عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية   اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية I_icon_minitime11/5/2011, 23:53

خيارات المساهمة


اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ( ويشار اليها فيما بعد بـ " الفريقين المتعاقدين " ) . رغبة منهما بتعزيز المزيد من التعاون الاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالاستثمار من قبل مواطني وشركات كل من الفريقين المتعاقدين في اقليم الفريق المتعاقد الاخر . وادراكا كمنهما ان الاتفاق على المعاملة التي ستتم بينهما لمثل هذا الاستثمار سيحفز تدفق راسمال الخاص والتنمية الاقتصادية للفريقين المتعاقدين . ومن منطلق اتفاقهما على ان وجود اطار مستقر للاستثمار سيؤدي الى الاستعمال الاقصى والفعال للموارد الاقتصادية وسيحسن من مستويات المعيشة . واعترافا منهما ان تنمية الروابط الاقتصادية وروابط الاعمال يمكن ان تؤدي الى تعزيز احترام حقوق العمال المعترف بها دوليا . ومن منطلق اتفاقهما على ان هذه الاهداف يمكن تحقيقها دون التراخي في اجراءات الصحة والسلامة والبيئة ذات التطبيق العام . وانطلاقا من قرارهما بارام اتفاقية حول تشجيع الاستثمار وحمايته المتبادلة فقد اتفقا على ما يلي :
التعريفات

1
لغايات هذه الاتفاقية : أ. " شركة " تعني أي هيئة تم تاسيسها او تنظيمها بموجب القانون المطبق سواء كانت ام لم تكن تهدف الى الربح وسواء كانت مملوكة او مسيطرا عليها من قبل القطاع الخاص او الحكومة وتشمل الشركة او الشراكة او الائتمان او المشاريع المشتركة او المؤسسة الفردية او الفرع او الرابطة او أي هيئة اخرى . ب. " شركة الفريق المتعاقد " تعني شركة مؤسسة او منظمة بموجب قوانين ذلك الفريق المتعاقد . ج. " مواطن الفريق المتعاقد " يعني شخصا طبيعيا من رعايا الفريق المتعاقد بموجب قانونه المطبق . د. " استثمار " عائد لمواطن او لشركة يعني كافة انواع الاستثمارات المملوكة او المسيطر عليها بشكل مباشر او غير مباشر من قبل ذلك المواطن او تلك الشركة وتشمل الاستثمار المؤلف من او الذي ياخذ الشكل التالي او يتكون منه : 1. شركة . 2. الحصص والاسهم او الاشكال الاخرى من المشاركة في راس المال وكذلك السندات واسناد القرض والاشكال الاخرى من حقوق ديون شركة ما . 3. الحقوق التعاقدية مثل عقود تسليم المفتاح وعقود المقاولة او الادارة او عقود الانتاج او مقاسمة العائدات والامتيازات او العقود الاخرى المشابهة . 4. الاموال المالية وتشمل العقارات والاموال غير المادية بما في ذلك الحقوق مثل عقود الايجار والرهونات وحقوق الحجز والتعهدات . 5. الملكية الفكرية : وتشمل حقوق التاليف والحقوق المتعلقة بها حقوق الملكية الصناعية براءات الاختراع حقوق انواع المصانع نماذج الاستعمال التصاميم الصناعية والمجسمات حقوق تصاميم شبكات اشباه الموصلات دلالات المنشا الاسرار التجارية بما فيها المعرفة الفنية المعلومات السرية للاعمال علامات التجارة والخدمات ، و الاسماء التجارية ، و 6. الحقوق الممنوحة بموجب القانون مثل الرخص والتصاريح ان أي تغيير في شكل الاستثمار لا يؤثر في طبيعته كاستثمار. هـ. " الاستثمار المشمول " يعني استثمار مواطن او شركة من فريق متعاقد في اراضي الفريق المتعاقد الاخر . و. " مصلحة حكومية " تعني شركة مملوكة او مسيطرا عليها من خلال حقوق ملكية لفريق متعاقد . ز. " تفويض استثمار " يعني تفويضا ممنوحاً من قبل سلطة الاستثمار الاجنبية التابعة لفريق متعاقد الى استثمار مشمول او الى مواطن او شركة من الفريق المتعاقد الاخر . ح. " اتفاقية استثمار " تعني اتفاقية خطية بين السلطات الوطنية لفريق متعاقد واستثمارا مشمولا او مواطنا او شركة او شركة من الفريق المتعاقد الاخر بحيث ، 1. تمنح حقوقا تعلق بالموارد الطبيعية او موجودات اخرى تسيطر عليها الهيئات الوطنية ، و 2. الاستثمار او المواطن او الشركة المعتمد عليه في تاسيس او تملك استثمار مشمول . ط. " الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار " تعني اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المبرمة في واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965 . ي. " المركز " يعني المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المؤسس بموجب الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار ، و ك. " قواعد يونسيترال للتحكيم " تعني قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي .

معاملة الاستثمار وحمايته

2
معاملة الاستثمار وحمايته 1. فيما يتعلق باقامة الاستثمار المشمول وتملكه وتوسيعه وادارته وتوجيه وتشغيله وبيعه او التصرف به باي شكل اخر يلتزم كل فريق متعاقد بمنح معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها في اوضاع مماثلة للاستثمارات في اراضيه والعائدة لمواطنيه او شركاته ( ويشار اليها فيما بعد بـ " المعاملة الوطنية " ) او لاستثمارات في اراضيه عائدة لمواطني او شركات دولة ثالثة ( ويشار اليها فيما بعد بـ " معاملة الدولة الاكثر تفضيلاً " ) ايهما يكون الافضل . ( والمشار اليهما فيما بعد بـ " المعاملة الوطنية " و " معاملة الدولة الاكثر تفضيلاً " ) ، ويلتزم كل فريق متعاقد بان تقوم مؤسساته الحكومية فيما تقدمه من بضائع او خدمات بمنح الاستثمارات المشمولة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر تفضيلاً . 2.أ. يجوز لفريق متعاقد ان يتبنى او يحافظ على استثناءات للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 في القطاعات او فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية وعند تبني مثل هذا الاستثناء لا يجوز لفريق المتعاقد ان يفرض التنازل كليا او جزئياً عن الاستثمارات المشمولة والقائمة في وقت نفاذ هذا الاستثناء . ب. لا تطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 على الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات متعددة الاطراف التي تم ابرامها تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمتعلقة بتملك او حفظ حقوق الملكية الفكرية . 3. أ. يلتزم كل فريق متعاقد بمنح الاستثمارات المشمولة في كل الاوقات معاملة عادلة ومنصفة وحماية وضمانة كاملتين ويلتزم في أي حال بعدم منح معاملة تقل تفضيلاً عن تلك المطلوبة في القانون الدولي . ب. لا يحق لاي من الفريقين المتعاقدين وباية وسيلة ان يقوم وعن طريق اجراءات تنطوي على التمييز او غير المعقولية ان يخل بادارة الاستثمارات المشمولة وتوجيهها وتشغيلها وبيعها او باي تصرف اخر بها . 4. يلتزم كل فريق متعاقد بتوفير وسائل فعالة لتاكيد الادعاءات وتنفيذ الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات المشمولة . 5. يتعهد كل فريق متعاقد بان تنشر في الحال قوانينه وانظمته وممارسته الادارية واجراءاته ذات التطبيق العام وقراراته القضائية فيما يخص او يؤثر على الاستثمارات المشمولة او ان تكون متوفرة علانية .

المصادرة والتعويض عنها

3
المصادرة والتعويض عنها 1. لا يجوز لاي من الفريقين المتعاقدين ان يصادر او يؤمم استثمارا مشمولا سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق اجراءات تعادل المصادرة او التاميم ( المصادرة ) باستثناء ما يكون لغرض عام وباسلوب غير تمييزي بعد دفع تعويض فوري متناسب وفعال طبقا للاجراءات الصحيحة قانونا وبموجب المبادىء العامة للمعاملة المنصوص عليها في المادة 2(3) . 2. يتوجب دفع التعويض بدون تاخير وبما يعادل القيمة السوقية العادلة للاستثمار المصادر فورا قبل اتخاذ اجراء المصادرة ( تاريخ المصادرة ) ويكون قابلاً للتحصيل بشكل كامل وللتحويل بحرية . ويجب ان لا تعكس القيمة السوقية العادلة أي تغييرات في القيمة حدثت بسبب ان اجراء المصادرة اصبح معلوماً قبل تاريخ المصادرة . 3. اذا كانت القيمة السوقية العادلة محددة بعملة قابلة للتداول بحرية فان التعويض المدفوع يجب ان لا يقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ المصادرة زائدا الفائدة بنسبه تجارية معقولة لتلك العملة تتحقق من تاريخ المصادرة وحتى تاريخ الدفع . 4. اذا كانت القيمة السوقية العادلة محددة بعملة غير قابلة للاستعمال بحرية فان التعويض المدفوع - محولا الى عملة الدفع بسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ - يجب ان لا يقل عن : أ. القيمة السوقية العادلة بتاريخ المصادرة محولة الى عملة قابلة للاستعمال بحرية على اساس سعر الصرف السائد في السوق في ذلك التاريخ : بالاضافة الى : ب. الفائدة بنسبة تجارية معقولة لتلك العملة القابلة للاستعمال بحرية تتحقق من تاريخ المصادرة حتى تاريخ الدفع .

التعويض عن الاضرار بسبب الحرب والاحداث المشابهة

4
التعويض عن الاضرار بسبب الحرب والاحداث المشابهة 1. يلتزم كل فريق متعاقد بمنح الاستثمارات المشمولة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر تفضيلا بالنسبة لاي اجراء يتعلق بالخسائر التي تمنى بها الاستثمارات في اراضيها بسبب حرب او نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارئ وطنية او عصيان او حوادث شغب مدنية او احداث مشابهة . 2. يلتزم كل فريق متعاقد برد الملكية او دفع تعويض حسبما ورد في الفقرات 2 الى 4 من المادة 3 في الحالة التي تمنى بها الاستثمارات المشمولة بخسائر في اراضيه بسبب الحرب او أي نزاع مسلح اخر او الثورة او حالة الطوارئ الوطنية او العصيان او حوادث الشغب المدنية او احداث مشابهة والتي تنتج عن : أ. الاستيلاء على كل هذه الاستثمارات او جزء منها من قبل قوات الفريق المتعاقد او سلطاته ، او ب. تدمير كل هذه الاستثمارات او جزء منها من قبل قوات الفريق المتعاقد او سلطاته بشكل لم تتطلبها ضرورة الموقف .

التحويلات

5
التحويلات 1. يسمح كل فريق متعاقد باجراء كافة التحويلات المتعلقة بالاستثمار المشمول بحرية وبدون تاخير من والى اراضيه وتشمل هذه التحويلات : أ. المساهمات في راس المال . ب. الارباح وعوائد الاسهم والارباح الراسمالية والعائدات من بيع الاستثمار كله او أي جزء منه او من تصنيفته الجزئية او الكلية . ج. الفائدة ودفعات العائدات واتعاب الادارة واتعاب المساعدة الفنية وغيرها . د. الدفعات التي تتم بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض . هـ. التعويض بموجب المادتين 3 و4 والدفعات الناجمة عن نزاع حول الاستثمار . و. مكاسب مواطن من فريق متعاقد في اراضي الفريق المتعاقد الاخر فيما يتعلق باستثمار مشمول لذلك المواطن ، و ز. اشكال الدخل الاخرى . 2. يسمح كل فريق متعاقد بان تتم التحويلات في عملة قابلة للتداول بحرية وبسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل . 3. يسمح كل فريق متعاقد للعوائد العينية بان تتم كما هو مسموح به او محدد في تفويض استثمار او اتفاقية استثمار او في اتفاقية خطية اخرى بين الفريق المتعاقد واستثمار مشمول او مواطن او شركة من الفريق المتعاقد الاخر . 4. على الرغم مما ورد في الفقرات 1 الى 3 يجوز للفريق المتعاقد ان يمنع اجراء تحويل عن طريق التطبيق المنصف لقوانينه بدون تمييز وبحسن نية فيما يتعلق : أ. بالافلاس او الاعسار او حماية حقوق الدائنين . ب. باصدار او تداول او التعامل بالاوراق المالية . ج. بالجرائم الجنائية او الجزائية ، او د. بضمان الالتزام بالاوامر او الاحكام في الاجراءات القضائية .

متطلبات الاداء

6
متطلبات الاداء لا يحق لاي من الفريقين المتعاقدين ان يجبر او يفرض كشرط لاقامة او تملك او توسيع او ادارة او توجيه او تشغيل استثمار مشمول أي متطلبات ( بما في ذلك أي تعهد او التزام يتعلق بالحصول على اذن او تفويض حكومي من اجل ) : أ. تحقيق مستوى او نسبة معينة من المحتوى المحلي او لشراء او استعمال او فيما عدا ذلك اعطاء اولوية للمنتجات او الخدمات ذات المنشا المحلي او التي تكون من مصدر محلي . ب. الحد من المستوردات بواسطة استثمار لمنتجات او لخدمات وذلك فيما يتعلق بحجم او قيمة معينة للانتاج او الصادرات او المدخولات بالعملات الاجنبية . ج. تصدير صنف او مستوى معين او نسبة معينة من المنتجات او الخدمات اما بشكل عام او الى منطقة سوق معين . د. الحد من المبيعات عن طريق استثمار لمنتجات او لخدمات في اراضي الفريق المتعاقد فيما يتعلق بحجم معين او قيمة معينة للانتاج او الصادرات او مدخولات العملات الاجنبية . هـ. نقل التكنولوجيا او طريقة الانتاج او معلومات مملوكة اخرى الى مواطن او شركة في اراضي الفريق المتعاقد باستثناء ما يقتضيه امر او التزام او تعهد ينفذ من قبل محكمة او مجلس اداري او سلطة منافسة لتدارك مخالفة مزعومة او مخالفة محكوم بها لقوانين المنافسة ، او و. القيام بنوع او مستوى معين او نسبة معينة من البحث والتطوير في اراضي الفريق المتعاقد . ولا تشمل المتطلبات المذكورة شروطا من اجل الحصول او الاستمرار في الحصول على ميزة .

دخول الاجانب اقامتهم المؤقتة وتوظيفهم

7
دخول الاجانب اقامتهم المؤقتة وتوظيفهم 1. أ. مع مراعاة القوانين المتعلقة بالدخول والاقامة المؤقتة وتوظيف الاجانب يسمح كل فريق متعاقد بالدخول والبقاء في اراضيه لمواطني الفريق المتعاقد الاخر وذلك بقصد اقامة او تطوير او ادارة او تقديم النصح حول تشغيل استثمار التزموا او كانوا في سبيل الالتزام به هم او شركة توظفهم من الفريق المتعاقد الاخر لتوفير راسمال كبير او موارد كبيرة او كانوا في طور تقديمها . ب. لا يحق لاي من الفريقين المتعاقدين لدى السماح بالدخول بموجب الفقرة 1/أ المطالبة باجراء اختبار للترخيص بالعمل او اجراءات اخرى ذات اثر مشابه او تطبيق أي قيد عددي . 2. يسمح كل من الفريقين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة باشغال مناصب الادارة العليا بموظفين من اختيارهم بغض النظر عن الجنسية .

المشاورات

8
المشاورات يوافق الفريقان المتعاقدان على التشاور فورا بناء على طلب أي منهما لحل أي نزاعات تتعلق بالاتفاقية او لمناقشة أي امر يتعلق بتفسيرها او تطبيقها او لتحقيق اهدافها .

تسوية المنازعات بين فريق متعاقد ومواطن او شركة من الفريق المتعاقد الاخر

9
تسوية المنازعات بين فريق متعاقد ومواطن او شركة من الفريق المتعاقد الاخر 1. لغايات هذه الاتفاقية النزاع الاستثماري هو نزاع بين فريق متعاقد ومواطن او شركة من الفريق المتعاقد الاخر ناشئ عن او يتعلق بتفويض استثمار او اتفاقية استثمار او الادعاء بانتهاك أي حق ممنوح او ناشئ او معترف به بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستثمار مشمول وفي حالة نشوء نزاع استثماري يتوجب على اطراف النزاع ان يبدأوا بالسعي الى التوصل الى حل من خلال المشاورات والمفاوضات . 2. يجوز لمواطن او شركة تكون طرفا في نزاع استثماري تقديم النزاع الى التسوية بموجب احد البدائل التالية : أ. الى المحاكم او المجالس الادارية لذلك الفريق الذي يكون طرفا في النزاع او ب. بموجب أي اجراءات مطبقة وتم الاتفاق عليها مسبقا من اجل حل النزاع او ج. بموجب الشروط الواردة في الفقرة 3 . 3. أ. يجوز للمواطن او الشركة تقديم النزاع لتسويته عن طريق التحكيم الملزم شريطة ان يكون المواطن او الشركة المعنية قد احالت النزاع للتسوية بمقتضى الفقرة 2/أ او ب وان تكون ثلاثة اشهر قد انقضت من تاريخ قيامه الى : 1. المركز اذا كان المركز متوفراً ، او 2. التسهيل الاضافي التابع للمركز اذا لم يكن المركز متوفراً ، او 3. بمقتضى قواعد يونسيترال للتحكيم ، او 4. اذا تم الاتفاق بين فريقي النزاع الى أي هيئة تحكيم او بمقتضى أي قواعد اخرى للتحكيم او بمقتضى أي قواعد اخرى للتحكيم . ب. يجوز لاي مواطن او شركة بالرغم من انه يمكن ان يكون قد قدم نزاعا لتحكيم ملزم بموجب الفقرة 3/أ ان يلتمس حكما مؤقتا تحفظيا لا يتعلق بدفع الاضرار امام المجالس القضائية او الادارية للفريق المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع وذلك قبل وضع اجراءات التحكيم او خلال الاجراءات حفاظا على حقوقه ومصالحه . 4. يوافق كل من الفريقين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية على تقديم أي نزاع استثماري لتسويته بموجب تحكيم ملزم بحسب اختيار المواطن او الشركة بموجب الفقرة 3/أ 1و2و3 او بالاتفاق المتبادل بين فريقي النزاع بمقتضى الفقرة 3/أ/4 ويجب ان تستوفي هذه الموافقة وتقديم النزاع من قبل المواطن او الشركة بمقتضى الفقرة 3/أ المتطلبات التالية : أ. احكام الفصل 2 من الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار ( صلاحية المركز ) وقواعد التسهيل الاضافي التابع له الداعية لموافقة فرقاء النزاع الخطية ، و ب. احكام المادة 2 من ميثاق الامم المتحدة الخاص بالاعتراف بـ وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958 والمتعلقة بـ " الاتفاق خطياً " . 5. يتم اجراء أي تحكيم بموجب الفقرة 3/أ/2 او 3 او 4 في دولة تكون عضوا في ميثاق الامم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبي الموقعة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958 . 6. يكون قرار التحكيم الصادر بمقتضى هذه المادة نهائياً وملزما لاطراف النزاع ويتوجب على كل فريق متعاقد تنفيذ هذا القرار بدون تاخير ويهيئ لتنفيذه في اراضيه . 7. لا يحق لاي فريق متعاقد في اية اجراءات تتعلق بنزاع استثماري ان يجزم كدفاع او كادعاء مضاد او كحق في التقاص او لاي سبب اخر بان الضمان او أي تعويض اخر عن كل او جزء من الاضرار المدعى بها قد تم الحصول عليه او سيتم الحصول عليه بموجب عقد تامين او كفالة . 8. لغايات تطبيق المادة 2/25/ب من الاتفاقية الدولية لتسوية نزاعات الاستثمار وهذه المادة أي شركة من فريق متعاقد كانت مباشرة قبل نشوء الحدث او الاحداث التي ادت الى نشوء النزاع الاستثماري استثمارا مشمولاً تعامل كشركة من الفريق المتعاقد الاخر .

تسوية النزاعات بين الفريقين المتعاقدين

10
تسوية النزاعات بين الفريقين المتعاقدين 1. أي نزاع بين الفريقين المتعاقدين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتم تسويته من خلال المشاورات او القنوات الدبلوماسية الاخرى يتم تقديمه بناء على طلب من أي من الفريقين المتعاقدين الى هيئة تحكيم للحصول على قرار ملزم بمقتضى قواعد القانون الدولي المطبق وفي غياب أي اتفاقية بين الفريقين المتعاقدين على خلاف ذلك فان قواعد يونسيترال للتحكيم هي التي تطبق الا الى الحد الذي تكون فيه هذه القواعد ( أ )عدلت من قبل الفريقين المتعاقدين او (ب) تم تعديلها من قبل المحكمين الا اذا اعترض أي من الفريقين المتعاقدين على التعديل المقترح . 2. خلال شهرين من استلام الطلب يقوم كل فريق متعاقد بتعيين محكم ويقوم المحكمان باختيار محكم ثالث كرئيس ويكون مواطنا لدولة ثالثة وتطبق قواعد اليونسيترال للتحكيم المتعلقة بتعيين هيئة من ثلاثة اعضاء بعد اجراء جميع التعديلات الضرورية الخاصة بتعيين هيئة التحكيم سوى ان السلطة المعينة المشار اليها في هذه القواعد سوف يكون الامين العام للمركز . 3. ما لم يتفق على خلافه تقدم جميع الطروحات وتستكمل كافة الجلسات خلال ستة اشهر من تاريخ اختيار المحكم الثالث كما يتوجب على هيئة التحكيم اعطاء قراراتها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطروحات النهائية او تاريخ اغلاق جلسات ايهما يكون لاحقاً . 4. مصاريف الرئيس والمحكمون الاخرون وتكاليف الاجراءات الاخرى تدفع من قبل الفريقين المتعاقدين بالتساوي الا انه يجوز لهيئة التحكيم اذا استنسبت ذلك ان تامر بان يدفع احد الفريقين المتعاقدين نسبة اعلى من التكاليف .

الحفاظ على الحقوق القانونية

11
الحفاظ على الحقوق القانونية لا تنتقص هذه الاتفاقية من أي من الامور التالية التي تعطي الاستثمارات المشمولة الحق في معاملة اكثر افضلية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية : أ. القوانين والانظمة والممارسات او الاجراءات الادارية او القرارات القضائية او الادارية للفريقين المتعاقدين . ب. الالتزامات القانونية الدولية ، او ج. الالتزامات التي يتحملها الفريقان المتعاقدان بما فيها تلك المنصوص عليها في تفويض استثمار او اتفاقية استثمار .

انكار المنافع

12
انكار المنافع يحتفظ كل من الفريقين المتعاقدين بحقه بان ينكر على شركة من الفريق المتعاقد الاخر منافع هذه الاتفاقية اذا كان مواطنون من بلد ثالث يملكون او يسيطرون على الشركة ، و أ. كان الفريق المتعاقد الناكر لا يقيم علاقات اقتصادية طبيعية مع البلد الثالث ، او ب. لم تكن للشركة نشاطات تجارية يعتد بها في اراضي الفريق المتعاقد والذي تم بموجب قوانينه تاسيسها او تنظيمها .

الضريبة

13
الضريبة 1. لا يفرض أي نص في هذه الاتفاقية أي التزامات تتعلق بمسائل الضريبة باستثناء ان : أ. تطبق المواد 3 و 9 و10 فيما يتعلق بالمصادرة ، و ب. تطبق المادة (9) فيما يتعلق باتفاقية استثمار او بتفويض استثمار . 2. يجوز لاي مواطن او شركة يجزم في نزاع استثماري ان هناك مسالة ضريبية تشمل على مصادرة ان يقدم ذلك النزاع للتحكيم بمقتضى المادة 3/9 فقط اذا : أ. كان المواطن او الشركة المعنية قد قام اولا باحالة موضوع ما اذا كانت المسالة الضريبية تتضمن مصادرة الى سلطات الضريبة المختصة لدى كلا الفريقين المتعاقدين ، و ب. لم تقرر سلطتا الضريبة المختصتان كليهما ان الموضوع لا يتضمن مصادرة خلال تسعة اشهر من الوقت الذي احال الموطن او الشركة الموضوع اليهما .

اجراءات غير ممنوعة بموجب هذه الاتفاقية

14
اجراءات غير ممنوعة بموجب هذه الاتفاقية 1. لا تمنع هذه الاتفاقية أي فريق متعاقد من تطبيق اجراءات ضرورية من اجل تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمحافظة على او اعادة السلام الدولي او الامن او لحماية مصالحها الامنية الاساسية . 2. لا تمنع هذه الاتفاقية أي فريق متعاقد من فرض شكليات خاصة تتعلق بالاستثمارات المشمولة مثل الاشتراط بان تكون هذه الاستثمارات قائمة قانونا بموجب قوانين وانظمة ذلك الفريق المتعاقد او الاشتراط بان يتم الابلاغ عن تحويلات العملة او السندات المالية الاخرى على ان لا تؤثر هذه الشكليات في فحوى أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

تطبيق هذه الاتفاقية على الدوائر السياسية والمصالح الحكومية للفريقين المتعاقدين

15
تطبيق هذه الاتفاقية على الدوائر السياسية والمصالح الحكومية للفريقين المتعاقدين 1. أ. تطبق الالتزامات في هذه الاتفاقية على الدوائر السياسية في الفريقين المتعاقدين . ب. فيما يتعلق بالمعاملة الممنوحة من قبل ولاية او اقليم او ملك تابع للولايات المتحدة الامريكية فان المعاملة الوطنية تعني المعاملة التي لا تقل افضلية عن المعاملة الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية في الاوضاع المماثلة لاستثمارات موطني الولايات المتحدة الامريكية المقيمين والشركات التي تم انشاؤها قانونياً بموجب قوانين وانظمة ولايات واقاليم وممتلكات اخرى تابعة للولايات المتحدة الامريكية . 2. تطبق التزامات الفريق المتعاقد بمقتضى هذه الاتفاقية على المؤسسة الحكومية في ممارستها لاية سلطات تنظيمية او ادارية او حكومية اخرى تم تفويضها بها من قبل ذلك الفريق المتعاقد .

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها وانهاؤها

16
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها وانهاؤها 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق . وتبقى نافذة لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة ما لم يتم انهاؤها بمقتضى الفقرة 2 وتطبق على الاستثمارات المشمولة القائمة في وقت دخولها حيز التنفيذ والاستثمارات التي يتم تاسيسها او تملكها بعد ذلك . 2. يحق لاي فريق متعاقد انهاء هذه الاتفاقية عند انتهاء مدة العشر سنوات الاولى او خلال أي وقت بعد ذلك باعطاء اشعار مكتوب مدته سنة واحدة للفريق المتعاقد الاخر . 3. تستمر في السريان لمدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء جميع المواد الاخرى على الاستثمارات المشمولة التي تم تاسيسها او تملكها قبل تاريخ الانهاء الا في الاحوال التي تطبق فيها هذه المواد على تاسيس او تملك الاستثمارات المشمولة . 4. يكون البرتوكول والملحق جزءان متممان لهذه الاتفاقية . وبناء عليه فقد قام الاشخاص المفوضون بالتوقيع على هذه الاتفاقية . وقعت على نسختين في عمان في هذا اليوم الثاني من شهر تموز من عام 1997 باللغتين العربية والانجليزية ويعتبر النصان اصليين بالتساوي

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حصرياا , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بانفراد , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية منتديات عالم القانون , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حمل , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية download , اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.