عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
AlexaLaw on facebook
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 110

شاطر | 
 

 التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655190

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان 1384c10


الأوسمة
 :


التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان Empty
مُساهمةموضوع: التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان   التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان I_icon_minitime27/10/2011, 17:56

خيارات المساهمة


التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان

البلدلبنان
رقم النص10388
النوع مرسوم
تاريخ م6/9/1997
تاريخ هـ03/02/1418
عنوان النص التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.




استناد

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 163 منه،
بناء على المرسوم رقم 17058 تاريخ 7/8/1964 (التصميم العام لحسابات الدولة واصول مسك هذه الحسابات ...)،
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم 156/96-97 تاريخ 8/5/1997)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما ياتي:


الباب الاول
احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا المرسوم المبادئ التقنية التي تطبق على محاسبة المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مرافق عامة.


المادة 2

تهدف محاسبة الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى وصف العمليات المالية والرقابة عليها واعداد المعلومات عنها وابلاغها الى الجهات المختصة بالادارة والرقابة.
على المحاسبة ان تؤدي الى:
- معرفة ومراقبة عمليات الموازنة من ايرادات ونفقات ومعرفة ومراقبة عمليات الخزينة.
- معرفة وضع ملكية الدولة للاصول الثابتة.
- تحديد النتائج السنوية.
- ادخال هذه المعلومات في المحاسبة الاقتصادية الوطنية.
- حساب كلفة نشاطات الدولة.


المادة 3

تمسك المحاسبة العامة للدولة وفقا للتصميم المحاسبي المحدد في المواد التالية والمستوحى من التصميم المحاسبي العام.
تشمل المحاسبة العامة للدولة ادارات الموازنة العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة.


المادة 4

تمسك المحاسبة العامة للدولة من قبل المحتسبين المشار اليهم في المادة 160 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية وفقا للشروط والحدود المبينة في النصوص التي تحدد صلاحيات كل فئة من هؤلاء المحتسبين.
تنشر نتائج المحاسبة العامة للدولة وفقا للاصول والصيغ التي يحددها وزير المالية.


الباب الثاني
التصميم المحاسبي للدولة
1- فئات الحسابات

المادة 5

يصف التصميم المحاسبي للدولة عمليات الدولة المالية ويتضمن سبع فئات من الحسابات، مرقمة من 1 الى 7، وهي:
الفئة 1: حسابات النتائج وعمليات التمويل.
الفئة 2: حسابات الموجودات الثابتة.
الفئة 3 : الحسابات الداخلية.
الفئة 4: حسابات الغير.
الفئة 5: الحسابات المالية.
الفئة 6: حسابات النفقات الجارية.
الفئة 7: حسابات الايرادات.


المادة 6

تتناول المحاسبات الخاصة بالمواد والقيم والسندات وصف القيم المخزونة منها وحركاتها، وتندرج ضمن الفئة 8 التي تتعلق بـ :
- الاسهم الاسمية، او لحامله او لامر، ومختلف القيم التي تعود ملكيتها الى الشخص العام او التي سلمت اليه، والاشياء المودعة لديه.
- القسائم ودفاتر الايصالات بالارومات المخصصة للاصدار او للبيع.


2- الحسابات الرئيسية

المادة 7

تقسم كل فئة من الفئات المذكورة في المادة الخامسة الى عشرة حسابات رئيسية على الاكثر. يتالف كل حساب رئيسي من رقمين احدهما هو رقم الفئة.


3- الحسابات الفرعية

المادة 8

يقسم كل حساب رئيسي الى عشرة حسابات فرعية ويتالف كل حساب فرعي من ثلاثة ارقام يدل الرقمان الاولان (الى اليسار) منه على رقم الحساب الرئيسي الذي يتفرغ عنه.


المادة 9

الحساب الفرعي ذو الارقام الثلاثة هو الوحدة الصغرى التي تستعمل لتوحيد النتائج وعرضها.


4- الحسابات الثانوية

المادة 10

يقسم كل حساب فرعي الى حسابات يحدد عددها حسبا لحاجة وذلك باضافة رقمين اضافيين الى يمين الحساب الفرعي.


المادة 11

يتم تدوين القيود في الحسابات الثانوية دون سواها من الحسابات.


المادة 12

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 1 لتدوين عمليات الخزينة التي تتعلق بالاتي :
- النتائج السابقة المدورة التي تتالف من تراكم السنوات المالية التي اقفلت حساباتها بموجب قانون قطع الحساب، وحساب نتيجة السنة المالية قبل اقفالها، اي قبل صدور قانون قطع الحساب. تدرج هذه النتائج في الحسابات الثانوية من 12101 الى 13109.
- وصف علميات التمويل المتعلقة بالهبات المشروطة والتي خصصت لتمويل التوظيفات، وبالقروض الداخلية والخارجية، وتدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 14101 الى 17909.


المادة 13

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 2 لتدوين الموجودات الثابتة غير المادية والمادية والمالية:
تدرج الموجودات الثابتة غير المادية في الحسابات الثانوية من 21101 الى 21909، وتدرج الموجودات الثابتة المادية في الحسابات الثانوية من 22101 الى 22909، وتدرج الموجودات الثابتة المالية او الاصول المالية، والمشاركات المالية، والسلفات الطويلة الاجل، والقروض الممنوحة من الدولة في الحسابات الثانوية من 25101 الى 25309.


المادة 14

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 3 لتدوين العمليات الداخلية بين المحتسبين العموميين، ولسلفات الموازنة المعطاة للقيمين على السلفات. يجري ترصيد هذه الحسابات عند توحيد حسابات المحتسبين العموميين. تدرج هذه العلميات والسلفات في الحسابات الثانوية من 30101 الى 39909.


المادة 15

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 4 لتدوين العلاقات مع الغير فيما يتعلق بالديون والذمم المدينة من جهة، وبالقيود المؤقتة للايرادات والنفقات من جهة ثانية، وبحسابات التسوية المدينة والدائنة من جهة ثالثة. تدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 40101 الى 49909.


المادة 16

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 5 لتدوين حركات النقود والشيكات وللعمليات مع المصارف من خلال الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان. تدرج هذه القيود في الحسابات الثانوية من 51101 الى 58009.


المادة 17

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 6 لتدوين عمليات نفقات الموازنة الجارية. تدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 61101 الى 68109.


المادة 18

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 7 لتدوين علميات ايرادات الموازنة العادية. تدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 71101 الى 79909.


المادة 19

تخصص الحسابات من الفئتين 6 و 7 لتدوين علميات تنفيذ الموازنة الجارية. يجري ترصيد هذه الحسابات بنهائية اخر يوم من الفترة المتممة من السنة المالية، وينقل الرصيد الى حساب نتيجة الدورة. تنفذ عملية الترصيد الى حساب نتيجة الدورة. تنفذ علمية الترصيد والنقل من قبل مديرية المحاسبة العامة.


5- لائحة الحسابات

المادة 20

تعد مديرية المحاسبة العامة بنهاية كل سنة لائحة الحسابات التي ستستعمل في السنة اللاحقة من قبل المحتسبين العموميين. تتضمن هذه اللائحة الحسابات الرئيسية والحسابات الفرعية والحسابات الثانوية التي سيصار الى استعمالها، وتصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام.


المادة 21

يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية.


الباب الثالث
تنظيم وقواعد مسك الحسابات
اولاً : الجهات المختصة بمسك الحسابات
1- المحتسبون المحليون

المادة 22

يدون المحتسبون المحليون في حسابات ارتباط عمليات الايرادات والنفقات، التي ينفذونها ضمن نطاق الموازنة وخارجها، لحساب المحتسب المركزي الذي يتبعونه ويدونون في حسابات الغير عمليات المحاسبة قيد التنسيب او التصنيف او التسوية التي تجري على مستوى المحتسبية التي يديرونها.


2- المحتسبون المركزيون

المادة 23

ينفذ المحتسبون المركزيون الموازنة العامة بقيد ايرادات الموازنة ونفقاتها في الحساب النهائي الخاص بكل ايراد او نفقة كما انهم ينفذون عمليات خارج نطاق الموازنة بقيد هذه العلميات في حسابات الغير.
يوحد كل محتسب مركزي شهريا العمليات الحسابية العائدة للمحتسبين المحليين التابعين له. ويدخل هذه العمليات في محاسبته ويعد ميزانا شهريا موحدا بحساباته وبحسابات المحتسبين المحليين التابعين له.


ثانياً : توحيد الحسابات

المادة 24

تناط بمديرية المحاسبة العامة في مديرية المالية العامة، بواسطة رئيس محاسبة يرتبط مباشرة بمدير المحاسبة العامة، مهمة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين منفذي الموازنة العامة والموازنات الملحقة.


المادة 25

تتولى مديرية المحاسبة العامة:
- التوحيد الدوري لحسابات الموازنة العامة.
- تدقيق المعلومات ومطابقتها واعداد ميزان الحسابات الموحد انطلاقا من الموازين الموحدة المعدة من قبل المحتسبين المركزيين الذين ينفذون هذه الموازنة (مالية، جمارك، بريد).
- اعداد الوضعية الاسبوعية للخزينة، للصندوق، وللمصرف، وذلك انطلاقا من المعلومات التي يوفرها المحتسبون المركزيون لمديرية المحاسبة العامة اسبوعيا.
- المطابقة الاسبوعية لقيود حساب المصرف مع مصرف لبنان.
- تيويم خطة الخزينة المتعلقة بعمليات تنفيذ الموازنة العامة.
- مطابقة المعلومات واعداد الميزان النهائي لحسابات الموازنة العامة بعد اجراء قيود التسوية لعمليات اخر السنة وتحديد النتائج وميزان الخروج للحسابات.
- اعداد ومتابعة وصفية ملكية الدولة وما تتضمنه من عناصر الموجودات المادية والمالية للدولة.
- تحديد ميزان الدخول للمحتسبين المركزيين للموازنة العامة، وايداع كل محتسب مركزي، المعلومات التي يجب ان يسجلها في محاسبته.
- اعداد بيانات محاسبية دورية عن وضع الخزينة، وعن العمليات المالية التي تتعلق بتنفيذ الموازنة العامة.


ثالثاً : المبادئ المحاسبية العامة

المادة 26

تمسك محاسبية الدولة على طريقة القيد المزدوج.
تسجل عمليات الخزينة بتاريخ تنفيذها.
تسجل ايرادات الدولة بتاريخ تحصيلها فعليا وتقيد في الموازنة النافذة بتاريخ التحصيل.
تسجل النفقات بتاريخ توقيعها من قبل الامر بالدفع (المحتسب المركزي) وتقيد في الموازنة النافذة بتاريخ التوقيع.


المادة 27

تمسك المحاسبة على اساس سنوي.
تتضمن محاسبة السنة:
- جميع العمليات العائدة لتنفيذ موازنة السنة المعنية لغاية تاريخ اقفال هذه الموازنة.
- جميع عمليات الخزينة، وعمليات التسوية والعمليات العائدة للقيم المخزونة.


المادة 28

يقيد المحتسبون المركزيون بصورة نهائية، في حسابات الاعباء والايرادات، نفقات الموازنة وايراداتها المنوط بهم امر تنفيذها.


المادة 29

تقفل حسابات الدولة بنهاية الفترة المحددة لتنفيذ الموازنة، وتنظم الموازين العائدة لها من قبل كل محتسب عمومي وتقدم خلال المهلة المحددة له لذلك.


المادة 30

تنظم حسابات اخر السنة وفقا للتنظيم المعتمد للموازنة فتتضمن تنفيذ الايرادات والنفقات. تبين هذه الحسابات نتيجة تنفيذ ايرادات الموازنة ونفقاتها، وكيفية تمويل الرصيد.


المادة 31

تؤخذ في الاعتبار، على حساب موازنة السنة السابقة، عمليات التسوية التي نفذت بعد 31 كانون الاول والتي تتعلق:
- بالقيود النهائية للايرادات والنفقات المدونة في حسابات مؤقتة.
- بتصحيح القيود المغلوطة.


المادة 32

تؤخذ في الاعتبار عمليات اخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول، على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة.


المادة 33

تعتمد عمليات اخر السنة المتعلقة بموازنة الدولة، وبحسابات الخزينة من اجل:
- توحيد عمليات المحتسبين المحليين في حساب المحتسب المركزي.
- تصحيح الاخطاء في محاسبة المحتسب المركزي.
- توحيد حسابات المحتسبين المركزيين في ميزان عام موحد لحسابات الموازنة العامة.
- بيان قيمة ممتلكات الدولة وموجوداتها.
- تحديد النتائج.
قبل الخامس عشر من كانون الاول من كل سنة، وبناء على مبادرة مديرية المحاسبة العامة واقتراح مدير المالية العام، يبلغ وزير المالية الى المحتسبين المركزيين التعليمات اللازمة لاجراء عمليات اخر السنة ويحدد المهل القصوى لتنفيذها.


المادة 34

يتالف الحساب العام للدولة من:
- الميزان العام الموحد للحسابات بنتيجة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين.
- بيان بايرادات موازنة الدولة.
- بيان بنفقات موازنة الدولة.
- بيان الخلاصة على صعيد القطاع العام والذي يوضع على شكل حساب نتائج وميزانية.


المادة 35

يصدق على الحسابات بموجب قانون قطع الحساب الذي يبت نهائيا بالنتيجة التي اقتران بها تنفيذ موازنة الدولة.


رابعاً : واجبات المحتسبين العموميين

المادة 36

لكل محتسب عمومي صندوق واحد تودع فيه اموال الاشخاص العموميين المقرر ايداعها لديه.
تظهر عمليات المحتسب العمومي في محاسبة عامة موحدة.


المادة 37

يتوجب على كل محتسب عمومي:
1) يوميا:
- تدوين عمليات المحاسبة التي نفذت في المحتسبية.
- اقفال الصندوق وعد موجوداته.
- التاكد من مطابقة موجودات الصندوق على قيوده.
- الترحيل الى دفاتر المحاسبة.
2) اسبوعيا:
- بالنسبة للمحتسبين المركزيين، ايداع مديرية المحاسبة العامة بيان الموارد المالية المتاحة وبيان الشيكات المصرفية المستلمة والمودعة في المصرف.
- بالنسبة للمحتسبين المحليين، ايداع المحتسب المحتسب المركزي المختص بيان الموارد المالية المتاحة وبيان الشيكات المصرفية المستلمة والمودعة في المصرف.
3) شهريا:
- بالنسبة للمحتسبين المركزيين، ايداع المحتسب المركزي الذي يتبعونه، ميزان حسابات المحتسبية، الموقوفة في اخر يوم من الشهر، مرفقا بجميع المستندات الثبوتية المتعلقة بعمليات الشهر.
- بالنسبة للمحتسبين المحليين، ايداع مديرية المحاسبة العامة ميزان الحسابات الموحد بحساباتهم وحسابات المحتسبين المحليين التابعين لهم مرفقا بالمستندات الشهرية الثبوتية المتعلقة بهذه الحسابات.
4) سنويا:
- بالنسبة للمحتسبين المحليين:
ايداع المحتسب المركزي الذي يتبعونه، ميزان حسابات المحتسبية الموقوفة في اخر يوم من السنة، مرفقا بجميع المستندات الثبوتية المفروض تقديمها عند اقفال الدورة.
- بالنسبة للمحتسبين المركزيين:
ايداع مديرية المحاسبة العامة الميزان السنوي الموحد بحساباتهم وحسابات المحتسبين المحليين التابعين لهم السنوية مرفقا بالمستندات الثبوتية، مهما يؤلف حساب مهمة المحتسب المركزي السنوية، الذي يودع، بعد التدقيق، ديوان المحاسبة.


خامساً : الرقابة

المادة 38

تتم الرقابة على ادارة المحتسبين العموميين من قبل وزير المالية تسلسليا ومن قبل هيئات الرقابة المختصة.


الباب الرابع
احكام تتعلق بسائر المحتسبين العموميين

المادة 39

توضع بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المختص الانظمة المحاسبية الخاصة بكل فئة من المؤسسات العامة والبلديات ويحدد في هذه الانظمة دور سلطات الرقابة والوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها.


المادة 40

تقدم حسابات المؤسسات العامة للسلطات المختصة في المهلة المحددة لكل فئة من هذه المؤسسات.


الباب الخامس
احكام مختلفة

المادة 41

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المواد من 1 الى 32 من المرسوم رقم 17058 تاريخ 7/8/1964.


المادة 42

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية.


المادة 43

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من حسابات عام 1997.

بعبدا في 9 حزيران 1997
الامضاء : الياس الهراوي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان حصرياا , التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان بانفراد , التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان منتديات عالم القانون , التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان حمل , التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان download , التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات - لبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.