عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
AlexaLaw on facebook
 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110

شاطر | 
 

  مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 1384c10


الأوسمة
 :


 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الصحة النفسية الجديد    مشروع قانون الصحة النفسية الجديد I_icon_minitime3/11/2011, 22:53

خيارات المساهمة


مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

نطــاق تطبيق القانون والتعريفات

مادة ( 1 ): تسري أحكام هذا القانون على المنشاءات الآتية :-

1. المنشآت المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت حكومية أو خاصة.
2. أقسام الطب النفسى بالمنشآت العامة والخاصة .
3. مراكز الطب النفسي المرخص لها بذلك .


ولا يجوز أدارة منشأه خاص بعلاج المرضى المصابين بأمراض نفسية إلا بناءاً على ترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد التسجيل بالمجلس القومي للصحة النفسية وفقاً للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تُصدر شهادة بهذا التسجيل ويتم تجديدها كل خمس سنوات علي أن يتولي الإدارة احد الأطباء المرخص لهم بممارسة مهنة الطب النفسي. وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان الاشتراطات والتجهيزات الواجب توافرها فى منشآت الصحة النفسية.

مادة ( 2 ) :

يجب أن يكون لدى منشآت الصحة النفسية وأقسام الطب النفسي بالمنشآت سجل خاص للمرضي الذين خضعوا لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي أو لنظام الأوامر العلاجية وذلك من صورتين يدون في كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب دخوله وصناعته ومحل اقامته وموطنه وأية بيانات أخرى يقررها وزير الصحة ، كما يجب ان تحتفظ المنشأة للمدة التي يحددها وزير الصحة بأوراق العلاج ومستنداته وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحت تصرف مجالس الصحة النفسية .
ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات أو المستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بإذن من المجلس المختص للصحة النفسية .


مادة ( 3 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كلٌ منها:

1- الاضطراب النفسى:
هو المعاناة من اضطراب اي من الوظائف النفسية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية , ولا يشمل الاضطراب النفسى فى هذا القانون من لديه فقط : سلوك مخالف للاعراف والتقاليد أو مجرد تعاطى الكحول أو العقاقير.


2- الطبيب الممارس:
هو الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة من نقابة الأطباء، ولم يحصل على درجة علمية فى الطب النفسى.


3- الطبيب النفسى:
هو الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها من الدرجات الأجنبية والمسجل فى نقابة الأطباء فى جدول الأخصائيين أو الاستشاريين.


4- الطبيب النفسي المسئول عن المريض:
هو الطبيب النفسي الذي يشغل وظيفة أخصائى أو استشارى أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.


5- الدخول الإرادي للمنشأة:
هو دخول المريض إلى المستشفى بعد موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.


6- الدخول الإلزامي للمنشأة:
هو دخول المريض للمستشفى دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.





الباب الثاني

مجالس الصحــة النفسية



مــادة (4):

ينُشأ بوزارة الصحة والسكان مجلس قومى للصحة النفسية، كما ينشأ بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات التى يوجد بها أحد المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) مجالس محلية للصحة النفسية تخضع لإشراف المجلس القومى للصحة النفسية.


وتكون مدة هذة المجالس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد اخري، وتنعقد تلك المجالس بصفة دورية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه جانبه الرئيس .


وفي حالة غياب الرئيس يتولي نائب الرئيس رئاسة الجلسة واذا غاب نائب الرئيس تولي رئاسة الجلسة اكبر الاعضاء سنا رئاسة الجلسة .



الفصل الأول

المجلس القومي للصحة النفسية :



مــادة (5):

يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية على الوجه الآتـــي :-

1. أحد نواب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء (رئيساً).
2. الأمين العام للصحة النفسية (نائباً للرئيس)
3. أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ( عضواً )
4. أحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى (عضواً)
5. أحد أعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة (عضواً)
6. أحد رؤساء النيابة العامة يختاره النائب العام (عضواً)
7. أحد وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي يختاره وزير التضامن الاجتماعى (عضواً)
8. رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان (عضواً)
9. كبير الأطباء الشرعيين (عضواً)
10. مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان (عضواً)
11. ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس (عضواً)
12. مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية (عضواً)
13. رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى (عضواً)
14. أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يرشحه مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة (عضواً)
15. أحد محاميي النقض المهتمين بقضايا المريض النفسى, يختاره مجلس نقابة المحامين.
16. عضو عن أحد الجمعيات الأهلية التى تمثل المرضى النفسيين وعائلتهم يختاره وزير الصحة والسكان .

ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة. ويُعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة .

مــادة (6):

يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ويختص بمباشرة المهام الآتية:

1. مراقبة حجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
2. الإشراف على المجالس المحلية للصحة النفسية ونظر التظلمات المقدمة من قراراتها.
3. التسجيل وتجديده وإلغائه للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم

المستقل وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. ندب الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات وأحكام قضائية بناءاً على طلب من

مدير المنشأة.
6. التفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام

هذا القانون، ويتمتع المفتشون الذين يُعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءاً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع وزير

الصحة والسكان.
7. النظر في التظلمات المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم.
8. يلتزم بوضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك بنشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة

التنفيذية.
9. تشكيل لجان تكون عضويتها ممن يراهم المجلس مناسبين من أهل الخبرة والاختصاص وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي

والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفيه تشكيل تلك الجان ومهامها وكيفيه التظلم من قراراتها


الفصل الثاني

المجلس المحلي للصحة النفسية



مادة ( 7 ) :

يُشكل المجلس المحلي للصحة النفسية على الوجه الآتــــي :-

1. أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختاره رئيس المحكمة (رئيساً)
2. أحد استشاري الطب النفسي بالمحافظة يختاره أمين عام الصحة النفسية (نائبا للرئيس)
3. رئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب بالمحافظة إن وجدت أو أقرب محافظة لها (عضواً)
4. وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة (عضواً)
5. أحد وكلاء النائب العام يختاره المحامى العام الأول (عضواً)
6. مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة (عضواً)
7. رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة (عضواً)
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة. ويُعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.



مادة ( 8 ) :

يتولى المجلس المحلي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلي الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية :

1. مراقبة حجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتع المرضى النفسيين بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
2. القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون عدا البنود (2-3-4).
3. متابعة التقارير الشهرية الورادة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية.
4. تقديم تقارير دورية من أعماله إلى المجلس القومى للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.
5. إنشــاء مكاتب تابعة له بالمنشآت النفسية تتمتع بالاستقلالية عن إدارة المنشأة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات وسير العمل لتلك المكاتب .


وفي جميع الحالاتالتي تتطلب إبلاغ مجلس الصحة النفسية يتعين علي المجلس أن يصدر قراره في ذلك الشأن خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ ابلاغه بالحالة، فإذا لم يصدر المجلس قراره في خلال تلك المدة، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشان المريض طبقا لاحكام هذا القانون .



الباب الثالث

دخول المريض النفسى

الفصـــــــــل الأول

الدخول الإرادى



مادة ( 9 ) :

يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة الأهل كما يحق لهذا الشخص طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

مادة ( 10 ) :

يحق للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تُتجاوز 72 ساعة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا رأى أن خروجه من المستشفى يشكل خطرا جسيما وحالاً على صحته وحياته أو على صحة وحياة الآخرين أو على الممتلكات
2. إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب جسامة المرض النفسي ،ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج بدون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ المجلس المحلى للصحة النفسية وعمل تقيم طبى مستقل خلال تلك المدة.
مادة (11) :

يجوز لأحد الوالدين أو الوصى على المريض القاصر تقديم طلب لفحصه وعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يؤخذ رأى الاخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة على هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس المحلى للصحة النفسية فى خلال يومين عمل من تاريخ الدخول. ويحق لأحد والدى القاصر أو الوصى تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الحجز الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

الفصل الثاني

الدخول الإلزامي

مادة (12) :

لا يجوز دخول شخص إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا في الحالتين الآتيتين :

1. قيام دلائل واضحة على وجود مرض نفسى شديد تمثل أعراضه خطراً جسيماً وحالاً على المريض أو على الآخرين أو على الممتلكات.
2. أو أن يكون الدخول لازماً للعلاج و لمنع تدهور جسيم ووشيك للحالة النفسية ويلزم في الحالتين وجود علاج يناسب الحالة بالمنشأة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأحوال الخاصة بهاتين الحالتين.



ويجب إبلاغ كل من الأهل، ومدير المنشأة ، ومكتب الخدمة الاجتماعية ، والمجلس المحلى للصحة النفسية بقرارات دخول المريض إلزاميا في خلال 24 سـاعة من دخول المريض . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة والنماذج المستخدمة لدخول المريض النفسي إلزاميا.

مادة (13) :

يجوز للطبيب النفسي الممارس أن يُدخل مريضا دون إرادته إحدى منشآت الصحة النفسية لتقييم حالته وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة (12) لمدة لا تجاوز 72 سـاعة وذلك بعد استشارة الطبيب النفسي المسئول بناءاً على طلب كتابي لتقييم حاله المريض يُقدم من أى من المذكورين بعد :

1. أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة .
2. أحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض .
3. الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة .
4. مفتش الصحة .
5. قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبى .
6. أحد متخصصين الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة للمريض أو لمدير المنشأة .


وذلك إذا تلاحظ لأى منهم أن هذا الشخص يعانى من مرض نفسي تمثل أعراضه خطراً جسيماً وحالاً على المريض أو على الآخرين أو على الممتلكات .

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل إنتهاء المدة المشار عليها إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس المحلى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل علماً بهذا القرار .مادة (14) :

مــادة (14):

يجوز للطبيب الممارس ان يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (13) إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (12) ولم يكن من الممكن الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع مراعاة ما جاء بتلك المادة بالنسبة لإبلاغ الجهات المشار إليها بها وضرورة إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية بقرار المـد.


ويحق للطبيب النفسي المسئول إعادة النظر فى قرار الطبيب الممارس الصادر فى هذا الشأن.

مادة (15) :

يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة ( 14 ) وذلك بغرض استكمال التقييم وتطبيق إجراءات العلاج الإلزامي كما نصت عليها المادة ( 32 ) وذلك بعد إجراء التقييم الطبي المستقل طبقاً لأحكام المادة ( 19 ) ويجب إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة ( 12 ) طبقـاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس المحلى للصحة النفسية وذلك بناءاً على طلب الطبيب النفسى المسئول طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فإذا اقتضت حالة المريض بقاؤه بالمنشأة مدة أطول فيتم المد بقرار من المجلس المحلى للصحة النفسية لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (19) وفى جميع الحالات يتم إنهاء الدخول الإلزامي إذا انتفت مبرراته قبل انتهاء المدة المشار إليها .


مادة (16) :

إذا لم يتأتى حضور الشخص طواعية إلى المنشأة وفقاً لأحكام المادة ( 13 ) فيجب على الأشخاص المشار إليهم إبلاغ قسم الشرطة لعرض الأمر على النيابة العامة وذلك لندب احد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة، وللنيابة أن تأمر بنقل المريض إلى احدى منشآت الصحة النفسية الحكومية للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسى حاجة المريض لذلك أو نقله إلى أحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه وذلك بناءاً على طلب يُقدم للنيابة على أن يصدر فى الحالتين أمر من النيابة العامة بالنقل، ويشترط فى الطبيب الذى تنتدبه النيابة ان يكون مقيداً لدى المجلس القومى للصحة النفسية وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج بها المريض.

مادة (17) :

ويستثنى من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ هذه الإجراءات وفى هذه الحالة يجب إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يُرفع تقرير للمجلس المحلى للصحة النفسية عن الحالة فى خلال أربعة وعشرون ساعة متضمنا التشخيص المبدئى وكيفية نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (18) :

يجوز للنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال الشرطة إذا ابلغ بالحالة المنصوص عليها بالمادة (12) أن يأمر بالتحفظ على المريض وذلك لفحصه فى إحدى منشآت الصحة النفسية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التحفظ وإذا اتضح للطبيب النفسى المسئول بعد فحص المريض أنه لا تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي وجب صرفه فوراً.

مادة ( 19 ):

يجب إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدي مجلس الصحة النفسية أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفـاً حكوميـاً وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بذات الجهة ويرسل التقييمين إلى المجلس المحلى للصحة النفسية فى مدة لا تُجاوز سبعة أيام من دخول المريض إلزامياً، ويرفق به النموذج المستخدم. وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة يتم إنهاء حالة الدخول الإلزامي للمريض.
كما يتم إنهاء حالة الدخول الإلزامي للمريض في حالة عدم قناعة المجلس المحلى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدم إليه وذلك بعد فحص المجلس له طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (20) :

يحق للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز والعلاج الإلزامي طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يجوز للمجلس المحلى للصحة النفسية فى حالة تظلم المريض او ذويه من إجراءات دخوله إلزاميا بالمنشأة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض خلال اربعة اسابيع من تاريخ دخوله وذلك لاتخاذ قرار فى التظلم فى ضوء ما ينتهى إليه الخبير وذلك طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 21 ) :

إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي يجب على إدراة المنشأة إبلاغ الشرطة للبحث عنه وإعادته إلى المستشفى على أن تُعاد إجراءات الدخول الإلزامي مرة أخرى.

مادة ( 22 ) :

يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءاً على طلب احد أقرباء المريض أو من يقوم بشئونه إذ أصيب بمرض جسمانى ينُذر بالموت ويُخطر المجلس المحلى للصحة النفسية فى خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل.

مادة ( 23 ) :

في حالة إنهاء قرارات الدخول أو العلاج الإلزامي يقوم مدير المنشأة بإخطار المجلس المحلى للصحة النفسية فى مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل.

مادة ( 24 ) :

يجوز نقل مريض خاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية.

مـادة ( 25 ) :

في جميع الحالات التى يستوجب فيها هذا القانون الحصول على تقييم طبى مستقل يلزم ان يتم هذا التقييم بمعرفة طبيب نفسى متخصص ومسجل بمجالس الصحة النفسية ولا يعمل فى المنشاة التى يُعالج بها المريض، وألا يتم ذلك فى حضور الطبيب النفسى المسئول عن المريض وألا تربطه بمدير المنشأة صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة، ولا يجوز للطبيب القائم بالتقييم أن يكون عاملاً بنفس المنشـاة التي يعمل بها الطبيب الذي أصدر الأمر بدخول المريض أو علاجه إلزامياً ولا يجوز له الحصول على مقابل مادى من المستشفى أو من وفي حالة عدم توافر التقييم الطبي المستقل خلال المدد المقررة قانونا ومع ضرورة استمرار وجود المريض بالمنشأة أو علاجه إلزاميا; يجوز الحصول علي تقييم نفسي من الأطباء المسجلين بمجلس الصحة النفسية والعاملين بذات المنشأة ، علي أن يسري ذلك حتى اربعة اسابيع من تاريخ دخول المريض أو علاجه إلزاميا, وان يُبلغ المجلس المحلي عند اتخاذ هذا القرار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بذلك أهل المريض ويجب أن يُحاط المجلس المحلى للصحة النفسية علماً بنتيجة التقييم.



الفصل الثالث

الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية

مـادة ( 26 ) :

في حالة صدور قرار أو حكم قضائى بالإيداع بأحد منشآت الصحة النفسية ينتدب المجلس المحلى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع طبقاً لمضمون القرار أو الحكم. على أن يشتمل التقييم على العناصر الآتية:

1. حالة المودع النفسية وقت ارتكاب الجريمة.
2. حالة المودع النفسية وقت التقييم.
3. الخطة العلاجية المقترحة


مـادة ( 27 ) :

في حالة الإيداع للعلاج بناءاً على حكم قضائى أو أمر من النيابة العامة لا يجوز إنهاء الايداع أو منحه إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية التى أمرت بالإيداع.

مـادة ( 28 ) :

يجوز للمحكمة أو النيابة العامة أن تفوض المجلس المحلى للصحة النفسية فى إنهاء إيداع المريض المُودع أو منحه إجازة علاجية دون الرجوع إليها فى حالة الجنح والمخالفات البسيطة.

مـادة ( 29 ) :

يتم تقييم المرضى المُودعين للعلاج بمنشآت الصحة النفسية مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وذلك طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع نتيجة التقييم إلى المجلس المحلى الصحة النفسية للنظر فى استمرار إيداعه للعلاج من عدمه وذلك فى مدة لا تُجاوز شهراً من تاريخ رفع التقرير إليه ويحق للمودع أو القيم عليه طلب الحصول على صورة من ذلك التقرير من المجلس المحلى الصحة النفسية ويحق له أيضأً أو لمحاميه أو لذويه حتى الدرجة الثالثة أن يتقدموا بطلب التماس للمجلس للنظر في استمرار ايداعه للعلاج من عدمه ويحق للمودع أو لمحامية الحصول على صورة من رد المجلس على الالتماس المقدم وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مـادة ( 30 ) :

في حالة حدوث حالة مرضية طارئة للمُودع يجوز لمدير المنشأة التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج من هذه الحالة بإحدى المنشآت المتخصصة في ذلك، وتلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة تواجده فى تلك المنشآة وإعادته إلى مكان الإيداع بعد زوال الحالة المرضية الطارئة التى دعت إلى خروجه.

الباب الرابـــع

عــلاج المريض النفسي

مـادة ( 31 ) :

يلتزم الطبيب النفسي المسئول بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة ويتلزم الطبيب بتدوين الخطة العلاجية المقترحة، كما يلتزم بإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسى المسئول عن المريض.
ولا يجوز للطبيب النفسي طلب الحصول على الموافقة علي الدخول او العلاج من مريضٍ لا يمتلك القدرة العقلية لإعطـاء هذه الموافقة، ويقصد بالقدرة العقلية قدرة المريض على فهم وإدراك الاجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الادراك والتعبير الصحيح عنه .


مـادة ( 32 ) :

بالعلاج، على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع فى ذلك، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويجب علي الطبيب النفسي المسؤل مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأقل، كما يجب إعادة تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج باحداث تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها وذلك طبقاً للائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز إعطاء مريض علاج دون إحاطته علماً مسبقاً بذلك، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة اشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل .

مـادة ( 33 ) :

يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به اي منهم بملف المريض ، وذلك طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مـادة ( 34 ) :

يجوز في حالة الضرورة العاجلة اعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول علي موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية او الجسدية للمريض من شانها ان تعرض حياته او صحته او حياة وصحة الاخرين الي خطر جثيم وشيك علي الا تتجاوز مدته 24 ساعة وذلك طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ( 35 ) :

في حالة تقرير احتياج المريض النفسى للعلاج الكهربائى يتعين الحصول على موافقته الكتابية الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علماً بطبيعة العلاج الكهربائى والغرض منه وأثاره الجانبية والبدائل العلاجية المتاحة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مــادة ( 36 ) :

إذا رفض المريض النفسي الخاضع للعلاج الإلزامي تلقى العلاج الكهربى رغم ضرورة إعطائه له يفرض عليه هذا العلاج بعد الحصول على تقييم طبى مستقل.

مــادة (37) :

لا يجوز إعطاء علاج كهربى دون أن يكون المريض تحت تأثير مُخدر عام وباسط للعضلات.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 1384c10


الأوسمة
 :


 مشروع قانون الصحة النفسية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون الصحة النفسية الجديد    مشروع قانون الصحة النفسية الجديد I_icon_minitime3/11/2011, 22:53

خيارات المساهمة


مــادة (38) :

يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

مــادة ( 39 ) :

يجوز نقل المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من المنشأة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا مـا أصابه مرضٌ جسدي و لم يتوفر علاج لتلك الحالة بالمستشفى النفسي الموجود بها وذلك طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ( 40 ) :

في حاله تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية مدة إجازته تطبق بشأنه أحكام المادة (21) من هذا القانون.

مــادة (41):

يجوز تطبيق الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي عند خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسى خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها طبقاً للشروط الآتية:

1. أن تستدعى حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة .
2. إذا يكون من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسى
3. ألا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
4. أن يكون المريض له تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له مما أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله أحدي

المنشآت النفسية للعلاج وذلك طبقـاً للإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5. أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل
6. أن يتم إبلاغ المجلس المحلى للصحة النفسية بذلك


ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يُحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج يزيارة المريض فى مكان إقامته طبقاً للخطة العلاجية المقررة.

مــادة (42):

يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر وللمجلس المحلى الصحة النفسية الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستدعى ذلك أو إذا طلب الفريق الطبي المعالج ذلك ويجوز تجديدها لمدد أخري بعد إبلاغ المجلس المحلي للصحة النفسية .

مــادة (43):

إذا تعذر تطبيق نظام الأوامر العلاجية لسبب أو لآخر كهروب المريض أو رفضه الامتثال للخطة العلاجية المقررة يتم إعمال القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الدخول الإلزامي وذلك طبقاً لأحكام المادة ( 18 ) .

مــادة (44):

في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس المحلى للصحة النفسية خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة ، كما يتوجب إرسال تقرير مفصل إلى مجلس الصحة النفسية مصحوبا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملا جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج المستخدمة.

الباب الخــامس

حقــوق المرضــــى

مـادة ( 45 ) :

يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) بالحقوق الآتية:-

1. تلـقي العنـاية الواجبة في بيئـة آمنة ونظيفة .

2. حظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون .

3. الإحـاطة علمـاً باسـم ووظيفة كل أفـراد الفريق العلاجي الذي يرعـاه بالمنشاّة

4. رفض مناظرتـه أو علاجـه بمعرفة أيٍ من أفراد الفريق العلاجي .

5. تلـقي المعلومـات الكاملـة عن التشخيص الذي أُعطي لحـالته وعن الخطة العلاجـية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .

6. أن يكون العلاج المُقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمُعترف بها في الأوسـاط العلمية .

7. رفض الخضـوع للبحوث العلمية على أن يحظـى في حالة الموافقة بشـرح كامل لهدف التجربة وذلك بمراعاة حظر إجراء البحوث على

المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. .

8. حماية سرية المعلومـات التي تتعلق به وبملفه الطبي وكذلك خصوصيـاته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

9. الإطلاع على صورة ملفه الطبي وأن يحصـل على نسخـة كـاملة منه طبقاً لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يكن

خاضعاً لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وفي هذه الحالة يجوز للمريض طلب ذلك من المجلس المحلي للصحة النفسية .

10. التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجـراءات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .

11. مقابلة زائريـه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية . وأن يُمَكّن من مقابلة محاميه .

12. الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية المُوضوعة لـه .

13. طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا.

14. الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي وغير الجسدي والمعاملة المُهينة ومن العقاب النفسي أو البدني .

15. حريـة الحصول على خدمـات البريد والهاتف .



مـادة ( 46 ) :

مع عدم الإخلال بقرارات العلاج الإلزامي والأوامر العلاجية وبمراعاة ما تقرره اللائحة التنفيذية فى هذا الصدد يتمتع المريض النفسى بالحق فيما يلى:-

أ- تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجى .

ب- رفض العلاج المقدم له وأن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته.

ج- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.

مـادة ( 47 ) :

تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها فى المادتين السابقتين عند الدخول وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبى وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض. كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق فى أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وطرق التظلم وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلام تلك الشكاوى وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية, كما يجب إبلاغ المريض عند دخوله للمنشأة بالحالة القانونية لدخوله وحقه في الخروج طبقاً لوضعه القانوني وكيفية التظلم من إجراءات الدخول والعلاج الإلزامي كما يجب عمل ذلك عند تجديد تلك الإجراءات.

مـادة ( 48 ) :

تشكل بكل منشأة لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالى:-

1. طبيب من المنشأة. ( رئيساً )

2. أحد أهــالي المرضى . ( عضواً )

3. أحد أعضـاء الجمعيات الأهلية المُهتمة بحقوق المرضى . ( عضوا ً )

4. أخصائي اجتماعي بالمؤسسة . ( عضوا )

5. أحد أعضاء الشئون القانونية بالمؤسسة . ( عضوا ً )

وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك من خلال تلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والفصل فيها، والقيام بعمل حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

مـادة ( 49 ) :

لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجى أو القائمين على السجلات الطبية الإطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس المحلى للصحة النفسية.

مـادة ( 50 ) :

لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً بأية وسيلة أو وضعه فى غرفة عزل دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.




الباب السـادس

صندوق الصحـة النفسيـة

مـادة ( 51 ) :

ينشأ صندوق للصحة النفسية بديوان عام وزارة الصحة والسكان يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الصحة والسكان على النحو التالى:

1. الأمين العام للصحة النفسية ( رئيـساً ) .

2. رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان ( عضواً )

3. أحد أعضـاء المجلس القومي للصحة النفسية ( عضواً )

4. عضو عن الجمعيات الأهلية المُهتمة بالصحة النفسية . ( عضواً )

5. أحد رجال الأعمـال المُهتمين بالصحة النفسية . ( عضواً )

6. المراقب المالي لوزارة الصحة والسكان . ( عضواً )

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة

مـادة ( 52 )

تتكون مـــوارد الصندوق من :-

1. ما يخصص له في ميزانية الدولة .

2. الهبات والوصــايا والتبرعـات .

3. رسوم شهادات التسجيل للمنشآت المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيهاً عند التسجيل أو عند التجديد وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

4. رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بما لا يجاوز (عشرة جنيهات) عن الشهادة أو التقرير.

5. حصيلة دمغات الصحة النفسية التى تفرض على كل تذكرة طبية تتضمن علاج نفسى بواقع (خمسون قرشاً).

6. رسوم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بما لا يقل عن خمسه جنيهات ولا يجاوز مائتان جنيه تسددها المنشآت عن كل حاله دخول للعلاج بها .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغـراض التالية :-

* 40 % ( أربعون بالمـائة ) إجراءات التقييم المستقل

* .20 % ( عشرون بالمـائة ) رعاية المرضى النفسيين الذين لا عائل لهم

* 15 % ( خمسة عشر بالمائة ) تدريب .

* .10 % ( عشــرة بالمـائة ) حملات توعية للصحة النفسية بالمجتمع

* .5 % ( خمســة بالمـائة ) دعم لجـان حقوق المرضى

* 5 % ( خمســة بالمـائة ) بدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية

* .5 % ( خمســة بالمـائة ) حوافز للعاملين بالصحة النفسية

مـادة ( 53 ) :

يصدر وزير الصحة والسكان قراراً باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.



الباب الســـــابع

العقوبـــــات

مادة ( 54 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيهاً ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل طبيب أثبت عمداً فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد دخوله المستشفى أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية فى غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها فى هذا

الشأن.

مادة ( 55 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الآف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس الصحة النفسية أو لم يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس الصحة النفسية أو مفتشيها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.

4. كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد فى حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه المادة (12).

مادة ( 56 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً.

وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة بجسم المريض تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مادة ( 57 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من خالف أي من المواد (31، 35،34،32 ، 36 ، 37).

مادة ( 58 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أفشى اسرار المريض النفسى بالمخالفة لهذا القانون، أو اعطاه عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب او بالمخالفة لتعليماته.

مادة ( 59 ) :

يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه كل من خالف احكام المواد (46) و(10) و(47)،وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرة الاف جنيه لكل من خالف احكام المادة (50).

مادة ( 60 ) :

يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه كل من خالف احكام المادة (45) مالم يكن منصوصا على عقوبات اشد بهذا القانون.

مادة ( 61 ) :

لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بما يقضى به قانون العقوبات أو أى قانون آخر من عقوبات أشد ، كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية .
وفي حالة حدوث ضرر للمريض او للغير نتيجة لتطبيق الاجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون يعفي الطبيب من المسؤلية الجنائية طالما ادي عمله علي الوجه الاكمل دون مخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او أصول وتقاليد مزاولة المهنة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.