عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 110
AlexaLaw on facebook
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 110
وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 110

شاطر | 
 

 وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:01

خيارات المساهمة


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

تونس

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني المقدم من تونس



153- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من تونس بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.14) وذلك في جلساتها السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة المعقودة في 6 و7 أيار/مايو 1999، واعتمدت، في جلستها السابعة والعشرين المعقودة في 14 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

154- تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف وللإجابات الشاملة التي قدمها الوفد رداً على أسئلة اللجنة وتعليقاتها. وقد أسهم ذلك في إجراء حوار بناء جداً بين اللجنة والدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

155- تلاحظ اللجنة بارتياح الأهمية التي تعلقها الدولة الطرف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما أوضحه وفد الدولة الطرف من أن العديد من القوانين الجديدة وتعديلات القوانين القائمة قد استلهمت الالتزامات المعقودة بمقتضى العهد. كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لكون الحقوق المنصوص عليها في العهد تشكل جزءا من القانون التونسي بحكم نص الدستور الذي يقضي بأن تصبح أية معاهدة دولية تصدق عليها تونس جزءا من القانون المحلي.
156- وترحب اللجنة بما تم إنجازه في مجال تحسين تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، الأمر الذي يمكن المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلد، بما في ذلك حيازة الممتلكات، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن حق المرأة في أن تَنتخب وتُنتخب لشغل المناصب العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسهمت هذه الإنجازات مساهمة إيجابية في الحياة الأسرية بمنعها تعدد الزوجات بنص القانون، كما أدت إلى زيادة تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إزالة كل أشكال الاعتراف القانوني بما يسمى ب‍ "جرائم الشرف".
157- وترحب اللجنة بالنجاح الذي أحرز في تعزيز التنمية البشرية المستدامة حسبما يدل عليه الانخفاض في عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر على المستوى الوطني، والزيادة في متوسط العمر المتوقع، وتراجع معدل الأمية، والانخفاض في معدل وفيات الرضع، كما يتبين من المؤشر الإجمالي للتنمية البشرية. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قد زاد بنسبة كبيرة تصل إلى 20 في المائة من ميزانية الدولة في الفترة بين عامي 1986 و1996، الأمر الذي أتاح تحقيق العديد من هذه الإنجازات. وفضلاً عن ذلك، يتم تخصيص ما نسبته 20 في المائة من الميزانية الوطنية لقطاع التعليم.
158- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنه قد تم في عام 1993 إنشاء صندوق التضامن الوطني الذي يجري عن طريقه توجيه التبرعات المقدمة من الأفراد والمؤسسات نحو المشاريع الرامية إلى تطوير المناطق والجهات النائية، مما يتيح لسكانها إمكانية الوصول إلى مرافق البنى التحتية الأساسية وتحسين إمكانيات خلق وإدارة مصادر دخلهم.
159- وترحب اللجنة بسن القانون الذي صدر في 29 تموز/يوليه 1991 والذي ينص على التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال من سن السادسة حتى سن السادسة عشرة، فضلاً عن الدعم الإضافي الذي يقدم للمدارس وللطلبة المحتاجين، وهو أمر ضروري من أجل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. وترحب اللجنة بأن 99 في المائة من مجموع الأطفال في تونس يلتحقون اليوم بالمدارس الابتدائية. كما ترحب بالمساعدة الكبيرة التي تقدم للطلبة في معاهد التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح والقروض وخدمات الرعاية الصحية وتقديم الوجبات الغذائية بأسعار مدعومة.
160- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي يجري بذلها في مجال حماية البيئة، بما في ذلك في إطار الخطة التاسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1997-2001). وتلاحظ اللجنة زيادة مخصصات الميزانية لهذه الغاية في الخطة التاسعة، وهي مخصصات ستستخدم لأغراض منها تطوير المعدات اللازمة لمكافحة التلوث، وتحسين إدارة النفايات، واستخدام المياه المستعملة في الإنتاج الزراعي، ومكافحة التصحر.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

161- تلاحظ اللجنة ما أكدته الدولة الطرف من أن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ العهد تُعزى إلى عوامل خارجية تتصل بالبيئة الدولية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:02

خيارات المساهمة


سري لانكا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من سري لانكا



65- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من سري لانكا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.32)، وفي الردود المكتوبة على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من الثالثة إلى الخامسة، المعقودة في 28 و29 نيسان/أبريل 1998، واعتمدت في جلستها الخامسة والعشرين المعقودة في 13 أيار/مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

66- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لسري لانكا الذي يتمشى بوجه عام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع ممثلي الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية التي قدموها أثناء الحوار.

باء - الجوانب الايجابية

67- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالرغبة التي أبدتها حكومة سري لانكا في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها رغم النزاع المسلح الذي تشهده البلاد. وتنوّه مع التقدير بالوكالات الدولية العديدة المشاركة في توفير المساعدات الإنسانية بالتعاون مع حكومة سري لانكا.
68- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأنه على الرغم من انخفاض دخل الفرد فيها نسبياً فقد حققت سري لانكا تقدماً في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التعليم الالزامي والمجاني للجميع حتى سن السادسة عشرة، والرعاية الصحية المجانية، والاعانات والمكمّلات الغذائية للفئات الضعيفة المستهدفة. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قياساً ببلدان أخرى تندرج في مجموعة الدخل نفسه.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

69- تسلم اللجنة بأن امتداد فترة أعمال العنف والنزاع التي شهدتها سري لانكا واستمرارها منذ عام 1983 قد أعاق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. وأدّى النزاع إلى تشرد داخلي واسع النطاق للعديدين من السكان، والى إعاقة جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمناطق المتأثرة، وإلى تحويل الموارد عن الأهداف الاجتماعية والإنمائية.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

النزاع المسلح بين الحكومة ونمور تحرير تاميل عيلام
70- تأسف اللجنة لعدم توصل حوارها مع ممثلي الدولة الطرف بشأن الأسباب الأساسية للنزاع المسلح إلى نتائج حاسمة، وليس من شأن خلوّ التقرير من أية احصائيات تتعلق بشمال البلاد وشرقها إلا أن يعزّز رأي اللجنة بأن مسألة التمييز فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجموعات الإثنية تظل القضية المركزية في النزاع المسلح في سري لانكا. وتشير اللجنة مع القلق في هذا الصدد إلى أن خطة الحكومة لإحلال السلم، التي تنطوي على تفويض السلطات للحكومات المحلية من خلال اصلاح الدستور، لم يتم تنفيذها بعد. ورغم مضي ثلاث سنوات على طرح هذه الخطة، فإن الجدول الزمني لتنفيذها إضافة إلى الاستفتاء الرامي إلى تحديد مدى قبول الجماهير لها ما زالا ينقصهما الوضوح.
71- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع ما يقرب من 000 800 من المشردين نتيجة النزاع المسلح الذين يعيش العديد منهم في مآوٍ مؤقتة منذ 15 عاماً حيث لا تتوفر لهم أساسيات الاصحاح والتعليم والغذاء والملبس والرعاية الصحية. وتتحدث التقارير عن أن أسر التاميل التي أجبرها رجال الجيش على ترك قراها التي ورثتها عن الآباء والأجداد في منطقة فيليويا هي من بين المشردين. ومما يبعث على جزع اللجنة النتائج التي توصل إليها مسح مستقل يشير إلى أن حالات نقص التغذية في أوساط النساء والأطفال ممن يعيشون في الملاجئ المؤقتة تُقدَّر بنسبة 70 في المائة، وكذلك التقارير التي تفيد بأن المساعدات الغذائية لم تصل الذين كان يُقصّدُ أن يكونوا المستفيدين منها في الكثير من الأحيان.
التمييز
72- تحيط اللجنة علماً مع القلق بالوضع الغامض الذي يواجهه 000 85 من التاميل المتحدرين من أصل هندي الذين يعيشون في سري لانكا إذ أنهم لا يحملون الجنسية الهندية ولا السري لانكية، وتنقصهم الخدمات الأساسية كالتعليم مثلاً، ولا يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
73- وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود فوارق بين القوانين التشريعية والقانون العرفي. فسن الزواج بموجب القوانين التشريعية هو 18 عاماً، لكن فتيات لا تزيد أعمارهن عن 12 سنة يستطعن الزواج بموجب القانون العرفي بشرط الحصول على موافقة آبائهن. وترى اللجنة أن ممارسة الزواج المبكر تُخلف آثاراً سلبية على الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل، ولا سيما بالنسبة للطفلات. ففي القوانين التشريعية ثمة مساواة في الميراث بين الأخوة في حين أن القانون العرفي يميز ضد المرأة المتزوجة التي لا يجوز لها، على نقيض الرجل المتزوج، وراثة ممتلكات الأسرة. وترى اللجنة أن الحكومة بسماحها بهيمنة القانون العرفي على القوانين التشريعية في هذا الصدد لا تمتثل لالتزامها بحماية حقوق المرأة ضد التمييز.
74- وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا بأن التشريعات الحالية تميز ضد الأطفال الذين يُولَدون خارج نطاق الزواج والذين لا يجوز لهم أن يرثوا إلا من أمهم. فهذا التشريع ينتهك الحقوق التي تنص عليها المادة 10 من العهد.
75- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انعدام آليات مناهضة التمييز في مجال العمالة فيما يخص المرأة والأقليات. وتشير اللجنة إلى أنه على الرغم من وجود نظام لحصص التوظيف على الأساس الإثني في القطاع العام، فإنه لا يبذل أي جهد لضمان عدم خضوع عمليات الترقية في القطاع العام والتوظيف في القطاع الخاص للتمييز. ولا يتم بصورة خاصة تطبيق مفهوم الأجر المتكافئ للعمل ذي القيمة المتكافئة على نحو فعال في سري لانكا، وخصوصا في القطاع الخاص حيث لا تتمتع المرأة بأية حماية قانونية ضد التمييز في مجال التوظيف.
النساء والأطفال
76- وتعرب اللجنة عن أسفها لعجز الحكومة عن تنفيذ قوانين عمل الأطفال التي وضعتها تنفيذاً فعالاً. إذ من المعروف أن آلاف الأطفال يعملون بصورة متفرغة، في حين يعمل الآلاف مثلهم كخدم في المنازل في المناطق الحضرية حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والإساءات الجنسية والدفع إلى الانخراط في البغاء. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة يساورها عميق القلق إزاء الاستغلال ****** للأطفال السري لانكيين من جانب السواح الأجانب. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن حجم هذه المشكلة وأبعادها. وتأسف اللجنة أيضا أن تقرير الدولة الطرف لا يقدم أي مؤشر كاف عن مدى جدية جهود الحكومة لحماية حقوق هؤلاء الأطفال. وتشير اللجنة بأسف شديد إلى أن أكثر من 50 بالمائة من البغايا هُنَّ من الأطفال.
77- وتلاحظ اللجنة مع القلق محنة مئات ألوف النساء السري لانكيات اللاتي يعملن في الخارج كمساعدات في المنازل حيث يحرم العديد منهن من الأجر الكافي ويعاملن معاملة العبيد في واقع الأمر. وتأسف اللجنة لإحجام الحكومة عن اتخاذ أية خطوات جدية لتقييم الأثر السلبي لهذه الظاهرة على الأطفال الذين يتركون في ظل ظروف صعبة وعرضة للتأثر دون أمهاتهم وعدم اتخاذها لأية تدابير تصحيحية مناسبة بهذا الصدد.
78- وتحيط اللجنة علماً بأن سري لانكا لا تشهد ثاني أعلى معدل للانتحار في صفوف الشباب في العالم فحسب، بل وتشهد تزايد حدوث الاعتماد على المخدرات والكحول، وجرائم المراهقين، والإساءة للأطفال، والاضطرابات الجنسية والعنف المنزلي ضد النساء أيضا. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء إخفاق الحكومة في الامتثال لالتزامها بمقتضى المادة 10 من العهد (المتعلقة بحماية الأسرة) والمادة 12.
الحق في مستوى معيشة مناسب
79- تحيط اللجنة علماً بمنتهى القلق بالمعلومات الواردة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تفيد بأن 22 في المائة من سكان سري لانكا يعيشون في حالة الفقر، وأن العديد من النساء والأطفال يعانون من سوء التغذية. كما تشير ببالغ القلق إلى المعلومات المتصلة باستمرار النقص الحاد في المسكن الملائم ومواد البناء للمنازل التي تحتاج للترميم. وتحيط اللجنة علما أيضا بنقص المعلومات المحدّثة عن التدابير التي تنفذها الحكومة عملاً بالتزاماتها في إطار المادة 11 من العهد.
شواغل أخرى
80- تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الحكومة لا تبذل جهوداً كافية على ما يبدو لتعزيز الوعي في صفوف النساء في سري لانكا فيما يخص حقوق الإنسان المتصلة بهن.
81- ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن الدستور لا يعترف اعترافاً صريحاً بالحق في الإضراب ويفرض قيوداً غامضة على الحق في تشكيل نقابات العمال، مما قد يؤدي إلى فرض العقوبات على نحو عشوائي على العمال الذين يمارسون هذه الحقوق.
82- وتشير اللجنة مع القلق إلى أن السياسة الراهنة التي تسمح لمجالس الأجور في صناعات محددة بتحديد الأجور الدنيا لا توفر الحماية لعمال في الصناعات الصغيرة التي لا تشكل جزءاً من نظام مجلس الأجور.
83- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن التمييز المتضمن في الدستور الحالي بين "المواطنين" و"الأشخاص الآخرين" فيما يتعلق بالحق في المساواة، لم يتم حذفه من الدستور المنقح المقترح المطروح على البرلمان حاليا.
84- وتشير اللجنة مع القلق إلى الوضع الغامض فيما يتصل بهدم البيوت والمستوطنات غير الشرعية في سري لانكا.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

85- تدرك اللجنة تمام الإدراك مدى الخسائر البشرية والمادية المترتبة على النزاع المسلح في سري لانكا وما يُخلفه ذلك من آثار ضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل شخص يعيش في ذلك البلد. وريثما يتم التوصل إلى حل عادل وسريع وسلمي للحرب الدائرة تحث اللجنة الحكومة على إيلاء أولوية قصوى للتفاوض بين جميع المعنيين والقبول بخطة السلم المقترحة من جانبها والتي تنطوي على تفويض السلطات للحكومات المحلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن كيفية تأثير عملية تفويض السلطة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة أرجاء البلاد. وتؤكد اللجنة من جديد في هذا الصدد أنها تعلق أهمية بالغة على جمع البيانات ذات الصلة، وتوزيعها حسب كافة العوامل، بما في ذلك ***** والعمر والإثنية والجنسية، مما قد يساعد على تحديد الفئات الضعيفة في المجتمع. وتطلب اللجنة أن تقدم هذه البيانات إليها في التقرير المقبل للدولة الطرف.
86- وتوصي اللجنة بشدة بأن تنشئ الحكومة آليات لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ومراقبة ذلك بمنتهى الصرامة للتأكد من أن المتلقين يتسلمون هذه المساعدات المرسلة إليهم بالفعل. وتحث اللجنة الحكومة على وجه الخصوص على السعي للحصول على المزيد من المساعدة الدولية في جهودها لتوفير المسكن الدائم للمشردين الذين يعيشون في مآوٍ "مؤقتة" منذ اندلاع الحرب قبل 15 عاما. وتوصي أيضا بأن تعيد الحكومة تقييم برنامج المساعدات الغذائية الذي يتم تطبيقه في المناطق المتأثرة بهدف تحسين المستويات التغذوية للأغذية المقدمة، ولا سيما للأطفال والحوامل والمرضعات.
87- وتحيط اللجنة علماً بخطط الحكومة المعلنة لمنح الجنسية ل‍ 000 85 من التاميل الذين يعيشون في أراضي سري لانكا ولا يحملون أية جنسية. وتطلب اللجنة معلومات مستوفاة فيما يتعلق بهذا الوضع في التقرير الدوري المقبل.
88- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ مبدأ الحد القانوني الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، وكذلك الأمر بالنسبة لقوانين الإرث التي تمس المرأة بحيث يكون لها الأولوية على الأعراف والتقاليد التمييزية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج.
89- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف السياسات اللازمة وتنفذ التدابير ذات الصلة لمناهضة التمييز في مجال العمالة ضد النساء والأقليات في كل من القطاعين الخاص والعام، وأن تولي اهتماماً خاصاً بتمتع النساء والرجال بحق الأجر المتكافئ لقاء العمل ذي القيمة المتكافئة.
90- وتحث اللجنة الحكومة بشدة على تنفيذ قوانين عمل الأطفال فيها والمبادرة على الفور إلى تحديد السن القانونية الدنيا للعمل في كافة الصناعات بحيث تكون مطابقة للمعايير الدولية في هذا المضمار. وفيما يتصل باستغلال الأطفال، توصي اللجنة بشدة السلطات السري لانكية بمضاعفة جهودها للعثور على أولئك المسؤولين عن الاستغلال ****** للأطفال وملاحقتهم قضائيا لأقصى حد يسمح به القانون. وتشجع اللجنة الحكومة على التماس تعاون الحكومات الأخرى في ملاحقة ومحاكمة كل من يشارك في عملية استغلال الأطفال جنسيا، وكذلك المساعدة الدولية على وضع برامج تأهيل لتسهيل إعادة إدماج الضحايا من هؤلاء الأطفال في المجتمع.
91- وتوصي اللجنة بشدة بأن تضطلع الحكومة بإجراء تقييم لأثر الغياب المطول لأمهات الأطفال العاملات في الخارج على هؤلاء الأطفال بهدف تثقيف النساء السري لانكيات في هذا الميدان، وثني النساء عن مغادرة البلد للعمل في الخارج كمساعدات منزليات، حيث يغلب أن تكون الظروف التي يعملن في ظلها مؤسفة إلى أبعد الحدود.
92- وتطلب اللجنة أيضا تقديم تقرير محدّث عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في معالجة مشاكل الفقر وسوء التغذية ونقص المسكن الملائم.
93- وتسلم اللجنة بأن الظروف الاقتصادية تشكل حافزاً قوياً للعديد من البالغين على العمل في الخارج، لكنها تلاحظ أن أي تفريق بين الآباء، وخصوصا بين الأمهات وأطفالهن، نتيجة ذلك يمكن أن تنجم عنه عواقب سلبية خطيرة، وخصوصاً بالنسبة للأطفال. وتوصي اللجنة بإجراء دراسة لتسليط المزيد من الضوء على القضايا ذات الصلة بذلك وتوفير أساس لاتخاذ قرارات أكثر استنارة في مثل هذه الحالات.
94- وقد أحاطت اللجنة علما بأن فرقة العمل الرئاسية عكفت على تحري مشكلة الانتحار في صفوف الشباب وأصدرت توصيات بهذا الصدد. وتطلب اللجنة بأن يتاح لها الاطلاع على تقرير فرقة العمل هذه إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة عملاً بتوصيتها وذلك في التقرير المقبل الذي تقدمه الدولة الطرف.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:03

خيارات المساهمة


نيجيريا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من نيجيريا



95- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيجيريا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.31) وذلك في جلساتها من 6 إلى 8 المعقودة في 29 و30 نيسان/أبريل 1998 واعتمدت في جلستها 24 المعقودة في 13 أيار/ مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

96- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لنيجيريا وكذلك بوجود وفد يضم أعضاء من البعثة الدائمة لنيجيريا في جنيف أمام اللجنة. وتأسف اللجنة لعدم وصول وفد من الخبراء من العاصمة ولعدم تقيّد التقرير الأولي لنيجيريا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة وأن المعلومات الإضافية وردت في وقت متأخر إلى حد حال دون ترجمتها. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعترف وفد نيجيريا بأنه ليس لديه الحقائق والإحصائيات التفصيلية والمحدّثة المطلوبة للرد بصورة مرضية على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة إلى الحكومة النيجيرية منذ 11 شهرا. ولم يتم تلقي أية معلومات إضافية كان الوفد تعهد بتقديمها أثناء الحوار.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

97- إن ما يعوق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو غياب حكم القانون وقيام حكومات عسكرية في نيجيريا، وتعليق الدستور لصالح الحكم بمراسيم عسكرية وما يُلازم ذلك من تخويف، والآثار السلبية للفساد الواسع الانتشار على عمل المؤسسات الحكومية.
98- ولا تتوفر لسكان نيجيريا أية حماية قضائية لحقوقهم الإنسانية بسبب تقويض دعائم القضاء من خلال "أحكام التجريد من الاختصاص" الملحقة بالعديد من المراسيم العسكرية وكذلك بسبب رفض الحكومة العسكرية تنفيذ القرارات القضائية.
99- إن الموقف السلبي لحكومة نيجيريا فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عموماً، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خُصوصاً، يزداد وضوحاً برفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان وبعثة الأمين العام لتقصي الحقائق.

جيم - الجوانب الإيجابية

100- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، مع أنها تلاحظ بأن صلاحيات واستقلال هذه اللجنة كانت موضع انتقاد. وقد وضعت اللجنة توصيات مفيدة في مجال حقوق الإنسان وأوصت بإنشاء لجان لتفتيش السجون. بيد أن العديد من توصيات اللجنة لم يلق أي اهتمام على الإطلاق.
101- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة لشؤون المرأة تضطلع الآن بمسؤولية رعاية المرأة والطفل اجتماعيا. وقد أُجريت تحسينات صغيرة في مجال مشاركة المرأة في العملية السياسية أيضا حيث انضمت ثلاث نساء إلى الوزارة الحالية.
102- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ حقوق الطفل وإعداد خطة العمل الوطنية من أجل الطفل.
103- وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد الذي يفيد بأن قطاعي التعليم والصحة في نيجيريا حظيا اعتباراً من عام 1998 بالمزيد من الاهتمام وبمخصصات أكبر في الميزانية تنطوي على زيادات ذات شأن في اعتمادات الهياكل الأساسية والصحة والتعليم.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

104- تلاحظ اللجنة مع الأسف بأن المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، حسبما ورد في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في نيجيريا (E/CN.4/1998/62)، لم يسمح له بزيارة البلاد وأن الحكومة النيجيرية لم تستجب لنداءات وبواعث القلق التي أعربت عنها بعثة الأمين العام لتقصي الحقائق، ومقررات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، وفريق العمل الوزاري التابع للكمنولث، ومنظمة العمل الدولية.
105- وتعرب اللجنة عن أسفها من أن السلطات النيجيرية وجدت من المناسب طرد ما يقدر ب‍ 500 مواطن من تشاد وغيرهم من العمال في ظروف لا إنسانية وحاطة بالكرامة، بمن فيهم أشخاص يحملون أذون إقامة كانوا قد استقروا بصورة قانونية على مدى سنوات طويلة في نيجيريا وشاركوا وساهموا في نظام الضمان الاجتماعي. ولا توجد أي معلومات عن دفع تعويضات مناسبة لغالبية هؤلاء الأشخاص.
106- وفي ضوء ما سلف، وكما يؤكد تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان وقرار هذه اللجنة 1998/64 المؤرخ في 21 نيسان/ أبريل 1998 فيما يخص حالة حقوق الإنسان في نيجيريا، إضافة إلى العديد من التقارير الأخرى الصادرة عن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية مستقلة (حيث قدمت جميع المواد ذات الصلة إلى الوفد النيجيري قبل بدء الحوار وخلاله)، فإن اللجنة توصلت إلى استنتاج مفاده أن لا وجود لحكم القانون في نيجيريا، مع ما يترتب على ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمس جميع جوانب وميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.
107- ومن بواعث قلق اللجنة ارتفاع النسبة المئوية للبطالة ونقص العمالة في صفوف العمال النيجيريين، ولا سيما بين العمال الزراعيين، بسبب إهمال القطاع الزراعي. وقد أدى ذلك إلى هجرات جماعية كبيرة من جانب العمال الزراعيين بحثاً عن العمل في المدن، حيث يعيشون في حالة من الفقر وفي ظروف مهينة.
108- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تعاني منه المرأة من تمييز في أماكن العمل، وخصوصا فيما يتعلق بسبل الحصول على العمل، والترقية إلى مناصب أعلى وتلقي أجر متكافئ لقاء العمل ذي القيمة المتكافئة.
109- ومما يبعث على قلق اللجنة حل المجالس التنفيذية لمؤتمر العمل النيجيري، والاتحاد الوطني لعمال البترول والغاز الطبيعي، والرابطة النيجيرية لكبار موظفي البترول والغاز الطبيعي في عام 1994 بمرسوم رئاسي، وتعيين إداريين عسكريين على رأس نقابات العمال هذه منذ ذلك الحين. وتحيط اللجنة علماً مع القلق أيضا بأن الحكومة العسكرية خفضت كذلك عدد نقابات العمال من 42 إلى 29 نقابة ومنعت النقابات من التعامل مع الاتحادات الدولية لنقابات العمال. وعلى الرغم من تكرار التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإن الانتهاكات ما زالت ترتكب في هذا المضمار. وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن أسفها من أن الحكومة النيجيرية رفضت زيارة بعثة للاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية لمناقشة هذه المسائل.
110- ومما يبعث على قلق اللجنة الشديد هو مصير الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال البترول والغاز الطبيعي السيد فرانك كوكوري، والأمين العام لاتحاد كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي السيد ملتون دابيبي، حيث صدرت بحقهما أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات وسنتين على التوالي، دون توجيه أي تهمة لهما أو محاكمتهما. ولم يستطع الوفد النيجيري شرح السبب الذي حال دون توجيه أية تهمة لهما أو محاكمتهما حتى الآن.
111- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء تكرار انتهاكات الحق في الإضراب، حيث قمعت الحكومة الإجراءات التي اتخذها عمال الصناعة الذين يطالبون بزيادة أجورهم متذرعة في ذلك بدواعي أمن الدولة.
112- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سياسة التقشف الحكومية التي تهدف إلى طرد ما يصل إلى 000 200 موظف في القطاع العام، دون دفع تعويضات مناسبة لهم. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحاكم العسكري لولاية كادونا أصدر في عام 1997 مرسوماً بطرد 000 22 من العاملين في الخدمة المدنية بولاية كادونا عندما أعلنوا الإضراب.
113- وأعربت اللجنة عن عدم رضاها أيضا عن سَير نظام الضمان الاجتماعي المنقوص. وقد أشار الوفد إلى أن الحكومة النيجيرية لا تتدخل في القطاع الخاص، حيث يعمل معظم العمال الآن. ولم تقدم أية إحصائيات أو معلومات أخرى عن مدى تمتع الموظفين في القطاع الخاص بحقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي. ولا توجد أية إحصائيات عن محاولات الحكومة لتوسيع نطاق شبكة الضمان الاجتماعي بحيث تغطي غالبية الفقراء العاطلين عن العمل. ولا يغطي الصندوق الائتماني الوطني للتأمين في نيجيريا جميع المحتاجين. أما في القطاع الخاص فإن توفير منافع الضمان الاجتماعي مسألة طوعية تتوقف على أهواء أصحاب العمل.
114- وتأسف اللجنة لإخفاق حكومة نيجيريا في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي ممارسة لا تتفق مع حقوق الإنسان للمرأة، وخصوصا الحق في الصحة. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في نيجيريا يّمسُّ ما يقدر بنسبة 50 بالمائة من عدد الإناث في البلد.
115- وتدين اللجنة استمرار وجود أحكام قانونية تسمح بضرب ("تأديب") النساء من قبل أزواجهن.
116- وتحيط اللجنة علما مع القلق بمسألة تعدد الزوجات، وهي ممارسة كثيراً ما تكون متضاربة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وبسعة انتشار هذه الظاهرة في نيجيريا.
117- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء تزايد أعداد النساء وصغار الفتيات المحرومات من المأوى، واللاتي يضطررن إلى النوم في الشوارع حيث يتعرضن بمنتهى السهولة للاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف.
118- وليست حالة الأطفال بأفضل من ذلك بكثير، إذ يلجأ العديد منهم إلى البغاء لكسب قوتهم. وقد بلغت معدلات ترك المدارس في سن الدراسة الابتدائية ما يزيد عن 20 بالمائة. وتشير التقديرات إلى أن 12 مليون طفل يعملون بشكل منتظم أو بآخر. أما بالنسبة لأولئك الذين يؤمون المدارس فإن 80 طفلاً أو أكثر يحشرون في صفوف متهدمة كانت معدّة في الأصل لاستيعاب 40 طفلاً فقط كحد أقصى. وهم أول من يعاني من نتائج تفكك الزيجات. ولا ينص القانون النيجيري على معاملة متساوية للأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج وأولئك الذين يولدون ضمنه. وأكثر ما يبعث على الجزع سعة انتشار مشكلة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، إذ يكاد يبلغ عددهم 30 بالمائة من الأطفال النيجيريين، ومما يترتب على ذلك من عواقب ضارة. ووفقا لما تقوله اليونيسيف فإن كل القرائن المتاحة تبين أن الجوع وسوء التغذية منتشران انتشاراً واسعاً في نيجيريا.
119- وتعرب اللجنة عن انزعاجها الشديد إزاء كون 21 في المائة من سكان نيجيريا يعيشون تحت حد الفقر على الرغم من الموارد الطبيعية التي يزخر بها البلد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أنه بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والتنظيمية، والفساد، ومعدلات التضخم الهائلة وخفض قيمة النايرا بسرعة كبيرة، أصبحت نيجيريا اليوم من بين أفقر بلدان العالم البالغ عددها عشرين بلداً.
120- وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 17 مليون نيجيري على الأقل، العديد منهم من الأطفال، يعانون من نقص التغذية. وتتسع الهوة بين معدل نمو السكان (المتزايد) والطلب على الغذاء من جهة، ومعدل إنتاج الغذاء (المتناقص) من جهة أخرى. وقد تحولت نيجيريا من بلد مصدر للمواد الغذائية إلى بلد مستورد صافٍ لها.
121- وقد أثار جزع اللجنة ذلك العدد الهائل من الأشخاص الذين لا مأوى لهم وتلاحظ مع القلق مشكلة الإسكان الحادة في نيجيريا حيث يندر السكن اللائق وتعلو كلفته نسبياً. ففقراء الحضر، وخاصة النساء والأطفال، يجبرون على العيش في مآوٍ مؤقتة في ظل ظروف مثيرة للرعب ومهينة وتشكل مخاطر تتهدد صحتهم البدنية والنفسية على حد سواء. وتتوفر المياه المأمونة المعالجة المنقولة بالأنابيب لحوالي 50 بالمائة من سكان الحضر ولكن ل‍ 30 في المائة فقط من سكان المناطق الريفية. وعلى العموم فإن 39 بالمائة فقط من سكان نيجيريا تتوفر لهم سبل الحصول على مياه الشرب النقية.
122- وتشير اللجنة مع القلق إلى أن النقص الهائل في تمويل الخدمات الصحية وسوء إدارتها خلال العقد الماضي أسفرا عن تدهور سريع في البُنى الأساسية الصحية في المستشفيات. فرأس المال المخصص للخدمات الصحية والاجتماعية في ميزانية عام 1996 بلغ 1.7 مليار نايرا، أي 3.5 في المائة فقط من مجموع الأموال المخصصة للوزارات الاتحادية. وكثيراً ما يضطر المرضى في المستشفيات لا إلى شراء الأدوية فحسب، بل إلى توفير الإبر، والمحاقن وخيوط الجروح أيضا إضافة إلى دفع أجور الأسرّة التي يشغلونها. وقد كانت نتيجة ذلك أن آثَرَ العديد من الأطباء النيجيريين الهجرة من بلدهم.
123- وتلاحظ اللجنة مع الجزع مدى الخراب الذي ألحقه التنقيب عن النفط بالبيئة ونوعية الحياة في تلك المناطق، بما فيها أوغونيلند حيث اكتشف النفط وتم استخراجه دون إيلاء صحة السكان وصلاحهم وبيئتهم العناية الواجبة.
124- وتأسف اللجنة لاستمرار تناقص المخصصات الاجتماعية والصحية الحكومية وعودة السلطات إلى فرض رسوم الدراسة الابتدائية في ولايات معينة وفرض أجور علىالمعالجة بالمستشفيات لم تكن موجودة من قبل.
125- وكثيرا ما يضطر تلامذة المدارس إلى نقل طاولاتهم ومقاعدهم من المنازل إلى المدرسة. وتشير تقارير اليونيسيف أنه حصل انخفاض ملحوظ في عدد الأطفال في سن الدراسة الذين يلتحقون بالمدارس فعلاً حيث أن آباءهم لا يستطيعون دفع رسوم التعليم الجديدة التي زادت زيادة كبيرة فيما يخص المدارس الابتدائية والثانوية. وتعود رداءة نوعية التعليم التي برزت أخيرا بصورة جزئية إلى قلة اهتمام المعلمين بالواجبات المدرسية بسبب انخفاض رواتبهم، مما أدى إلى حالات إضراب وإغلاق للمدارس لا تكاد تتوقف.
126- وازدادت الرسوم الجامعية زيادة كبيرة في عام 1997 وفُرض على الطلاب في بعض الجامعات، وخصوصاً في جنوب نيجيريا، دفع 10 أضعاف ما يدفعه الطلاب الآخرون. وبالإضافة إلى ذلك فقد أُجبرت بعض المباني الملحقة بالجامعات على إغلاق أبوابها بلا سبب معين.
127- وقد وجدت السلطات العسكرية أهدافا سهلة للقمع أو الاضطهاد في صفوف المثقفين والصحفيين وأساتذة وطلبة الجامعات بحجة أنهم يشكلون المعارضة السياسية الأعلى صوتاً والأكثر خطراً. وقد وضع حرم أحد الجامعات الرئيسية تحت الوصاية العسكرية. وعانت الجامعات من فترات إغلاق متكررة وطويلة. كما أن هناك هجرة للأدمغة في الأوساط الأكاديمية، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأكاديمي إضافة إلى انخفاض مرتبات أساتذة الجامعات انخفاضاً شديداً.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

128- إن استعادة الديمقراطية وحكم القانون شرطان أساسيان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نيجيريا. والقضاء على ممارسة الحكم بمراسيم عسكرية وتعزيز سلطة القضاء النيجيري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوتان أوليتان ضروريتان لاستعادة الثقة في عزم النظام على إعادة الحكم الديمقراطي المدني.
129- وتحث اللجنة الحكومة النيجيرية على الانفتاح على هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية وإجراء حوار بناء وشفاف معها، باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو إعادة الثقة في عزم نيجيريا على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك المندرجة في إطار العهد.
130- وتدعو اللجنة الحكومة النيجيرية إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي واحترام حكم القانون، وهو شرط مسبق لتطوير نظام حكم يشجع الاحترام الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وينبغي أيضاً إعادة مكانة الحريات النقابية والحريات الأكاديمية على وجه الاستعجال.
131- وتحث اللجنة الحكومة بأشد العبارات على إطلاق سراح قادة وأعضاء نقابات العمال، بمن فيهم بصورة خاصة أولئك الواردة أسماؤهم في الفقرة 110 أعلاه، الذين زُجَّ بهم في السجون دون تهمة أو محاكمة. وينبغي التخفيف من قسوة ظروف السجن والإفراج عن السجناء السياسيين والعفو عنهم. وينبغي استعادة حقوق نقابات واتحادات العمال واحترامها.
132- وينبغي احترام حقوق الأقليات والمجتمعات الإثنية - بما فيها شعب الأوغوني - وتوفير سبل الانتصاف مما عانوه من انتهاكات للحقوق المُبيَّنة في العهد.
133- وتدعو اللجنة الحكومة إلى القيام، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بوقف ومنع كافة أشكال العنف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والبدني ضد المرأة والطفل، وبصورة خاصة تلك العادة المستمرة والمهينة والخطرة المتمثلة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
134- وبالمثل، ينبغي أن تعمد الحكومة النيجيرية إلى سن التشريعات والتأكد بجميع الوسائل المناسبة من حماية الأطفال من العديد من العواقب السلبية الناتجة عن عمل الأطفال، وترك المدرسة، وسوء التغذية، والتمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية.
135- وينبغي أن تتخذ الحكومة النيجيرية خطوات لتحقيق الأهداف التي قبلت بها فيما يخص توفير التعليم للجميع بحلول عام 2000 وينبغي أن تنفذ حق التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني.
136- وتحث اللجنة حكومة نيجيريا على المبادرة فوراً إلى التوقف عن عمليات الإخلاء الجماعية والتعسفية للناس من بيوتهم وأن تتخذ ما يلزم من الإجراءات للتخفيف من وطأة محنة هؤلاء الذين تم إخلاؤهم بصورة تعسفية أو الذين تمنعهم شدة الفقر من أن يتحملوا نفقات مسكن لائق. وبالنظر إلى النقص الشديد في السكن، فينبغي أن تخصص الحكومة موارد كافية وأن تبذل جهوداً متواصلة لمحاربة هذا الوضع الخطير.
137- وتوصي اللجنة بإجراء حوار أكثر إيجابية وانفتاحا بينها وبين الحكومة النيجيرية ومواصلة هذا الحوار. ولا لزوم لأن تنتظر الحكومة تقريرها المقبل الواجب تقديمه خلال فترة خمس سنوات، إذ تدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم تقرير دوري ثان شامل، يتم إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، قبل 1 كانون الثاني/ يناير عام 2000.
138- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:03

خيارات المساهمة


بولندا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من بولندا



139- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبولندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.13)، وذلك بالإضافة إلى الردود المكتوبة على قائمة المسائل، في جلساتها من 10 إلى 12، المعقودة في 4 و5 أيار/ مايو 1998، واعتمدت في جلستها السادسة والعشرين المعقودة في 14 أيار/ مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة

140- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبولندا، الذي وجدته شاملاً وملتزماً بالمبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للمعلومات الإضافية التي تم تقديمها قبل وأثناء الحوار من جانب وفد مطلع ومستنير، مما ساعدها على الدخول في حوار صريح وبناء معه.
باء - الجوانب الإيجابية

141- تحيط اللجنة علما مع الارتياح بالمكانة البارزة المخصصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الجديد لعام 1997، الذي يتضمن أحكاما توفر الحماية، بين أمور أخرى، للحقوق المتمثلة بممارسة أية مهنة بحرية، ومأمونية ظروف العمل، والضمان الاجتماعي، والتعليم والسكن. وترحب أيضا بما أعلنته الدولة الطرف من نية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وتشير اللجنة مع الاهتمام أيضا إلى أن بولندا لم تثر أي اعتراضات جوهرية على التصديق على اتفاقية العمال المهاجرين رقم 97 (1949)، والاتفاقية رقم 102 (1992) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 159 (1983) بشأن التأهيل المهني وعمالة المعوقين، والاتفاقية رقم 176 (1995) بشأن السلامة والصحة في المناجم، وكلها اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية. وترحب أيضاً بما أعلنته بولندا من نية التصديق على الاتفاقيتين رقم 102 و176 ودراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الأخرى في المستقبل القريب. 142- وترحب اللجنة كذلك بالمركز الممنوح للصكوك القانونية الدولية، بما فيها العهد، في القانون الوطني البولندي. فبموجب الدستور الجديد، يجوز الاحتجاج بصورة مباشرة بالمعاهدات الدولية في المحاكم، فيما عدا تلك التي لا تعتبر نافذة تلقائيا بطبيعتها. وقد قدمت تأكيدات للجنة بأن أية أحكام في العهد لا تعتبر نافذة تلقائيا سوف يتم اعتمادها وإدراجها في القانون المحلي ووضعها موضع التنفيذ على هذا الأساس. وتعرب اللجنة عن ارتياحها أنه في حالة التضارب مع القانون الوطني تكون للمعاهدات الدولية الأولوية على القانون الوطني. 143- وترحب اللجنة بإنشاء وعمل مكتب مفوض حقوق المواطنين، الذي يتيح للجميع اللجوء إليه والذي يبدو أنه يمارس سلطات واسعة بما فيه الكفاية في مجال التحقيق والتطبيق للانتصاف من السلطات ذات الصلة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الدستور الجديد ينص على إنشاء منصب مفوض لحقوق الطفل. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات في التقرير المقبل للدولة الطرف بشأن المهام والسلطة المحددة المسندة إلى شاغلي هذين المنصِبَين، إضافة إلى أية إجراءات متابعة لمقرراتهما أو توصياتهما. 144- وترحب اللجنة بالنجاح الذي تحقق خلال الخمس سنوات الماضية في الأداء الاقتصادي، ولا سيما في الحد من التضخم، ورفع الإنتاج ومضاعفة مستوى دخل الفرد منذ عام 1994. وتعرب عن ارتياحها أيضاً لسعي الدولة الطرف للحصول على المساعدات الدولية في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية وتحديث المرافق الحكومية. 145- وترحب اللجنة ببرنامج العمل الخاص بالمرأة الذي طُبِّق مؤخراً، والذي يضم من بين أهدافه القضاء على العنف ضد المرأة، وتلاحظ باهتمام التأكيدات التي تم تقديمها بمعالجة موضوع العنف المنزلي معالجة تامة في التقرير الدوري التالي. 146- وتنوه اللجنة بجهود الحكومة في رفع مستوى خدمات سوق العمالة فيها التي تهدف إلى تحسين سبل الحصول على فرص العمل، وإعادة تدريب العاملين لشغل الوظائف التي يشتد الطلب عليها وتوفير المساعدة لمن يرغبون في الانتقال من المناطق المكتظة بالسكان إلى المناطق الريفية القليلة السكان.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

147- تسلِّم اللجنة بأن هناك بالضرورة صعوبات تنشأ عن عملية التحوُّل السياسي إلى الشكل الديمقراطي للحكم، إضافة إلى المشاكل الناشئة عن الانتقال إلى الاقتصاد السوقي.
دال - مواضيع القلق الرئيسية

148- فيما يتعلق بمسألة الأقليات، تشير اللجنة مع الاهتمام إلى المعاهدة المبرمة مع ألمانيا بشأن موضوع الأقلية الألمانية في بولندا والتي تم بموجبها إعمال مختلف حقوق هذه المجموعة، بما في ذلك منحها عدداً محدداً من المقاعد في البرلمان والحق في إدارة عدد كبير من المدارس. وتلاحظ اللجنة أنه لم تبرم أية معاهدات مماثلة فيما يتعلق بالأقليات الأخرى ويساورها القلق من أن وضعاً من هذا القبيل قد يؤدي إلى أوجه تفاوت نظرية أو عملية بين الأقليات. 149- وتشير اللجنة إلى أنه بموجب الدستور الجديد، فإن بولندا دولة علمانية لا تخصص أي دور رسمي لأي طائفة دينية. ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها من أن السياسات والقرارات ذات الطبيعة الاجتماعية يبدو أنها تخضع لنفوذ أكبر مما ينبغي بسبب اعتبارات دينية محددة ولا تراعي وجود أقليات دينية على المراعاة الواجبة. 150- وتشير اللجنة إلى القيود التي تم فرضها مؤخراً على عمليات الإجهاض، والتي تستبعد الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لإجراء عمليات الإجهاض القانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها أنه بسبب هذا التقييد تلجأ النساء في بولندا إلى من يقوم بعمليات الإجهاض لهن دون رادع أخلاقي، فيُعرضن بذلك صحتهن للمخاطر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن خدمات تنظيم الأسرة لا يتم توفيرها في إطار نظام الرعاية الصحية الرسمي مما يعني أنه لا سبيل لدى النساء للحصول على موانع الحمل بتكلفة يمكن تحملها. 151- وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء تزايد حدوث أعمال العنف المنزلية والاتجار بالشابات، كما تعترف الحكومة نفسها بذلك. وتشير إلى عدم وجود قواعد محددة بشأن المضايقات الجنسية للمرأة، ونقص المأوى للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا العنف الأسري في 33 في المائة من الفيفودات، والقصور الواضح في تسهيلات تقديم المشورة لمثل هؤلاء الضحايا. 152- وتُعرب اللجنة عن قلقها العميق من عدم تمتع المرأة بالحق في العمل تمتعاً تاماً. وتشير إلى أن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي لا يُحترم في بولندا. وتعرب عن أسفها بصورة خاصة من أن المرأة تكسب ما معدله 70 في المائة فقط من أجور الرجال، رغم ارتفاع مستوى تعليمها بصورة عامة. وتلاحظ اللجنة ايضاً وجود ممارسات تمييزية كما في حالة الإعلان عن الوظائف التي يحدَّد فيها ***** المفضل للموظفين المطلوبين ويُطلب إلى المرشحات للوظائف الخضوع لاختبار الحمل، رغم وجود تشريعات تحظر مثل هذه الممارسات. 153- وتلاحظ اللجنة أنه على رغم جهود الحكومة التي سبقت الإشارة إليها في الفقرة 146 أعلاه، فإن معدل البطالة مرتفع في الدولة الطرف. ومما يثير قلق اللجنة الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل أو الذين يمارسون عمالة جزئية، وخصوصاً الشباب في المناطق الريفية. وتشعِر اللجنة بأن ارتفاع أرقام البطالة قد يُعزى بصورة جزئية إلى السوقين "الموازية" و"السوداء"، حيث يعمل الناس دون عقد رسمي ولا يدفعون سوى القليل من الضرائب، هذا إن دفعوها، وهي ظاهرة يشجع عليها إلى حد كبير ارتفاع ضرائب العمل. وتشير اللجنة إلى أن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الأوضاع جديدة العهد وهي في انتظار معلومات عن نتائجها في التقرير الدوري المقبل. 154- وتلفت اللجنة انتباه الحكومة إلى الفقرة 1 من المادة 11 من العهد وإلى التعليق العام رقم 7 (1997) الصادر عنها بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) وعمليات الإخلاء القسري(4). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام القانونية القائمة التي يمكن بمقتضاها إجراء عمليات إخلاء قسرية دون توفير مأوى بديل. وتنظر اللجنة مع القلق إلى مشكلة الذين لا مأوى لهم في بولندا والناجمة عن النقص الشديد في المساكن، والعدد المرتفع نسبياً للأسر التي تعيش تحت حد الفقر، والفيضانات الأخيرة، وعمليات الإخلاء القسري. 155- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور المؤشرات الصحية التي تم تسجيلها خلال الخمسة أعوام الماضية. وتلفت الانتباه أيضاً إلى عدة مجالات تثير قلقاً خاصاً تم تحديدها خلال الحوار، ألا وهي تدهور مستويات التغذية، وتزايد إدمان الكحول، وزيادة الأمراض القلبية الوعائية والإصابات بالسرطان. 156- ومما يثير قلق اللجنة عدم تنفيذ قوانين السلامة المهنية على النحو الصحيح في بولندا مما يسفر عن ارتفاع نسبي في عدد الحوادث في مواقع العمل، وذلك في القطاعين الخاص والعام على حد سواء.
هاء - الاقتراحات والتوصيات

157- توصي اللجنة بالاهتمام اهتماماً خاصاً بضمان الاحترام التام لحقوق كافة المجموعات الدينية، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا السياسة الوطنية مثل التعليم، والمساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية، وتوصي اللجنة أيضاً باحترام حقوق جميع الأقليات فيما يتصل بحقها في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية الوطنية وحق ممارسة وتعليم ثقافاتها احتراماً تاماً.
158- وتوصي اللجنة ببذل كل جهد ممكن لضمان حق المرأة في الصحة، ولا سيما الصحة الإنجابية. وتوصي بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للجميع، بما في ذلك إسداء المشورة بشأن البدائل المأمونة لموانع الحمل والتثقيف ****** الموثوق والمفيد للأولاد في سن المدرسة.
159- وتوصي اللجنة بحظر المضايقة الجنسية للمرأة بنَصّ القانون وبتأمين المأوى لضحايا العنف المنزلي من النساء والأطفال، مع كافة تسهيلات الدعم الضرورية، بما فيها إسداء المشورة وغيرها من أنواع المساعدة في كافة الفيفودات. وتتطلع إلى تلقي معلومات مفصلة في التقرير الدوري المقبل بشأن مشكلة العنف المنزلي ونتائج برنامج العمل الخاص بالمرأة الذي تم اعتماده مؤخراً.
160- وتوصي اللجنة بإلغاء قانون الجنسية لعام 1962، الذي يميز ضد المرأة بعدم منحها نفس الحق الذي يتمتع به الرجل بمنح جنسيته إلى زوجته المولودة في الخارج.
161- وتوصي اللجنة بتوفير الحماية التامة للحق في العمل بالنسبة للنساء والرجال على أساس الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وتقترح إجراء دراسة حول هذا الموضوع وتطلب إدراج معلومات عن التدابير المتخذة بهذا الصدد في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه الدولة الطرف.
162- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة، وخصوصاً زيادة عدد مفتشي العمل التابعين للدولة وتعزيز سلطاتهم، بغية ضمان تنفيذ تشريعات السلامة المهنية تنفيذاً صحيحاً.
163- وتوصي اللجنة بأن تحدد في القانون شروط عمليات الإخلاء القسري المسموح بها، مشفوعة بأحكام تتناول ضرورة تأمين السكن البديل لِمَن يتم إخلاؤهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمعالجة مشكلة النقص الحاد في السكن ومشكلة من لا مأوى لهم. وتوصي أيضاً بأن يتم تحديد أساس معدلات الإيجارات بطريقة تحمي حقوق كل من أصحاب الملك والمستأجرين، وخصوصاً في أوساط أضف فئات المجتمع. وتقترح اللجنة تزويد جميع المستهلكين بالمعلومات عن حقوقهم ومسؤولياتهم وسبل المساعدة الرسمية والخاصة التي يتيحها الاقتصاد السوقي لهم، ولا سيما بالنسبة للمستأجرين من بينهم. وتشدد اللجنة على أن احترام الحق في السكن ينبغي أن يتضمن، حيثما يكون مناسباً، تدابير لمساعدة أولئك الذين تتعرض مساكنهم للخطر أو الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزيادات الهائلة في الإيجار المترتبة على إلغاء المعونات الخاصة باستئجار السكن.
164- وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى القيام بحملة إعلامية جماهيرية واسعة النطاق لترويج أساليب العيش الصحية في أوساط الشعب البولندي بغية تحسين نوعية تغذيته، ومحاربة الإدمان على الكحول والتدخين، والحد من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية وأنواع السرطان، وأن تشمل هذه الحملة المدارس التي ينبغي إدراج هذه المعلومات في مناهجها النظامية.
165- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في عملية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمل الأرقام 102، 176، 97، و159. وتطلب إدراج معلومات عن هذه العملية وعن جميع النقاط الواردة في هذه الملاحظات الختامية التي سبق لها طلب معلومات عنها في التقرير الدوري المقبل الذي سَتُقدمه الدولة الطرف.
166- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:04

خيارات المساهمة


هولندا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني المقدم من هولندا




أولاً - الجزء الأوروبي من المملكة

167- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لهولندا (الجزء الأوروبي من المملكة)، والمتعلق بالحقوق التي تشملها المواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.11) في جلساتها من 13 إلى 17، المعقودة في 5 إلى 7 أيار/مايو 1998، واعتمدت في جلستها 28 المعقودة في 15 أيار/مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

168- تشكر اللجنة حكومة هولندا على تقديم تقريرها، الذي كان يتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة، رغم أنه تأخر قرابة تسع سنوات. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الكتابية الكاملة على قائمة المسائل التي وضعتها وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء مع الدولة الطرف، والتي مثّلها وفد من الخبراء. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنوعية الرفيعة للمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.66).

باء - الجوانب الإيجابية

169- تسلِّم اللجنة بالتقاليد العريقة للدولة الطرف في احترام حقوق الإنسان وبمختلف المبادرات التي اتخذتها لضمان إرساء هذه الحقوق بوصفها جزءاً من هذه التقاليد.
170- وتشير اللجنة إلى أن هولندا قد وَفَت إلى حد بعيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد.
171- وترحب اللجنة بالبرامج والتدابير التي تم اعتمادها في النظام التعليمي للقضاء على التمييز ضد المرأة ومواجهة الصورة الاجتماعية الخاطئة للمرأة في وسائل الإعلام.
172- وترحب اللجنة ترحيباً شديداً بنجاح حملة مناهضة التمييز العنصري الذي يتجسد بصورة خاصة في اختفاء حوادث العنف العنصري.
173- وترحب اللجنة أيضاً ببرامج الحكومة لإيجاد وظائف جديدة، ومساعدة العاطلين عن العمل، وخصوصاً الأقليات الإثنية والشباب والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، كي يصبحوا جزءاً من القوة العاملة أو يعاد دمجهم فيها.
174- وترحب اللجنة بعزم الحكومة على سحب تحفظاتها التي أبدتها على العهد فيما يخص الحق في الإضراب.
175- وتعتبر اللجنة أن السياسة التي تتبعها الحكومة في تقديم المعونات لبناء أماكن العبادة لمختلف الديانات في هولندا ذات أهمية كبرى في المساعدة على مناهضة التمييز وفي المساهمة بإعمال حق المشاركة في الحياة الثقافية على حد سواء.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

176- تشير اللجنة إلى أن سياسة التكيف الهيكلي التي اعتمدتها الحكومة قد خفضت من مستوى معيشة المجموعات ذات الدخل الأدنى. وقد ترك تخفيض الخدمات والمعونات التي كانت تقدم من قبل الدولة فيما مضى آثاراً سلبية على الأجور والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم. ولم تُدخل أية تغييرات على هذه السياسة رغم النمو الاقتصادي المسجل على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن اللجنة تحيط علماً بتأكيدات الحكومة أنها ستواصل جهودها للتخفيف من وطأة الضرر الذي لحق أو قد يلحق نتيجة هذه السياسة بأضعف شرائح المجتمع.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

177- تمشياً مع التعليق العام 3 (1990) الصادر عن اللجنة بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(5)، تعتبر اللجنة أنه يمكن كحد أدنى تطبيق أحكام معينة من العهد بصورة مباشرة في كل من القانون والسياسة العامة. وبالتالي فإنه ليس بمقدورها القبول بتأكيد ممثل الدولة الطرف بأنه لا يمكن تطبيق العهد تطبيقاً مباشراً لأسباب فنية في أساسها.
178- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في العمل. إذ يكشف ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، وتدني مركز المرأة على جدول الأجور وتمثيلها غير المتناسب في العمل الجزئي أن مبدأ المساواة الذي ينص عليه القانون لا يتم تنفيذه بصورة فعالة.
179- وثمة ما يدل على ممارسة التمييز العنصري في المسائل المتصلة بالعمل، مما يساهم إلى حد ما في البطالة في أوساط المهاجرين.
180- وثمة مجموعة ثالثة تعاني من التمييز في سوق العمل وهي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً، والذين يبلغ معدل البطالة في أوساطهم أكثر من 50 في المائة.
181- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطبيعة المتساهلة لتشريعات العمل فيما يخص الوقت الإضافي، إذ أن الإفراط في استخدامه قد يُسفر عن تدني فرص إيجاد المزيد من الوظائف.
182- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي قد تترتب عليه عواقب ضارة بالنسبة لأشد قطاعات المجتمع حرماناً.
183- وتأسف اللجنة لعدم تحليل واستخدام البيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال في رسم التدابير اللازمة لمعالجة هاتين المشكلتين. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات الخاصة ببغاء الأطفال مما منع كلاً من الحكومة واللجنة من وضع تقديرات صحيحة لنطاق هذه المشكلة.
184- وتنظر اللجنة مع القلق إلى ظروف معيشة ملتمسي اللجوء في بعض مراكز الاستقبال في البلاد.
185- وترغب اللجنة في الإعراب عن قلقها إزاء العواقب المترتبة على قانون رسوم التعليم الذي أسفر عن زيادة مطردة في تكاليف التعليم. وتعتبر هذه الزيادات مناقضة لمبدأ تكافؤ الفرص بين أولاد الأسر الغنية والفقيرة.
186- وتود اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء البيان الصادر عن الدولة الطرف ومُفادُهُ أن الحكومة الهولندية ليست مسؤولة عن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أروبا وفي جزر الأنتيل الهولندية، بالنظر إلى أن أروبا وجزر الأنتيل الهولندية تُعتبران جزأين متكافئين من مملكة هولندا وأن حكومة هولندا تساهم سنوياً بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأروبا ولجزر الأنتيل الهولندية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

187- توصي اللجنة بأن تعيد الحكومة تقييم النطاق الذي يمكن في حدوده تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً في المملكة.
188- وتوصي اللجنة بأن تكثِّف الحكومة جهودها لضمان تساوي فرص وصول كل من الرجال والنساء للعمالة وحصولهم على أجور متساوية عن أعمال ذات قيمة متساوية.
189- وينبغي أن تواصل الحكومة سعيها لاستئصال شأفة التمييز العنصري في سوق العمل بهدف تسهيل اندماج المهاجرين وأسرهم في الحياة الوطنية.
190- وتشجع اللجنة الحكومة على اعتماد تدابير لتعزيز فرص وصول الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً إلى سوق العمل.
191- وتحث اللجنة الحكومة على ضمان عدم تأثير خَفض الاعتمادات في الميزانية لبرامج الرفاه الاجتماعي تأثيراً ضاراً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأشد فئات المجتمع ضعفاً في هولندا، وتدعو الحكومة إلى تناول هذه القضية بالتفصيل في تقريرها الدوري المقبل.
192- وتشير اللجنة إلى أن وزارة العدل تعكف حالياً على تأمين نتائج الدراسات المتصلة بممارسة العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال، بهدف رسم سياسات وتنفيذ تدابير لمواجهة هاتين المشكلتين. وتوصي اللجنة باعتماد سياسات أوضح أهدافاً لحماية الأسرة ورفاهها. وتطلب اللجنة معلومات محدّثة عن هذه المسائل في التقرير المقبل للحكومة.
193- ويتعين أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على قانون رسوم التعليم أو إزالة هذه الآثار.
194- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثالها التام لالتزاماتها بمقتضى العهد من حيث انطباقها على أروبا وجزر الأنتيل الهولندية.



ثانياً - أروبا

195- ونظرت اللجنة أيضاً في التقرير الدوري الثاني لأروبا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.13) في جلساتها من 13 إلى 17، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

196- تأسف اللجنة لعدم تمكن وفد من أروبا من المشاركة في النقاش مما جعل الحوار الناجم عن ذلك غير مرض، وذلك على الرغم من المحاولات التي بذلها وفد هولندا للرد على الأسئلة المستندة إلى معلومات خطية وردت من أروبا. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنوعية الرفيعة للمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.68).

باء - الجوانب الإيجابية

197- تشير اللجنة إلى أن أروبا حققت على العموم مستوى يبعث على الرضا من الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد.
198- وتشير اللجنة مع الارتياح إلى انخفاض معدل البطالة في أروبا.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

199- تعتبر اللجنة أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يتصل بالتحديات الناجمة عن عدد العمال الأجانب في أراضيها.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

200- تأسف اللجنة لأنه لا يمكن الاحتجاج احتجاجاً مباشراً بأي من أحكام العهد في المحاكم. وهذا الوضع يتناقض مع النهج الذي اعتمدته اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990).
201- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء جوانب عدم المساواة بين الرجال والنساء، وخصوصاً فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي.
202- وتشير اللجنة إلى بطء التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لتنقيح القانون المدني، التي تم تأسيسها في عام 1993 لإلغاء الأحكام المتضاربة التي تجسد أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
203- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إلزامية التعليم الابتدائي، وارتفاع معدل الذين يتركون الدراسة في أروبا.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

204- توصي اللجنة بإعادة تقييم النطاق الذي يمكن في حدوده تطبيق أحكام العهد بصورة مباشرة في أروبا.
205- وتوصي اللجنة بأن تكثِّف الحكومة جهودها لضمان التنفيذ الفعال للمساواة بين الرجل والمرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.
206- وتوصي اللجنة السلطات بإلغاء الأحكام الواردة في تشريعات البلد التي تتخذ أي شكل من أشكال التمييز وإلى سن قانون مدني جديد في أسرع وقت ممكن.
207- وتوصي اللجنة أيضاً باعتماد خطة عمل على وجه الاستعجال للتقدم نحو توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني كما تنص عليه المادة 14 من العهد.
208- وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة ترك الدراسة.
209- وبالنظر إلى أن قوانين ولوائح أروبا قديمة العهد إلى حد بعيد، فإن اللجنة توصي بأن تحدِّث أروبا قوانينها ولوائحها بغية ضمان الامتثال التام للعهد.



ثالثاً - جزر الأنتيل الهولندية

210- نظرت اللجنة أيضاً في التقرير الدوري الثاني لجزر الأنتيل الهولندية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.12) في جلساتها من 13 إلى 17، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

211- ترحب اللجنة بمشاركة مسؤول حكومي من جزر الأنتيل الهولندية في وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنوعية الرفيعة للمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.67).

باء - الجوانب الإيجابية

212- تحيط اللجنة علماً بأن جزر الأنتيل الهولندية حققت على وجه العموم مستوى مُرضٍ من الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد.
213- وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً للقانون يعتبر التعليم الابتدائي إلزامياً في جميع جزر الأنتيل الهولندية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

214- تلاحظ اللجنة أن سكان جزر الأنتيل الهولندية موزعون على منطقة جغرافية شاسعة مما يضيف بُعداً آخر للتحدي المتمثل بضمان وجود نظام فعال لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

215- تأسف اللجنة لأنه لا يمكن الاحتجاج بصورة مباشرة بأي من أحكام العهد في المحاكم. ويتعارض هذا الوضع مع النهج الذي اعتمدته اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990).
216- ومما يثير قلق اللجنة أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء وخصوصاً فيما يتعلق بتساوي فرص الوصول إلى العمل وتساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
217- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام التي تسمح بممارسات في أمور الإرث لا تخضع لمبدأ الإنصاف الذي يضمن استفادة جميع من لهم مصلحة مشروعة في الإرث.
218- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة معدل ترك الدراسة، والتي تشمل أسبابها صعوبات برزت في مجال التعليم بسبب وجود عدة لغات تحتل مرتبة اللغات الأولى في الجزر واستخدام اللغة الهولندية كلغة التعليم.
219- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء وجود ثلاثة حدود دنيا للأجور في كل جزيرة، لأن أوضاعاً كهذه قد تشكل حالات تمييز أو تؤدي إلى ظهورها.
220- وتنظر اللجنة بقلق إلى مشكلة النقص الحاد في المساكن وعمليات الإخلاء القسري، وانعدام المأوى الذي يمس في المقام الأول جزيرة سانت مارتن. ومما يزيد هذه المشكلات تفاقماً تدفق المهاجرين، وهبوب الأعاصير، والانخفاض الشديد في الإنفاق السنوي المخصص للإسكان من جانب الحكومة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

221- توصي اللجنة بإجراء إعادة تقييم للنطاق الذي يتم فيه تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً في جزر الأنتيل الهولندية.
222- وتوصي اللجنة بأن تكثف الحكومة جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وخصوصاً فيما يتعلق بتساوي فرص الحصول على العمل وتساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
223- وتشجع اللجنة الحكومة على الإسراع، لدى معالجة مشكلة ترك الدراسة، بتنفيذ برنامجها للتعليم باللغات الأم للطلاب في الوقت الذي تعلَّم فيه اللغة الهولندية تدريجياً. وتوصي أيضاً بأن يتم على وجه الاستعجال اعتماد خطة عمل للتحرك نحو توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني كما تنص على ذلك المادة 14 من العهد.
224- وتحث اللجنة الحكومة على سَنّ تشريعات لتوحيد الحدود الدنيا للأجور في كافة الجزر.
225- وتشجع اللجنة الحكومة على تنفيذ نيتها سَحبَ تحفظاتها على العهد فيما يتعلق بالحق في الإضراب.
226- وتشجع اللجنة حكومات الأجزاء الثلاثة كلها من مملكة هولندا على تعميم هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في أوساط كافة قطاعات المجتمع.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:05

خيارات المساهمة


إسرائيل


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من إسرائيل


227- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.39)، وفي الردود المكتوبة على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من 31 إلى 33 التي عُقدت في يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 53 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة

228- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي الذي يتمشى بوجه عام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أن اللجنة تأسف للتأخير في تقديم التقرير. 229- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما طرحه ممثلو الدولة ولما قدموه من معلومات إضافية في أثناء الحوار. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المستفيضة التي قُدمت إليها من عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والتي أُتيحت للجنة لغرض حوارها مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

230- ترحب اللجنة بسن قانون الضمان الصحي الوطني لعام 1995 الذي يوفر الرعاية الصحية الأولية ويضمن خدمات صحية كافية ومتساوية لكل مواطن ومقيم إقامة دائمة في إسرائيل. وترحب اللجنة أيضاً بالتعديل الذي أُدخل في عام 1996 على القانون نفسه لتمكين ربات البيوت من تلقي الحد الأدنى من المعاش التقاعدي للمسنين على أساس الإعفاء من دفع المساهمات. 231- وترحب اللجنة بما تم مؤخراً من إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة التي أنيطت بها صلاحيات استشارية بصدد سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنع العنف المنزلي ضد المرأة. 232- وتحيط اللجنة علماً بما قاله ممثلو الدولة الطرف بشأن انطباق العهد في الأراضي المحتلة من أن إسرائيل تقبل الاضطلاع بالمسؤولية المباشرة في بعض المجالات التي يشملها العهد وبالمسؤولية غير المباشرة في مجالات أخرى وبمسؤولية قانونية عامة هامة على نطاق شامل. وهذا قول يتفق ورأي اللجنة بأن العهد ينطبق في جميع المناطق التي تمارس فيها إسرائيل ولاية جغرافية أو وظيفية أو شخصية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

233- تلاحظ اللجنة أن تشديد إسرائيل على شواغلها الأمنية، بما فيها سياسات الإغلاق، قد أدى إلى إعاقة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل إسرائيل والأراضي المحتلة.
دال - مواضيع القلق الرئيسية

الأرض والسكان
234- تلاحظ اللجنة بقلق أن تقارير الحكومة المكتوبة والشفوية تضمنت إحصاءات تشير إلى تمتع المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولكن السكان الفلسطينيين في مناطق الولاية ذاتها استبعدوا من التقرير ومن حماية العهد. وترى اللجنة أن التزامات الدولة بموجب العهد تنطبق على جميع ما يخضع لسيطرتها الفعلية من أراض وسكان. ولذلك تأسف اللجنة لعدم استعداد الدولة الطرف لتقديم معلومات وافية عما يتصل بالأراضي المحتلة.
مركز العهد
235- تلاحظ اللجنة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تمنح اعترافاً دستورياً في النظام القانوني الإسرائيلي. وترى اللجنة أن "مشروع القانون الأساسي: الحقوق الاجتماعية" الحالي لا يفي بما تقتضيه التزامات إسرائيل بموجب العهد.
التمييز
236- تعرب اللجنة عن القلق من أن يشجع التشديد المفرط على الدولة بوصفها "دولة يهودية" التمييز وأن يضع المواطنين غير اليهود في مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حكومة إسرائيل لا تمنح الحقوق للمواطنين العرب على قدم المساواة مع غيرهم بالرغم من أنهم يشكلون أكثر من 19 في المائة من مجموع السكان. ويتضح هذا الموقف التمييزي في تدني مستوى المعيشة في أوساط عرب إسرائيل لجملة أسباب منها قلة فرص الحصول على المساكن والماء والكهرباء والرعاية الصحية وتدني مستوى التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه بالرغم من كون اللغة العربية لغة رسمية في القانون إلا أنها لا تعطى الأهمية التي تعطى للعبرية في الممارسة العملية.
237- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن "قانون الوضع" لعام 1952 يُجيز للمنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية وفروعها، بما فيها الصندوق القومي اليهودي، السيطرة على معظم الأراضي في إسرائيل، لأن هذه المؤسسات مسجلة لمنفعة اليهود على وجه الحصر. ورغم أن هذه المؤسسات مسجلة بموجب القانون الخاص، إلا أن لدولة إسرائيل تأثيراً حاسماً في سياساتها وتظل بالتالي مسؤولة عن أنشطتها. ولا يمكن لأي دولة طرف أن تتنصل من التزاماتها بموجب العهد عن طريق تخصيص مهام حكومية. وترى اللجنة أن مصادرة الدولة للأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع وبشكل منهجي وتحويل هذه الممتلكات إلى تلك الوكالات يعتبر شكلاً مؤسسياً من أشكال التمييز لأن هذه الوكالات بحكم تعريفها تمنع استخدام هذه الممتلكات من قبل غير اليهود. وبالتالي فإن هذه الممارسات تشكل خرقاً لالتزامات إسرائيل بموجب العهد.
238- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ حالة أسر الجهالين البدوية التي أجليت بالقـوة عن أراضي أجدادها لإفساح المجال أمام توسيع مستوطنتي معالي أدوميم وكيدار. وتشجب اللجنة الطريقة التي أسكنت فيها حكومة إسرائيل هذه الأسر في حاويات فولاذية في مكب للقمامة في أبو ديس في ظروف دون ظروف العيش الإنساني. وتأسف اللجنة لإصرار الدولة الطرف على القول إنه لا يمكن حل هذه المسألة إلا بالتقاضي بدلاً من تقديم ضمانات لحلها.
239- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العودة الذي يسمح لأي يهودي في أي مكان من العالم بالهجرة إلى إسرائيل وبأن يصبح بذلك مقيماً بالفعل بصفة آلية ويحصل على الجنسية الإسرائيلية هو قانون يميز ضد الفلسطينيين الموجودين في الشتات الذين تفرض عليهم حكومة إسرائيل شروطاً تكاد تجعل من المستحيل عودتهم إلى مسقط رأسهم.
العمالة
240- تلاحظ اللجنة بقلق الزيادة السريعة في نسبة البطالة في إسرائيل، مما يؤدي إلى ازدياد أعداد العمال الذين يشتغلون في أعمال جزئية متدنية الدخل، والذين تكون حمايتهم القانونية ضئيلة أو معدومة.
241- وتلاحظ اللجنة بأسف أن أكثر من 72 في المائة من الأشخاص المصابين بعجز غير مستخدمين. و"قانون المساواة للمصابين بعجز" الجديد لعام 1998 لم يحدد أي حصص لاستخدام مثل هؤلاء الأشخاص.
242- وتشعر اللجنة بالجزع لكون العمال الذين لهم الحق في الأجر الأدنى لا يحصل إلا نصفهم على هذا الأجر فعلاً، ولكون العمال الأجانب والفلسطينيين والعمال الذين يعملون من خلال "متعهدي اليد العاملة" عرضة للاستغلال بصفة خاصة في هذا الصدد.
الإغلاق
243- تأسف اللجنة لتمسك حكومة إسرائيل بفرض "الإغلاق العام" بصفة مستمرة منذ عام 1993، وهو ما يقيد ويتحكم في حركة الناس والسلع بين إسرائيل من جهة وبين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى، وبين القدس والضفة الغربية، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه القيود تنطبق على الفلسطينيين وحدهم، ولا تنطبق على المواطنين الإسرائيليين اليهود. وترى اللجنة أن الإغلاق يقطع طريق الفلسطينيين إلى أرضهم ومواردهم، مما يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها على وجه الخصوص الحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 1 من العهد.
244- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد ما يترتب على الإغلاق من آثار فادحة على السكان الفلسطينيين. فقد حال الإغلاق دون الحصول على الرعاية الصحية وذلك أساساً في الحالات الطبية الطارئة، مما أدى في بعض الأحيان إلى الوفاة عند نقاط التفتيش وفي أماكن أخرى. ويمنع العمال من سكان الأراضي المحتلة من بلوغ أماكن عملهم، الأمر الذي يحرمهم من الدخل وأسباب العيش والتمتع بحقوقهم التي ينص عليها العهد. ويؤدي الإغلاق إلى تفاقم مشكلة الفقر ونقص الغذاء، التي تؤثر بصفة خاصة على الأطفال والحوامل والمسنين الأشد تعرضاً لسوء التغذية.
245- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل القسري بين الأسر الفلسطينية بسبب الإغلاق، ورفض السلطات الإسرائيلية السماح للطلاب في غزة بالعودة إلى جامعاتهم بالضفة الغربية.
قانون الإقامة الدائمة
246- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر المترتب على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية التي يمكن بموجبها أن يفقد الفلسطينيون حقهم في العيش في المدينة إذا لم يتمكنوا من إثبات أن القدس الشرقية كانت "مركز حياتهم" في السنوات السبع الماضية. وتأسف اللجنة أيضاً للنقص الشديد في الشفافية في تطبيق هذه التعليمات، كما أشارت إليه تقارير عديدة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه السياسة تطبق حالياً بأثر رجعي على الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج وعلى الذين يعيشون في الضفة الغربية أو في ضواحي القدس القريبة، ولكنها لا تطبق على اليهود الإسرائيليين أو على اليهود الأجانب ممن يقيمون إقامة دائمة في القدس الشرقية. وأدى هذا النظام إلى جملة أمور منها تفريق شمل الأسر العربية وإنكار حقها في الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الأمومة للنساء العربيات، وهي خدمات تعتبر من مزايا الإقامة في القدس. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن تنفيذ نظام حصص للمّ شمل الأسر الفلسطينية المتأثرة بقانون الإقامة هذا هو نظام ينطوي على تأخير كبير ولا يفي بحاجات جميع الأسر المشتتة. وبالمثل، فإن منح مركز الإقامة كثيراً ما يكون عملية طويلة تؤدي في أحيان كثيرة إلى فصل العديد من الأطفال عن أحد أبويهم على الأقل أو تحول دون تمكن الزوجين من العيش معاً.
استخدام الأراضي والإسكان
247- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي لتزايد الاستبعاد الذي يواجهه الفلسطينيون في القدس الشرقية من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار السياسات الإسرائيلية في بناء المستوطنات بهدف توسيع حدود القدس الشرقية ونقل السكان اليهود إلى القدس الشرقية، مما أدى إلى جعل عددهم الآن أكثر من عدد المقيمين الفلسطينيين.
248- وتشجب اللجنة استمرار ممارسات حكومة إسرائيل في هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وفرض القيود على جمع شمل الأسر الفلسطينية وحقوق الإقامة، واعتمادها سياسات تؤدي إلى ظروف سكن وعيش دون المستوى العادي، بما في ذلك الازدحام البالغ وقلة الخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون في القدس الشرقية، لا سيما في المدينة القديمة.
249- وتلاحظ اللجنة بقلق حالة الأحياء العربية في المدن المختلطة مثل يافا واللد التي تدهورت فأصبحت أحياء فقيرة بالفعل بسبب النظام الإسرائيلي المفرط في التقييد في منح الرخص الحكومية التي يكون من غير القانوني بدونها القيام بأي نوع من أنواع التصليح أو التجديد في المباني.
250- وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من التزام الدولة الطرف بموجب المادة 11 من العهد، فإن حكومة إسرائيل تواصل مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية لأغراض توسيع المستوطنات الإسرائيلية. لقد صودرت مؤخراً آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية لبناء 20 طريقاً التفافية جديدة تقطع مدن الضفة الغربية عن القرى والأراضي الزراعية المحيطة بها. ونتيجة ذلك، إن لم يكن دافعه، هو تجزئة المجتمعات المحلية الفلسطينية وعزلها وتيسير توسيع المستوطنات غير الشرعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة سنوياً بتحويل ملايين الأمتار المكعبة من مياه حوض المياه الأرضية الشرقي في الضفة الغربية، لا يتجاوز حجم المياه المخصصة لاستهلاك الفرد الواحد من الفلسطينيين 125 متراً مكعباً فــي السنة بينما يخصص للمستوطن الواحد 000 1 متر مكعب.
251- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محنة نحو 000 200 عربي فلسطيني مواطن في إسرائيل اقتلعوا من أرضهم ويعرفون باسم "الغائبون الحاضرون"، كان معظمهم قد أجبروا على مغادرة قراهم في أثناء حرب عام 1948 وكان مفهوماً أن حكومة إسرائيل ستسمح لهم بالعودة إلى قراهم بعد الحرب. ورغم أن الممتلكات أعيدت إلى عدد قليل منهم، إلا أن غالبيتهم العظمى لا تزال نازحة عن أرضها ومحرومة منها داخل دولة إسرائيل لأن أراضيهم كانت قد صودرت ولم تعد إليهم.
القرى غير المعترف بها
252- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن نسبة كبيرة من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل لا يزالون يعيشون في قرى غير معترف بها، فلا يحصلون على الماء والكهرباء والمرافق الصحية والطرق. وقد سبب هذا العيش صعوبات بالغة للقرويين في حصولهم على الرعاية الصحية وفرص التعليم والعمالة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال هؤلاء القرويون يواجهون باستمرار التهديد بهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم. وتأسف اللجنة للتأخير غير المناسب في توفير الخدمات الأساسية حتى للقرى القليلة التي اعترف بها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بكون المستوطنات اليهودية تبنى بصفة منتظمة بينما لم تبن قرى عربية جديدة في الجليل.
253- وتأسف اللجنة لكون الخطة الإقليمية الكبرى للمنطقة الشمالية في إسرائيل وخطة النقب ترسمان مستقبلاً ليس فيه إلا مكان ضئيل للمواطنين العرب في إسرائيل الذين تهمل في أغلب الأحيان حاجاتهم الناشئة عن النمو الديمغرافي الطبيعي.
254- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء حالة الفلسطينيين البدو المستقرين في إسرائيل. فنسبة البدو الذين يعيشون دون خط الفقر أعلى كثيراً من النسبة الوطنية، ومستوى المعيشة والإسكان لديهم هو دون المستوى الوطني كثيراً، ومثل ذلك نسبة سوء التغذية والبطالة ومعدل وفيات الرضع. ولا يحصل هؤلاء على الماء والكهرباء والمرافق الصحية، ويخضعون بصفة منتظمة لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وفرض الغرامات على البناء "غير المشروع"، وتخريب الحقول والأشجار الزراعية، والمضايقة والاضطهاد المنتظمين على يد الدوريات الخضراء. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن سياسة الحكومة في توطين البدو في سبع "بلدات" قد أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وفقدان موارد العيش.
شواغل أخرى
255- تلاحظ اللجنة بأسف الفجوات الواسعة القائمة في نظام التعليم الإسرائيلي. فمعدلات التسرب مرتفعة والأهلية لشهادات التخرج من مرحلة التعليم الثانوي أدنى في قطاعات منها في قطاعات أخرى في المجتمع كالعرب واليهود في الأحياء الفقيرة وفي بلدات التطوير، حيث يوجد كثيرون من السكان من اليهود المتحدرين من أصل آسيوي وأفريقي، بمن فيهم يهود الحبشة. وتشعر اللجنة بالقلق خصوصاً إزاء الفجوة القائمة في الإنفاق على التعليم للفرد الواحد بين القطاع العربي والقطاع اليهودي، فالإنفاق في القطاع العربي أقل كثيراً منه في القطاع اليهودي.
256- وتلاحظ اللجنة بقلق أن "قانون الترتيبات" الذي اعتمد مؤخراً يؤدي إلى إضعاف مبدأي الشمولية والمساواة المنصوص عليهما في قانون الضمان الصحي الوطني. فقانون الترتيبات هذا يفرض مدفوعات لقاء الخدمات الطبية، إضافة إلى ضريبة الصحة؛ وهناك ضريبة صحة دورية تربط بين مبلغ الضريبة المفروضة والحاجة إلى الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في تقديم الرعاية الصحية. ورغم وجود ضمانات بأن الكنيست تفرض حدوداً قصوى لهذه الضرائب، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا الترتيب لا يتمشى والتزام الحكومة المعلن بنظام رعاية صحية منصف.
257- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد ارتفاع نسبة أعمال العنف المنزلي ضد المرأة التي يقدر عددها بنحو 000 200 حالة في السنة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النساء غير اليهوديات اللواتي يذكر أنهن أسوأ حالاً من اليهوديات من حيث الظروف المعيشية والرعاية الصحية والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يرد باستمرار من تقارير تفيد بأن مفاعل ديمونا النووي يمكن أن يشكل خطراً جدياً على الحق في الصحة وفي البيئة ما لم تتخذ تدابير وقائية عاجلة.

هاء - اقتراحات وتوصيات

258- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، وذلك بغية استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ. وتطلب اللجنة منها أيضاً تقديم معلومات مفصلة تتضمن آخر البيانات الإحصائية عن الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية، واضعة في اعتبارها الشواغل التي أثارتها اللجنة في الفقرات ذات الصلة من هذه الملاحظات الختامية. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة أيضاً معلومات مُحدَّثة عن المواعيد المحددة للاعتراف بالقرى غير المعترف بها وعن خطة لتقديم الخدمات الأساسية بما فيها المياه والكهرباء والطرق والرعاية الصحية والتعليم الابتدائي التي هي من حق سكان هذه القرى بوصفهم مواطنين اسرائيليين. وتطلب اللجنة أن تتضمن المعلومات الإضافية أيضاً تحديثاً للخطة العامة لعين هود وللمعلومات عن التقدم المحرز في الاعتراف بعرب النُّعَيم، وكذلك للمعلومات المتعلقة ببدو الجهالين الذين يقيمون في الوقت الحاضر في مخيم أبو ديس في انتظار صدور قرار من المحكمة بشأن إعادة توطينهم. وتطلب اللجنة تقديم معلومات إضافية مفصلة في هذا الصدد في وقت مناسب كي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.
259- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التطبيق القانوني الكامل للعهد في النظام القانوني المحلي لديها.
260- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان المساواة في معاملة جميع المواطنين الإسرائيليين في ما يتعلق بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.
261- وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض وضع علاقتها بالمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية وفروعها، بما فيها الصندوق القومي اليهودي، وذلك بغية معالجة المشاكل المحددة في الفقرة 237 أعلاه.
262- وبغية ضمان احترام الفقرة 2 من المادة 1 من العهد وضمان المساواة في المعاملة وعدم التمييز، توصي اللجنة بقوة بإجراء استعراض لسياسات دخول الفلسطينيين الذين يرغبون في الإقامة من جديد في وطنهم وذلك بغية جعل هذه السياسات معادلة لقانون العودة المطبق على اليهود.
263- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتخفيض معدل البطالة وضمان الإنفاذ السليم لتشريعات حماية العمال في إسرائيل، بما في ذلك تكليف موظفين إضافيين بإنفاذ هذه التشريعات. وينبغي إيلاء عناية خاصة لإنفاذ قانون الأجر الأدنى، وقانون المساواة بين الرجال والنساء في الأجر، وقانون المساواة في الحصول على فرص العمل.
264- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إكمال عملية تنفيذ قانون المساواة للمعوقين ومعالجة مشكلة دخولهم إلى المباني العامة، بما فيها المدارس، وقدرتهم على استخدام وسائل النقل العام.
265- وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحق في تقرير المصير المعترف به في الفقرة 2 من المادة 1 من العهد التي تنص على أنه "لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة". فالإغلاق يقيد حركة الناس والبضائع، ويقطع طريق الوصول إلى الأسواق الخارجية والدخل من العمل وأسباب العيش. وتدعو اللجنة أيضاً الحكومة إلى الوفاء وفاء كاملاً بالتزاماتها بموجب العهد، وإلى الاضطلاع، من باب الأولوية العليا، بضمان المرور الآمن عند نقاط التفتيش للموظفين الطبيين الفلسطينيين والناس الذين يلتمسون العلاج، والتدفق بلا عوائق للمواد الغذائية والإمدادات الأساسية، والمرور المأمون للطلاب والمعلمين في الطريق إلى مدارسهم ومنها، ولمّ شمل الأسر المفرقة بفعل الإغلاق.
266- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة تقييم قانون الإقامة الدائمة فيها وذلك بغية ضمان ألا يؤدي تنفيذه إلى إعاقة تمتع الفلسطينيين في القدس الشرقية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء نظام الحصص القائم حالياً وذلك بغية لمّ شمل الأسر المفرقة بسبب قواعد الاقامة دون تأخير.
267- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وقف ممارسات تيسير بناء المستوطنات غير الشرعية وبناء الطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي والمياه والموارد، وهدم المنازل وعمليات الإخلاء التعسفي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام فوراً باتخاذ خطوات لاحترام وإعمال الحق في مستوى معيشة لائق، بما في ذلك السكن، للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية والفلسطينيين العرب في المدن المختلطة. وتوصي اللجنة بقوة بالمساواة في فرص الحصول على المساكن والاستقرار على أراضي الدولة "للحاضرين الغائبين" الذين هم مواطنون إسرائيليون. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في سكن لائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد(6).
268- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالقرى البدوية العربية القائمة، وبحقوق السكان في أرضهم وحقهم في الحصول على خدمات أساسية منها الماء.
269- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بتدابير تعالج أوجه عدم المساواة في نظام التعليم على المستويين الثانوي والجامعي، لا سيما في مخصصات الميزانية. وتوصي اللجنة بالاضطلاع بدراسة جدوى إنشاء جامعة عربية في إسرائيل لغرض ضمان تكافؤ الفرص والحصول على التعليم العالي باللغات الرسمية المعنية.
270- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة وتعزيز المساواة في معاملة المرأة في مجالات العمالة، بما في ذلك العمل في الحكومة وفي مجالي الصحة والتعليم.
271- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن توزيع هذه الملاحظات الختامية في إسرائيل على نطاق واسع.
272- وتكرر اللجنة التأكيد بأن المعلومات الإضافية المطلوبة في هذه الملاحظات الختامية ينبغي تقديمها في الوقت المناسب للدورة الثالثة والعشرين للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:05

خيارات المساهمة


قبرص


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من قبرص



273- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لقبرص بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.12)، إلى جانب الردود الكتابية على قائمة الأسئلة، في جلساتها 34 إلى 36 المعقودة في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

274- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لقبرص، الذي ترى أنه يتوافق بوجه عام مع مبادئها التوجيهية بشأن إعداد التقارير. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتقديم ردود كتابية شاملة على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة وكذلك المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء الحوار. غير أنها تأسف لأن التقرير لم يتضمن معلومات كافية عن العقبات والمشاكل المواجهة في تنفيذ العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

275- ترحب اللجنة بالمركز الذي مُنح للصكوك القانونية الدولية، بما فيها العهد، في النظام القانوني وتقدِّر أن لها سبق الأولوية في التسلسل القانوني على القانون الوطني. وتلاحظ أنه يمكن للأفراد الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم.
276- وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الحكومة لمواصلة تقديم الخدمات كالإمداد بالكهرباء ودفع مستحقات المعاش التقاعدي للسكان الذين يعيشون في هذا الجزء من الجزيرة الذي لا يقع تحت سيطرتها.
277- وترحب اللجنة بما تم مؤخراً من إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة مستقلة تتكون من أعضاء عُيِّنوا من القطاعين العام والخاص. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لم يُعلن عن إنشاء المؤسسة رسمياً بنص القانون ولا عن ضمان استقلالها.
278- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود المبذولة لإدراج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات وكذلك الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها في البلد للاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
279- وترحب اللجنة بإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تُحرّم اللواط.
280- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح بيان الوفد بأن التقرير قد نشر على نطاق واسع بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
281- وترحب اللجنة بتعيين لجنة استشارية بغرض منع العنف في إطار الأسرة وتقديم إعانات للمنظمة غير الحكومية التي تدعى "رابطة منع العنف المنزلي ومكافحته".

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

282- يعرقل استمرار تقسيم قبرص قدرة الدولة الطرف على ممارسة السيطرة على كامل أراضيها وبالتالي ضمان تنفيذ العهد في جميع أنحاء البلاد.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

283- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر أي معلومات بشأن تمتع سكان قبرص الذين يعيشون في المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
284- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار التمييز بين الرجال والنساء، بما في ذلك أوجه عدم المساواة في عدة مجالات منها الفرص المهنية، والأجور والمرتبات عن العمل المتساوي القيمة (ولا سيما في القطاع الخاص)، والحماية في إطار الضمان الاجتماعي، ونقل الجنسية إلى الأطفال، ومنح الأطفال مركز اللاجئين (لا يعامل بهذه المعاملة إلا أطفال الذكور من المشردين). ويبدو أن هذا ناتج عن عوامل هيكلية وثقافية.
285- ولا يتمتع عمال المنازل بأي حماية تُذكر من إجبارهم على العمل ساعات أطول مما يَجِبُ. ولا يبدو أن الدولة الطرف توفر حماية كافية من تدابير القمع والاستغلال التي تتعرض لها البغايا. وهؤلاء الأشخاص أشد عُرضةً من غيرهم لهذه التجاوزات لما يخشونه من عقاب أصحاب العمل لهم. وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة ميل الدولة الطرف إلى الاستهانة بأهمية هذه المشاكل.
286- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحد الأدنى القانوني للأجر لا يكفل مستوى معيشة كاف على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ)‘2‘ من المادة 7 والمادة 11 من العهد، ولا سيما فيما يخص البائعات في المحال التجارية والممرضات والكاتبات والمعاونات في دور الحضانة.
287- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء وقوع العنف المنزلي ضد المرأة والأطفال في المجتمع القبرصي. واستمرار هذا الوضع يشكك فيما إذا كانت الدولة الطرف قد بذلت قصارى جهودها للوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادتين 10 و12 من العهد. وبوجه خاص يبدو أن الحكومة قد عجزت عن اتباع سياسة وقائية مناسبة وعن التطبيق الكامل للتدابير التشريعية القائمة لمكافحة العنف في إطار الأسرة ولمساعدة ضحايا أعمال العنف.
288- ومما يثير جزع اللجنة ما يُزعم من تعرُّض المصابين بأمراض عقلية في بعض المؤسسات الصحية لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وتشدد اللجنة على أن مثل هذا الوضع يشكل انتهاكاً جسيماً لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى المادتين 2 و12.
289- وتلاحظ اللجنة كذلك أن هناك العديد من مشاريع القوانين والتدابير الأخرى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتظر الموافقة من البرلمان أو إقرار مجلس الوزراء لها أو تنفيذها من جانب الهيئات الرسمية الأخرى وتناشد الدولة الطرف التعجيل بعملية إقرار هذه القوانين كي تفي بالتزاماتها بمقتضى العهد.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

290- توصي اللجنة بأن يعلن على الفور القانون الذي أنشئت بموجبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبأن يُضمَن استقلالها.
291- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل كفالة تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة، بوسائل منها:
(أ) القيام بحملة للتوعية العامة على نطاق واسع من أجل القضاء على التحيزات الاجتماعية فيما يتعلق بأدوار الجنسين؛
(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة كي تكفل على الوجه الكامل مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وبخاصة في القطاع الخاص من الاقتصاد؛
(ج) إصدار مشاريع اللوائح فيما يتعلق بشروط توظيف وعمل الحوامل والمرضعات وضمان توافقها مع العهد؛
(د) إلغاء الأحكام التمييزية في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي؛
(هـ) إصدار مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التمييز في اكتساب الجنسية ونقلها.
292- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لفهم طبيعة ونطاق المشاكل التي يواجهها عمال المنازل على نحو أفضل وذلك بهدف تنفيذ القوانين السارية تنفيذاً تاماً. وتشدد اللجنة على ضرورة:
(أ) القيام بحملات التوعية بهذه المسألة بين نقابات العمال والمنظمات النسائية والمجتمعات التي تنتمي إليها عاملات المنازل في قبرص؛
(ب) تحسين نظام تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالاساءات بهدف حماية حقوق المتظلمين حماية تامة.
293- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على رصد ظاهرة البغاء القسري في قبرص عن كثب وذلك بهدف إنقاذ الضحايا اللائي يقعن في حبائل البغاء أو يرغمن على الاشتغال به وحماية حقوقهن المنصوص عليها في العهد.
294- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى اتخاذ خطوات لاستعراض الحد الأدنى المنطبق على الأجور وذلك كي تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد.
295- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة ملائمة لمنع وتدارك مشكلة العنف المنزلي ضد النساء والأطفال بكافة جوانبها المعقدة وتطلب أن يحتوي التقرير الدوري القادم على معلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم مساعدة مالية إلى رابطة منع العنف المنزلي ومكافحته كي تشيِّد في أسرع وقت ممكن دار الإيواء الذي اقترحت تشييده للنساء.
296- وبينما تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأن الوضع فيما يخص معاملة المصابين بأمراض عقلية قد تحسن تحسناً هائلاً فإنها تشدد على ضرورة قيام الدولة الطرف بالاستعراض الدقيق لسياستها الصحية إزاء هؤلاء المرضى كي تتناول على أفضل وجه جميع احتياجاتهم وتكفل حماية كافة حقوقهم الإنسانية.
297- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة بشأن مدى انتشار إدمان المخدرات في قبرص وأن تبين ما إذا كان مشروع القانون الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعروض الآن أمام البرلمان قد صدر كقانون أم لا وأن تعمد أيضاً إلى تقييم أعمال وحدات مكافحة المخدرات والعلاج منها التي اقترحت بموجب مشروع القانون بعد صدوره كقانون.
298- وتوصي اللجنة بتقديم مشاريع القوانين واللوائح المقترحة على وجه السرعة لإقرارها من جانب البرلمان أو مجلس الوزراء وذلك من أجل تعزيز التطبيق الفعلي للعهد. وتشمل مشاريع القوانين والاقتراحات هذه ما يلي:
(أ) القانون المقترح فيما يتصل بالزواج والطلاق ومحاكم الأسرة؛
(ب) مشروع قانون لتنظيم حقوق ملتمسي اللجوء؛
(ج) مشروع قانون لتعديل القانون ذي الصلة فيما يتعلق بجنسية أطفال القبرصيات؛
(د) مشروع قانون لتنظيم الحق في الإضراب للتحقق من أنه يتوافق توافقاً تاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛
(هـ) مشـــروع قانون بعنوان "النظام الصحي الوطني" المعروض على مجلس الوزراء لإقراره منذ عام 1996.
299- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في قبرص وأن تحيط اللجنة علماً في تقريرها الدوري الرابع بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:06

خيارات المساهمة


ألمانيا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من ألمانيا



300- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لألمانيا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.14)، إلى جانب الردود الكتابية على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من 40 إلى 42 المعقودة في 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998واعتمدت في جلستها 54 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة

301- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث، وهو التقرير الأول بشأن الحقوق المشمولة بحماية العهد منذ إعادة توحيد ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 1990. وقد قدم التقرير بشكل يتوافق بوجه عام مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.
302- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد قدم من جانب وفد رفيع المستوى قام بإجراء حوار صريح ومباشر مع أعضاء اللجنة. ونوه الوفد في البداية بأن الحكومة الجديدة للمستشار شرودر لها جدول أعمال مختلف عن الحكومة السابقة بشأن طائفة عريضة من القضايا الاجتماعية - الاقتصادية وأنها تمنح أولوية كبيرة لتأمين فرص العمل.
303- وتلاحظ اللجنة أن التقرير قد أعد دون مشاركة المنظمات غير الحكومية على الرغم من أن مساهماتها تعدّ ذات أهمية للجنة لدى النظر في تقرير الدولة الطرف.
304- وتلاحظ اللجنة أن بعض الردود المقدمة على الأسئلة التي طُرحت في المجالات التالية تعوزها الدقة والتفصيل:
(أ) البطالة في الإقليم الجديد؛
(ب) عدد الموظفين المدنيين والموظفين المهنيين الذين فصلوا من وظائفهم في ألمانيا الشرقية بعد إعادة توحيد ألمانيا؛
(ج) عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع وعدد المتلقين لإعانات الضمان الاجتماعي؛
(د) ضحايا فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واستغلال النساء والإساءة للأطفال؛
(ه‍ـ) خطط المعاشات التقاعدية.

باء - الجوانب الإيجابية

305- ترحب اللجنة بالموقف الإيجابي للغاية الذي أظهره الوفد في بياناته الاستهلالية والذي، إلى جانب البيان المتعلق بالسياسة العامة الذي أدلى به المستشار الجديد في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، يدفع اللجنة إلى الاعتقاد بأن الحكومة الجديدة تعتزم إعطاء زخم إضافي لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
306- وفي هذا الصدد يمكن أن يؤدي التحوُّل الملحوظ في السياسة العامة، وهو أمر انعكس في البيان المتعلق بالسياسة العامة الجديدة، إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدرجة أكمل، كما يمكن أن يقلل من الثغرة الاقتصادية التي لا تزال قائمة بين الإقليم القديم والإقليم الجديد، الأمر الذي يعود بمنفعة خاصة على الإقليم الجديد.
307- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن هذه السياسة سوف تتضمن ما يلي:
(أ) برامج التعليم والتدريب لمساعدة الشباب بوجه عام والشابات بوجه خاص على الحصول على فرص عمل، ولا سيما في الإقليم الجديد؛
(ب) تحديث القانون الخاص بالجنسية بحيث يسمح بازدواج الجنسية؛
(ج) وضع خطة عمل تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص للنساء في مجال العمل؛
(د) إصدار القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين؛
(ه‍ـ) استحداث نظم مدرسية وأخرى لرعاية الطفل تعكس احتياجات الحياة الأسرية؛
(و) تقديم مشاريع قوانين تستهدف القضاء على التمييز القائم على أساس الأصل الإثني وملاحقة المواطنين الألمان قضائياً على انتهاك حرمة الأطفال أثناء وجودهم خارج البلاد؛
(ز) إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بالاستناد إلى خطة التأمين الوطني وخطط الشركات للمعاش التقاعدي وخطة المعاش التقاعدي الخاص؛
(ح) مشاركة العاملين في رأس المال الانتاجي للشركات التي يعملون فيها ومشاركتهم في أرباحها؛
(ط) العود إلى العمل بتدابير الحماية من حالات الفصل عن العمل وكذلك دفع الإعانات للمرضى.
308- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء منصب وزير الدولة للشؤون الثقافية الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة الثقافية على الصعيد الاتحادي وعن إجراء اتصالات مع المقاطعات. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التعاون مع الكنائس والأوساط الدينية سيشكل جزءاً من هذه السياسة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين مختلف الطوائف الدينية والحد من الكراهية العنصرية ورهاب الأجانب.
309- وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة برلمانية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان وكذلك باستحداث منصب لحقوق الإنسان في إطار وزارة الخارجية.
310- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف منفتحة الأفق فيما يتعلق بوضع بروتوكول اختياري.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

311- لم يتحقق هدف اندماج ألمانيا الشرقية والغربية إلا جزئياً وذلك برغم الجهود الدائبة لبلوغ هذا الهدف. وعدم تحقيق الاندماج الكامل يشكل عقبة أمام قيام الدولة الطرف بتنفيذ العهد تنفيذاً تاماً.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

312- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مركز العهد في إطار النظام القانوني المحلي لألمانيا وكذلك إزاء عدم إصدار المحاكم قرارات بصدد إنفاذ العهد.
313- وتلاحظ اللجنة أن معدل البطالة في ألمانيا لا يزال مرتفعاً بوجه خاص وأنه يبلغ في ألمانيا الشرقية ضعفي ما في ألمانيا الغربية. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة مع الأسف أن النساء والأجانب هم أكثر الفئات تأثراً بهذا المعدل المرتفع للبطالة.
314- وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يجر بعد تحديد أي خط أو عتبة للفقر، كما أن وفد الدولة الطرف لم يقدم معلومات عن الأشخاص المتأثرين بالفقر.
315- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الجزع أن نسبة 12 في المائة فقط من موظفي الخدمة العامة الذين كانوا يعملون في قطاع العلم والتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً، بمن فيهم معلمون وعلماء ومهنيون، قد أعيد تعيينهم وأن النسبة المتبقية لا تزال دون عمل أو تعويض كاف أو خطة مناسبة لدفع معاشات تقاعدية لهم. وتخشى اللجنة أن تكون أغلبية الأشخاص المتأثرين قد فُصلوا من وظائفهم لأسباب سياسية، لا لأسباب مهنية أو اقتصادية، وهو ما يمثل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد. ويلاحظ في هذا الصدد أن مسألة التمييز في تعيين المعلمين في الإقليم الجديد قد أثارته في عام 1993 لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. كما أثارت منظمات ألمانية غير حكومية مخاوف مماثلة.
316- واللجنة يساورها القلق أيضاً إزاء مركز ملتمسي اللجوء في ألمانيا، ولا سيما بصدد طول المدة التي تستغرقها عملية النظر في طلباتهم للحصول على مركز اللاجئ وكذلك بخصوص حقوقهم الاقتصادية والصحية حتى يتخذ القرار النهائي بشأنهم.
317- ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء محنة السنتيين والغجر في ألمانيا وإزاء تمتعهم بحقوقهم في السكن والتعليم والعمل. والتمييز المستمر ضد جماعات الغجر يقتضي سياسات وتدابير علاجية فورية.
318- وتلاحظ اللجنة أن موظفي الخدمة العامة في ألمانيا لا يتمتعون، باستثناء حالات قليلة، بالحق في الإضراب، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 8 من العهد.
319- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العنف ضد النساء، ولا سيما اللائي يقعن ضحية للاتجار بالزواج أو الاتجار لأغراض البغاء والاستغلال. ولا توجد إحصاءات عن عدد المتأثرات بهذه الممارسات.
320- ومما يثير جزع اللجنة استمرار انتهاك حرمة الأطفال واستغلالهم جنسياً. كما أن التصوير الإباحي الواسع النطاق أمر يدعو إلى بالغ القلق إذ أنه يرتبط فيما يبدو باستغلال الأطفال والنساء.
321- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن رسوم التعليم الجامعي تتزايد وذلك بالرغم من أن المادة 13 من العهد تدعو إلى الأخذ التدريجي بنظام التعليم العالي المجاني.
322- ويثير العدد الهائل من المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/مرض الإيدز في أراضي الدولة الطرف قلق اللجنة أيضاً. كما يشكل انعدام الإحصاءات عن الموضوع، ولا سيما بخصوص أشد فئات الأشخاص ضعفاً المقيمين في ألمانيا، مصدراً لقلقها الخاص.
323- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء محنة المشردين - وعددهم الفعلي لا يزال غير معروف - وكذلك إزاء محنة المُستقطنين في أنحاء عديدة من البلد، ولا سيما في الإقليم الجديد.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

324- توصي اللجنة الدولة الطرف بإفراد مكانة بارزة للحقوق المعترف بها في العهد سواء بوسائل و/أو ممارسات تشريعية أو قانونية. وبيان السياسة العامة الذي أدلى به المستشار الجديد يبعث على الأمل بأن تحتلَّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكانة رفيعة. ولذلك توصي اللجنة بأن تترجم هذه السياسة الجديدة إلى أفعال في أسرع وقت ممكن.
325- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم إحصاءات وبيانات أكثر دقة عن البطالة، ولا سيما في الإقليم الجديد، وكذلك عن عدد وحالة الذين يعانون من الفقر المدقع ومتلقي إعانات الضمان الاجتماعي.
326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالترويج لإجراء نقاش في المجتمع الألماني بشأن المؤشرات أو المعالم الاجتماعية من أجل تنفيذ العهد. وتشجع أيضاً الحكومة على مواصلة تأييدها للحوار بشأن وضع بروتوكول اختياري للعهد من أجل تقديم دعم أكبر لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
327- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية سواء أكانت تشريعية أو غير ذلك لمعالجة وتصحيح أوضاع مختلف فئات ملتمسي اللجوء وفقاً للتعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في سكن ملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)(6). وتقترح أيضاً أن يجري النظر في الطلبات التي يقدمها ملتمسو اللجوء على وجه السرعة وأن يتمتع اللاجئون بالحقوق الصحية والاقتصادية والتعليمية وفقاً لأحكام العهد.
328- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ مختلف البرامج التعليمية لصالح الشباب والفئات الضعيفة، ولا سيما البرامج المقصود منها تهيئة فرص العمل والنهوض بمستوى العمالة في ألمانيا الشرقية.
329- وتحتاج خطة المعاشات التقاعدية وإعانات الضمان الاجتماعي إلى مراجعة دقيقة لضمان المساواة بين الجنسين والعدل بين جميع المنتفعين المؤهلين للحصول عليها في جميع المقاطعات الواقعة في الشرق وفي الغرب.
330- وتوصي اللجنة بمنح الموظفين المدنيين الذين لا يقدمون الخدمات الأساسية الحق في الإضراب.
331- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إيجابية فعالة لمناهضة الاتجار بالنساء واستغلالهن في أي غرض كان.
332- وتدعو اللجنة ايضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنظيم عمل الأطفال تمشياً مع العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.
333- وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى بذل المزيد من الجهود لمنع انتهاك حرمة الأطفال واستغلالهم وتصويرهم تصويراً إباحياً.
334- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم المزيد من المساعدة المناسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) دون أي تمييز على أساس العرق أو الأصل أو الجنسية أو نوع *****.
335- وتحقيقاً للمصالحة الوطنية تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير التعويض للموظفين المدنيين والمهنيين والعلماء الذين كانوا يرتبطون بالنظام القديم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً والتحقق من أن هذا التعويض كافٍ وعادل في آن واحد.
336- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجنب زيادة رسوم التعليم في الجامعات تمشياً مع المادة 13 من العهد.
337- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتكامل ألمانيا الشرقية والغربية على كافة الجبهات بهدف تضييق الفجوة التي قد لا تزال قائمة بينهما.
338- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع ملاحظاتها الختامية على كافة مستويات المجتمع وأن تُعلم اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتحث الحكومة أيضاً على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها الدوري الرابع وذلك لأن المنظمات غير الحكومية الألمانية قدمت مساهمة قيّمة في جعل حوار اللجنة مع وفد الدولة الطرف أكثر فائدة وأهمية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:07

خيارات المساهمة


سويسرا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من سويسرا



339- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسويسرا فيما يتعلق بالحقوق التي تشملها المواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.33) في جلساتها 37 إلى 39 المعقودة في 20 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

340- تلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف قد أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وترحب بحضور وفد كبير ورفيع المستوى من العاصمة، كما تلاحظ أن حضور أخصائي يتناول كل مادة من مواد العهد عملياً قد عزز من النوعية الرفيعة المستوى التي اتسم بها الحوار.
341- وتعرب اللجنة عن تقديرها البالغ لردود الوفد السويسري الصريحة والمفصلة على جميع الأسئلة التي طرحتها، الأمر الذي مكّنها من تكوين فكرة عامة عن الطريقة التي تفي بها سويسرا بالتزاماتها بمقتضى العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

342- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه بدأ قبول العهد كجزء لا يتجزأ من النظام القانوني السويسري. وتلاحظ أن المحاكم السويسرية، وخصوصاً المحكمة الاتحادية، قد أشارت بالفعل في عدة مناسبات إلى أحكام العهد. وفي هذا الخصوص تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية قد تداركت بعض الشيء فيما يبدو أوجه القصور في الدستور الاتحادي فيما يخص المواد 9 و11 و12 من العهد.
343- وتعرب اللجنة عن تقديرها لتنوع وجودة الخدمات المقدمة للسكان ككل، وبخاصة الإعانات الاجتماعية للمسنين والمعوقين.
344- وتلاحظ اللجنة العدد الكبير من الأجانب الذين يقيمون في الدولة الطرف وترحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات لضمان التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
345- وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها حكومة سويسرا لإدماج العمال الأجانب وأسرهم في المجتمع.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

346- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعلي للعهد في سويسرا.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

347- تسلِّم اللجنة بأن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف يقتضي أن تتحمل الكانتونات مسؤولية تأمين بعض الحقوق، ومع ذلك فإنها تؤكد من جديد موقف اللجنة بأن المسؤولية القانونية عن ضمان تنفيذ العهد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
348- وتعترض اللجنة على موقف الدولة الطرف من أن أحكام العهد تشكل مبادئ وأهداف برنامجية، لا التزامات قانونية، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام العهد تشريعياً. ولا تشاطر اللجنة السلطات السويسرية هذا الرأي وتذكّر بأنها أشارت في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(5) إلى عدد من الأحكام في العهد مثل أحكام المادة 8 بخصوص الحق في الإضراب وأحكام المادة 13 بخصوص الحق في التعليم التي يبدو أن في الإمكان تطبيقها مباشرة في إطار النظام القضائي. وترى اللجنة أن القول بأن الأحكام المذكورة أعلاه غير قابلة بطبيعتها للنفاذ من تلقاء نفسها أمر يصعب تأييده.
349- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الأوضاع السائدة في الدولة الطرف حيث لا يعترف الدستور ببعض الحقوق التي ينص عليها العقد أي الحق في العمل وفي التعليم وفي الثقافة. وفي رأي اللجنة أن حرية ممارسة نشاط مربح لا تعد مرادفاً للحق في العمل أو وجهاً آخر له. وبهذا الخصوص تأسف اللجنة لأنه تعين على أفراد اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ هذه الحقوق في حين أنه ينبغي الاعتراف بها دستورياً.
350- وتلاحظ اللجنة أنه برغم مستوى التنمية الرفيع الذي بلغته سويسرا وقوة اقتصادها، توجد مستويات غير مقبولة من الفقر بين قطاعات معينة من السكان، وبخاصة في صفوف النساء.
351- وفي حين تلاحظ اللجنة أنه سيعرض للتصويت الشعبي مشروع قانون يتعلق بحق الموظفين المدنيين في الإضراب فإنها تأسف أن هذا الحق لا يزال مقيداً حتى بالنسبة للموظفين المدنيين. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن إصلاح النظام الأساسي للموظفين المدنيين الجاري حالياً، والذي يسمح بخصخصة بعض الخدمات العامة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكانتونات والبلديات قد ينتهك الحقوق المكتسبة للموظفين المدنيين على النحو المعترف به في العهد.
352- واللجنة يساورها القلق إزاء عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ورقم 174 (1993) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبيرة.
353- وتلاحظ اللجنة أنه برغم اضفاء الطابع الدستوري على الحق في الحصول على مستحقات الأمومة فإن البرلمان لم يعترف بهذا الحق بعد. ومن رأي اللجنة أن هذا لا يفي بمقتضيات المادة 10 بأنه يحق للحوامل الحصول على قدر كاف من مستحقات الضمان الاجتماعي.
354- وترى اللجنة أنه بالرغم من وجود تشريع يكفل الحماية من التمييز فلا يزال التمييز بحكم الواقع ضد المرأة والأقليات الإثنية قائماً.
355- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق حتى الآن في الممارسة العملية في العديد من المجالات مثل الوصول إلى التعليم العالي والوصول إلى مناصب المسؤولية والأجر المتكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة.
356- وتأسف اللجنة لنسبة النساء المرتفعة نسبياً في الوظائف المنخفضة الأجر وفي صفوف العاملين بصورة جزئية و"تحت الطلب"، وكذلك للنسبة المنخفضة نسبياً للنساء اللاتي يعملن في ميدان التعليم العالي.
357- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل حوادث العنف المنزلي ضد المرأة الذي قدرته الدولة الطرف بنحو000 110 حالة سنوياً. وتأسف لأن عدم وجود احصاءات أكثر تفصيلاً يُمكّن اللجنة من الحصول على صورة واضحة للوضع السائد في الدولة الطرف في هذا الخصوص.
358- وتأسف اللجنة أيضاً لأن البيانات الاحصائية المتاحة بشأن العنف ضد المرأة والاساءة للأطفال، بما في ذلك انتهاك حرمة الأطفال، لم يجر تحليلها واستخدامها في وضع تدابير لمعالجة هذه المشاكل. وتأسف لأن عدم توفر المعلومات قد منع الحكومة وكذلك اللجنة من تقدير أبعاد هذه المشاكل.
359- ويساور اللجنة القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات عن الصحة العقلية للسكان ككل وعن صحة المصابين بأمراض عقلية بوجه خاص.
360- وتأسف اللجنة لعدم تطرّق التقرير إلى حالات الاجهاض ومعدل الاصابة بالأمراض التي تنفرد بها المرأة.
361- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاصلاح الجاري لنظام الضمان الاجتماعي قد يترتب عليه عواقب سيئة بالنسبة للقطاعات المحرومة من المجتمع.
362- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في سويسرا التي تقدمها الشركات الخاصة والتي يتعين على العاملين والمتقاعدين على السواء دفعها بالكامل، مما يؤثر تأثيراً ضاراً على مستوى معيشتهم.
هاء – الاقتراحات والتوصيات

363- تقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف باتخاذ خطوات مناسبة لمنح العهد الأثر القانوني الكامل حتى يمكن إدراج الحقوق المشمولة بحماية العهد على الوجه الأكمل في النظام القانوني.
364- وتوصي اللجنة بالمضي في مساوقة قوانين الكانتونات ضماناً لاحترام أحكام العهد على النحو الواجب، ولا سيما فيما يخص الحقوق الأساسية مثل الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الثقافة.
365- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح معاملة متساوية لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بمركزهما القانوني على الصعيد المحلي وبأن تنظر - إذا اتخذت تدابير لإدراج الحقوق المدنية والسياسية في الالتزامات التي تقتضيها المعاهدات - في اتخاذ تدابير مماثلة فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
366- وتوصي اللجنة باعتماد مشروع القانون المتعلق بحق الموظفين المدنيين في الإضراب في أسرع وقت ممكن وذلك تمشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من العهد.
367- وتوصي اللجنة أيضاً بأن توضع صيغة أي تعديل للنظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين بطريقة من شأنها أن تصون الحقوق المكتسبة للموظفين المدنيين على النحو الذي يكفله العهد.
368- وتوصي اللجنة كذلك بالتصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) و174 (1993) في وقت مبكر.
369- وتوصي اللجنة بتوفير قدر كاف من حماية الضمان الاجتماعي للحوامل والأمهات في أوائل فترة الأمومة. وتشدد اللجنة كذلك على أهمية حملات التثقيف لغرس الوعي بمشكلة التمييز، وتوصي باتخاذ جميع التدابير الممكنة، وبخاصة على مستوى الهياكل الأساسية الاجتماعية، كي يسهل على النساء اللائي يرغبن في العمل خارج بيوتهن القيام بذلك.
370- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها كي تكفل وصول الرجال والنساء على قدم المساواة إلى فرص العمل والحصول على أجور متكافئة عن العمل ذي القيمة المتكافئة.
371- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدور أكثر نشاطاً في تعزيز سبل الوصول إلى التعليم العالي على قدم المساواة بالنسبة للنساء والمهاجرين والأقليات الإثنية.
372- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات محدّثة في تقريرها القادم بشأن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة العنف المنزلي وكذلك ظاهرة انتهاك حرمة الأطفال.
373- وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً في تقريرها القادم بشأن حالة الصحة العقلية للسكان، وخاصة المصابين بأمراض عقلية، وكذلك بشأن التقدم المحرز في هذا الميدان.
374- وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف وفقاً للفقرة 2 (د) من المادة 12 من العهد إلى مراجعة نظم الرعاية الصحية فيها لتجنّب التأثير السلبي لارتفاع تكاليف هذه الخدمات على مستوى معيشة الأسر، وهو أمر يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 11 من العهد.
375- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع ملاحظاتها الختامية هذه بين جميع شرائح المجتمع وأن تخطر اللجنة بكافة الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتحث أيضاً الحكومة على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:07

خيارات المساهمة


كندا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من كندا

376- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لكندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.17) في جلساتها من 46 إلى 48 المعقودة في 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 57 المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

377- تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة كندا لتقديم تقريرها التفصيلي الشامل الذي اتبع بوجه عام المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير ولردودها الكتابية الشاملة على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أنه برغم أن الوفد كان يتكون من عدد كبير من الخبراء فإن أسئلة كثيرة جداً لم تلق ردوداً مفصلة أو محددة. وفضلاً عن ذلك، فإنه في ضوء الهيكل الاتحادي لكندا والولايات القضائية الواسعة للمقاطعات فإن عدم وجود أي خبير يمثل بوجه خاص المقاطعات الكبرى غير كيبك قد أعاق بقدر كبير إمكانية إجراء حوار متعمق بشأن القضايا الرئيسية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن حكومة كندا أجرت مشاورات واسعة مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير وأنها قدمت وثيقة أساسية (HRI/CORE/1/Add.91) ومعلومات إضافية أثناء النظر في التقرير.

باء – الجوانب الايجابية

378- تلاحظ اللجنة أن كندا قد احتلت طوال السنوات الخمس الماضية المرتبة الأولى فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويبيّن هذا أن مواطني كندا يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع للغاية وأن كندا لديها القدرة على إحراز مستوى رفيع من احترام كافة الحقوق التي يشملها العهد. وعدم إحراز كندا حتى الآن لهذا المستوى يتضح من أن مؤشر الفقر البشري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصنف كندا في المرتبة العاشرة على قائمة الدول الصناعية.
379- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المحكمة العليا لكندا لم تتبع القرارات التي أصدرتها بعض المحاكم الأدنى درجة ورأت أن المادة 15 (المساواة في الحقوق) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (الميثاق) تفرض التزامات لا لبس فيها على الحكومات بأن تخصص الموارد وبأن تنفذ البرامج لمعالجة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي توفر سبل انتصاف محلية فعالة بموجب المادة 15 من الميثاق لصالح الفئات المحرومة.
380- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الحكومة الاتحادية قد أقرت، بما يتوافق مع التفسير الذي اعتمدته المحكمة العليا، أن الباب 7 من الميثاق المتعلق بحرية الشخص وأمنه يكفل المتطلبات الأساسية للعيش وفقاً لأحكام العهد.
381- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن محكمة حقوق الإنسان في كيبك قد أخذت العهد في الاعتبار في عدد من القرارات، لدى تفسير ميثاق الحقوق وحريات الفرد في كيبك، ولا سيما فيما يتصل بحقوق العمال.
382- وتلاحظ اللجنة أن الحكومة، إدراكاً منها للمسائل الجدية التي تؤثر على الشعوب الأصلية في كندا، قد قامت بتعيين اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية التي نشرت تقريراً واسع المدى في عام 1996 يتناول الكثير من الحقوق التي يجسّدها العهد.
383- وترحب اللجنة بقيام الحكومة الاتحادية باستئناف برنامج تقديم الطعون أمام المحاكم كما أوصت اللجنة عند استعراضها للتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف(7).
384- وترحب اللجنة ببيان اللجنة الكندية لحقوق الإنسان عن عدم كفاية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمتع بهــا فــي كندا، واقتراحها إدراج هذه الحقوق في تشريع يتعلق بحقوق الإنسان كما أوصت به اللجنة في عام 1993.
385- وترى اللجنة أن ارتفاع النسبة المئوية للنساء اللائي يدرسن في الجامعات وكذلك تزايد وصولهن إلى المهن الحرة التي كان الرجال يسيطرون عليها تقليدياً يمثلان تطوراً إيجابياً. وتلاحظ اللجنة أن كندا تتميز بأنها تمثل أعلى النسب المئوية للسكان الذين أكملوا التعليم ما بعد الثانوي وبأنها تخصص أعلى النسب المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم ما بعد الثانوي في العالم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

386- تلاحظ اللجنة أن الدولة لم تمنح، منذ قيامها في عام 1994 بتدارك العجز في الميزانية عن طريق تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي تخفيضاً شديداً، قدراً كافياً من الاهتمام للعواقب الضارة المترتبة على ذلك بالنسبة لتمتع سكان كندا ككل والفئات الضعيفة بوجه خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
387- واستمعت اللجنة إلى قرائن وأدلة كثيرة من الدولة الطرف تبيّن أن نظام كندا الاتحادي المعقّد يضع عقبات أمام تنفيذ العهد في المجالات التي تقع في نطاق السلطة القضائية للمقاطعات. وتأسف اللجنة لأنه ما لم يوفر الميثاق الكندي الحماية للحقوق التي يشملها العهد سواء بطريقة ضمنية أو صريحة عن طريق اتفاقات على مستوى الاتحاد والمقاطعات، أو يجري إدراجها مباشرة في قوانين المقاطعات فإنه لا تتاح أي سبل انتصاف قانونية سواء لأي شخص متظلم أو للحكومة الاتحادية عندما لا تقوم المقاطعات بتنفيذ العهد. وشدد وفد الدولة الطرف على أهمية العمليات السياسية في هذا الخصوص، لكنه لاحظ أنها كثيراً ما تكون معقدة.
388- وفي حين أن حكومة كندا قد استخدمت بصورة ثابتة معيار "الحد الفاصل للدخل المنخفض" لاحصاءات كندا بوصفه مقياساً للفقر عند تقديم المعلومات إلى اللجنة بشأن الفقر في كندا فإنها أبلغت اللجنة أنها لا تقبل الحد الفاصل للدخل المنخفض كخط للفقر برغم أن الخبراء يستخدمونه على نطاق واسع لبحث مدى انتشار وشدّة الفقر في كندا. وعدم وجود خط رسمي للفقر يجعل من الصعب إلقاء التبعة على الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

389- تلقت اللجنة معلومات عن عدد من القضايا التي رفعها أشخاص يعيشون في حالة الفقر (في العادة نساء لديهن أطفال) ضد سياسات الحكومة التي تحرم المدعين وأطفالهم من الحصول على مستوى كاف من الغذاء والملبس والسكن. وقد دفعت حكومات المقاطعات أمام محاكمها في هذه الدعاوى بتفسير للميثاق من شأنه أن يحرمهم من الحصول على أي حماية للحقوق التي ينص عليها العهد وبالتالي يترك المتظلمين دون الضرورات الأساسية للعيش ودون أي انتصاف قانوني.
390- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن محاكم المقاطعات في كندا قد اختارت بانتظام تفسيراً للميثاق الكندي يستبعد حماية الحق في مستوى معيشة مناسب والحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المحاكم اتخذت هذا الموقف برغم أن المحكمة العليا بكندا قد ذكرت، كما ذكرت حكومة كندا أمام هذه اللجنة، أنه يمكن تفسير الميثاق بطريقة تكفل الحماية لهذه الحقوق.
391- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية الحماية القانونية في كندا لحقوق النساء التي يكفلها العهد مثل عدم وجود قوانين تقتضي من أرباب العمل دفع أجر متكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة في بعض المقاطعات والأقاليم وتقييد سبل الوصول للمساعدة القانونية في الدعاوى المدنية وعدم كفاية الحماية من التمييز بين الجنسين التي تمنحها القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وعدم إنفاذ هذه القوانين على النحو المناسب.
392- ويساور اللجنة أشد القلق إزاء التفاوت الصارخ بين السكان الأصليين وأغلبية الكنديين فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق التي يشملها العهد. ولم يحرز أي تقدم يذكر في تخفيف وطأة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي بين السكان الأصليين. واللجنة يساورها بالغ القلق بوجه خاص إزاء ندرة السكن المناسب والبطالة الجماعية المتوطنة وارتفاع معدل الانتحار، ولا سيما في صفوف الشباب في مجتمعات السكان الأصليين. ومن دواعي القلق كذلك عدم توفير قدر كاف من مياه الشرب النقية والمأمونة لمجتمعات السكان الأصليين التي تعيش في الأماكن المخصصة لها (المحميّات). وسلّم وفد الدولة الطرف بأن ربع البيوت التي تعيش فيها أُسر السكان الأصليين تحتاج إلى إصلاحات كبرى وتفتقر إلى المرافق الأساسية.
393- وتنظر اللجنة مع القلق إلى الارتباط المباشر بين التهميش الاقتصادي للسكان الأصليين ومواصلة تجريدهم من ملكية أراضيهم، وهو أمر تسلِّم بوجوده اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين، وتؤيد توصيات اللجنة الملكية بضرورة عدم قيام الدولة الطرف لأي سبب من الأسباب بانتهاج سياسات تؤدي إلى انتهاك الالتزامات التي تقتضيها المعاهدات المتعلقة بالسكان الأصليين واسقاط حقوق وسندات ملكية السكان الأصليين أو تحويلها أو التنازل عنها. ويساور اللجنة بالغ القلق لأن توصيات اللجنة الملكية لم تنفذ بعد على الرغم من إلحاح الوضع.
394- وتنطوي الاستعاضة عن خطة كندا للمساعدات بالخطة الكندية للصحة والنقل الاجتماعي على طائفة من الآثار الضارة على تمتع الفئات المحرومة في كندا بالحقوق التي يشملها العهد. وأبلغت الحكومة اللجنة في تقريرها الدوري الثاني لعام 1993 أن خطة كندا للمساعدات قد حددت معايير وطنية للرعاية الاجتماعية، واشترطت اختيار العمل من جانب متلقي إعانات الرفاه الاجتماعي بحرية وكفلت الحق في الحصول على مستوى معيشة مناسب ويسّرت تقديم طعون أمام المحاكم في برامج المقاطعات للمساعدة الاجتماعية التي تموّلها الحكومة الاتحادية وإن كانت لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القانون. وفي المقابل ألغى المجلس الكندي المعني بالصحة والنقل الاجتماعي كل هذه الأمور وخفّض تخفيضاً شديداً مقدار التحويلات النقدية إلى المقاطعات لتغطية برامج المساعدة الاجتماعية. غير أنه ابقى على المعايير الوطنية المتصلة بالصحة، مما يعني إبطال "المرونة" التي تتمتع بها المقاطعات في مجال ما، والإصرار على تطبيقها في مجال آخر. ولم يقدم الوفد أي توضيح لهذا التضارب. وتأسف اللجنة لأن حكومة كندا بمنحها سلطة تقديرية مطلقة تقريباً لحكومات المقاطعات فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية قد خلقت وضعاً يمكن فيه تقويض المعايير التي يقوم عليها العهد، كما أن المساءلة الفعلية قد نقصت نقصاً جذرياً. وتذكّر اللجنة أيضاً في هذا الخصوص بالفقرة 9 من التعليق العام رقم 3 (1990)(5).
395- ويساور اللجنة القلق لأن هذه القيود المتلاحقة التي فُرضت مؤخراً على مستحقات التأمين ضد البطالة أسفرت عن هبوط هائل في نسبة العمال العاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانات البطالة إلى ما يقرب من نصف النسبة السابقة من حيث تخفيض معدلات الاعانات وتخفيض المدة الزمنية التي تُدفع فيها الاعانات وتزايد القيود المفروضة على إعانات البطالة بالنسبة للعمال العاملين بصورة جزئية. وبينما يقال إن البرنامج الجديد يوفر مزايا أفضل للأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال فالواقع أن عدداً أقل من الأسر المنخفضة الدخل تتأهل للحصول على أي إعانات على الإطلاق. ويواجه العمال الذين يعملون بصورة جزئية والشباب والمهمَّشون والمؤقتون وكذلك العمال الموسميون المزيد من القيود، كما يحرمون في أحيان كثيرة من الحصول على اعانات البطالة على الرغم من أنهم يدفعون اشتراكات كبيرة لصندوق البطالة.
396- وتلقت اللجنة معلومات تفيد بإجراء تخفيضات تقارب 10 في المائة في معدلات المساعدة الاجتماعية للأشخاص غير المتزوجين في مانيتوبا؛ وأن نسبة التخفيضات في معدلات المساعدة الاجتماعية بلغت 35 في المائة بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين في نوفا سكوشيا؛ و21.6 في المائة في المعدلات المتعلقة بالأسر والأشخاص غير المتزوجين في أونتاريو. ويبدو أن هذه التخفيضات قد أثرت تأثيراً سيئاً للغاية على الفئات الضعيفة مما أدى إلى ارتفاع آخر في المستويات المرتفعة سلفاً للتشرد والجوع.
397- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن علاوات الأطفال الاتحادية في كافة المقاطعات (باستثناء مقاطعتي برونزويك ونيوفاوندلند) التي استحدثتها الحكومة الاتحادية كي تمنح لجميع أطفال الأسر المنخفضة الدخل لا تُمنح في الواقع إلا لأطفال الآباء العاملين الفقراء وذلك لأن الحكومة الاتحادية تسمح للمقاطعات باستقطاع كامل مبلغ هذه العلاوات من قيمة المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها الآباء للرعاية الاجتماعية.
398- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن إلغاء خطة كندا للمساعدات وتخفيض معدلات المساعدة الاجتماعية والخدمات والبرامج الاجتماعية أثَّرا تأثيراً شديداً للغاية على النساء، ولا سيما الأمهات غير المتزوجات اللائي يشكلن غالبية الفقراء، وعلى غالبية الراشدين الذين يتلقون مساعدة اجتماعية وعلى غالبية المنتفعين من البرامج الاجتماعية.
399- واللجنة يساورها أشد القلق لأن بلداً بمثل ثراء كندا قد سمح بأن تصل مشكلة الافتقار إلى المأوى والسكن غير الملائم إلى مثل هذه الأبعاد التي دفعت بمحافظي أكبر 10 مدن في كندا إلى الإعلان بأن ظاهرة التشرد تمثل كارثة وطنية الآن.
400- ويساور اللجنة القلق لأن معدلات المساعدة الاجتماعية على صعيد المقاطعات وتدابير مساعدة الدخل الأخرى لم تكن كافية كما يتضح بجلاء لتغطية التكاليف التي يتحملها الفقراء في دفع إيجار السكن. وفي السنوات الخمس الماضية ازداد عدد المستأجرين الذين يدفعون ما يزيد على 50 في المائة من دخلهم لأغراض السكن بنسبة 43 في المائة.
401- ويساور اللجنة القلق من أن الحكومات في أونتاريو وكيبيك على السواء قد اعتمدت تشريعات لدفع المساعدة الاجتماعية مباشرة إلى الملاّك دون موافقة متلقي المساعدات وذلك برغم أن لجنة كيبيك لحقوق الإنسان وإحدى محاكم أونتاريو لحقوق الإنسان قد رأتا أن هذه المعاملة لمتلقي المساعدة الاجتماعية تعتبر تمييزية.
402- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما علمته من قيام حكومة أونتاريو بإجراء تخفيض قدره 21.6 في المائة في المساعدة الاجتماعية بالرغم من ادعاء البعض بأن هذا الإجراء سيُرغم أعداداً كبيرة من الناس على ترك بيوتهم.
403- واللجنة يساورها القلق لأن التخفيضات الكبيرة في برامج المساعدة الاجتماعية على صعيد المقاطعات وعدم توفر مساكن ملائمة بإيجارات معقولة والتمييز الواسع النطاق فيما يتعلق بالإسكان تولد عقبات أمام النساء الهاربات من العنف المنزلي. وتضطر الكثير من النساء نتيجة لهذه العقبات إلى الاختيار ما بين العودة إلى وضع يسوده العنف أو تحملّه من جهة، أو فقدان المأوى والمعاناة من نقص الغذاء والملبس لأنفسهن ولأطفالهن من جهة أخرى.
404- وتلاحظ اللجنة أن النساء من السكان الأصليين اللائي يعشن في المحميّات لا يتمتعن بنفس الحقوق التي تتمتع بها النساء اللائي يعشن خارج المحميّات في الحصول على حصة متساوية من الممتلكات الزوجية عند انفصام عُرى الزواج.
405- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ست مقاطعات على الأقل في كندا (بما في ذلك كيبك وأونتاريو) قد اعتمدت برامج "تسجيل متلقي الرعاية الاجتماعية من أجل العمل أو التدرّب عليه"، وهي برامج تربط حق الحصول على المساعدة الاجتماعية بخطط العمل الإلزامية أو تخفض مستوى الإعانات عندما يصر المتلقون، وهم في العادة من الشباب، على ممارسة حقهم في الاختيار الحر لنوع العمل الذي يرغبون في القيام به. وفي حالات كثيرة تشكل هذه البرامج عملاً لا تشمله حماية حقوق العمال الأساسية والتشريعات الخاصة بمعايير العمل. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في حالة مقاطعة كيبك تنفذ مخططات "التسجيل من أجل العمل أو التدرب عليه" هذه على الرغم من رأي اللجنة الكندية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة المختصة بحقوق الإنسان بأن هذه البرامج تشكل تمييزا على أساس المركز الاجتماعي أو السن.
406- وتلاحظ اللجنة أن المجلس التشريعي لأونتاريو قد اعتمد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 مشروع القانون رقم 22 المعنون "قانون لمنع الانتساب لنقابات العمال". وهذا القانون يحرم متلقي الرعاية الاجتماعية الذين تسجلوا من أجل العمل أو التدرب عليه من الحق في الانضمام إلى نقابات العمال وفي المساومة الجماعية وكذلك الحق في الإضراب. ولم تقدم الحكومة في ردها على الطلب الذي قدمته اللجنة أي معلومات فيما يتعلق بتوافق هذا القانون مع العهد. وترى اللجنة أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 8 من العهد، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لإلغاء الأحكام المخالفة لها.
407- واللجنة يساورها القلق لأن الحد الأدنى للأجر لا يكفي لتوفير مستوى معيشة لائق لأي عامل وأسرته أو عاملة وأسرتها.
408- ومن دواعي انزعاج اللجنة ما سمعته من أن عدد بنوك الغذاء في كندا قد تضاعف تقريباً في الفترة ما بين 1989 و1997 وأن هذه البنوك لا تستطيع أن تلبي سوى جزء صغير من احتياجات الفقراء المتزايدة.
409- ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها دواعي القلق الرئيسية التي أبدتها اللجنة وكذلك التوصيات التي وضعتها في عام 1993 عند اعتمادها لسياسات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الفقر وانعدام المأوى بين الفئات الضعيفة في وقت اتّسمَ بنموٍ اقتصادي قوي وبثراءٍ متزايد.
410- واللجنة يساورها القلق إزاء مستوى التشرد الذي وصل إلى حد الأزمة بين الشباب والأسر الفتيّة. ووفقاً للمعلومات الواردة من المجلس الوطني للرفاه الاجتماعي تعيش نسبة تزيد على 90 في المائة من الأمهات غير المتزوجات دون الخامسة والعشرين من العمر في حالة الفقر. كما أن معدلات البطالة والعمالة المنقوصة هي أعلى بكثير بين الشباب منها في أوساط عامة السكان.
411- واللجنة قلقة أيضاً إزاء التخفيضات الكبيرة في الخدمات التي يعتمد عليها المعوقون مثل التخفيضات في الرعاية المنزلية والرعاية من جانب المرافقين وشبكات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة والتشدد في شروط الأهلية للمعوقين. ويبدو أن البرامج الخاصة بالأشخاص الذين أخرجوا من مؤسسات العلاج النفسي غير ملائمة على الاطلاق. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تقدم إلى اللجنة أي معلومات فيما يخص ظاهرة التشرد بين المرضى النفسيين الذين أخرجوا من المؤسسات فقد قيل للجنة أن عدداً كبيرا من هؤلاء المرضى ينتهي بهم المطاف إلى الشارع بينما يعاني آخرون من السكن غير الملائم بالإضافة إلى قصور خدمات الدعم.
412- وتنظر اللجنة مع القلق إلى محنة آلاف "اللاجئين بموجب الاتفاقيات" في كندا الذين لا يمكن منحهم مركز المقيم الدائم لعدد من الأسباب من بينها عدم وجود وثائق هوية والذين لا يمكن جمع شملهم بأسرهم لفترة خمس سنوات.
413- وترى اللجنة مع القلق أن 20 في المائة من مجموع السكان البالغين في كندا يعانون من الأمية الوظيفية.
414- واللجنة قلقة لأن برامج الإقراض للتعليم ما بعد الثانوي لا تتاح إلا للمواطنين الكنديين والمقيمين بصفة دائمة وأن اللاجئين المعترف بهم الذين لا يتمتعون بمركز المقيم الدائم وكذلك ملتمسي اللجوء غير مؤهلين لبرامج الإقراض هذه. ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن رسوم التعليم الجامعي في كندا قد ازدادت ازدياداً هائلاً في السنوات القليلة الماضية، مما يجعل من العسير جداً على المعوزين الالتحاق بالجامعات إذا هم لم يحصلوا على قرض أو منحة. ومن دواعي القلق الأخرى الزيادة الكبيرة في متوسط ديون الطلبة عند التخرج.

هاء - المقترحات والتوصيات

415- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إعادة إنشاء برنامج وطني يتضمن تحويلات نقدية محددة لأغراض المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التي تشمل المستحقات الشاملة والمعايير الوطنية ويرسي حقاً قانونياً قابلاً للنفاذ في الحصول على مساعدة كافية لجميع الأشخاص المحتاجين، وحقاً لاختيار العمل بحرية وحقاً للتظلم وحقاً للتنقل بحرية من وظيفة إلى أخرى.
416- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بتعيين حَدّ رسمي للفقر وإقرار تقديم مساعدة اجتماعية بمستويات تكفل تحقيق مستوى معيشة ملائم للجميع.
417- وتوصي اللجنة بمواءمة الاتفاقات على مستوى الاتحاد والمقاطعات بحيث تكفل، بأي وسائل تكون مناسبة، إتاحة خدمات مثل رعاية الصحة العقلية، والرعاية المنزلية، ورعاية الطفل، والرعاية من جانب المرافقين، ومراكز الإيواء للنساء اللائي يتعرضن للضرب، والمساعدة القانونية في الأمور غير الجنائية بمستويات تكفل الحق في الحصول على مستوى معيشة ملائم.
418- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لصون أراضي السكان الأصليين واحترامها وإقامة قاعدة موارد كافية لتطوير اقتصاد وثقافة للسكان الأصليين قابلين للاستدامة.
419- وتوصي اللجنة بتعديل الخطة الوطنية لإعانات الأطفال بحيث تحظر على المقاطعات استقطاع الإعانات من مستحقات المساعدة الاجتماعية.
420- وتوصي اللجنة بإصلاح خطة تأمين التوظيف في كندا بحيث توفر تغطية كافية لجميع العمال العاطلين عن العمل بقدر ولمدة تكفل لهم تماما الحق في الضمان الاجتماعي.
421- وتوصي اللجنة بأن تعمل الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على معالجة مشكلة التشرد والسكن غير الملائم بوصفها حالة طوارئ قومية وذلك إما بالعودة إلى تنفيذ أو زيادة، حسبما يكون الحال، برامج الإسكان الاجتماعي للمحتاجين، وتحسين التشريعات المناهضة للتمييز في ميدان الإسكان وتنفيذها على النحو الصحيح، وزيادة علاوات المأوى ومعدلات المساعدة الاجتماعية كي تصل إلى مستويات واقعية، وتوفير خدمات الدعم الملائمة للمعوقين، وتحسين حماية ضمان الحيازة للمستأجرين، وتحسين حماية الاحتياطي من الوحدات السكنية ذات الايجار المعقول من التحويل إلى أغراض أخرى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية وطنية للحد من انعدام التشرد والفقر.
422- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام، بالتشاور مع المجتمعات المعنية، بمعالجة الوضع الذي وَردَ وَصفُه في الفقرة 404 أعلاه بهدف كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
423- وتوصي اللجنة حكومة كندا بأن تتخذ خطوات إضافية لضمان تمتع المعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك وفقا للتعليق العام للجنة رقم 5 (1990) بشأن المعوقين(Cool.
424- وتحث اللجنة الحكومة على استحداث برامج كافية وتوسيع القائمة منها للتصدي للعقبات المالية التي يواجهها الطلبة ذوو الدخل المنخفض للالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي وذلك دون أي تمييز على أساس مركز المواطنة.
425- وتحث اللجنة الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على أن تتخذ في الدعاوى القضائية مواقف تتسق مع التزاماتها، بغية دعم الحقوق المعترف بها في العهد.
426- وتحث اللجنة مرة أخرى الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم أن توسع نطاق الحماية في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بحيث تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأن تكفل الحماية للفقراء في جميع الولايات القضائية من التعرض للتمييز بسبب وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. وفضلاً عن ذلك، فإن من اللازم تعزيز آليات الإنفاذ المنصوص عليها في تشريعات حقوق الإنسان لضمان البت على وجه عاجل في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم يجر تسويتها عن طريق الوساطة أمام محكمة مختصة لحقوق الإنسان مع توفير مساعدة قانونية للفئات الضعيفة.
427- وتكرر اللجنة، كما فعلت في استعراضها للتقرير الدوري الثاني لكندا، أن من الضروري عدم الحط من مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مجرد "مبادئ وأهداف" في المناقشات الجارية بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم فيما يخص البرامج الاجتماعية. وبالتالي تحث اللجنة الحكومة الاتحادية على اتخاذ خطوات ملموسة للتحقق من أن المقاطعات والأقاليم على دراية بالتزاماتها القانونية بموجب العهد وأن الحقوق التي يكفلها العهد قابلة للنفاذ في المقاطعات والأقاليم عن طريق التشريعات أو التدابير المتعلقة بالسياسة وكذلك إنشاء آليات مستقلة ومناسبة للرصد وإصدار الأحكام القضائية.
428- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الضرورية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، بما في ذلك الحق في الأجر المتكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة.
429- وتوصي اللجنة أيضا بأن توجه حصة أكبر من الميزانيات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على وجه التحديد للتدابير التي تستهدف معالجة موضوع الفقر في أوساط النساء وفقر أطفالهن وتوفير رعاية نهارية في حدود القدرة المالية وتقديم مساعدة قانونية فيما يتعلق بالأمور الأسرية. وينبغي أيضا تنفيذ التدابير التي تكفل تقديم دعم كافٍ لدور إيواء النساء اللائي يتعرضن للضرب ودعم خدمات تقديم الرعاية وكذلك المنظمات النسائية غير الحكومية.
430- وتحث اللجنة الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على استعراض تشريعات كل منها فيما يخص "تسجيل متلقي الرعاية الاجتماعية من أجل العمل والتدرب عليه" لضمان عدم انتهاك أي حكم من أحكام هذه التشريعات للحق في اختيار العمل بحرية وغيره من معايير العمل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر، وهي حقوق لا يكفلها العهد فحسب وإنما تكفلها أيضا اتفاقات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن حقوق العمال الأساسية ومعايير العمل.
431- وتدعو اللجنة الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم إلى منح أولوية أعلى للتدابير الرامية إلى خَفض معدل الأمية الوظيفية في كندا.
432- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب إلى المجلس القضائي الكندي بأن يزود جميع القضاة بنسخ من الملاحظات الختامية للجنة وبأن تشجع على تقديم التدريب للقضاة بشأن التزامات كندا بمقتضى العهد.
433- وتوصي اللجنة أيضاً، نظرا لعدم وجود وعي عام بما فيه الكفاية في كندا بالالتزامات التي تقتضيها معاهدات حقوق الإنسان، بأن تعمد الدولة الطرف إلى توعية عامة الجمهور والمؤسسات العامة والموظفين الحكوميين على مختلف المستويات بالتزامات كندا المتعلقة بحقوق الإنسان بمقتضى العهد. وفي هذا الصدد تود اللجنة أن تشير بوجه خاص إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي (انظر المرفق الرابع أدناه).
434- وتوصي اللجنة بأن تعمد الحكومة الاتحادية إلى توسيع نطاق برنامج الطعون أمام المحاكم بحيث يشمل تقديم طعون في التشريعات والسياسات على مستوى المقاطعات التي قد تنتهك أحكام العهد.
435- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على ضمان نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في كندا وأن تخطر اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري القادم.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:21

خيارات المساهمة


آيسلندا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني المقدم من آيسلندا



67- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من آيسلندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.15) وذلك في جلساتها الثالثة إلى الخامسة، المعقودة في 27 و28 نيسان/أبريل 1999، واعتمدت، في جلستها العشرين المعقودة في 7 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

68- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وكذلك بردودها الكتابية على قائمة المسائل المقدمة من وفد يضم مسؤولين من وزارات شتى. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالحوار الصريح والبناء مع الوفد وباستعداده للرد على المزيد من الأسئلة ولتقديم معلومات إضافية، كلما كانت متوافرة. وتقرير الدولة الطرف يتمشى عموماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

69- ترحب اللجنة بإنشاء المركز الآيسلندي لحقوق الإنسان، الذي يقوم دليلا على احترام الدولة الطرف لحقوق الإنسان وتفانيها في النهوض بها.
70- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة. كما ترحب اللجنة بقانون المساواة في المركز بين الرجل والمرأة، الذي مهد السبيل لبرامج خاصة لتحقيق المساواة في المركز مثل برنامج العمل للفترة 1998-2001، الذي يسعى إلى إزالة العقبات التقليدية التي تعترض المساواة. وترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بأن المساواة الرسمية والقانونية ليست كافية إذا هي لم تُفض في واقع الأمر إلى مساواة حقيقية بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن من الأهداف الهامة لحكومة آيسلندا السعي إلى إزالة أوجه التفاوت في الأجور القائمة على أساس *****.
71- وتحيط اللجنة علماً بقانون حقوق المرضى وقانون قاعدة بيانات القطاع الصحي الذي يتمشى، حسبما أُبلغت به، مع قانون حقوق المرضى. كما تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الخاص للتغذية في إطار وزارة الصحة العامة، وإنشاء المجلس المعني بالوقاية من الكحول والعقاقير، وتلاحظ بصفة خاصة في هذا الصدد البرنامج المسمى "القضاء على المخدرات في آيسلندا بحلول عام 2002". كما تلاحظ اللجنة سن قانون التعليم الإلزامي في عام 1995 الذي نقل الإشراف على المرافق التعليمية من الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية بغية تحسين نوعية التعليم.
72- وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تعديل القانون رقم 133/1994 بشأن حق الأجانب في العمل في آيسلندا، وسيؤدي هذا التعديل إذا ما اعتُمد إلى إزالة التمييز القائم حالياً بين مواطني بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومواطني البلدان الأخرى، وكذلك على التمييز بين أزواج مواطني بلدان هذه المنطقة وأزواج المواطنين من بلدان أخرى.
73- وفيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن الأشخاص المنتمين إلى بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية يتمتعون بامتياز خاص هو الحصول على تصاريح العمل وإعانات البطالة واستحقاقات الضمان الاجتماعي لأزواجهم ولأطفالهم الذين ليسوا من مواطني بلدان المنطقة. يضاف إلى هذا أن اللاجئين الذين قُبلوا في آيسلندا ليس لديهم فقط الحق في الحصول على تصاريح عمل وإنما هم معفون بالإضافة إلى هذا، على خلاف المواطنين من غير دول المنطقة، من الانتظار لمدة ستة أشهر قبل اكتساب الحق في استحقاقات الرعاية الصحية.
74- وفيما يتعلق بمشكلة العنف المنزلي، ترحب اللجنة بالبرامج التي أقامتها الدولة الطرف للتخفيف من حالة النساء ضحايا هذا العنف ومنع أعمال العنف. وبالإضافة إلى ذلك، تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما قامت به من حملات لمكافحة الكحول والمخدرات والتدخين.
75- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المنظمات الآيسلندية غير الحكومية تقوم بدور هام في تعزيز قضية حقوق الإنسان وأنها تُستشار على أساس منتظم. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة دور رابطة المسنين في الحفاظ على وضع مفيد لتلك الفئة العمرية في المجتمع الآيسلندي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

76- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ العهد في آيسلندا.

دال- مواضيع القلق الرئيسية

77- تلاحظ اللجنة وجود قدر معين من قلة الاكتراث لإدماج العهد في التشريعات المحلية في المستقبل القريب.
78- وتأسف اللجنة لعدم إدراج العهد في التشريعات المحلية، على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن حقوقاً مختلفة واردة في العهد قد أُدمجت في قوانين تشريعية شتى، وتلاحظ مع الأسف عدم الاحتجاج بالحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم.
79- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت قوانين عديدة لم تنفذ تنفيذاً كلياً في التطبيق العملي، كما تدل على ذلك الثغرة التي لا تزال قائمة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمسألة المساواة في الأجور عن العمل المتساوي ، وذلك حتى في القطاع العام. يضاف إلى ذلك أن لجنة الشكاوى المتعلقة بالتساوي في المركز، المخولة فقط تقديم التوصيات وعرض القضايا على المحكمة، لا تعتبر أفضل جهة يتوجه إليها ضحايا التمييز.
80- ويساور اللجنة بالغ القلق لأن عنف الأحداث الموجه ضد الأطفال آخذ في الازدياد، و ترى أنه ربما وجدت علاقة بين هذه الظاهرة وتزايد تعاطي أطفال المدارس والأحداث للكحول والمخدرات.
81- واللجنة قلقة إزاء قلة التضامن العائلي وتزايد اللجوء إلى دور الكفالة. ومما يبعث على القلق أن الأطفال يغادرون أسرهم وتتعين تربيتهم في دور كفالة مؤقتة أو دائمة، الأمر الذي يثير مشاكل في مجالات الحضانة والتشرد والجنوح. وذلك يزيد أيضا من خطر تحوّل هذه الفئة من الأطفال المنبوذين إلى ضحايا إدمان الكحول والمخدرات.
82- وتلاحظ اللجنة بقلق أن 10 في المائة من السكان يعيشون، حسب المعلومات التي قدمتها جامعة آيسلندا، دون حدّ الفقر، كما تلاحظ عدم تقديم الوفد لتفسير مقنع بهذا الخصوص. وتلاحظ أن مشكلة الفقر تؤثر بشكل خاص على الأسر وحيدة الوالد، والأزواج الذين لهم أطفال، والمزارعين، والطلاب، والخدم في المنازل. ويبدو أن ما تنفقه الدولة الطرف في مجال الرعاية الاجتماعية غير كافٍ لمساعدة تلك المجموعات الضعيفة، على الرغم من ثراء الدولة الطرف ووفرة مواردها النسبيين.
83- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل ترك الشبان للمدارس على مستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وهذا وضع لم يستطع الوفد تقديم تفسير مُرض له. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الإناث يشكلن نسبة 60 في المائة من خريجي الجامعات في حين لا تتجاوز نسبة الذكور 40 في المائة، الأمر الذي يكمن تفسيره في كون معظم الذكور يتلقون تدريبا مهنيا في المدارس الثانوية وتتجه نيتهم إلى تعلم حرفة عوضا عن متابعة تعليم جامعي. وليس واضحا بعد ما إذا كان نقل السلطة على المدارس من الحكومة المركزية إلى البلديات سيفضي إلى زيادة أوجه التفاوت بين البلديات الموسرة والبلديات الأقل ثراء.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

84- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأنه إذا اتُّخذت تدابير لإدراج الالتزامات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المتعهد بها بموجب معاهدات في النظام القانوني الآيسلندي، فإنه يجب اتخاذ تدابير مماثلة في الوقت نفسه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات وسوابق قضائية محددة وثيقة الصلة بتطبيق العهد. وتطلب اللجنة أيضاً تقديم معلومات عن خطة الحكومة الإجمالية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبيان التقدم المحرز في إعمالها. وبهذا الخصوص توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.
85- وتقترح اللجنة أن تستعرض الدولة الطرف وتعزز ترتيباتها المؤسسية، في الإدارة الحكومية، التي تستهدف مراعاة التزاماتها بموجب العهد، في مرحلة مبكرة، لدى صياغة الحكومة للسياسة الوطنية بشأن مسائل مثل الرعاية الاجتماعية والإسكان والصحة والتعليم.
86- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة إنفاقها في مجال الرعاية الاجتماعية من أجل تعزيز مراكزها الصحية ومراكزها للرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد. وتوصي اللجنة بوضع مؤشر اجتماعي نموذجي لإدمان المخدرات والكحول وسبل معالجة هذا الإدمان. وتوصي، بالإضافة إلى ذلك، بوضع برامج تعليمية واجتماعية لمعالجة مشاكل ضحايا إدمان الكحول والمخدرات في الأجل الطويل.
87- وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف بمزيد من التعمق حالة الفقر فيما يتصل بالأسر وحيدة الوالد، والأزواج الذين لا أطفال لهم، والطلاب، والمزارعين، والمتقاعدين العجَّز بغية انتشالهم من صعوباتهم المالية الراهنة.
88- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل خطة حكومية إجمالية ترمي إلى التخفيف من حدة الصعوبات التي تواجهها الفئات الضعيفة من "السكان الفقراء" في الدولة الطرف، كما توصيها بأن تقدم تقريراً مرحلياً عن إنجازاتها في هذا الميدان.
89- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسهر على نشر ملاحظاتها الختامية هذه على نطاق واسع، وأن تُطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:22

خيارات المساهمة


الدانمرك



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من الدانمرك



90- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الدانمرك بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.15) وذلك في جلساتها الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، المعقودة في 3 و4 أيار/مايو 1999، واعتمدت، في جلستها السادسة والعشرين المعقودة في 12 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة

91- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يخص المحتوى والشكل على السواء، وعلى ردودها الكتابية الشاملة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة في التقرير وكذلك المعلومات التي قدمها الوفد الدانمركي في معرض رده على الأسئلة الكتابية والشفهية التي طرحت أثناء النظر في التقرير مكنت اللجنة من تكوين فكرة شاملة عن امتثال الدانمرك لالتزاماتها بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها حكومة الدانمرك في وثيقة أساسية (HRI/CORE/1/Add.58)، وكذلك المعلومات التكميلية المقدمة استجابة لطلب اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث.
92- وترى اللجنة أن الحوار الذي جرى بينها وبين حكومة الدانمرك كان مرضياً جداً. وترحب أيضاً بمشاركة أحد مسؤولي حكومة غرينلاند في الوفد الدانمركي.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

93- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات يتعذر التغلب عليها من شأنها أن تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدانمرك.

جيم - الجوانب الإيجابية

94- تلاحظ اللجنة المستوى الرفيع لوفاء الدانمرك بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق المبينة في العهد. وتلاحظ مع الارتياح أن حكومة الدانمرك تمنح قدراً كبيراً من الاهتمام لأنشطتها المتعلقة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 2 من العهد. وتثني اللجنة على التقليد العريق الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
95- وتلاحظ اللجنة درجة الاستقلال الذاتي الكبيرة التي ينعم بها سكان غرينلاند، وهو ما يتجلى في وجود برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات مخولة له فيما يتعلق بطائفة واسعة النطاق من الميادين من بينها التعليم والصحة والضرائب والتجارة ومصائد الأسماك والقنص. وتلاحظ مع التقدير أن ثقافة الجالية الغرينلاندية تحظى بكامل الإحترام، خاصة وأن اللغة الأصلية تعتبر لغة رسمية وبالتالي يمكن استعمالها في الاتصالات مع الهيئات العامة وأمام المحاكم.
96- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمستوى الخدمات المقدمة إلى السكان فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم وكذلك الخدمات المقدمة إلى المسنين.
97- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما القانون الخاص بالمساواة في الأجور (القانون رقم 639 الصادر في تموز/يوليه 1992).
98- وترحب اللجنة أيضاً بسياسات وبرامج الدولة الطرف التي أسفرت عن خفض معدل البطالة.
99- وتنوه اللجنة باستحقاقات المساعدة الاجتماعية التي يجري منحها للاجئين، ومنها الاستحقاقات الواردة في القانون الخاص بإدماج الأجانب، والتي تشمل توفير السكن المؤقت واستحقاقات الاستيطان الأخرى. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج العمال الأجانب وأسرهم في المجتمع.
100- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها المنتظمة في برامج التعاون الإنمائي المتعدد الأطراف، وكذلك لوضع عدد من البرامج الثنائية وتخصيصها ما نسبته 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأنشطة، مما يسهم في إعمال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في بلدان أخرى.
101- وعلى صعيد تعزيز حقوق الإنسان، تثني اللجنة على المركز الدانمركي لحقوق الإنسان لما يضطلع به من أنشطة، كالدورات التي تنظم لفائدة موظفي الخدمة المدنية، والحلقات الدراسية، والدورات الدراسية في الجامعات، ونشر الكتب والمجلات الدورية، وتقديم النصح والمواد الإعلامية إلى عامة الجمهور.
102- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة عهدت إليها بمهمة دراسة إمكانية إدراج أحكام العهد في القانون المحلي.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

103- تأسف اللجنة لعدم إدراج أحكام العهد في القانون المحلي. وتلاحظ أنه على الرغم من جواز الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم أو رجوع المحاكم إليها، فليست هناك سوابق قضائية في هذا المضمار حتى الآن. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن القلق لأن المحامين والقضاة قد لا يكونون على دراية كافية بأن الحقوق المجسدة في العهد يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم.
104- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة التي تسلط الضوء على اتجاه ناشئ نحو عدم التسامح والعنف الموجه ضد أفراد الأقليات والأجانب في الدولة الطرف.
105- كما يساور اللجنة القلق لأن القانون الجديد الخاص بإدماج الأجانب قد يكون له أثر تمييزي على اللاجئين.
106- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن المساواة بين الرجل والمرأة منصوص عليها في القانون فإنها لم تتحقق بصورة كاملة في الممارسة العملية، وخاصة في مجال المساواة في الأجور، وأن المرأة لا تزال بوجه عام تواجه قدراً أكبر من العقبات مقارنة بالرجل في الترقي إلى المناصب الفنية الأعلى.
107- وفي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح الانخفاض الحديث العهد في النسبة المئوية للعاطلين عن العمل فإنها مع ذلك قلقة لأن مستوى البطالة لا يزال مرتفعاً، ولا سيما في صفوف الشباب والرعايا الأجانب والمهاجرين واللاجئين.
108- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الأخيرة في معدل التسرب من المدارس الذي يمس بوجه خاص الأطفال من الجماعات المحرومة اقتصادياً والأطفال الذين ينتمون للأقليات.
109- وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات الواردة فيما يخص المعدل المرتفع نسبياً لحالات انتحار الشباب في الدولة الطرف.
110- وتلاحظ اللجنة مع القلق القيود المفروضة على حق المعلمين العاملين في القطاع العام في الإضراب الذين لا يعتبر دورهم أنه يشكل خدمة أساسية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

111- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات المناسبة التي تُكسب العهد أثراً قانونياً كاملاً كي يتسنى إدماج الحقوق التي يتناولها العهد إدماجاً تاماً في النظام القانوني.
112- وبصدد الاتجاه الناشئ المتمثل في العنف ضد جماعات الأقليات والأجانب توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد الوضع من أجل مكافحة أعمال العنف هذه بفعالية.
113- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تراقب عن كثب أثر القانون الجديد الخاص بهجرة الأجانب وتحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الأمر إذا تبين أن للتشريع أثراً تمييزياً على اللاجئين.
114- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.
115- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير التصحيحية لخفض مستوى البطالة في صفوف الشباب والرعايا الأجانب والمهاجرين واللاجئين.
116- وتسترعي اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى مشكلة التسرب من المدارس التي بدأت تظهر والتي تمس أساساً الأطفال الذين ينتمون للفئات الاجتماعية الضعيفة مثل الأطفال المحرومين اقتصادياً أو الأطفال الذين ينتمون للأقليات. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة باتخاذ تدابير محددة من أجل ضمان تمكين هؤلاء الأطفال من استكمال دراستهم بقدر ما تسمح به قدراتهم الدراسية.
117- وتشجع اللجنة الحكومة على مواصلة جهودها من أجل مكافحة مشكلة انتحار الشباب وتوصي بجمع بيانات إحصائية وإجراء دراسات دقيقة ومحددة الهدف عن مدى انتشار هذه المشكلة وأسبابها وعواقبها. وتسترعي اللجنة على وجه الخصوص انتباه السلطات إلى الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لتدابير الاكتشاف والسياسات الوقائية، وتشجعها على مواصلة حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة.
118- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان حق المعلمين العاملين في القطاع العام في الإضراب إذ أن دورهم لا يشكل خدمة أساسية.
119- وتشدد اللجنة على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان نشر أحكام العهد على نطاق أوسع، وخاصة في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء.
120- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع بتناول الشواغل التي أُبديت في هذه الملاحظات الختامية وكذلك القضايا التي طرحت أثناء مناقشة التقرير الدوري الثالث والتي ظلت دون إجابة ومن بينها مسألة نقل المسؤولية إلى جزر فارو.
121- وتود اللجنة أن تتلقى أية ردود من الدولة الطرف أو من أية سلطات حكومية أخرى على هذه الملاحظات الختامية.
122- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على كافة مستويات المجتمع وأن تحيطها علماً بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:22

خيارات المساهمة


آيرلندا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من آيرلندا



123- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من آيرلندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.34) وذلك في جلساتها الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة، المعقودة في 4 و5 أيار/مايو 1999، واعتمدت، في جلستيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين المعقودتين في 12 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

124- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي الذي يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل. وتلاحظ أيضاً بارتياح وجود وفد كبير يتألف من خبراء من وزارات مختلفة، رد على معظم الأسئلة التي طرحت عليه أثناء حوار صريح وبناء.

باء - الجوانب الإيجابية

125- ترحب اللجنة بعزم آيرلندا على تنفيذ اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 الرامي إلى تسوية مركز آيرلندا الشمالية تسوية سلمية.
126- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تنوي زيادة تبرعها للتعاون الإنمائي الدولي من 0.29 في المائة إلى 0.45 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي بحلول العام 2002.
127- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون المساواة في العمل لسنة 1998 وقانون تساوي المركز لعام 1998 اللذين يهدفان إلى إزالة عدة جوانب من التمييز المتصلة بأمور من بينها نوع الجنس، والحالة الزوجية، والحالة العائلية، والنزعة الجنسية، والدين، والسن، والعجز، والعرق، واللون، والجنسية، والأصل القومي أو الإثني، والانتماء إلى الجماعات الرحل.
128- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد قانون اللاجئين لعام 1996، وقانون التعليم لعام 1998، وخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للفترة 1997-2007 وما يتصل بذلك من آليات مثل مقترحات السياسات العامة الرامية إلى التحصين من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بإنشاء فرقة العمل المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في عام 1996، وفرقة العمل المعنية بالكحول، وتقييم وزارة الصحة والطفولة لاحتياجات المعوقين عقليا للفترة 1997-2001؛ وإنشاء وحدة مكافحة العنف المنزلي والاعتداء ****** في عام 1993. وترحب أيضاً بإنشاء سلطة العجز الوطنية وإدارة الدعم في مجال العجز؛ وتلاحظ أن البرلمان ينظر في الوقت الراهن في مشروع قانون بشأن العجز يقوم على أساس الحقوق.
129- وترحب اللجنة بنهج الدولة الطرف الإيجابي للحد من مشكلة البطالة، الذي أدى إلى هبوط كبير في معدل البطالة من 11 إلى 6 في المائة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

130- تلاحظ اللجنة أنه على إثر توقيع اتفاق الجمعة العظيمة، لم تعد هناك أية عوامل أو صعوبات كبيرة تعوق تنفيذ العهد.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

131- تأسف اللجنة لكون العهد لم يدرج أو لم ينعكس كلياً في التشريع المحلي ولأنه قلما يحتج به في المحاكم، هذا إن احتج به على الإطلاق.
132- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن آيرلندا لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لأن العملية التشريعية لهذا الغرض لم تكتمل بعد.
133- وتلاحظ اللجنة بأسف أن المادة 40-1 من الدستور تتضمن أحكاما تبدو غير متفقة مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من العهد.
134- وتأسف اللجنة لأن الإستراتيجية الوطنية للدولة الطرف لمكافحة الفقر، رغم تطرقها لمسائل تتعلق بجملة أمور منها الحرمان في مجال التعليم والفقر في الأرياف، لا تعتمد إطاراً لحقوق الإنسان يتفق مع أحكام العهد.
135- واللجنة قلقة أيضاً بهذا الخصوص لاستمرار الفقر في صفوف الفئات المحرومة والضعيفة، ولا سيما المعوقين والجماعات الرحل والأطفال والنساء المسنات والنساء غير المتزوجات اللواتي لهن أطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مستحقات الرعاية الاجتماعية لا تتجاوز حد الكفاف من حيث الدخل وأن مخصصات رعاية الأطفال لا تكفي لتغطية تكاليف تربية الأطفال.
136- وتلاحظ اللجنة بأسف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع ملائم يتناول حقوق المعوقين عقليا وبشكل خاص فيما يتصل بإدخالهم مصحات الأمراض النفسية.
137- وتأسف اللجنة أيضاً لأنه لا يوجد حتى الآن تشريع محدد يتناول حقوق المعوقين جسدياً، رغم ما أكده الوفد من أن الدولة الطرف ملتزمة بمعالجة هذا الوضع من خلال السياسات والتدابير الإدارية القائمة.
138- واللجنة قلقة أيضاً إزاء ارتفاع نسبة الأمية على مختلف مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف الكبار والشبان والأطفال الفقراء وأطفال الجماعات الرحل والأطفال في المناطق الريفية.
139- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ارتفاع عدد المدخنين هو أهم عامل مسبب لعبء الأمراض الذي تواجهه آيرلندا وأن استجابات الدولة الطرف لا تزال غير كافية لمعالجة هذه المشكلة. واللجنة قلقة أيضاً إزاء المشاكل المتصلة بإدمان الكحول في آيرلندا، التي لم تعالجها بعد سياسة الدولة الطرف الوطنية في مجال الكحول.
140- وتأسف اللجنة لكون قانون الأسطول التجاري لعام 1894 لا يزال ساري المفعول، وهو القانون الذي ينص على أن البحّارة الذين يتغيبون بدون إذن يعاقبون بإجبارهم على العمل على متن السفن. وقد وعدت الدولة الطرف بإلغاء هذا القانون أو تعديله بعد أن أدانت منظمة العمل الدولية هذه الممارسة، ولكن ذلك لم يحدث بعد.
141- وتلاحظ اللجنة بأسف أن الإجراءات المطلوبة لحصول النقابات على ترخيص للقيام بمفاوضات جماعية إنما هي إجراءات مرهقة.
142- وتلاحظ اللجنة بأسف أيضاً أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ما زالت الجماعات الرحل والأشخاص المعوقون يتعرضون للتمييز في مجالات مختلفة مثل العمل والتعليم والسكن.
143- كما تلاحظ اللجنة بأسف الارتفاع النسبي لمعدلات الانتحار في صفوف المراهقين، وطول قوائم الانتظار بالنسبة للخدمات الطبية في المستشفيات العمومية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

144- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تعديل الدستور المقترح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يجوز الاحتجاج بها أمام المحاكم.
145- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى التفكير في التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في أقرب وقت ممكن.
146- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل عملية اعتماد مشروع القانون القائم على أساس حقوق المعوقين والشروع في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.
147- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفقر، بما في ذلك جعل اقتراحات السياسات العامة تحمي من الفقر، وتضمين الاستراتيجية نهجا خاصا بحقوق الإنسان.
148- وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم المزيد من البيانات في تقريرها الدوري الثاني عن مشكلة الفقر في آيرلندا، وتحث الحكومة على اتخاذ كافة التدابير التصحيحية بغية مكافحة مشكلة الفقر في آيرلندا.
149- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن تشريع يتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص المعوقين جسديا وعقليا، وخاصة عند إدخالهم المؤسسات الخاصة، وسن تشريعات لمكافحة التمييز الذي يمس الجماعات الرحل.
150- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرف إشرافا مناسبا على نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ على مستوى التعليم الابتدائي في نظام التعليم الرسمي حرصا على انسجام نظام التعليم مع المادتين 13 و14 من العهد.
151- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين نشر أحكام العهد على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء.
152- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسهر على نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وأن تطلعها في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات التي تتضمنها.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:23

خيارات المساهمة


جزر سليمان

نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدى وفاء جزر سليمان بالتزاماتها بمقتضى العهد



184- نظرت اللجنة في حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد في جزر سليمان وذلك في جلستها التاسعة المعقودة في 30 نيسان/أبريل 1999 واعتمدت، في جلستها الرابعة والعشرين المعقودة في 11 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - استعراض تنفيذ العهد في الدول الأطراف التي لم تقدم أية تقارير

185- قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السابعة أن تشرع في بحث حالة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد، وذلك على الرغم من الطلبات العديدة الموجهة إليها للقيام بذلك.
186- والهدف من نظام الإبلاغ الذي أنشأه العهد هو أن تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى هيئة الرصد المختصة، أي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن طريقها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عما اعتمد من تدابير وأحرز من تقدم وصودف من صعوبات في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وعدم وفاء دولة طرف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير يخلق عقبة كأداء تمنع اللجنة من القيام بوظائفها، فضلا عن أنه يشكل انتهاكاً للعهد. بيد أنه يتعين على اللجنة أن تؤدي دورها الإشرافي في هذه الحالة ويجب عليها أن تقوم بذلك استناداً إلى كافة المعلومات الموثوقة المتاحة لها.
187- لهذا تضطر اللجنة، في الحالات التي لا تزودها فيها حكومة ما بأية معلومات عن وفائها بالتزاماتها بموجب العهد، إلى بناء ملاحظاتها على مجموعة متنوعة من المواد الواردة من مصادر حكومية دولية ومن مصادر غير حكومية. وتقدم المصادر الأولى، بصورة رئيسية، معلومات إحصائية ومؤشرات اقتصادية واجتماعية هامة، لكن المعلومات المستقاة من المؤلفات الأكاديمية ذات الصلة ومن المنظمات غير الحكومية والصحافة تكون عادة، وبحكم طبيعتها، أكثر انتقادا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلدان المعنية. وفي الظروف العادية يتيح الحوار البناء بين الدولة الطرف مقدمة التقرير واللجنة لحكومة هذه الدولة فرصة للإعراب عن آرائها ومحاولة دحض أي انتقاد وإقناع اللجنة بتوافق سياستها مع مقتضيات العهد. ولهذا فإن الدولة الطرف التي لا تقدم تقريراً ولا تمثل أمام اللجنة تحرم نفسها من إمكانية وضع الأمور في نصابها الصحيح.

باء - مقدمة

188- تدرك اللجنة تمام الإدراك الصعوبات التي تواجهها جزر سليمان في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لكنها تذكّر بأن هذه الجزر طرف في العهد منذ 17 آذار/مارس 1982 وأنها لم تقدم منذ ذلك الحين تقريرها الأولي. ولهذا تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بغية إقامة حوار بناء معها.
189- واللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار الوضع العام الصعب للغاية الذي تمر به جزر سليمان، ترى من اللازم قصر ملاحظاتها الختامية على تقييم لمداولات اللجنة في دورتها الحالية فيما يخص الحالة الراهنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جزر سليمان. كذلك ترى اللجنة أن ملاحظاتها الختامية لا يمكن أن تكون سوى ملاحظات أولية جدا في طابعها لأن مصادر المعلومات المتاحة لها محدودة ولأن هناك حاجة إلى منح الدولة الطرف مساعدة تقنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

190- تشدد اللجنة على ضرورة إيلاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة حالياً في جزر سليمان الاهتمام الواجب عند تقييم تنفيذ حكومة البلد للعهد. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بتعرض جزر سليمان في التسعينات لعدة أزمات اقتصادية ومالية حادة أثرت تأثيراً بالغاً في نطاق خيارات العمل المتوفر لحكومتها.
191- وتلاحظ اللجنة أن جزر سليمان بلد من أقل البلدان نمواً في منطقة غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة تتلقى أكبر قدر من المعونة في العالم بالنسبة إلى الفرد الواحد. والفقر منتشر هناك، وخاصة في المناطق الريفية حيث يعيش نحو 80 في المائة من السكان. ووفقا للإطار الأول للتعاون مع جزر سليمان (1997-2001) الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1997 (DP/CCF/SOI/1). يوجد تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يخص توزيع الدخل. وتعيش الأغلبية العظمى من السكان بأقل من 300 دولار من دولارات الولايات المتحدة في العام. وتحتل جزر سليمان المرتبة 123 من أصل 174 في مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1998.
192- وتأخذ اللجنة في الاعتبار ما للأزمة المالية الآسيوية من آثار ضارة للغاية على اقتصاد جزر سليمان الذي يعتمد إلى حد كبير على صادرات الخشب ولب النارجيل وزيت النخيل والكاكاو. واقتصاد البلد، بالتالي، شديد التأثر بتغيرات الطلب العالمي على هذه المنتجات. فانهيار أسعار الكتل الخشبية المستديرة في السوق، الناجم عن الأزمة المالية في اليابان وجمهورية كوريا والفلبين، وهي أهم البلدان المستوردة لخشب جزر سليمان، لم يؤد إلى توقف شبه تام لقطع الأشجار في عام 1997 فحسب، بل أدى أيضا إلى انخفاض حاد في إيرادات الحكومة التي تمثل فيها عائدات الحراجة نسبة تصل إلى 40 في المائة. ونتيجة للأزمة الاقتصادية الآسيوية تضاءلت أيضا الإيرادات التي تدرها مصائد أسماك البلد (التونة)، التي تمثل ثاني موارده الطبيعية الرئيسية.
193- وتحيط اللجنة علماً بكون جزء كبير من موارد البلد الطبيعية تستغله شركات أجنبية تدفع للحكومة ضرائب منخفضة، إن وجدت، وتحول معظم الأرباح إلى الخارج تاركة لجزر سليمان النزر اليسير من الفوائد. وفضلاً عن ذلك، فإن مجموعة التدابير المتاحة على مستوى الاقتصاد الكلي للحكومة مقيدة جداً بالتزامات خدمة ديون الدولة الطرف إزاء البلدان الدائنة وكذلك بشروط الإقراض الصارمة التي يفرضها مصرف التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

دال - الجوانب الإيجابية

194- ترحب اللجنة بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة المنتخبة حديثاً لإرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام. وتشجع اللجنة الحكومة بوجه خاص على وضع خططها المتعلقة بإعادة النظر في قطاع الحراجة موضع التنفيذ، مستعينة في ذلك بالخبرة الفنية لخبراء أجانب، وعلى اعتماد تدابير ترمي إلى رصد هذا القطاع.
195- وتلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الدستور تعترف بحق العمال في تشكيل نقابات عمالية أو الانتماء إليها وأن المحاكم المحلية أكدت هذه الحقوق. صحيح أن 10 إلى 15 في المائة فقط من السكان يعملون في القطاع الرسمي، لكن اللجنة تلاحظ أن ما بين 60 و70 في المائة تقريباً من العاملين بأجر منظمون في نقابات.
196- وترحب اللجنة بكون دستور جزر سليمان يحظر العمل القسري، بما في ذلك سخرة الأطفال وعملهم سداداً لدين، وبالامتثال لهذا الحظر فيما يبدو. وتلاحظ اللجنة أنه تم سن قوانين لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة من العمل الشاق، ومنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الصناعة أو السفن، وحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تحت سطح الأرض أو في المناجم.
197- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن حكومة جزر سليمان تعتبر الصحة أولوية هامة، الأمر الذي يتجلى في ارتفاع النسبة المئوية المخصصة للصحة في الميزانية الوطنية. وتقدم الخدمات الصحية الأساسية مجانا واتخذت الحكومة خطوات هامة لمعالجة المشاكل الصحية للسكان بالتعاون مع جهات مانحة أجنبية، ومع وكالات متخصصة مثل منظمة الصحــة العالمية. ومع أن معدل الإصابة بالملاريا ما زال مرتفعاً جداً (أكثر من000 120 حالة في عام 1993حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية) ويعاني منها العمال الزراعيون تحديداً، إلا أنه تم إحراز تقدم في مكافحة بعض الأمراض كالإسهال والأمراض التنفسية الحادة والملاريا. وتعترف اللجنة بأن برنامج التحصين الذي تنفذه الدولة الطرف أدى إلى انخفاض في معدل الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة التحصين، مثل الحصبة والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي والكزاز. وساهم تحسين نظام الرعاية الصحية في إحداث زيادة هامة في متوسط العمر المتوقع، الذي يتجاوز حسب بعض التقديرات 70 عاماً.
198- وتحيط اللجنة علماً ببقاء ثقافة "كستوم" و"ونتوك" الفريدة للسكان على حالها إلى حد بعيد حتى الآن. ومكن الحفاظ على نظام الأسرة الموسعة التقليدية، الذي يستند إلى إحساس قوي بالمسؤولية الاجتماعية، من امتصاص جزء كبير من الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية الأخيرة. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء المركز الوطني للمعارض الفنية والثقافية في عام 1995 وبالمبادرة التي اتخذتها حكومة جزر سليمان، بالتعاون مع حكومات الدول الميلانيزية الأخرى، لتنظيم مهرجانات فنية وثقافية ميلانيزية منتظمة.

هاء - مواضيع القلق الرئيسية

199- تلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة ما زالت خاضعة للنظام الأبوي على الرغم من وجود حكم في الدستور ينص على عدم التمييز واعتماد سياسة وطنية بشأن المرأة مؤخراً. وعلى الرغم مما تحظى به مكانة المرأة ودورها من احترام داخل مجتمع جزر سليمان، الأمر الذي يتجلى في تقليد انتقال ملكية الأرض من خلال الأم، فإن مركزها أدنى من مركز الرجل. ونتيجة لذلك، فإن فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد محدودة. ووفقا لما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1998 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمثل النساء 3 في المائة فقط من المسؤولين الإداريين والمديرين و27 في المائة من الموظفين الفنيين والتقنيين. وفضلاً عن ذلك، لا تشغل النساء أية مناصب حكومية على المستويين الوزاري ودون الوزاري، وهناك امرأة واحدة فقط من بين الأعضاء السبعة والأربعين في البرلمان.
200- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة البطالة، التي قامت بدور رئيسي في إثارة النزاع الأهلي في البلد.
201- وتدرك اللجنة تماماً أن جزر سليمان تعاني معاناة شديدة من القيود المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنها تذكر مع ذلك بأن التخفيض الأخير لعدد موظفي القطاع العام، الذي يوفر نحو ثلث الوظائف بأجر، خلف آثارا اجتماعية كبيرة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن فرص العمل في القطاع الرسمي محدودة جداً بالنسبة للمعوقين.
202- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشكلة العنف المنزلي منتشرة في مجتمع جزر سليمان وأن السلطات المختصة لا تقوم دائماً بمعالجتها على النحو الواجب.
203- وتعترف اللجنة بحاجة الدولة الطرف إلى جمع موارد مالية لدعم إصلاحها الاقتصادي وبرنامجها الإنمائي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء خطط الحكومة الرامية إلى خصخصة الأراضي المشاعة لتيسير استخدامها لأغراض التجارة والتنمية الحضرية. وتذكر اللجنة بأن زهاء 90 في المائة من الأراضي في جزر سليمان تخضع لنظام الملكية العرفي الذي يعني أن الأرض ملك للمجتمع في حد ذاته لا للأفراد. وتود اللجنة أن توجه انتباه الحكومة إلى أن الخصخصة المعتزمة للأراضي الخاضعة لنظام الملكية العرفي يمكن أن تقوض أسس مجتمع جزر سليمان وتؤدي إلى نزع ملكية أغلبية السكان، مما سيحرمهم من مصدر دخلهم الرئيسي. وفيما يتعلق بخطط الحكومة الرامية إلى خصخصة قطاع السكن بالكامل تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد من لا مأوى لهم في المناطق الحضرية سيزداد بصورة كبيرة.
204- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تولي الاهتمام الواجب للمخاطر التي تتهدد البيئة الطبيعية لجزر سليمان والناجمة عن ممارسات إزالة الأحراج والإفراط في صيد السمك، مما يؤثر في الحفاظ على مستوى معيشي كاف، وهو حق تضمنه المادة 11 من العهد.
205- وتلاحظ اللجنة أن معدل وفيات الرضع ما زال يشكل مصدر قلق كبير على الرغم من السياسات الصحية الجديرة بالثناء التي تنتهجها حكومة جزر سليمان والتي أدت إلى انخفاض حاد في معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. ويفيد منشور صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1996 بأن معدل وفيات الرضع يقدر ب‍ 26.8 وفاة لكل 000 1 مولود حي، في حين بلغ معدل وفيات الأمهات، حسب ما ورد في الإطار الأول للتعاون مع جزر سليمان (1997-2001) الذي وضعه في عام 1997 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 550 وفاة لكل 000 100 مولود حي. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للسكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى مرافق صحية كافية (9 في المائة فقط من سكان الريف) والمياه الصالحة للشرب المتاحة في المنازل أو على بُعد مسافة معقولة (63 في المائة من مجموع السكان) حسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 1996. وتذكر اللجنة بأن عدم وجود مرافق صحية كافية يؤدي مباشرة إلى تفاقم مشكلة الملاريا الحادة التي يعاني منها أكثر من ثلث السكان.
206- وتلاحظ اللجنة أن نقص الموارد المالية الناجم عن الأزمة الاقتصادية السائدة في جزر سليمان يترك للدولة الطرف مجالاً ضيقاً لتوفير خدمات تعليمية كافية، لكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود تعليم ابتدائي إلزامي في جزر سليمان حيث يمكن لنسبة 60 في المائة فقط من الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة الحصول على تعليم ابتدائي. لهذا تود اللجنة أن توجه انتباه الحكومة إلى التزاماتها بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 13 والمادة 14 من العهد اللتين تنصان على أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً وإلى تعليقها العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد). وتعرب اللجنة عن قلقها، بوجه خاص، إزاء انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار، ولا سيما النساء منهم. ويقدر معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، وفقا لما جاء في التقرير العالمي عن التنمية البشرية لعام 1998 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما لا يزيد على 23 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى حد بعيد، بطبيعة الحال، إلى نقص الموارد المالية المخصصة للتعليم.

واو - الاقتراحات والتوصيات

207- تكرر اللجنة الطلب الذي وجهته إلى حكومة جزر سليمان لكي تشارك مشاركة نشطة في حوار بناء معها بشأن الطريقة التي يمكن أن يتم بها الوفاء على نحو أوفى بالالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجه انتباه الحكومة إلى أن العهد يفرض على كافة الدول الأطراف التزاما قانونياً بتقديم تقاريرها الأولية والدورية وأن جزر سليمان أخلت بهذا الالتزام طوال سنوات عديدة.
208- وتوصي اللجنة حكومة جزر سليمان بالاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كي تتمكن في أقرب وقت ممكن من تقديم تقرير شامل عن تنفيذ العهد يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة ويركز بصورة خاصة على القضايا المثارة والشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتشجع اللجنة أيضاً المفوضية السامية، من خلال برنامجها للخدمات الاستشارية والتعاون التقني، على توفير مساعدة متخصصة للحكومة بهدف وضع سياسات بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستحداث وسائل مناسبة لتقييم ورصد إعمالها.
209- وتوصي اللجنة بأن تنفذ حكومة جزر سليمان تدابير لمنع الاستغلال المفرط للموارد الحراجية والسمكية في البلد.
210- وفضلاً عن ذلك، تقترح اللجنة على حكومة جزر سليمان عقد مؤتمر قمة وطني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشارك فيه كافة الكيانات الوطنية والدولية المعنية كممثلي الحكومة المركزية والحكومات المحلية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المحلية والوكالات المتخصصة والبلدان المانحة.
211- وطبقاً للفقرة 1 من المادة 2 وللمادة 23 من العهد تدعى الوكالات المتخصصة إلى تزويد اللجنة بمعلومات وتعليقات إضافية ذات صلة بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جزر سليمان والتمتع بها، وبذلك تساعد اللجنة والدولة الطرف على تحديد التدابير المناسبة الهادفة إلى تنفيذ العهد في جزر سليمان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المشاركة في حوار سيجري خلال الدورة الحادية والعشرين للجنة مع ممثلي الوكالات المتخصصة المعنية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتعرب اللجنة عن اقتناعها بأن الحوار البناء بين الدولة الطرف والمؤسسات السالفة الذكر واللجنة هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يتم بها إجراء تقييم كاف وواقعي للاستراتيجيات الممكنة في مجال التنمية وحقوق الإنسان بما يعود بالنفع على جميع مواطني جزر سليمان.
212- وتود اللجنة أن تؤكد أن نجاح الاقتراحات والتوصيات المبينة في الفقرات السابقة يتوقف على تعهد الدولة الطرف المجدد بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير والتزاماتها القانونية الدولية الأخرى المنصوص عليها في العهد.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:24

خيارات المساهمة


بلغاريا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير التقرير الدوري الثالث المقدم من بلغاريا



213- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من بلغاريا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.16) وذلك في جلساتها الثلاثين إلى الثانية والثلاثين المعقودة في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستيها الخمسين والحادية والخمسين المعقودتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

214- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي يتفق مع مبادئها التوجيهية بصفة عامة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف استجابة لقائمة المسائل. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الطابع الواضح والصريح الذي اتسم به تبادل الآراء مع وفد الدولة الطرف، وكذلك الإجابات الشفوية الشاملة على الأسئلة التي طُرحت على الوفد في أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

215- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه على الرغم من صعوبات المرحلة الانتقالية، بذلت الدولة الطرف جهودا كبيرة للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
216- وتلاحظ اللجنة مع التقدير استمرار النظر في إنشاء مكتب لأمين المظالم في بلغاريا، وتشجع الدولة الطرف على إنشاء هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.
217- وترحب اللجنة باستعداد بلغاريا النظر بعين الرضا في الانضمام إلى بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
218- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه على الرغم من خصخصة قطاع الخدمات الصحية، سيستمر توزيع الأدوية مجانا على الفئات المحرومة في المجتمع، وأن خدمات الصحة العقلية ستظل تابعة للقطاع العام.
219- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وضع برنامج في المعهد العالي التابع لوزارة الداخلية لتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وترحب اللجنة أيضا بتدريب القضاة في مجال حقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

220- تعترف اللجنة بالآثار السلبية التي خلفها النزاع المسلح في البلقان على الاقتصاد البلغاري، ولا سيما تدمير وسد الطرق التجارية وعرقلة الملاحة على نهر الدانوب.
221- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أن الشروط المالية الصارمة المتصلة ببرامج التكيف الهيكلي التي اضطلعت بها بلغاريا بالاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية أثرت تأثيرا سلبيا في قدرة بلغاريا على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

222- يساور اللجنة قلق عميق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة السكان، لا يزال معدل الفقر في بلغاريا بالغ الارتفاع، ولأن الحماية الاجتماعية للسكان، ولا سيما الفئات الضعيفة، ما برحت تتدهور.
223- وتعرب اللجنة عن استيائها مما تعانيه أقلية الغجر من تمييز في الكثير من نواحي الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والإعانات الاجتماعية والحصول على الأرض. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ارتفاع معدل البطالة في أوساط أقلية الغجر وتدني مستوى التعليم المقدم لهذه الجماعة.
224- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الوفد لم يتمكن من تحديد أي إجراء يسمح للأقليات بإبداء شكاواها بشأن ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
225- وتلاحظ اللجنة مع الأسف عدم إحراز نجاح في مكافحة البطالة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد.
226- وتعرب اللجنة عن استيائها لحالة المستخدَمين الذين يتلقون مرتبات لا تمكنهم من ضمان مستوى معيشي كاف لهم ولأسرهم.
227- وتأسف اللجنة لعدم وجود نص قانوني يحظر الفصل من العمل بسبب الحمل.
228- وتحيط اللجنة علما بتعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن القيود المفروضة على حق الإضراب في بلغاريا، ولا سيما بشأن الفقرة 11(2) من قانون منازعات العمل الجماعية لعام 1990 المتعلقة بشروط التصويت لممارسة حق الإضراب في الشركات، والفقرة 16(4) من القانون نفسه التي تحظر على العاملين في قطاعات الخدمات الصحية وإنتاج الطاقة ونظم الاتصالات.ممارسة حق الإضراب
229- وتأسف اللجنة لعدم إيلاء الدولة الطرف رفاهية كبار السن اهتماما كافيا، ولعدم بذلها جهدا لكي تكفل لهم حياة كريمة.
230- وتعرب اللجنة عن استيائها لتردي حالة السكن في بلغاريا، وتأسف لاتخاذ الدولة الطرف تدابير غير فعالة للتخفيف من وطأة الازدحام وتحسين الحالة المتردية عموما للمساكن المتاحة.
231- وتأسف اللجنة لنقص الفرص التي تتيح للأقليات تلقي التعليم بلغاتها.
232- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني أجور المدرسين في بلغاريا.
233- ويساور اللجنة القلق لأن الرسوم التي فرضت في التعليم العالي قد تمثل عائقا خطيرا أمام فئات المجتمع المحرومة التي تنشد هذا التعليم.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

234- توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون والمساعدة التقنيين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس").
235- ولئن كان على الدولة الطرف أن تحقق توازنا بين إصلاح الاقتصاد وضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن الالتزامات الناشئة عن ذلك تقتضي كفالة مستوى معيشي كاف لجميع المواطنين، ولا سيما أشد الفئات ضعفا. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.
236- وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي من حيث أثرها على الفقر، وأن تبذل جهودا لتعديل هذه البرامج وجعلها تستجيب استجابة وافية للاحتياجات الاجتماعية الراهنة للسكان. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها، في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ما عليها من التزامات بشأن احترام جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.
237- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمراعاة الممارسة الكاملة لحق الإضراب، وخاصة لتعديل المادتين 11(2) و 16(4) من قانون منازعات العمل الجماعية لعام 1990 المتعلقتين بحق الإضراب.
238- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها السنة الدولية لكبار السن وزيادة عددهم في بلغاريا، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين رفاهية هؤلاء الأشخاص.
239- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها لإدماج الأقليات الإثنية في المجتمع، وأن تتخذ تدابير لإتاحة الفرصة لهذه الأقليات كي تتلقى التعليم بلغاتها.
240- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل لتحسين حالة السكن، ولا سيما حالة المساكن الاجتماعية. وينبغي للدولة الطرف، إذا لزم الأمر، أن تطلب مساعدة دولية في هذا الصدد.
241- وتحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لتحسين حالة طالبي اللجوء واللاجئين، كسن قانون جديد بشأن اللاجئين وبناء مركز جديد لطالبي اللجوء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الإصلاحات القانونية تنفيذا كاملا والحرص على تحسين حالة اللاجئين المحتجزين في مطار صوفيا الدولي.
242- وتوصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف الصرف من الخدمة بسبب الحمل.
243- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات عن ظواهر عمل الأطفال، وأطفال الشوارع، والعنف المنزلي ضد المرأة.
244- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري الرابع التدابير التي اتخذتها لضمان تمتع جميع العاملين في حقل التدريس بشروط تتناسب مع مركزهم، بما في ذلك الأجور، وفقا للمادة 13(2)(ه‍) من العهد.
245- ونظرا إلى ما قد تمثله رسوم التعليم العالي من عائق خطير أمام الفئات المحرومة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري الرابع الخطوات المتخذة لتحسين فرص حصول الجميع على التعليم العالي، كاعتماد نظام فعال للمنح الدراسية، على نحو ما تنص عليه المادة 13(2)(ه‍) من العهد.
246- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر أحكام العهد على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء.
247- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بأحكام العهد، إن وُجدت.
248- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وأن تدرج في تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2001، معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لتوصيات اللجنة.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:24

خيارات المساهمة


الأرجنتين

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير التقرير الدوري الثاني المقدم من الأرجنتين



249- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الأرجنتين بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.16) وذلك في جلساتها الثالثة والثلاثين إلى السادسة والثلاثين، المعقودة في 17 و18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الثانية والخمسين المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

250- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من الأرجنتين وبردودها الكتابية على قائمة المسائل الواجب تناولها. كما ترحب بالحوار البناء الذي دار بين أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرف. ورغم ذلك، تأسف اللجنة لتأخر الدولة الطرف في تقديم ردودها الكتابية على قائمة المسائل، مما منع ترجمتها في الوقت المناسب وبالتالي استخدامها الكامل من قبل جميع الأعضاء.
251- وقد نظرت اللجنة باهتمام في تقرير الأرجنتين الذي يتضمن معلومات قانونية هامة، بيد أنها تلاحظ غياب المعلومات المحددة اللازمة لتقييم إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذلك البلد.

باء - الجوانب الإيجابية

252- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمادة 75 من دستور عام 1994، التي تنص على رد بعض الأراضي التقليدية إلى أصحابها من السكان الأصليين. كما ترحب برد أجزاء كبيرة من الأراضي التقليدية إلى أصحابها.
253- وتلاحظ بارتياح أيضاً اعتماد خطة الطوارئ التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون دون حد الفقر.
254- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف قد وقعت مع بوليفيا وبيرو على اتفاقات في مجال الهجرة لتسوية وضع مواطني هذين البلدين في الأرجنتين.
255- وتحيط اللجنة علماً بالتنفيذ الجزئي لخطة الحكومة الرامية إلى تيسير ملكية المسكن على المستأجرين الذين يشغلون بشكل غير قانوني ممتلكات حكومية، عن طريق إتاحة الفرصة لهم لشراء الأرض التي يشغلونها بأسعار فائدة تفضيلية.
256- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بنجاح برنامج الحكومة الصحي في إيجاد علاج لمرض شاجاس، الذي اعترفت به منظمة الصحة العالمية.
257- كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان متوفر الآن على جميع مستويات التعليم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

258- تسلم اللجنة بالصعوبات المالية التي واجهها اقتصاد الأرجنتين في الأعوام الأربعة الأخيرة. وفي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تثبيت قيمة العملة، عاق تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من قبل فئات المجتمع المحرومة.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

259- إن اللجنة قلقة إزاء مجموعات السكان الأصليين الست من قبيلة مابوتشي، التي لم تحصل بعد على سندات ملكية أراضيها التقليدية في منطقة بولماري، وذلك على الرغم من حصولها على اعتراف قانوني بحقها في البعض منها. وهـي قلقـة أيضاً إزاء مركـز اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي أذن المجلس الوطني بالتصديق عليها في عام 1989 ولكن ذلك لم يتم بعد.
260- واللجنة قلقة إزاء معدل البطالة المرتفع إلى حد بعيد جداً في الأرجنتين (قرابة 15 في المائة) وبشكل خاص إزاء العدد الكبير من الفقراء الجدد الذين كانوا ينتمون بصورة تقليدية إلى الطبقات المتوسطة.
261- كما أنها قلقة بشكل خاص إزاء العدد الكبير من العاملين في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية. فقرابة 37 في المائة من عمال المدن في البلاد غير مسجلين، الأمر الذي يعني، حسب تقديرات الحكومة، أن زهاء 3 ملايين من العاملين ليست لديهم أية تغطية في مجال الضمان الاجتماعي.
262- واللجنة قلقة أيضاً لأن إعانات البطالة لا تغطي إلا زهاء 6 في المائة من السكان العاطلين عن العمل، ولأن بعض الفئات من العاملين مستبعدة من هذه الإعانات، مثل عمال المنازل والبناء في الأرياف والموظفين في القطاع العام.
263- وتلاحظ اللجنة بقلق الطريقة التي يعامل بها من يعرفون في الأرجنتين ب‍ "العاملين المؤقتين"، ذلك لأن التدابير المعتمدة لتشجيع خلق فرص العمل لم تكفل لهؤلاء العاملين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص في أوقات تتزايد فيها البطالة.
264- وتلاحظ اللجنة بقلق اعتماد الدولة الطرف لإصلاحات تشريعية تنزع إلى زيادة هشاشة علاقات العمل. والدليل على ذلك هو السماح بعقد اتفاقات جماعية تخفض معايير العمل القانونية (القانون رقم 24467، الفصل الثالث)، وتمديد فترة الاختبار المنصوص عليها في عقود العمل، وتعميم العقود المحدودة الأجل.
265- وتلاحظ اللجنة بقلق وجود أنواع مختلفة من الممارسات التمييزية الفعلية ضد المرأة، وبشكل خاص في مجالي العمل والأجور.
266- وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً مدى خصخصة الحكومة لبرنامج المعاشات التقاعدية، وبشكل خاص المادة 16 من القانون رقم 24463 التي تسمح للحكومة بتخفيض المعاشات، بل وحتى بعدم دفعها، متذرعة بالقيود الاقتصادية.
267- وكانت اللجنة قد وجدت صعوبة في تقييم برامج الحكومة لتدريب العاملين وتأثير هذه البرامج بالنظر لعدم توفر إحصاءات شاملة.
268- واللجنة قلقة إزاء النقص في مجال الإسكان في الأرجنتين وعدم كفاية المبادرات التي قامت بها الحكومة بهذا الخصوص. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الإحصاءات المتعلقة بالإسكان في الأرجنتين.
269- وتعيد اللجنة تأكيد قلقها إزاء ارتفاع حدوث حالات الاحتلال غير الشرعي للمباني، وبشكل خاص في بوينس آيرس، والظروف التي تتم فيها عمليات إخلائها.
270- واللجنة قلقة إزاء خصخصة عمليات التفتيش في مجال العمل وأنظمة المراقبة، وتلاحظ أن الحملات العامة ليست بديلاً ملائماً لقيام السلطات العامة بعمليات تفتيش فعالة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأوضاع في أماكن العمل، وخاصة في قطاع البناء، غالباً ما تقصر في الوفاء بالمعايير المقررة.
271- واللجنة قلقة لأن الحق في الصحة لا ينفذ تنفيذاً كاملاً في الدولة الطرف. وبشكل خاص فإنها قلقة إزاء الأوضاع في المستشفيات العامة إجمالا وفي مستشفيات الأمراض العقلية خاصة.
272- كما أن اللجنة قلقة إزاء صحة النساء الحوامل، ولا سيما إزاء معدل وفيات الأمهات المرتفع نسبياً، وارتفاع أعداد الحوامل من المراهقات.
273- وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق تزايد العنف ضد المرأة، وبشكل خاص العنف المنزلي.
274- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت منذ 10 أعوام برنامجاً ما انفك يحاول معالجة مسألة أطفال الشوارع، وبشكل خاص في بوينس آيرس. غير أنها تظل قلقة لأن الأسباب الجذرية للمشاكل لم تعالج بنجاح، نظراً لكون عدد أطفال الشوارع في تزايد مطرد.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

275- تقترح اللجنة على الدولة الطرف إدخال ترتيبات مؤسسية، في إدارة الحكومة، لتأمين مراعاة التزاماتها بموجب العهد في مرحلة مبكرة من وضع السياسات الوطنية بشأن مسائل من قبيل الإسكان والصحة والتعليم.
276- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالقيام، عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بمراعاة التزاماتها المنصوص عليها في العهد باحترام الحقوق المكرسة في العهد وحمايتها وإعمالها.
277- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وفقاً للإذن الذي أعطاه المجلس الوطني في عام 1989، وبإيجاد حل يستجيب لحقوق مجموعات المابوتشي في منطقة بولماري.
278- وتحث اللجنة الحكومة أيضاً على اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من البطالة. وبالإضافة إلى ذلك، على الحكومة أن تضمن احترام حقوق العاملين المؤقتين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية احتراماً فعلياً.
279- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة تشريعها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقات الجماعية التي لها آثار سلبية كتلك التي تطيل فترة الاختبار المنصوص عليها في عقود العمل، أو تحد من مدة العقود، والتأكد من مدى تطابقها مع المادتين 6 و7 من العهد.
280- وتدعو اللجنة حكومة الأرجنتين إلى اتخاذ تدابير لضمان المساواة، في القانون وفي الممارسة الفعلية، بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
281- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن يكفل نظامها للضمان الاجتماعي للعاملين معاشاً أدنى ملائماً لا يخفَّض ولا يؤجل دفعه من طرف واحد، وبشكل خاص في أوقات الأزمات الاقتصادية. وبالتالي فإنها توصي الدولة الطرف بإلغاء المادة 16 من القانون رقم 24463 قصد ضمان الدفع الكامل لجميع المعاشات.
282- وتوصي اللجنة بتقييم برامج الحكومة لتدريب العاملين وبموافاتها بإحصاءات كي يتسنى لها تقييم سياسات الحكومة بهذا الخصوص.
283- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة ومضاعفة مبادراتها لتدارك النقص في الإسكان في الأرجنتين، وبموافاة اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بإحصاءات مفصلة عن الوضع في مجال الإسكان في البلاد.
284- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة سياستها الرامية إلى إصدار سندات ملكية للأشخاص المستولين على مساكن. وتوصي اللجنة كذلك بإعادة النظر في الإجراءات القائمة لإخلاء المباني المحتلة بصورة غير قانونية من ساكنيها، بوصف ذلك مسألة ذات أولوية. وتوجه اللجنة مرة أخرى نظر الحكومة إلى كامل نص تعليقيها العامين رقم 4 (1991) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11 (1) من العهد)، وتحث الحكومة على السهر على أن تراعي السياسات العامة والتشريعات والممارسات هذين التعليقين العامين المراعاة الواجبة.
285- وتحث اللجنة الحكومة على تحسين فعالية تدابيرها في مجال السلامة والصحة في أماكن العمل، وبشكل خاص في قطاع البناء، وعلى زيادة جهودها من أجل تحسين كافة جوانب المرافق الصحية والسلامة في مجالي البيئة والصناعة، وكذلك السهر على قيام السلطات العامة بعمليات مراقبة وتفتيش تتعلق بالسلامة والصحة في قطاع الصناعة.
286- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها بشأن الصحة، وخاصة على الاهتمام بمسائل الصحة العقلية، ووفيات الأمهات، وحالات حمل المراهقات، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة البشري المكتسب، كما تحثها على موافاتها في تقريرها الدوري المقبل بإحصاءات شاملة.
287- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة مشكلة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي.
288- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع والأسباب الجذرية لهذا الوضع.
289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتطرق في تقريرها الدوري الثالث إلى المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وكذلك إلى المسائل المثارة أثناء مناقشة التقرير الدوري الثاني والتي ظلت بدون رد ومنها ما يتعلق بحماية المعاشات ونظام الضمان الاجتماعي.
290- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة مستويات المجتمع، وأن تطلعها، في تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2001، على جميع التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:25

خيارات المساهمة


أرمينيا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من أرمينيا


291- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من أرمينيا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.36) وذلك في جلساتها الثامنة والثلاثين إلى الأربعين المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الثالثة والخمسين المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

292- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بما يتفق عموما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف ردودا كتابية على قائمة المسائل التي وضعتها. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الجهود التي بذلها وفد الدولة الطرف للإجابة بوضوح وصراحة على الأسئلة التي طُرحت عليه في أثناء الحوار. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تمكن الوفد من تقديم مزيد من المعلومات المفصلة والحقائق والإحصاءات الملموسة استجابة لقائمة المسائل التي قدمتها اللجنة إلى حكومة أرمينيا قبل 11 شهراً، ومن الإجابة بصورة مُرضية على جميع الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

293- تلاحظ اللجنة ما أبدته الدولة الطرف من استعداد وما بذلته من جهد للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، وتعترف مع التقدير بالجهود التي بذلتها حكومة أرمينيا لمعالجة عواقب الصعوبات الكثيرة، ولا سيما الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة، التي أفضت إلى التدهور الحالي في أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
294- وترحب اللجنة بكون الحقوق الثقافية لا تزال تحظى بالتشجيع والتطوير في أرمينيا، على الرغم من الصعوبات الآنفة الذكر التي تواجه الحكومة.
295- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح المساواة في المعاملة بين اللاجئين والمواطنين الأرمن في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

296- تعترف اللجنة بالآثار السلبية الخطيرة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي ما برحت تواجه حكومة أرمينيا خلال ما يربو على العقد.
297- وتلاحظ اللجنة أيضا العوائق الناشئة عن الحصار التجاري الذي يفرضه عليها عدد من البلدان المجاورة، مما أدى إلى تراجع الأنشطة التجارية في أرمينيا.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

298- يساور اللجنة القلق إزاء المركز القانوني للعهد في النظام القانوني الوطني الأرمني. وتأسف اللجنة لعدم تمكن الوفد من توضيح مركز العهد في القانون الأرمني، ومن الإشارة إلى أي حالات محددة احتُج فيها بالعهد في محاكم القانون الوطنية.
299- ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء بطء وتعقد الإجراءات اللازمة لاعتماد تشريع جديد يرمي إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
300- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه على الرغم من تساوي الرجل والمرأة أمام القانون، لا تزال توجد في التطبيق فوارق في تمتع الرجل والمرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فعلى الرغم من تمتع المرأة بمستوى عال من التعليم ومن وجود عدد مرتفع من النساء المؤهلات مهنياً، مثلاً، لا يزال معدل البطالة بين النساء مرتفعا ولا تزال نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى، وخاصة في البرلمان، منخفضة نسبيا.
301- وتأسف اللجنة لأن ما قدمته الحكومة من ردود كتابية، ومن ردود أخرى في أثناء الحوار، لم يوضح توضيحا كافيا ودقيقا حالة العمالة في أرمينيا. ولم تقدَّم إلى اللجنة، بوجه خاص، بيانات وإحصاءات ملموسة توضح بما فيه الكفاية المركز الفعلي لتنفيذ المواد 6 إلى 8 من العهد، مثل ارتفاع أو انخفاض معدل البطالة خلال فترة زمنية معينة، وكفاية الأجر الأدنى لضمان الحد الأدنى لمعيشة العاملين وأسرهم.
302- ويساور اللجنة قلق عميق لعدم كفاية الجهود المبذولة فيما يخص أزمة السكن التي تعانيها أرمينيا لأسباب منها الأضرار التي أحدثها زلزال عام 1988 وتدفق اللاجئين.
303- وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن إعمال الحقوق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم، الأمر الذي حال دون تمكن اللجنة من تقييم هذه الحقوق تقييماً كافياً.
304- وتأسف اللجنة لأن المعلومات التي قدمتها حكومة أرمينيا لم تكن كافية لبيان أسباب التدهور العام في صحة الشعب الأرمني، ولا سيما صحة المرأة، وتراجع مخصصات الميزانية لقطاع الصحة، وأسباب ونتائج ارتفاع معدل الإصابات بأمراض السرطان والأمراض القلبية الوعائية.
305- وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالجزع لأن الإجهاض لا يزال أكثر وسائل تنظيم الأسرة شيوعاً في البلد نظراً، بوجه خاص، إلى نقص التوعية وارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل.
306- وتحيط اللجنة علما مع القلق بالتراجع الملحوظ في النسبة المئوية للمخصصات الحكومية لقطاع التعليم مقيسة بمخصصات القطاعات الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء توسع قطاع التعليم الخاص.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

307- توصي اللجنة حكومة أرمينيا بتقديم بيانات مستكملة وأكثر تحديداً وتفصيلاً ومجزأة، عند الاقتضاء، حسب ***** بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم البيانات المطلوبة عن مسائل السكن والصحة والتعليم تحديدا في غضون ستة أشهر من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.
308- وتطلب اللجنة إلى حكومة أرمينيا أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، مزيدا من المعلومات عن مركز العهد على وجه الدقة في النظام القانوني الوطني الأرمني، وأن تتخذ تدابير لتحديد العلاقة بين التزامات أرمينيا القانونية الدولية وتشريعها الوطني.
309- وتوصي اللجنة بأن توضع للنساء برامج لتنظيم الأسرة، خاصة من أجل خفض عدد حالات الإجهاض، ووضع برامج للوقاية من السرطان ومعالجته. كما تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ تدابير لتعزيز عمل المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.
310- وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ حكومة أرمينيا تدابير تكفل رصد وضمان نوعية النظام التعليمي الأرمني، وخاصة في المؤسسات التعليمية الخاصة التي ازداد عددها.
311- وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، ضمان إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الخاصة بجميع مراحل التعليم، وكذلك في المؤسسات العامة ذات الصلة مثل جهاز القضاء والهيئات الإدارية وقوة الشرطة.
312- وتقترح اللجنة أن تستفيد حكومة أرمينيا استفادة أكبر من المساعدة التقنية التي تتيحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة، ولا سيما لدى إعداد تقريرها الدوري الثاني للجنة.
313- وتود اللجنة أيضا أن توجه انتباه حكومة أرمينيا إلى ضرورة أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني المقبل ما يلزم من بيانات إحصائية داعمة عن تطور الاقتصاد، ودخل الفرد، وحالة التغذية والسكن والصحة والتعليم في البلد.
314- وأخيرا، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وأن تطلعها على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تحث اللجنة حكومة أرمينيا على التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:25

خيارات المساهمة


الكاميرون


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من الكاميرون



315- نظرت اللجنة في التقرير الأوَّلي المقدم من الكاميرون بشأن مجمل الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.35) وذلك في جلساتها الحادية والأربعين إلى الثالثة والأربعين المعقودة في 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الرابعة والخمسين المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

316- ترحب اللجنة بهذا التقرير الأوَّلي الذي قدمته الكاميرون بالرغم من التأخير الكبير، وتعرب عن تقديرها للردود الكتابية الصريحة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الوفد، رغم كل جهوده للإجابة على أسئلتها، لم يستطع القيام بذلك بطريقة مرضية تماماً. ومما يؤسف له أن وفداً من الخبراء من العاصمة لم يتمكن من حضور الاجتماعات إذ كان من شأن ذلك أن يسهم في إجراء حوار بناء يتسم بمزيد من التعمق.
317- وتلاحظ اللجنة أن عدم وجود معلومات ملموسة ومحددة، سواء في التقرير الكتابي أو في الردود التي قدمتها حكومة الكاميرون، وعدم وجود وثيقة أساسية قد حالا دون توصل اللجنة إلى تقييم فعلي للحالة الراهنة لتمتع شعب الكاميرون بحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد.
318- وتحيط اللجنة علماً بتعهد الوفد بتقديم بيانات إحصائية ومعلومات أكثر تحديداً عن مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للكاميرون.

باء - الجوانب الإيجابية

319- تعتبر اللجنة أن من التطورات الإيجابية إنشاء وزارة لشؤون المرأة في عام 1997، ولايتها الخاصة هي تعزيز مساواة المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كل مجالات المجتمع الكاميروني.
320- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة الطرف في عام 1998 إلى نسبة 5 في المائة، وهبوط معدل التضخم إلى 1.6 في المائة في العام الذي انتهى في حزيران/يونيه 1998 بعد أن كان 9.6 في المائة في العام السابق. وتسهم هذه التطورات الإيجابية في خلق بيئة تؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية للحقوق الواردة في العهد.
321- وترحب اللجنة بالزيادة الأخيرة البالغة 30 في المائة في رواتب موظفي الحكومة، وبإصلاح صندوق التأمين الاجتماعي، الصندوق الوطني للادخار، لضمان تقديم مدفوعات مناسبة لأصحاب المعاشات.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

322- تلاحظ اللجنة أن سداد الكاميرون لديونها الخارجية، الذي يستوعب نحو ثلثي عائدات البلد من الصادرات، يؤثر تأثيراً سلبياً على قدرة الحكومة على تخصيص موارد كافية للقطاع الاجتماعي.
323- وتلاحظ اللجنة انتشار بعض التقاليد والعادات والممارسات الثقافية التي لا تزال تعوق تمتع المرأة في الكاميرون تمتعا كاملا بحقوقها المنصوص عليها في العهد.
324- وتلاحظ اللجنة أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي للفترة 1998-1999، الذي وضع لتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي في الكاميرون الذي أقره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (الصندوق الفرنسي للتنمية سابقا)، وإن كان قد زاد معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، فقد كانت له آثار سلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نتيجة زيادة الفقر والبطالة، وسوء توزيع الدخل، وانهيار الخدمات الاجتماعية.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

325- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع القانوني الدقيق للعهد في نظام الكاميرون القانوني، وتأسف لأن الوفد لم يستطع أن يوضح مركز العهد في القانون الكاميروني، ولا أن يقدم أية إشارات محددة إلى الحالات التي احتج فيها بالعهد أمام المحاكم الوطنية.
326- وتشعر اللجنة بالقلق لنقص الشفافية ودرجة استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، التي لا يتم نشر أو إعلان النتائج التي تتوصل إليها.
327- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن حكومة الكاميرون لم تبدأ بعد الإصلاح القانوني الضروري بإلغاء القوانين التي تبقي على وضع المرأة غير المتساوي، وخاصة في جوانب القانون المدني والقانون التجاري المتعلقة بالحق في التملك، والقوانين الخاصة بالائتمان والإفلاس، التي تقيد حصول المرأة على وسائل الإنتاج. فهذه القوانين تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام منع التمييز والمساواة في المعاملة الواردة في العهد، ولا تتمشى مع دستور الكاميرون المعدل حديثاً، والذي ينادي بالمساواة في الحقوق بين جميع مواطني الكاميرون.
328- وتبدي اللجنة أسفها لعدم تقدم الحكومة في مكافحة ممارسات التمييز المستمرة ضد النساء والفتيات، التي تعوق تمتعهن بحقوقهن الواردة في العهد. ومن بين هذه الممارسات تعدد الزوجات، والزواج المبكر الإجباري للفتيات، والقوانين التمييزية التي تمنع المرأة من وراثة الأرض.
329- وتأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة عن طريق البرامج التعليمية، لمكافحة الممارسة المستمرة لتشويه أعضاء المرأة التناسلية التي ما زالت تمارس على الشابات والفتيات في المقاطعات الشمالية والجنوبية الغربية من الكاميرون.
330- وتأسف اللجنة لنقص التدابير المتخذة للقضاء على العنف المنزلي ضد المرأة، الذي ما زالت بعض قطاعات المجتمع تعتبره أمراً مقبولاً من الناحية الثقافية.
331- وتأسف اللجنة لقلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية حقوق العمال في المزارع الريفية بتأمين شروط عمل منصفة لهم. وتبدي اللجنة قلقها البالغ للردود التي قدمها الوفد بأن هؤلاء العمال أحرار في التفاوض بشأن شروط استخدامهم، لأن الحكومة ملزمة وفقاً للعهد بضمان تمتع كل العمال بشروط عمل مواتية تشمل الأجور العادلة، وظروف العمل المأمونة، وساعات العمل المعقولة.
332- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحكومة لم تسن بعد تشريعاً يحظر التحرش ****** في مكان العمل، الذي يشكل، وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، ممارسة واسعة الانتشار في الكاميرون.
333- وتأسف اللجنة لأن الحد الأدنى للأجور الذي وضعته الحكومة لا يكفي لتمكين العمال من العيش فوق خط الفقر، ناهيك عن توفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.
334- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة في الردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف ومن الوفد نفسه عن رفض الاعتراف بالاتحاد الوطني لمدرسي التعليم العالي منذ عام 1991.
335- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الكاميرون، وخاصة بين أكثر المجموعات ضعفاً مثل مجموعات الأقليات والمسنين وبين سكان الأرياف. وتبدي اللجنة انزعاجها بوجه خاص من الأرقام المتعلقة بالفقر في الكاميرون التي توضح أن 55 في المائة من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 1998، وأن 40 في المائة من سكان الأرياف يعيشون في فقر مقابل 15 في المائة من سكان الحضر. وفي هذا الصدد تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الضمان الاجتماعي لإعالة أطفال الأسر وحيدة الوالد والأسر المنخفضة الدخل.
336- وتأسف اللجنة لعدم إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية لقطاعات واسعة من المجتمع، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث لا يحصل على المياه النقية (على مسافة معقولة) سوى 27 في المائة من السكان، في حين أن لدى 47 في المائة من سكان الحضر مثل هذه الإمكانية.
337- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن حماية حقوق أقزام الباكا، وخاصة حقهم في مستوى معيشي ملائم بما في ذلك حقهم في الغذاء الذي أضير كثيراً نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية للغابات الاستوائية التي يعتمدون عليها في معيشتهم، ونتيجة استيلاء الحكومة قسرا على أراضيهم.
338- ومن دواعي قلق اللجنة ما يتردد عن ارتفاع نسبة عمليات الإخلاء القسري في المناطق الريفية من الكاميرون، وهو ما لم تتناوله الردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف.
339- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية سياسات وبرامج تنظيم الأسرة في الكاميرون التي عجزت عن تخفيض وفيات الرضع والأمهات، كما يقلقها ارتفاع مستوى حالات الإجهاض السري في الكاميرون، التي تعد مسؤولة جزئياً عن ارتفاع معدل وفيات الأمهات هناك.
340- وتلاحظ اللجنة بأسف تصريح الدولة الطرف في ردودها الكتابية بأن المرافق الطبية لجميع قطاعات السكان ما زالت غير كافية، وموزعة توزيعاً غير متكافئ. كما تأسف لأن الردود التي قدمتها الدولة الطرف لم توضح الوضع فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية في الكاميرون.
341- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم وجود تشريع في الكاميرون ينص على التعليم الابتدائي المجاني. وتأسف اللجنة لاشتراط إسهام من جانب الآباء في شكل رسوم إجبارية تفرضها المدارس الابتدائية، الأمر الذي يحد كثيراً، نظراً لارتفاع مستوى الفقر، من التعليم الابتدائي، وخاصة للبنات.
342- وتشعر اللجنة بالقلق البالغ لعدم كفاية الرواتب التي يحصل عليها المدرسون، ولنقص المباني المدرسية وغيرها من البنى الأساسية والخدمات، لا سيما في المناطق الريفية. كما تأسف اللجنة لاختلال توزيع موارد التعليم بين مقاطعات الكاميرون العشر.
343- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار ارتفاع مستوى الأمية في الكاميرون. كما تلاحظ ببالغ القلق التفضيل الثقافي لتعليم الأطفال الذكور، الذي يتجلى في معدل الأمية الأعلى بين النساء وهو 49.9 في المائة مقابل 30 في المائة بين الرجال.
344- وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يستطع أن يقدم معلومات محددة بشأن مختلف قطاعات السكان الملتحقين بالتعليم العالي.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

345- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل التدابير الملائمة، بما في ذلك سن القوانين، لضمان تمتع الشعب الكاميروني كله بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبينة في العهد.
346- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير أكثر اتساما بالحزم والواقعية للتصدي، في القانون وفي التطبيق، لعدم المساواة بين الجنسين وللتمييز ضد المرأة في الكاميرون. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على إلغاء كل أحكام القانون المدني والقانون التجاري التي تميز ضد المرأة.
347- وتحث اللجنة الحكومة على حظر الممارسات العرفية التي تنتهك حقوق المرأة، وأن تتخذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الممارسات والمعتقدات بكل الوسائل، بما فيها البرامج التعليمية. وينبغي أن يتركز عمل الحكومة بوجه خاص على القضاء على ممارسات تعدد الزوجات والزواج الإجباري وتشويه أعضاء المرأة التناسلية والتحيز لتعليم البنين. وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الشأن في تقريرها الدوري الثاني.
348- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تشريعات وسياسات محددة تحظر العنف المنزلي والتحرش ****** في مكان العمل بغية تعزيز حماية المرأة.
349- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية حق عمال المزارع الريفية، لضمان تمتعهم بشروط عمل منصفة ومواتية.
350- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إجراءات تصحيحية فعالة، وخاصة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بغية معالجة مشكلة الفقر الحادة في الكاميرون. وفي هذا الصدد تقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف باستشارة الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المختصة قبل وضع هذه الاستراتيجية.
351- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها وسياساتها بشأن إعالة الأطفال، بغية توفير الضمان الاجتماعي الكافي للأسر وحيدة الوالد والأسر المنخفضة الدخل.
352- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في برامج إصلاح اقتصادها الكلي من حيث أثرها على مستوى معيشة المجموعات الضعيفة، وخاصة في المناطق الريفية، وببذل الجهود لتعديل هذه الإصلاحات بحيث تستجيب على نحو أفضل للاحتياجات الحالية لهذه المجموعات. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها، عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، التزاماتها القانونية الدولية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها وإعمالها.
353- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية حق أقزام الباكا في مستوى معيشي مناسب، وخاصة حقهم في الغذاء، عند التفاوض على عقود مشاريع تؤثر تأثيراً سلبياً على حياتهم.
354- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير مياه الشرب النقية لجميع السكان.
355- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قوانين وسياسات لمكافحة مشكلة عمليات الإخلاء القسري وفقا لتعليقيها العامين رقم 4 (1991) ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11 (1) من العهد).
356- وستقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الثاني، مزيداً من المعلومات المحددة بشأن الخدمات الطبية، والمشكلات التي تواجه المجموعات الضعيفة للحصول على الخدمات الطبية، وخاصة في المناطق الريفية. كما تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات عن فعالية السياسة الصيدلية الوطنية في توفير الأدوية العامة العالية الجودة لكل قطاعات المجتمع.
357- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة تدابير فعالة لوضع حد لكافة أشكال إسهام الآباء الإلزامي في التعليم الابتدائي. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد أكبر للتعليم، وخاصة للبنى الأساسية والموارد البشرية، ولا سيما في المناطق الريفية. وفي هذا الخصوص توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد).
358- والمطلوب من الدولة الطرف هو أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات محددة ومفصلة عن تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها في العهد.
359- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها في مجال الصحة، للتصدي بوجه خاص لوفيات الأمهات وحمل المراهقات ووباء نقص المناعة البشري المكتسب. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الحكومة كذلك على مراجعة سياساتها في مجال تنظيم الأسرة بغية زيادة فرصة الحصول على المعلومات الخاصة بمنع الحمل عن طريق البرامج التعليمية.
360- كما توصي اللجنة حكومة الكاميرون بالاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة عند إعداد تقريرها الدوري الثاني.
361- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر أحكام العهد على نطاق واسع، عن طريق تعليم حقوق الإنسان في كل المناهج الدراسية، وبين كل قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء والسلطات الإدارية.
362- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ الخطوات الكفيلة بنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2001، حتى تظل اللجنة على علم بما تحقق من تقدم في تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، والتوصيات التي قدمتها في هذا الشأن.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:26

خيارات المساهمة


المكسيك


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من المكسيك



363- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من المكسيك بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.18) وذلك في جلساتها الرابعة والأربعين إلى السادسة والأربعين المعقودة في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الرابعة والخمسين المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

364- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من المكسيك وبردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير حضور وفد من العاصمة والحوار البناء الذي جرى خلال الدورة.

باء - الجوانب الإيجابية

365- تحيط اللجنة علماً بتحسن الأداء الاقتصادي الكلي للدولة الطرف، وخاصة انخفاض الديون الخارجية، وتدني التضخم، ونمو القدرة على التصدير وكلها عوامل تهيئ بيئة مؤاتية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد بمزيد من الفعالية.
366- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لمتابعة التوصيات التي تعتمدها الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
367- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ازدياد النفقات الاجتماعية التي تمثل حالياً 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحيط علماً بالبرامج العديدة، كبرنامج التعليم والصحة والتغذية، التي وضعت لزيادة تمتع أكثر شرائح المجتمع تهميشاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
368- وتقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من حدة ما قد يخلفه تنفيذ اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة من آثار سلبية على بعض فئات السكان الضعيفة.
369- وترحب اللجنة بانضمام المكسيك إلى اتفاقيات مناهضة الفساد التي أبرمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية.
370- وتقدر اللجنة وضع برنامج وطني للمرأة يضم مجلسا للمراقبة مكلفا برصد العنف داخل الأسرة ومساعدة ضحاياه.
371- وترحب اللجنة بإنشاء هيئة حكومية خاصة (Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo) تقدم المساعدة القانونية مجاناً للعاملين.
372- وترحب اللجنة أيضاً بما تم مؤخرا من إبرام مذكرة تفاهم ستقدم بموجبها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المساعدة التقنية المتفق عليها إلى هذه الدولة الطرف.
373- وترحب اللجنة بموقف حكومة المكسيك الإيجابي من اعتماد بروتوكول اختياري للعهد في المستقبل.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

374- تلاحظ اللجنة أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها المكسيك في عام 1995 خلفت آثاراً سلبية على تمتع سكانه، وخاصة أضعفهم، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن المكسيك ما زالت تعاني من هذه الآثار لأن كمية كبيرة من الأموال العامة تُستثمر في التغلب عليها.
375- وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالكوارث الطبيعية التي شهدتها المكسيك وتعترف بالقيود التي تفرضها على الحكومة فيما يخص ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكانها دائما.
376- وتلاحظ اللجنة انتشار بعض التقاليد والأعراف والممارسات الثقافية التي ما زالت تعيق تمتع المرأة التام بما لها من حقوق بموجب العهد.

دال - مواضيع القلق الرئيسية

377- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية للامتثال للملاحظات الختامية والتوصيات الخاصة التي اعتُمدت بعد النظر في تقريرها الدوري الثاني (انظر E/1994/23، الفقرات 236-241).
378- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحقق خلال الفترة قيد الاستعراض تقدماً كبيراً في التخفيف من حدة الفقر على الرغم مما تبذله من جهود. ويثير قلقها أيضاً ازدياد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر والفقر المدقع. وترى اللجنة أنه لن يتحقق توزيع أعدل للثروة بين مختلف قطاعات المجتمع وبين الولايات وبين المناطق الريفية والحضرية ما لم يتم التصدي كما ينبغي لأسباب الفقر الهيكلية.
379- ويثير قلق اللجنة أيضاً النهج غير المتوازن الذي تتبعه الدولة الطرف في معالجة مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية السائدة في قطاعات المجتمع المكسيكي المهملة والمستضعفة.
380- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محنة السكان الأصليين، خاصة سكان تشياباس وغيريرو وفيراكروس وأوخاكا، الذين ليست لهم سوى فرص محدودة للحصول على جملة أمور منها الخدمات الصحية والتعليم والعمل والغذاء الكافي والسكن.
381- وترى اللجنة أن لمشكلة الفساد أيضاً آثاراً سلبية على الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لهذا فإنها غير مقتنعة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمكافحة آثار هذه المشكلة الخطيرة على الحقوق التي يحميها العهد.|
382- وتأسف اللجنة لعدم قيام اللجنة الوطنية المعنية بالحد الأدنى للأجور برفع هذا الحد على الرغم من النمو الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الكلية في المكسيك، وخاصة الانخفاض الحاد في مستوى التضخم. ويحتاج في الوقت الحاضر إلى ما يعادل خمسة أجور بالحد الأدنى لاقتناء سلة الأغذية الأساسية المحددة رسمياً، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7(أ)’2’ من العهد وللتشريع الوطني (المادة 123 من الفصل السادس من الدستور).
383- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة العاملات في المناطق الصناعية الحرة maquiladoras"" حيث يُخضع بعضهن لاختبار الحمل عند توظيفهن وعلى فترات منتظمة خلال عملهن، ويفصلن عن العمل إذا ما تبين أنهن حوامل.
384- وتأسف اللجنة لعدم التزام الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن العمل بالنسبة للأطفال من 14 إلى 16 عاماً نظرا لأن التعليم الأساسي ينتهي عادة عند بلوغ 16 عاماً.
385- وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لا تخطط لسحب تحفظها على المادة 8 من العهد مع أن الحق في تشكيل نقابات والحق في الإضراب منصوص عليهما في الدستور المكسيكي وفي القوانين التنظيمية ذات الصلة. وتأسف اللجنة على وجه الخصوص لأن النشاط النقابي في القطاع العام غير تعددي ولأن المسؤولين النقابيين غير منتخبين باقتراع مباشر.
386- ومما يثير قلق اللجنة خصخصة نظام الضمان الاجتماعي، التي قد تحرم من بعض فوائده العاجزين عن الاشتراك في حساب فردي للمعاشات مثل العاطلين والأشخاص الذين يعانون من العمالة الناقصة وذوي الأجور المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي.
387- ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً وجود العديد من القوات العسكرية وشبه العسكرية في ولاية تشياباس التي يعيش فيها سكان أصليون وفي ولايات أخرى في المنطقة، وبالأخص ادعاءات منظمات المجتمع المدني بأن هذه القوات تعوق الإشراف على برامج التنمية وعملية توزيع المساعدة الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، كما يثير قلقها عدم التشاور مع المجتمعات المحلية المعنية.
388- ومما يثير جزع اللجنة ارتفاع معدل العنف المنزلي، وخاصة ضد المرأة. كما يثير قلق اللجنة البالغ ازدياد عدد أطفال الشوارع على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة. 389- وتأسف اللجنة لعدم تلقيها رداً مرضياً على ملاحظاتها الختامية السابقة وعلى الأسئلة الكتابية والشفوية التي طرحتها على وفد البلد فيما يخص عمليات الإخلاء القسري. ولم تتلق اللجنة حتى الآن أي رد مرضٍ على استفساراتها بشأن حجم المشكلة والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية جميع المواطنين من الإخلاء القسري. وفضلاً عن ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص السكن والحالة غير المرضية لنسبة مئوية عالية من المنازل، خاصة في المناطق الريفية حيث يفتقر عدد كبير من المساكن إلى الكهرباء والماء الجاري والوسائل المناسبة لتصريف مياه المجارير.
390- ويثير قلق اللجنة استمرار سوء التغذية، خاصة في المناطق الريفية وبين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ويثير جزع اللجنة أيضاً أن تعلم أن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية تمثل الأسباب الرئيسية للوفيات في المكسيك.
391- كذلك يثير قلق اللجنة أن تعلم أن الإجهاض غير القانوني هو رابع الأسباب الرئيسية للوفيات في صفوف النساء في المكسيك.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

392- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد مؤشرات تعينها على رصد التقدم المحرز في مكافحة الفقر. وسوف تقدِّر اللجنة قيام الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري الرابع تقييماً للتقدم المحرز في تحسين تمتع سكان المكسيك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستخدم فيه المؤشرات المحددة كنقاط مرجعية، وتُكمله بمعلومات إحصائية.
393- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لأسباب الفقر الهيكلية في المكسيك وتكييف البرامج الاجتماعية وفقاً لذلك. وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك المجتمع المدني بصورة عامة والفئات المستهدفة بصورة خاصة إشراكا وثيقا في تخطيط هذه البرامج وتنفيذها وتقييمها.
394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد لأن هذه المشكلة تؤثر تأثيراً سلبياً في الإعمال الكامل للحقوق التي يحميها العهد، وأن تتخذ خاصة إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن أعمال الفساد.
395- وتوصي اللجنة بأن توزع الدولة الطرف الموارد الإنمائية بطريقة منصفة أياً كان الموقع الجغرافي والسكان المعنيون.
396- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص، عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ برامج التكيف الهيكلي والسياسات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على خدمة الديون الخارجية، مثلا، أو على الاندماج في الاقتصاد السوقي الحر العالمي، على أخذ أثر هذه البرامج على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة بالنسبة لأضعف فئات المجتمع.
397- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى تخفيف ما قد يخلفه تنفيذ اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة من آثار سلبية على بعض فئات السكان الضعيفة.
398- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فعالة لضمان الامتثال للمادة 7(أ)’2’ من العهد، التي تقابلها أحكام المادة 123 من الفصل السادس من الدستور المكسيكي، فيما يخص سلة المواد الغذائية الأساسية المحددة رسمياً.
399- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على القيام بخطوات فورية من أجل حماية العاملات في المناطق الصناعية الحرة maquiladoras"" ، وخاصة حظر عادة المطالبة بشهادة طبية تثبت أن المرشحات للعمل غير حوامل، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل الذين لا يمتثلون لهذا الحظر.
400- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل.
401- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بما عليها من التزامات بموجب المادة 8 من العهد وسحب التحفظ الذي أبدته في إطار هذه المادة.
402- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة العنف المنزلي، وخاصة ضد المرأة، ومشكلة أطفال الشوارع الخطيرة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لهاتين المشكلتين.
403- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى توفير السكن المناسب وبأسعار معقولة خاصة لأفقر فئات السكان. وتود اللجنة الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن عدد عمليات الإخلاء القسري والطريقة التي تتم بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات لإحصاء عمليات الإخلاء القسري ومتابعتها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية ضد هذه الممارسة، وإبلاغ اللجنة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري الرابع.
404- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومكافحة سوء التغذية، خاصة في صفوف أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية.
405- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد معدل وفيات الإناث عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير القانوني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتكثيف حملتها التعليمية فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة وتضمين المناهج الدراسية هذه المواضيع.
406- وتوصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف وتحدد دور القوات العسكرية وشبه العسكرية في ولاية تشياباس وغيرها من ولايات المنطقة لضمان تنفيذ برامج التنمية والمساعدة الاجتماعية بالمشاركة النشطة للسكان المعنيين وبدون تدخل القوات المسلحة.
407- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تفرد فرعاً مستقلاً من تقريرها الدوري الرابع لموضوع تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
408- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر أحكام العهد على نطاق واسع، وذلك عن طريق إدماج تعليم حقوق الإنسان في جميع المناهج الدراسية لكافة قطاعات المجتمع، وخاصة في أوساط الجهازين القضائي والإداري.
409- وأخيرا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تحرص على نشر هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:27

خيارات المساهمة


آيسلندا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من آيسلندا

54- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من آيسلندا (CCPR/C/94/Add.2) في جلستيها 1704 1705 المعقودتين في 21 تشرين الأول/اكتوبر 1998 (CCPR/C/SR.1704-1705) واعتمدت، في جلستها 1717 المعقودة في 29 تشرين الأول/اكتوبر 1998، الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

55- ترحب اللجنة بالتقرير الشامل الذي قدمته حكومة آيسلندا في الوقت المحدد. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لقيام الوفد الآيسلندي بتقديم معلومات إضافية عن التطورات التي حدثت في مجال إعمال حقوق الإنسان في آيسلندا بعد تقديم التقرير. وكانت المعلومات المكتوبة المقدمة من الوفد ردا على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة مفيدة بوجه خاص. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار البنّاء والمفتوح الذي أجرته مع الوفد الآيسلندي.

2 - الجوانب الإيجابية

56- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلّها الممتاز في تنفيذ أحكام العهد. وتلاحظ مع التقدير أنه قد تم على نطاق واسع نشر التقرير الدوري الثاني لآيسلندا والملاحظات الختامية للجنة بشأنه، وأنه أُجريت مناقشة عامة للتقرير والملاحظات، مما أسهم مؤخرا في إدخال تغييرات دستورية وتشريعية في مجال حقوق الإنسان.
57- وترحب اللجنة بقيام آيسلندا بسحب تحفظها على الفقرة 3(أ) من المادة 8 وعلى المادة 13 من العهد.
58- وتعرب اللجنة عن الارتياح لاعتماد القانون الدستوري رقم97/1995 المعدّل للأحكام الخاصة بحقوق الإنسان في الدستور الذي أصبح يعبّر الآن على نطاق أوسع عن الأحكام الواردة في شتى صكوك حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعرب أيضا عن الارتياح لأن التعديلات الدستورية توطّد المبدأ القائل بعدم جواز التقسيم بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
59- تحيط اللجنة علماً بالنشاط التشريعي المكثف الجاري في آيسلندا منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. وتعرب عن ارتياحها بشأن المسائل التي يغطيها العهد، وذلك لكون القوانين المعتمدة مؤخرا تساهم في تحسين حماية الحقوق الأساسية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يعتبر من المهم بوجه خاص اعتماد القانون رقم 62/1994 بشأن إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والقانون الخاص بالسلطة القضائية (رقم 15/1998)، وتعديلات القانون الخاص بالإشراف على الرعايا الأجانب )رقم 54/5691(، وقانون الأسماء الشخصية (رقم45/1996)، والقانون الخاص بالإجراءات الإدارية (73/1993).
60- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين مظالم الأطفال (القانون رقم 83/1994) ومركز حقوق الإنسان في عام 1994.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

61- تحيط اللجنة علماً بأن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أُدمجت في القانون الآيسلندي، ولكنها تؤكد، على الرغم من ذلك، على أن عدداً من مواد العهد، تشمل المواد 3 و4 و12 و22 و24 و25 و26 و27، يذهب إلى نطاق أبعد مما تذهب إليه الاتفاقية الأوروبية. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل ضمان إنفاذ جميع الحقوق المشمولة بالحماية بموجب العهد في القانون الآيسلندي. وتوصي اللجنة بأن يعاد النظر في التحفظات الباقية واحتمالات سحبها.
62- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار عدد من أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء في آيسلندا، على الرغم من جهود الحكومة. وتوصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، بما في ذلك في مجال العمل. وتأمل في أن تسهم عملية "تقييم الوظائف" التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية في القضاء على التمييز في مواقع العمل وفي التنفيذ الكامل لمبدأ الأجر المماثل عن العمل المماثل.
63- وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
64- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار التمييز في القوانين وفي الممارسة العملية ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، مما يتنافى مع المادتين 24 26 من العهد. وتوصي بإيلاء الاهتمام إلى التصحيح الفوري لهذا الوضع فيما يتعلق بجميع الحقوق الواجبة للأطفال.
65- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف العمل على أن يُنشر ويوزّع على نطاق واسع في آيسلندا تقرير الدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة بشأنه.
66- تحدد اللجنة تشرين الأول/أكتوبر 2003 كموعد لتقديم آيسلندا للتقرير الدوري الرابع.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:27

خيارات المساهمة


بلجيكا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من بلجيكا



67- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبلجيكا (CCPR/C/94/Add.3) في جلستيها 1706 1707 (CCPR/C/SR.1706-1707) المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1720 (CCPR/C/SR.1720) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

1- مقدمة

68- تُعرب اللجنـة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الشامل، وكذلك لوثيقتها الأساسية الجمّة الفائدة (HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1). وترحـب اللجنـة بالنهـج المنفتح المتسـم بالنقد الذاتي الذي اتخذته الدولة الطرف في إعداد تقريرها، وتلاحظ التعاون واشتراك كثير من المؤسسات والجامعات الوطنية. وتلاحظ من ناحية أخرى أنه بالرغم من توفير التقرير لتفاصيل عن النظام القانوني، فإنه يتضمن القليل من المعلومات عن الممارسة الفعلية. وترحب اللجنة بالبيانات الإضافية التي قدمها الوفد من العاصمة واستعداده لتوفير ردود خطية على الأسئلة المعلقة.

2- الجوانب الإيجابية

69- تشيد اللجنة بإنشاء مؤسسات تستهدف رصد مراعاة حقوق الإنسان من جانب سلطات الدولة، بما فيها "مركز المساواة ومناهضة العنصرية" و"اللجنة المعنية برصد خدمات الشرطة"، التي تتمتع باختصاص قضائي يشمل كل فروع قوة الشرطة.
70- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المجلس المعني بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وتلاحظ أن مشاركة المرأة في الشؤون العامة تزايدت منذ التقرير السابق، لكنها تطلب إتاحة معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة المرأة في قوة العمل في التقرير الدوري القادم.
71- وترحب اللجنة بالتدابير الجارية لإصلاح النظام القضائي التي اتخذتها الدولة الطرف وبخاصة تلك التي تستهدف تدعيم استقلال القضاء عن طريق إنشاء مجلس قضائي أعلى ومجلس للنواب العموميين. ويشكل القانون الجديد بشأن توظيف القضاة وزيادة عدد القضاة تطوراً إيجابياً. وفضلا عن ذلك تم تحسين الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجمع المعلومات والتحقيقات ومعالجة المعلومات من قِبَل الشرطة. وتم تحديد دور الشرطة وقاضي التحقيق تحديداً أفضل. وترحب اللجنة بإلغاء القانون الصادر في 11 تموز/يوليه 1994 بهدف تحديث نظام القضاء الجنائي وتقليل حجم القضايا المتراكمة في محاكم الاستئناف.
72- وتحيط اللجنة علما بالتعليمات الجديدة المتصلـة بالطرق والأساليـب التي يتم بها تنفيذ عمليات الترحيل.
73- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أطفال المهاجرين بصورة غير قانونية يحق لهم التعليم والرعاية الطبية.
74- وفضلا عن ذلك، ترى اللجنة أن من العلامات الإيجابية أن القصّر غير المصحوبين بمرافِق ممن يلتمسون اللجوء لا تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ما لم تُكفل سلامتهم.
75- وفيما يتعلق بتسليم ملتمسي اللجوء، ترحب اللجنة بتأكيدات الوفد أن إجراءات التسليم معلّقة حتى يتم الانتهاء من إجراءات تقرير اللجوء.
76- وترحب اللجنة ببدء بلجيكا إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
77- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لها اختصاص على الاتجار بالأشخاص والبغاء والمواد الإباحية، فضلا عن اعتماد تدابير تشريعية أخرى تطبق خارج الولاية الإقليمية. كما ترحّب بسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة الاتجار بالقصّر على نحو أشد فعالية.
78- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أحوال السجون، وخاصة الأخذ بأشكال بديلة للعقاب وبناء منشآت جديدة تخفيفا لاكتظاظ السجون.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

79- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد انتشار وحشية الشرطة ضد المشتبه بهم في الحجز. وتأسف للافتقار الواضح إلى الشفافية في سير التحقيقات من جانب سلطات الشرطة وصعوبة الحصول على هذه المعلومات.
80- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سلوك الجنود البلجيكيين في الصومال تحت رعاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وتحيط علماً بأن الدولة الطرف قد اعترفت بأن العهد واجب التطبيق بهذا الشأن وفتحت 270 ملفاً لأغراض التحقيق. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها أية معلومات إضافية عن نتائج التحقيقات والفصل في القضايا، وتطلب من الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات.
81- إن الإجراءات المستخدمة في إعادة بعض ملتمسي اللجوء إلى أوطانهم، وخاصة أسلوب استخدام الوسائل لتكميم الشخص للتغلب على ما يبديه من مقاومة، يترتب عليها خطر على الحياة. وإن الحالة الأخيرة المتمثلة في وفاة مواطنة نيجيرية عقب استخدام هذه الأساليب توضح الحاجة إلى إعادة النظر في كل إجراءات الترحيل القسري. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات خطية عن نتائج التحقيقات فضلاً عن أي إجراءات جنائية أو تأديبية تتخذ. وتوصي بأن تحصل كل قوات الأمن المعنية بتنفيذ عمليات الترحيل على تدريب خاص.
82- وتأسف اللجنة لعدم قيام بلجيكا بسحب تحفظاتها على العهد وتحث الحكومة على إعادة النظر في موقفها وخاصة فيما يتعلق بالمادة 10. إن تفسير الحكومة بأن التحفظ أمر لازم لوجود مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء ليس مقنعا. وفضلا عن ذلك، ينبغي التشجيع على إصدار أحكام بديلة تشمل الخدمات المجتمعية بالنظر إلى وظيفتها التأهيلية.
83- وينبغي رصد الخدمات المجتمعية وحالات إخلاء السبيل المشروط والإشراف عليها بطريقة أكثر تماسكاً. وتشجع اللجنة الحكومة على إجراء استعراض شامل لسياستها الخاصة بإصدار الأحكام والتدريب اللاحق لرجال القضاء. وتعرب اللجنة عن القلق لأن المشتبه فيهم لا تتاح لهم في الوقت الحاضر فرص للاستعانة بمحام والحصول على رعاية طبية من لحظة التوقيف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم تطبيق الضمانات القضائية في المحاكم الإدارية والكيانات الأخرى غير القضائية. وينبغي أن يبلّغ المشتبه فيهم، فور توقيفهم، بحقوقهم على أن يكون الإبلاغ بلغة يفهمونها.
84- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة الحجز قبل المحاكمة وارتفاع عدد المحتجزين في السجون ممن ينتظرون المحاكمة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه عملا بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ينبغي اعتبار فترة الحجز قبل المحاكمة أمراً استثنائيا ويجب تبريره. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قواعدها وممارستها لمنح الإفراج بكفالة. كما تلاحظ اللجنة أن فترة الحجز لمدة خمسة أشهر، قابلة للتمديد إلى ثمانية أشهر، التي قد يخضع لها ملتمسو اللجوء قد ترقى إلى الاعتقال التعسفي انتهاكاً للمادة 9 من العهد، ما لم يكن الاعتقال رهن مراجعة قضائية تكفل الإفراج عن الشخص إذا لم يخدم الاعتقال أي غرض قانوني.
85- إن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار أن الهدف الأساسي للسجن وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من العهد، ينبغي أن يكون إصلاح وإعادة تأهيل المذنبين، تحث الدولة الطرف على وضع برامج لإعادة التأهيل سواء خلال مدة السجن أو للفترة اللاحقة للإفراج، حين يجب إعادة دمج المذنبين السابقين في المجتمع إذا أريد عدم عودتهم إلى الإجرام.
86- ومن رأي اللجنة أن الاختصاص الراهن لمحكمة النقض الناص على أن الضمانات القضائية لا تطبق على مرحلة ما قبل المحاكمة لا يتسق مع العهد، وعليه ينبغي مد هذه الضمانات لتشمل مرحلة ما قبل المحاكمة.
87- وتُعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء الإبقاء على المادة 53 من القانون الصادر في 8 نيسان/أبريل 1965 بشأن حماية صغار السن، التي تمنح السلطات الحق في حبس القصّر لفترة خمسة عشر يوما. وتثير هذه الممارسة تساؤلات ليس فقط بموجب المادة 10 بل أيضا بموجب المادتين 7 و24. وفضلا عن ذلك، فإن عدم فصل القصّر عن المجرمين الكبار في السجن لا يتعارض فحسب مع الفقرة 3 من المادة 10 بل يشكل خرقا واضحا للمادة 24 من العهد.
88- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير للتخلي عن ممارسة الاحتفاظ بالمرضى النفسانيين في مبان للأمراض النفسانية ملحقة بالسجون لعدة أشهر قبل نقلهم إلى مستشفيات الاضطرابات العقلية، إنما تشير إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع المادتين 7 و9 من العهد وينبغي الكف عنها.
89- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الوارد في التشريع البلجيكي بين حرية التجمع والحق في التظاهر، مما يؤدي إلى التقييد المفرط لهذا الحق. وتوصي بإلغاء هذا التمييز.
90- وتلاحظ اللجنة أن شرط الحصول على إذن مسبق للقنوات الأجنبية على شبكات الكبلات لا يتمشى كلية مع المادة 19. وينبغي أولا الاعتراف بالحق في حرية الإذاعة؛ ويجوز فرض قيود على نحو ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 19.
91- وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالأديان وقواعد التمويل العام للأديان المعترف بها تثير مشاكل في إطار المواد 18 و26 و27 من العهد.
92- وتعرب اللجنة عن القلق إذ أن التقرير يقدّم معلومات ضئيلة جدا عن الحالة الواقعية للمرأة. وترجو اللجنة أن يوفّر التقرير القادم معلومات دقيقة عن نتيجة التدابير المتخذة لتعزيز المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة.
93- وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء إنتاج وبيع وتوزيع المواد الإباحية عن الأطفال. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الطلب على هذه المواد الإجرامية واحتيازها وتوزيعها.
94- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أن الأحكام المتصلة بالزيجات الزائفة وبطرد الأجانب قد تعطي حماية غير كافية للحق في الزواج وللأسرة على النحو المعترف به في المادتين 17 و23 من العهد.
95- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل نشر وتوزيع تقرير الدولة الطرف فضلا عن الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع في بلجيكا.
96- وحددت اللجنة موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع لبلجيكا هو تشرين الأول/أكتوبر 2002.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:28

خيارات المساهمة


أرمينيا



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من أرمينيا



97- نظرت اللجنة في تقرير أرمينيا الأول (CCPR/C/92/Add.2) في جلستيها 1710 و1711 (CCPR/C/SR.1710-1711) المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ثم اعتمدت الملاحظات التالية في جلستيها 1921 و1925 (CCPR/C/SR.1721-1725) المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

1- مقدمــة

98- رغم أن اللجنة لاحظت التأخر الطويل في تقديم التقرير فإنها رحبت بالتقرير الأول من الدولة الطرف الذي يغطي الحوادث التي وقعت منذ استقلال البلاد، وبالحوار مع الوفد بشأن تطبيق أحكام العهد. وهي تقدر الصراحة التي اعترفت بها الدولة الطرف بالمشاكل الحالية التي ترجع في جزء منها إلى أن البلد يمر بفترة انتقال، وإلى رغبته في توفير مزيد من المعلومات بالكتابة.

2- الجوانب الإيجابية

99- تثني اللجنة على الدولة الطرف للعملية الجارية الآن التي تهدف إلى توفيق تشريعها بالكامل مع التزاماتها الدولية. وهي ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية التي تراجع الدستور، وباعتماد قانون استقلال القضاء، وقانون مكتب المدعي العام، والمدونتين الجنائية والمدنية، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية، وقانون العمل، وقانون الانتخابات، وقانون صفة المواطن والقوانين المتعلقة بحقوق الطفل. وهي تتطلع إلى تسلم هذه القوانين الجديدة عندما يبدأ نفاذها.
100- وتلاحظ اللجنة بالرضى إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بوصفها هيئة استشارية لرئيس الجمهورية لها اختصاص استعراض مشاريع التشريعات التي تؤثر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أنها تلاحظ إنشاء قسم لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية. وترحب اللجنة أيضا باقتراح إنشاء مكتب أمين المظالم تكون له سلطة النظر في الشكاوى الفردية.
101- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإعلانها عن نيتها في إلغاء عقوبة الإعدام بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1999 مما سيكون له تأثير تلقائي بالنسبة لجميع الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الموت الآن.
102- وترحب اللجنة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في أرمينيا عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتلاحظ في هذا الصدد بعين الرضى أن المنظمات غير الحكومية أعطيت دوراً مهما هو زيارة المسجونين وإجراء عمليات تدقيق موضعية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد الدور الذي أدته لجنة أمهات الجنود في معالجة الشكاوى داخل الحاميات العسكرية. كما تلاحظ الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يخول لممثلي تلك اللجنة حق الاتصال بالسجناء في أرمينيا.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

103- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم توافق بعض أحكام الدستور مع العهد: فمثلاً المادة 22 من الدستور التي تضمن حرية التنقل للمواطنين الأرمن وحدهم تخالف المادة 12 من العهد؛ والمواد 23 و44 و45 من الدستور التي تسمح بعدم التقيد في حالات الطوارئ وبفرض القيود على حرية الفكر والعقيدة تخالف المادتين 4-2 و18 من العهد. ومن شأن عدم توافق القانون الداخلي مع أحكام العهد أن يحدث قلقاً قانونياً بل إنه قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق المحمية بموجب العهد.
104- وتلاحظ اللجنة لأن استقلال القضاء ليس مضموناً بالكامل. وهي تلاحظ بوجه خاص ان انتخاب القضاة بتصويت شعبي لمدة محددة أقصاها 6 سنوات لا يضمن استقلالهم ونزاهتهم.
105- وتشعر اللجنة بالقلق أن المادة 101 من الدستور لا تسمح باللجوء إلى المحكمة الدستورية إلا لممثلي الفرعين التنفيذي والتشريعي. وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف دستورها بما يمكن الأفراد، في الظروف السليمة، من أن يطرحوا على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المضمونة في الدستور، والتي يضمن العهد أيضاً كثيراً منها.
106- وتأخذ اللجنة علماً بان المدونة الجنائية الجديدة تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، وهي توصي بتخفيف أحكام الإعدام بحق جميع الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الإعدام في الوقت الحاضر. وتأمل اللجنة في أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
107- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تعداد جميع أسباب الحبس قبل المحاكمة في القانون الحالي. وهي إذ تلاحظ أن المدونة الجنائية الجديدة تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي ثلاثة شهور فإنها تشعر بالقلق لأن عدد المحبوسين الذين يستفيدون من الكفالة هو عدد ضئيل جداً، وتحث الدولة الطرف على مراعاة اشتراطات المادة 9، الفقرة 3 من العهد مراعاة دقيقة.
108- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن مزاعم حدوث تعذيب وسوء معاملة من جانب موظفي إنفاذ القوانين. وتوصي اللجنة بإنشاء جهاز مستقل خاص للتحقيق في شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة من جانب موظفي إنفاذ القوانين.
109- وتشعر اللجنة بقلق من سوء الأحوال السائدة في السجون. وهي تذكِّر الدولة الطرف بأن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، مع احترام كرامة الإنسان اللصيقة بشخصه. وتوصي بأن تراعي الدولة الطرف "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
110- وتلاحظ اللجنة أن التمييز ضد المرأة لا زال قائماً كعرف بحكم الواقع وهي تؤكد أن هذه المشكلة يجب أن تعالج في ضوء التزامات أرمينيا بموجب العهد.
111- وتشعر اللجنة بقلق من التمييز ضد المرأة في الاستخدام ومن قلة تمثيلها في تسيير الشؤون العامة. كما تأسف اللجنة لمستوى البطالة النسائية غير التناسبي، وهو ما فسره الوفد على أنه يرجع إلى الصعاب الاقتصادية.
112- ولا يجب تفسير نقص البيانات عن حالات العنف داخل الأسرة على أنه يعني عدم وجود مثل هذه الحالات. ولهذا توصي اللجنة باتخاذ تدابير محددة وقائية وعقابية بالنسبة لجميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجميع البيانات ذات الصلة لتقديمها في التقرير الدوري التالي.
113- وتشعر اللجنة بقلق لوجود ظاهرة أطفال الشوارع في أرمينيا. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه القضية على وجه السرعة بموجب المادة 24 من العهد.
114- وتأسف اللجنة لعدم وجود أحكام قانونية تنظم بدائل الخدمة العسكرية في حالة الاستنكاف الضميري. وتندد اللجنة بتجنيد المستنكفين الضميريين بالقوة وبتوقيع العقاب عليهم من جانب محاكم عسكرية، وبحالات ردع أفراد عائلاتهم.
115- وتشعر اللجنة بقلق لأن تسجيل الديانة مطلوب ولأن عدد الأفراد الذي يبرر التسجيل قد زيد. كما تلاحظ اللجنة أيضا التمييز ضد الأديان غير المعترف بها من حيث حقها في الملكية الخاصة وفي الحصول على أموال أجنبية.
116- وتشعر اللجنة بقلق من توافق قانون الصحافة لعام 1991 مع حرية التعبير الواردة في المادة 19 من العهد وخصوصاً لأن فكرة “أسرار الدولة” وفكرة “معلومات غير صحيحة وغير مؤكدة” (المادة 6 من قانون الصحافة) هي قيود لا مبرر لها على حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بقلق من مدى احتكار الحكومة لعمليات طباعة الصحف وتوزيعها.
117- وتعرب اللجنة عن القلق من الإشراف الحكومي الصارم على وسائل الإعلام الإلكترونية، وما قد يثير مسائل بموجب المادة 19 ويؤدي إلى قيود خطيرة على ممارسة الحقوق المضمونة بالمادة 25، وخصوصاً فيما يتعلق بالانتخابات.
118- وتعرب اللجنة عن قلقها من موقف الدولة الطرف القائل بأنه من غير الممكن ضمان الوصول إلى مرافق تعليمية باللغات الأصلية للأقليات الصغيرة. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير تتفق مع المادة 27 من العهد.
119- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها في إذاعة المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن تدريب أعضاء المهن القانونية والقضائية على حقوق الإنسان هو أمر ضروري للديمقراطية. ولهذا فإنها توصي بتوفير مثل هذا التدريب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذاعة تقريرها الأول والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع.
120- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني من أرمينيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:28

خيارات المساهمة


الجماهيرية العربية الليبية



الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من الجماهيرية العربية الليبية



121- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للجماهيرية العربية الليبية CCPR/C/102/Add.1)) في جلستيها 1712 و1713 (CCPR/C/SR.1712-1713) المعقودتين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستها 1720 (CCPR/C/SR.1720) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية:

1- مقدمة

122- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم في موعده من حكومة الجماهيرية العربية الليبية، كما ترحب باستعداد الدولة الطرف للحفاظ على الحوار مع اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقرير، بينما يورد معلومات عن القواعد القانونية والتشريعات التي تنظم الالتزامات المبينة في العهد، يفتقر إلى معلومات عن تنفيذ العهد في مجال الممارسة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف لا يتناول الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الثاني للجماهيرية العربية الليبية ولا يقدم البيانات التي كانت قد طُلبت في تلك المناسبة. غير أنها تحيط علماً بتعهد الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية مكتوبة ردا على أسئلة اللجنة التي ظلت بلا أجوبة حتى الآن.

2- العوامل والصعوبات

123- تلاحظ اللجنة أن حكومة الجماهيرية العربية الليبية تعتبر أن الحظر الجوي المفروض عليها من جانب مجلس الأمن في شهر نيسان/أبريل 1992 يثير صعوبات اقتصادية ويؤثر على تنفيذ أحكام معينة من العهد.

3- الجوانب الإيجابية

124- ترحب اللجنة بمبدأ الانطباق المباشر للعهد وبإمكانية الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.
125- وترحب اللجنة بالجهود الملموسة المبذولة من جانب الدولة الطرف لسن تشريعات تحد من أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وترحب اللجنة أيضا بالتدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة في الحياة العامة وفي المجتمع المدني، ولا سيما في مكان العمل وفي فرص التعليم.

4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

126 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالوضع القانوني للعهد، ولا سيما بخصوص مركز العهد والوثيقة الخضراء العظمى لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري. ولم تتمكن اللجنة لا من بحثها لتقرير الدولة الطرف ولا في أثناء الحوار مع الوفد من التوصل إلى فهم واضح لكيفية حل التنازع بين العهد والقانون المحلي أو لدور المحكمة العليا في هذا الصدد.
127- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مزاعم، واردة من مصادر موثوقة متنوعة، بوجود إعدامات خارج إطار القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وذلك على أيدي وكلاء الدولة، وإزاء ارتفاع نسبة حالات إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الافتقار إلى الشفافية من جانب الدولة الطرف في ردها على أوجه القلق هذه لدى اللجنة. وتوصي اللجنة بالتحقيق في جميع هذه الادعاءات تحقيقا كاملا وعلنيا ونزيها، كما توصي بنشر نتائج هذه التحقيقات وبتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، وبتعويض الضحايا وأسرهم حسب الأصول. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها القادم معلومات، تتضمن أسماء وإحصاءات عن حالات الاختفاء وحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وعن الأشخاص المحتفظ بهم قيد الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم وعن حالات الاحتجاز لفترة غير محددة دون محاكمة أو بعد التبرئة من جانب محكمة.
128- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء الصيغة الغامضة غموضاً بالغاً للمادة 4 من قانون تعزيز الحرية، وهي المادة التي تنص على جواز فرض عقوبة الإعدام "على من تشكل حياته خطرا أو فساداً للمجتمع"، والصيغة المماثلة في الوثيقة الخضراء العظمى، مما يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام على جرائم لا يمكن وصفها بأنها أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم السياسية والاقتصادية، وهـذا يشكل انتهاكـا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وعلاوة على ذلك، تشجب اللجنة كون العوض يُقبل بصورة قانونية كسبب من أسباب توقيع عقوبة الإعدام. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات الإعدام التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، ونوع الجرائم التي فُرضت عقوبة الإعدام بشأنها، والطريقة التي نُفّذ بها حكم الإعدام. وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات عاجلة لتقليل عدد ونوع الجرائم التي تستتبع عقوبة الإعدام وإلغاء جميع الأحكام التي لا تنسجم مع المادة 6 من العهد.
129- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدل المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتخفيض هذا المعدل.
130- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة بشأن اللجوء بشكل منهجي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمها الوفد عن التحقيقات التي اُجريت في بعض الحالات وعن معاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وعن التعويض الذي دُفع للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ نظام أكفأ لرصد معاملة جميع المحتجزين وذلك بغية ضمان حماية حقوقهم حماية كاملة بموجب المادتين 7 و10 من العهد. وهي تحث الدولة الطرف على ضمان التحقيق في جميع حالات التعذيب أو سوء المعاملة المدعاة تحقيقا تضطلع به هيئة نزيهة، ونشر نتائج هذا التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة هذه، ومعاقبتهم معاقبة شديدة إذا أُدينوا بها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد وعن أحوال السجون. وتوصي اللجنة أيضاً بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
131- وفضلاً عن ذلك، تشير اللجنة إلى أن الجلد، المعترف به في الجماهيرية العربية الليبية كعقوبة على الأفعال الجنائية، لا يتمشى مع المادة 7 من العهد. وينبغي أن يتوقف في الحال فرض هذه العقوبة، كما ينبغي أن تُلغى دون تأخير جميع القوانين والأنظمة التي تنص على فرضها. أما القطع، وإن لم يكن مطبقاً في مجال الممارسة، على حد قول الوفد، فينبغي إلغاؤه رسمياً.
132- وتؤكد وتشدد اللجنة مع بالغ القلق على أن القانون الذي سُن في عام 1997، والمعروف ب"ميثاق الشرف" الذي يأذن بالعقوبة الجماعية للذين يدانون بارتكاب جرائم جماعية (بما في ذلك "عرقلة سلطة الشعب" و"إنزال الضرر بالمؤسسات العامة والخاصة")، يشكل انتهاكاً لعدد من مواد العهد، بما في ذلك المواد 7 و9 و16. وهي توصي بأن يجري دون تأخير تعليق تطبيق هذا القانون وباتخاذ خطوات لإلغائه.
133- وتكرر اللجنة الاعراب عن قلقها إزاء الإفراط في طول فترة الاحتجاز في السجن وإزاء إطالة الاحتجاز أكثر مما ينبغي في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقصير طول فترة الاحتجاز هذه ولتحسين الإشراف القضائي.
134- وترى اللجنة أنه توجد شكوك جدية حول استقلال السلطة القضائية وحرية المحامين في ممارسة مهنتهم بلا قيود، دون أن يكونوا موظفين لدى الدولة، وفي تقديم خدمات المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لضمان الامتثال التام للمادة 41 من العهد ولمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين. وينبغي تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع القضاة وأعضاء المهنة القانونية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن اختصاص محاكم الأمن الثوري وتكوينها وأنشطتها، وكذلك عن تنظيم المهنة القانونية.
135- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء القيود العديدة المفروضة، من حيث القانون والممارسة، على الحق في حرية التعبير، ولا سيما على الحق في التعبير عن الاعتراض على الحكومة أو انتقادها أو معارضة أو انتقاد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم والقيم الثقافية السائدة في الجماهيرية العربية الليبية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحليل نقدي حقيقي للقيود المفروضة على المواد 18 و19 و21 و22 و25 وتؤثر هذه القيود في الواقع، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المواد. وبصورة أكثر تحديداً، تشدد اللجنة على أن المادة 25 تنص على إجراء انتخابات حقيقية تنطوي على التصويت السري وأنه يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لهذا المطلب. وهي توصي بالقيام فوراً بتعليق تطبيق أحكام قانون المطبوعات (1972) التي لا تتمشى مع المادة 19 من العهد، وباتخاذ خطوات لتنقيحه.
136- وعلى الرغم من العبارة الواردة في تقرير الدولة الطرف، والتي كررها الوفد، وهي أن "الليبيون مسلمون بكاملهم بالمولد والوراثة" فإن اللجنة تشدد على أن الدولة الطرف ملزمة بضمان أن يتمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بالحق في حرية التفكير والضمير والدين بموجب المادة 18 من العهد.
137- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، لا يزال عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمراً في عدد من المجالات مثل الميراث، وحرية التنقل، واكتساب الجنسية ونقلها، والطلاق. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لما سمعته من الوفد من أنه ما زال يمكن ممارسة تعدد الزوجات في ظل أحوال معينة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا ينص على توفير حماية كافية للمرأة في حالات العنف والاغتصاب المنزليين. وإذ تعترف اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساواة في مكان العمل، فإنها تؤكد أنه ما زال ينبغي عمل الكثير للتوصل إلى المساواة التامة، بما فيها المساواة في الأجور. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان تمتع الرجل والمرأة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان.
138- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز، من حيث القانون والممارسة، ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وهو تمييز لا يتمشى مع المادتين 24 و26 من العهد. وهي توصي بالاهتمام بإجراء تصحيح فوري لهذه الحالة فيما يتعلق بجميع الحقوق التي يحق للطفل التمتع بها.
139 وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالعبارة، الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي كررها الوفد، ومفادها أنه لا توجد أقليات إثنية أو دينية أو ثقافية في الجماهيرية العربية الليبية. وهي توجه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 الذي يضع عناصر موضوعية شتى لإثبات وجود أقليات في أي دولة طرف. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات وتطلب إدراج معلومات محددة عن الأقليات في التقرير القادم للدولة الطرف.
140- وتلاحظ اللجنة أنه رغم كون الجماهيرية العربية الليبية قد أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري في عام 1989، فإنه لم تُوجّه إلى اللجنة سوى بلاغين وثلاث رسائل اتصال. وهذا قد يشير إلى أن الناس الذين يعيشون في الدولة الطرف لا يدركون حقهم في استخدام هذه الآلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم العهد والبروتوكول الاختياري على الجمهور بوجه عام، وعلى الأشخاص المحتجزين، وعلى الأوساط القانونية.
141- وبالنظر إلى عدم تقديم معلومات عن تقرير الحكومة من جانب المنظمات غير الحكومية الليبية، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مرضية عن وجود وعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الجماهيرية العربية الليبية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لتيسير حرية عمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة.
142- وتحدد اللجنة تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع من الجماهيرية العربية الليبية. وهي توصي بأن يتضمن التقرير القادم مواد تتناول جميع أوجه قلق اللجنة وتوصياتها المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة كذلك بنشر نص التقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع في أوساط الجمهور في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:29

خيارات المساهمة


اليابان


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من اليابان


143- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لليابان CCPR/C/115/Add. 3) وCorr.1( في جلساتها 1714 إلى 1717 (CCPR/SR.1714-1717)، المعقودة يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستيها 1726 و1727 CCPR/C/SR.1726-1727)) المعقودتين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

144 تعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة الصريحة والمباشرة التي قدمها الوفد ردا على القضايا التي أثارتها اللجنة، وللتوضيحات والشروح التي قدمها ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير يمثل مختلف فروع الحكومة، مما يشهد على جدية الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لأنها نشرت تقريرها وأعمال اللجنة على نطاق واسع. وترحب بحضور عدد كبير من المحامين والمنظمات غير الحكومية أثناء مناقشة التقرير.

2- الجوانب الإيجابية

145 تثني اللجنة على الحكومة لاستمرارها في جعل تشريعها مطابقا لأحكام العهد. وترحب بسن قانون تعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان، وبإدخال التعديلات على قوانين أخرى مثل قانون تكافؤ فرص العمل، وقانون العمل الموحد، وقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، وقانون العقوبات، وقانون رعاية الطفل، والقانون الانتخابي، وقانون الأعمال الترفيهية، ومشروع القانون الرامي إلى معاقبة الرعايا اليابانيين الضالعين في بغاء الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي.
146- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بإنشاء مجلس تعزيز المساواة بين الجنسين، على مستوى مجلس الوزراء، بغية تحري ووضع السياسات الكفيلة بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، وباعتماد خطة تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2000. وتحيط اللجنة علما أيضا بالتدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل للقضاء على التمييز والتحيز ضد طلاب المدارس الكورية في اليابان، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، وأطفال أقلية الأينو.
147- وترحب اللجنة بإلغاء القيود المفروضة على أهلية تقدم المرأة لمسابقة الخدمة العامة الوطنية، وإلغاء التقاعد الإلزامي التمييزي والإقالة بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

148- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ جانب كبير من التوصيات التي أصدرتها بعد النظر في التقرير المرحلي الثالث.
149- وتشدد اللجنة على أن حماية حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان لا تقررها استطلاعات التأييد الشعبي. وتشعر بالقلق لتكرار استخدام إحصاءات التأييد الشعبي لتبرير مواقف الدولة الطرف التي قد تنتهك التزاماتها بموجب العهد.
150- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء القيود التي يمكن فرضها على الحقوق المكفولة في العهد لأسباب متعلقة ب "الرفاه العام"، وهو مفهوم مبهم يقبل تفسيرات مختلفة ويجيز فرض قيود تتجاوز القيود المسموح بها بموجب العهد. وبناء على ملاحظاتها السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف من جديد وبقوة بأن تجعل قانونها الداخلي مطابقا للعهد.
151- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الآليات المؤسسية المتاحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف أصحاب الشكاوى. ويلزم وضع آليات مؤسسية فعالة تكفل عدم إساءة استعمال السلطات لصلاحياتها واحترامها حقوق الأفراد في الممارسة العملية. وترى اللجنة أن لجنة الحريات المدنية ليست آلية من هذه الآليات، لأنها خاضعة لإشراف وزارة العدل ولأن سلطاتها تنحصر في إصدار التوصيات فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
152- ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص عدم وجود سلطة مستقلة يمكن أن توجه إليها الشكاوى المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة على يد الشرطة وموظفي الهجرة كي تقوم بالتحقيق فيها ومعالجتها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف دون إبطاء بإنشاء هذه الهيئة أو السلطة المستقلة.
153- ويساور اللجنة قلق إزاء غموض مفهوم "التمييز المعقول" الذي يتنافى، في غياب أي معايير موضوعية، مع المادة 26 من العهد. وتجد اللجنة أن الحجج التي ساقتها الدولة الطرف تأييدا لهذا المفهوم هي نفس الحجج التي سيقت أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث والتي اعتبرتها اللجنة غير مقبولة.
154- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الجنسية وسجلات الأسرة وحقوق الإرث. وتعيد تأكيد موقفها القاضي بأنه، عملا بالمــادة 26 مـن العهــد، يحق لجميع الأطفال التمتع بالحماية على قدم المساواة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطـرف التدابيـر اللازمــة لتعديــل تشريعها، بما في ذلك الفقرة 4 من المادة 900 من القانون المدني.
155- ويساور اللجنة قلق إزاء حالات التمييز التي تمارس ضد أعضاء الأقلية اليابانية - الكورية الذين لا يحملون الجنسية اليابانية، بما في ذلك عدم الاعتراف بالمدارس الكورية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 23 (1994) الذي يشدد على أن الحماية بموجب المادة 27 لا يجوز قصرها على المواطنين.
156- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له أعضاء أقلية السكان الأصليين من الأينو فيما يخص اللغة والتعليم العالي، وكذلك إزاء عدم الاعتراف بحقوقهم الخاصة بالأرض.
157- وفيما يتعلق بمشكلة مقاطعات الدوا، تحيط اللجنة علما بإقرار الدولة الطرف باستمرار التمييز ضد أعضاء أقلية "بوراكو" فيما يخص التعليم والدخل ونظام سبل الانتصاف الفعالة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التمييز.
158- ويساور اللجنة قلق لأن النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف لا يزال يتضمن قوانين تمييزية ضد المرأة، كمنع المرأة من الزواج ثانية في غضون ستة أشهر من تاريخ حل زواجها أو إبطاله، واختلاف سن الزواج لدى كل من الرجل والمرأة. وتذكر اللجنة بأن جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة تتنافى والمواد 2 و3 و62 من العهد وينبغي إلغاؤها.
159- وتكرر اللجنة التعليق الوارد في الملاحظات الختامية التي أبدتها لدى فراغها من النظر في التقرير الدوري الثالث لليابان ومفاده أن قانون قيد الأجانب، الذي يعد عدم حمل الأجانب ذوي الإقامة الدائمة لشهادات قيدهم في جميع الأوقات جريمة يعاقَب عليها جنائيا، هو قانون يتنافى والمادة 26 من العهد. وتوصي مرة جديدة بإلغاء مثل هذه القوانين التمييزية.
160- وتنص المادة 26 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين على أن الأجنبي الذي يغادر البلد دون أن يحمل ترخيصا بالدخول ثانية يفقد مركز المقيم لدى عودته، وأن منح هذا الترخيص راجع إلى تقدير وزارة العدل حصرا. ويجوز بموجب هذا القانون حرمان الأجانب من الجيل الثاني أو الثالث الذين يقيمون بصفة دائمة في اليابان ويوجد مقر نشاطهم المعيشي في اليابان من حقهم في مغادرة البلد والدخول إليه ثانية. وترى اللجنة أن هذا الحكم مناف للفقرتين 2 و4 من المادة 21 من العهد. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عبارة "بلد الشخص" ليست مرادفة لعبارة "بلد جنسية الشخص". ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تحذف من القانون اشتراط حصول المقيمين الدائمين، مثل ذوي الأصل الكوري المولودين في اليابان، على ترخيص بالدخول ثانية قبل المغادرة.
161- ويساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين في انتظار إتمام إجراءات الهجرة يتعرضون للعنف والتحرش الجنسي، بما في ذلك الاحتجاز في ظروف قاسية، واستخدام الأغلال، والاحتجاز في غرف العزل. وقد يبقى الأشخاص في مراكز احتجاز المهاجرين فترات تبلغ ستة أشهر، وتصل في بعض الحالات إلى سنتين. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف ظروف الاحتجاز، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير لجعل الوضع مطابقا للمادتين 7 و9 من العهد.
162- وتشعر اللجنـة بشديـد القلق إزاء عدم انخفاض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، على النحـو الـذي أشـار إليـه الوفـد لـدى النظـر فـي التقريـر الـدوري الثالـث لليابـان. وتذكّـر اللجنة مجددا بأن أحكام العهد تنزع إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد ملزمة بتطبيقها على أشد الجرائم خطورة فقط. وتوصي اللجنة بأن تتخذ اليابان تدابير لإلغاء عقوبة الإعدام، وأن تعمد في غضون ذلك إلى قصر تطبيق هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة، وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.
163- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وترى اللجنة، بوجه خاص، أن فرض قيود لا موجب لها على الزيارات والمراسلات وعدم إخطار أسر ومحامي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بموعد إعدامهم أمران منافيان للعهد. وتوصي اللجنة بجعل ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام إنسانية بما يتفق والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.
164- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم الامتثال الكامل للضمانات الواردة في المواد 9 و10 و14 من العهد فيما يخص الاحتجاز السابق للمحاكمة للأسباب التالية: يمكن أن يمتد الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة طويلة تصل إلى 23 يوما في عهدة الشرطة، ولا يُنقل هذا الاحتجاز بصورة فورية وفعلية إلى عهدة القضاء؛ لا يجوز إطلاق سراح المشتبه فيه بكفالة خلال فترة ال‍ 23 يوما؛ لا توجد قواعد تنظم مواعيد الاستجواب ومدته؛ لا يوجد محام معين من الدولة لتقديم المشورة والمساعدة للمشتبه فيه أثناء احتجازه؛ تُفرض قيود خطيرة على إتاحة محام للدفاع بموجب المادة 39 (3) من قانون الإجراءات الجنائية؛ لا يجري الاستجواب بحضور المحامي الذي يعينه المشتبه فيه. وتوصي اللجنة بقوة بإصلاح نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في اليابان بأثر فوري لجعله مطابقا للمواد 9 و10 014 من العهد.
165- ويساور اللجنــة قلـق لأن نظـام السجـون البديلة (Daiyo Kangoku)، وإن كان خاضعا لشعبة من الشرطة غيـر مكلفـة بالتحقيـق، لا تتولـى الإشراف عليه سلطة منفصلة. وقد يزيد ذلك من احتمالات انتهاك حقوق المحتجزين بموجب المادتين 9 و14 من العهد. وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقريـر الـدوري الثالـث، ومفادهـا أنه ينبغـي جعـل نظام السجون البديلة مطابقا لجميع اشتراطات العهد.
166- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القاعدة 4 من قواعد الإحضار بموجب قانون الإحضار تحصر إمكانية الحصول على أمر الإحضار في ما يلي (أ) عدم الاستناد إلى حق قانوني في احتجاز الشخص و(ب) الانتهاك السافر لأصول الإجراءات القانونية. كما تشترط هذه القاعدة استنفاد جميع سبل الانتصاف الأخرى. وترى اللجنة أن القاعدة 4 تعوق إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز ولذلك فهي تتنافى والمادة 9 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف القاعدة 4 وأن تتيح اللجوء إلى سبيل الانتصاف المتمثل في أمر الإحضار إتاحة كاملة دون قيد أو شرط.
167- ويساور اللجنة قلق عميق لأن عددا كبيرا من الإدانات في المحاكمات الجنائية قائم على الاعترافات. وبغية استبعاد إمكانية انتزاع الاعترافات عنوة، توصي اللجنة بقوة بأن يخضع استجواب المشتبه فيه الموجود في عهدة الشرطة أو في السجون البديلة لمراقبة صارمة وأن يُسجل بالوسائل الالكترونية.
168- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النيابة العامة ليست ملزمة بموجب قانون العقوبات بالكشف عن الأدلة التي قد تكون جمعتها أثناء التحقيق بخلاف الأدلة التي تنوي إبرازها في المحاكمة، ولأن الدفاع لا يملك حقا عاما في طلب الكشف عن هذه المواد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة تمكين الدفاع، قانونا وممارسة، من الاطلاع على جميع المواد ذات الصلة كيلا يتعرض الحق في الدفاع للإعاقة، وذلك وفقا للضمانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد.
169- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الجوانب العديدة في نظام السجون في اليابان التي تثير تساؤلات خطيرة حول مدى الامتثال للفقرة 3 (أ) من المادة 2 وللمادتين 7 و10 من العهد. ويثير قلق اللجنة بوجه خاص ما يلي:
(أ) فرض قواعد سلوك قاسية في السجون تحد من الحقوق الأساسية للسجناء، بما في ذلك حرية الكلام، وحرية تكوين الجمعيات، وحرمة الحياة الشخصية؛
(ب) فرض تدابير عقابية قاسية، بما في ذلك اللجوء المتواتر إلى الحبس الانفرادي؛
(ج) الافتقار إلى إجراءات عادلة وعلنية لتقرير التدابير التأديبية بحق السجناء المتهمين بانتهاك القواعد؛
(د) عدم كفاية الحماية المقدمة للسجناء الذين يشكون من التدابير الانتقامية التي يمارسها حرس السجن؛
(ه‍) الافتقار إلى نظام جدير بالثقة لتحري الشكاوى التي يقدمها السجناء؛
(و) الاستخدام المتواتر لتدابير الوقاية، كتقييد اليدين بقيود جلدية، مما يمكن اعتباره معاملة قاسية ولا إنسانية.
170- وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة المركزية لعلاقات العمل ترفض النظر في التماس يتعلق بممارسات العمل المجحفة إذا كان العمال يرتدون عصابة تدل على انتمائهم إلى نقابة من النقابات. وهذا التصرف مخالف للمادتين 19 و22 من العهد. وينبغي إبلاغ رأي اللجنة إلى اللجنة المركزية لعلاقات العمل.
171- وعلى الرغم من تعديل قانون الأعمال الترفيهية، لا يزال الاتجار في النساء وعدم توفير حماية كافية للنساء المعرضات للاتجار والممارسات الشبيهة بالاسترقاق من المسائل التي تثير قلقا بالغا في إطار المادة 8 من العهد. وفي ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع الجديد المقرر وضعه لمكافحة بغاء الأطفال واستغلالهم في التصوير الإباحي، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه التدابير قد لا تحمي الأطفال دون سن الثامنة عشرة إذا كانت السن الدنيا للرضى ****** هي الثالثة عشرة فقط. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة تحظر استقدام الأطفال الأجانب إلى اليابان لأغراض الدعارة، على الرغم من أن اختطاف الأطفال واستغلالهم ****** يخضعان لعقوبات جنائية. وتوصي اللجنة بجعل الوضع مطابقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 9 و17 و24 من العهد.
172- ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف والاغتصاب المنزليين، وعدم وجود أي تدابير علاجية لاستئصال هذه الممارسة. وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن المحاكم في اليابان يبدو أنها تعتبر العنف المنزلي، بما في ذلك الاتصال ****** القسري، حدثا عاديا من أحداث الحياة الزوجية.
173- واللجنة، لئن كانت تحيط علما بإلغاء التعقيم القسري للمعوقات، تأسف لأن القانون لا ينص على حق الأشخاص الذين تعرضوا للتعقيم القسري في الحصول على تعويض، وتوصي باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لذلك.
174- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين الإداريين في مجال حقوق الإنسان في إطار العهد. وتوصي اللجنة بقوة بإتاحة هذا التدريب. وينبغي عقد ندوات قضائية وحلقات دراسية لتعريف القضاة بأحكام العهد. وينبغي تزويد القضاة بالتعليقات والآراء العامة التي أبدتها اللجنة فيما يخص البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.
175- وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير بالاستناد إلى هذه الملاحظات الختامية ووضعها في الاعتبار عند إعداد التقرير الدوري الخامس. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمواصلة مراجعة قوانينها، وإدخال التعديلات المناسبة، كي تجعل تشريعها متطابقا مع العهد كل التطابق. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوصيها بوجه خاص بالتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.
176- وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، عند تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، بفتح حوار مع جميع الأطراف المعنية داخل البلد، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان نشر تقريرها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
177- وحددت اللجنة شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعدا لتقديم اليابان تقريرها الدوري الخامس.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654981

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان 1384c10


الأوسمة
 :


وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان   وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان I_icon_minitime30/8/2011, 13:29

خيارات المساهمة


النمسا


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من النمسا



178- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للنمسا (CCPR/C/83/Add.3) في جلستيها 1718 1719 (CCPR/C/SR.1718-1719) المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستها 1726 (CCPR/C/SR.1726) المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.

1- مقدمة

179- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات الواضحة والمستوفاة المقدمة شفوياً من وفدها. وفي حين تلاحظ اللجنة النوعية العالية لتقرير الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ أيضاً التأخير الكبير في تقديمه؛ وكان يمكن تحسين التقرير بإدراج بيانات كمية وعملية، وإن كان الوفد قد وفر هذه المعلومات الإضافية.

2- العوامل الإيجابية

180- ترحب اللجنة بتصديق النمسا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي بدأ نفاذه اعتباراً من 2 حزيران/يونيه 1998.
181- وترحب اللجنة بسحب النمسا بعض تحفظاتها على العهد؛ وكانت ستقدر الحصول على شرح أوضح لأسباب سحب هذه التحفظات وطبيعة أثرها بدقة، فضلاً عن أسباب الإبقاء على التحفظات الباقية.
182- وترحب اللجنة بالتغيرات الدستورية والتشريعية الأخيرة الرامية إلى تحسين الحماية ضد التمييز؛ وتقدر السماح للمرأة بدخول القوات المسلحة والنهوض بوضعها في الخدمة المدنية؛ كما ترحب بالتشريع الرامي إلى تعزيز حقوق وتوقعات الأشخاص المعوقين.
183- وترحب اللجنة كذلك بنهاية احتكار الإذاعة المسموعة وإنشاء محطات إذاعة خاصة في النمسا.

3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة

184- تحيط اللجنة علماً بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور النمسا، إلا أنها تؤكد أن عدداً من مواد العهد يتجاوز نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال كافة الحقوق المحمية بموجب العهد في قانون النمسا.
185- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أوضحت الدولة الطرف أنها لا تعتزم اعتماد إجراءات مناسبة تأخذ في الاعتبار آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بما يتسق والتزاماتها بموجب المادة 2 من العهد.
186- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يثبت أن أي بيان بالاعتراف، في حالة الطعن فيه، لم ينتزع بالتعذيب أو إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد.
187- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يسمح بوجود محام لإسداء النصح إلى شخص محتجز في المرحلة الأولية للتحقيق الجنائي القضائي )قبل مثول الشخص أمام قاض(. وتوصي بتنقيح قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل على نحو أكمل حق المشتبه فيه في الحصول على مساعدة محام في كل مراحل الإجراءات. وفضلاً عن ذلك، وفي حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع إساءة معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، فإنها تأسف لعدم استخدام التسجيلات الصوتية في استجوابات المحتجزين بشكل منتظم. وتوصي اللجنة بتنفيذ التسجيلات الصوتية للاستجوابات في كافة المقاطعات.
188- ويساور اللجنة القلق بشأن ملامح معينة من قانون النمسا وإجراءاتها فيما يتعلق بملتمسي اللجوء والمهاجرين. وتتصل هذه الشواغل بالآتي `1` عدم كفاية الضمانات القانونية بشكل واضح لمنع الترحيل في الحالات التي يوجد فيها خطر من المعاملة انتهاكاً للمادة 7؛ `2` معاملة الأشخاص الذي صدر في حقهم قرار ترحيل لكنهم يظلون في البلد، مما يثير قضايا بموجب المواد 7 و10 و16؛ `3` الجزاءات المفروضة ضد ناقلي المسافرين والترتيبات الأخرى السابقة لعبور الحدود والتي قد تؤثر على حقوق أي شخص في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده (الفقرة 2 من المادة 12 من العهد).
189- وتعتبر اللجنة، رغم الإصلاحات الأخيرة، أن طبيعة ووظائف المحاكم الإدارية المستقلة ما زالت تثير تساؤلات بشأن شروط "المحاكمة المنصفة" بموجب المادة 41 من العهد. وتشجع الدولة الطرف على أن تنفذ كاملاً مبدأ استقلال جميع المحاكم.
190- وتعتبر اللجنة أن التشريع القائم بشأن الحد الأدنى لسن الرضا بالعلاقات الجنسية فيما يتعلق بمشتهي المثل من الذكور يشكل تمييزاً على أساس ***** والتوجه ******. وترجو تنقيح القانون لإزالة هذه الأحكام التمييزية.
191- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تقيد على ما يبدو تعريف الأقليات لتقتصر على جماعات معينة معترف بها قانوناً. وترجو إدراج معلومات محددة عن كافة الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في التقرير الدوري القادم للنمسا، في ضوء التعليق العام للجنة رقم 23 (50).
192- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أن الأحكام القانونية في النمسا المتصلة بالاعتراف بالأديان والمكاسب الممنوحة للأديان المعترف بها قد تؤدي إلى تمييز يتعارض مع المادتين 18 و26 من العهد.
193- وتقدر اللجنة الحصول على معلومات في التقرير الدوري القادم عن تطبيق وأثر المادة 283 من القانون الجنائي، المتعلقة بالدعاية والتحريض على الحرب وعلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
194- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن التدابير الجاري تنفيذها لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة.
195- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتناول تفصيلاً شواغل اللجنة وتوصياتها في التقرير الدوري القادم.
196- وتحدد اللجنة شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع للنمسا. وترجو نشر نص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع داخل النمسا ونشر التقرير الدوري القادم على المنظمات غير الحكومية العاملة في النمسا.
_______________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

وثائق خاصة بالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 6انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5, 6  الصفحة التالية

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.