عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 110
AlexaLaw on facebook
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 110
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 110
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 110
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 110
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 110

شاطر | 
 

 قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر 1384c10


الأوسمة
 :


قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر Empty
مُساهمةموضوع: قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر   قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر I_icon_minitime26/10/2011, 16:18

خيارات المساهمة


قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر

البلدقطر
رقم النص 5
النوع قرار اميري
تاريخ م3/24/2002
تاريخ هـ10/01/1423
عنوان النص بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة


استناد

نحن حمد بن خليفة ال الثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشان ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999، وبخاصة على المادتين (38)، (39) منه،
وعلى القرار الاميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة القطرية، والشرطة بالنسبة للمهمات والاعمال ذات الصفة السرية،
وعلى القرار الاميري رقم (43) لسنة 1998 بشان تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة،
وعلى اقتراح رئيس ديوان المحاسبة،
قررنا ما يلي:


المادة 1

تعين اختصاصات الوحدات الادارية التي يتالف منها ديوان المحاسبة، المنصوص عليها في المادة (38) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار اليه، على النحو المبين في المواد التالية.


المادة 2

ادارة الرقابة على القطاع الحكومي:
مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (3) والبند (Cool من المادة (13) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار اليه، تختص بما يلي:
1- القيام باعمال التدقيق والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الوزارات والاجهزة الحكومية المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، او التي لها موازنات ملحقة بالموازنة العامة.
2- مراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية، ويشمل ذلك فحص نتائج تنفيذ الموازنة من ايرادات ومصروفات وعناصر المركز المالي من موجودات ومطلوبات وحسابات نظامية واعداد التقرير اللازم بنتائج المراجعة.
3- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين والعمال فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والبدلات ونفقات السفر والانتقال والمكافات والاجازات واية مزايا اخرى تمنح للموظفين والعمال وذلك للتثبت من سلامتها ومطابقتها للقوانين واللوائح وسائر الاحكام المنظمة لها والتحقق من صحة تنفيذها.
4- اقتراح مشروع الخطة السنوية لاعمال المراجعة التي ستنفذها الادارة في السنة القادمة، وكذلك اية تعديلات على هذه الخطة اثناء السنة.
5- اعداد وتطوير وتحديث برامج المراجعة الخاصة بوحدات القطاع الحكومي، واعداد اوامر التكليف للمهمات المدرجة في الخطة السنوية، واقتراح الاجراءات والوسائل اللازمة لتطوير العمل في الادارة ورفع كفاءة العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بالديوان.
6- فحص نظم الرقابة الداخلية في وحدات القطاع الحكومي والتحقق من كفايتها وكشف ما يترتب على اي نقص في هذه النظم من اختلاسات او اهمال او مخالفات مالية، واقتراح الوسائل والاساليب المناسبة لتصحيحها وزيادة فاعليتها.
7- دراسة وفحص مختلف اللوائح والانظمة المالية والحسابية لوحدات القطاع الحكومي وابداء الراي في مدى ملاءمتها وتمشيها مع السياسة المالية العامة للدولة، وكذلك مراجعة استخدامات الحاسوب وفحص البرامج المستعملة للتحقق من كفاءة الاستخدام وكفاية نظم الرقابة الداخلية عليها.
8- مناقشة الملاحظات الواردة في مشروعات التقارير مع المسؤولين المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة.
9- اعداد التقارير الدورية والختامية بنتائج الفحص والمراجعة للجهات الخاضعة للرقابة وابلاغها للجهات المختصة.
10- متابعة تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة، والتحقق من تنفيذ توصيات الديوان وتسوية الملاحظات في تلك التقارير.
11- دراسة ردود الجهات الخاضعة للرقابة على تقارير الديوان، واعداد المذكرات والردود الخاصة باي خلافات تحدث بين الديوان وتلك الجهات بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بالديوان فيما يتعلق بالنواحي ذات الصفة القانونية.
12- الاشتراك في اعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بانشطة وملاحظات الادارة ونتائج اعمالها.
13- اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها الادارة من قبل الادارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصاتها.


المادة 3

ادارة الرقابة على القطاع الاقتصادي :
مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار اليه، تختص بما يلي:
1- القيام باعمال المراجعة والتفتيش على الحسابات الدورية والختامية وابداء الراي بشانها، بالنسبة للجهات الاتية:
ا- الهيئات والمؤسسات العامة.
ب- الشركات التي تساهم فيها الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة بحصة في راسمالها لا تقل عن 51% او تضمن لها حدا ادنى من الربح او تقدم لها اعانات مالية، او تلك المرخص لها باستغلال او ادارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد او اكثر من موارد او اكثر الثروة الطبيعية.
جـ - اية جهة اخرى تتبع نظم المحاسبة التجارية ويصدر بها تكليف خاص من الامير او قرار من مجلس الوزراء، او اذا نص على ذلك في قانون اخر.
2- اقتراح مشروع الخطة السنوية لاعمال المراجعة التي ستنفذها الادارة في السنة القادمة، وكذلك اية تعديلات على هذه الخطة اثناء السنة.
3- اعداد وتطوير وتحديث برامج المراجعة الخاصة بوحدات القطاع الاقتصادي، واعداد اوامر التكليف للمهمات المدرجة في الخطة السنوية، واقتراح الاجراءات والوسائل اللازمة لتطوير العمل في الادارة ورفع كفاءة العاملين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بالديوان.
4- فحص نظم الرقابة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادي والتحقق من كفايتها وكشف ما يترتب على اي نقص في هذه النظم من اختلاسات او اهمال او مخالفات مالية، واقتراح الوسائل والاساليب المناسبة لتصحيحها وزيادة فاعليتها.
5- دراسة وفحص مختلف اللوائح والانظمة المالية والحسابية لوحدات القطاع الاقتصادي وابداء الراي في مدى ملاءمتها وتمشيها مع السياسة المالية العامة للدولة، وكذلك مراجعة استخدمات الحاسوب وفحص البرامج المستعملة للتحقق من كفاءة الاستخدام وكفاية نظم المراقبة الداخلية عليها.
6- دراسة تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين بشان نتائج اعمال الجهات الخاضعة للرقابة وابداء الراي بشانها.
7- مناقشة الملاحظات الواردة في مشروعات التقارير مع المسؤولين المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة.
8- اعداد التقارير الدورية والختامية بنتائج الفحص والمراجعة للجهات الخاضعة للرقابة وابلاغها للجهات المختصة.
9- متابعة تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة، والتحقق من تنفيذ توصيات الديوان وتسوية الملاحظات في تلك التقارير.
10- دراسة ردود الجهات الخاضعة للرقابة على تقارير الديوان، واعداد المذكرات والردود الخاصة باي خلافات تحدث بين الديوان وتلك الجهات بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بالديوان فيما يتعلق بالنواحي ذات الصفة القانونية.
11- الاشتراك في اعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بانشطة وملاحظات الادارة ونتائج اعمالها.
12- اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها الادارة من قبل الادارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصاتها.


المادة 4

ادارة الرقابة على المناقصات والعقود:
مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار اليه، تختص بممارسة الرقابة المسبقة على اعمال جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، كما يختص بالرقابة اللاحقة على المشروعات الرئيسية، وذلك على التفصيل الاتي:
1- مراجعة جميع مشروعات الاتفاقيات والعقود المزمع ابرامها بمعرفة الجهات الخاضعة لرقابة، والتي يترتب على ابرامها تقرير حقوق او التزامات مالية للدولة او عليها ايا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد مع الجهة الخاضعة للرقابة، اذا بلغت قيمة الاتفاق او العقد الواحد خمسمائة الف ريال فاكثر.
2- مراجعة جميع عقود التوريد الدورية، وعقود الايجار القابلة للتجديد تلقائيا اذا بلغت قيمتها السنوية خمسمائة الف ريال فاكثر.
3- مراجعة مستندات المناقصات قبل طرحها اذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة خمسمائة الف ريال فاكثر.
4- الاشراف على اعمال مندوبي الديوان بلجان المناقصات والمزايدات المختلفة، ورفع التقارير اللازمة لرئيس الديوان بشانها.
5- متابعة مشروعات الاتفاقيات والعقود والمناقصات التي ابدى الديوان رايه فيها وامساك السجلات اللازمة لاعمال المتابعة.
6- فحص الردود التي يتلقاها الديوان من الجهات الخاضعة لرقابته بشان ملاحظاته التي ابداها عند ممارسته لاعمال الرقابة المسبقة، واعداد المذكرات والردود الخاصة باي خلافات تحدث بين الديوان وتلك الجهات، بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بالديوان، فيما يتعلق بالنواحي ذات الصفة القانونية.
7- مراجعة نسخ الاتفاقيات والعقود التي ترد للديوان بعد ابرامها بصيغتها النهائية وتوقيعها من اطرافها والتثبت من مطابقتها لمشروع الاتفاق او العقد الذي وافق عليه الديوان، وكذلك التحقق من استيفاء ملاحظات الديوان التي كان قد ابداها عند مراجعة مشروع الاتفاق او مشروع العقد.
8- دراسة وفحص مختلف اللوائح والانظمة المالية والحسابية بالجهات الخاضع لرقابة الديوان من حيث اجراءات طرح المناقصات والمزايدات والترسية النهائية وابرام العقود وذلك للتحقق من كفايتها وتحديد اوجه النقص او القصور فيها واقتراح الوسائل اللازمة للوصول بها الى افضل مستوى من الكفاءة والدقة.
9- اعداد الدراسات والاحصائيات الخاصة باعمال الرقابة المسبقة عرضها على رئيس الديوان والاستفادة منها في تطوير اعمال الادارة.
10- مراجعة مصروفات المشروعات الرئيسية للوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة، بما في ذلك فحص مستندات الصرف ومطابقتها على عقود المشروعات والمناقصات الخاصة بها واية اوامر قد تصدر بشانها، وكذلك التحقق من سلامة استخدام الاعتمادات المقررة لتلك المشروعات في الموازنة العامة، وفيما اذا كان انجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها.
11- اجراء المراجعة الميدانية للمشروعات، والتحقق من تناسب المبالغ المنصرفة على ذمة المشروع، مع حجم الاعمال المنفذة فعلا.
12- التحقق من نوعية الاعمال المنفذة وفقا للمواصفات المعتمدة للمشروع سواءً عن طريق مراجعي الديوان، او بالاستعانة بفنيين اخرين من خارج الديوان.
13- اقتراح مشروع الخطة السنوية لاعمال المراجعة التي ستنفذها الادارة في السنة القادمة، وكذلك اية تعديلات على هذه الخطة اثناء السنة.
14- اعداد وتطوير وتحديث برامج المراجعة الخاصة بالمشروعات الرئيسية، واعداد اوامر التلكيف للمهمات المدرجة في الخطة السنوية، واقتراح الاجراءات والوسائل اللازمة لتطوير العمل في الادارة ورفع كفاءة العاملين فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بالديوان.
15- فحص نظم الرقابة الداخلية على المشروعات الرئيسية والتحقق من كفايتها، وكشف ما يترتب على اي نقص في هذه النظم من اختلاسات او اهمال او مخالفات مالية، واقتراح الوسائل والاساليب المناسبة لتصحيحها وزيادة فاعليتها.
16- دراسة فحص مختلف اللوائح والانظمة المالية والحسابية ذات الصلة بالمشروعات الرئيسية وذلك للتحقق من كفايتها وتحديد اوجه النقص او القصور فيها واقتراح الوسائل اللازمة للوصول بها الى افضل مستوى من الكفاءة والدقة، وكذلك مراجعة استخدامات الحاسوب وفحص البرامج المستعملة للتحقق من كفاءة الاستخدام وكفاية نظم الرقابة الداخلية عليها.
17- متابعة تطبيق شروط العقد الموحد وكذلك مواصفات البناء القطرية لتنفيذ الاعمال، والتحقق من مناسبة تلك الشروط والمواصفات لاعمال المشروعات المنفذة، واقتراح ما يلزم لتطويرها وتحديثها من وقت لاخر.
18- مناقشة الملاحظات الواردة في مشروعات التقارير مع الجهات الخاضعة للرقابة وابداء الراي بشانها.
19- اعداد التقارير الدورية والختامية بنتائج الفحص والمراجعة للجهات الخاضعة للرقابة وابلاغها للجهات المختصة.
20- متابعة تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة بشان المشروعات الرئيسية، والتحقق من تنفيذ توصيات الديوان وتسوية الملاحظات في تلك التقارير.
21- دراسة ردود الجهات الخاضعة للرقابة على تقارير الديوان، واعداد المذكرات والردود الخاصة باي خلافات تحدث بين الديوان وتلك الجهات بالتنسيق مع ادارة الشؤون القانونية بالديوان فيما يتعلق بالنواحي ذات الصفة القانونية.
22- الاشتراك في اعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بالرقابة المسبقة والرقابة على المشروعات الرئيسية، وملاحظات الادارة ونتائج اعمالها.
23- اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها الادارة من قبل الادارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصاتها.


المادة 5

ادارة الشؤون القانونية:
تختص بما يلي:
1- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة الى موظفي الديوان ومالها، واعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق، مشفوعة بالراي القانوني، ورفعها لرئيس الديوان.
2- اعداد قرارات الاحالة الى مجلس التاديب المختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين اذا ما قرر رئيس الديوان احالة الموظف الى المجلس المذكور، ومتابعة القضايا الخاصة بكل منهم.
3- فحص التحقيقات التي تقوم بها الجهات المعنية بشان المخالفات المالية التي يكتشفها الديوان او الجهات الخاضعة للرقابة والقرارات الصادرة بشانها بعد اخطار الديوان بها، واعداد مذكرات بالراي القانوني بشانها ورفعها الى رئيس الديوان، وكذلك اعداد قرار الاحالة الى المحاكمة التاديبية امام مجلس التاديب المختص اذا ما قرر رئيس الديوان اقامة الدعوى التاديبية عن اي منها.
4- اعداد مذكرات بالراي القانوني في القرارات الصادرة عن مجلس التاديب المختص بمحاكمة مرتكبي المخالفات المالية بعد اخطار الديوان بها وذلك من حيث ملاءمة القرار او الطعن فيه ورفعها الى رئيس الديوان للتصرف واعداد مذكرة الطعن في قرار مجلس التاديب المذكور اذا قرر رئيس الديوان الطعن في هذا القرار.
5- تجميع وتبويب الاراء التي يستقر عليها الديوان في شان تطبيق النظم القانونية والمالية وجميع القوانين والادوات التشريعية الاخرى والمنشورات والتعاميم والفتاوى وتحديثها بما يطرا عليها من تعديلات.
6- اعداد البحوث والدراسات القانونية حول الخلافات في الراي التي قد تنشا بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته فيما يختص بعمل الديوان ومسؤولياته الرقابية.
7- اعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة لاعمال الديوان.
8- ابداء الراي القانوني في الموضوعات التي تحال اليها من الادارات المختلفة بالديوان ثم عرضها على رئيس الديوان.
9- اقتراح الخطة السنوية للاعمال التي ستنفذها الادارة خلال السنة القادمة، وكذلك اية تعديلات على هذه الخطة اثناء السنة.
10- الاشتراك في اعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بانشطة الادارة ونتائج اعمالها.
11- اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها الادارة من قبل الادارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصها.


المادة 6

ادارة الشؤون الادارية والمالية:
تختص بما يلي:
1- تطبيق الانظمة واللوائح الادارية والمالية بالديوان.
2- تنفيذ الاجراءات المتعلقة بشؤون موظفي الديوان.
3- تحديد احتياجات الديوان من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع اداراته المختلفة.
4- توفير احتياجات الديوان ووحداته الادارية المختلفة من المستلزمات والاجهزة اللازمة لاداء مهامه.
5- اعداد مشروع موازنة الديوان ومتابعة تنفيذها، والقيام باعمال المحاسبة الخاصة بالديوان ومسك السجلات والدفاتر اللازمة لذلك.
6- توفير خدمات صيانة مباني الديوان واجهزته، والاشراف على تامين حسن سير العمل به من ناحية الامن والنظام والنظافة.
7- اقتراح الانظمة واللوائح الادارية والمالية التي تتطلبها حاجة العمل بالديوان، بالتنسيق مع اداراته الاخرى.
8- تخطيط وتنظيم احتياجات الديوان من خدمات الحاسب الالي، وتطوير برامج الحاسوب المستخدمة بالديوان.
9- تخطيط وتنظيم احتياجات الديوان في مجال تدريب الموظفين، واقامة البرامج التدريبية واللقاءات العلمية، والمشاركة فيها محليا وخارجيا، بما يحقق تاهيل وتطوير كفاءات الموظفين ومهاراتهم.
10- تخطيط وتنظيم العلاقات العامة للديوان، سواء فيما يتعلق بعلاقة الديوان مع الجهات الخارجية، او تطوير العلاقات بين موظفي الديوان وزيادة الروابط بينهم.
11- اقتراح الخطة السنوية للاعمال التي ستنفذها الادارة خلال السنة القادمة، وكذلك اية تعديلات على هذه الخطة اثناء السنة.
12- الاشتراك في اعداد التقرير السنوي للديوان، فيما يتعلق بانشطة الادارة ونتائج اعمالها.
13- اية مهام وواجبات اخرى تكلف بها الادارة من قبل الادارة العليا بالديوان في نطاق اختصاصها.


المادة 7

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة المرفق بهذا القرار.


المادة 8

يلغى القرار الاميري رقم (43) لسنة 1998 المشار اليه.


المادة 9

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر حصرياا , قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر بانفراد , قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر منتديات عالم القانون , قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر حمل , قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر download , قرار بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الادارية بديوان المحاسبة - قطر تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.