عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  110
AlexaLaw on facebook
تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  110
تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  110
تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  110
تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  110
تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  110

شاطر | 
 

 تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654986

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  1384c10


الأوسمة
 :


تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح    تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح  I_icon_minitime2/8/2010, 10:35

خيارات المساهمة


الوقف (endowment) لغة : هو الحبس عن التصرف. ويقال : وقفت الدابة أي
حبستها أو تصدقت بها أو أبدتها أي جعلتها في سبيل الله إلى الأبد ، وجمعه
أوقاف ووقوف ، كوقت وأوقات .
والحبس : المنع . وهو يدل على التأبيد ، يقال : وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً
، إذا جعلها حبيساً لا تباع ولا تورث . وقد وردت كلمة الوقف في القرآن
الكريم فقال تعالى ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ الصافات : 24 ،
وقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ الأنعام : 30 .

والوقف في الاصطلاح ( Waqf ) : هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى .
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
وأجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها ،
أو حبس عين للتصدق بمنفعتها ، أو كما قال ابن حجر العسقلانى في فتح الباري :
" إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة " ،
فقوام الوقف في هذه التعريفات حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو
الهبة ولا تنتقل بالميراث .
وهو عند جمهور الفقهاء : حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى ، والتّصدّق
بالمنفعة على جهة من جهات البرّ ابتداء أو انتهاء . فالفرق بين الحبس
والوقف أنّ الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان .
وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه ، وتأبيده ، وملكيته .
فقد عرفه المالكية بقولهم هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وشرطه أن لا
يتعلق به حق الغير فلا يصح وقف المرهون أو المؤجر ، وعرفه الشافعية بقولهم
مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح ،
والوقف لازم . وقال أبو حنيفة أن الوقف غير لازم وقيل رجع عن قوله هذا .
والوقف مستحب لأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه
وتعالى لعدم انقطاعه وكثرة الثواب عليه بتأبيده .
فالوقف ليس من باب التعبد الذي لا يعقل معناه ، بل هو معقول المعنى مصلحي الهدف .
ولقد كان من الفقهاء من أنكر شرعية الوقف بهذا المعنى وعده باطلا ، ولا يصح
إقراره ، إذ كيف يمنع الإنسان من التصرف في ملكه ، ومن هؤلاء شريح
وإسماعيل بن اليسع الكندى وأبو حنيفة والشعبى ، ولقد قال بعض العلماء إن
إنكارهم لشرعية الوقف إنما هو منصب على منع التصرف في الرقبة ببيعها وهبتها
وعدم انتقالها بالإرث وغير ذلك ، أما صرف المنفعة إلى الجهة التي عينها
فيقر عليه الواقف ويجب عليه وتنفيذ ، ولذلك جاء في عمدة القارئ ما نصه " لا
خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام حيا
حتى أنه إذا وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك
بمنزلة النذر بالغلة ، ولا خلاف أيضا في جوازه إذا اتصل به قضاء القاضي أو
إضافة إلى ما بعد الموت " .
وهاتان المسألتان في الحقيقة لا تخرجان عن جواز الوقف ، وإنما تخرجان على
قاعدتين أخريين غير الوقف ، أولاهما قاعدة فقهية مقررة وهى أن حكم الحاكم
إذا صادف فصلا مجتهدا فيه رفع الخلاف فيما صادفه حسما لمادة النزاع ،
والثانية أن كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وصية ، وأن الوصية بالمنافع
لجهة الخير تجوز ، فالوقف في الصورة الثانية يخرج على أنه وصية .
وجاء في البدائع : " لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق
بالريع ما دام الواقف حيا ، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة
الدار والأرض ويكون بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، ولا خلاف أيضا ى حق زوال
ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت ، واختلفوا
في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد بالإضافة إلى ما بعد الموت ، ولا
اتصل حكم حاكم ، قال أبو حنيفة : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته
، وإذا مات أجيز ميراث لورثته . وقال أبو سيف وحمد وعامة العلماء : يجوز
حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ".
ويقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( محاضرات في الوقف) : (وأن
الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى والتصدق بالثمرة على جهة
من جهات البر ، هو نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق ، يعم خيرها
ويكثر برها ، وتتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات ، وإقامة المعالم ،
وإنشاء دور الخير ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس ، ونزل يؤوي أبناء
السبيل ، وملاجيء تؤوي اليتامى ، وتقي الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قوة
عاملة ، ولا يكونوا قوة هادمة .
ولذا تكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعين ثم من جاءوا من بعدهم
واتبعوا هديهم بإحسان ، وأن البلاد الإسلامية في شتى أجزائها كان الوقف
فيها مصدر بر يهدي به الفقراء وتقام به دور الخير وخصوصا المساجد فما كانت
بيوت الله لتعمر بغير الوقف ، وما كانت تنشأ إلا بفكرته ، ولا تقام فيها
الشعائر إلا بصدقته .
وبعض الذين وقفوا اتخذوه ذريعة لمحاربة الميراث وحرموا البنات أو جعلوه
قسمة ضيزى بين الذكور والإناث ، يطففون للبنات ويزيدون للبنين عن طريقه أو
طريقهم الآثم ، ولقد كثرت هذه المآثم حتى شوهت الأوقاف وأخفت في كثير من
الأحيان خيراتها ، ولكن من الحق أن نقول أنه كان بجوار ذلك الإثم بعض الخير
. فمن الناس من كانوا يخشون على أنفسهم الضياع وعلى أولادهم فيحصنون
أموالهم بالوقف على أنفسهم ومن بعدهم على أولادهم أو على جهة بر لا ينقطع .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية :: أحكام الأسرة :: الوصية و الوقف-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.