عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 110
AlexaLaw on facebook
قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 110
قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 110
قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 110
قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 110
قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 110

شاطر | 
 

 قانون شأن المناقصات العامة - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون شأن المناقصات العامة - الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


قانون شأن المناقصات العامة - الكويت Empty
مُساهمةموضوع: قانون شأن المناقصات العامة - الكويت   قانون شأن المناقصات العامة - الكويت I_icon_minitime26/10/2011, 16:18

خيارات المساهمة


قانون شأن المناقصات العامة - الكويت

البلدالكويت
رقم النص37
النوع قانون
تاريخ م1/1/1964
تاريخ هـ16/08/1383
عنوان النص في شأن المناقصات العامة

استناد

نحن جابر الاحمد الجابر
نائب امير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 61، 65، 135 من الدستور
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.


الباب الاول
في لجنة المناقصات المركزية

المادة 1

تشكل لجنة المناقصات العامة تسمى -لحنة المناقصات المركزية-، وتلحق بمجلس الوزراء.
وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة بالبت فيها وارساء المناقصة على اصلح عطاء، وذلك وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.


المادة 2

لا يجوز للوزارات والادارات الحكومية ان تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين باجراء اعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجوز ان تكون المناقصة العامة محدودة، يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة اسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم، جميع الاحكام المنظمة للمناقصات العامة.


المادة 3

استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء الاعمال بالممارسة او بالتكليف باجراء الاعمال بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة الاف دينار، ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد اكثر من مرة واحدة.
كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة الاف دينار.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة ان تاذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد اصناف او بالتكليف باجراء اعمال بالممارسة اذا رات من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال او غير ذلك.
وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التاكد من صلاحية مواصفاتها وان لا تزيد تكاليفها عن 10% من اقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.
ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.


المادة 4

تتالف لجنة المناقصات المركزية من :
ا- ستة اعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز اعادة تعيينهم، ويحدد مجلس الوزراء مكافاتهم، ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس.
ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة.
جـ - ممثل لادارة الفتوى والتشريع.
د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط
هـ - ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة.
و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه وممثل ادارة الفتوى والتشريع.


المادة 5

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة :
اولا – ان يكون كويتيا تاجرا – فردا كان او شركة – مقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويجوز ان يكون اجنبيا بشرط ان يكون له شريك او وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق، شريطة ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الاجنبية في مناقصات الاعمال الكبيرة.
ثانيا- ان يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين او الموردين طبقا لاحكام المواد التالية.


المادة 6

تقوم امانة سر لجنة المناقصات المركزية باعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد اسمائهم.
ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين ان تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة اولا من المادة السابقة.


المادة 7

تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة الى لجنة تؤلف من:
1- ممثل للجنة المناقصات المركزية نتتخبه هذه اللجنة، ويكون رئيسا للجنة التصنيف.
2- ممثل لوزارة الاشغال العامة.
3- ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف.
4- ممثل لوزارة الكهرباء.
5- ممثل لوزارة المالية والصناعة.
وتعين لجنة المناقصات المركزية امين للجنة التصنيف.
وللجنة ان تستعين في اعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف اجهزة الدولة.


المادة 8

تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الاتية:
الفئة الاولى : وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الانشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي، والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي.
ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع انواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار، الا اذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ.
على انه لا يجوز لهذه الفئة ان تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة الف دينار.
الفئة الثانية:
وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار.
ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ اعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار.
الفئة الثالثة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التي يقومون بها في وقت واحد غلى خمسمائة الف دينار.
الفئة الرابعة:
وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الاعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين الف دينار.


المادة 9

تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من اعمال. وعليها ان تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة.
وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال اسبوع من صدوره وله ان يتظلم الى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله او بتصنيفه في فئة اقل من التي يطلبها، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشان نهائيا.


المادة 10

لا يسمح للمناقص، ما لم يكن من مقاولي الفئة الاولى، ان يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الاقصى المرخص له به. كما لا يجوز ان ترسي عليه مناقصات اذا اضيفت قيمتها الى ما بقي عنده من اعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الاقصى. مع مراعاة احكام المادة الثامنة.


المادة 11

لا يجوز لشخص واحد، او لمجموعة من الاشخاص مجتمعين، ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد، او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.
اما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الاداري العام، فيجوز له، عند التصنيف، ان يسجل نفسه وان سجل كلا من شركاته المستقلة.


المادة 12

يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه، ان يطلب الى لجنة التصنيف اعادة النظر في الفئة التي ينتمي اليها ورفعه الى فئة اعلى. وقرار اللجنة في هذا الشان قابل للطعن فيه امام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائيا.
ويجوز للمقاول، بعد انقضاء كل سنة، ان يكرر هذا الطلب، وتسرى على طلبات اعادة النظر احكام المادة التاسعة من هذا القانون.


المادة 13

لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الاصناف من الخارج الا اذا رات الجهة الحكومية المختصة، وفقا للظروف، وضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة


الباب الثاني
اجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات

المادة 14

يجب، قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في المناقصة العامة، ان تقوم الجهة الحكومية ذات الشان بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل. وتضع التعليمات اللازمة الى المقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين افراد البنود، والاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال باحكام العقد، او التاخير في تنفيذه. وهذا كله بالاضافة الى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.


المادة 15

تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشان عن المناقصة في الجريدة الرسمية، وتلصق الاعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات، وذلك من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية.
وتحدد اقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.


المادة 16

يبين في الاعلان اخر موعد لتقديم العطاءات، ومدة سريانها، والصنف او العمل المطلوب توريده او تنفيذه، والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاءات. والجهة التي تقدم اليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.


المادة 17

يجب اعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها الى من يطلبها بعد ادائه المقابل النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.


المادة 18

تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.


المادة 19

تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشان بالمناقصة، وترسل اليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الاعلان عنها.


المادة 20

لا يجوز ان يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق احكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الادارة في المؤسسة او الشركة المناقصة.


المادة 21

يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة الى المناقصين.
وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها، ولا يجوز تحويلها الى الغير.


المادة 22

يجب ان تعاد العطاءات معباة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة، ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب ان لا يقوم المناقص باجراء اي تعديل في وثائق المناقصة.
ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.


المادة 23

اذا كانت وثائق تنص على السماح بتقديم عروض بديلة او كان المناقص يرغب في تقديم بديل او اكثر، ويجب عليه الحصول على مجموعة اخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب ان يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق انها تمثل عرضا بديلا.


المادة 24

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك.
والسعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر في الملخص العام او في اي مكان اخر في وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره الاجمالي. ولا يسمح للمناقص باجراء اي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فاذا كان الخطا الحسابي يجاوز 5% من السعر الاجمالي استبعد العطاء ما لم ترى اللجنة باجماع اراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الاقل.


المادة 25

لا تقبل العطاءات الا اذا اشتملت على اسعار اجمالية ثابتة.


المادة 26

يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها، وتختم بالشمع الاحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها او ذكر اية اشارة او علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة او التالفة او المشوهة. وفي حالة تلف او تشويه او ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص ان يحصل على مظروف اخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء. والا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة باجماع اراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.


المادة 27

يجب على المناقص ان يودع مع عطائه. مرفقا بصيغة المناقصة التامين الاولى في صورة شيك مصدق او كتاب ضمان من بنك محلي او من شركة تامين معتمدة من بنك محلي.
ويجب ان يكون التامين صالحا لمدة سريان العطاء.
ولا تقبل التامينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.


المادة 28

عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التامينات الاولية لاصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.


المادة 29

في الاحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع او للاصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة او بايصال بتسليم العينات من الجهة التي حددتها شروط المناقصة.
وفي حالة توريد اصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها، يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.


المادة 30

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ باي خفض في الاسعار بعد تصديره العطاء.


المادة 31

يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب ان يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها، وان تكون فتحته واسعة بحيث يمكن ايداع المظاريف وان يكون من النوع الذي يحول دون اخراج المظاريف من الفتحة.
ويكون للصندوق ثلاثة اقفال، مفتاح القفل الاول يحتفظ به رئيس اللجنة، ويحتفظ بمقتاح القفل الثاني نائب الرئيس، ويحتفظ امين السر بمقتاح القفل الثالث.
ولا يجوز فتح الصندوق الا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيه النصاب القانوني.


الباب الثالث
اجراءات التعاقد
الفصل الاول
اجراءات فتح المظاريف والفحص الفني

المادة 32

تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة، وتختم بالشمع الاحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.


المادة 33

لا يلتفت الى اي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لاقفال صندوق المناقصات.


المادة 34

يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة.
واذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة، لا يفتتح الصندوق، وبعد محضر بحالته للتاكد من سلامة اختامه والحيلولة دون ايداع اية عطاءات اخرى فيه، ويؤجل الاجتماع الى اقرب ميعاد ممكن.


المادة 35

عند فتح صندوق المناقصات، تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها في جدول تعده لذلك.


المادة 36

لا يلتفت الى العطاء غير المصحوب بالتامين الاولي المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون.


المادة 37

اذا وجد في العطاء اي شذوذ او اختلاف، بتت لجنة المناقصات المركزية في قبوله او رفضه وفقا للاحكام المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.


المادة 38

تحال جميع العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون بدراستها وتقديم التوصيات في شانها الى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها.
ويجوز للجنة – في الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية – ان ترسي المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا.


المادة 39

يجوز للجنة المناقصات المركزية ان تقرر احالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات او تشترك في الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تراه لجنة المناقصات المركزية.


المادة 40

اذا كانت وثائق المناقصة قد اعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هؤلاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشانها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.


المادة 41

لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية، ولهذه اللجنة ان تبت في ارساء المناقصة بصرف النظر عن اية توصية.
ويصدر قرار اللجنة بارساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات الفنية السابق الاشارة اليها باغلبية ثلثي الاعضاء الذين تتالف منهم اللجنة.


الفصل الثاني
اجراءات البت في المناقصة
والتوقيع على العقد

المادة 42

تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية باغلبية الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 43

ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم اقل سعر اجمالي اذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.
ومع ذلك يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر اذا كانت اسعار اقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على سير العمل.
كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد اعطاء الاولوية في الارساء لارخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، اذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على اقل العطاءات المقدمة عن منتجات ماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء.
وفي جميع الاحوال على اللجنة قبل ارساء المناقصة التاكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.


المادة 44

اذا رات لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قوياُ يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر، ولم تتوافر شروط المادة السابقة، رفعت الامر الى مجلس الوزراء ليصدر فيه قرار.
ولا يلتزم مجلس الوزراء باقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون حاجة الى ابداء الاسباب.


المادة 45

اذا وجد عند التدقيق في المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالي فالعبرة دائما بالسعر الاجمالي، الا اذا كان الخطا فيه بالزيادة عن مجموع الاسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (24) من هذا القانون.ذا وجد عند التدقيق في المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالي فالعبرة دائما بالسعر الاجمالي، الا اذا كان الخطا فيه بالزيادة عن مجموع الاسعار الفردية والتفصيلات فانه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (24) من هذا القانون.


المادة 46

اذا وجد عند التدقيق ان بعض الاسعار الفردية غير معقولة، قامت اللجنة – او من تنتدبه من الفنيين – بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الاجمالي للمناقصة.
المادة 47

يجب عند البت في العطاءات ان تسترشد اللجنة بالاثمان الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا، وباسعار السوق وعلى اللجنة – اذا رات الغاء المناقصات لارتفاع الاسعار- ان تثبت في محضرها ما اتخذته من اجراءات الوقوف على اسعار السوق.
ويكون الغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.


المادة 48

يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الاصناف او الاعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة للشروط، او غير متكملة بما يجعلها غير صالحة للنظر.
ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي اعضاء لجنة المناقصات المركزية.


المادة 49

اذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة، بحثت اللجنة اسعاره وملاءمته وبتت فيه.


المادة 50

اذا تساوت الاسعار بين عطاءين او اكثر، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الاسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل، والا اقترع بينهم.


المادة 51

تخطر لجنة المناقصات – كتابة – المناقص الذي ارست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه، وترسل صورة من هذا الى الجهة الحكومية المختصة.


المادة 52

لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها اي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لاحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة التالية.


المادة 53

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور اليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فاذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد، اعتبر منسحبا.


المادة 54

يطلب من المناقص الفائز – قبل توقيع العقد – ان يقدم الى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية، فاذا لم يقدمها اعتبر منسحبا، ويجب ان تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد.
وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.


المادة 55

اذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له او عن تقديم الكفالة النهائية، او انسحب لاي سبب اخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات المركزية، خسر تامينه الاولي، وكان عرضه لاي عقوبة اخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما او لمدة معينة.
وللمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة الى مجلس الوزراء.


المادة 56

في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية، بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة، في الغاء المناقصة او اعادة طرحها او امكان ارسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لاحكام هذا القانون.


الباب الرابع
احكام ختامية

المادة 57

العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي:
ا- الانذار.
ب- تخفيض الفئة.
جـ- احذف من السجل لمدة معينة او بصفة دائمة.
ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.


المادة 58

تصدر اللجنة قرارها بالعقوبة المناسبة لما نسب الى المقاول بعد استدعائه لسماع اقواله ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.
وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة ان يتظلم من القرار الى مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة (62) من هذا القانون.


المادة 59

الى ان يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملا باحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون، يعمل بالتصنيف الموجود حاليا لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه.
وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها الحكم الوارد في الفقرة السابقة بشرط ان لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تاليف اللجنة.


المادة 60

تعلن لجنة المناقصات اشعار المناقصات في اللوحة المعدة للاعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة.
ويجب ان تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية ما لم تقرر اللجنة تاجيل نشرها.


المادة 61

يكون للجنة المناقصات المركزية امين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.


المادة 62

يجوز لكل ذي شان التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة ان تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة، فاذا راى نصف الحاضرين من اعضاء اللجنة ان هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع الى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا.


المادة 63

تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الاعمال وعقود التوريد ولها ان تكلف اي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.


المادة 64

لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة او بالنقص، الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.


المادة 65

تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن التي تحدد بمرسوم، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشات العسكرية في الظروف الطارئة.


المادة 66

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب امير الكويت
جابر الاحمد الجابر

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون شأن المناقصات العامة - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.