عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  110
AlexaLaw on facebook
مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  110
مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  110
مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  110
مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  110
مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  110

شاطر | 
 

 مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655177

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  1384c10


الأوسمة
 :


مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  Empty
مُساهمةموضوع: مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات    مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات  I_icon_minitime3/11/2011, 22:57

خيارات المساهمة


مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات

للأستاذ حمدي الاسيوطي المحامي بالنقض

وثائق هامة للصحفى
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
وفقا للدستور وقوانين الصحافة والعقوبات والعمل

أولا :- قانون الصحافة رقم 96/1996 والمعدل بقانون رقم 147 لسنة 2006
الباب الأول

حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
فصل تمهيدي
مادة 1 –
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، و ذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وإحكام الدستور والقانون.

مادة 2 –
يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
الفصل الأول
حرية الصحافة

مادة 3-
تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء الى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين .

مادة 4 –
فرض الرقابة على الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي .

مادة 5 –
يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الادارى
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين

مادة 6 –
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون .

مادة 7 –
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .

مادة 8 –
للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .

مادة 9 –
يحظر فرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا .

مادة 10 –
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومان وإحصاءات وأخبار ، وذلك مالم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها اوطبقا للقانون .

مادة 11 –
للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .

مادة 12 –
كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه فى المواد1333 ، 136 ن 137/1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال .

مادة 13 –
إذا طرأ تغيير جذري على سياسة التي يعمل بهاالصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد فى ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل إمتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل دون الإخلال بحق الصحفي فى التعويض .

مادة 14-
تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي فى حالة وجوده .

مادة 15 –
لمجلس نقابة الصحفيين عقد إنفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات لانباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي .

مادة 16 –
تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي فى القوانين وعقدا لعمل الصحفي المبرم معها .

مادة 17 –
لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل .
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين

مادة 18 –
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .

مادة 19 –
يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .

مادة 20 –
يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحبير أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .

مادة 21-
لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

مادة 22 –
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 23 –
يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قررات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله أذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة .

مادة 24 –
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .

مادة 25 –
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.

مادة 26 –
يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:

1. إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.

2. إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.

وفى جميع الأحوال يجب الإمتناع عن نشر التصحيح إذا أنطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .

مادة 27-
إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.

مادة 28 –
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز أربعة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا أذا أصبح الحكم نهائيا.

مادة 29 –
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

مادة 30 –
يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ،على ا، يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .

كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقى اى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .

مادة 31 –
يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم الوالإعلانية.ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها .ويجب افصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.

مادة 32 –
لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على اى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز ولايجوز أن يوقع بأسمة مادة إعلانية .

مادة 33 –
تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية .ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .

وعلى الصحف أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها ا، تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور أعاد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الاعى للصحافة في جميع الأحوال .

الفصل الخامس
المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف

مادة 40 –
إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.

مادة 41 –
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات.

مادة 42 –
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة .

ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور إنتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .

مادة 43 –
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .

وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.

مادة 44 –
لا يعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم .

ثانيا:قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
( قانون الصحافة والنشر الجديد )

بأسم الشعب

رئيس لجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)
تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكررا الفقرة الرابعة، 124 (أ) الفقرة الثالثة، 178 مكررا، 178مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة، 195، 199، 200 من قانون العقوبات.

( المادة الثانية )
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها .

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولى ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية :-

مادة ( 176 ):-
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام

مادة 178 (2)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .

مادة ( 178 ) مكررا ثانيا ( فقرةاولى ) : -
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد

مادة (181 ):-
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

مادة ( 302 ) فقرة ثانية : -
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة أذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ا, مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال

(المادة الرابعة )
تستبدل كلمة ( حرض ) بكلمة ( أغرى ) وكلمة ( التحريض ) بكلمة ( الإغراء ) أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات

(المادة الخامسة)
تحذف كل العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :

عبارة ( أو مغرضة )الواردة في المادة 80 (د )

عبارة ( أو تحبيذ ا) الواردة في الفقرة الثالة من المادة 86مكررا

عبارة ( أو التحبير ) وعبارة ( أو السلام الاجتماعي ) الواردتين في المادة 98 ( و )

عبارةاو مغرضة أو بث دعايات مثيرة الواردة في المادة 102

عبارة أو جنايات مخلة بأمن الحكومة الواردة في المادة 172

عبارة أو على كراهته أو الازدراء به الواردة في البند أولا من المادة 174 وعبارتي تحبيذ واو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة الواردتين في البند ثانيا من المادة ذاتها

عبارة أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177

عبارة في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.

المادة السادسة

تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي 200مكررا، 200مكررا ( أ9 نصهما الآتي:-

مادة 200 مكررا:-
يعاقب على إصدار الصحف المخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد

مادة 200 مكررا ( أ):-
يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .

وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامة في الإشراف على النشر مسئولية شخصية ، يعاقب على اى من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقلعن خمسةالاف جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنية ، وذلك إذا ثبت أن النشر نتيجة إخلاله بواجب الإشراف .

المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ن ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ن ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ن، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخر سنة 1427 ه الموافق 15يوليه سنة 2006 م

ميثاق الشرف الصحفي
نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب ، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة ، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري .

وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث ، في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته ، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا ،والإسهام في حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة ، وفى مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر .

وإيمانا منا بأن تعزيز هذه الحريات وصيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي

الذي يتأكد به سلامة البناء الوطنى ، وتتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا .

واتساقا مع مبادئ الدستور ونصوصه التي كفلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم بحرية وفى استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.

وارتباطا بالأهداف والحقوق والالتزامات لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واعترافا بحق القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.

وإدراكا منا ، لواجبات الزمالة ، وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة ، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة رؤساء كانوا أو مرؤوسين ..

نعلن
التزامنا بهذا الميثاق، ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.

أولا: مبادئ عامة
1- حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء، واجب وطني ومهني مقدس.

2- الحرية أساس المسئولية، والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.

3- حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته ، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات ، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها ، وإسقاط أى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها .

4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة ،وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه ، ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح ، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية .

5- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة ، وحقوق الإنسان والمرأة ، والأسرة والطفولة والأقليات ، والملكية الفكرية للغير .

6- شرف المهنة وآدابها وأسرارها ، أمانة في عنق الصحفيين ، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه .

7- نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها ، وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها ، وإعمال ميثاق الشرف الصحفي ، ومحاسبة الخارجين عليه طبقا لإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة .

ثانيا: الالتزامات والحقوق
يلتزم الصحفى بالواجبات المهنية التالية :
1. الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.

2. الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها ، أو الطعن في إيمان الآخرين ن أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .

3. الالتزام بعدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة، وعدم اختلاق الوقائع أو تصويرها على نحو غير أمين

4. الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأقوال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة.

5. الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى في إتهام المواطنين بغير سند ، أو في إستغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من اى نوع .

6. كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور إطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى ن على إلا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع ، وإلا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون ، أو مخالفة للآداب العامة ، مع الاعتراف بحق الصحفى في التعقيب .

7. لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ، ولا يجوز له الحصول على أى مكافأة او ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات ، وليس له إن يوقع بأسمة مادة إعلانية

8. لايجوز نشر أى إعلان يتعارض مادته مع قيم المجمع ومبادئه وآدابه العامة ، أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية ، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية .

9. يحظر على الصحفى إستغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

10. يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق و المحاكمة ى الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، ويلتزم الصحفى بعدم إبراز أحبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .

11. إحترام حق المؤلف واجب عند إقتباس أى أثر من آثار ه ونشره .

12. – الحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها ، وهم ملتزمون بعد التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية

13. يمتنع على الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي ، والإساءة المادية أو المعنوية ، بما فى ذلك إستغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم ، أو في مخالفة الضمير المهني

14. يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة ، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات . ويتمسك الصحفى بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الإطراف الأخرى تجاهه :

• -لا يجوز أن تكون مباشرة الصحفى لمهنته ، أو ممارسته للحق في نقد الشخصيات العامة أو من في حكمها ، أو نشره للمعلومات أو الإخبار ألتي يعتقد صحتها ، سببا لمعاقبته و المساس به .

• لا يجوز تهديد الصحفى ، أو ابتزازه بأي طريقة ، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني ، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لاى شخص .

• للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والإخبار من مصادرها، والحق في تلقى الإجابة عما سيفسر عنه من معلومات وأخبار، فضلا عن حقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية.

• لايجوز حرمان الصحفى من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق ، أو نقله إلى عمل غير صحفي ، أو داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها ، بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة .

• لا يجوز إجبار الصحفى على إفشاء مصدر معلوماته ولو كان في نطاق تحقيق جنائي .

• لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون .

• عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفى أو الاعتداء عليه بسبب عمله ، بإعتبارها عدوان على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة .

• ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

• حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفى الغش في الإنباء والمعلومات ، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك .

ثالثا : إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإرادة الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين ميثاق للشرف الصحفى ، ووفاء وتمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة ن نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي لأداء الصحفى والسلوك المهني المسئول .
1. كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في المادة 72 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
2. يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ، ويطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من هذا القانون .
3. يحيل نقيب الصحفيين الصحفى الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة ، على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما ، ولها أن تستأذن النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول .
4. تتشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها فتى المادة 81 من قانون النقابة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق النقابية هتوجية الاتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على ارتكاب المخالفة .
5. للهيئة التأديبية الابتدائية إن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام ميثاق الشرف الصحفى إحدى العقوبات التأديبية التالية :
أ – الإنذار
ب- الغرامة
ج- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د – شطب الاسم من جدول النقابة
6. تستأنف قرارات التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب إستئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة وعضوين من أعضاء مجلس النقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفى بقرار هيئة التأديب الابتدائية .
7. يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولى المشتغلين وتحت التمرين صورة من ميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة . بعض الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشان حق النقد


8. : انتقاد القائمين بالعمل العام ـ وإن كان مريراً ـ يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية ، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها
(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .
انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير ، حق لكل مواطن ، وليس مقصوداً بضمان حرية عرض الآراء وتداولها في هذا المجال مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكنها حرية يقتضيها النظام الديموقراطي وغايتها النهائية الوصول إلي الحقيقة .
(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .
لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وما تغياه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية ، كتلك التي تقوم علي محض التعريض بالسمعة كذلك لا تمتد الحماية الدستورية إلي آراء لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش والحوار .
(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .
9. عني الدستور بإبراز الحق في النقد الذاتي والبناء باعتبارهما ضمان لسلامة العمل الوطني مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد فرع من حرية التعبير ، وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها
ويندرج تحتها .
(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .


لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وإنما تتوخي هذه الطبيعة الا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي يكون غايتها الوحيدة شفاء الاحقاد والضغائن الشخصية ، أو قوامه أراء لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض علي أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

الصحافة المصرية و حرية التعبير
[ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]

هذا ما نصت عليه المادة 48 من الدستور
وحرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته

وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب

قيود تبدأ ولا تنتهى

والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل حرية الرأي والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء و دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد أو شرط

___________________
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مواد قانونية هامة للصحفيين - الصحافة حقوق وواجبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.