عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 110
القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 110
القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 110
القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 110
القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 110

شاطر | 
 

 القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654997

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر   القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 17:55

خيارات المساهمة


القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر

البلدالجزائر
رقم النص 07/97
النوع امر
تاريخ م 3/6/1997
تاريخ هـ 27/01/1418
عنوان النص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات



استناد

اوامر

امر رقم 97 – 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات .

ان رئيس الجمهورية ,
- بناء على الدستور , لا سيما المواد 50 و71 و 73 و 89 و 101 و 103 و 123 و 129 و 165 و 167 و 174 و 179 و 180 منه ,

- وبمقتضى الامر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات , المعدل والمتمم ,

- وبمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني , المعدل والمتمم ,

- وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام , المعدل .

- وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية , المعدل والمتمم ,

- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي ,

- وبناء على راي المجلس الدستوري ,

يصدر الامر الاتي نصه :


المادة 1

يحدد هذا الامر قواعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لاحكام المادتين 123 و 179 من الدستور .

المادة 2

الاقتراع عام , مباشر , وسري .
غير ان الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة 3

تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم اعوانها التزاما صارما بالحياد ازاء المرشحين .

المادة 4

لا يمكن الجمع بين العضوية في اكثر من مجلس شعبي .
غير انه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي ان يترشح لمقعد في مجلس شعبي اخر , وفي حالة انتخابه , يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشعبي الاصلي .
تتنافى صفة العضوية في مجلس الامة مع ممارسة اية عهدة انتخابية في مجلس شعبي .


الباب الأول
أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول
الشروط المطلوبة في الناخب

المادة 5

يعتبر ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , ولم يوجد في احدى حالات فقدان الاهلية المحددة في التشريع المعمول به .

المادة 6

لا يصوت الا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه , بمفهوم المادة 36 من القانون المدني .

المادة 7

لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
- حكم عليه في جناية ,
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 8 – 2 و 12 من قانون العقوبات ,
- سلك سلوكا اثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن ,
- اشهر افلاسه ولم يرد اعتباره ,
- المحجوز والمحجور عليه .
تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل الوطنية .


الفصل الثاني
القوائم الانتخابية
القسم الأول
شروط التسجيل في القوائم الانتخابية

المادة 8

التسجيل في القوائم الانتخابية اجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا .

المادة 9

يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية ان يطلبوا تسجيلهم .

المادة 10

لا يمكن التسجيل في اكثر من لائحة انتخابية واحدة .

المادة 11

بغض النظر عن احكام المادتين 6 و 10 من هذا القانون , يمكن كل جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ومسجل لدى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية ان يطلب تسجيله :
1- بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لاحدى البلديات الاتية :
- بلدية مسقط راس المعني ,
- بلدية اخر موطن للمعني ,
- بلدية مسقط راس احد اصول المعني .

2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية , يتم التسجيل في القائمة الانتخابية الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلد اقامة الناخب .


المادة 12

لاعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القانون , ان يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

المادة 13

يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون كل من استعاد اهليته الانتخابية اثر رد اعتباره او رفع الحجر عليه او بعد اجراء عفو شمله .

المادة 14

اذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه , تعين عليه ان يطلب خلال الاشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه في هذه القائمة وتسجيله في بلدية اقامته الجديدة .

المادة 15

اذا توفي احد الناخبين فان المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الاقامة تبادر حالا الى شطبه من قائمة الناخبين .
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية اقامته , يتعين على بلدية مكان الوفاة اخبار بلدية اقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية .


القسم الثاني
وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها

المادة 16

ان القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الاخير من كل سنة .
كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما .


المادة 17

يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق اشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية , ابتداء من فاتح اكتوبر من كل سنة .
ترسل طلبات التسجيل او الشطب الىالمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الاشهار المشار اليه في الفقرة السابقة .
عند نهاية فترة المراجعة , يامر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق اشعار اختتام عمليات المراجعة .


المادة 18

في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار اليها في المادة 16 من هذا القانون .

المادة 19

يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن ياتي :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا رئيسا ,
- رئيس المجلس الشعبي البلدي , عضوا ,
- ممثل الوالي , عضوا ,
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها .
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلدية , وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية .
تحدد قواعد سير اللجنة وعملها عن طريق التنظيم .


المادة 20

يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن ياتي :
- رئيس الممثلية الديبلوماسية او رئيس المركز القنصلي , يعينه السفير , رئيسا ,
- ناخبان , عضوان ,
- موظف قنصلي , كاتبا للجنة .
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها .
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة .
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية .
تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم .


المادة 21

لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه .
كما يمكن ان يطلع على القوائم الانتخابية الممثلون المعتمدون قانونا للاحزاب السياسية وللمترشحين الاحرار .


المادة 22

يمكن كل مواطن اغفل تسجيله في قائمة انتخابية ان يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 23

لكل مواطن مسجل في احدى قوائم الدائرة الانتخابية ان يطلب كتابيا شطب شخص مسجلبغير حق او تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 24

يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل او الشطب المشار اليهما في المادتين 22 و 23 من هذا القانون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون .
يخفض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) ايام في حالة المراجعة الاستثنائية .
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون .
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يبلغ قرار اللجنة الادارية في ظرف خمسة ( 5 ) ايام الى الاشخاص المعنيين , كتابيا وبموطنهم .


المادة 25

يمكن الاطراف المعنية رفع الطعن في اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض .
يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط الى المحكمة المختصة اقليميا , التي تبت بامر في ظرف اقصاه عشرة ( 10 ) ايام دون مصاريف الاجراءات وبناء على اشعار عادي يرسل الى الاطراف المعنية قبل ثلاثة ( 3 ) ايام .
يكون الامر الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن .


المادة 26

تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالامانة الدائمة للجنة الادارية الانتخابية .
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكتابة ضبط المحكمة المختصة اقليميا وبمقر الولاية .


المادة 27

يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على اجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية .
يمكن الوالي اذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول , ان يباشر ضد المخالف المتابعة القضائية اللازمة .


القسم الثالث
بطاقة الناخب

المادة 28

تعد ادارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية , وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها .


الفصل الثالث
الاقتراع
القسم الأول
العمليات التحضيرية للاقتراع

المادة 29

تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الاشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ اجراء الانتخابات , مع مراعاة الاحكام الصريحة الاخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 30

يمكن ان تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية او من بلدية او من عدة
بلديات .
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون .


المادة 31

يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين .
غير انه عندما يوجد مكتبان او عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى - مركز التصويت - , وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي .
يتم تاسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه اعلاه .
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 53 من هذا القانون باحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية . ينشر القرار المذكور اعلاه في مقر كل من الولاية والبلدية ومراكز التصويت .


المادة 32

مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت واعضائها المحددة في هذا
القانون , يقوم مسؤول مركز التصويت بما ياتي :
- ضمان اعلام الناخبين والتكفل بهم اداريا داخل المركز ,
- مساعدة اعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية , وذلك في حدود صفته كممثل للادارة ,
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت , بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية .


المادة 33

يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة ( 8 ) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة ( 7 ) مساء .
غير انه يمكن الولاة , بترخيص من وزير الداخلية , ان يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع او تاخير ساعة اختتامه في بعض البلديات او في سائر انحاء دائرة انتخابية واحدة , وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت .
تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من اجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع , وتعلق في كل بلدية معنية بالامر , وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة ( 5 ) ايام على الاكثر .


القسم الثاني
عمليات التصويت

المادة 34

يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون .
غير انه يمكن , الوزير المكلف بالداخلية , بطلب من الولاة ان يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراح باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الاكثر , في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه , لاسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت , وتشتت السكان ولاي سبب استثنائي في بلدية ما .
يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك , تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك , بطلب من السفراء والقناصلة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 35

التصويت شخصي وسري .

المادة 36

توضع تحت تصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم .

المادة 37

يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الادارة .
تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد .
توضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت .


المادة 38

تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها اعضاء مكتب التصويت , نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني , مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والمتضمنة على الخصوص الاسماء والالقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح كل ناخب . وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات .

المادة 39

يتالف مكتب التصويت من :
- رئيس ,
- نائب رئيس ,
- كاتب ,
- مساعدين اثنين .


المادة 40

يعين اعضاء مكتب التصويت والاعضاء الاضافيون ويسخرون بقرار من الوالي , من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين الى احزابهم واوليائهم المباشرين او اصهارهم الى غاية الدرجة الثانية بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين .
تنشر قائمة اعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة ( 5 ) ايام من قفل قائمة المترشحين , وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع .
يمكن ان تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول .
يجب ان يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ النشر الاول لهذه القائمة .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه .


المادة 41

يؤدي اعضاء مكاتب التصويت والاعضاء الاضافيون اليمين الاتي نصها :
- اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية . -
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة .


المادة 42

اذا تغيب , يوم الاقتراع , عضو او اعضاء في مكتب التصويت المسخرون قانونا يتعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغض النظر عن احكام المادة 40 من هذا القانون .

المادة 43

لرئيس مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت , ويمكنه بهذه الصفة طرد اي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت .
يجوز لرئيس مكتب التصويت الاستعانة باعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام .


المادة 44

يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخفيا من دخول قاعات الاقتراع , باستثناء اعوان القوة العمومية المسخرين قانونا .

المادة 45

يكون اعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
يمكن المترشحين , بمبادرة منهم , حضور العمليات المذكورة في الفقرة اعلاه , او تعيين من يمثلهم , وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت ,
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت .
لا يمكن في اي حال من الاحوال , حضور اكثر من خمسة ( 5 ) ممثلين في مكتب التصويت في ان واحد .
تحدد عن طريق التنظيم شروط الحضور بالمكاتب الانتخابية وضوابطه .


المادة 46

يمكن ان تساعد اعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الامن بناء على تسخير من الوالي .
اذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا , عملا بالمادة 34 من هذا القانون , فان رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الامن والحصانة للصندوق وللوثائق الانتخابية .
واذا تعذر على اعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالاماكن المقررة لايواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد او لاسباب اخرى , فان رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير اماكن مرضية تتوفر فيها شروط الامن والحصانة المذكورة في الفقرة الثانية اعلاه .


المادة 47

يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد او عدة معازل .
يجب ان تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب , على انه يلزم الا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور .


المادة 48

يجب على رئيس مكتب التصويت ان يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط .
في حالة انعدام هذه المظاريف لسبب ما , يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف اخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية ويشير الى هذا الاستخلاف في المحضر وترفق به خمسة ( 5 ) من هذه المظاريف .


المادة 49

يجب قبل بدء الاقتراع ان يقفل الصندوق , الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين ( 2 ) مختلفين يكون احدهما عند الرئيس والاخر عند المساعد الاكبر سنا .
يتناول الناخب , بنفسه عند دخول القاعة وبعد اثباته هويته عن طريق تقديم اية وثيقة رسمية لهذا الغرض , ظرفا ونسخة من كل قائمة او قوائم التصويت ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون ان يغادر القاعة .
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على انه لا يحمل سوى ظرفا واحدا , وعند ذلك ياذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق .


المادة 50

يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من ادخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بان يستعين بشخص يختاره بنفسه .

المادة 51

يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه , او بوضعه بصمة الاصبع اذا تعذر عليه الامضاء على قائمة توقيع الناخب قبالة اسمه , وذلك امام اعضاء مكتب التصويت .
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب .


المادة 52

بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع اعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها .

المادة 53

يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما .
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت الزاميا .
غير انه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة , في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 31 من هذا القانون .
ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها .


المادة 54

يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة اعضاء مكتب التصويت .
يعين اعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب .
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن جميع اعضاء مكتب التصويت ان يشاركوا في الفرز .


المادة 55

عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت اوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم , وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي يشك في صحتها او نازع في صحتها ناخبون .
تلحق هذه الاوراق بالمحضر المشار اليه في المادة 56 من هذا القانون .
يحتفظ باوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية حتى انتهاء مدة الطعن .


المادة 56

يوضع في كل مكتب تصويت , محضر لنتائج الفرز , محرر ومكتوب بحبر لا يمحى , على ان يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و / او تحفظات المترشحين او ممثليهم .
يحرر محضر الفرز في نسختين ( 2 ) يوقعهما اعضاء مكتب التصويت .
يجب ان يكون عدد المظاريف مساويا لعدد تاشيرات الناخبين . وفي حالة وجود فارق بينهما يجب الاشارة الى ذلك في المحضر .
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة , ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر .


المادة 57

لا تعتبر الاوراق الملغاة اصواتا معبرة اثناء الفرز .
وتعتبر اوراقا باطلة :
1- الظرف المجرد من الورقة او الورقة من دون الظرف ,
2- عدة اوراق في ظرف واحد ,
3- الظرف او الورقة التي تحمل اية ملاحظة او الاوراق المشوهة او الممزقة ,
4- الاوراق المشطوبة كليا او جزئيا الا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون,
5- الاوراق او المظاريف غير النظامية .


المادة 58

يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون , المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت .
لا يمكن باي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها .
يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات في نسختين وبحضور المرشحين او ممثليهم , ويوقع من طرف جميع اعضاء اللجنة الانتخابية البلدية , التي ترسل نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة .
وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة اعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات .
غير انه بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية تتولى هذه اللجنة عد الاصوات المعبر عنها على مستوى البلدية , وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لاحكام المواد 76 و 77 و 78 و 79 من هذا القانون .


المادة 59

تتالف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس , ونائب رئيس , ومساعدين اثنين , يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية , ما عدا المترشحين والمنتمين الى احزابهم واوليائهم واصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة .

المادة 60

يحق لكل مترشح او ممثله المؤهل قانونا , في نطاق دائرته الانتخابية , ان يراقب جميع عمليات التصويت , وفرز الاصوات , وتعداد الاوراق في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات , وان يسجل في المحضر كل الملاحظات او المنازعات المتعلقة بسير العمليات .

المادة 61

يلزم كل مترشح بايداع قائمة الاشخاص , الذين يؤهلهم طبقا لاحكام المادتين 45 و 60 من هذا القانون خلال ثمانية ( 8 ) ايام كاملة قبل تاريخ الاقتراع .
يجب ان تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل , والتي يمكن كل سلطة مختصة ان تطلبها ولا سيما اعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة .


القسم الثالث
التصويت بالوكالة

المادة 62

يمكن الناخب المنتمي الى احدى الفئات المبينة في هذه المادة ان يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1- المرضى الموجودون بالمستشفيات و / او الذين يعالجون في منازلهم ,
2- ذوو العطب الكبير او العجزة ,
3- العمال الذين يعملون خارج ولاية اقامتهم و / او الذين هم في تنقل او الملازمون اماكن عملهم يوم الاقتراع ,
4- المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج .


المادة 63

يمارس افراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في اماكن عملهم .
يخضع اقتراعهم للاجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة .
يمارس افراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس المجالس الشعبية البلدية والولائية , مباشرة او عن طريق الوكالة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 64

يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان اقامتهم .
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم , اذا تعذر عليهم اداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية .
ويجوز لهم , فضلا عن ذلك , ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 65

لا تمنح الوكالة الا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية .

المادة 66

تكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد امام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية , المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون .
ينتقل امين اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه للاشهاد , بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض او عاهة .
تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر امام مدير المستشفى , وفيما يخص اعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن يتم هذا الاجراء امام قائد الوحدة .
تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر امام المصالح القنصلية .
يمكن ان تعد الوكالة بالنسبة للناخبين المذكورين في البند الثالث من المادة 62 اعلاه بعقد يحرر امام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية في اية بلدية .


المادة 67

تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة ( 3 ) ايام كاملة قبل تاريخ الاقتراع .
تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض , مرقم ومؤشر عليه .


المادة 68

لا يمكن ان يحوز الوكيل الا وكالة واحدة فقط .

المادة 69

يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 49 و 65 من هذا القانون .
يوقع الوكيل بعد اجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل .
تقبل الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون .
تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم يحمل عبارة - صوت بالوكالة - .


المادة 70

يجوز لكل موكل ان يفسخ وكالته في اي وقت قبل التصويت .
كما يجوز ان يصوت بنفسه اذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما اسند اليه .


المادة 71

عند وفاة الموكل او حرمانه من حقوقه المدنية او السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون .

المادة 72

تحرر الوكالة بغير مصاريف , وعلى الموكلين اثبات هويتهم , ولا يشترط حضور الوكيل .

المادة 73

تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع , وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لاجله .
يمكن اعداد الوكالتين في ان واحد .


المادة 74

تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم .
الباب الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس
الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي
الوطني ومجلس الأمة


المادة 75

الفصل الاول
الاحكام المتعلقة بانتخابات اعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الاول
احكام مشتركة
ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .
تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة ( 3 ) اشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية .
غير ان العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و 93 و 96 من الدستور .


المادة 76

توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى .
لا تؤخذ في الحسبان , عند توزيع المقاعد , القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة ( 7% ) على الاقل من الاصوات المعبر عنها .


المادة 77

المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الاصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية .
يمكن ان تنقص من عدد الاصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية , عند الاقتضاء , الاصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في المادة 76 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون .


المادة 78

يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في اطار احكام المادتين 76 و 84 من هذا القانون , حسب الكيفيات الاتية :
1 – يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 77 من هذا القانون .
2 – تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي .
3 – بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة , ترتب الاصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد , والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد , حسب اهمية عدد الاصوات التي حصل عليها كل منها , وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .
يمنح المقعد الاخير المترشح الاصغر سنا عندما تتساوى الاصوات التي حصلت عليها قائمتان او اكثر .


المادة 79

يجب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المرشحين المذكورين فيها .
ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية .


المادة 80

يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها .

المادة 81

يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح .
يقدم هذا التصريح الجماعي احد المترشحين المذكورين في القائمة .
يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح صراحة ما ياتي :
- الاسم واللقب والكنية , ان وجدت , وتاريخ الميلاد ومكانه , والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح اصلي ومستخلف , وترتيب كل واحد منهم في القائمة ,
- عنوان القائمة ,
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة .
- يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية .
يسلم للمصرح وصل ايداع .


المادة 82

فضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون , يجب ان تكون القائمة المشار اليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب او عدة احزاب سياسية .
في حالة ما اذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب او عدة احزاب سياسية , ينبغي ان تدعم بتوقيع خمسة في المائة ( 5% ) على الاقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية , على الا يقل العدد عن مائة وخمسين ( 150 ) ناخبا والا يزيد عن الف ( 1000 ) ناخب .
لا يمكن اي ناخب ان يوقع على اكثر من قائمة والا تعرض للعقوبات المحددة في هذا
القانون .
تحتوي الاستمارات التي تقدمها الادارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع .
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من اجل اعتمادها الى رئيس اللجنة الادارية الانتخابية المختصة اقليميا .


المادة 83

يجب تقديم التصريحات بالترشيح خمسين ( 50 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654997

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر   القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 17:56

خيارات المساهمة


المادة 84

لا يجوز بعد تقديم قوائم الترشيحات القيام باية اضافة او الغاء او تغيير للترتيب ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع قانوني .
وفي هذا الحالة او تلك , يمنح اجل اخر لتقديم ترشيح جديد , على الا يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع .
واذا تعلق الامر بالترشح ضمن قائمة حرة , فان اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 85

لا يمكن اي شخص ان يكون مرشحا او اضافيا في اكثر من قائمة او من اكثر من دائرة انتخابية .

المادة 86

يكون رفض اي ترشيح او قائمة مترشحين بقرار معلل .
يبلغ هذا القرار خلال عشرة ( 10 ) ايام كاملة ابتداء من تاريخ ايداع التصريح للترشيح .
يكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة المختصة محليا خلال يومين ( 2 ) كاملين من تاريخ تبليغ القرار .
تبت المحكمة في الطعن خلال خمسة ( 5 ) ايام كاملة من تاريخ رفع الطعن , ثم يبلغ حكم المحكمة فور صدوره للاطراف المعنية وللوالي قصد تنفيذه .
يكون حكم المحكمة غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن .


المادة 87

تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها , وتقرر توزيع المقاعد طبقا للمواد 76 و 77 و 78 و 79 من هذا القانون .

المادة 88

تتالف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة ( 3 ) قضاة يعينهم وزير العدل .
تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي او محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء .


المادة 89

تجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية .
وتكلف هذه اللجنة الانتخابية بتسليم نتائج الاقتراع الى اللجنة الانتخابية الولائية .


المادة 90

يجب على اللجنة الانتخابية الولائية ان تنهي اشغالها خلال ثماني واربعين ( 48 ) ساعة على الاكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاةالمادة 92 من هذا القانون .

المادة 91

تبت اللجنة الانتخابية الولائية المشار اليها في المادة 88 من هذا القانون , في النزاع الذي ينشا بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية .

المادة 92

لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوت فيه وذلك عن طريق ايداع احتجاج .
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل الى اللجنة الانتخابية الولائية .
تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة اليها , وتصدر قراراتها في اجل اقصاه عشرة ( 10 ) ايام ابتداء من تاريخ اخطارها .
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف اجرائية وبناء على اشعار عاد تبلغه الى الاطراف المعنية ولا تقبل قراراتها اي طعن .


المادة 93

يكتسب كل ناخب اهلية الانتخاب اذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين ( 25 ) سنة كاملة واثبت اداءه الخدمة الوطنية او اعفاءه منها دون الاخلال بالشروط الاخرى المطلوب توفرها صراحة في التشريع الساري المفعول .

المادة 94

لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لاكثر من مترشحين اثنين ( 2 ) ينتميان الى اسرة واحدة سواء بالقرابة او بالمصاهرة من الدرجة الثانية .

المادة 95

اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي او ولائي مستقيل , او تم حله , او تقرر تجديده الكامل طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها , يستدعى الناخبون تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات .
غير انه لا يمكن ان تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ التجديد العادي . وخلال هذه الفترة , تطبق الاحكام الخاصة بالبلدية او الولاية , حسب الحالة .


المادة 96

في حالة الفصل بالغاء او عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف خمسة واربعين ( 45 ) يوما على الاكثر من تاريخ قرار الفصل .
القسم الثاني
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس
الشعبية البلدية


المادة 97

يتغير عدد اعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الاتية :
- 7 اعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة ,
- 9 اعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة ,
- 11عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و 50000 نسمة ,
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50001 و 100000 نسمة ,
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 200000 نسمة ,
- 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200001 نسمة او يفوقه .


المادة 98

يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل , في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم :
- الولاة ,
- رؤساء الدوائر ,
- الكتاب العامون للولايات ,
- اعضاء المجالس التنفيذية للولايات ,
- القضاة ,
- اعضاء الجيش الوطني الشعبي ,
- موظفو اسلاك الامن ,
- محاسبو الامن ,
- محاسبو الاموال البلدية ,
- مسؤولو المصالح البلدية .


القسم الثالث
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس
الشعبية الولائية

المادة 99

يتغير عدد اعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الاتية :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة ,
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250001 و 650000 نسمة ,
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650001 و 950000 نسمة ,
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950001 و 1150000 نسمة ,
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1150001 و 1250000 نسمة ,
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة .
الا انه يجب ان تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الاقل .


المادة 100

يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون او سبق لهم ان مارسوا فيها وظائفهم :
- الولاة ,
- رؤساء الدوائر ,
- الكتاب العامون للولايات ,
- اعضاء المجالس التنفيذية للولايات ,
- القضاة ,
- اعضاء الجيش الوطني الشعبي ,
- موظفو اسلاك الامن ,
- محاسبو الامن ,
- محاسبو اموال الولايات ,
- مسؤولو المصالح الولائية .


الفصل الثاني
أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس
الشعبي الوطني

المادة 101

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة .
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها , ويضاف اليهم ثلاثة ( 3 ) مترشحين اضافيين .
تجري الانتخابات في ظرف الاشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية .
تحدد الدائرة الانتخابية الاساسية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الاقليمية للولاية .
ويمكن ان تقسم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او اكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
لا يمكن ان يقل عدد المقاعد عن اربعة ( 4 ) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين الف ( 350000 ) نسمة .
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج , يحدد القانون المتضمن التقسيم الانتخابي الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في كل واحدة منها .


المادة 102

يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 101 السابقة توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى .
لا تؤخذ في الحسبان , عند توزيع المقاعد , القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة
( 5% ) على الاقل من الاصوات المعبر عنها .


المادة 103

بالنسبة لكل دائرة انتخابية , فان العامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها , هو حاصل قسمة عدد الاصوات المعبر عنها , منقوصة منه عند الاقتضاء , الاصوات التي حصلت عليه االقوائم التي لم تصل الى الحد المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 102 اعلاه , على عدد المقاعد المطلوب شغلها .

المادة 104

يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في اطار احكام المواد 101 و 102 و 103 من هذا القانون حسب الكيفيات الاتية :
1- يحدد العامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 103 من هذا القانون ,
2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على العامل الانتخابي ,
3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على العامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة , ترتب الاصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد , والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد , حسب اهمية عدد الاصوات التي حصلت عليها كل منها , وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .
وعندما تتساوى الاصوات التي حصلت عليها قائمتان او اكثر يمنح المقعد الاخير المترشح الاكبر سنا .


المادة 105

يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.

المادة 106

يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها , الا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة :
- موظفو الولاية واعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة ,
- القضاة ,
- اعضاء الجيش الوطني الشعبي ,
- موظفو اسلاك الامن ,
- محاسبو اموال الولاية .


المادة 107

يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما ياتي :
- ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ,
- ان يكون بالغا سن ثماني وعشرين ( 28 ) سنة على الاقل يوم الاقتراع ,
- ان يكون ذا جنسية جزائرية اصلية او مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الاقل ,
- ان يثبت اداء الخدمة الوطنية او اعفاءه منها .


المادة 108

يتم التصريح بالترشح , حسب الشروط المحددة في المادة 102 من هذا القانون , عن طريق ايداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة , او اذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب .
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الادارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا للقانون .
تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 107 و 175 من هذا القانون .
يسلم الى المصرحين بالترشح وصل ايداع .
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج , المذكورة في المادة 101 من هذا القانون , يتم ايداع الترشيحات وفق نفس الاشكال لدى الممثلية الدبلوماسية او القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية .


المادة 109

تقدم كل قائمة مترشحين اما تحت رعاية حزب سياسي او اكثر , واما كقائمة مترشحين احرار .
عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الاحرار , يجب ان يدعمها على الاقل اربعمائة
( 400 ) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية , فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله .
تجمع التوقيعات في استمارات تقدمها الادارة تتضمن اسماء الموقعين والقابهم وعناوينهم وارقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية او اية وثيقة رسمية تثبت هويتهم .
لا يسمح لي ناخب ان يوقع في اكثر من قائمة . وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون .
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية الى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون .
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتاكد من صحتها باختيار عينة لا تقل عن خمسة في المائة ( 5% ) من عدد الموقعين , ويعد محضرا بذلك .


المادة 110

ينتهي اجل ايداع قوائم المترشحين خمسة واربعين ( 45 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع .

المادة 111

لا يمكن تعديل اية قائمة مترشحين مودعة , او سحبها الا في حالة الوفاة وحسب الشروط الاتية :
- اذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل ايداع الترشح , يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي اليه او حسب ترتيب المترشحين في القائمة اذا كان من المترشحين الاحرار .
- اذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء اجل ايداع الترشح , لا يمكن استخلافه .
بغض النظر عن احكام المادة 101 من هذا القانون , تبقى قائمة المترشحين المتبقين صالحة دون اجراء اي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة . ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الادنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة , بمن فيهم المترشحون المستخلفون .
وفبما يتعلق بالقوائم الحرة , تبقى الوثائق التي اعدت لايداع القائمة الاصلية صالحة .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654997

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر   القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 17:57

خيارات المساهمة


المادة 112

لا يمكن ايا كان ان يترشح في اكثر من قائمة , او في اكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع .
يتعرض كل من يخالف هذه الاحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون .


المادة 113

يجب ان يكون كل رفض للترشيح او القائمة معللا .
يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة ( 10 ) ايام كاملة ابتداء من تاريخ الايداع .
يمكن ان يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في اجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ الرفض . وتبت الهيئة القضائية في اجل خمسة ( 5 ) ايام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح او القائمة ان قررت المحكمة ذلك .
يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن .


المادة 114

في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة , يمكن تقديم ترشيحات جديدة في اجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع .

المادة 115

تقوم اللجنة الانتخابية البلدية باحصاء النتائج المحصل عليها في كافة مكاتب التصويت على مستوى البلدية , وتسجلها في محضر رسمي في ثلاث ( 3 ) نسخ .
ترسل فورا نسخة الى اللجنة الولائية او لجنة الدائرة الانتخابية .
في حالة تقسيم الولاية الى دائرتين انتخابيتين او اكثر , تنشا على مستوى كل دائرة انتخابيةلجنة تتكون من ثلاثة ( 3 ) قضاة معينين من طرف وزير العدل .
صلاحيات هذه اللجنة محددة في المادة 87 من هذا القانون .
تنشا لجان دوائر انتخابية دبلوماسية او قنصلية , يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم , لاحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية او القنصلية .
كما تنشا لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة من ثلاثة ( 3 ) قضاة معينين من طرف وزير العدل قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية او القنصلية .


المادة 116

تجمع اللجنة الانتخابية للدائرة او للولاية نتائج الاقتراع لمجموع دائرتها الانتخابية .
تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية .
يجب ان تنتهي الاشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الاكثر وترسل فورا الى المجلس الدستوري .


المادة 117

يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في اجل اقصاه اثنان وسبعون ( 72 ) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها الى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء الى رئيس المجلس الشعبي الوطني .

المادة 118

لكل مترشح او حزب سياسي مشارك في الانتخابات , الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة الموالية لاعلان النتائج .
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال اجل اربعة ( 4 ) ايام من تاريخ التبليغ .
يبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الاجل في احقية الطعن خلال ثلاثة ( 3 ) ايام واذا تبين ان الطعن يستند الى اساس يمكنه ان يصدر قرارا معللا اما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه او باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونا .
يبلغ القرار الى الوزير المكلف بالداخلية وكذا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني .


المادة 119

يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته او قبوله وظيفة حكومية او عضوية في المجلس الدستوري , بالمترشح المرتب مباشرة بعد المرشح الاخير المنتخب في القائمة , الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية .
في حالة شغور مقعد نائب بسبب استقالته , او حدوث مانع قانوني له , او اقصائه , يتم اجراء انتخابات جزئية لاستخلافه .


المادة 120

يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلغ هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للاشكال والشروط المحددة في الاجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان .

المادة 121

اذا حصل الشغور التام في السنة الاخيرة من الفترة التشريعية الجارية , لا يشغل المقعد الشاغر .
الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس
الأمة المنتخبين


المادة 122

ينتخب اعضاء مجلس الامة المنتخبين لمدة ست ( 6 ) سنوات . يجدد نصف اعضاء مجلس الامة المنتخبين كل ثلاث ( 3 ) سنوات .

المادة 123

ينتخب اعضاء مجلس الامة المنتخبين بالاغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الاسماء في دور واحد على مستوى الولاية , من طرف هيئة انتخابية , مكونة من مجموع :
- اعضاء المجلس الشعبي الولائي ,
- اعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية ,
يكون التصويت اجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 124

تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة واربعين ( 45 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع .

المادة 125

تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين اثنين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل.

المادة 126

تزود اللجنة الانتخابية الولائية بامانة يشرف عليها كاتب ضبط يعينه وزير العدل .

المادة 127

يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي او ولائي , تتوفر فيه الشروط القانونية , يترشح لعضوية مجلس الامة.

المادة 128

لا يترشح للعضوية في مجلس الامة الا من بلغ اربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع .

المادة 129

تنطبق الشروط الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني , وحالات التنافي , على انتخاب اعضاء مجلس الامة المنتخبين .

المادة 130

يتم التصريح بالترشح بايداع المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح تسلمها له الادارة ويجب ان يملاها المترشح ويوقع عليها .

المادة 131

يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض , يدون فيه :
- الاسم واللقب , وعند الاقتضاء الكنية والعنوان , وصفة المترشح .
- تاريخ الايداع وساعته ,
- الملاحظات حول تشكيل الملف .
يسلم للمصرح وصل ايداع .


المادة 132

يجب ان يوضع التصريح بالترشح في اجل اقصاه خمسة عشرة ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع .

المادة 133

لا يمكن تغيير الترشح او سحبه بعد ايداعه , الا في حالة الوفاة .

المادة 134

يمكن اللجنة الانتخابية الولائية , ان ترفض بقرار معلل اي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
يجب ان يبلغ قرار الرفض الى المترشح في مهلة يومين ( 2 ) كاملين ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالترشح .
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 113 من هذا القانون .


المادة 135

يجري الاقتراع بمقر الولاية .
يمكن الوالي , بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية , ان يصدر قرارا بتقديم ساعات الاقتراع او تاخيرها .
ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من اجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلق بمقر الولاية وبمقار المجالس الشعبية البلدية للولاية , وذلك خمسة ( 5 ) ايام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع .


المادة 136

يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين , كلهم قضاة يعينهم وزير العدل .

المادة 137

يتم اعداد قائمة الناخبين المكونين هيئة الناخبين من طرف الوالي حسب الترتيب الابجدي على شكل قائمة التوقيع التي تتضمن اسماء الناخبين وارقامهم والمجلس الذي ينتمون اليه .
توضع قائمة التوقيع , المعدة اربعة ( 4 ) ايام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع , تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية .
تودع في مكتب التصويت , طوال مدة الاقتراع , نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي .


المادة 138

توضع تحت تصرف كل ناخب اوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم .

المادة 139

يمكن الناخب بطلب منه , ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 140

يجري التصويت ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في المواد 35 و 37 و 42 و 44 و 45 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 من هذا القانون .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 141

يحق لكل مترشح , او لممثله الذي يختاره من بين الناخبين الحضور في عمليات التصويت .
غير انه لا يمكن في اي حال من الاحوال , حضور اكثر من خمسة ( 5 ) ممثلين في مكتب التصويت في ان واحد .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 142

بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع اعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع .

المادة 143

يتم فورا , بعد اختتام الاقتراع , فرز الاصوات .
ينظم الفرز وفقا لاحكام المواد من 53 الى57 من هذا القانون .


المادة 144

تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث نسخ مكتوب بحبر لا يمحى .
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليقها في قاعة التصويت بمجرد تحرير المحضر.


المادة 145

في حالة وقوع احتجاج , يدون هذا الاخير في المحضر المشار اليه في المادة 60 من هذا القانون .

المادة 146

ترسل نسخة من المحضر , فورا , الى المجلس الدستوري الذي يعلن عن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة .

المادة 147

يعلن منتخبين فائزين , المترشحون الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها .
في حالة تساوي الاصوات المحصل عليها , يفوز المترشح الاكبر سنا .


المادة 148

يحق لكل مترشح ان يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الاربع والعشرين ( 24 ) ساعة التي تلي اعلان النتائج .

المادة 149

يبت المجلس الدستوري في الطعون في اجل ثلاثة ( 3 ) ايام كاملة .
واذا اعتبر الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل , اما ان يلغي الانتخاب المحتج عليه واما ان يعدل محضر النتائج المحرر وان يعلن نهائيا على الفائز الشرعي .
في حالة الغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري , ينظم انتخاب اخر في اجل ثمانية
( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري .


المادة 150

في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الامة بسبب الوفاة , او التعيين في وظيفة عضو بالحكومة , او عضو بالمجلس الدستوري , او الاستقالة , او الاقصاء , او اي مانع شرعياخر , يتم اجراء انتخابات جزئية لاستخلافه .

المادة 151

تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الامة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف .

المادة 152

يعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب بمجلس الامة من قبل مكتب المجلس . يبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الاشكال والشروط التي تحددها الاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
الباب الثالث
الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
والإستشارة الانتخابية عن طريق الإستفتاء
الفصل الأول


المادة 153

الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية



تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية .


المادة 154

تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين ( 60 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع .
غير انه يخفض هذا الاجل الى ثلاثين ( 30 ) يوما في اطار تطبيق احكامالمادة 88 من الدستور . كما يجب اصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .


المادة 155

يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها .

المادة 156

اذا لم يحرز اي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها في الدور الاول , ينظم دور ثان .
لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الاثنان اللذان احرزا اكبر عدد من الاصوات خلال الدور الاول .


المادة 157

يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بايداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري , مقابل وصل .
يتضمن وصل الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه .
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما ياتي :
1 – نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني ,
2 – شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية للمعني ,
3 – تصريح بالشرف بعدم احراز المعني جنسية اخرى غير الجنسية الجزائرية ,
4 – مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني ,
5 – صورة شمسية حديثة للمعني ,
6 – شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني ,
7 – شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف اطباء محلفين ,
8 – بطاقة الناخب للمعني ,
9 – شهادة تثبت تادية الخدمة الوطنية او الاعفاء منها ,
10 – التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من هذا القانون ,
11 – تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ,
12 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة اول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل اول يوليو سنة 1942 ,
13 – شهادة تثبت عدم تورط ابوي المترشح المولود بعد اول يوليو سنة 1942 في اعمال مناهضة لثورة اول نوفمبر سنة 1954 ,
14 – تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما ياتي :
- عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في ابعادها الثلاثة - الاسلام والعروبة والامازيغية - لاغراض حزبية ,
- ترقية الهوية الوطنية في ابعادها الثلاثة الاسلامية والعربية والامازيغية ,
- احترام مبادئ اول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها ,
- احترام الدستور والقوانين المعمول بها , والالتزام بها ,
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و / او العمل السياسي والوصول و / او البقاء في السلطة , والتنديد به ,
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان ,
- رفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية ,
- توطيد الوحدة الوطنية ,
- الحفاظ على السيادة الوطنية ,
- التمسك بالديمقراطية في اطار احترام القيم الوطنية ,
- تبني التعددية السياسية ,
- احترام مبدا التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري ,
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني ,
- احترام مبادئ الجمهورية .
يجب ان يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه فيالمادة 175 من هذا القانون مضمون التعهد الكتابي .


المادة 158

يقدم التصريح بالترشيح في ظرف الخمسة عشر ( 15 ) يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية .
يتم تخفيض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) ايام في اطار تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 154 من هذا القانون .


المادة 159

فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور , وكذا احكام هذا
القانون , يجب على المترشح ان يقدم :
- اما قائمة تتضمن 600 توقيع لاعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية او ولائية او برلمانية على الاقل , وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل ,
- واما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة . ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الاقل وينبغي الا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع .
وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي , وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 157 من هذا القانون .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 160

لا يحق لاي ناخب مسجل في قائمة انتخابية ان يمنح توقيعه الا لمترشح واحد فقط .
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب اكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من هذا القانون .


المادة 161

لا يقبل انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات الا في حالة وفاة او حدوث مانع قانوني .
يمنح اجل اخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع او الخمسة عشر ( 15 ) يوما في الحالة المشار اليها في المادة 88 من الدستور .
في حالة وفاة او حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , يتم تاجيل تاريخ الاقتراع لمدة اقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما .


المادة 162

يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الاول ويعين عند الاقتضاء المترشحين ( 2 ) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني .

المادة 163

يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر ( بعد اعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الاول , على ان لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الاول والثاني ثلاثين ( 30 ) يوما .
يمكن تخفيض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) ايام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور .
في حال وفاة او انسحاب او حدوث مانع لاي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني , يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية .
وفي هذه الحالة , يمدد المجلس الدستوري اجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة اقصاها ستون ( 60 ) يوما .


المادة 164

تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين على استمارات خاصة .
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية احصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث ( 3 ) نسخ ترسل احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الولائية , وذلك بحضور ممثلي المترشحين .


المادة 165

تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المشار اليه في المادة 88 من هذا القانون .
تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالاحصاء العام للاصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية .
يجب ان تنهي اللجنة اعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالاحصاء العام للاصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية .
يجب ان تنهي اللجنة اعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة ( 12 9 وهو اقصى اجل .
ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة الى المجلس الدستوري فورا .


المادة 166

يحق لكل مترشح او ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية , ولاي ناخب , في حالة الاستفتاء , ان يطعن في صحة عمليات التصويت بادراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت .
يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 167

يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة اقصاها عشرة ( 10 ) ايام , اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان النيابية الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون .
الفصل الثاني
الإستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء


المادة 168

يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي خمسة واربعون ( 45 ) يوما قبل تاريخ الاستفتاء .
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة .


المادة 169

توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما كلمة - نعم - والاخرى - لا - يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما ياتي :
- هل انتم موافقون على ... المطروح عليكم ؟ - .


المادة 170

يحدد لون اوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح عن طريق المرسوم الرئاسي المنصوص عليه في المادة 168 من هذا القانون .

المادة 171

تجرى عملية التصويت واعلان النتائج والمنازعات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 36 والمواد من 165 الى167 من هذا القانون .
الباب الرابع
الحملة الانتخابية والأحكام المالية
الفصل الأول
الحملة الانتخابية


المادة 172

باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور , تكون الحملة الانتخابية مفتوحة واحدا وعشرين ( 21 ) يوما قبل يوم الاقتراع . وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع .
واذا جرت الدورة الثانية للاقتراع , فان الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر ( 12 ) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع .


المادة 173

لا يمكن احدا مهما كانت الوسيلة وباي شكل كان , ان يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654997

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر   القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 17:59

خيارات المساهمة


المادة 174

يمنع استعمال اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية .

المادة 175

يجب ان يصحب كل ايداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه اثناء الحملة الانتخابية .
يكون كل مترشح للانتخابات التشريعية او الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين ,مجال عادل في وسائل الاعلام التلفزية والاذاعية .
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح واخر للانتخابات الرئاسية , وتختلف بالنسبة الى الانتخابات التشريعية تبعا لاهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي او مجموعة احزاب سياسية .
يستفيد المترشحون المستقلون , المتكتلون بمبادرة منهم , نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها .
تحدد كيفيات واجراءات استعمال وسائل الاعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد كيفيات الاشهار الاخرى للترشيحات عن طريق التنظيم .


المادة 176

تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لاحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية .

المادة 177

يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال اية طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية .

المادة 178

تخصص داخل الدوائر الانتخابية اماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية , توزع مساحتها بالتساوي .
يسهر الوالي على تطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة .


المادة 179

يمنع استعمال الممتلكات او الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص او العمومي او المؤسسات او الهيئات العمومية الا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك .

المادة 180

يمنع استعمال اماكن العبادة ومؤسسات التعليم الاساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني , وبصفة عامة اية مؤسسة تعليم او تكوين عمومية او خاصة لاغراض الدعاية الانتخابية باي شكل من الاشكال .

المادة 181

يجب على كل مترشح ان يمتنع عن كل سلوك او موقف او عمل غير مشروع او مهين او شائن او غير قانوني او لا اخلاقي وان يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية .

المادة 182

يحظر استعمال رموز الدولة .
الفصل الثاني
أحكام مالية


المادة 183

تعفى الاجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية .

المادة 184


تتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون .

المادة 185

يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الاحزاب السياسية ,
- مساعدة محتملة من الدولة , تقدم على اساس الانصاف ,
- مداخيل المترشح .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


المادة 186

يحظر على كل مترشح لاي انتخابات وطنية او محلية ان يتلقى بصفة مباشرة او غير مباشرة هبات نقدية او عينية او اية مساهمة اخرى مهما كان شكلها من اية دولة اجنبية او اي شخص طبيعي او معنوي من جنسية اجنبية .

المادة 187

لا يمكن ان تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية خمسة عشر ( 15 ) مليون دينار في الدور الاول .
يرفع هذا المبلغ الى عشرين ( 20 ) مليون دينار في الدور الثاني .


المادة 188

لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره 10 % .
عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 % وتقل او تساوي 20 % من الاصوات المعبر عنها , يرفع هذا التسديد الى 20 % من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به .
وترفع نسبة التسديد الى 30 % بالنسبة للمترشح الذي تحصل على اكثر من 20 % من الاصوات المعبر عنها .
ولا يتم التسديد الا بعد اعلان المجلس الدستوري النتائج .


المادة 189

لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة للانتخابات التشريعية حدا اقصاه مائة وخمسون الف ( 150000 ) عن كل مترشح .

المادة 190

يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي احرزت 20 % على الاقل من الاصوات المعبر عنها , ان تحصل على تسديد بنسبة 25 % من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به .
لا يتم تسديد النفقات الا بعد اعلان المجلس الدستوري النتائج .


المادة 191

ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية او انتخاب نائب ان يقوم باعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت , وذلك حسب مصدرها وطبيعتها .
يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير او محاسب معتمد الى المجلس الدستوري . ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني الى مكتب هذا المجلس .
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري , لا يمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون .


المادة 192

تعفى من التخليص اثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب واوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة .

المادة 193

يحدد عن طريق التنظيم الجدول الخاص بالمكافاة عن الاعمال الاضافية او الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات واجرائها التي تقع على عاتق النفقات العمومية .
الباب الخامس
أحكام جزائية


المادة 194

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من خمسمائة ( 500 د ج ) الى خمسة الاف ( 5000 د ج ) كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت اسماء او صفات مزيفة او قام عند التسجيل باخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية التي ينص عليها القانون .

المادة 195

كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل او تقديمها او في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من الف وخمسمائة ( 1500 د ج ) الى خمسة عشر الف ( 15000 د ج ) .
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة .


المادة 196

يعاقب بالعقوبة المشار اليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية او يتلف هذه القوائم او بطاقات الناخبين او يخفيها او يحولها او يزورها .
واذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه او في اطار التسخير , فان هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها .


المادة 197

يعاقب عليه بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من الف وخمسمائة ( 1500 د ج ) الى خمسة عشر الف ( 15000 د ج ) كل من سجل او حاول تسجيل شخص او شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة او شهادات مزورة .
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة اعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين ( 2 ) على الاقل خمس ( 5 ) سنوات على الاكثر .


المادة 198

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من خمسمائة ( 500 د ج ) الى خمسة الاف ( 5000 د ج ) , كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه واما بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره , ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه .

المادة 199

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من خمسمائة ( 500 د ج ) الى خمسة الاف ( 5000 د ج ) , كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الاوليين المنصوص عليهما في المادة 194 من هذا القانون , واما بانتحال اسماء وصفات ناخب مسجل .
ويعاقب بنفس العقوبة :
- كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت اكثر من مرة ,
- كل مواطن قام بترشيح نفسه في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد .


المادة 200

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع اما بتلقي الاوراق المتضمنة اصوات الناخبين او بحسابها او بفرزها وقام بانقاص او زيادة في المحضر او في الاوراق او بتشويهها او تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل .

المادة 201

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا او مخفيا باستثناء اعضاء القوة العمومية المدعوين قانونا .

المادة 202

يعاقب كل من حصل على الاصوات او حولها او حمل ناخبا او عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا اخبارا خاطئة او اشاعات افترائية او مناورات احتيالية اخرى , بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من قانون العقوبات .

المادة 203

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى سنتين ( 2 ) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس ( 5 ) سنوات على الاكثر كل من عكر صفو اعمال مكتب التصويت او اخل بحق التصويت او حرية التصويت او منع مترشحا او من يمثله قانونا حضور عملية التصويت .
واذا ارتبط ارتكاب الافعال المشار اليها اعلاه بحمل سلاح , يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى ثلاث ( 3 ) سنوات .
واذا ارتكبت الافعال المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه , اثر خطة مدبرة في تنفيذها فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات .


المادة 204

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من اهان عضو مكتب التصويت او عدة اعضاء منه او استعمل ضدهم عنفا او تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تاخير عمليات الانتخاب او حال دونها .

المادة 205

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها .
واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة .


المادة 206

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات كل اخلال بالاقتراع , صادر اما عن اي عضو من اعضاء مكتب التصويت او عن اي عون مسخر مكلف بحراسة الاوراق التي يتم فرزها .

المادة 207

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات او وصايا و نقدا او عينا , او وعد بتقديمها , وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية او خاصة , او بمزايا اخرى خاصة , قصد التاثير على ناخب او عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت , وكل من حصل او حاول الحصول على اصواتهم سواء مباشرة او بواسطة الغير و وكل من حمل او حاول ان يحمل ناخبا او عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل او طلب نفس الهبات او الوصايا او الوعود .


المادة 208

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى سنة ( 1 ) وبغرامة من عشرة الاف ( 10000 د ج ) الى خمسين الف ( 50000 د ج ) كل من يخالف احكام المادة 160 من هذا القانون .

المادة 209

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة ( 1 ) وبغرامة من خمسمائة
( 500 د ج ) الى الف ( 1000 د ج ) كل من حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التاثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته او املاكه الى الضرر .
اذا كانت التهديدات المذكورة اعلاه مرفقة بالعنف او الاعتداء , تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون العقوبات .


المادة 210

يعاقب بغرامة من خمسين الف ( 50000 د ج ) الى مائة الف ( 100000دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست ( 6 ) سنوات على الاقل , كل من يخالف احكام المادة 173 من هذا القانون .

المادة 211

يعاقب بالحبس من سنتين ( 2) الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من عشرة الاف ( 10000 د ج ) الى خمسين الف ( 50000 د ج ) كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادتين 179 و 180 من هذا القانون .

المادة 212

يعاقب بالحبس من خمسة ( 5 ) ايام الى ستة ( 6 ) اشهر , وبغرامة من مائة وخمسين ( 150 د ج ) الى الف وخمسمائة ( 1500 د ج ) او باحدى هاتين العقوبتين , كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 181 من هذا القانون .

المادة 213

يعاقب بالحبس المؤقت من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات , كل من يخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون .

المادة 214

يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من خمسمائة ( 500 د ج ) الى خمسة الاف ( 5000 د ج ) كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 182 من هذا القانون .

المادة 215

يعاقب بغرامة من عشرة الاف (10000 دج) الى خمسين الف (50000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست ( 6 ) سنوات على الاقل , كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 191 من هذا القانون .

المادة 216

يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) ايام على الاقل الى شهرين ( 2 ) على الاكثر وبغرامة من خمسمائة ( 500 د ج ) الى عشرين الف ( 20000 د ج ) او باحدى هاتين العقوبتين , كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت او لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية .

المادة 217

يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 د ج ) الى خمسة الاف ( 5000 د ج ) كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 218

لا يمكن باي حال من الاحوال , اذا ما صدر حكم بالادانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون , ابطال عملية الاقتراع التي اثبتت السلطة المختصة صحته الا اذا ترتب على مقرر قضائي اثر مباشر على نتائج الانتخاب .

المادة 219

اذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في احكام المواد 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 209 من هذا الباب , فان صفته تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 220

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون , لاسيما احكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 , المعدل والمتمم , والمتضمن قانون الانتخابات .

المادة 221

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 .

اليمين زروال

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون 07/1997العضوي المتعلق بنظام الانتخابات - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.