عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 110
AlexaLaw on facebook
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 110
السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 110

شاطر | 
 

 السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م 1384c10


الأوسمة
 :


السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م Empty
مُساهمةموضوع: السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م   السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م I_icon_minitime2/6/2011, 22:38

خيارات المساهمة


السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م

البلد السودان
رقم النص لا يوجد
النوع مرسوم مؤقت
تاريخ م 7/13/2003
تاريخ هـ 23/05/1424
عنوان النص قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م



استناد


بعد الاطلاع على المادة (47) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، وعلى توصية محافظ بنك السودان، وبناء على توصيات القطاع الاقتصادي في جلسته رقم (26) بتاريخ 13 يوليو 2003م.
وفي اطار تطوير العمل المصرفي والحفاظ على اموال المودعين ودعم ثقة الافراد والمؤسسات، وتحريكا للاقتصاد الوطني ومقابلة لمتطلبات سياسات اقتصاديات السوق، قرر الاتي:
مشروع قانون
1- يجاز مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م على ان يصدر بمرسوم مؤقت.
التنفيذ
2- على وزارات مجلس الوزراء، المعدل، المالية والاقتصاد الوطني، والعلاقات العامة بالمجلس الوطني وبنك السودان اتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القرار.
اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (305) لسنة 2003م في جلسته رقم (26) بتاريخ الرابع عشر من شهر جمادي الاول 1424هـ الموافق الثالث عشر من شهر يوليو لسنة 2003م.
عملا باحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الاتي نصه:-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم المرسوم المؤقت، وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا المرسوم المؤقت -قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م- ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.


إلغاء واستثناء

المادة 2

يلغى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م، على ان تظل جميع اللوائح والقرارات والاجراءات التي تمت بموجب احكامه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل بموجب هذا القانون.


سيادة أحكام هذا القانون

المادة 3

في حالة وجود تعارض بين احكام هذا القانون واي قانون اخر تسود احكام هذا القانون الى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.


تفسير

المادة 4

في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى اخر:-
-مصرف-:- يقصد به اي شركة مسجلة بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925م، او مؤسسة او هيئة منشاة بقانون او اي مصرف اجنبي مرخص له بمزاولة العمل المصرفي بموجب احكام هذا القانون.
- البنك -:- يقصد به بنك السودان المنشا بموجب احكام المادة (4) من قانون بنك السودان لسنة 1959م.
- الوزير -:- يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- المحافظ -:-يقصد به محافظ بنك السودان.
-مؤسسة مالية-:- يقصد بها اي شركة لتوظيف الاموال ولاغراض الاستثمار او هيئة او مؤسسة تمارس ايا من الاعمال المصرفية.
-العمل المصرفي-:- يقصد به فتح الحسابات بانواعها وقبول الودائع، واجراء التحويلات، وفتح خطابات الاعتماد بانواعها وما يتعلق بها من اجراءات، واصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الصكوك والاوامر واذونات الصرف وغيرها من الاوراق المالية ذات القيمة، والتعامل في النقد الاجنبي والاستثمار وتوفير التمويل للعملاء وغير ذلك من اعمال المصارف حسبما يحدده البنك والتي لا تتعارض مع حكم شرعي.
- المدير العام -:- يقصد به مدير عام اي مصرف او من في حكمه.
-مصرف اجنبي-:- يقصد به اي مصرف مسجل او منشا خارج السودان ويباشر العمل المصرفي في السودان وفق احكام هذا القانون.
- فرع او مكتب فرعي-:- يقصد به الفرع او المكتب الفرعي لاي مصرف سواء سمي وكالة او باي اسم اخر يزاول العمل المصرفي.
- التمويل-:- يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الاسلامية.
-قرض-:- يقصد به تمليك مال او شيء اخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.
-التزامات عند الطلب-:- يقصد بها مجموع التزامات اي مصرف يكون واجبا سدادها عند الطلب.
- التزامات لاجل-:- يقصد بها اي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.
- عملية قابلة للتحويل -:- يقصد بها اي عملة يمكن تداولها او تحويلها دون قيد او شرط في اسواق النقد الدولية وفق ما يحدده البنك.

- الهيئة -:- يقصد بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنشاة وفقا للمادة 15 من هذا القانون.
- المراجع القانوني -:- يقصد به الشخص المؤهل من هيئة مهنية معترف بها عالميا ومسجل في سجل المراجعين القانونيين المصرف لهم بممارسة المهنة في السودان.
- المصارف المملوكة للدولة -:- يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معا او بالانفراد.
- مصلحة وافرة -:- يقصد بها امتلاك الشخص او زوجه او ولده او صهره او شريكه او من في حكمهم على حصة لا تقل عن 10% من راس مال اي شركة او شراكة او عمل.
- المشرف -:- يقصد به الشخص الذي يعينه المحافظ على راس اي مصرف لتصريف اعماله التنفيذية وفقا للشروط والصلاحيات والمدة التي يحددها القرار.
- المراقب -:- يقصد به الشخص الذي يكلفه المحافظ بتفرغ كامل او غير كامل لمراقبة اداء اي مصرف وفقا للشروط والمدة التي يحددها القرار.
- شخص-:- يقصد به اي شخص طبيعي او معنوي.


الفصل الثاني
ترخيص المصرف
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

المادة 5

(1) لا يجوز لاي شخص مزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه في السودان ما لم يكن حائزا على ترخيص نهائي كتابة صادر بموجب احكام قانون بنك السودان وهذا القانون، ومستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في الترخيص وهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(2) تطبق احكام هذا القانون على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة العمل المصرفي او اي جزء منه دون استثناء لفرع مصرف اجنبي او توكيل.


توفيق أوضاع المصارف

المادة 6

(1) يجوز للمحافظ من وقت لاخر وبموجب منشورات يصدرها ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون وبالكيفية والمدة التي يحددها.
(2) يجوز للمحافظ من وقت لاخر ان يلزم المصارف والمؤسسات المالية او اي منها بتوفيق اوضاعها حسبما يراه مناسبا وبالكيفية والمدة التي يحددها.


المصارف الجديدة

المادة 7

(1) لا يجوز لاي شخص القيام بالاتي الا بترخيص مكتوب من المحافظ:-
(ا) ممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه.
(ب) تسجيل اي شركة لممارسة العمل المصرفي او اي جزء منه.
(ج) السعي لاستصدار اي قانون في مجال العمل المصرفي او ممارسته.
(2) اذا اقتنع المحافظ من التحريات والدراسات التي يجريها بجدوى طلب الترخيص وان الترخيص يحقق مصلحة عامة، لا يجوز منح الرخصة بالشروط التي يراها، كما يجوز له في اي وقت ان يضيف او يعدل في تلك الشروط وفق ما يراه مناسبا.
(3) لا يجوز منح اي مصرف اجنبي رخصة للعمل في السودان الا بعد موافقة الوزير وفقا للشروط التي يراها البنك.
(4) يجوز للمحافظ فرض رسوم على الترخيص بممارسة كل او بعض الاعمال المصرفية او جزء منها وفق ما يراه مناسبا، كما يجوز فرض رسوم خدمات على جميع الجهات التي تمارس العمل المصرفي او جزء منه.
(5) لا يجوز لاي مصرف منشا بالسودان تعديل نظامه الاساسي او لائحته او قانونه الا بعد موافقة المحافظ الكتابية.
(6) اذا لم يستوف اي مصرف شروط الترخيص تتم تصفيته على النحو الوارد في هذا القانون او اي قانون اخر معمول به يكون ذا صلة.


الإشراف والرقابة على المصارف

المادة 8

(ا) يتولى البنك الاشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية، وعلى اي شخص اخر يقوم بممارسة كل او اي جزء من الاعمال المصرفية وذلك في حدود ممارسته للعمل المصرفي.
(2) تكون للمحافظ او من يفوضه سلطة اصدار التعليمات والتوجيهات لاي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كليا او جزئيا، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها.


استعمال كلمة مصرف

المادة 9

لا يجوز لاي شخص بدون موافقة المحافظ الكتابية ان:-
(ا) يستعمل او يستمر في استعمال كلمة -مصرف- او احدى مشتقاتها باية لغة او باية كلمة اخرى او معنى يرمز للعمل المصرفي بالاسم او الصفة او العنوان الذي يعمل بمقتضاه ذلك الشخص في السودان.
(ب) يشير او يستمر في الاشارة الى الكلمة المذكورة في الفقرة (ا) في الكمبيالات او الاخطارات والاعلانات او باية وسيلة اخرى.


فروع المصارف الأجنبية

المادة 10

(1) لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا بالسودان لممارسة اعمال مصرفية الا بعد الحصول على رخصة من البنك، وتحويل المبلغ الذي يحدده البنك لهذه الغاية ويجوز للمحافظ تعديل المبلغ المطلوب تحويله من وقت لاخر.
(2) يشترط على فرع اي مصرف اجنبي ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات والتعهدات الخاصة بفرعهم او فروعهم بالسودان.
(3) يجوز للبنك بموافقة الوزير ان يلغي اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (ا) اذا خالف المصرف المعني الشروط الواردة في الرخصة او خالف احكام هذا القانون.
(4) يجوز للبنك في حالة تصفية المصرف الام ان يحجز على موجودات الفرع الخاص له في السودان بالقدر الذي يقابل التزامات الفرع بالسودان.


فتح مكاتب التمثيل

المادة 11

(ا) لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا او مكتبا للتمثيل بالسودان لممارسة العمل المصرفي الا بعد الحصول على رخصة من بنك السودان.
(2) يشترط على مكتب التمثيل ان يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة ووفاء كافة الالتزامات الخاصة بمكتبهم بالسودان.
(3) يجوز للبنك ان يلغي اية رخصة صادرة بموجب احكام البند (1) اذا خالف مكتب التمثيل احكام هذا القانون او الشروط الواردة في الرخصة.


إفتتاح الفروع وتغيير مواقعها وإغلاقها

المادة 12

يجوز للمحافظ ان يخضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيير مواقعها واغلاقها لموافقته المسبقة.


ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى

المادة 13

دون الاخلال بعموم الاعمال المصرفية وفق التفسير الممنوح لها في المادة (4) يجوز لاي مصرف ان يمارس ايا من الاعمال المصرفية الاتية:-
(ا) قبول الودائع ومنح التمويل والاقراض والاقتراض وتحرير وقبول وتظهير وتحصيل الاوراق المالية والتعامل فيها باي صورة وفقا لاحكام هذا القانون.
(ب) اصدار الشيكات السياحية وبطاقات الاقراض والشيكات المصرفية والشيكات المعتمدة وشراء وبيع النقد الاجنبي وشراء وبيع الاسهم وصكوك التمويل والاكتتاب فيها وادارتها، والتعامل في اسواق الاوراق المالية واستلام شهادات الاسهم وصكوك التمويل والاشياء النفسية وحفظها وتوفير الخزائن الامنة لهذا العسل وغيره.
(ج) ممارسة اعمال الوكالة عن الغير.
(د) تملك العقار والمنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن والاجارة وحيازة سندات الرهن او اي سند بمصلحة في عقار او منقول وبيع المرهون او محل المصلحة لاستيفاء حقوق المصرف المعني بشرط الحصول على موافقة المحافظ الكتابية بذلك.
(هـ) تطوير العمل المصرفي بكافة وسائل التقانة الممكنة.
(و) العمل على دعم وتنسيق وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان والدول الاخرى.
(ز) اي عمل اخر يحدده او يسمح به المحافظ.


الدمج

المادة 14

على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م او اي قانون اخر يحل محله، لا يجوز دمج اي مصرف يعمل في السودان او ضمه الى اي مصرف او مصارف اخرى الا بعد موافقة البنك.


الفصل الثالث
الهيئة العليا للرقابة الشرعية
إنشاء الهيئة

المادة 15

(ا) تنشا هيئة مستقلة غير متفرغة تسمى - الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية - يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير.
(2) تتكون الهيئة من عدد لا يقل عن سبعة اشخاص، ولا يزيد عن احد عشر شخصا من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والصيرفة والقانون على ان تكون غالبيتهم من علماء الشريعة.
(3) يحدد القرار رئيس الهيئة ونائبه والامين العام.
(4) تكون مدة العضوية في الهيئة خمس سنوات قابلة للتجديد.


مقر الهيئة

المادة 16

يتولى المحافظ بالتشاور مع الوزير تجهيز المقر الملائم للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لاداء اعمالها.


مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة

المادة 17

يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ مكافات رئيس واعضاء الهيئة وشروط خدمة امينها العام.


أغراض الهيئة

المادة 18

يكون للهيئة الاغراض الاتية:-
(ا) اصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات والمشورة وذلك لتوحيد الاسس والاحكام الشرعية التي ينبنى عليها النشاط المصرفي والمالي.
(ب) متابعة سياسات واداء البنك ونشاط المصارف والمؤسسات المالية بغرض اخضاعها لاحكام وقيم الشريعة الاسلامية.
(ج) تنقية قوانين ولوائح ومراشد البنك والمصارف والمؤسسات المالية ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة والخفية، وكل ما من شانه ان يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل.
(د) العمل مع جهات الاختصاص لوضع صيغ المعاملات الاسلامية موضع التنفيذ، واستنباط صيغ تلائم كل احتياجات وادوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق الاولية والثانوية للاوراق المالية.


إختصاصات الهيئة

المادة 19

(1) تكون للهيئة الاختصاصات الاتية:-
(ا) النظر وابداء الراي في المسائل التي تعرض عليها من الوزير او المحافظ او مديري المصارف او المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية واصدار الفتاوى والتوصيات والمشورة.
(ب) معاونة اجهزة الرقابة الفنية في البنك والمصارف والمؤسسات المالية على اداء مهامها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
(ج) مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التاهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصيرفي الفقيه.
(د) معاونة ادارات واقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر بما يخدم الاهداف والاختصاصات.
(هـ) النظر في الخلافات الشرعية التي تنشا بين الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون والمتعاملين معها واصدار الفتاوى والتوصيات بشانها.
(و) اي اختصاصات اخرى تراها الهيئة لازمة لتحقيق اهدافها بشرط موافقة الوزير عليها.
(2) لا يجوز للهيئة النظر في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم من محكمة ذات اختصاص.


سلطات الهيئة

المادة 20

يكون للهيئة السلطات الاتية:-
(ا) استدعاء ايا من العاملين بالمصارف والمؤسسات المالية او المتعاملين معها متى ما رات ذلك.
(ب) طلب المستندات والاطلاع عليها، وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية مباشرة او بواسطة البنك.


إلزامية فتوى الهيئة

المادة 21

(ا) تكون الفتوى الشرعية التي تصدرها الهيئة في اي نزاع يتعلق بالنشاط المصرفي ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية وواجبة التنفيذ ما لم يطعن فيها الغير امام القضاء.

(2) تكون الفتوى التي تصدرها الهيئة في اي نزاع في المسائل الفقهية ملزمة للبنك والمصارف والمؤسسات المالية.


الفصل الرابع
أسس عمل المصارف
رأس المال

المادة 22

(1) يجب على كل مصرف ان يكون له راس مال حسبما يحدده البنك.
(2) يجوز لاي مصرف بعد موافقة البنك الكتابية تعديل راس ماله بالزيادة او التخفيض، ولكن لا يجوز التخفيض قبل الحصول على اذن محكمة مسبقا.
(3) يجوز للبنك ان يامر اي مصرف او مؤسسة مالية او تزيد راس مالها لضمان سلامة الاداء المصرفي.
(4) يجوز للبنك ان يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم الواحد في راس مال اي مصرف.
(5) تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة، ما عدا المصارف والمؤسسات المنشاة بقانون.


الإحتياطيات والمخصصات

المادة 23

(ا) يجب على كل مصرف ان يحتفظ برصيد احتياطي وان يحول لهذا الرصيد نسبة مئوية من الارباح السنوية بالكيفية والنسبة التي يحددها البنك من وقت لاخر.
(2) يجوز للمحافظ ان يطلب من المصارف والمؤسسات المالية رصد مخصصات لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها.
(3) على الرغم من احكام قانون الضرائب، تعفى المخصصات المرصودة بموجب البند (2) اعلاه من الضرائب بشرط موافقة البنك الكتابية بذلك.
(4) يجوز للمصرف تكوين اي احتياطيات او مخصصات اخرى يراها ضرورية.


نسبة التمويل لرأس المال

المادة 24

لا يجوز لاي مصرف ان يمنح تمويلا او يقدم كفالة او ضمانات او ان يتحمل اي التزام مالي اخر لصالح اي شخص بمبالغ تجاوز في مجموعها النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف المدفوع واحتياطياته.


قيد على حيازة السهم

المادة 25

(1) لا يجوز لاي مصرف ان يحوز او يمتلك اسهم اي شركة او شراكة في السوق الاولية بما يزيد على النسبة التي يحددها البنك بالنسبة لراس مال الشركة فيما عدا حيازة الاسهم ضمانا للمعاملات و/او سداد للديون، على انه يجب التصرف في هذه الاسهم خلال الفترة التي يحددها البنك.
(2) يخضع حجم اي اسهم يشتريها اي مصرف من السوق الثانوية للاوراق المالية والزمن اللازم للتصرف فيها لما يحدده البنك من وقت لاخر.
(3) لا يجوز لاي مصرف ان يساهم او يشرع في اجراءات تسجيل اي شركة وفقا لاحكام البند (1) قبل الحصول على موافقة البنك المسبقة.
(4) لا تنطبق احكام البند (1) على الاسهم التي يحوزها المصرف بموافقة البنك والخاصة باي شركة او مؤسسة او هيئة عامة يكون مجال عملها الاساسي ايا من القطاعات الانتاجية او البنيات الاساسية.
(5) لا يجوز لاي مصرف ان يساهم في اي شركة او يمتلك حصة في اي مصرف او مؤسسة مسجلة خارج السودان الا بعد موافقة البنك المسبقة.
(6) يجب على اي مصرف يمتلك اي اسهم او حصص في راسمال اي شركة او شراكة او مصرف او مؤسسة داخل او خارج السودان ان يخطر البنك بذلك التملك ونسبته.


تملك وحيازة العقارات

المادة 26

(1) مع مراعاة احكام المادة 13 (د) يجوز لاي مصرف ان يمتلك او يجوز اي عقارات ايا كان مصدرها لاغراض التجارة والاستثمار في الحدود التي يحددها المحافظ.
(2) يجوز لاي مصرف او مؤسسة مالية تملك او حيازة اي عقار سدادا لدين بشرط التخلص منه خلال الفترة التي يحددها المحافظ.


تحديد الرسوم وهوامش الأرباح

المادة 27

(1) يجوز للمحافظ تحديد هوامش الارباح والعمولات والرسوم وكيفية حساب وتوزيع الارباح.
(2) على الرغم من احكام البند (1) يجوز للمحافظ اذا اقتنع ان هناك سببا معقولا ان يحدد لاي مصرف هامش ربح او عمولة او رسم خاص به.


الإحتفاظ بأصول سائلة

المادة 28

(ا) يجب على كل مصرف ان يحتفظ في شكل اصول سائلة حسبما هو مبين في البند
(2) ادناه بمبلغ لا يقل في نهاية اي يوم عن نسبة مئوية من الالتزامات حسبما يحدده المحافظ من وقت لاخر.
(3) لاغراض هذه المادة -الاصول السائلة- تشمل كل او ايا مما ياتي:-
(ا) العملة الورقية او المعدنية المبرئة للذمة في السودان، وكذلك العملات الاجنبية.
(ب) صافي الارصدة المودعة لدى البنك بما في ذلك الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به بموجب احكام المادة 28(1) من قانون بنك السودان لسنة 2002م.
(ج) صافي الارصدة المودعة لدى مصارف اخرى بالسودان والقابلة للسحب عند الطلب.
(د) صافي الارصدة المودعة لدى مصارف بالخارج والقابلة للسحب عند الطلب في الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية، على ان تكون تلك الارصدة والمبالغ القابلة للدفع مقومة بعملات قابلة للتحويل، ولا يجوز ان تكون تلك الارصدة او المبالغ اكثر من نسبة معينة من الاصول السائلة التي يجب الاحتفاظ بها طبقا لاحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذي يقرره المحافظ من وقت لاخر.
(هـ) صكوك وشهادات التمويل.
(4) على الرغم من احكام البند (2) يجوز للمحافظ من وقت لاخر ان يعدل او يحذف او يضيف في البنود التي تكون الاصول السائلة.


القيود على التمويل

المادة 29

(1) لا يجوز لاي مصرف ان:-
(ا) يمنح بدون موافقة المحافظ اي تمويل او تقديم اية ضمانات او يتحمل التزامات مالية اخرى نيابة عن او لصالح اي شخص اشهر افلاسه او تمت تصفيته او عليه التزامات لصالح ذلك المصرف او لصالح اي مصرف اخر وفشل في سدادها او تسويتها.
(ب) يمنح اي تمويل بضمان اسهمه بالمصرف.
(ج) يمنح او يدخل في اي اتفاق لمنح اي تمويل بدون اذن مسبق من المحافظ لاي:-
-اولا-: من مديريه.
-ثانيا-: شركة او شراكة او شخص تكون لاي من مديريه مصلحة وافرة معه عدا شركة المساهمة العامة.
-ثالثا-: شركة او شراكة يكون اي من مديريه مديرا او وكيلا او مستخدما فيها او ضامنا لها او تكون له فيها مصلحة وافرة.
-رابعا-: فرد يكون ايا من مديري المصرف شريكا او ضامنا لها و لديه معه مصلحة وافرة.
-خامسا-: شركة يمتلكها المصرف او تكون له فيها مصلحة وافرة.
(د) يقدم اي ضمانات او يتحمل اية التزامات مالية اخرى نيابة عن او لصالح الاشخاص المذكورين في الفقرة -ج- بدون اذن مسبق من المحافظ.
(2) في هذه المادة تشمل كلمة -مدير- رئيس وعضو مجلس ادارة اي مصرف ومديره العام ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومراجعه القانوني ومن في حكمهم.


تمويل المصارف

المادة 30

يجوز للبنك منح تمويل للمصارف بالكيفية التي يراها ووفقا للشروط والاحوال التي يقررها.


الفصل الخامس
الحساب السنوي والمراجعة
الحسابات والميزانية

المادة 31

(1) يجب على كل مصرف ان يعد الميزانية وحساب الارباح والخسائر في التاريخ المحدد ووفقا للنظم المحاسبية والمعايير التي يحددها المحافظ.
(2) يجوز للمحافظ بعد اعطاء مهلة كافية ان يوجه اي مصرف بتعديل طريقة اعداد وعرض الميزانية متى ما راى ذلك ضروريا.
(3) يجب ان يوقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر:-
(ا) المدير العام واي اثنين من اعضاء مجلس الادارة
(ب) مدير او وكيل المركز الرئيسي في حالة فرع المصرف الاجنبي.
(4) على الرغم من احكام اي تشريع اخر، لا يجوز توزيع اي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك.


المراجعة

المادة 32

(ا) يجب ان تتم مراجعة الميزانية وحساب الارباح والخسائر الخاصة بالمصارف بواسطة مراجع قانوني يعينه المصرف بعد الحصول على موافقة المحافظ الكتابية، على انه لا يجوز للمراجع القانوني المعين بموجب احكام هذا القانون ان يراجع ميزانية وحساب ارباح وخسائر اكثر من مصرفين في وقت واحد لظروف استثنائية يوافق عليها المحافظ.
(2) يجب على المراجع القانوني لاي مصرف ان يلتزم بما يصدر عن البنك من معايير ونظم محاسبية فيما يتعلق باعداد ومراجعة الميزانية وحساب الارباح والخسائر.
(3) يجب على المراجع القانوني قبل بداية المراجعة الاطلاع على كل النظم والجداول والنماذج المعدة بشان البيانات الدورية المطلوبة بواسطة المحافظ، وعلى اي قوانين او قرارات خاصة بذلك.
(4) يجوز للمحافظ ان يعين مراجعا قانونيا لاي مصرف وان يحدد المكافاة التي يدفعها المصرف المعني، وذلك اذا لم يعين المصرف مراجعا قانونيا خلال الفترة التي يحددها المحافظ.
(5) لا يجوز لاي مصرف ان يعين اي مراجع قانوني لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية الا بموافقة المحافظ.
(6) يجوز للمحافظ الدعوة لاجتماع مشترك يضم مسئولي اي مصرف ومراجعهم القانوني.
(7) يجب على المراجع القانوني الذي يتم تعيينه لمراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر اي مصرف ان يعد تقريرا عن الحسابات التي راجعها، وان يسلم صورة من هذا التقرير خلال فترة اقصاها اربعة اشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بالتقرير للمحافظ، على ان يشمل التقرير بالاضافة الى المواضيع المطلوبة بموجب اي قانون اخر الاتي:-
(ا) ما اذا كانت المعلومات والبيانات التي قدمها له المصرف كافية.
(ب) ما اذا كانت الميزانية تعطي صورة حقيقية عن الموقف المالي للمصرف
(ج) ما اذا كان حساب الارباح والخسائر يمثل ربحا حقيقيا او خسارة عن الفترة التي يغطيها الحساب.
(د) ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف اي حكم من احكام هذا القانون او قانون البنك او قوانين تنظيم التعامل بالنقد او اللوائح والقرارات الصادرة بموجبها.
(هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام المحاسبي المعمول بهما ومدى تقيد المصرف بذلك.
(و) اوجه القصور والضعف في عمل المصرف، وتوصياته للادارة بشانها، ومدى التزام الادارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجع القانوني للسنوات السابقة.
(ز) طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وانتظامها وشمولها على عمليات المصرف واكتمال دورتها بما يمكن من انجاز مهمة المراجعة والتفتيش الداخلي والخارجي.
(ح) مدى صحة البيانات الدورية التي ترسل للبنك ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والاعراف المعمول بها وتوجيهات البنك في هذا الشان
(ط) كفاءة اداء مجلس الادارة والادارة التنفيذية واي مستخدم فيما يختص بحماية اموال المصرف والمودعين.
(ي) اي موضوعات اخرى يرى المحافظ او المراجع القانوني انه من الضروري تضمينها في التقرير.
(Cool لا يكون على المراجع القانوني اي مسئولية فيما يتعلق بافشاء اسرار العملاء وذلك بالنسبة للبيانات او المعلومات التي يتحصل عليها اثناء عمله ويخطر بها المحافظ وفقا لاحكام هذا القانون او يوردها في تقريره.


نشر الميزانية

المادة 33

يجب على كل مصرف نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر المشار اليها في المادة -31- مع تقرير المراجع القانوني في صحيفتين محليتين على الاقل، كما يجب تقديم ثلاث نسخ من الميزانية وحساب الارباح والخسائر ونسخة من كلا الصحيفتين للمحافظ خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية، على انه يجوز للمحافظ لظروف يقدرها ان يمد الفترة المحددة لتقديم تلك المستندات حسبما يراه مناسبا.


عرض الميزانية

المادة 34

يجب على كل مصرف ان يعرض في موضع ظاهر بجميع فروعه صورة من اخر ميزانية تمت مراجعتها وحساب الارباح والخسائر المعدة بواسطة المراجع القانوني وفقا لاحكام المادة -31- الى ان تستبدل بصورة ميزانية وحساب ارباح وخسائر السنة التالية.


المراجعة الخاصة

المادة 35

(1) يجوز للمحافظ تقديرا للمصلحة العامة او مصلحة المصرف او مصلحة المودعين ان يعين مراجعا قانونيا يقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق باية عملية او عمليات محددة، وعلى المراجع القانوني ان يعد تقريرا عن المراجعة للمحافظ ويعطي صورة منه للمصرف.
(2) يتحمل المصرف المعني مصروفات المراجعة الواردة بالبند (1).
(3) تكون للمراجع القانوني المعين بموجب البند (1) كل السلطات الخاصة بطلب المستندات والدفاتر والاطلاع عليها ويخضع لكل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للمراجع القانوني للمصرف.


البيانات الشهرية والبيانات الأخرى

المادة 36

(1) يجب على كل مصرف خلال اسبوعين من نهاية كل شهر ان يقدم للمحافظ بالشكل والطريقة المقررين بيانا حسابيا يوضح الاصول والخصوم في اخر يوم عمل من كل شهر.
(2) على الرغم من احكام البند (1) يجوز للمحافظ في اي وقت اي يطلب خلال مدة يحددها البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل او شئون المصرف حسبما يراه مناسبا.
(3) يجوز للمحافظ ان يطلب من اي مؤسسة مالية تمارس العمل المصرفي كليا او جزئيا ان تمده باية معلومات او بيانات او مستندات بالكيفية وفي التاريخ الذي يحدده.


الفصل السادس
تفتيش المصارف
التفتيش

المادة 37

(1) يقوم البنك باجراء تفتيش على حسابات وسجلات اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة او شراكة او مؤسسة مملوكة لاي مصرف بنسبة لا تقل عن 50% بعد اخطار المدير العام او مدير الفرع او من في حكمهما كتابة.
(2) على الموظف المفوض من البنك بالتفتيش اخطار المدير العام او مدير الفرع او من ينوب عنهما كتابة بالنية في التفتيش، وبناء على ذلك الاخطار يكون واجبا على كل مدير عام او مدير فرع او موظف او مستخدم ان يقدم للتفتيش جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التي في عهدته، وان يزود المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات بشئون المصرف خلال المدة التي يحددها.
(3) يجوز للموظف المفوض من البنك باجراء التفتيش ان يطلب من اي مدير عام او مدير فرع او اي موظف اخر او مستخدم اقرار مكتوبا وموقعا عن اية واقعة او موقف مالي او مستند يشمله التفتيش.
(4) يجوز للمحافظ ان يعطي ايا من الجهات المذكورة في البند (1) صورة من تقرير التفتيش الخاص بها.


الأوامر التالية للتفتيش

المادة 38

(1) يجوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش ان يوجه المصرف او المؤسسة المالية او اي جهة اخرى معنية بالتقرير باتخاذ الاجراءات التصحيحية التي يراها مناسبة.
(2) على الرغم من احكام اي قانون اخر يجوز للمحافظ ان يفرض جزاءات ادارية او مالية على اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة يملك فيها المصرف حصة لا تقل عن 50% من راس المال حسبما يراه مناسبا وذلك بموجب لوائح وقرارات يصدرها لهذا الغرض.


الفصل السابع
الرقابة على إدارة المصارف وأعمالها
المصارف المملوكة للدولة

المادة 39

(1) على الرغم من اي نص في اي قانون اخر يتم تعيين او اعادة تعيين مدراء العموم ونوابهم في المصارف المملوكة للدولة بالتشاور مع المحافظ ويجوز للبنك بناء على المصلحة العامة او مصلحة المودعين ان يصدر قرارا بوقف او عزل اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائبه عن اداء مهامه فورا، وان يوصي للوزير لاتخاذ الاجراء اللازم.
(2) يجوز للمحافظ بناء على مصلحة عامة او مصلحة المودعين ان يقرر انهاء خدمة اي من العاملين ادنى من درجة نائب مدير عام.


المصارف غير المملوكة للدولة

المادة 40

على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م، تكون للمحافظ سلطة الرقابة الادارية على المصارف غير المملوكة للدولة على النحو الاتي:
(ا) لا يكون انتخاب او تعيين او اعادة انتخاب او تعيين اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام نافذا ما لم يكن الانتخاب او التعيين قد تم بموافقة المحافظ الكتابية.
(ب) يجوز للمحافظ اذا راى من الضروري للمصلحة العامة او للحيلولة دون ادارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين او الاقتصاد الوطني ان يقرر عزل اي رئيس او عضو مجلس ادارة او انهاء خدمة اي مدير عام او نائب مدير عام او اي من العاملين بالمصرف.
(ج) يجوز للمحافظ ان يحدد فترة خدمة اي مدير عام بشرط الا يتم تمديد الخدمة الا بعد الحصول على موافقة المحافظ.
(د) لا يجوز فصل اي مدير عام او نائب مدير عام الا بعد اخطار المحافظ وابداء الاسباب الموجبة لذلك.


الرقابة على العمليات المصرفية

المادة 41

(1) يجوز للمحافظ متى ما راى ذلك مناسبا ان:-
(ا) يمنع اي شخص بصفة عامة او اي مصرف على وجه الخصوص من الدخول في عملية او عمليات مصرفية معينة.
(ب) يامر بعدم التصديق بالتمويل او القروض فوق مبلغ معين بدون اذن مسبق منه.
(ج) يقرر حدا اقصى او ادنى لحجم التمويل الممنوح لانواع التمويل المختلفة.
(د) يقرر حدا اقصى للقيمة الاجمالية للتمويل والقروض التي تمنح من وقت لاخر.
(هـ) يصدر توجيهات لاي شخص بصفة عامة او لاي مصرف فيما يتعلق بالاتي:-
-اولا-: الغرض الذي من اجله يمنح التمويل والاغراض التي لا يجوز منح التمويل لها.
-ثانيا-: الهامش الذي يجب الاحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح.
-ثالثا-: الحد الاقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن منحه لاي شركة او شراكة او مجموعة اشخاص او فرد.
-رابعا-: الحد الاقصى للضمانات والتعهدات التي يمكن ان تعطي نيابة عن اية شركة او شراكة او مجموعة اشخاص او فرد.
-خامسا-: هامش الربح والشروط التي يجوز بموجبها منح التمويل او الضمانات او التعهدات.
-سادسا-: اي مسائل اخرى يرى انها لازمة او مناسبة.
(2) يجوز للمحافظ حظر التعامل المصرفي كليا او جزئيا مع اي شخص ايا كانت صفته في اي او كل المصارف والمؤسسات المالية ولا يجوز للشخص المحظور ادارة حساب او عمليات مصرفية نيابة عن الغير. على انه يجوز للمحافظ ان يرفع الحظر متى ما زالت اسبابه بالشروط التي يراها مناسبة.


الهياكل الإدارية للمصارف

المادة 42

(1) على كل مصرف او مؤسسة مالية قائمة او تنشا بعد صدور هذا القانون ان تعد هيكلا اداريا يراعي اهداف ووظائف المصرف او المؤسسة المالية بموافقة البنك.
(2) يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف او مؤسسة مالية بتعديل هيكلها بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة العملاء.
(3) تقوم المصارف بالتنسيق مع البنك بتوفير ميزانية سنوية تخصص لتدريب العاملين ورفع مقدرتهم الفنية وذلك عبر دورات تدريبية منتظمة.


تعيين مشرف أو مراقب

المادة 43

(1) على الرغم من احكام اي قانون اخر، يجوز للمحافظ اذا تبين له ان اي مصرف قد وقع في حالة اعسار او تعرض موقفه المالي او الاداري للخطر، او ان في استمرار نشاطه ضرر بحقوق المودعين، او ارتكب مخالفة او مخالفات جسيمة، يجوز له تعيين مشرف لتولي ادارة ذلك المصرف بالصلاحيات والشروط وللمدة التي يراها مناسبة.
(2) يجوز للمحافظ تعيين مراقب على اي مصرف بالشروط والمدة التي يراها مناسبة.
(3) يجوز للمحافظ ان يوجه اي مصرف بتعيين شخص او شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل المصرفي عضوا بمجلس ادارة ذلك المصرف.
(4) يجوز للمحافظ متى ما حدث فراغ في مجلس ادارة اي مصرف وتعذر قيام المجلس بدوره لاي سبب من الاسباب، ان يشكل لجنة ادارية من ذوي الاهلية للقيام باعباء مجلس الادارة وفق ما يحدده قرار التشكيل ولحين دعوة الجمعية العمومية واختيار مجلس ادارة جديد.


الفصل الثامن
أحكام متنوعة
عطلات المصارف

المادة 44

(1) يقوم البنك دون غيره بتحديد ساعات العمل المصرفي والعطلات المصرفية في بداية كل سنة ميلادية ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح او يقوم باي عمل مع الجمهور في اي يوم يعلن عنه عطلة للمصارف الا بموجب اذن خاص من المحافظ.
(2) يجوز للمحافظ دون غيره ان يعلن في اي وقت اعتبار اي يوم عطلة للمصارف.
(3) لا يجوز لاي مصرف ان يقفل او يتوقف عن العمل خلال الايام العادية الا بموافقة المحافظ.


إيقاف الأعمال المصرفية

المادة 45

(1) في حالة حدوث طارئ يستدعي ايقاف الاعمال المصرفية، يجوز للمحافظ بالتشاور مع الوزير ان يصدر قرارا الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف اعمالها على ان تعود لمزاولة اعمالها وفق ما يحدده القرار.
(2) في حالة حدوث طارئ في اي مصرف يجوز للمحافظ ان يامر بايقاف العمل بذلك المصرف لمدة يحددها القرار.


حظر العمل مع أكثر من مصرف

المادة 46

لا يجوز لاي شخص يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مديرا عاما او مستشارا قانونيا في اي مصرف او له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارة اي مصرف ان يقوم اثناء عمله مع ذلك المصرف باعباء اي منصب في اي مصرف اخر الا باذن من المحافظ.


فقدان الأهلية

المادة 47

(1) لا يجوز لاي شخص ان يعمل او يستمر في العمل رئيسا او عضوا بمجلس ادارة او مديرا عاما او نائب او مساعد مدير عام باي مصرف، او ان تكون له صلة مباشرة بادارة اي مصرف اذا:-
(ا) ادين في جريمة تمس الشرف او الامانة.
(ب) افلس او توقف عن الدفع او دخل في تسوية مع دائنيه.
(ج) كان رئيسا او عضوا بمجلس ادارة او مديرا عاما او نائب او مساعد مدير عام لاي مصرف او مؤسسا مالية، او كان ذا صلة مباشرة باي مصرف او مؤسسة مالية تمت تصفيتها، على انه يجوز للمحافظ استثناء اي شخص بناء على اسباب موضوعية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
(2) يجب على كل شخص من المذكورين في البند (1) ان يبلغ ادارة المصرف والمحافظ فور حدوث اي من عوارض الاهلية الواردة بالبند (1).


إبادة المستندات

المادة 48

لا يجوز لاي مصرف او مؤسسة مالية ابادة المستندات الخاصة باعمالها قبل انقضاء المدة التي يحددها البنك من وقت لاخر، وعلى كل مصرف او مؤسسة مالية القيام قبل ابادة تلك المستندات بتسجيلها وحفظها في اجهزة الكترونية.


إلغاء الرخصة

المادة 49

(1) يجوز للبنك بالتشاور مع الوزير ان يلغي اية رخصة يحملها اي مصرف او اي جهة مرخص لها بممارسة العمل المصرفي او جزء منه اذا:-
(ا) توقف المصرف او الجهة المرخص لها عن ممارسة العمل.
(ب) فشل في اي وقت في الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص.
(ج) قام بمزاولة العمل المصرفي بطريقة تضر بمصالح المودعين او المصلحة العامة.
(د) اتضح ان اصوله لا تكفي لتغطية التزاماته نحو المودعين او الدائنين.
(هـ) خالف احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات والتوجيهات الصادرة بموجبه.
(و) فشل في توفيق اوضاعه وفقا لاحكام المادة (6) من هذا القانون.
(2) يجوز للمحافظ الغاء الموافقة المبدئية بمزاولة العمل المصرفي خلال الفترة التي يحددها اذا فشل المؤسسون في استيفاء شروط الموافقة وفي هذه الحالة يتحمل المؤسسون جميع الالتزامات والتبعات الناتجة عن الغاء هذه الموافقة.


تصفية المصارف

المادة 50

(1) على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م او اي قانون اخر ساري المفعول يجب تصفية اي مصرف يلغي البنك رخصته، ويجوز للبنك ان يقدم طلبا للمحكمة المختصة لقبول تصفية المصرف تحت اشرافها اذا:-
(ا) الغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب احكام هذا القانون.
(ب) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي نهائيا بموجب احكام هذا القانون.
(ج) منع المصرف من ممارسة العمل المصرفي لاي اسباب وبموجب اي قانون اخر.
(2) يجوز لاي مصرف تصفية نفسه اختياريا بشرط الحصول على موافقة البنك المسبقة وبالشروط التي يحددها.
(3) لا يصفى اي مصرف اختياريا الا تحت اشراف المحكمة.


أولوية السداد عند التصفية

المادة 51

(1) على الرغم من اي نص مغاير في اي قانون اخر، يجب عند تصفية اي مصرف او مؤسسة مالية تقبل الودائع ان تدفع بطريقة المبالغ التالية وفقا للترتيب الاتي:-
(ا) ودائع المودعين في حساباتهم الجارية والالتزامات تحت الطلب والحسابات الادخارية وهوامش خطابات الضمان والاعتمادات ثم الحسابات الاستثمارية.
(ب) حقوق العاملين.
(ج) حقوق وديون البنك.
(د) خطابات الضمان والتعهدات.
(هـ) جميع الديون المستحقة للمؤجرين نظير العقارات او المنقولات.


المصفي الرسمي

المادة 52

على الرغم من اي نص مغاير في اي قانون اخر، يعين المحافظ المصفي الرسمي لاي مصرف تقرر تصفيته او لاي اجراء من اجراءات التصفية، ويجوز للمحافظ ان يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.


حجز الموجودات

المادة 53

(1) اذا اصبح اي مصرف عاجزا عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع فلا يجوز له التصرف في تلك الموجودات وتحجز بواسطة البنك لمقابلة التزاماته.
(2) كل رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام يتصرف في موجودات المصرف مع علمه بعجز المصرف عن مقابلة التزاماته او توقف عن الدفع يكون ملزما برد القيمة الحقيقية للموجودات التي تصرف فيها.


المحكمة المختصة

المادة 54

لا يحاكم على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امام محكمة ادنى من المحكمة العامة.


سرية

المادة 55

(1) على الرغم من اي نص مغاير في اي قانون اخر يحظر على اي عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام او مستخدم في اي مصرف او اي شخص اخر مكلف باداء اعمال رسمية بموجب احكام هذا القانون اي يقدم لاي شخص اية معلومات او احصاءات تتعلق بالمصرف و بحسابات العملاء او معاملاتهم التجارية او المالية، يكون قد حصل عليها اثناء قيامه باعماله الرسمية بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.
(2) يستثنى من احكام البند (1):-
(ا) المعلومات والاحصاءات التي يطلبها البنك بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز افشاء هذه المعلومات والاحصاءات او استخدامها لغير هذا الغرض.
(ب) المعلومات والاحصاءات التي يطلبها وزير العدل او تطلبها محكمة مختصة.
(3) لا يجوز تقديم المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة لاي جهة بخلاف المحكمة المختصة الا بعد الحصول على موافقة المحافظ ويكون تقديم هذه المعلومات ومنح الموافقة في اطار السرية التامة للعمل المصرفي.


أموال المصارف وموظفيها

المادة 56

(1) تعتبر اموال المصارف اموالا عامة لاغراض القانون الجنائي لسنة 1991م او اي قانون جنائي اخر يحل محله.
(2) يعتبر اي رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او نائب مدير عام او مراجع قانوني او موظف او مستخدم او مصفي في اي مصرف موظفا عاما لاغراض المحاكمة الجنائية.


تدخل البنك في الدعاوي

المادة 57

يجوز للمحافظ ان يتدخل شاكيا او مدعيا في اي دعوى خاصة باي مصرف امام اجهزة العدالة كما يجوز له رفع الدعاوى الجنائية والمدنية في مواجهة اي شخص من مستخدمي المصارف او مجالس ادارتها او المتعاملين معها اذا تبين له ان المصلحة العامة او حقوق المودعين او حقوق المصرف قد اضيرت.


العقوبات

المادة 58

(1) دون المساس باي عقوبة اخرى مقررة بموجب اي قانون اخر، يعاقب كل شخص يخالف احكام المادتين (5) و (9) عند ادانته بالسجن لمدة لا تتجاوز اربعة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار او العقوبتين معا.
(2) كل من يخالف احكام المادة -55- يعاقب عند الادانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(3) مع مراعاة احكام البندين -1- و -2- كل مصرف يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات او القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات او الغرامة او العقوبتين معا.
(4) تطبق احكام الفصل الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991 او اي قانون جنائي اخر يحل محله والمتعلقة بالاشتراك او الاتفاق الجنائي او التحريض او المعاونة بالاضافة الى احكام الباب العاشر من نفس القانون والخاصة بالجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم.
(5) تطبق العقوبة الاشد في حالة تعارض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع العقوبات الواردة في اي قانون عقابي اخر.
(6) على الرغم من اي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يجوز للمحافظ ان يوقع جزاءا اداريا او ماليا او الاثنين معا على اي مصرف او شخص يخالف احكام هذا القانون او التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، على ان تكون الجزاءات الادارية والمالية بموجب لائحة تصدر لهذا الغرض.
(7) اذا ثبت للمحافظ ان اي مصرف اصدر خطابا للضمان او تعهدا او اخل بالاعراف المصرفية السليمة وتسبب في اضرار اي شخص دون مبرر، يجوز له ان يخصم من حساب المصرف وسداد اي مبلغ للمستفيد او المضرور مباشرة وذلك بالاضافة الى اي جزاءات اخرى يقررها.


سلطة إصدار اللوائح

المادة 59

(1) يجوز للبنك ان يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
(2) يجوز للمحافظ ان يصدر الاوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

صدر تحت توقيعي بالقصر الجمهوري في اليوم الرابع من شهر جماد لسنة 1424 هـ الموافقة اليوم الثاني من شهر يوليو لسنة 2003م

الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

السودان - قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.