيان ) أي وهم الذين سميت المسألة بهم . ( قوله : وعقبه ) أي والحال أنه عقب وقفه أي أدخل فيه عقبه .

( قوله : بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد ) يعني أنه تقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثا وما ناب أولاد الأولاد يكون وقفا كما في بن عن التوضيح . ( قوله : فيدخلان ) أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض وأما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا , هذا هو الصواب . ( قوله : وسواء إلخ ) هذا تعميم في قوله وهو ثلاثة أسهم . ( قوله : لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان ) أي لأنهم لا يأخذون على حكم الوقف بل على حكم الميراث وأخذ الزوجة والأم على حكم الفرائض تبعا فلا تقسم السهام على رءوسهم وإنما يعتبر شرطه فيما خص أولاد الأولاد ; لأنهم يأخذون على حكم الوقف .

( قوله : من تفاضل ) أي للذكر على الأنثى . ( قوله : ولكونه إلخ ) علة لقوله لم يبطل , مقدمة على المعلوم أي ولم يبطل ما ناب أولاد الأعيان الموقوف عليهم في المرض لكون الوقف معقبا وقوله : لتعلق حق غيرهم علة للمعلل مع علته أي وانتفى البطلان لكون الوقف معقبا لتعلق إلخ . ( قوله : لتعلق حق غيرهم ) وهم أولاد أولاد الأعيان به أي بما ناب أولاد الأعيان ; لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم . ( قوله : على طريقة الفرضيين ) أي الذين لا يعطون كسرا . ( قوله : لكل واحد سبعة عشر ) واعلم أن القسمة على الوجه المذكور إنما هي لغلة الوقف لا لذاته إذ لا يجوز قسمه إلا إذا كانت قسمة منافع تأمل .

( تنبيه ) تكلم المصنف والشارح على حكم ما إذا وقف على أولاد الأعيان وأولادهم وعقبهم دون الزوجة والأم ولم يتكلم واحد منهما على ما إذا حبس عليهما من ذكر والصواب كما ذكره بن قسم الوقف على رءوس الجميع ابتداء ثم يقسم ما ناب الورثة على حكم الفرائض ولا يعتبر شرطه فيهم . ( قوله : وانتقض القسم المذكور ) أي وهو القسم على سبعة . ( قوله : أو أحدهما ) فإذا حدث لأولاد الأولاد واحد مثلا , أو حدث واحد من أولاد الأعيان ويتصور ذلك فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم , ثم [ ص: 84 ] حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنتقض القسمة . ( قوله : لهم سهمان منها ) أي من الستة . ( قوله : ولكن نصيبه لوارثه ) أي ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا . ( قوله : مع ما بيد ) أي مع رجوع ما بيد الزوجة والأم . ( قوله : كأولاد الأولاد ) أي وأعيدت القسمة من ستة . ( قوله : للأم سدسها إلخ ) أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه . ( قوله : فلا ينتقض ) أي القسم بموت إحداهما . ( قوله : ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا إلخ ) فيه أن ورثتهما ليسوا من الموقوف عليهم فالأولى حذف قوله وقفا أي فيرجع مناب من مات منهما لورثتها على حكم الميراث إلا أن يقال أراد بقوله وقفا عدم التصرف فيه بالبيع ونحوه فلا ينافي أنه على حكم الميراث . ( قوله : فإن لم يكن لهما وارث إلخ ) هذا ظاهر في الزوجة فإن زوجة الأب قد تكون أجنبية من الأولاد , وأما الأم فيفرض عدم الوارث لها في القيام مانع الإرث بالأولاد كقتلهم لها تأمل . ( قوله : فإذا انقرض أولاد الأعيان ) أي بعد موت الزوجة والأم وبعد رجوع نصيبهما لوارثهما , وقوله : رجع لأولاد الأولاد أي رجع ما كان للأم والزوجة لأولاد الأولاد وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما فإنه يرجع ما كان لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما ; لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان كما مر . ( قوله : وإذا انتقض إلخ ) أشار إلى أن الفاء في قول المصنف فيدخلان واقعة في جواب شرط مقدر . ( قوله : شامل للنقص والزيادة ) أي لأن المعنى , وإذا انتقض القسم بحدوث ولد أو موته فيدخلان أي في النقص الحاصل بحدوثه والزيادة الحاصلة بموته .


الحاشية رقم: 1
( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى وَارِثِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ . ( قَوْلُهُ : بِمَرَضِ مَوْتِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ بِمَرَضِهِ , ثُمَّ صَحَّ الْوَاقِفُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ صَحَّ وَقْفُهُ حَيْثُ حِيزَ عَنْهُ قَبْلَ الْمَانِعِ كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) أَيْ وَلَوْ حَازَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ لَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ فَإِنْ أَجَازُوهُ لَمْ يَبْطُلْ ; لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ وَقْفٍ مِنْهُمْ . ( قَوْلُهُ : تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ وَلَدِ الْأَعْيَانِ ) فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ قُصُورٌ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالْوَقْفِ عَلَى وَلَدِ الْأَعْيَانِ بَلْ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَلِكَ فَلَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِهِ عَلَى إخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَعَقِبِهِمْ , أَوْ عَلَى إخْوَتِهِ وَأَوْلَادِ عَمِّهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ إخْوَتِهِ وَعَقِبِهِمْ وَأَوْلَادِ عَمِّهِ فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ وَضَابِطُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقِفَ الْمَرِيضُ عَلَى وَارِثٍ وَغَيْرِ وَارِثٍ وَعَلَى عَقِبِهِمْ . ( قَوْلُهُ : إلَّا وَقْفًا مُعَقَّبًا ) أَيْ أَدْخَلَ فِيهِ الْوَاقِفُ عَقِبًا حَاصِلًا ذَلِكَ الْوَقْفُ فِي مَرَضِ الْوَاقِفِ .

( قَوْلُهُ : جَرَى مَا يَأْتِي ) أَيْ جَرَى الْكَلَامُ الَّذِي يَأْتِي مِنْ الْقَسْمِ عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهُ . ( قَوْلُهُ : فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَارِثِ أَيْ أَنَّ الَّذِي يَخُصُّ الْوَارِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْفِ يُجْعَلُ كَالْمِيرَاثِ فِي الْقَسْمِ { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ تَسَاوِيَهُمَا , وَفِي غَيْرِهِ مِثْلُ دُخُولِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ مَعَ ذَلِكَ الْوَارِثِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَخُصُّهُ [ ص: 83 ] مِنْ الْوَقْفِ . ( قَوْلُهُ : فِي الْقَسْمِ ) أَيْ غَلَّتِهِ وَأَمَّا ذَاتُهُ فَهِيَ حَبْسٌ . ( قَوْلُهُ : لَا مِلْكٌ ) أَيْ فَيَرْجِعُ مَرَاجِعَ الْأَحْبَاسِ . ( قَوْلُهُ : وَالْأُمُّ السُّدُسَ ) أَيْ وَالْبَاقِي لِلْأَوْلَادِ . ( قَوْلُهُ : كَثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ إلَخْ ) هَذَا مِثَالُ الْمُدَوَّنَةِ فَلِذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقِفَ الْوَارِثُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى وَارِثٍ وَعَلَى غَيْرِ وَارِثٍ وَعَلَى عَقِبِهِمْ فَلَا مَفْهُومَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ . ( قَوْلُهُ : أَوْلَادُ الْأَعْيَانِ ) أَيْ وَهُمْ الَّذِينَ سُمِّيَتْ الْمَسْأَلَةُ بِهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَعَقَّبَهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَقَّبَ وَقْفَهُ أَيْ أَدْخَلَ فِيهِ عَقِبَهُ .

( قَوْلُهُ : بَطَلَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَصَحَّ عَلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ) يَعْنِي أَنَّهُ تُقْسَمُ ذَاتُ الْوَقْفِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ فَمَا نَابَ الْأَوْلَادَ تَكُونُ ذَاتُهُ إرْثًا وَمَا نَابَ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَكُونُ وَقْفًا كَمَا فِي بْن عَنْ التَّوْضِيحِ . ( قَوْلُهُ : فَيَدْخُلَانِ ) أَيْ إنْ مَنَعَتَا مَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُمَا مِنْ وَقْفِهِ فِي الْمَرَضِ وَأَمَّا إنْ أَجَازَتَا فِعْلَهُ فَلَا يَدْخُلَانِ أَصْلًا , هَذَا هُوَ الصَّوَابُ . ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ إلَخْ ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ شَرْطَهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ عَلَى حُكْمِ الْوَقْفِ بَلْ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ وَأَخْذُ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ عَلَى حُكْمِ الْفَرَائِضِ تَبَعًا فَلَا تُقْسَمُ السِّهَامُ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ شَرْطُهُ فِيمَا خَصَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ ; لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ عَلَى حُكْمِ الْوَقْفِ .

( قَوْلُهُ : مِنْ تَفَاضُلٍ ) أَيْ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى . ( قَوْلُهُ : وَلِكَوْنِهِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَبْطُلْ , مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَعْلُومِ أَيْ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا نَابَ أَوْلَادَ الْأَعْيَانِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَرَضِ لِكَوْنِ الْوَقْفِ مُعَقَّبًا وَقَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهِمْ عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ أَيْ وَانْتَفَى الْبُطْلَانُ لِكَوْنِ الْوَقْفِ مُعَقَّبًا لِتَعَلُّقِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهِمْ ) وَهُمْ أَوْلَادُ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ بِهِ أَيْ بِمَا نَابَ أَوْلَادَ الْأَعْيَانِ ; لِأَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْيَانِ إذَا مَاتُوا رَجَعَ الْوَقْفُ لِأَوْلَادِهِمْ . ( قَوْلُهُ : عَلَى طَرِيقَةِ الْفَرْضِيِّينَ ) أَيْ الَّذِينَ لَا يُعْطُونَ كَسْرًا . ( قَوْلُهُ : لِكُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هِيَ لِغَلَّةِ الْوَقْفِ لَا لِذَاتِهِ إذْ لَا يَجُوزُ قَسْمُهُ إلَّا إذَا كَانَتْ قِسْمَةَ مَنَافِعَ تَأَمَّلْ .

( تَنْبِيهٌ ) تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَلَى حُكْمِ مَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَأَوْلَادِهِمْ وَعَقِبِهِمْ دُونَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى مَا إذَا حَبَّسَ عَلَيْهِمَا مَنْ ذُكِرَ وَالصَّوَابُ كَمَا ذَكَرَهُ بْن قَسْمُ الْوَقْفِ عَلَى رُءُوسِ الْجَمِيعِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يُقْسَمُ مَا نَابَ الْوَرَثَةَ عَلَى حُكْمِ الْفَرَائِضِ وَلَا يُعْتَبَرُ شَرْطُهُ فِيهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَانْتَقَضَ الْقَسْمُ الْمَذْكُورُ ) أَيْ وَهُوَ الْقَسْمُ عَلَى سَبْعَةٍ . ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدِهِمَا ) فَإِذَا حَدَثَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَاحِدٌ مَثَلًا , أَوْ حَدَثَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ غَائِبٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حِينَ الْقَسْمِ , ثُمَّ [ ص: 84 ] حَضَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ ابْنُ الْوَاقِفِ فَتَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ . ( قَوْلُهُ : لَهُمْ سَهْمَانِ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَكِنَّ نَصِيبَهُ لِوَارِثِهِ ) أَيْ وَيَأْخُذُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْوَقْفِ أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : مَعَ مَا بِيَدِ ) أَيْ مَعَ رُجُوعِ مَا بِيَدِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ . ( قَوْلُهُ : كَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ ) أَيْ وَأُعِيدَتْ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ . ( قَوْلُهُ : لِلْأُمِّ سُدُسُهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ تَصَرُّفٌ فِيمَا يَخُصُّهُ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ . ( قَوْلُهُ : فَلَا يَنْتَقِضُ ) أَيْ الْقَسْمُ بِمَوْتِ إحْدَاهُمَا . ( قَوْلُهُ : وَلَكِنْ يَرْجِعُ مَنَابُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا لِوَرَثَتِهِ وَقْفًا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ وَرَثَتَهُمَا لَيْسُوا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَقْفًا أَيْ فَيَرْجِعُ مَنَابُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا لِوَرَثَتِهَا عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَقْفًا عَدَمَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الزَّوْجَةِ فَإِنَّ زَوْجَةَ الْأَبِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً مِنْ الْأَوْلَادِ , وَأَمَّا الْأُمُّ فَيُفْرَضُ عَدَمُ الْوَارِثِ لَهَا فِي الْقِيَامِ مَانِعُ الْإِرْثِ بِالْأَوْلَادِ كَقَتْلِهِمْ لَهَا تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الْأَعْيَانِ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَبَعْدَ رُجُوعِ نَصِيبِهِمَا لِوَارِثِهِمَا , وَقَوْلُهُ : رَجَعَ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَيْ رَجَعَ مَا كَانَ لِلْأُمِّ وَالزَّوْجَةِ لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَكَذَا لَوْ انْقَرَضَ أَوْلَادُ الْأَعْيَانِ قَبْلَ مَوْتِهِمَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مَا كَانَ لَهُمَا لِأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُنْتَظَرُ مَوْتُهُمَا ; لِأَنَّ أَخْذَهُمَا كَانَ بِالتَّبَعِ لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ : وَإِذَا انْتَقَضَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَدْخُلَانِ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ . ( قَوْلُهُ : شَامِلٌ لِلنَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى , وَإِذَا انْتَقَضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَدٍ أَوْ مَوْتِهِ فَيَدْخُلَانِ أَيْ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِحُدُوثِهِ وَالزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِمَوْتِهِ .


الحاشية رقم: 1
( قوله : أو على وارثه ) عطف على قوله على معصية . ( قوله : بمرض موته ) أي وأما لو وقف على وارثه بمرضه , ثم صح الواقف من ذلك المرض الذي وقف فيه صح وقفه حيث حيز عنه قبل المانع كما لو وقف في حال صحته . ( قوله : ولو حمله الثلث ) أي ولو حازه الموقوف عليه . ( قوله : إلا أن يجيزه له بقية الورثة ) أي فإن أجازوه لم يبطل ; لأنه ابتداء وقف منهم . ( قوله : تعرف بمسألة ولد الأعيان ) في هذه التسمية قصور ; لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته وأولادهم وعقبهم , أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم أو إخوته وعقبهم وأولاد عمه فالحكم لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يقف المريض على وارث وغير وارث وعلى عقبهم . ( قوله : إلا وقفا معقبا ) أي أدخل فيه الواقف عقبا حاصلا ذلك الوقف في مرض الواقف .

( قوله : جرى ما يأتي ) أي جرى الكلام الذي يأتي من القسم على الورثة فيما يحمله الثلث منه . ( قوله : فكميراث للوارث ) أي بالنسبة للوارث أي أن الذي يخص الوارث من ذلك الوقف يجعل كالميراث في القسم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولو شرط الواقف تساويهما , وفي غيره مثل دخول بقية الورثة مع ذلك الوارث الموقوف عليه فيما يخصه [ ص: 83 ] من الوقف . ( قوله : في القسم ) أي غلته وأما ذاته فهي حبس . ( قوله : لا ملك ) أي فيرجع مراجع الأحباس . ( قوله : والأم السدس ) أي والباقي للأولاد . ( قوله : كثلاثة أولاد إلخ ) هذا مثال المدونة فلذا اقتصر المصنف عليه , وإلا فحقيقة المسألة أن يقف الوارث في مرض موته على وارث وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف . ( قوله : أولاد الأعيان ) أي وهم الذين سميت المسألة بهم . ( قوله : وعقبه ) أي والحال أنه عقب وقفه أي أدخل فيه عقبه .

( قوله : بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد ) يعني أنه تقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثا وما ناب أولاد الأولاد يكون وقفا كما في بن عن التوضيح . ( قوله : فيدخلان ) أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض وأما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا , هذا هو الصواب . ( قوله : وسواء إلخ ) هذا تعميم في قوله وهو ثلاثة أسهم . ( قوله : لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان ) أي لأنهم لا يأخذون على حكم الوقف بل على حكم الميراث وأخذ الزوجة والأم على حكم الفرائض تبعا فلا تقسم السهام على رءوسهم وإنما يعتبر شرطه فيما خص أولاد الأولاد ; لأنهم يأخذون على حكم الوقف .

( قوله : من تفاضل ) أي للذكر على الأنثى . ( قوله : ولكونه إلخ ) علة لقوله لم يبطل , مقدمة على المعلوم أي ولم يبطل ما ناب أولاد الأعيان الموقوف عليهم في المرض لكون الوقف معقبا وقوله : لتعلق حق غيرهم علة للمعلل مع علته أي وانتفى البطلان لكون الوقف معقبا لتعلق إلخ . ( قوله : لتعلق حق غيرهم ) وهم أولاد أولاد الأعيان به أي بما ناب أولاد الأعيان ; لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم . ( قوله : على طريقة الفرضيين ) أي الذين لا يعطون كسرا . ( قوله : لكل واحد سبعة عشر ) واعلم أن القسمة على الوجه المذكور إنما هي لغلة الوقف لا لذاته إذ لا يجوز قسمه إلا إذا كانت قسمة منافع تأمل .

( تنبيه ) تكلم المصنف والشارح على حكم ما إذا وقف على أولاد الأعيان وأولادهم وعقبهم دون الزوجة والأم ولم يتكلم واحد منهما على ما إذا حبس عليهما من ذكر والصواب كما ذكره بن قسم الوقف على رءوس الجميع ابتداء ثم يقسم ما ناب الورثة على حكم الفرائض ولا يعتبر شرطه فيهم . ( قوله : وانتقض القسم المذكور ) أي وهو القسم على سبعة . ( قوله : أو أحدهما ) فإذا حدث لأولاد الأولاد واحد مثلا , أو حدث واحد من أولاد الأعيان ويتصور ذلك فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم , ثم [ ص: 84 ] حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنتقض القسمة . ( قوله : لهم سهمان منها ) أي من الستة . ( قوله : ولكن نصيبه لوارثه ) أي ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا . ( قوله : مع ما بيد ) أي مع رجوع ما بيد الزوجة والأم . ( قوله : كأولاد الأولاد ) أي وأعيدت القسمة من ستة . ( قوله : للأم سدسها إلخ ) أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه . ( قوله : فلا ينتقض ) أي القسم بموت إحداهما . ( قوله : ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا إلخ ) فيه أن ورثتهما ليسوا من الموقوف عليهم فالأولى حذف قوله وقفا أي فيرجع مناب من مات منهما لورثتها على حكم الميراث إلا أن يقال أراد بقوله وقفا عدم التصرف فيه بالبيع ونحوه فلا ينافي أنه على حكم الميراث . ( قوله : فإن لم يكن لهما وارث إلخ ) هذا ظاهر في الزوجة فإن زوجة الأب قد تكون أجنبية من الأولاد , وأما الأم فيفرض عدم الوارث لها في القيام مانع الإرث بالأولاد كقتلهم لها تأمل . ( قوله : فإذا انقرض أولاد الأعيان ) أي بعد موت الزوجة والأم وبعد رجوع نصيبهما لوارثهما , وقوله : رجع لأولاد الأولاد أي رجع ما كان للأم والزوجة لأولاد الأولاد وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما فإنه يرجع ما كان لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما ; لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان كما مر . ( قوله : وإذا انتقض إلخ ) أشار إلى أن الفاء في قول المصنف فيدخلان واقعة في جواب شرط مقدر . ( قوله : شامل للنقص والزيادة ) أي لأن المعنى , وإذا انتقض القسم بحدوث ولد أو موته فيدخلان أي في النقص الحاصل بحدوثه والزيادة الحاصلة بموته .

( و ) إذا وقف ( على من لا يحاط بهم ) كالفقراء وأبناء السبيل ( أو على قوم وأعقابهم , أو على كولده ) , أو ولد ولده , أو على إخوته , أو بني عمه ( ولم يعينهم ) بقوله فلان وفلان ( فضل المولى ) بفتح اللام مشددة أي الناظر أي قدم في المسائل الثلاث ( أهل الحاجة والعيال ) الفقراء بالاجتهاد لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق ( في غلة وسكنى ) [ ص: 97 ] ولا يعطى الغني فإن عين كولدي زيد وعمرو وفاطمة فإنه يسوى بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير والحاضر والغائب ( ولم يخرج ساكن ) بوصف استحقاق فقر فاستغنى ( لغيره ) ولو محتاجا لأن العبرة الاحتياج في الابتداء وكذا لو سكن الأول بوصف طلب علم ما لم يترك الطلب فإنه يخرج كما لو سكن بوصف , ثم زال كأحداث قومي أو صغارهم ( إلا بشرط ) من المحبس أن من استغنى يخرج لغيره فيعمل بشرطه ( أو سفر انقطاع ) فيأخذه غيره فإن سافر ليعود فلا يخرج أي لا يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه ; لأنه مالك انتفاع لا منفعة وقيل : يكريه إلى أن يعود ( أو ) سفر ( بعيد ) يغلب على الظن عدم عوده منه


مسألة: الْجُزْء الرَّابِع

( وَ ) إذَا وَقَفَ ( عَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِهِمْ ) كَالْفُقَرَاءِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ( أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ , أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ ) , أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ , أَوْ عَلَى إخْوَتِهِ , أَوْ بَنِي عَمِّهِ ( وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ ) بِقَوْلِهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ( فَضَّلَ الْمُوَلَّى ) بِفَتْحِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً أَيْ النَّاظِرُ أَيْ قَدَّمَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ( أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعِيَالِ ) الْفُقَرَاءَ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ الْإِحْسَانُ وَالْإِرْفَاقُ ( فِي غَلَّةٍ وَسُكْنَى ) [ ص: 97 ] وَلَا يُعْطَى الْغَنِيُّ فَإِنْ عَيَّنَ كَوَلَدِي زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَفَاطِمَةَ فَإِنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ ( وَلَمْ يُخْرَجْ سَاكِنٌ ) بِوَصْفِ اسْتِحْقَاقِ فَقْرٍ فَاسْتَغْنَى ( لِغَيْرِهِ ) وَلَوْ مُحْتَاجًا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ الِاحْتِيَاجُ فِي الِابْتِدَاءِ وَكَذَا لَوْ سَكَنَ الْأَوَّلُ بِوَصْفِ طَلَبِ عِلْمٍ مَا لَمْ يَتْرُكْ الطَّلَبَ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ كَمَا لَوْ سَكَنَ بِوَصْفٍ , ثُمَّ زَالَ كَأَحْدَاثِ قَوْمِي أَوْ صِغَارِهِمْ ( إلَّا بِشَرْطٍ ) مِنْ الْمُحَبِّسِ أَنَّ مَنْ اسْتَغْنَى يُخْرَجُ لِغَيْرِهِ فَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ ( أَوْ سَفَرِ انْقِطَاعٍ ) فَيَأْخُذُهُ غَيْرُهُ فَإِنْ سَافَرَ لِيَعُودَ فَلَا يُخْرَجُ أَيْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَهُ حَبْسُ مِفْتَاحِهِ لَا كِرَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ مَالِكُ انْتِفَاعٍ لَا مَنْفَعَةٍ وَقِيلَ : يُكْرِيهِ إلَى أَنْ يَعُودَ ( أَوْ ) سَفَرٍ ( بَعِيدٍ ) يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ عَوْدِهِ مِنْهُ


مسألة: الجزء الرابع

( و ) إذا وقف ( على من لا يحاط بهم ) كالفقراء وأبناء السبيل ( أو على قوم وأعقابهم , أو على كولده ) , أو ولد ولده , أو على إخوته , أو بني عمه ( ولم يعينهم ) بقوله فلان وفلان ( فضل المولى ) بفتح اللام مشددة أي الناظر أي قدم في المسائل الثلاث ( أهل الحاجة والعيال ) الفقراء بالاجتهاد لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق ( في غلة وسكنى ) [ ص: 97 ] ولا يعطى الغني فإن عين كولدي زيد وعمرو وفاطمة فإنه يسوى بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير والحاضر والغائب ( ولم يخرج ساكن ) بوصف استحقاق فقر فاستغنى ( لغيره ) ولو محتاجا لأن العبرة الاحتياج في الابتداء وكذا لو سكن الأول بوصف طلب علم ما لم يترك الطلب فإنه يخرج كما لو سكن بوصف , ثم زال كأحداث قومي أو صغارهم ( إلا بشرط ) من المحبس أن من استغنى يخرج لغيره فيعمل بشرطه ( أو سفر انقطاع ) فيأخذه غيره فإن سافر ليعود فلا يخرج أي لا يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه ; لأنه مالك انتفاع لا منفعة وقيل : يكريه إلى أن يعود ( أو ) سفر ( بعيد ) يغلب على الظن عدم عوده منه


الحاشية رقم: 1
( قوله : أو على قوم إلخ ) أي كبني فلان وأعقابهم . ( قوله : والعيال ) أي وأهل العيال الفقراء وظاهره , وإن لم يكن ذا حاجة لأنه مظنة الاحتياج كما قاله الشيخ كريم الدين . ( قوله : والإرفاق ) أي بالموقوف عليهم . ( قوله : في غلة ) أي إن كان المقصود من الوقف تفريق الغلة عليهم وقوله : وسكنى أي إذا كان المقصود من الوقف سكناهم ثم إن التفصيل بالسكنى بالتخصيص وأما بالغلة فهو إما بالزيادة إن قبلت الاشتراك أو بالتخصيص إن لم تسع الاشتراك قاله الشيخ العدوي .

هذا وما ذكره المصنف من تفضيل ذي الحاجة والعيال بالغلة والسكنى هو قول سحنون ومحمد بن المواز وصرح ابن رشد بمشهوريته وفي المدونة [ ص: 97 ] يفضل الأعلى فإن كان فضل أعطي للأسفل وقال المغيرة وغيره يسوى بينهم , قال ابن رشد في أجوبته وبه العمل ورجحه اللخمي وقال إنه أحسن وقال ابن عبد السلام إنه أقرب , لكن القولان الأخيران في المعقب فقط كما في المدونة وأما من لا يحاط بهم فقال ابن عرفة يقسم ما على غير المنحصر بالاجتهاد اتفاقا ا هـ بن . ( قوله : ولا يعطى الغني ) هذا مفهوم قوله " أهل الحاجة " وعبارة عبق وفهم من قوله أهل الحاجة أن الغني لا يعطى شيئا وأنهم إن تساووا فقرا , أو غنى أوثر الأقرب بالاجتهاد وأعطي الفضل لمن يليه فإن تساووا فقرا , أو غنى ولم يكن أقرب ولم يسعهم أكري عليهم وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فله ذلك كما في ح . ( قوله : فإنه ) أي المولى يسوي بينهم أي في الغلة والسكنى . ( قوله : ولم يخرج ) مثل السكنى في ذلك الغلة , واعلم أن قول المصنف ولم يخرج ساكن لغيره ولو محتاجا فيما إذا كان الوقف على قوم وأعقابهم , أو على كولده ولم يعينه وأما الوقف على الفقراء , أو طلبة العلم , أو على الشباب , أو الصغار أو الأحداث فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج , فقول الشارح كما لو سكن بوصف أي غير ما تقدم من طلب العلم والفرق بين القسم الأول والثاني أن الاستحقاق من الوقف في القسم الثاني علق بوصف وقد زال فيزول الاستحقاق بزواله وأما في القسم الأول فالاستحقاق لم يعلق بالفقر بل بغيره والفقراء مقتض لتقديمه فقط والمعنى الذي علق به الاستحقاق باق لم يزل فتأمل . ( قوله : أي لا يسقط حقه ) أشار بهذا إلى أن المراد بعدم خروجه عدم سقوط حقه , وإلا فهو قد خرج منه ; لأنه مسافر وأخذ أبو الحسن من هذه المسألة أعني قوله فإن سافر ليعود لم يسقط حقه أن من قام من المسجد لوضوء مثلا فهو أحق بموضعه . ( قوله : وقيل يكريه إلى أن يعود ) أي وهو قول الباجي وغيره وفي حمل سفره مع جهل حاله على الانقطاع , أو الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني .

المصدر :

aiman_200020

الموضوع الأصلي : باب في أحكام الوقف الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

باب في أحكام الوقف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: الوصية و الوقف-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.