عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا   اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا I_icon_minitime9/5/2011, 19:11

خيارات المساهمة


اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا

الديباجة ان المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية بولندا المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما بتعزيز التعاون الاقتصادي لمصلحة الدولتين ، رغبة منهما بايجاد ظروف مؤاتية لاستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والابقاء عليها ادراكاً منهما بالحاجة لحماية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بهدف تعزيز الرفاه الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين . قد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
تعريفات : لغايات هذه الاتفاقية : 1. يشير مصطلح " مستثمر " بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين الى : ا . الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية الطرف المتعاقد . ب. اي كيان قانوني يشمل الشركات والمؤسسات وجمعيات الاعمال والمنظمات الاخرى للمنشاة او المنظمة وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد والتي يكون لها مقر ونشاط اقتصادي حقيقي في اقليم الطرف المتعاقد نفسه . 2. يعني مصطلح (استثمار) اي نوع من الموجودات المستثمرة من قبل مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين، شريطة ان تكون قد اقيمت وفقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر، وتشمل على وجه التحديد لا الحصر: ا. الاموال المنقولة وغير المنقولة بالاضافة الى اي حقوق اخرى مثل حق الارتفاق، الرهن، الرهن الحيازي وحقوق الامتياز؛ ب. اسهم الشركات وحصصها وسندات الدين الخاصة بها، الحصص او اي نوع آخر من انواع المشاركة في الشركات؛ ج. المطالبات في مبلغ نقدي او اي اداء له قيمة مالية؛ د. حقوق النشر وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية او علامات الخدمات والاسماء التجارية وتسميات المنشا والمعرفة الفنية والسمعة التجارية . هـ. الحقوق المنوحة من قبل سلطة عامة لتنفيذ اقتصادي بما في على سبيل المثال الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخراج الموارد الطبيعية . 3. اي تغيير في شكل الاستثمار المقام وفقاً لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار في اقليمه لا يؤثر على صفته كاستثمار شريطة ان لا يكون هذا التغيير مخالفاً للموافقات الممنوحة ان وجدت على الموجودات المستثمرة اصلاً . 4. يعني اصطلاح " عادات " كافة المبالغ التي يدرها استثمار وتشمل بالتحديد ولكن دونما حصر الارباح او الفوائد او ارباح راس المال او عوائد الاسهم او الاتاوات او الرسوم او اي دخل جاري اخر . 5. يعني مصطلح " اقليم " : اراضي كل من الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى المناطق البحرية والتي تشمل قاع البحر وما تحت سطح الارض والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق سيادية او ولاية قضائية وفقاً للقانون الدولي .

تشجيع واجازة الاستثمارات

2
تشجيع واجازة الاستثمارات : 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين في اقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ويجيز هذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته . 2. عندما يقوم طرف متعاقد باجازة استثمار ضمن اقليمه يجب عليه ان يمنح وفقاً لقوانينه وانظمته الموافقات الضرورية المتصلة يمثل هذا الاستثمار وبتنفيذ تراخيص الاتفاقيات وعقود المساعدات الفنية او التجارية او الادارية يعمل كلا الطرفين المتعاقدين عند الحاجة على اصدار التخويلات الضرورية المتعلقة بنشاطات المستشارين والاشخاص المؤهلين الاخرين من حملة الجنسيات الاجنبية .

حماية ومعاملة الاستثمارات

3
حماية ومعاملة الاستثمارات : 1. يحمي كل طرف متعاقد الاستثمارات المقامة ضمن اقليمه وفقاً لقوانينه وانظمته قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر وينبغي كذلك ان لا يقوم باي اجراءات تمييزية او غير معللة تؤثر في ادارة او صيانة او استعمال او التمتع او التوسع او بيع الاستثمارات . 2. يجب على كل طرف متعاقد ان يوفر معاملة منصفة وعادلة ضمن اقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر يجب ان لا تقل هذه المعاملة افضلية عن تلك الممنوحة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين لاستثمارات مستثمري اية دولة ثالثة . 3. ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تطبق على الامتيازات الممنوحة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بسبب عضويتها او مشاركتها في منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او منظمة اقليمية للتعاون الاقتصادي او اتفاق دولي قائم او مستقبلي لتجنب الازدواج الضريبي او اتفاقية دولية على مسائل مالية اخرى .

نزع الملكية والتعويض

4
نزع الملكية والتعويض : 1. لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات سواء مباشرة او غير مباشرة لنزع ملكه او تاميم او اي اجراء اخر له نفس الصفة او اثر مساو ضد الاستثمارات المملوكة لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر ما لم تكن هذه الاجراءات قد اتخذت للمصلحة العامة وعلى اساس غير تمييزي ووفق اجراءات قانونية اصولية وشريطة سن احكام لدفع تعويض كاف وفعال يجب ان تكون قيمة هذا التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته مباشرة قبل ان يصبح خبر نزع الملكية المؤكد معلوماً للعامة . يجب ان تحدد قيمة التعويض بعملة للتحويل وتدفع تاخير لا مبرر له للشخص المخول وبدون الاعتبار لموطنه او مكان اقامته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين وينبغي ان يتم التحويل " بدون تاخير لا مبرر له " اذا نفذ خلال الفترة المعتادة واللازمة لاكمال اجراءات التحويل يجب ان تبدا الفترة المذكورة من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز ان تزيد عن ثلاثة اشهر حيث تستحق الفائدة بعد ذلك . 2. يجب ان يمنح مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن حرب او غيرها من نزاعات مسلحة او حالة طوارئ وطنية او ثورة او عصيان مسلح او شغب بالنسبة لاعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الاضرار تعويضاً لا يقل في افضليته عن ذلك الممنوح لمستثمري اية دولة ثالثة وينبغي ان امكن تحويل الدفعات الناتجة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل بدون تاخير لا مبرر له .

التحويل

5
التحويل : 1. يجب ان يمنح كل من الطرفين المتعاقدين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر المقامة في اقليمه حرية تحويل الدفعات المتعلقة بهذه الاستثمارات بعملة قابلة للتحويل . ا . راس المال والمبالغ الاضافية الضرورية لصيانة وتطوير الاستثمار . ب. الارباح والمكاسب والفوائد والعوائد واي دخل جاري اخر . ج. الارصدة المخصصة لتسديد ديون منظمة عقدياً وموثقة ومتصلة مباشرة باستثمار محدد . د. الاتاوات والرسوم . هـ. عوائد التصفية الكلية او الجزئية للاستثمار . و. التعويضات المنصوص عليها في المادة (4) . ز. مكاسب موطني احد الطرفين المتعاقدين المسموح لهم بالعمل المرتبط باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. يجب ان تتم التحويلات بعملة قانونية للتحويل ودون تاخير لا مبرر له بسعر الصرف السائد بالسوق للتحويلات التجارية بتاريخ التحويل ووفقاً للاجراءات والانظمة المتبعة من قبل الطرف المتعاقد المقام الاستثمار في اقليمه . 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة للتحويلات الناجمة عن استثمارات مستثمري اية دولة ثالثة .

الحلول

6
الحلول : 1. اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او اية هيئة تابعة له مبلغاً لاي من مستثمريه بموجب ضمان او تامين وفقاً لعقد ابرمه بخصوص استثمار ما يجب على الطرف المتعاقد الاخر ان يعترف بصحة هذا الحلول لصالح الطرف المتعاقد السابق او اية هيئة تابعة له في اي حق او سند يملكه المستثمر . الطرف المتعاقد او اية هيئة تابعة له والذين حلواً محل المستثمر في الحقوق يجب ان تعود اليهم حقوق المستثمر ذاتها الى المدى الذي يمارسوا فيه هذه الحقوق ويجب ان يقوموا بذلك وفقاً لالتزامات المستثمر التابعة لمثل هذا الاستثمار المؤمن . 2. في حالة الحلول كما هو معرف في الفقرة (1) اعلاه ينبغي على المستثمر ان لا يقدم اية شكوى ما لم يكن مخولاً للقيام بذلك من قبل الطرف المتعاقد او اية هيئة تابعة له .

النزاعات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر

7
النزاعات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر 1. النزاعات بين احد الطرفين ومستثمر من الطرف الآخر يجب ان تبلغ من قبل المستثمر خطيا متضمنة معلومات مفصلة للطرف المتعاقد المضيف للاستثمار. 2. ينبغي تسوية الخلافات بين الطرفين عن طريق الاتفاق الودي ان امكن. اذا لم تتم تسوية هذه النزاعات بهذه الطريقة خلال ستة اشهر من تاريخ البلاغ الخطي المذكور في الفقرة (1)، يحال النزاع حسب اختيار المستثمر الى: - مجلس تحكيم وفقا لقواعد اجراءات معهد التحكيم لغرفة تجارة ستوكهولم، - مجلس تحكيم غرفة تجارة باريس الدولية؛ - محكمة مشكلة لغرض التحكيم وفقا لقواعد الاجراءات التحكيمية لمفوضي الامم المتحدة حول قانون التجارة الدولي؛ - المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الذي يرتكز على " اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى "، في حال اصبح الطرفان المتعاقدان موقعين على هذه الاتفاقية. 3. يجب ان يستند قرار التحكيم الى: - احكام هذه الاتفاقية؛ - القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار في اقليمه، شاملة الاحكام المتعلقة بتنازع القوانين؛ - احكام ومبادئ القانون الدولي المعتمدة عالميا. 4.يجب ان تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع. يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ قرارات التحكيم وفقا لقانونه الوطني. 5. لا يجوز للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع، في اي وقت اثناء الاجراءات المتعلقة بنزاعات الاستثمار ان يدعي بحصانته من المقاضاة، او حقيقة كون المستثمر قد تقاضى تعويضا بموجب عقد تامين يغطي كليا او جزئيا العطل او الخسارة الحاصلة.

النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

8
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1. يجب ان تحل النزاعات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية. 2. اذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من الوصول الى اتفاق فيما بينهم خلال ستة اشهر من تاريخ بدء النزاع، فيجب ان يقدم الاخير (النزاع) بناءا على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة اعضاء. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم، ويقوم هذان المحكمان بتسمية رئيس للهيئة يكون مواطنا لدولة ثالثة تقيم علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين. 3. اذا لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بتعيين محكمه ولم يستجب لدعوة الطرف المتعاقد الآخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين، فيتم تعيين المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناءا على طلب ذلك الطرف المتعاقد (الآخر). 4. اذا لم يتمكن المحكمان من التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس للهيئة خلال شهرين من تاريخ تعيينهما، فيتم تعيين الاخير من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناءا على طلب اي من الطرفين المتعاقدين. 5. اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بالمهام المذكورة في الحالات المحددة ضمن الفقرتين (3)و(4) من هذه المادة، او كان مواطنا من اي من الطرفين المتعاقدين، فيتم اجراء هذه التعيينات من قبل القاضي الاكثر اقدمية في المحكمة والذي لا يكون مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين. 6. وفقا للاحكام الاخرى المبرمة من قبل الطرفين المتعاقدين، تحدد الهيئة اجراءاتها. وتتخذ الهيئة قراراتها باغلبية الاصوات. 7. تكون قرارات الهيئة القانونية وملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين . 8. يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف عضوه في الهيئة وتمثيله في اجراءات التحكيم وكذلك يتحمل الطرفان المتعاقدان مناصفة وبالتساوي تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية ومع ذلك للهيئة ان تقرر تحميل احد الطرفين المتعاقدين نسبة اعلى من التكاليف ويكون هذا القرار ملزماً لكلا الطرفين المتعاقدين .

تطبيق القوانين الاخرى والالتزامات الخاصة

9
تطبيق القوانين الاخرى والالتزامات الخاصة : 1. عندما تنطبق على مسالة بنفس الوقت هذه الاتفاقية واتفاقية دولية اخرى يكون الطرفان المتعاقدان اطرافاً فيها فلا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع اي من الطرفين المتعاقدين او اي مستثمريهم الذين يملكون استثمارات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من الاستفادة من اي حكم يكون اكثر افضلية لحالتهم . 2. اذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر وفقاً لقوانينه وانظمته او اي احكام عقدية محددة اخرى اكثر افضلية من تلك المنوحة بموجب هذه الاتفاقية فيجب ان يسود الحكم الاكثر افضلية .

التشاور وتبادل المعلومات

10
التشاور وتبادل المعلومات : بناءاً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين يوافق الطرف المتعاقد الاخر فوراً على التشاور لتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بناءاً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين يتم تبادل المعلومات عن تاثير تلك القوانين او الانظمة او القرارات او الممارسات الادارية او الاجراءات او سياسات الطرف المتعاقد الاخر على الاستثمارات التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية .

مجال التطبيق

11
مجال التطبيق : كذلك يجب ان تطبق الاتفاقية الحالية على الاستثمارات المقامة في اقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وانظمته من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بيد ان هذه الاتفاقية لا تطبق على النزاعات التي تكون قد نشات قبل دخولها حيز التنفيذ .

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

12
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ التبليغ الاخير الذي يقوم به اي من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الاخر بان المتطلبات القانونية الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تم استكمالها .

مدة الاتفاقية وانتهاؤها

13
مدة الاتفاقية وانتهاؤها : 1. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات وتستمر بعد ذلك سارية المفعول لفترة او فترات مشابهة ما لم يقم اي من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الاخر عن عزمه بانهاء الاتفاقية قبل سنة من تاريخ انتهاء الفترة الاولى او اية فترة لاحقة يصبح اشعار الانهاء ساري المفعول بعد سنة واحدة من استلامه من قبل الطرف المتعاقد الاخر . 2. بخصوص الاستثمارات المقامة قبل تاريخ سريان مفعول اشعار الانهاء لهذه الاتفاقية تستمر احكام هذه الاتفاقية بالسريان لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهائها . واثباتاً لذلك قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل على حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في عمان في الرابع من تشرين الاول لعام 1997 من نسختين باللغات العربية والبولندية والانجليزية وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية وفي حال الالتباس في التفسير يعتمد النص الانجليزي .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا حصرياا , اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا بانفراد , اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا منتديات عالم القانون , اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا حمل , اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا download , اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وبولندا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.