عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 110
AlexaLaw on facebook
قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 110
قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 110
قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 110
قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 110
قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 110

شاطر | 
 

 قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر 1384c10


الأوسمة
 :


قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر Empty
مُساهمةموضوع: قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر   قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر I_icon_minitime26/10/2011, 15:47

خيارات المساهمة


قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر

البلد قطر
رقم النص 5
النوع قانون
تاريخ م 3/27/1989
تاريخ هـ 20/08/1409
عنوان النص في شأن الموازنة العامة للدولة
استناد

نحن خليفة بن حمد ال الثاني امير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2)لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 م بانشاء ديوان المحاسبة،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا الاتي:


الباب الاول
احكام عامة

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجهاز الحكومي : اية جهة او مؤسسة رسمية لا تتبع وزارة معينة وتندرج موازنتها بالموازنة العامة للدولة.
ادارة الشئون المالية: ادارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول.
ادارة شئون الموظفين : ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول.


المادة 2

الموازنة العامة هي الخطة المالية السنوية للدولة ويتحدد بموجبها تقديرات الايرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع صرفها خلال سنة مالية. وهي بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق اهدافها في شتى المجالات، واداة اساسية لممارسة الرقابة على ايراداتها ونفقاتها.


المادة 3

تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مدتها اثني عشر شهرا، تبدا من اول ابريل وتنتهي في اخر مارس من كل عام. واستثناءً من ذلك يستمر العمل بموازنة السنة المالية 1408/1409 هـ الى نهاية 31/3/1989 ميلادية.


المادة 4

تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها بواسطة الوزارات والاجهزة الحكومية خلال السنة المالية، دون اغفال اي جزء فيها او اجراء مقاصة بينها او تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، وتكون الايرادات والنفقات محددة تحديدا سليما ويتوفر فيها الوضوح والدقة.


الباب الثاني
اعداد الموازنة العامة

المادة 5

تقوم ادارة الشئون المالية على اساس السياسة المالية الحكومية باصدار منشور سنوي عام لجميع الادارات وغيرها من الاجهزة الحكومية المماثلة قبل بدء السنة المالية التالية بخمسة شهور يتضمن الاسس والتعليمات والارشادات الواجب اتباعها عند اعداد تقديرات موازنتها للسنة المالية التالية وموعد تقديم هذه التقديرات الى ادارة الشئون المالية.


المادة 6

تقوم الوزارات والاجهزة الحكومية باعداد مشاريع موازنتها عن السنة المالية التالية متضمنة جميع اوجه الايرادات والنفقات على اساس القواعد والتعليمات المنصوص عليها في منشور الموازنة العامة وطبقا للنماذج التي تحددها ادارة الشئون المالية. وينبغي مراعاة الدقة وتجنب المبالغة في تقديرات الايرادات والنفقات مع مراعاة التغييرات في الظروف التي يمكن ان تؤثر في هذه التقديرات.


المادة 7

يرفق بمشروع موازنة كل وزارة او جهاز حكومي دراسة دقيقة وتفصيلية موضحة لاسس اعداد التقديرات والتبريرات المؤيدة لهذه التقديرات بما في ذلك المقارنة مع اعتمادات العام الحالي والمحقق الفعلي خلاله والتقديرات الواقعية لنهايته والارقام الفعلية للعام السابق كما يرفق بمشروع الموازنة جميع التفصيلات والبيانات التي تطلبها ادارة الشئون المالية.


المادة 8

يصدر وزير المالية والبترول قرارا بتقسيم فصول وابواب وبنود الموازنة للايرادات والنفقات تحدد على اساسه نماذج اعداد الموازنة. ويجوز لوزير المالية والبترول تعديل هذا التقسيم والنماذج وفقا لمقتضيات اعداد الموازنة. ويجوز لوزير المالية والبترول تعديل هذا التقسيم والنماذج وفقا لمقتضيات الحال. ويستمر العمل بالتقسيمات والنماذج الحالية الى حين تعديلها من وزير المالية.


المادة 9

يجوز لادارة الشئون المالية ان تتولى بنفسها تقدير مصروفات اية وزارة او جهاز حكومي لا يتقدم بتقدير نفقاته العامة في الموعد المحدد بمنشور الموازنة العامة.


المادة 10

يمثل التقدير السنوي للاحتياطي العام الفرق بين جملة تقديرات الايرادات وتقديرات النفقات في الموازنة العامة، ولا تعتبر القروض والسلف والامانات والاستثمارات من عناصر الموازنة الا انه بالنظر لكون ارصدتها تمثل حقوقا للدولة او التزامات عليها فانه يجب اظهارها كعناصر مستقلة خارج الموازنة واظهار ارصدتها بالمركز المالي للدولة.


الباب الثالث
اقرار الموازنة واعتمادها

المادة 11

تعرض الوزارات والاجهزة الحكومية مشاريع موازناتها على الوزير او رئيس الجهاز الحكومي المختص لاقرارها نهائيا. اما المشروعات الرئيسية العامة فتعرض الوزارة المنفذة على الوزارة المعنية مشروع موازنتها للموافقة عليه فاذا حدث خلاف بينهما يعرض على وزير المالية والبترول للفصل فيه. ثم يقدم مشاريع الموازنات بشكلها النهائي الى ادارة الشئون المالية في الموعد المحدد.


المادة 12

تناقش ادارة الشئون المالية مع الوزارات والاجهزة الحكومية تقديرات نفقاتها العامة وايراداتها. وتتولى ادارة شئون الموظفين دراسة الباب الخاص بالرواتب والاجور وما في حكمها وبحث تفصيلاته مع الوزارات او الاجهزة وتقدم مقترحاتها النهائية الى ادارة الشئون المالية لادراج الاعتمادات اللازمة بعد مناقشتها مع ادارة الشئون المالية.


المادة 13

تتولى ادارة الشئون المالية اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية وتقدمه الى وزير المالية والبترول الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء مشفوعا بوثائق ومذكرات الموازنة والبيان العام ن السياسة المالية والاقتصادية، وذلك في موعد غايته اول مارس من كل عام لمناقشته واقراره.


المادة 14

بعد اقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء ومناقشة مجلس الشورى لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة، يصدر قرار اميري باعتماد الموازنة العامة.


المادة 15

بعد صدور القرار الاميري باعتماد الموازنة العامة ترسل ادارة الشئون المالية الى كل وزارة وجهاز حكومي الموازنة المعتمدة لها للتقيد بها.


المادة 16

اذا لم يصدر قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام المالي السابق وفقا للاسس التي يقررها وزير المالية والبترول الى حين صدور قرار الاعتماد.


الباب الرابع
تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها

المادة 17

يعتبر صدور القرار الاميري باعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل وزارة وجهاز في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة في الاغراض المخصصة لها اعتبارا من اول السنة المالية وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الاهداف المحددة لها. ولا يجوز لها مجاوزة الاعتمادات المرصودة لاي بند من بنود الموازنة الا وفقا لاحكام هذا القانون.
على انه يجوز لوزير المالية والبترول ابتغاء ضغط النفقات وترشيدها ومسايرة مقتضيات السيولة النقدية، اخضاع استخدام الاعتمادات المرصودة مسبقة.


المادة 18

لا يعفي وجود اعتماد في الموازنة العامة من الالتزام باحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية او النظام المحاسبي او ما يتطلبه تنفيذ الموازنة من اجراءات.


المادة 19

لا يجوز لاية وزارة او جهاز حكومي اصدار اية لوائح مالية او انظمة محاسبة دون التنسيق المسبق مع ادارة الشئون المالية وموافقة المالية والبترول عليها.


المادة 20

لا يجوز تعديل عدد الوظائف المدرجة بالموازنة العامة او تعديل درجاتها او استحداث وظائف جديدة او تعيين موظف على حساب وفورات الموازنة العامة الا بقرار اميري بناء على عرض وزير المالية والبترول.


المادة 21

يجوز النقل من بند الى بند اخر داخل نفس الباب ولنفس الوزارة او الجهاز الحكومي بموافقة وزير المالية والبترول.


المادة 22

يكون النقل من باب الى اخر او من جهة الى اخرى بموجب قرار اميري بناء على عرض وزير المالية والبترول.


المادة 23

يكون الاعتماد الاضافي لمقابلة اي مصروف غير وارد في الموازنة او زائد على تقديراتها بموجب قرار اميري بناء على عرض وزير المالية والبترول.


المادة 24

تقدم الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى طلبات الاعتمادات الاضافية والمناقلات على النماذج التي تعدها ادارة الشئون المالية لاتخاذ اللازم بشانها وفقا لاحكام هذا القانون.


المادة 25

يجب الالتزام بالارتباط او الصرف في حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة العامة وعدم اجراء اية تعاقدات او التزامات تزيد على تلك الاعتمادات، ولا يجوز ارتباط او الصرف لاية نفقة لم يرد لها اعتماد اصلا في الموازنة.


المادة 26

اذا لم يتم تنفيذ اي التزام او عقد كليا او جزئيا خل السنة المالية التي رصدت الاعتمادات لها وجب تدوير تلك الاعتمادات او الباقي منها في مشروع موازنة السنة المالية.


المادة 27

يبطل العمل بالاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة التي لم تصرف او التي لم يتقرر صرفها حتى نهاية العام المالي.


المادة 28

تقوم الوزارات والاجهزة الحكومية بمسك سجلات للايرادات والنفقات وفقا وبنود الموازنة العامة وكذلك السلف والقروض بانواعها حسب النماذج التي تعدها ادارة الشئون المالية او توافق عليها لهذا الغرض، كما تقدم الى وزارة المالية والبترول كشفا بالايرادات والنفقات والالتزامات عن كل شهر خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه. ويجب على الوزارات والاجهزة الحكومية مطابقة حساباتها وحسابات ادارة الشئون المالية المقابلة لها كل ثلاثة اشهر وفي نهاية كل سنة مالية.


المادة 29

تقوم الوزارات والاجهزة الحكومية بتقديم تقرير مالي كل ستة اشهر عن نفقات والتزامات كل مشروع من المشروعات الرئيسية وعن سير تنفيذها والاهداف التي انجزت وابداء اية مقترحات لازالة اية معوقات تعترض سبيل تنفيذ المشروع.


المادة 30

لا يجوز فتح اي حساب مصرفي لاية وزارة او جهاز حكومي دون موافقة ادارة الشئون المالية وعلى الجهات الرسمية التي لها حسابات مصرفية تقديم تقارير شهرية بها الى ادارة الشئون المالية.


المادة 31

على ادارة الشئون المالية، فيما يختص بالايرادات، التثبت من صحة عمليات التوريد بالنسبة لكافة المتحصلات الحكومية ومعالجة جميع الامور المتعلقة بها لضمان وصولها الى الخزينة العامة للدولة.


المادة 32

جمع ما يصرف من موازنات الوزارات والاجهزة الحكومية يكون عن طريق ادارة الشئون المالية وبموجب شيكات او اوامر مالية موقعة من موظفين مفوضين بالتوقيع عليها بقرار اميري.


المادة 33

على ادارة الشئون المالية فيما يختص بالنفقات العامة التدقيق فيها والتثبت مما يلي:
(ا)- ان كل طلبات الدفع المقدمة اليها قد صدقت ووقعت من المفوضين بالتوقيع عليها وانه قد ارفقت بها المستندات المؤيدة لها واثبتت بها قيمة المبالغ الواجب صرفها بالارقام والكتابة.
(ب)- ان كل مبلغ مطلوب صرفه قد ادرج له اعتماد في الموازنة العامة وانه قد صدر بالموافقة على صرفه قرار من السلطة المختصة، بعد اعتماد الموازنة.
(جـ)- ان التصرف المالي قد تم وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المالية النافذة.
(د)- ان كل مطالبة مرفقة مع طلب الدفع مقدمة من صاحب الحق او من وكيله وانه قد تم استيفاء المستندات التي تثبت استحقاق الطالب للمبلغ.
(هـ)- انه لم يحدث اي تغيير او شطب دون مبرر مشروع في الفواتير او المستندات الاخرى المرفقة به.
(و)- ان المبلغ المطلوب صرفه بالتطبيق لعقد مبرم مع الطالب يطابق شروط هذا العقد.


المادة 34

ترسل الوزارات والاجهزة الحكومية الى ادارة الشئون المالية صورا من المراسلات او القرارات ذات العلاقة بالامور المالية.
وعلى جميع المسئولين عن الامور المالية في الوزارات والاجهزة الحكومية ان يقدموا الى مدير ادارة الشئون المالية او من ينتدبه جميع البيانات التي يطلبها وان يطلعوه على جميع السجلات والاوراق والمستندات التي يرى الاطلاع عليها.


الباب الخامس
الحساب الختامي

المادة 35

على كل الوزارات والاجهزة الحكومية التي ترتبط موازناتها بالموازنة العامة تقديم حساباتها الختامية للايرادات والنفقات والالتزامات عن السنة المالية المنقضية الى ادارة الشئون المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ابريل من السنة التالية.


المادة 36

تضع ادارة الشئون المالية التعليمات اللازمة بالقواعد التفصيلية الواجب على الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى اتباعها في اعداد حساباتها الختامية.


المادة 37

على وزارة المالية والبترول اعداد الحساب الختامي للدولة ورفعه الى الامير وتقديم نسخة منه الى ديوان المحاسبة وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
ويضع ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للدولة يدون فيه ملاحظاته ويضمنه اوجه الخلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي، ويجوز مد الفترة المشار اليها في الحالتين بقرار اميري اذا دعت الحاجة ال ذلك.


المادة 38

يكون اعتماد الحساب الختامي للدولة بقرار اميري وذلك على ضوء تقرير المحاسبة ورد وزارة المالية والبترول عل هذا التقرير.


الباب السادس
احكام ختامية

المادة 39

تعرض ادارة الشئون المالية على وزير المالية والبترول ما تصادفه من مخالفات مالية او خلافات بينها وبين اية وزارة او جهاز حكومي مع اقتراحاتها ليتخذ بصددها القرار المناسب.


المادة 40

يحتفظ الموظفون والعاملون في الدولة بحقوقهم المكتسبة الناجمة عن العمل بالسنة الهجرية قبل نفاذ هذا القانون وتسوى مستحقاتهم على اساس السنة الهجرية. اما بعد نفاذه فيعمل بالسنة الميلادية لجميع المعاملات المالية والذاتية.


المادة 41

يتولى وزير المالية والبترول اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون بهدف تنظيم الامور المالية وضبط الرقابة عليها، على ان يستمر العمل بالنظم والاجراءات المتبعة حاليا بما لا يتعارض مع احكامه، لحين صدور تلك اللوائح التنفيذية.


المادة 42

aيلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.لغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.


المادة 43

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد ال الثاني
امير دولة قطر

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون شأن الموازنة العامة للدولة - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.