عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 110
AlexaLaw on facebook
مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 110
مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 110
مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 110
مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 110
مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 110

شاطر | 
 

 مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى 1384c10


الأوسمة
 :


مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى Empty
مُساهمةموضوع: مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى   مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى I_icon_minitime1/11/2011, 07:56

خيارات المساهمة


مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى

هل تعد مشروعات السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة....!!؟





ردا على المقال المنشور فى صحيفة الشمس بعنوان(وفق القانون...لايجوز التعويض عن العقارات التى تقع فى مسارات

مشروعات المنفعة العامة) بتاريخ 17/2/2010 والذى يعتبر فيه مشروع محطة السكة الحديدية طرابلس نفسه من مشروعات المنفعة العامة حينما هدم 3بيوت لنا نحن ورثة رمضان سعيد المزوغى وانتزع الملكية المقدسة لمزرعتنا واقتلع أشجارنا ومغروساتنا بشكل تعسفى بموجب بموجب قرار ادارى رقم 86/2009 مع أننا لانملك سوى هذه المساكن الثلاث التى هدمت وليس لنا محل عمل نمارس فيه تربية حيوانتنا الا هذه المزرعة التى اقتلعت أشجارها وهدمت حظائرها ونحن الورثة ال12 لانزال منذ يوم 10/2/2010 الماضى قابعين فى حالة مزرية فى خيمة تحت سور محطة السكة الحديدية طرابلس معنا أغنامنا ال 300رأس وأبقارنا 15 رأس و دجاجنا وكلابنا أما نساءنا فهن مستجيرات عند أقاربنا وجيراننا
لأنهن والاطفال لايقوين على العيش فى العراء بلا مسكن ولا حمام ولا مطبخ
نحن الورثة المتضررون....
نرد علي جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية الاتى


عنوان مقالكم أخذتموه ناقصا من المادة الاولى من القانون رقم 21/1984 -
والنص الكامل هو
(لا يجوز التعويض عن العقارات التي تقع في مسارات مشروعات المنفعة العامة التي يتقرر لزومها لذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ( 116 ) لسنة 1972 م. بشأن تنظيم التطوير العمراني إلا في الحالات الآتية:

المسكن الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة الصالحة للبناء.

العقار الذي يزاول فيه مالكه مهنته أو حرفته أو صناعته.

المغروسات والأشجار والإنشاءات الزراعية الموجودة بالمزرعة المنتفع بها وفقاً للمعايير والضوابط المقررة في التشريعات النافذة
(و العقار الذى تم نزعتم منا ملكيته قسرا وبقوة مأمورى الضبط القضائى المسلحين واخراج عائلاتنا الثلاث منه ورميهم مع ماشيتهم وابقارهم تحت سور محطة السكة الحديدية الرئيسية طرابلس بمنطقة السراج الكرامة هو مزرعة ذات ملكية مقدسة بموجب القانون النافذ تتوفر فيها الاشتراطات الثلاثة الواردة بالمادة الأولى الواردة أعلاه من القانون 21/1984 فهذا العقار الذى هو مزرعة الورثة يقع فيه المسكن الوحيد لهذه الاسر الثلاث..كما أنه المكان الذى يزاول فيه مالكوه مهنة الزراعة وتربية الحيوانات وبه المغروسات و الاشجار و الانشاءات الزراعية التى ينتفع منها الورثة و جميعها صارت فى خبر كان بعد أن قام جهاز تنفيذ وادارة مشروع السكة الحديدية طرابلس بهدم المنزل بأثاثه كاملا وطردهم من مكان عملهم ومزاولة مهنتهم واقتلاع المغروسات و الاشجار الخاصة بمالكى العقار بعد اخراجهم منه بالقوة باستخدام مأمورى الضبط القضائى وطردوا منه الى خارج سور المحطة فهم لايزالون منذ يوم 10/2/2010 فى خيمة مزرية بلا ماء و لاحمامات ويطبخون أكلهم على الحطب فى مطلع القرن الواحد و العشرين فى وسط عاصمة بلادنا العظمى.

جاء فى النقطة الاولى والثانية من رد جهاز تنفيذ السكة الحديدية ذكر قصة بداية مشروع السكة مع الموقع المنزوع ملكيته وذكر منها تاريخ اجراء الدراسات سنة 1974 وتاريخ قرار اللجنة الشعبية العامة بنزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن مسار المشروع
وهذه المعلومات لاتعنى شيئا من الناحية القانونية لأن مسار المشروع وحدوده التى هو عليها الآن لم تكن معتمدة أصلا وانما اعتمدت بموجي قرار رقم 501 لسنة 2007 مسيحى أى منذ سنتين فقط
اضافة الى أن مخططه التفصيلى لم يعتمد

أما فى النقطة الثالثة فانه يشير الى تاريخ السند القطعى لمالك العقار وهو 16-6-2003 وهذا مجرد تاريخ صدور السند اما مالكوه فملف الملكية الموجود بملف المزرعة بالتسجيل العقارى تؤكد حيازة المالك للعقارعن طريق وزارة الزراعة
و الاستصلاح الزراعى آنذاك أى من قبل الشروع فى دراسات السكة الحديدية فى نهاية السبعينيات من القرن الماضى.


لاداع للرد على النقطة 4و 5 من رد جهاز السكة لأنها ضده أصلا وتم شرحها مفصلة فى النقطة الاولى من هذا الرد
انما نؤكد أن الجهاز أنه لم يورد ذكر كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم ( 14404/13-3 بتاريخ 21 الكانون 2006 )بتعويضنا اما بمزرعة بديلة داخل مدينة طرابلس أو تعويضنا التعويض المالى العادل* حسب تقرير الخبير المنتدب من محكمة شمال طرابلس
...
فى النقطة 6 من رد الجهاز يورد أن 40 متضررا من هذه المحطة استلموا تعويضاتهم وفق القانون وهذا صحيح اذا أنهم وافقوا وقبلوا صلحا التعويض الهزيل المعروض عليهم وهذا شأنهم أما نحن ورثة رمضان سعيد المزوغى فعددنا 12 وارثا وأفراد أسرنا الثلاث 22 فردا و ماشيتنا 300 رأس و أبقارنا 15 رأس ولا نحمل شهادت عليا تمكننا من العمل فى اى وظيفة ومهنتنا فقط هى الزراعة وتربية الحيوانات....لم نقبل التعويض الهزيل ل9 هكتارات و 3 منازل بمنطقة السراج بقيمتها الهزيلة وهى 520 ألف دينار فقط وهذه قيمة لاتمكننا من شراء مزرعة بديلة ولا بناء 3 منزل بديلة حتى فى أرخص مناطق بلادنا....عليه قمنا برفع الأمر الى القضاء ولا زالت الدعوى القضائية رقم 2104/2007بالخصوص حاليا فى محكمة استئناف طرابلس....فكيف نطرد بموجب قرار ادارى تحصل عليه الجهاز بطرق الله أعلم بها مع أن الدعوى القضائية بالخصوص لازالت قائمة وفق القانون حيث أننا لا نملك أى عقار بديل لا مسكن و لامحل عمل بديل لمزاولة مهنة الزراعة وتربية الحيوانات ولا نملك اشجار ولا محصول لماشيتنا الجائعة أكثر منا.

فى النقطة 7 من رد جهاز السكة لايعنى عدم استلامنا صك التعويض و لا الامتناع عن قبوله أى مسؤولية قانونية لأن الأمر كما أسلفنا مرفوع الى القضاء ليبث فيه وصك التعويض المعروض لايمثل تعويضا عادلا لهذا لم نقبله

أما فى النقطة 8 من رد جهاز السكة فاننا نؤكد انه لم يبرم أى صلح بيننا وبينكم يا مشروع السكة الحديدية طرابلس ..فالأمر كان مجرد مفاوضات من أجل استقطاع جزء من أرضنا من الجهة الغربية لمشروع المحطة مع الاتفاق على استمرار المطالبة بالتعويض العادل الا أنه تبين من خلال الجلسات الاولى لمفاوضات الصلح سوء النية من ادارة المشروع واشترط علينا التوقيع عند محرر عقود رسمى على قبول صك التعويض مقابل شريط بعرض 15 متر فقط من المزرعة وبطول 300 متر منها 150 ليست من أرض مزرعتنا أصلا فانقطعت مفاوضات الصلح بعدها لأن ادارة المشروع أرادت بهذه المفاوضات ايقاعنا فى فخ التوقيع على صك قبول الصلح لتبطل قضيتنا كما هى باطلة قضية ال40 متضررا من قبلنا الذين قبلوا صك التعويض...لهذا انقطعت المفاوضات بيننا وبينكم وامتنعنا عن التوقيع أو قبول صك التعويض غير العادل المعروض من طرفكم

أما فى النقطة 9 فان الجهاز يورد عقوبات على من يعترض طريق تنفيذ مشروعات المنفعة العامة...ونحن لم نعترض هذا المشروع و لانعارض المخطط ولم يثبت لنا ان مشروع السكة الحديدية الاشتثمارى هو من اعمال المنفعة العامة فى القانون الليبى كما سيرد تفصيله انما نطالب بحقنا القانونى فى التعويض العادل وفق النصوص القانونية التالية
*
الملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة لا تمس الا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل
(هذا من الفقرة 11 من الوثيقة الخضراء الكيرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير


لايجوز نزع الملكية الخاصة الا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
المادة 12 من قانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية.)

لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ..المادة 816 من القانون المدنى



فأين هو التعويض العادل يا جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية ؟
ان النصوص
القانونية السابقة ومذكرة الرأى حول الاشكاليات التشريعية المتعلقة بنزع الملكية الخاصة باعتبار بعض المشروعات من اعمال المنفعة العامة و المعدة من ادارة المتابعة تبين لكم خطأكم الفادح كما يلى
أن نزع الملكية للمنفعة العامة لم يقرره المشرع مرسلا دون ضمانات انما أحاطه بسياج من الاجراءات ليحول دون تعسف الجهات الادارية فى استعمال هذا الحق الامر الذى حدث معنا ورثة رمضان سعيد المزوغى المتضررون من تعسف جهاز ادارة مشروع السكة و الاستبداد بتطبيق قرار ادارى يحول القانون دون تطبيقه بل وحتى الاخلاقيات الانسانية والاعراف الاجتماعية الطيبة التى توفر حق الجوار للاجئين فما بالك لمالك العقار نفسه.

كما نقرأ من نفس مذكرة الراى المشار اليها أعلاه ملاحظة قانونية كبرى منقولة عن مذكرة جهاز الادارة و المتابعة بشأن الاشكاليات التشريعية المتعلقة بنزع الملكية الخاصة واعتبار بعض المشروعات من اعمال المنفعة العامة وهذه الملاحظة ستقض مضجع ادارة جهاز السكة الحديدية باذن الله لأنه لأم يرد أبدا فى اى نص من نصوص القانون الليبى أن مشروعات السكة الحديدية هى من أعمال المنفعة العامة انما مشروعات المنفعة العامة التى وردت فى القانون الليبى جاءت على سبيل الحصر وفى نطاق مشروعات الاسكان و التطوير العمرانى و الصناعة فقط دون غيرها وعليه فان مشروع محطة السكة الحديدية طرابلس الواقع خارج منطقة التطوير العمرانى المعتمدة أصلا هو ليس من أعمال المنفعة العامة الواردة فى القانون الليبى.... من جهتين الاولى أنه لم يرد نص أو مادة او اشارة اليه كمشروع منفعة عامة فيما ورد تعريفه حصرا فى القانون الليبى و الثانية أنه واقع خارج حدود المخطط المعتمد لمصلحة التخطيط العمرانى وقرار ضمه الى المخطط رقم 501/2007 أشار الى أنه على مصلحة التخطيط العمرانى اعداد المخططات التفصيلية له واعتماده لاحقا.... أما تعريف اعمال المنفعة العامة فقد ورد فى القانون المصرى محدد بدقة متناهية فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1990 فى المادة الثانية..حيث جاء فيها

أعمال المنفعة العامة هى
أعمال أنشاء الطرق و الميادين و الشوارع أوتوسيعها
مشروعات المياه و الصرف الصحى
مشروعات الرى و الصرف
مشروعات الطاقة
مشروعات الكبارى و المزلقنات و الممرات السفلية أو تعديلها
مشروعات النقل و المواصلات
اغراض التخطيط العمرانى أوتحسين المرافق العامة
مايعد من أعمال المنفعة العامة فى اى قانون آخر

بهذا الحصر الدقيق حدد القانون المصرى أعمال المنفعة العامة
أما فى القانون الليبى فلم يرد أبدا أن مشروعات السكة الحديدية ولاغيرها من مشروعات الدولة الاستثمارية هى من اعمال
المنفعة العامة
ثم ان
ان جهاز تنفيذ مشروعات السكة الحديدية لم يقم باستعمال قرار اللجنة الشعبية رقم 648/2007 القاضى بتعويض المتضررين مما يسمى بشكل لم يثبت قانونا أنه من أعمال منفعة عامة تعويضا عادلا على سعر السوق الموازى لكل منطقة على حده


وعليه فاننا كعائلة ليبية أصيلة قد زاد تضررنا حاليا بشكل بليغ جدا ماديا ومعنويا ونفسيا من الاجراء التعسفى الاستبدادى
لجهاز ادارة مشروعات السكة الحديدية حيث أنه لامسكن لنا لأنه هدم مسكننا الوحيد الواقع ولا محل عمل لنا لأن محل عملنا الوحيد هو المزرعة التى انتزعت ملكيتها هى الاخرى و لاأشجار ولا محاصيل لحيواناتنا لأنه اقتلع كل أشجارنا ومغروساتنا وغور بئرنا
وبهذا فقد أخترق جهاز ادارة وتنفيذ مشروع السكة الحديدية( الذى هو ليس من أعمال المنفعة العامة وفق القانون الليبى)
كما تم ايضاحه سلفا انما هو مشروع استثمارى يسعى وراء الربح على حساب أملاك وأراضى الكادحين هذا المشروع هو من أعمال المنفعة العامة وفق القانون المصرى المبين بنوده أعلاه وفق ماجاء بمذكرة رأى جهاز الادارة و المتابعة ..هذه المذكرة المبينة لملابسات تعريف أعمال المنفعة العامة فى ليبيا بينت فى الصفحة الاولى منها ( أنه لايوجد تنظيم قانونى مستقل لنزع الملكية للمنفعة العامة فى ليبيا انما جاءت الاشارة الى مسائل نزع الملكية فى نصوص متناثرة )أوردنا بعضا منها فى مقدمة ردنا على ماكتبه مأجورو جهاز تنفيذ السكة الحديدية ضدنا كأول أسرة ليبية تطرد من ملكيتها ويهدم بيتها و محل عملها فى آن واحد ثم ترمى على حدود سور مشروع استثمارى محض تزعم ادارته أنه من أعمال المنفعة العامة وهو ليس كذلك وفق القانون الليبى
وعليه فاننا لازلنا تحت أسوار مشروع محطة السكة الحديدية طرابلس نحن و أغنامنا ال300 وأبقارنا ال 15 عشر و أفراد عائلاتنا ال 22 عشرون....ننتظر حكم القضاء فى قضيتنا رقم2104/2007
مما سبق أظنه قد تبين لكم أن جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية ليس من أعمال المنفعة العامة وفق القانون الليبى
أن ماقام به الجهاز بتنفيذ القرار الادارى رقم86/2009 انما هو اجراء تعسفى غير محاط بسياج قانونى

لأنه اخترق المادة الأولى بنقاطها الثلاث الجوهرية من قانون رقم 21/1984 وهى


هدم المنزل الوحيد وطردنا من محل العمل الوحيد واقتلاع الاشجار و المزروعات هى أعمال خارقة خرقا صريحا لنص المادة 1 من القانون التى يتشدق الجهاز بها ضدنا أى قانون رقم 21/1984

التعويض المعروض علينا مقابل 9 هكتارات و 3 منازل التى هدمت وجميع المزروعات و الاشجار التى اقتلعت بمزرعتنا بعد أن طرنا منها هو 520 ألف دينار فقط وهى قيمة لاتوفر لنا بديلا حتى فى القطرون

نحن 3 أسر مكونة من 12 وارثا و 22 فردا ...ولازلنا تحت سور مشروعكم مرابطون مع 15 رأسا من البقر و 300 رأس من الغنم ودجاجنا و كلابنا... حتى يحكم الله لنا وهو خير الحاكمين

ورثة ................... المزوغى
المتضررون ضررا بليغا من مشروع تنفيذ وادارة محطة السكة الحديدية طرابلس

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مشروعات السكك الحديدية والمنفعة العامة - وفق القانون الليبى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.