عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون بنك السودان لسنة 2002 110
AlexaLaw on facebook
 قانون بنك السودان لسنة 2002 110
 قانون بنك السودان لسنة 2002 110
 قانون بنك السودان لسنة 2002 110
 قانون بنك السودان لسنة 2002 110
 قانون بنك السودان لسنة 2002 110

شاطر | 
 

  قانون بنك السودان لسنة 2002

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون بنك السودان لسنة 2002 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون بنك السودان لسنة 2002 Empty
مُساهمةموضوع: قانون بنك السودان لسنة 2002    قانون بنك السودان لسنة 2002 I_icon_minitime2/6/2011, 22:44

خيارات المساهمة


قانون بنك السودان لسنة 2002

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع قانون
تاريخ م 12/17/2002
تاريخ هـ 13/10/1423
عنوان النص قانون بنك السودان لسنة 2002



استناد

للاطلاع على معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية، معيار التمويل بالمشاركة ، معيار المخصصات والاحتياطيات، انقر هنا:

عملا باحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998 اجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:


الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا القانون -قانون بنك السودان لسنة 2002- ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.


الغاء

المادة 2

يلغى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والاوامر والقواعد التي صدرت او الاجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.


استثناء

المادة 3

يستثنى بنك السودان والعاملون به من القوانين الاتية واي قوانين اخرى تحل محلها وهي:-
(ا) قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994.
(ب) قانون الخدمة العامة لسنة 1995.
(ج) قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
(د) قانون الاجراءات المالية والحسابية لسنة 1977.
(هـ) قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1998.


تفسير

المادة 4

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر:-
البنك: يقصد به بنك السودان المنشا بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959(الملغى)
الوزير: يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني
المحافظ: يقصد به محافظ البنك المعين بموجب احكام المادة 9 (1)
المجلس: يقصد به مجلس ادارة البنك المنشا بموجب احكام المادة 7.
العضو: يقصد به عضو المجلس
المصرف: يقصد به اي مصرف منشا بقانون او مسجل بموجب احكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1996 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان او خارجه.
الجهات غير المصرفية المعتمدة: يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي لها بقرار من المحافظ للتعامل بالنقد الاجنبي.
الاعمال المصرفية: يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق احكام هذا القانون.
التزامات عند الطلب: يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب.
التزامات لاجل: يقصد بها اي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.
التمويل: يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الاسلامية.
القرض: يقصد به تمليك مال او شيء لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.
صكوك التمويل: يقصد بها ادوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الاولية و/او الثانوية.
الدينار: يقصد به وحدة العملة في السودان وفق احكام المادة 19.
النقد الاجنبي: يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والارصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات اجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ.


الفصل الثاني
البنك

المادة 5

(1) يكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز له التقاضي باسمه.
(2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له ان ينشىء فروعا او وكالات داخل السودان وان يعين مراسلين خارج السودان.


اغراض البنك

المادة 6

تكون للبنك الاغراض الاتية:-
(ا) اصدار العملة بانواعها، وتنظيمها ومراقبتها والاشراف عليها.
(ب) اصدار السياسات النقدية والتمويلية وادارتها بالتشاور مع الوزير بما يحقق الاهداف القومية للاقتصاد الوطني.
(ج) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والاشراف عليه والعمل على تطويره ةتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
(د) العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار السوداني.
(هـ) العمل باعتباره بنكا للحكومة ومستشارا ووكيلا لها في الشئون النقدية والمالية.
(و) الالتزام في ادائه لواجباته وتحقيق اغراضه وممارسة سلطاته واشرافه على النظام المصرفي باحكام الشريعة الاسلامية.


الفصل الثالث
الادارة
انشاء المجلس وتشكيله

المادة 7

(1) ينشا مجلس لادارة البنك ويشكل على الوجه الاتي:
(ا) المحافظ بحكم منصبه رئيسا
(ب) النائب الاول للمحافظ بحكم منصبه نائبا للرئيس
(ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا
(د) رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية عضوا
(هـ) خمسة اشخاص من ذوي الكفاءة
يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير اعضاء

(2) يخضع المجلس لاشراف رئيس الجمهورية.


اختصاصات المجلس وسلطاته

المادة 8

(1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الاتية:-
(ا) تنظيم سياسة البنك بما يحقق اغراضه، وادارة شئونه العامة واعماله على اسس سليمة.
(ب) تحديد السياسات النقدية والتمويلية وتحديد سياسات سعر صرف الدينار بتوصية من المحافظ وبالتشارو مع الوزير او ما يقدمه اعضاء المجلس من مبادرات في هذا الشان.
(ج) تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لاخر وفق احكام هذا القانون.
(د) انشاء الوظائف بالبنك والغائها.
(هـ) وضع لوائح شروط خدمة العاملين بالبنك ومحاسبتهم.
(و) اجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك.
(ز) تشكيل لجنة او لجان دائمة او مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
(ح) اصدار لائحة داخلية لتنظيم اعماله.
(ط) اي اختصاصات او سلطات اخرى تكون لازمة لتحقيق اغراض البنك.

(2) يجوز للمجلس ان يفوض ايا من سلطاته او اختصاصاته لرئيسه او اي من نوابه او لاي عضو من اعضائه او اي لجنة وفقا للشروط والضوابط التي يراها مناسبة.


تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم

المادة 9

(1) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير والمحافظ ونائبيه من ذوي المؤهلات والخبرة والكفاءة ويحدد شروط خدمتهم.
(2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة اي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم.


واجبات المحافظ ونائبيه

المادة 10

(1) يجب على المحافظ ونائبيه ان يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم اثناء شغلهم المنصب ان يشغلوا اي منصب او يقوموا باي عمل اخر سواء باجر او بدون اجر ومع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس ان يعمل:
(ا) عضوا في اي مجلس ادارة او اي لجنة تشكلها الحكومة.
(ب) محافظا او محافظا مناوبا او مديرا او عضوا في اي مجلس ايا كان وصفه لاي بنك دولي او اي هيئة مالية دولية مما ينشا بموجب اتفاق او معاهدة تكون الحكومة قد انضمت اليها او وافقت عليها.
(ج) عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة او البنك بموجب احكام المادة 54.
(2) يقوم المحافظ بادارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولا عنها امام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له ان يفوض هذه السلطة لاي من نائبيه او لغيرهما من العاملين بالبنك.
(3) في حالة غياب المحافظ يقوم النائب الاول وفي حالة غياب الاخير يقوم النائب الثاني بادارة شئون البنك اليومية، وتكون لهما ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2).
(4) لا يجوز للمحافظ او لاي من نائبيه بدون موافقة المجلس ان يشغل منصبا او يقبل ان تكون له مصلحة وافرة في اي مصرف اخر او في اي مؤسسة من المؤسسات المالية الاخرى الا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة اشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب في البنك على ان يظل كل منهم متمتعا بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة.


اعضاء مجلس الادارة الاخرون

المادة 11

(1) يجب على الاعضاء المعينين وفقا لاحكامالمادة 7 (هـ) ان يكشفوا للمجلس عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية او المالية او الزراعية او الصناعية او اي مصالح اخرى في اي عقد مبرم مع البنك.
(2) لا يجوز للاعضاء المعينين بموجب احكامالمادة 7 (ج) و (هـ) ان يعملوا بصفة مندوبين او ممثلين لوزاراتهم او مصالحهم او مؤسساتهم وعليهم ان يراعوا مصلحة البنك.
(3) يشغل الاعضاء الخمسة المعينون بموجب احكامالمادة 7 (هـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


عدم الاهلية لشغل المنصب

المادة 12

لا يعين شخص عضوا في المجلس اذا كان:-
(ا) عضوا في مجلس ادارة اي مصرف تجاري او مديرا له او عاملا فيه.
(ب) موظفا يتقاضى راتبا من الحكومة، على الا تسرى هذه الفقرة على العضو المعين بموجب احكام المادة 7 (ج).


خلو المنصب وملئه

المادة 13

(1) يخلو منصب اي عضو في المجلس في اي من الحالات الاتية:
(ا) العلة العقلية او البدنية المقعدة، او
(ب) الادانة في جريمة تتعلق بخيانة الامانة او التزوير او السلوك المخل بالشرف، او
(ج) اشهار افلاسه او توقفه عن الدفع لدائنيه او اجراء تسوية معهم، او
(د) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، او
(هـ) الاستقالة او الاعفاء من منصبه، او
(ز) الوفاة
(2) يقرر رئيس الجمهورية بناء على توصية المجلس قيام عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 12 او حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند (1).
(3) في حالة خلو منصب العضو يعين شخص اخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لاجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب.


اجتماعات المجلس

المادة 14

(1) يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك بدعوة من رئيسه وفي حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارىء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء.
(3) تتخذ قرارات المجلس باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(4)يراس المحافظ او نائبه الاول اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه ونائبه الاول عن اي اجتماع يقوم الاعضاء الحاضرون بانتخاب رئيس من بينهم لذلك الاجتماع.
(5) لا يبطل اي قرار او عمل اتخذ بموجب سلكة المجلس لمجرد ان شخصا ممن جلسوا او عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار او انجز فيه العمل او اذن به كان غير اهل للتعيين بموجب احكام المادة 12 او كان قد خلا منصبه بموجب احكام المادة (13).
(6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته ومخصصاته.


تعيين العاملين ومحاسبتهم

المادة 15

(1) يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهي خدمتهم وفي احكام اللوائح على انه لا يجوز تعيينهم الا للوظائف التي انشئت بموجب قرار من المجلس.
(2) لا يجوز للبنك ان يربط بين اي راتب او اتعاب او اجر او اي منفعة او علاوة اخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافي ربحه.


الفصل الرابع
رأس المال والاحتياطي والارباح
راس المال

المادة 16

راس المال المرخص به للبنك ثلاثمائة مليون ومائة وخمسين الف دينار وقد قامت الحكومة بدفعه باكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة لذلك.


تحديد صافي الارباح

المادة 17

يحدد البنك صافي ارباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما في ذلك قيمة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاهلاك والابدال للاصول او التزاماته نحو مكافات نهاية الخدمة او اي نظم اخرى للتكافل الاجتماعي.


تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الارباح

المادة 18

(1) يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية للبنك:-
(ا) 25% من صافي الارباح الى ان يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال.
(ب) 15% من صافي الارباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى ان يبلغ 100%.
(2) اي مخصصات اواحتياطيات اخرى يحددها المجلس.
(3) يدفع ما تبقى من صافي الارباح للحكومة.


الفصل الخامس
العملة
وحدة العملة

المادة 19

(ا) وحدة العملة في السودان هي الدينار السوداني.
(2) يقسم الدينار السوداني الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشا.


سعر الصرف

المادة 20

يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الدينار.


حق البنك دون سواه في اصدار العملة

المادة 21

يكون للبنك دون سواه الحق في اصدار العملة ولا يجوز لاي شخص ان يصدر اوراق عملة او اوراق نقد او نقود معينة او اي مستندات يرى البنك امكان تداولها كعملة قانونية.


اعمال البنك الخاصة بالعملة

المادة 22

(ا) على البنك ان:
(ا) يتخذ التدابير اللازمة لطبع اوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتامين حفظها وسلامتها.
(ب) يصدر اوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفي الوكالات التي ينشئها او يعينها من وقت لاخر، كما يجوز له ان يعيد اصدارها واستبدالها في تلكم المواقع.
(ج) يتخذ التدابير لالغاء واعدام اوراق النقد او لقص او كسر او اعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوبا من التداول بموجب احكام المادة 25 (3) او تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال.

(2) تؤول للبنك اي عملة اجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشانها حكم قضائي او تصالح وفقا للقوانين السارية.


فئات واشكال اوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها

المادة 23

يقوم البنك باصدار اوراق النقد والنقود المعدنية بالفئات والاشكال والتصميمات والشعارات التي يعتمدها مجلس الوزراء بنا على توصية المحافظ، ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.


الوزن القياسي للنقود المعدنية

المادة 24

يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز التغيير فيها حسبما يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.


العملة القانونية

المادة 25

(1) تكون اوراق النقد التي يصدرها البنك او يعيد اصدارها عملة قانونية مبرئة للذمة في جمهورية السودان.
(2) تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عملة قانونية في جمهورية السودان بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لاخر ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا لاحكام المادة 26(1)، على انه يجوز للبنك بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر نقودا معدنية و/او ورقية لاغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لاي مبلغ يحدده البنك.
(3) على الرغم من احكام البندين (1) و(2) تكون للبنك السلطة بعد الاعلان في الجريدة الرسمية ان يسحب من التداول ايا من الاوراق النقدية او النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية واي اوراق نقد او نقود معدنية صدر بشانها ذلك الاعلان يبطل اعتبارها عملة قانونية عند انقضاء مدة ذلك الاعلان.


النقود التي تعرضت لاستعمال غير مشروع

المادة 26

(1) تعتبر النقود المعدنية انها تعرضت لاستعمال غير مشروع اذا لحقها التلف او اصبحت اصغر حجما او اخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادي او اذا شوهت.
(2) يجوز للبنك ان يسحب اي نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها او يكسرها او يعدمها.


استرداد العملة المفقودة او المشوهة او المعيبة

المادة 27

لا يحق لاي شخص ان يسترد من البنك اي اوراق نقد مفقودة او مسروقة او مشوهه او معيبة، وللبنك الحق المطلق في ان يقرر الظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة اوراق النقد المعيبة او المشوهة وذلك حسب الشروط وفي الحدود المقررة في اللوائح.


احتياطي الذهب والاصول الخارجية

المادة 28

(1) يجوز للبنك ان يحتفظ باحتياطي من الذهب والاصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لاخر وتشمل كلا او ايا من الانواع الاتية:
(ا) النقد الاجنبي
(ب) الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة اجنبية وقابلة للصرف في اي مكان خارج جمهورية السودان.
(ج) الصكوك المالية او ودائع الاستثمار التي يحددها المجلس من وقت لاخر الصادرة من حكومات اجنبية.
(د) الصوكوك الي يحددها المجلس من وقت لاخر التي تصدرها او تضمنها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية.
(2) يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لاخر، وفق احكام البند (1).


الفصل السادس
عمليات النقد الاجنبي
ايداع الارصدة

المادة 29

(1) تودع بالبنك ارصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية.
(2) يجوز للبنك ان يسمح لاي جهة رسمية اخرى بالاحتفاظ بارصدة اجنبية وادارتها.


التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الاجنبي

المادة 30

يجوز للبنك ان:-
(ا) يشتري او يبيع او يتعامل بالنقود الذهبية او الفضية او سبائك الذهب او الفضة وفقا للاسس الشرعية لعقد الصرف او اي معادن نفيسة اخرى داخل البلاد او خارجها، كما له ان يحتفظ بالنقود الذهبية او سبائك الذهب او اي معادن نفيسة اخرى مما يودع لديه.
(ب) يشتري او يبيع او يتعامل بالنقد الاجنبي مستعملا في هذه الاغراض اي وثيقة من الوثائق التي تستعملها المصارف.
(ج) يشتري ويبيع اذون الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها او تضمنها حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية.
(د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد.
(هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل او مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية اجنبية ولمؤسسات دولية.


تحديد العمليات في النقد الاجنبي

المادة 31

باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك ان يمارس العمليات الواردة في المادة (30) الا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والاشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والاجنبية والحكومات الاجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية.


سلطة منح وتلقي القروض الاجنبية

المادة 32

يكون للبنك الحق في ان يمنح ايا من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (31) تمويلا او ان يحصل على تمويل منها على ان يكون هذا التمويل متمشيا مع طبيعة عمل البنك.


مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد

المادة 33

يقوم البنك باداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الاجنبي التي يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الاجنبي.


الفصل السابع
العلاقات مع المصارف
فتح الحسابات للمصارف

المادة 34

يجوز للبنك ان يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الاخرى التي تعمل في جمهورية السودان كما له ان يقبل منها الودائع.


ادارة السيولة

المادة 35

يجوز للبنك ان:-
(1) يصدر ويشتري ويبيع صكوك التمويل بانواعها لغرض ادارة السيولة وتنظيمها.
(ب) يمول او يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية المناسبة مقابل الضمانات والشروط التي يحددها في كل حالة.


تحديد نسب الارباح

المادة 36

يجوز للبنك ان يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لاخر نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ المختلفة، ونسبة مساهمة الشريك في راس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في هذا الشان.


تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف

المادة 37

(1) يجوز للبنك ان يطلب من المصارف ان تحتفظ باحتياطي في صورة ودائع لدى البنك او في اي صورة اخرى يحددها، على ان يكون الاحتياطي بنسبة معينة الى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب او التزامات لاجل.
(2) يجب ان تخطر المصارف في وقت مبكر قبل ان يوجه اليها اول طلب بموجب احكام البند (1) او ان تعطى فترة كافية لتوفيق اوضاعها مع الطلب.
(3) يجوز للبنك ان يعدل من وقت لاخر نسبة الاحتياطي اللازمة وان يحدد نسبا مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لاجل.
(4) اذا اغفل اي مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والادارية حسبما تحدده القرارات التي يصدرها المحافظ من وقت لاخر وفقا للوائح.


الحد من التمويل المصرفي

المادة 38

(1) يجوز للمحافظ متى ما راى ذلك ضروريا ان:-
(ا) يطلب من المصارف ان تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لاخر وذلك للموافقة على تلك الطلبات.
(ب) يقرر الحد الاقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لاوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها.
(ج) يقرر الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها اي من المصارف والمستحق الدفع في اي وقت.
(2) كل مصرف يجاوز ايا من الحدود التي يقررها المحافظ بموجب احكام البند (1)، يكون عرضة للجزاءات الادارية والمالية التي تحددها اللوائح.


طلب المعلومات من المصارف

المادة 39

(1) يجوز للمحافظ او من يفوضه ان يطلب من المصارف ان تقدم له:-
(ا) خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية نسخة معتمدة من الميزانية التي قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين.
(ب) خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بيانا معتمدا باصول المصرف المعني وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره المحافظ.
(ج) اي معلومات اخرى يطلبها المحافظ او من يفوضه.
(2) يجوز للمحافظ او من يفوضه ان يطلب من اي مصرف اعداد دفاتره للفحص وان يقدم المستندات والادلة التي تثبت انه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب احكام هذا القانون.


معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد

المادة 40

تعتبر جميع الفروع التابعة لاي مصرف في السودان كمصرف واحد وذلك للاغراض المنصوص عليها في المواد37، 38 و 39.


تنظيم غرف المقاصة

المادة 41

ينشىء البنك بالتشاور مع المصارف الاخرى غرفا للمقاصة في اي مكان يراه مناسبا.


تأسيس مصارف جديدة او القيام بجزء من الاعمال المصرف

المادة 42

لا يجوز لاي شخص تاسيس اي مصرف او القيام باعمال مصرفية او اي جزء منها في جمهورية السودان الا بترخيص من البنك.


سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف

المادة 43

يكون للمحافظ او من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات لاي مصرف او اي شخص يقوم بعمل مصرفي او جزء منه ويجب على ذلك المصرف او الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها.


الفصل الثامن
العلاقة بالحكومة
بنك الحكومة ووكيلها المالي

المادة 44

يكون البنك بنكا للحكومة ومستشارا ووكيلا ماليا لها.


مسك حسابات الحكومة

المادة 45

(1) تودع اموال الحكومة بالبنك.
(2) يقوم البنك باستلام اموال الحكومة ومسك حساباتها.


اصدار صكوك التمويل الحكومية وادارتها

المادة 46

تسند الى البنك مهمة اصدار صكوك التمويل الحكومية وادارتها وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك.


قيام البنك بمهام اخرى نيابة عن الحكومة

المادة 47

يجوز للبنك ان يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك على ان يكون ذلك وفق احكام هذا القانون.


منح تمويل للحكومة

المادة 48

(1) يجوز للبنك ان يمنح تمويلا مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على الا يجاوز التمويل في اي وقت 15% من تقديرات الايرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على ان يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها.
(2) اذا لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة.


التعامل في صكوك التمويل

المادة 49

يجوز للبنك ان يشتري ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام او تكون جزءا من اصدار مطروح.


تحديد اقراض الحكومة

المادة 50

باستثناء ما نص عليه في المواد46، 47، و48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر او غير مباشر ان يقدم قروضا او تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك ان يظل محتفظا بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من اذون الخزانة غير القابلة للتحويل.


الفصل التاسع
عمليات البنك الاخرى
الاعمال المصرفية

المادة 51

مع مراعاة احكام المادة 55 يجوز للبنك القيام باي نوع من الاعمال المصرفية التي ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط الا تتعارض مع طبيعة عمل البنك.


اصدار كمبيالات الاطلاع

المادة 52

يجوز للبنك ان يصدر كمبيالات اطلاع وانواعا اخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبه او في مكاتب وكلائه او مراسليه.


فتح حسابات الاشخاص الاخرين

المادة 53

يجوز للبنك ان يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة او حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة في المواد 30، 31 و 45.


امتلاك اسهم المؤسسات المالية

المادة 54

يجوز للبنك ان يكتتب في اسهم اي مؤسسة او يشتري تلك الاسهم او يحوزها او يبيعها متى ما كانت المساهمة في تلك المؤسسة او في انشائها يحقق اهداف البنك او كانت بصفة عامة في صالح الاقتصاد الوطني.


العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها

المادة 55

لا يجوز للبنك ان:-
(ا) يسحب او يقبل اي كمبيالات غير تلك التي تدفع عند الطلب.
(ب) يعمل في التجارة او يشترك بطريق مباشر في امتلاك عمل زراعي او تجاري او صناعي اواي اعمال اخرى غير المنصوص عليها في المادة 54 بغرض تحقيق الربح.
(ج) يشتري عقارا او يحتفظ بملكيته الا بالقدر اللازم لتادية عمله.
(د) يقدم بغير ضمان قروضا او تمويلا غير تلك التي يقدمها وفقا لاحكام المادة 48.
(هـ) يقدم قروضا لو تمويلا بضمان مخالف لما نص عليه في هذا القانون، على انه اذا كانت للبنك اي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له ان يقبل ضمانا لها عقارات او ممتلكات اخرى فاذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك ان يستبقي لديه تلك العقارات والممتلكات بغية بيعها في اقرب فرصة.
(و) يشتري او يمتلك اسهما او يقبلها كضمان اضافي الا وفقا لاحكام المادة 54.
(ز) يقدم ضمانا للحصول على تمويل الا للحكومة والمصارف التجارية.


الفصل العاشر
رقابة المجلس الوطني

المادة 56

يقدم المحافظ امام المجلس الوطني في نهاية كل عام بيانا يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن ادائه العام للعام السابق وفقا للاجراءات المتبعة في تقديم واجازة بيانات الوزراء امام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي.


الفصل الحادي عشر
الحسابات
السنة المالية

المادة 57

تكون السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية والتي تبدا في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.


مراجعة حسابات البنك

المادة 58

تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999.


البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي

المادة 59

(1) يقدم البنك لرئيس الجمهورية في خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية نسخة مراجعة من البيان السنوي للحسابات وينشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية.
(2) يرفق بالبيان المنصوص عليه في البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية.


الفصل الثاني عشر
احكام متنوعة
الاعفاء من الضرائب والرسوم

المادة 60

تعفى ارباح البنك وعملياته وراس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم.


السرية في شئون البنك

المادة 61

على كل عضو بالمجلس والعاملين بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالامور المتصلة بشئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته بموجب احكام هذا القانون.


تصفية البنك

المادة 62

لا يجوز تصفية البنك الا بقانون.


سلطة اصدار اللوائح والاوامر

المادة 63

يجوز للمجلس اصدار اللوائح والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


بهذا اشهد بان المجلس الوطني اجاز قانون بنك السودان لسنة 2002م في جلسته رقم (25) من دورة الانعقاد الرابع بتاريخ 7 شوال 1423 هـ الموافق 11 ديسمبر 2002م.

احمد ابراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني

اوافق:
الفريق الركن

عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

التاريخ 13/شوال/1423 هـ
الموافق: 17/ديسمبر 2002م

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون بنك السودان لسنة 2002

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.