عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 110
AlexaLaw on facebook
 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 110
 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 110
 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 110
 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 110
 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 110

شاطر | 
 

  تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس 1384c10


الأوسمة
 :


 تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس Empty
مُساهمةموضوع: تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس    تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس I_icon_minitime17/10/2011, 16:35

خيارات المساهمة


تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس

البلد تونس
النوع قانون
رقم النص 118
تاريخ هـ 14/07/1414
تاريخ م 12/27/1993
عنوان النص تنقيح واتمام المجلة الانتخابية



استناد

باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاساسي الاتي نصه :
الفصل الاول :
الغيت الفقرات والفصول التالية : الفقرة الاخيرة من الفصل 9 والفصل 13 والفقرة الاولى من الفصل 37 والفصل 45 مكرر والفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 46 والفصول 53 و 72 و 88 و 91 و 104 و 105 و 108 من المجلة الانتخابية وعوضت بالاحكام التالية :


المادة 9

تتولى وزارة الداخلية الاعلان بواسطة وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول ونهاية اجال مراجعة القائمات الانتخابية كما تتولى خلال هذه الاجال وبنفس الوسائل التذكير دوريا بعملية المراجعة .

المادة 13

تحمل مصاريف اعداد القائمات الانتخابية واشهار مراجعتها على ميزانية الدولة .

المادة 37

يرخص للمترشحين للانتخابات الرئاسية او التشريعية استعمال الاذاعة والتلفزة التونسية لحملاتهم الانتخابية .

45 (مكرر)

تخصص لكل مترشح لرئاسة الجمهورية ولكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية منح بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية , وذلك على اساس مقدار مالي لكل الف ناخب على المستوى الوطني بالنسبة للانتخابات الرئاسية وعلى مستوى الدائرة بالنسبة للانتخابات التشريعية .
وتسند هذه المنح وفقا للشروط التالية :
1) بالنسبة لكل مترشح لرئاسة الجمهورية , يقدم نصف المنحة بمجرد تصريح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 66 من المجلة بصحة ترشحه .
اما النصف الثاني من المنحة فيصرف له اذا ما تحصل على 5% على الاقل من الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني .
2) بالنسبة للانتخابات التشريعية يقدم لكل قائمة مترشحين نصف المنحة بمجرد حصول القائمة على الوصل النهائي المنصوص عليه بالفصل 92 من المجلة .
اما النصف الثاني من المنحة فيصرف لكل قائمة تحصلت على 3% على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية .
يمكن لكل قائمة مترشحين لانتخابات اخرى منصوص عليها بهذه المجلة تحصلت على 3% على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية , ان تسترجع مصاريف طبع اوراق التصويت لعدد يساوي عدد المرسمين بالقائمات الانتخابية بالدائرة يرفع فيه بنسبة 10% . كما يمكن لها استرجاع المصاريف الضرورية لطباعة عدد من المعلقات الانتخابية على اساس معلقة واحدة لكل 500 ناخب بالدائرة .
وتكون احجام المعلقات الانتخابية واوراق التصويت التي تؤخذ بعين الاعتبار في استرجاع المصاريف الاحجام المبينة بالفقرتين 1 و4 من الفصل 35 من هذه المجلة .
ويضبط الامر المشار اليه بالفصل 42 من هذه المجلة حسب الحالة المقدار المالي لكل الف ناخب او الكلفة التقديرية التي تعتمد لكل معلقة انتخابية وورقة تصويت لتحديد المصاريف التي يمكن استرجاعها .


المادة 46


تقوم الدولة بطباعة اوراق التصويت بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية . وتكون هذه الاوراق من الوان مختلفة .
يتعين على الاحزاب السياسية عند تكوينها اختيار اللون بالنسبة لمرشحيها لكل الانتخابات التي يقع تنظيمها وفقا لاحكام هذه المجلة .
ويتعين على كل مرشح لانتخابات رئاسية عن غير الاحزاب السياسية اختيار اللون من بين الالوان التي تقدمها له اللجنة المنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة ويكون الاختيار حسب اولوية تقديم الترشيحات ، ويسلم وصل في ذلك .
ويتعين على القائمات المترشحة عن غير الاحزاب السياسية لانتخابات تشريعية اختيار اللون من بين الالوان التي يقدمها لها الوالي او من ينوبه عند تقديم الترشح , ويكون الاختيار حسب اولوية تقديم الترشحات ، ويسلم وصل في ذلك .
وتراعى في كل الحالات احكام الفصل 35 من مجلة الصحافة والفقرة 2 من هذا الفصل .


المادة 53

تلغى :
- كل ورقة تصويت بها شخص ليس مترشح ،
- كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب التصويت على ذمة الناخبين ،
- كل ورقة تصويت توجد بصندوق الاقتراع بدون ظرف ،
- كل ورقة تصويت توجد بصندوق الاقتراع في ظرف غير مخصص للغرض ،
- كل ورقة تصويت توجد في ظرف يحمل داخليا او خارجيا علامات تعرف بالناخب ،
- كل ورقة تصويت تحمل علامة او تنصيصا يعرف بالناخب ،
- كل ورقة تصويت بها تعويض او زيادة مترشح او مترشحين .


المادة 72

يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بامر على قاعدة مقعد بالنسبة لكل اثنين وخمسين الفا وخمسمائة ساكن ويسند مقعد اضافي اذا افضت العملية الى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد .
كما يضبط عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بنفس الامر المنصوص عليه بالفقرة السابقة على قاعدة مقعد بالنسبة لكل ستين الف ساكن .
وفي كل الحالات لا يكون عدد المقاعد المخصص لدائرة واحدة اقل من اثنين ويسند مقعد اضافي للدائرة اذا افضت العملية الى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لتحديد عدد المقاعد المخصصة للدوائر .
ويوزع على المستوى الوطني الفارق بين العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب ومجموع المقاعد المخصصة للدوائر .


المادة 88

يقع انتخاب اعضاء مجلس النواب في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على القائمات .
يختار الناخب قائمة من بين القائمات المترشحة دون تعويض الاسماء الواردة بتلك القائمة ويضعها دون غيرها بالظرف المعد لذلك .


المادة 91

على مترشحي القائمة في دائرة انتخابية ان يقدموا تصريحا ممضي من طرفهم وينص التصريح على :
1- عنوان القائمة المقدمة ،
2- الاسم واسم الاب واللقب وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة بالنسبة لكل مترشح وعدد بطاقة تعريفه القومية او الوطنية وتاريخ ومكان تسليمها .
3- بيان القائمات الانتخابية المرسم بها المترشحون .
ويتم التنصيص على لون القائمة بالنسبة للقائمات المترشحة عن غير الاحزاب السياسية . اما بالنسبة للقائمات المترشحة عن غير الاحزاب فيتم التنصيص بنفس التصريح على اللون الذي وقع اختياره وفقا للفقرة 4 من الفصل 46 من هذه المجلة ، وذلك بحضور متلقي لاتصريح بالترشح .


المادة 104

ان الاصوات المصرح بها والاصوات المحرز عليها من قبل كل قائمة تجمع كل منها على حدة .

المادة 105

تسند الى القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات جميع المقاعد المخصصة للدائرة .
اذا لم توجد الا قائمة واحدة فانه يقع الاعلان عن انتخابها مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها هذه القائمة .


المادة 108

يقع اجراء انتخابات تشريعية تكميلية اذا وقع الغاء نصف الاصوات المصرح بها او اكثر باحدى الدوائر الانتخابية وذلك في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر على ان لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات الملغاة .
وعند الغاء اقل من نصف الاصوات المصرح بها واذا كان لهذا الالغاء تاثير مباشر على نتائج الانتخابات بتلك الدائرة يقتصر على اعادة الانتخابات بالنسبة لمكاتب الاقتراع التي الغيت نتائجها في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الالغاء . وفي هذه الحالة لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات ولا يمكن تنظيم حملة انتخابية للغرض.
ويتم فرز الاصوات وجمعها على ضوء النتائج الجديدة .
وتسند المقاعد المخصصة للدائرة للقائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات .
وفي صورة وجود مقاعد اسندت على المستوى الوطني بهذه الدائرة فانها توزع من جديد بين القائمات الاخرى على اساس قاعدة النسبية مع اعتماد اكبر المتوسطات .
وفي صورة حدوث شغور تجرى الانتخابات التكميلية خلال اجل اقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور بالاقتراع على القائمات على اساس اغلبية الاصوات طبقا للفقرة 2 من الفصل 88 وذلك مهما كانت طريقة اسناد المقعد الذي حصل به الشغور .
ولا يقع اي انتخاب تكميلي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتجديد مجلس النواب .


الفصل الثاني :
أضيف الى المجلة الانتخابية الفصلان 46 مكرر و105 مك

46 (مكرر
)

بالنسبة للانتخابات غير الرئاسية والتشريعية والتي يقع تنظيمها وفقا لاحكام هذه المجلة , تتكفل كل قائمة مترشحين بدائرة انتخابية بطبع اوراق التصويت الخاصة بها وتودعها بمقر الولاية 72 ساعة قبل يوم الاقتراع . ويكون عدد اوراق التصويت مساويا لعدد الناخبين المرسمين بالقائمات الانتخابية بالدائرة مع ترفيع هذا العدد بنسبة 10% ويسلم وصل في ذلك .
وتكون اوراق التصويت التي تختارها القائمات المترشحة من الوان مختلفة على ان تراعى في هذا الاختيار احكام الفقرة 2 من الفصل 46 من هذه المجلة واحكام الفصل 35 من مجلة الصحافة .
وتودع كل قائمة مترشحين انموذجا من اوراق التصويت التي تم اختيارها بمركز الولاية وذلك قبل افتتاح الحملة الانتخابية , ويسلم وصل في ذلك .


105 (مكرر)

لغرض توزيع المقاعد على المستوى الوطني يقع ضبط القاسم الانتخابي بجمع الاصوات المصرح بها والتي لا تمكن من الفوز بمقاعد في مستوى الدوائر وبقسمتها على عدد المقاعد التي سيتم توزيعها على المستوى الوطني .
وتوزع المقاعد على المستوى الوطني بين القائمات التي لم تفز في دائرة او اكثر حسب طريقة النسبية وباعتماد اكبر المتوسطات .
وتعتمد في هذا التوزيع :
بالنسبة لقائمات الاحزاب السياسية , مجموع الاصوات المتحصل عليها على المستوى الوطني والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد على مستوى دائرة او اكثر .
بالنسبة للقائمات الاخرى , الاصوات المتحصل عليها في مستوى الدائرة والتي لم تمكنها من الفوز بمقاعد بهذه الدائرة .
وفي صورة تساوي المتوسطات يسند المقعد لاكبر المجموع .
تسند المقاعد التي تحصل عليها كل حزب في التوزيع الوطني لقائماته باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات , على ان يقع اسناد المقعد الاول للقائمة التي تحصلت على اكبر نسبة من الاصوات من جملة الاصوات المصرح بها بالدائرة التي تقدمت بها , والمقعد الثاني للقائمة التي تليها من حيث النسبة الى ان يقع استنفاد جميع المقاعد التي تحصل عليها الحزب . وفي صورة تجاوز عدد المقاعد المسندة عدد القائمات تعاد العملية بنفس الطريقة .
وفي صورة تساوي النسب في دائرتين او اكثر يسند المقعد الى القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات .
وتسند المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة عن غير الاحزاب السياسية باعتماد الترتيب الوارد بها عند تقديم الترشحات .
ويصرح وزير الداخلية بالنتيجة علانية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ينشر هذا القانون الاساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 ديسمبر 1993 .
زين العابدين بن علي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

تنقيح واتمام المجلة الانتخابية 1993 - تونس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.