عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 110
AlexaLaw on facebook
امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 110
امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 110
امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 110
امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 110
امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 110

شاطر | 
 

 امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية 1384c10


الأوسمة
 :


امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية   امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية I_icon_minitime17/10/2011, 18:37

خيارات المساهمة


امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية

البلدالسعودية
رقم النص أ/15
النوع امر ملكي
تاريخ م 8/20/1993
تاريخ هـ03/03/1414
عنوان النص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى




استناد

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم ا/91 وتاريخ 27/8/1412 هـ.
امرنا بما هو ات:
اولا – اصدار ما يلي:
1- اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
2- لائحة حقوق اعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بالصيغة المرفقة بهذا.
3- قواعد تنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
4- قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى واجراءاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – تُنشر هاتان اللائحتان والقواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ امرنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز


اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الباب الأول
اختصاصات رئيس المجلس ونائبه الأمين العام

المادة 1

يشرف رئيس المجلس على جميع اعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الاخرى ويتكلم باسمه.

المادة 2

يراس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة. كما يراس اجتمـاعات اللجان التي يحضرها.

المادة 3

يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، وياذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله ان يتخذ ما يراه ملائما وكافيا لحفظ النظام في اثناء الجلسات.

المادة 4

لرئيس المجلس دعوة المجلس، او الهيئة العامة، او اية لجنة من اللجان، الى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.

المادة 5

يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتولى صلاحياته في حالة غيابه.

المادة 6

يتولى نائب الرئيس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس من يختاره الملك. ويكون لهما في ادارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.

المادة 7

يحضر الامين العام اومن ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الاعمال للاعضاء. بالاضافة الى اي اعمال تحال اليه من المجلس، اومن الهيئة العامة، او من رئيس المجلس. ويكون مسئولا عن شئون المجلس المالية والادارية.
الباب الثاني
الهيئة العامة للمجلس


المادة 8

الهيئة العامة للمجلستتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة 9

لا يكون اجتماع الهيئة العامة نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل، وتصدر قراراتها بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 10

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.

المادة 11

تختص الهيئة العامة بما يلي:
‌ا- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من انجاز اعماله وتحقيق اهدافه.
‌ب- وضع جدول اعمال جلسات المجلس.
‌ج- الفصل فيما يحيله اليها رئيس المجلس او المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، او على نتائج الاقتراع وفرز الاصوات، او غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في اثناء جلسات المجلس. ويكون قرارها في ذلك نهائيا.
‌د- اصدار القواعد اللازمة لتنظيم اعمال المجلس واعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.


الباب الثالث
الجلسات

المادة 12

يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل اسبوعين على الاقل. ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس. ولرئيس المجلس تقديم الجلسة او تاجيلها اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 13

يوزع جدول الاعمال على الاعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقا به ما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير. وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة ارفاقه به.

المادة 14

يجب على عضو مجلس الشورى دراسة جدول الاعمال في مقر المجلس ولا يجوز له في كل الاحوال ان يصطحب معه خارج المجلس اية اوراق او انظمة او وثائق تتعلق بعمله.

المادة 15

على العضو الذي يرغب الكلام في اثناء الجلسة ان يطلب ذلك كتابة وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.

المادة 16

ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعيا في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحة في المناقشة.

المادة 17

لا يجوز للعضو ان يتكلم في الموضوع الواحد اكثر من عشر دقائق الا باذن الرئيس، ولا يجوز التوجه بالكلام الا للرئيس او المجلس. ولا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم.

المادة 18

للمجلس ان يقرر تاجيل بحث الموضوع او اعادة دراسته. وللرئيس ان يوقف الجلسة مؤقتا لمدة لا تتجاوز الساعة.

المادة 19

يحرر لكل جلسة محضر يُدون فيه مكان الجلسة، وتاريخها، ووقت افتتاحها، واسم رئيسها، وعدد الاعضاء الحاضرين واسماء الغائبين وسبب الغياب ان وجد، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد اصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتاجيل الجلسة او وقفها، وموعد انهائها، واية امور اخرى يرى رئيس المجلس تدوينها فيه.

المادة 20

يوقع رئيس المجلس والامين العام او من ينوب عنه على المحضر بعد تلاوته في المجلس ويكون لاي عضو الحق في الاطلاع عليه.
الباب الرابع
اللجان


المادة 21

يكون مجلس الشورى من بين اعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته.

المادة 22

تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الاعضاء يحدده المجلس على ان لا يقل عن خمسة اعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الاعضاء. ويسمى من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعى في ذلك اختصاص العضو وحاجة اللجان.وله ان يكون من بين اعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين. ويجوز لكل لجنة ان تكون من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر لدراسة موضوع معين.

المادة 23

للمجلس ان يعيد تكوين لجانه المتخصصة وان يكون لجانا اخرى.

المادة 24

يقوم رئيس اللجنة بادارة اعمالها، ويتحدث باسمها امام المجلس. ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يراس اللجنة اكبر اعضائها سنا.

المادة 25

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، او من المجلس، او من رئيس المجلس.

المادة 26

اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظاميا الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.
وتضع كل لجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصياتها باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


المادة 27

تقوم اللجان بدراسة ما يحال اليها من المجلس، او من رئيس المجلس. وعند ارتباط الموضوع باكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس اولاها بنظره، او يحيله الى لجنة تكون من جميع اعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس او نائبه.
ا


المادة 28

يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس ان يبديَ رايه في اي موضوع محال الى احدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. على ان يقدم رايه كتابة لرئيس المجلس.

المادة 29

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات. ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.

المادة 30

عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين، تحرر بذلك تقريرا يتضمن اساس الموضوع المحال اليها، ورايها فيه، ويتضمن ايضا توصيتها، والاسباب التي بنيت عليها التوصية، وراي الاقلية ان وجد.
الباب الخامس
التصويت وإصدار القرارات


المادة 31

تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى. واذا لم تتحقق هذه الاغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية.فاذا لم تتحقق الاغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع الى الملك مرفقا به ما تم بشانه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.

المادة 32

لا تجوز المناقشة وابداء راي جديد اثناء التصويت. وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الاعضاء.
الباب السادس
احكام عامة


المادة 33

يرفع رئيس مجلس الشورى التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين من نظام المجلس قبل انتهاء الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة. ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما تم انجازه في هذه السنة من دراسات واعمال، وما صدر اثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت اليها دراسة المواضيع المعروضة لدى المجلس.

المادة 34

يتم تنظيم الشئون المالية والوظيفية للمجلس وفقا للائحة تنظيم الشئون المالية والوظيفية.ويصدر رئيس مجلس الشورى القواعد اللازمة لتنظيم اعمال المجلس الادارية والمالية بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام ادارات المجلس المختلفة. وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشورى ولوائحه.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

امر ملكي أ/15 /1993اللائحة الداخلية لمجلس الشورى - السعودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.