عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 110
AlexaLaw on facebook
قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 110
قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 110
قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 110
قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 110
قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 110

شاطر | 
 

 قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655176

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر 1384c10


الأوسمة
 :


قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر   قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر I_icon_minitime26/10/2011, 15:47

خيارات المساهمة


قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر

البلد قطر
رقم النص 4
النوع قانون
تاريخ م 1/1/1995
تاريخ هـ 30/07/1415
عنوان النص بشأن ديوان المحاسبة

استناد

نحن خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:


الباب الاول
ديوان المحاسبة واهدافه

المادة 1

ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع الامير مباشرة، وله ميزانية خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.


المادة 2

يهدف الديوان اساسا الى تحقيق رقابة على اموال الدولة واموال الجهات الخاضعة لرقابته، والمنصوص عليها في المادتين(3) و (4) من هذا القانون، والتحقق من سلامة ومشروعية ادارة هذه الاموال والمحافظة عليها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.


الباب الثاني
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وانواع الرقابة التي يباشرها
الفصل الأول
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

المادة 3

تشمل رقابة الديوان الجهات التالية:
1- الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.
2- الهيئات والمؤسسات العامة
3- الشركات التي تساهم فيها الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة بحصة في راسمالها لا تقل عن 51% او تضمن لها حدا ادنى من الربح، او تقدم لها اعانات مالية او تلك المرخص لها باستغلال او ادارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال موارد الثروة الطبيعية.
4- بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية واجهزة الامن والقوات النظامية فيتم تحديد مدى الفحص ومراجعة الحسابات بعد التنسيق مع القيادة الاعلى لكل منها، مع الاخذ في الاعتبار ما تحدده نظم هذه الجهات وما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي امنها.


المادة 4

كما يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات والشركات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، وفقا للاصول والاوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في اعداد حساباتها تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود احكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لاعمالها.
ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعته الحسابات السابقة الى كل من المؤسسة او الشركة التي روجعت حساباتها والجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها.


الفصل الثاني
انواع الرقابة التي يباشرها الديوان

المادة 5

يمارس الديوان جميع انواع الرقابة المالية على الاموال المشار اليها فيالمادة رقم (2) وفقا لاحكام هذا القانون .


المادة 6

يباشر الديوان في مجال الرقابة المسبقة الاختصاصات التالية:
1- مراجعة جميع مشروعات الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابته، والتي يترتب على ابرامها تقرير حقوق او التزامات مالية للدولة او عليها. اذا بلغت قيمة الاتفاق او العقد الواحد خمسمائة الف ريال فاكثرـ ايا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد مع الدولة.
2- مراجعة جميع عقود التوريد الدورية، وعقود الايجار التي تتضمن نصا بتجديدها تلقائيا، اذا بلغت قيمتها السنوية حدود النصاب المالي المشار اليه في البند السابق.
ويستثنى من ذلك الاتفاقيات، وطلبات وعقود الشراء والتوريد للمهمات والاعمال ذات الصفة السرية المنصوص عليها في القرار الاميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والاعمال ذات الصفة السرية.


المادة 7

لا يجوز لاية جهة ان تبرم او تجيز عقدا او اتفاقا مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، الا بعد اخذ موافقة الديوان عليه، واذا كان ابرام العقد او الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لابداء الراي بشانها.
وتمتد رقابة الديوان الى التحقق من ان جميع الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد روعيت وفقا للاحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وان مشروع العقد او الاتفاق او المناقصة بما تضمنه من شروط واحكام يتفق والقوانين واللوائح المالية.
ولا يجوز تجزئة العقد او الاتفاق الواحد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتقوم قرينة على التجزئة، ان تعمد الجهة الى ابرام عقد او اتفاق او طرح مناقصة اخرى عن ذات الاصناف او الاعمال او اصناف او اعمال تعتبر مكملة او مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد او الاتفاق الاول.


المادة 8

يوافي الديوان الجهة برايه خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تسلمه اوراق العقد او الاتفاق او المناقصة والمستندات المتعلقة بها.
ولا يبدا سريان المدة المشار اليها، الا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال هذا الميعاد من مستندات واستفسارات.


المادة 9

اذا لم يخطر الديوان الجهة برايه في مشروع العقد او الاتفاق او المناقصة خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة، جاز لهذه الجهة ان تبرم العقد او الاتفاق او تطرح المناقصة، وذلك دون اخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة.


المادة 10

اذا كان للديوان راي مخالف في مشروع العقد او الاتفاق او المناقصة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الاخذ به، فعليها اخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالاسباب التي تستند اليها. وذلك قبل ابرام العقد او الاتفاق او طرح المناقصة.
فاذا اصر الديوان على رايه، وجب عرض الامر على الوزير او الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فان كان للوزير او الرئيس راي مغاير لراي الديوان، فان الديوان يعرض وجهتي النظر على الامير للبت في الموضوع.


المادة 11

يندب رئيس الديوان ما يراه من اعضاء الديوان الفنيين لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختلفة، للتثبت من ان جميع الاجراءات الواجب اتباعها وفقا للقواعد المالية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان الى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد.
ولمندوب الديوان الحق في الاطلاع على مستندات المناقصات قبل اجتماع اللجنة، وتوجيه اي سؤال او استفسار للجنة حول موضوع المناقصة، وابداء رايه وملاحظاته شفويا اثناء الاجتماع او اثبات تلك الملاحظات كتابة في محضر اعمال اللجنة، وله التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة والحصول على نسخة منها ومن محاضر فتح المظاريف والبت.


المادة 12

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الاتفاقات والعقود بعد ابرامها بصيغتها النهائية وتوقيعها من اطرافها، ويستثنى من ذلك العقود والاتفاقيات الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.


المادة 13

يباشر الديوان في مجال الرقابة اللاحقة الاختصاصات التالية:
1- مراجعة حسابات الموازنة العامة للدولة من ايرادات ومصروفات والتحقق من الالتزام بتنفيذها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشان.
2- مراجعة حسابات المركز المالي لدولة من موجودات ومطلوبات والتحقق من التزامها بالقواعد والاصول المحاسبية السليمة.
3- التحقق من ان اجهزة الدولة المختلفة قد قامت بتحصيل الايرادات المستحقة للدولة وتوريدها الى الحسابات الخاصة بها.
وللديوان في سبيل ذلك ان يقوم بالتدقيق في المستندات والبيانات والحسابات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة، للتحقق من صحة حساب تلك المستحقات، وللتثبت من ان المتحصلات هي المستحقة قانونا وان العمليات المالية المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدها قد تمت وفقا للقوانين واللوائح والانظمة المالية والحسابية.
4- التحقق من ان النفقات قد صرفت بصورة صحيحة ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الموازنة العامة للدولة وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من اجلها تلك الاعتمادات.
وتشمل رقابة الديوان التحقق من ان الاعتمادات قد استعملت في الاغراض المخصصة لها، وان عملية الانفاق بجميع مراحلها والتصرفات المالية قد تمت طبقا للقوانين واللوائح والانظمة المالية والحسابية واحكام الموازنة العامة.
5- مراقبة تنفيذ المشروعات الانمائية، وذلك للتحقق من استخدام الاعتمادات المقررة لها في الموازنة العامة، وفيما اذا كان انجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها.
6- مراقبة حسابات جميع السلف والقروض التي تعقدها الدولة وما يقتضيه ذلك من سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض، والتاكد من رد السلفة او اصل القرض وفوائده الى خزانة الدولة في حال الاقراض، او قيام الدولة بالسداد في حال الاقتراض، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان.
7- مراقبة حسابات الودائع والتامينات والحسابات الجارية الاخرى للتحقق من صحة القيود المحاسبية والمستندات والعمليات الخاصة بها.
8- مراقبة حسابات المستودعات والمخازن وقيودها وفحص دفاترها وسجلاتها والمستندات المتعلقة بها ومستندات الاضافة والصرف، ودراسة الاسباب التي تؤدي الى تكدس او تلف المواد المخزونة، واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصيانتها، وكذلك التحقق من سلامة الجرد السنوي، عدا المستودعات الخاصة باجهزة وادارات التحقق من سلامة الجرد السنوي، عدا المستودعات الخاصة باجهزة وادارات وزارتي الدفاع والداخلية والتي تحتوي على اجهزة ومعدات وقطع غيار وما في حكمها والخاصة بالامن والدفاع والتسليح والاتصالات.
9- جرد النقود والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة، والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات.
10- الكشف عن الاختلاس والافعال والمخالفات المالية، وبحث اسبابها وما اذا كان القصور في تطبيق انظمة الرقابة المالية الداخلية قد ادى الى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها.


المادة 14

يقوم الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية وعلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة عند اعداد هذا الحساب ورفعه الى الامير ان تقدم نسخة منه الى الديوان في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
ويضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن هذا الحساب يبين فيه ملاحظاته ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابة الديوان، ويرفع التقرير الى الامير، ويقدم نسخة منه الى وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان لنسخة الحساب الختامي.
ويجوز، بموافقة الامير، تجاوز الميعاد المشار اليه في الفقرتين السابقتين بمهلة اضافية محددة، اذا دعت الحاجة الى ذلك.


المادة 15

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الحسابات والميزانيات العمومية وحسابات الارباح والخسائر والتشغيل والمتاجرة للهيئات والمؤسسات والشركات الداخلة في نطاق رقابته المالية، وذلك عن كل سنة مالية منتهية، ويكون للديوان حق الاطلاع ودراسة تقارير مراقبي حساباتها ومناقشتهم بشانها، اذا راى ان ذلك ضروريا للقيام بمهامه على الوجه الاكمل.
وعلى جميع هذه الجهات موافاة الديوان بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها من السلطة المختصة، وبنسخة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والجداول الملحقة والخاصة بها قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة للنظر في اعتمادها بمدة شهر على الاقل لفحصها وابداء رايه بشانها.
ويرفع رئيس الديوان تقريرا بنتيجة الفحص والمراجعة الى الامير، ويقدم نسخة منه الى وزير المالية والاقتصاد والتجارة والجمعية العامة واية جهات اخرى يحددها القانون.


المادة 16

لرئيس الديوان من تلقاء نفسه، ان يقدم للامير في اي وقت تقارير اخرى بشان الموضوعات ذات الاهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها او اطلاع الامير عليها.


المادة 17

يقوم الديوان بدراسة وفحص مختلف اللوائح والانظمة المالية والحسابية وبرامج الحاسوب للجهات التي تشملها رقابة الديوان. وذلك للتحقق من كفايتها وتحديد اوجه النقص والقصور فيها.، واقتراح ما يراه من وسائل للوصول الى افضل مستوى من الكفاءة والدقة.


المادة 18

يقوم الديوان بالتحقق من مطابقة القرارات الصادرة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات والبدلات ونفقات الانتقال واية مزايا اخرى تمنح للموظفين والعمال للقوانين واللوائح وسائر الاحكام المالية المنظمة لها، والتحقق من صحة تنفيذها.


المادة 19

يجوز اجراء عمليات التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها اعمال الديوان في مقر الديوان، او في مقر الجهات الخاضعة لرقابتها، وذلك وفقا لبرامج العمل التي يعتمدها رئيس الديوان، وللديوان ان يجري تلك العمليات بطريقة مفاجئة.
وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان الفنيين من مباشرة اعمالها.


المادة 20

للديوان حق فحص اية مستندات او سجلات او اوراق اخرى غير المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية اذا كان ذلك ضروريا ولازما للقيام بمهامه على الوجه الاكمل، وله ان يحتفظ بنسخ مما يراه من مستندات او وثائق او اوراق اخرى وان يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها او تحريزها اذا كان هناك ضرورة لذلك.
ويكون للديوان الحق ايضا في ان يطلب اية بيانات او معلومات او ايضاحات يرى انها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر باقسام الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له اجراء التفتيش المفاجئ على اعمال هذه الاقسام، ويستثنى من ذلك حسابات الاتفاقيات وعقود الشراء واوامر التوريد والحسابات السرية الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية واجهزة الامن والقوات النظامية والادارات التابعة لها.


المادة 21

تكون الرقابة التي يباشرها الديوان شاملة او انتقائية، وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان. ويحدد رئيس الديوان نسب المراجعة التي يراها كافية لاعمال التقتيش والفحص والمراجعة.


المادة 22

يبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته الى الجهات الخاضعة لرقابته، ويبلغ نسخة منها الى كل من الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد والتجارة. وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردها على تلك الملاحظات خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بها.
فاذا رات جهة عدم الاخذ بتوصية الديوان، وجب عليها اخطاره بوجهة نظرها مؤيدة بالاسباب التي تستند اليها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فان اصر الديوان على رايه، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون.


المادة 23

يجوز للديوان ان يطلب من الجهة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لوقف صرف اية مبالغ يرى انها غير مستحقة او تحصيل اية مبالغ يرى انها مستحقة للدولة او لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته.


المادة 24

للديوان في سبيل مراقبته لبعض الجوانب الفنية في الجهات الخاضعة لرقابته ان يستعين بمن يرى من الخبراء والفنيين.
ويكون تحديد مكافاتهم او اجورهم بموافقة الامير بناء على اقتراح رئيس الديوان وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.


المادة 25

يختص موظفو الديوان الفنيون دون غيرهم باجراءات التفتيش والفحص والمراجعة في المخالفات المالية التي تتطلبها اعمال الديوان.


المادة 26

اعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان افشاء سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد تركهم الخدمة.


الباب الثالث
المخالفات المالية وتأديب مرتكبيها

المادة 27

في تطبيق احكام هذا القانون تعتبر من المخالفات المالية، ما يلي :
1- مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والانظمة.
2- مخالفة احكام الموازنة العامة للدولة او الموازنات الملحقة بها، او المستقلة عنها، وكذلك احكام الميزانيات الخاصة بالجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الديوان.
3- كل تصرف او اهمال او تقصير، يترتب عليه ان تصرف – بغير حق مبالغ من الاموال التي تشملها الرقابة او الحاق الضرر بهذه الاموال او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان او المساس بمصلحة من مصالحها المالية، او يكون من شانه ان تؤدي الى ذلك.
4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة.
5- عدم موافاة الديوان بمشروعات الاتفاقات او العقود او اوراق المناقصات الخاضعة للرقابة المالية المسبقة.
6- عدم موافاة بما يكون له الحق في فحصه من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وغيرها بمقتضى هذا القانون، وكذلك نسخ العقود والاتفاقات بعد ابرامها، او التاخير في ذلك دون عذر مقبول.
7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته او التاخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون. ويعتبر في حكم عدم الرد، ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.
8- التاخير في ابلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة، بالقرارات الصادرة بشان المخالفات المالية.
9- كل تصرف او اهمال يكون من شانه اعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته.
10- على انه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية واجهزة الامن والقوات النظامية، فتتولى القيادات الاعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع ديوان المحاسبة.


المادة 28

كل موظف او عامل يرتكب اي من المخالفات المالية او يساهم في ارتكابها او يسهل وقوعها او يتستر على مرتكبيها او يتراخى في الابلاغ عنها، يعاقب تاديبيا مع عدم الاخلال باقامة الدعوى الجنائية او المدنية عند الاقتضاء.
وفي جميع الاحوال تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من اجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وكذلك الزام المخالف برد المبالغ المختلسة او التي تسبب في ضياعها على خزانة الدولة او اي من الجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الديوان.


المادة 29

لا يعفى الموظف او العامل من العقوبة التاديبية استنادا الى امر رئيسه، الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صادر اليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من اصدر الامر.


المادة 30

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ابلاغ الديوان ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة فور اكتشافها لاية مخالفة مالية، او اي حدث من شانه ان يترتب عليه خسارة مالية للدولة او ضياع حق من حقوقها، او يعرض اصولها الثابتة او المنقولة للضياع او التلف على اي وجه، وذلك لاتخاذ الاجراءات الواجبة طبقا لهذا القانون، ودون اخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من اجراءات اخرى.


المادة 31

يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية. امّا المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع او وزارة الداخلية والادارات والاجهزة التابعة لهما، فيتم التحقيق فيها حسب الانظمة المعمول بها في هاتين الوزارتين، وتتم الاجراءات التاديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسبا للسلطة التاديبية المدنية.
وتصدر الجهات المختصة قرارها بشان سواءً بحفظه او بمجازاة الموظف المسئول اداريا او بتقديمه الى المحاكم التاديبية وفقا لاحكام قانون الوظائف العامة المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء التحقيق.
على هذه الجهات ان توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشان هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.


المادة 32

لرئيس الديوان، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، ان يرفع الى الامير – عند الاقتضاء – تقريرا مفصلا عن المخالفات المالية التي يرى انها من الجسامة والخطورة بحيث تستلزم سرعة النظر فيها او اطلاع الامير عليها، على ان يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشان هذه المخالفات من اجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها.


المادة 33

مع مراعاة احكام المادتين (53) و (56) من هذا القانون، يكون تشكيل مجلس التاديب المختص بمحاكمة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعمله وفقا لاحكام قانون الوظائف العامة المدنية في هذا الشان، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة والادارات التابعة لهما فتكون محاكمتهم بواسطة قياداتهم حسب القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في هاتين الوزارتين.


المادة 34

اذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفات المالية، تولى محاكمتهم المجلس المختص بمحاكمة اعلاهم درجة.


المادة 35

يقيم رئيس الديوان الدعوة التاديبية عن المخالفات المالية امام مجلس التاديب المختص، ويتولى مباشرة الدعوى احد الموظفين الفنيين بالديوان يندبه رئيس الديوان لهذا الغرض.


المادة 36

يرسل مجلس التاديب نسخة من القرارات التي يصدرها بشان المخالفات المالية الى ديوان المحاسبة خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها.
وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة ديوان المحاسبة خلال خمسة عشر يوما من صيرورة قرارات مجلس التاديب نهائية، بما اتخذته من اجراءات لتنفيذها.


المادة 37

يجوز لرئيس الديوان الطعن في قرار مجلس التاديب وفقا لاحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.


الباب الرابع
تشكيل الديوان ونظام موظفيه

المادة 38

يتالف ديوان المحاسبة من الوحدات الادارية التالية:
1- ادراة الرقابة على القطاع الحكومي.
2- ادارة الرقابة على القطاع الاقتصادي.
3- ادارة الرقابة على المناقصات والعقود.
4- ادارة الشئون القانونية.
5- ادارة الشئون الادارية والمالية.
ويكون تعيين اختصاصات هذه الوحدات بقرار من الامير، بناء على اقتراح رئيس الديوان.


المادة 39

يجوز بقرار من الامير، بناءً على اقتراح رئيس الديوان، تعديل تنظيم الوحدات الادارية التي يتالف منها الديوان بالاضافة والحذف والادماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.


المادة 40

يجوز بقرار من رئيس الديوان انشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من اقسام في الوحدات الادارية التي يتالف منها الديوان، كما يجوز له الغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، بعد اعتمادها من الامير.


المادة 41

تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالديوان الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الاميري رقم (4) السنة 1989 بانشاء المجلس الاعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان.


المادة 42

يشكل ديوان المحاسبة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين.
ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بموظفي الديوان الفنيين وموظفيه غير الفنيين.


المادة 43

يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم ويكون مسؤولا مباشرة امام الامير.


المادة 44

يؤدي رئيس الديوان قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية امام الامير:- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر ولاميرها، وان احترم النظام الاساسي للدولة وقوانينها، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق والنزاهة، وان احافظ على سرية هذه الاعمال.-


المادة 45

لا يجوز لـي من رئيس الديوان او نائبه، اثناء توليه منصبه، ان يلي اية وظيفة عامة اخرى. كما لا يجوز له – ولو بطريق غير مباشر – ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه. كما لا يجوز له ان يشارك في التزامات تعقدها الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة، ولا ان يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس ادارة اية شركة او مؤسسة او هيئة.


المادة 46

يتولى رئيس الديوان الاشراف الفني والاداري على اعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشان ما للوزير من صلاحيات.


المادة 47

يكون نائب رئيس الديوان بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.


المادة 48

يعاون نائب الرئيس، رئيس الديوان في شؤون تنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز للرئيس ان يعهد الى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس اثناء غيابه.


المادة 49

بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية يشترط فيمن يعين باحدى الوظائف الفنية بالديوان ان يكون حاصلا على الاقل على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة او التجارة او الاقتصاد او الحقوق، او اي مؤهل علمي عال مناسب للوظيفة المرشح لشغلها وان يكون من ذوي الخبرة الكافية في احد هذه المجالات.


المادة 50

لا يجوز نقل موظفي الديوان او ندبهم او اعارتهم الى وظائف اخرى خارج الديوان الا بموافقة رئيس الديوان.


المادة 51

يجوز بعد موافقة الامير، وبناء على اقتراح رئيس الديوان، صرف مكافاة تشجيعية لموظفي الديوان الفنيين الذين يؤدي اجتهادهم الى توفير مبالغ ضخمة للخزانة العامة، او انقاذ كمية كبيرة من اموال الدولة من خطر محقق.


المادة 52

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان، ويتم اعتماده من الامير، ويرسله في الموعد المقرر الى وزير المالية والاقتصاد والتجارة ليدرج تحت قسم خاص بالموازنة العامة للدولة.


المادة 53

تكون محاكمة كل من رئيس ونائب رئيس الديوان تاديبيا في الحالات الاتية:
1- الاخلال الجسيم بواجبات الوظيفة.
2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها.
3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون.
4- اذا وضع اي منهما موضع الشبهات والريب.
ويختص بالمحاكمة مجلس تاديبي يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار اميري.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع كل منهما.


المادة 54

العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب رئيس الديوان هي اللوم او العزل ولا تنفذ عقوبة العزل الا بعد تصديق الامير عليها.


المادة 55

تقام الدعوى التاديبية ضد كل من رئيس الديوان ونائب الرئيس من وزير العدل بعد الحصول على موافقة الامير، ويتولى مباشرة الدعوى وزير العدل او من يفوضه.


المادة 56

يختص بمحاكمة موظفي الديوان الفتيين تاديبيا مجلس يتالف من:
1- نائب رئيس الديوان : رئيسا
2- احد قضاة محكمة الاستئناف، ويرشحه وزير العدل عضوا
3- احد موظفي الديوان القانونيين: عضوا
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام عمله قرار من رئيس الديوان، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع الموظفين الفنيين.


المادة 57

مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية، تكون العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي:
1- الانذار
2- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما عن كل مخالفة، وعلى خمسة واربعين يوما خلال السنة الواحدة.
3- الفصل من الوظيفة.


المادة 58

تقام الدعوى التاديبية ضد موظفي الديوان الفنيين من رئيس الديوان، ويتولى مباشرة الدعوى احد موظفي الديوان الفنيين، يندبه رئيس الديوان.


المادة 59

فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون او لائحته التنفيذية، تسري على جميع موظفي الديوان القواعد والاحكام المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.


الباب الخامس
أحكام عامة

المادة 60

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الديوان.
والى ان تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل مؤقتا باللوائح والقرارات والنظم المطبقة حاليا، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.


المادة 61

تقوم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بمراجعة حسابات الديوان، ويخطر رئيس الديوان بما تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات لاتخاذ اللازم بشانها، ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان.


المادة 62

يلغى القانون رقم (5) لسنة 1973 بانشاء ديوان المحاسبة، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.


المادة 63

على جميع الجهات المختصة، كل فيها يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد ال ثاني
امير دولة قطر

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون بشأن ديوان المحاسبة - قطر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.