عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 110
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 110
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 110
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 110
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 110

شاطر | 
 

 النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا   النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:41

خيارات المساهمة


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا

البلد سوريا
رقم النص 250
النوع نظام داخلي
تاريخ م 6/14/1990
تاريخ هـ 21/11/1410
عنوان النص النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر




استناد

رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
بناء على احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /1/ والتاريخ 2/1/1985 ولاسيما الفقرة /ا/ من المادة /4/ من القانون المذكور
وعلى احكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ تاريخ 8/7/1981
وعلى التعليمات التنفيذية للقانون الصادرة عن رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 3803 والتاريخ 20/11/1985 المتضمن النظام الداخلي النموذجي.
وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئة المركزية والتفتيش ذي الرقم /9/م ا/ والتاريخ 23/5/1990
يقرر ما يلي:

المادة 1 – يقر النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المرافق هذا القرار.

المادة 2 – ينشر هذا القرار، والنظام الداخلي المعتمد بموجبه في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
دمشق صدر في 21 ذي القعدة 1410 هـ
و14/6/1990 م
رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
محمد نهاد قاضي


الباب الاول
(تعاريف)

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المفاهيم الاتية:
قانون الهيئة – القانون /24/ الصادر بتاريخ 8/7/1981 المتضمن -قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش-.
قانون العاملين – القانون /1/ الصادر بتاريخ 2/1/1985 المتضمن -القانون الاساسي للعاملين في الدولة-.
النظام الداخلي – النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
الجهة العامة – هي احدى الوزارات، والادارات، والهيئات العامة والمؤسسات والشركات ، والمنشات العامة، او احدى البلديات او مؤسسات البلدية واحدى وحدات الادارة المحلية، او جهات القطاع العام الاخرى المشمولة باحكام قانون العاملين وقانون الهيئة.
الهيكل التنظيمي – هو الشكل التنظيمي للهيئة الذي يساعدها في تنفيذها مهامها المحددة، من خلال توزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات على الوحدات التنظيمية فيها، وطرق انسياب المعلومات والاوامر، والقرارات في مختلف المستويات بمحا يحقق اهداف الهيئة.
الهيكل الاداري – ويمثل توزيع وظائف الملاك العددي على اجهزة الهيكل التنظيمي.
الوظيفة – كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الهيئة.
الهيئة – الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجلس – المجلس الاعلى للهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
رئيس الهيئة – رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
رئاسة الهيئة – رئيس الهيئة ومعاونيه.
المعاون المختص – معاون رئيس الهيئة في مجال الاختصاصات المفوضة اليه.
العاملون بالتفتيش – رئيس الهيئة ومعاونيه، ورؤساء المجموعات والفروع، ومديروا المديريات الفنية، ومعاونوهم ورؤساء الاقسام، والمفتشون ومعاونوا المفتشين.
العاملون في الهيئة – العاملون بالتفتيش وسائر العاملون في الهيئة.
المجموعة – وحدة اختصاصية في مركز الهيئة.
المديرية الفنية – وحدة فنية في مركز الهيئة.
الفرع – فرع الهيئة في المحافظة.
القسم – وحدة اختصاصية في المجموعة او الفرع او المديرية الفنية.
الادارات الفنية – المجلس، المجموعات، الفروع، والمديريات الفنية والاقسام، والمكاتب الفنية.
المفوض المؤقت – من يكلف في الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات المشمولة برقابة الهيئة.
العامل المتعاقد – هو العامل الذي يجري التعاقد معه وفق احكام المادة 149 من قانون العاملين.
العامل المؤقت – هو العامل الذي يجري تعيينه على اعمال مؤقتة بطبيعتها وفق احكام المادة 148 من قانون العاملين.
التنظيم النقابي – هو التنظيم النقابي في الهيئة المشكل وفق احكام قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته.
توصيف الوظائف – مجموعة الاجراءات المترتبة على التوصيف كعملية تبدا بجمع المعلومات عن المركز الوظيفي، وتنتهي بعد تحليلها واعادة تركيبها الى نتيجة تتمثل في بيان (وصف تحليلي) يعرف بالوظيفة.
وصف الوظيفة – النتيجة التي تنتهي اليها وبها عملية توصيف الوظيفة في الهيئة وتقدم على شكل بيان (بطاقة وصف) يعرف في الوظيفة فيبرز عوامل التقويم الداخلة في تكوينها، ويظهر الطبيعة الخاصة في اداء اعمالها وواجباتها، ومسؤولياتها، ويحدد الحد الادنى المقبول للمؤهلات والقدرات الوظيفية الازمة لشغلها، ضمانا لتنفيذ مهام المركز الوظيفي وتحقيق النتائج المتوقعة منه للاسهام في تنفيذ الاهداف الرئيسية التي احدثت من اجلها الهيئة المركزية.


الباب الثاني
التعريف بالهيئة وطبيعتها، واهدافها، واختصاصاتها
الفصل الاول
التعريف بالهيئة وطبيعتها

المادة 2

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: هيئة مستقلة مركزها (دمشق) وترتبط برئيس مجلس الوزراء من الناحية الادارية وينعكس استقلال (الهيئة) على العاملين بالتفتيش فلا يخضعون في ممارسة مهماتهم، للتوجيه الا في حدود القوانين والانظمة.


الفصل الثاني
اهداف الهيئة

المادة 3

تهدف الهيئة الى ما يلي:
ا – تطوير العمل الاداري:
ويكون ذلك عن طريق:
1 – التحقق من حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ومن كفايتها، وعدم مخالفة التعليمات والانظمة احكام القوانين، وتتبع انعكاساتها من خلال التطبيق، للتوصية بتعديل ما تبدو الحاجة الى تعديله من التشريعات والنظم والتعليمات.
2 – تقويم اداء العمل والعاملين في مختلف قطاعات العمل، وفق اسس ومعايير موضوعية.
3 – تعرف اوجه القصور والخلل والانحراف في مختلف جوانب العمل، وكشف اسبابها، واقتراح الحلول لمعالجتها.
ب – حماية المال العام:
وذلك عن طريق:
1 – التحقق من: صحة اعمال جباية التكاليف المالية ضمن احكام القوانين والانظمة وسلامة اساليب تحقيق الريعة، ومختلف الارادات واجراءاتها واليتها ومن: سلامة الانفاق، وصحة اجراءاته والتزامه حدود الخط والقوانين والانظمة، واجتناب الهدر والاسراف.
2 – التثبت من: حسن استخدام الموارد الاقتصادية والمادية لكفاية المطلوبة، وطبق المعايير الفنية والعلمية وحسن ادارة الاموال العامة وما هو في حكمها واستثمارها وتوظيفها في مشروعات اقتصادية او اجتماعية منتجة.
3 – التاكد من: حسن استخدام اسباب المحافظة على الاموال العامة وما هو حكمها من الضياع او الفساد او التلف او العبث. والتحقيق، تمهيدا لتحديد الخطا والقصور والخلل والانحراف والتصرفات غير المشروعة وفق احكام القوانين والانظمة.
ج – تحقيق الفعالية في الانتاج، ورفع مستوى الكفاية والاداء:
ويتم ذلك عن طريق:
1 – تتبع تنفيذ الخطط المعتمدة، وكشف الانحراف عنها، وتحليل العوامل والاسباب التي ادت اليها، ومعالجتها بالتوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة.
2 – التحقق من حسن استخدام الطاقات البشرية والمادية وادوات الانتاج المختلفة، في تنفيذ الخطط، ومتابعة اسباب زيادة المردود وتحسين النوع.
د – تسهيل توفير الخدمات للمواطنين:
وذلك عن طريق:
1 – التحقق من التزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات العامة وفق الخطط وضمن البرامج المعتمدة وبالكفاية المطلوبة.
2 – معالجة الصعوبات والعثرات التي تواجه اداء الخدمات بالتوصيات والمقترحات والطلبات الكفيلة بتذليلها او الحد من اثارها، وبتوجيه اهتمام المسؤولين والمعنين بها.
3 – الكشف عن الخلل والقصور في اداء الخدمات العامة، والتحقيق، تمهيدا لتحديد المسؤولية فيهما.
4 – توجيه انظار الجهات المعنية والمسؤولة الى ما يمكن تداركه من خدمات اضافية او من توسع في الخدمات المقررة واقتراح وسائل تمويلها، ومتابعة اعتمادها في الخطط.


المادة 4

ا – تسعى (الهيئة) الى تحقيق اهدافها بما تنفذ من اعمال رقابية وتفتيشية، وتحقيقية، لدى الجهات التابعة لرقابتها وفق ما هو مفصل في الباب السابع عشر من هذا النظام.
ب – الرقابة مفهوم عام وشامل، يواكب العملية الادارية منذ نشاتها ومسيرتها التنفيذية وينتهي الى تقويم اداء المهمات في خلال فترة زمنية محددة.
اما التفتيش فهو اداة رئيسية من الادوات الاخرى للرقابة كالتدقيق والتحقيق ويمارس بعد انتهاء العملية الادارية.


الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة 5

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها لدى الجهات المحددة وفي المجالات المنصوصة في المادة /3/ من -قانون الهيئة- ويراعى في ذلك ما يلي:
ا – تجري الرقابة والتفتيش والتحقيق لدى (حزب البعث العربي الاشتراكي) و(القيادة المركزية للجهة الوطنية التقدمية) و(المنظمات الشعبية) بالتنسيق مع القيادات ذات العلاقة، وحين لا يكون العمل موضوع المهمة لدى -الحزب- داخلا في اختصاصات (لجنة المراقبة والتفتيش الحزبية).
ب – تفتيش (الهيئة) الاعمال المؤداة في الجهات التابعة لرقابتها، وتحقق الامور الملاحظة والمنسوبة الى العاملين الذين نفذوها او ذوي العلاقة بها ولو كانوا تابعين الى جهات لا يسري عليها اختصاص (الهيئة) على ان يضم الى المفتش او مندوب عن الجهة التي يتبعها العامل الذي يجري تفتيش اعمالها او تحقيقها.


المادة 6

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها المحددة في (قانون الهيئة). وتراعى ما يلي: في الاعمال التي تنفذها في مجال ممارسة هذه الاختصاصات.
ا – توجيه النظر الى قصور الانظمة او القرارات او التعليمات او البلاغات عن وضع الصيغ التنفيذية العملية لاحكام القوانين واهدافها، والكشف عما قد تنطوي عليه من اخطاء او مخالفات دستورية او قانونية، ومعالجة لمخالفات والاخطاء والقصور بالمقترحات والتوصيات الملائمة والاشارة الى ذلك في التقارير الدورية المنصوصة في الفقرة /ب/ من المادة /13/ من -قانون الهيئة-.
ب – مواكبة تنفيذ مختلف الخطط، وتتع التنفيذ ميدانيا ومكتبيا، ورقابة عملياته وتفتيشها، بالتركيز مع هيئة تخطيط الدولة و(الجهاز المركزي للرقابة المالية). ورقابة مدى تركيز الطاقات التمويلية والمادية والبشرية وتوجيهها:
1 – لتنفيذ الخطط الاستثمارية من خلال البرامج المعتمدة في حدود الاعتمات المخصصة، وضمن اكبر قدر ممكن من الاتقان والتوفير المالي وبما يحقق الاهداف المتوخاة.
2 – لاعداد الوسائل والاسباب لوضع المشروعات الاستثمارية المنفذة في الاستثمار والتشغيل الكامل، بمجرد انجازها، وبالايدي العاملة المحلية ادارة وتشغيلا وصيانة واستثمارا، على ان تكون الاستعانة بالخبرات من الخارج في حدود الضرورة، ومن خلال برنامج مدروس بعناية يكفل حلول الخبرات الوطنية محلها في اقصر وقت ممكن.
3 – لتنفيذ الخطط الانتاجية المعتمدة، في حدود الطاقات المتاحة بالمستوى المقرر من الجودة، دون تحميل الكلفة الفعلية زيادات وهوامش مباشرة او غير مباشرة. غير مبررة اصولا.
4 – لتنفيذ خطط الخدمات، بما فيها الخطط التربوية والتعليمية والثقافية والصحية، بالمحتوى المعتمد والمناهج المقررة، وبالشمول الذي يكلفه الدستور والقوانين النافذة. ومعالجة الصعوبات والعقبات التي تعرقل التنفيذ بالمقترحات والتوصيات الملائمة، وتوجيه الاهتمام بها. ورصد ظواهر الاخطاء والقصور والانحراف في تنفيذ الخطط، تمهيدا لتحديد المسؤولية عنها.
ج – دراسة حسابات الميزانيات الختامية للجهات التابعة لرقابة الهيئة بما فيها موازنة الدولة العامة، دون اخلال باختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية في تدقيقها واستقراء ارقام هذه الحسابات ومعطياتها ودلالاتها، وعقد المقارنات بالاعوام السابقة، وتتبع الممكن من الاوضاع الراهنة.
1 – لمعالجة ظواهر القصور والخلل، بالتوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة، وبالتحقيق وتحديد المسؤوليات اذا اقتضى الامر. ووضع الادارات والمعنيين في مواجهة مسؤولية تلافي هذه الظواهر واثارها، ضمن برنامج زمني محدد يتم اقراره من قبل الجهات الوصية والولية بالاتفاق مع الهيئة.
2 – ولتوجيه اهتمام المعنيين والمسؤولين بموضوعات معينة كان لها اثرها في النتائج والاسهام ما امكن في معالجتها.
د – مواكبة تنفيذ المهمات لدى الجهات التابعة لرقابة الهيئة في ممارسة الرقابة الانية بقصد.
1 – الكشف عما قد يرافق التنفيذ من اخطاء والتوجيه الى تصحيحها، وكيفية تلافي اثارها.
2 – وضع اليد على ما قد يشوب العمل من شوائب او مخالفات او خروج على القوانين والانظمة والخطط، لتفادي الوقوع نهائيا فيها. وبتحقيقها، تمهيدا لتحديد المسؤوليات فيها.
3 – التقدم، من رئيس مجلس الوزراء باقتراح وقف العمل المشوب في حال وقوع الضرر على المال العام او احتمال وقوعه بتقدير حجم الضرر نتيجة الوقوف او بتحديده في الحدود الدنيا، ومع كون الضرر الذي يتسبب به الوقف ادنى من الضرر الذي يؤدي اليه استمرار التنفيذ. وكل ذلك ... في حيذ التقدير المستند الى الاجتهات والتحليل.
هـ - مواكبة اداء الاعمال:
1 – لرقابة اداء الية الاعمال الادارية والخدمية، ومعالجة اسباب تحسينها، وتبسيط ادائها وتحريرها من الشوائب بقصد تحقيق اغراضها في اقصر وقت ممكن وبايسر الوسائل واقل التكاليف. ولرقابة اداء الاعمال الانتاجية للتاكد من التزام الاسس والمعايير والمناهج المعتمدة وتوجيه الاهتمام بتدارك وضع ما لم يوضع منها. وبوجه عام .. رقابة حسن توزيع الاعمال على العاملين في حدود اختصاصاتهم ومؤهلاتهم، وبما يملا اوقات دوامهم بالعمل الجاد والمنتج، بقصد معالجة ظواهر: العطالة والتبطل وقصور الاداء. وسوء توزيع اليد العاملة على ادارات الدولة ومنشات القطاع العام. ونقل عمال الانتاج والعمال الفنيين والمهنيين الى الاعمال الادارية والخدمية، وعدم تشغيل الاختصاصيين في مجال اختصاصهم.
2 – ولرقابة تنفيذ خطط التدريب والتاهيل، والتحقق من كفايتها وجدواها.
و – بحث شكاوي المواطنين ومعالجة مقترحاتهم. وتراعي الهيئة ما يلي، في ممارسة هذا الاختصاص:
1 – قبول شكاوي العاملين في الجهات التابعة لرقابتها من اجراءات ادارتهم بمراعاة حق رئيس الهيئة المنصوص في المادة /16/ من قانون الهيئة في الطلب الى الجهة الادارية المختصة باعادة النظر في العقوبات التي تفرضها تخفيفا او تشديدا لتكون اكثر ملائمة.
2 – العناية ببحث الشكاوي والاخبارات المقدمة اليها او المحالة من الجهات العامة او المنظمات او المنشورة في الصحف وسائر المنشورات الدورية وغير الدورية، عامة كانت موضوعاتها او خاصة، ما دامت موقعة ويتحمل موقعها تبعة احتمال عدم صحتها او الافتراء فيها.
3 – التوثق من شخصية الشاكي او المخبر.
4 – تعيين صيغة بحث الشكوى او الاخبار. وتعيين رئاسة الهيئة الصيغة، ويمكن ان تضعها في التحقيق او ان تكلل تحقيقها الى الرقابة الداخلية.
5 – امكان حفظ الشكوى او الاخبار بتوجيه من رئاسة الهيئة.
6 – امكان عدم ابلاغ الشاكي او المخبر نتيجة البحث او التحقيق.
7 – معالجة رئاسة الهيئة الطلب الى النيابة العامة لتحريك دعوى الافتراء في حال تقديرها توفر اركانه. وابلاغ المستهدف بالافتراء نتيجة البحث او التحقيق، لتتاح له فرصة التقدم بدعوى الافتراء اذا رغب في ذلك.
8 – اما الشكاوي والاخبارات الغفل، او الموقعة بتواقيع مستعارة فالاصل فيها اهمالها وحفظها ما لم تر فيها رئاسة الهيئة مادة لعمل رقابي او تفتيشي او تحقيقي معين.
9 – وضع مقترحات المواطنين المتعلقة بالعمل العام والخدمة العامة موضع المعالجة.
ولا تقتصر الهيئة في معالجة هذه المقترحات، على ما يقدم اليها منها. بحيث تتناولها بالمعالجة حين تقف عليها. بما في ذلك ما ينشر منها في الصحف والمنشورات الدورية وغير الدورية.
وتوجه رئاسة الهيئة الى صيغة معالجة مقترحات المواطنين وقد نجعل منها مادة لعمل رقابي او تفتيشي.
ز – الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم التي تقع في مناسبة اداء العمل وتحقيقها ومتابعتها مسلكيا واقتراح اسباب الحيلولة دون تكرار وقوعها. وفحص الطلبات المحالة بشانها من الجهات العامة او المنظمات.
وتراعي الهيئة في ممارسة هذا الاختصاص ما يلي:
1 – التقيد في اجراءات التحقيق، وبالقواعد والاصول المنصوصة في الباب السابع عشر من هذا النظام.
2 – بعد ان يعتمد تقرير التحقيق ويوجه الى الجهات ذات العلاقة – الادارية، او التاديبية، او النيابة العامة بمقتضى حكم الفقرة /هـ/ من المادة /48/ من قانون الهيئة تتابع الهيئة لدى الجهات الادارية والتاديبية مسلكيا. اما في الجرائم المقدمة تقارير تحقيقها الى النيابة فلا وجه لمتابعتها من قبل الهيئة باستثناء دعاوي الجرائم الاقتصادية التي قد تتدخل فيها الهيئة بموجب قانون الهيئة والمرسوم التشريعي /46/ لعام 1977.
3 – دراسة واقعة المخالفة او الجريمة المحققة، لتعرف الثغرات او المنافذ او التنظيم او الية العمل التي سهلت وقوعها، او التي اخرت اكتشاف عملها. ومعالجة ذلك بالتوصيات والمقترحات التي تقدر كفايتها لتلافي الواقعة وتفادي تكرار وقوعها.
ويمكن ان تكرس الهيئة لهذه الدراسة تقريرا خاصا تشير اليه في تقرير التحقيق.
4 – فحص الطلبات الواردة الى الهيئة من الجهات العامة والمنظمات بشان المخالفات والجرائم المذكورة. وتوجه رئاسة الهيئة الى صيغة معالجتها او تحقيقها. ولرئاسة الهيئة التوجيه الى حفظها اذا لم يكن قد سبق تحقيقها لدى الجهة او المنظمة التي قدمتها. وكان القول بوقوعها غير مسند الى شخص معين يتحمل تبعة احتمال عدم صحتها، او اذا كانت تتسم بالعمومية دون تحديد واقعة معينة ولرئاسة الهيئة ان تطلب الى الجهة او المنظمة موافاتها بملف التحقيق الجاري لديها في حال اجراءاته.
ح – تحقيق القضايا الكسب غير المشروع بتكليف من رئيس مجلس الوزراء وتتمتع الهيئة في تحقيق هذه القضايا بشخص المفتش المحقق بالصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها اللجان المنصوصة في القانون /64/ لعام 1958.
ط – مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية: بما في ذلك حماية العاملين في المنشات الانتاجية.
وتنسق الهيئة في مراقبة المنشات الانتاجية المشمولة بالتامينات الاجتماعية مع مؤسسة التامينات الاجتماعية بوصفها تمارس عملا رقابيا في مجال الامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية على هذه المنشات.
ي – التدخل في الدعاوي العامة الاقتصادية، بشخص (رئيس الهيئة) وفق احكام المرسوم التشريع 46 لعام 1977 المتضمن -قانون محاكم الامن الاقتصاطي-.
ولرئيس الهيئة حق تفويض التدخل الى العاملين بالتفتيش وانابتهم عنه في مباشرته.
وتهدف (الهيئة) في تدخلها في الدعاوي العامة الاقتصادية الى ما يلي:
1 – تمكين القضاء من الاحاطة بوقائع القضية وادلتها.
2 – مؤازرة (النيابة العامة)، في شرح الدعاوى العامة، وتجميع الادلة فيها. ومطالبتها بالطعن في القرارات، حسب احكام المرسوم التشريعي /46/ لعام 1977.
3 – مؤازرة ادارة قضايا الدولة ومحامي القطاع العام، في متابعة الادعاء الشخصي المتدخل في الدعاوى العامة.
ك – العمل على تعزيز دور (الرقابة الشعبية) وفق احكام (قانون الهيئة) وتمارس (الهيئة) هذا الاختصاص على الوجه التالي:
1 – الاستعانة بالمنظمات الشعبية، في اداء اعمالها، وفقا ما هو مفصل في الباب السادس عشر من هذا النظام.
2 – بحث شكاوي المواطنين، وفحص الطلبات الواردة الى (الهيئة) من (المنظمات الشعبية) بشان المخالفات والجرائم التي تقع في مناسبة اداء العمل. وفق ما تقدم في الفقرتين -و، ز- السابقتين.
3 – رقابة ما يتعلق بتمكين (الرقابة الشعبية) من ممارسة دورها وفق الاحكام القوانين والانظمة.
4 – الاعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية المشتركة مع (المنظمات الشعبية).


الباب الثالث
الهيكل التنظيمي، اختصاصاته، ومسؤولياته
الفصل الاول
الادارات الفنية

المادة 7

تتالف ادارات (الهيئة) واجهزتها الفنية مما يلي:
ا – المجلس.
ب – رئيس الهيئة ومعاونوه.
ج – المجموعات.
د – المديريات الفنية.
هـ - الفروع.
و – الاقسام.
ز – المكاتب الفنية.


أ– (المجلس):

المادة 8

(المجلس) هو السلطة العليا في (الهيئة) يتولى مهماته وفق احكام (قانون الهيئة)، ويراسه (رئيس الهيئة)، وتصدر قراراته وتعتمد توصياته بقرارات من رئيسه.


المادة 9

ا – يعقد (المجلس) الاعلى سنويا اربع دورات او اكثر ويحدد رئيس الهيئة موعد هذه الدورات ويقرر الدعوة اليها(1) .
ويمكن ان يعقد دورات او جلسات استثنائية بدعوة من رئيسه، او بطلب من اكثرية اعضائه.
ب – لا يعتبر انعقاد الجلسة قانونيا الا في حضور اكثرية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او المعاون المكلف نيابته وفق حكم (قانون الهيئة).
ج – توجيه الدعوة، خطيا او بموجب هواتف مسجلة الى الاعضاء. من قبل (رئيس المجلس) او معاونه المكلف نيابته على الاقل من ميعاد الدورة(2).
د – ترافق الدورة بجدول اعمال الدورة، وملف يتضمن صور اضبارات المسائل التي تكون محل البحث. ويمكن في الحالات العاجلة ابلاغ نص الجدول هاتفيا، وتوزيع الملف في اثناء انعقاد الجلسة.
هـ - تتخذ قرارات (المجلس) بالاكثرية النسبية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب (الرئيس) ويتم التصويت على التوصيات او القرارات علنا، وتؤخذ الاصوات حسب التدرج الوظيفي من الادنى الى اعلى. ويمكن جعل التصويت سريا بطلب من (رئيس المجلس) او اكثرية الاعضاء الحاضرين.
و – تدون توصيات (المجلس) وقراراته، وخلاصة مناقشاته في سجل خاص يفتتح ويختم بمحضر يحصي عدد صحائفه ويوقع المحضران من (الرئيس) وامين السر وترقم الصفائح ويوقع الى جانب كل رقم من قبل (امين السر). ويمكن ضبط اكبر قدر من المناقشات في موضوع معين ضمن ملحق بسجل الجلسات بطلب من (رئيس المجلس) او اكثرية الاعضاء. ويمكن لرئيس الهيئة بناء على موافقة (المجلس) ويجوز لرئيس الهيئة، في هذه الحال، تكليف بعض موظفي (الهيئة) مؤازرة (امين السر) في تدوين المناقشات وضبطها.
ز – يتولى (امين السر) باشراف (رئيس المجلس) ما يلي:
1 – تنظيم مذكرات الدعوة او هواتفها المسجلة، وجداول الاعمال وملفات الموضوعات.
2 – ضبط المناقشات، وتدوين خلاصتها، وعرضها على (رئيس المجلس) واعضائه لتوقيعها.
3 – ضبط صوك التوصيات والقرارات، وعرضها على (رئيس المجلس) لتوقيعها وتسجيلها.
4 – تنفيذ توجيهات (رئيس الهيئة) في متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
5 – حفظ الملفات والسجلات وسائر المستندات.
6 – وبصورة عامة ... ممارسة الاعمال الادارية المتعلقة بمهام المجلس كافة.
(1، 2) عدلت بموجب القرار رقم /777/ تاريخ 22/11/1995


المادة 10

ا - لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات المجلس حسب احكام المادة /12/ من قانون الهيئة ولكل من الاعضاء اقتراح دعوة اخرين ممن يسري عليهم حكم المادة المذكورة.


ب – رئيس الهيئة ومعاونوه.

المادة 11

ا – رئيس الهيئة هو الذي يمثل الهيئة، والمرجع الاعلى للعاملين فيها والمسؤول عن حسن سير اعمالها امام رئيس مجلس الوزراء وله حق توجيه التعليمات في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة وتوجيه المهمات الى العاملين في الهيئة. وعلى هؤلاء الالتزام بها.
ب – يشرف رئيس الهيئة على اعمال رؤساء الفروع والمجموعات والاقسام ومديري المديريات الفنية والادارية ومراقبتها والمكاتب الفنية.
ج – يدعو رئيس الهيئة الى مؤتمرات نوعية واختصاصية ينتظم فيها.
1 – رؤساء المجموعات والفروع والاقسام، والمفتشون والعاملون في اختصاص معين.
2 – ومديرو الادارات الفنية، وبعض المفتشين العاملين فيها والمكاتب الفنية ويمكن توجيه الدعوة لحضور المؤتمر الى بعض العاملين في الدولة في مجال هذا الاختصاص.
ويجوز تداول ابحاث المؤتمر ومناقشاته والنتائج التي ينتهي اليها مع المسؤولين والاختصاصيين في الجهة الادارية المعينة.
وتصنف ابحاث المؤتمر، وتدون مناقشاته، ويصدر بالنتيجة، عن رئيس الهيئة، بيان شامل تندرج فيه الملاحظات والنتائج والتوصيات والمقترحات. ويعمم رئيس الهيئة ما يرى مفيدا تعميه منها في داخل الهيئة وخارجها. ويوجه الى نشر ما ينبغي نشره منها في النشرة الدورية.
وتعتبر التوصيات والمقترحات التي يعتمدها رئيس الهيئة في ختام المؤتمر، من عمل الهيئة، ويتابع تنفيذها، وتطبق عليها احكام المادة /52/ من قانون الهيئة.


المادة 12

يطرح رئيس الهيئة على المجلس توحيد ما يمكن توحيده من طرائق العمل في الهيئة، ويعمل على تهيئة اسباب تبادل الخبرات داخل الهيئة. وله من اجل ذلك:
ا – ان يوفد معاونيه ورؤساء المجموعات والمديرين الفنيين بجولات على الفروع والمكاتب للتداول مع رؤسائهم والاطلاع معهم على سير العمل في المجالات العائدة لاختصاصهم. ولعقد الندوات مع رؤساء الاقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين المختصين، لتبادل الخبرات والمعلومات.
وينظم الموفودون، مع رؤساء الفروع والمكاتب. بنتيجة تنفيذ المهمة، تقارير تجمل الوقائع، وتبرز المناقشات الجارية والموضوعات المتداولة، وتوضح النتائج التي انتهت اليها الندوات.
ويعمم رئيس الهيئة ما يرى تعميمه من مضمون هذه التقارير في داخل الهيئة.
ب – وان يجيز عقد مؤتمرات اختصاصية، يجتمع فيها رؤساء الاقسام والمفتشون ومعاونو المفتشين من ذوي الاختصاص الواحد برئاسة معاون ريس الهيئة او رئيس المجموعة المختصين لبحث مختلف الشؤون الداخلة في مجالات اختصاصهم.
وتدون مناقشات هذا المؤتمر، وتصنف ابحاثها. ويعتمد رئيس الهيئة ما يرى اعتماده من النتائج. ويعمم ما يجد نفعا تعميمه من المناقشات والابحاث والنتائج.
ج – وان يعمم اساليب العمل في الهيئة، ومناهج العمل في الرقابة والتفتيش والتحقيق، بعد اقرارها في المجلس.


المادة 13

يمارس رئيس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المحددة في قانون الهيئة ويفوض بعضها الى معاونيه ورؤساء الفروع وفق نص المادة /16/ من قانون الهيئة. وهو يتولى، مباشرة، المهمات الاتية مع امكان التفويض فيها:
ا – اعتماد تقارير الهيئة والرقابة الداخلية او حفظها وفق ما هو محدد من هذا النظام.
ب – اعادة تقارير العاملين بالتفتيش وتقارير الرقابة الداخلية او حفظها وفق ما هو محدد في الباب السابع عشر من هذا النظام.
ج – توجيه اجهزة الرقابة الداخلية، بوساطة الجهات الادارية التابعة لها، والى كيفية مباشرة مهامها من الناحية الفنية.
د – تقويم اداء العاملين في الهيئة، بمن فيهم العاملون بالتفتيش تمهيدا لتطبيق احكام المادة /38/ من قانون الهيئة.
هـ - اقتراح المكافات التشجيعية للعاملين في الهيئة بمن فيهم العاملون الذين يبذلون جهودا متميزة، من خلال اداء اعمالهم ومهماتهم. ولاثابة المفتشين والمفوضين المؤقتين الذين يحققون قضايا لها اهمية خاصة، او الذين ينفذون اعمالا رقابية تسم بالعمق والشمول.
و – تقديم التقرير الدوري المنصوص في الفقرة /ب/ من المادة /13/ من قانون الهيئة الى السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. ورئيس مجلس الوزراء ويوصي المجلس في مضمون مشروع التقرير قبل اقراره بصيغته النهائية.
ز – تلبية دعوة رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس العليا التي يراسها، وفق حكم الفقرة /ج/ من المادة /13/ من قانون الهيئة ويمكن بموافقة رئيس مجلس الوزراء ان يعهد الى احد معاونيه او الى رئيس المجموعة المختص في حضور اجتماعات المجالس العليا.


المادة 14

ا – يساعد رئيس الهيئة عدد من المعاونين في ادارة اعمالها وتصريف شؤونها وفي اداء المهمات الموكلة اليه، بموجب احكام قانون الهيئة وهذا النظام.
ب – توزع المهمات على المعاونين، وتحدد بقرارات من رئيس الهيئة. ويمكن ان يعهد الى كل منهم الاشراف على مجموعات او فروع او مديريات معينة.


ج– المجموعات:

المادة 15

المجموعات هي وحدات اختصاصية في المركز، تعمل على تحقيق الانسجام والتجانس في توصيات الهيئة ومقترحاتها ذات العلاقة باختصاص نوعي محدد.
وتمارس ما يلي:
المؤتمرات والندوات. واجمال ابحاثها ونتائجها في مذكرات خاصة، واقتراح تعميم ما يحسن تعميمه منها في داخل (الهيئة)، ونشره في النشرة الدورية. وابلاغ (رئاسة الهيئة) ما يفيد اقساؤه في مكتبات الهيئة من الابحاث والدراسات والمحاضرات.
4 – دراسة تقارير معاوني المفتشين الدورية التي يقدمونها في خلال فترة تدربهم لدى الجهات العامة، وابداء الراي فيها والاتصال بادارات الجهات التي يتدربون لديها، للعمل على تعميق التدريب وتصحيح مساره اذا اقتضى الامر. وتقديم تقارير المعاونين الى (رئاسة الهيئة)، مع – مطالعات تبدي الراي في: سير التدريب – والاجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق اغراضه، وتقويم تدريب المتدربين.
5 – دراسة تقارير المفتشين، في مرحلة تدربهم وفق احكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من (قانون الهيئة) بهدف الكشف عن مدى تقدمهم في استيعاب مناهج عمل (الهيئة) وفي معالجة الامور والقضايا التي يتناولونها في تقاريرهم. وابلاغ (رئيس الهيئة) مذكرات خاصة في هذا الصدد.
6 – تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الادارية، ومتابعة القضايا التاديبية، في نطاق المجموعة وفق تعليمات (رئيس الهيئة).


المادة 16

– يراس (المجموعة) رئيس، يسميه (المجلس) من العاملين بالتفتيش.
ب – رئيس المجموعة هو:
1 – المرجع الاداري للعاملين فيها والمسؤول عن حسن سير اعمالها امام (رئيس الهيئة). وله توجيه المهمات الى العاملين في مجموعته بمن فيهم العاملون بالتفتيش، وذلك في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة. وعلى هؤلاء الالتزام بها.
2 – والمسؤول وما امكن عن تحقيق الانسجام والتجانس في توصيات تقارير (الهيئة) والرقابة الداخلية التي تعتمد في (الهيئة) في الموضوعات الداخلة في اختصاص مجموعته. ويتم ذلك بقيد هذه التوصيات في بطاقات خاصة تعتمد نماذجها بقرار من (رئيس الهيئة) فاذا ما بدا لرئيس المجموعة تعديل في توصيات سابقة وجب عرض امرها على (رئيس الهيئة)، بموجب مذكرة خاصة، ليعتمد ما ينتهي اليه في امرها.
ج – لرئيس المجموعة في حال غيابه على وجه قانوني، تكليف احد رؤساء الاقسام او احد المفتشين في المجموعة اداء اعماله وذلك بموافقة من (رئيس الهيئة).
ا – المهمات الفنية للهيئة. في المجالات المحددة لكل منها لدى الجهات الادارية ويتم تحديد نطاق عمل المجموعات بقرار من المجلس.
ب – اعداد التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، في المجالات الداخلة في اختصاصها وضمن نطاق عملها. وتقديم هذه التقارير مع مطالعات رئاسات المجموعات ومشاريع صكوك اعتمادها (عند الضرورة) الى رئاسة الهيئة.
ج – تدقيق تقارير الفروع الرقابية والتحقيقية المحالة اليها من قبل رئاسة الهيئة، وتقارير الرقابة الداخلية التي ترى تدقيقها وفق احكام الباب التاسع عشر من هذا النظام. واعداد مطالعاتها او مشاريع صكوك الاعتماد، او مشاريع اعادتها حسب الاحكام المنصوصة في هذا النظام.
د – تتبع سير الاعمال لدى الجهات الادارية في نطاق عملها، بما في ذلك:
1 – جمع النصوص التشريعية والتنظيمية والتوضيحية الصادرة واعداد مشاريع تعميم ما يحسن تعميمه منها في داخل الهيئة مع الشروح والايضاحات اللازمة. وتدقيق هذه النصوص للكشف عما قد تنطوي عليه من تناقض مع نصوص قانونية اخرى، او مخالفة بعض النصوص التنظيمية والتوضيحية النصوص التشريعية، او عدم ملائمة بعض النصوص، وتنفيذ المجموعات هذه المهمة بالتعاون مع مديرية الدراسات.
2 – تدقيق محاضر اجتماعات المجالس واللجان، والاطلاع على محاضر اجتماعات المجالس العليا للتعقيب على ما تبدو الحاجة الى التعقيب عليه، وتعميم ما يحسن تعميمه في داخل الهيئة، وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الاهمية الخاصة من خلال الاعمال والمهمات الرقابية والتفتيشية.
اما محاضر اجتماعات (لجان المناقصات والمزايدات) واللجان المتفرعة عنها، فيتم تدقيقها من خلال الاعمال التفتيشية وفي حدود النسب المقررة في خطط العمل، ما لم يكن بعضها في محل عمل تفتيشي او تحقيقي تم اداؤه في مناسبة قبل ابرام نتائجها.
3 – حضور المؤتمرات والندوات التي تكون موضوعاتها في اختصاص المجموعات والتي تعقد في القطر او في الخارج، او التي تعقدها الجهات الادارية الداخلة في مجالات عملها. والمساهمة، بموافقة (رئاسة الهيئة). في اعمال بعض هذه المؤتمرات والندوات. واجمال ابحاثها ونتائجها في مذكرات خاصة، واقتراح تعميم ما يحسن تعميمه منها في داخل (الهيئة)، ونشره في النشرة الدورية. وابلاغ (رئاسة الهيئة) ما يفيد اقتناؤه في مكتبات الهيئة من الابحاث والدراسات والمحاضرات.
4 – دراسة تقارير معاوني المفتشين الدورية التي يقدمونها في خلال فترة تدربهم لدى الجهات العامة، وابداء الراي فيها والاتصال بادارات الجهات التي يتدربون لديها، للعمل على تعميق التدريب وتصحيح مساره اذا اقتضى الامر. وتقديم تقارير المعاونين الى (رئاسة الهيئة)، مع – مطالعات تبدي الراي في: سير التدريب – والاجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق اغراضه، وتقويم تدريب المتدربين.
5 – دراسة تقارير المفتشين، في مرحلة تدربهم وفق احكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من (قانون الهيئة) بهدف الشكف عن مدى تقدمهم في استيعاب مناهم عمل (الهيئة) وفي معالجة الامور والقضايا التي يتناولونها في تقاريرهم. وابلاغ (رئيس الهيئة) مذكرات خاصة في هذا الصدد.
6 – تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الادارية، ومتابعة القضايا التاديبية، في نطاق المجموعة وفق تعليمات (رئيس الهيئة).


المادة 17

ا – تتالف (المجموعات) على اساس الاختصاص الوظيفي للجهات، بصرف النظر عن التبعية الادارية. وتتوخى (الهيئة) تاليف مجموعة لكل اختصاص قطاعي.
ب – تسعى المجموعة، ما امكن، الى تعميق الاختصاصات لدى مفتشيها، من خلال:
1 – استخدام اقسام اختصاصية.
2 – وتركيز مهمات كل من المفتشين، ما امكن، في مجال معين او مجالات متجانسة.
3 – والاستزادة من المهمات الدراسية والاطلاعية.
ج – تتالف، في (الهيئة) المجموعات الاتي بيانها. ويمكن الحاق الاقسام التالية بها:
المجموعة الاقسام التي يمكن احداثها (عدد)
1 – مجموعة الزراعة والاصلاح الزراعي 2
2 – مجموعة المصالح العقارية ---
3 – مجموعة الصناعة 4
4 – مجموعة النفط والثروة المعدنية 2
5 – مجموعة الكهرباء 1
6 – مجموعة الاقتصاد والتجارة الخارجية 2
7 – مجموعة التموين والتجارة الداخلية 3
8 – مجموعة المصارف والتامين 2
9 – مجموعة الشؤون المالية والجمركية 2
10 – مجموعة التخطيط والاحصاء والميزانيات الختامية 2
11 – مجموعة البناء 2
12 – مجموعة الاسكان 2
13 – مجموعة الشؤون الصحية 2
14 – مجموعة الخدمات العامة 3
15 – مجموعة النقل 1
16 – مجموعة التربية 1
17 – مجموعة التعليم العالي 1
18 – مجموعة الثقافة والسياحة، والاعلام، والشؤون الخارجية 1
د – للمجلس التوصية باحداث مجموعات جديدة. ويتم احداثها بقرار من (رئيس الهيئة).
هـ - يحدد (المجلس) نطاق عمل (المجموعات) ويقر مناهج عملها. يفصل (رئيس الهيئة)، بموجب قرارات يصدرها، مهمات كل مجموعة في نطاق الاختصاصات والمهمات العامة للهيئة المنصوصة في (قانون الهيئة) وهذا النظام وحسب مناهج العمل المقررة في (المجلس).
و – يخصص لكل مجموعة عدد من الاداريين يتناسب وحجم العمل – بقرار من رئيس الهيئة.


د- المديريات الفنية:

المادة 18

ا - تتالف، في مركز (الهيئة)، المديريات الفنية:
1 – المديرية القانونية.
2 – مديرية الدراسات.
3 – مديرية التاهيل والتدريب.
4 – مديرية المتابعة.
ب – للمجلس التوصية باحداث مديريات جديدة. ويتم احداثها بقرار من (رئيس الهيئة).
د/1 – (المديرية القانونية)


المادة 19

تحدث (المديرية القانونية) في مركز (الهيئة) برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة، وتضم عددا من العاملين بالتفتيش بمن فيهم (المدير).


المادة 20

تمارس (المديرية القانونية) المهام الاتية:
ا – مراجعة تقارير (المجموعات، والفروع) وتقارير (الرقابة الداخلية) المحالة اليها من قبل (رئاسة الهيئة)، لابداء الراي فيها، واعداد مشاريع صكوك اعتمادها، او اعداد مشاريع اعادتها الى مصادرها في الحالات المنصوصة في هذا النظام.
ب – ادارة تدخل الهيئة في الدعاوي العامة الاقتصادية امام القضاء الاقتصادي ويمكن احداث قسم لهذه المديرية يرتبط به عاملون بالتفتيش في المجموعات والفروع من الناحية الفنية المحض، دون اخلال بارتباطهم الاداري برؤساء مجموعاتهم وفروعهم.
وينظم ذل كله بقرار من (المجلس).


المادة 21

يمكن احداث الاقسام الاتية في (المديرية):
ا – قسم القضاء الاقتصادي.
ب – قسم الرقابة والتفتيش.
ج – قسم التحقيق.
ويتم احداثها بقرارات من (رئيس الهيئة) بناء على توصية (المجلس). ويسمى رؤساء الاقسام بقرارات من (المجلس) باقتراح من المدير.
د/2 – (مديريات الدراسات).


المادة 22

تحدث (مديرية الدراسات) في مركز (الهيئة)، برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة، وتضم عددا من العاملين بالتفتيش، بمن فيهم (المدير).


المادة 23

تمارس (المديرية) المهام التالية:
ا – اعداد الدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وفي شتى المجالات، تتناول فيها المسائل التي تتصل بنشاطات (الهيئة).
ب – تتبع الابحاث والمقالات المنشورة في المطبوعات والمنشورات العربية والاجنبية، ذات الصلة باعمال (الهيئة) ونشاطها، والعمل على اعادة نشر ما تفيد منه (الهيئة) في (مجلة الرقابة).
ج – جمع اجتهادات القضاء واراء القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة، ذات العلاقة بالموضوعات المتصلة باختصاصات (الهيئة) ومجالات عملها، بمعونة (رئاسات المجموعات). واعداد مشاريع تعميم نصوصها، مع الشروح اللازمة اذا اقتضى الامر، في داخل (الهيئة).
د – اعداد مشاريع التقارير الدورية عن اعمال (الهيئة). بما فيها التقرير الدوري في الفقرة /ب/ من المادة /13/ من (قانون الهيئة) بعد ان تتلقى البيانات والمعلومات الخاصة بهذه التقارير من المجموعات والفروع.
هـ - دراسة مشاريع خطط عمل المجموعات والفروع والمديريات، واقتراح سبل تطويرها.
و – دراسة مشاريع مناهج الرقابة والتفتيش والتحقيق، وادلة العمل في (الهيئة)، واقتراح سبل تطويرها.
ز – دراسة مشاريع التنسيق مع الهيئات الرقابية الاخرى، ومع (المنظمات الشعبية) بمعونة رؤساء المجموعات المختصين، تمهيدا لاقرارها من قبل (رئيس الهيئة) بعد عرضها على (المجلس) للدراسة والتوصية في مضمونها.
ح – اعداد فهارس للنصوص القانونية والانظمة، على اساس موضوعي.
ط – اعداد فهارس للاراء والاجتهادات القانونية والقضائية والمالية وغيرها، على اساس موضوعي.
ي – تلخيص بعض الابحاث القانونية ذات الاهمية الخاصة، واقتراح تعميمها، واعداد فهارس موضوعية لها.
ك – جمع تعاميم (رئاسة الهيئة)، وتعليماتها، وقرارات (المجلس) ذات الطابع التنظيمي، وبلاغات (رئاسة مجلس الوزراء) ذات الصلة المباشرة باعمال (الهيئة) والاشراف على طباعتها وتوزيعها.
ل – ادارة امور مكتبات (الهيئة)، ومتابعة اغنائها بالمؤلفات والمنشورات الجديدة ذات الصلة بنشاطات (الهيئة). وتصنيف مكتبة (رئاسة الهيئة) على اساس عشري. وتنظيم اعارة الكتب وتداولها في (الهيئة).
م – اصدار (مجلة الرقابة) – النشرة الدورية – ويتناول ذلك، فيما يتناول:
1 – الاتصال بالكتاب، من داخل (الهيئة) وخارجها، بغرض استكتابهم في (المجلة).
2 – دراسة المقالات المقدمة، واقتراح نشر ما يسوغ نشره منها.
3 – الاشراف على طباعة (المجلة). وتدقيقها، واخراجها، وتوزيعها.
4 – ادارة امورها المالية.


المادة 24

يمكن احداث الاقسام الاتية في (المديرية):
ا – قسم الدراسات والابحاث.
ب – قسم الخطط والمناهج.
ج – قسم المراجع والمكتبة والمجلة.
ويتم احداثها بقرارات من (رئيس الهيئة)، بناء على توصية (المجلس). ويسمى رؤساء الاقسام بقرارات من (المجلس) بناء على اقتراح المدير.
د/3 – مديرية التدريب والتاهيل:


المادة 25

تحدث (مديرية التدريب والتاهيل) في مركز (الهيئة) برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة.

المادة 26

تمارس (المديرية) المهام التالية الاتية:
1 – اعداد برامج التدريب والتاهيل ومتابعتها ومراقبتها وفق القواعد والاسس المحددة في هذا النظام وفي منهاج اسس التدريب والتاهيل وخططه التي يقرها (المجلس) وتتولى بشكل خاص:
ا – اعداد الدراسات اللازمة في كل ما يتعلق بالدورات التدريبية والتاهيلية والاطلاعية وبرامج واحتياجات الهيئة في هذا المجال.
ب – الاشراف على المركز التدريبي والتاهيلي للهيئة في حال وجوده.
ج – الاعداد للدورات العلمية والفنية والادارية ذات العلاقة بمهام الهيئة واهدافها.
د – تنسيق برامج التدريب والتاهيل واعماله مع الادارات المختصة والجهات الاخرى المعنية.
هـ - اقتراح اسس تدريب معاوين المفتشين المشمولين بنظام التدريب وفق احكام (قانون الهيئة) والعاملين في اجهزة الرقابة الداخلية.
و – ابداء الراي في اقتراحات رؤساء المجموعات والفروع والمديرين بشان القطاعات العامة والجهات التي يتدرب لديها معاونو المفتشين، وفي البرامج التي يعدها هؤلاء لتدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية، ويتم توزيع المتدربين على الجهات العامة بقرار من (رئيس الهيئة).
ز – الاشراف بمعونة رؤساء المجموعات والفروع والمديرين المختصين على تدريب المفتشين المستجدين في (الهيئة).
ح – اقتراح قواعد الفحص المسلكي لمعاوني المفتشين واسس النجاح فيه تمهيدا لاقراره من (المجلس)، والمشاركة في ادارة شؤون هذا الفحص.
ط – اقتراح خطط خمسية وسنوية لتعميق اختصاصات العاملين بالتفتيش في ضوء حاجات (الادارات الفنية) وذلك بايفادهم في مهمات اطلاعية او تدريبية او دراسية، وتتبع تقارير الموفدين وابداء الراي فيها وبوجه عام ادارة شؤون الايفاد في هذا المجال.
ي – اعداد لوائح النفقات المقدرة سنويا لتنفيذ منهاج التدريب المعتمد وبرامجه وتقديمها الى رئاسة الهيئة للحظ الاعتمادات الازمة في الموازنة – في حدود الحاجة ومتطلبات العمل الاساسية.


د/4 – مديرية المتابعة:

المادة 27

تحدث (مديرية المتابعة) في مركز (الهيئة)، برئاسة مدير يسميه (المجلس) وترتبط برئيس الهيئة، وتضم عددا من المفتشين.


المادة 28

تتولى (المديرية) المهام الاتية:
ا – تسجيل نتائج تقارير التفتيش وتقارير (الرقابة الداخلية) المعتمدة من قبل (رئاسة الهيئة)، بما تضمنت من توصيات ومقترحات وطلبات، في السجلات المعدة لذلك.
ب – متابعة تنفيذ هذه النتائج، بالمراسلات المتبادلة مع الجهات الادارية والمعنية. وتفريغ مضمون الصكوك – والرسائل الواردة منها خاصة بتنفيذ التوصيات والمقترحات والطلبات، في السجلات والتقارير.
ج – تقديم لوائح دورية – الى (رئيس الهيئة) بما يهمل او يؤخر تنفيذه من النتائج لدى الجهات الادارية والمعنية بمراعاة احكام المادة /52/ من (القانون).
د – تقديم المذكرات والمطالعات بالمسائل التي تطرحها عليها (رئاسة الهيئة).
هـ - مسك البطاقات اللازمة لحاجات العمل.
و – وضع الاحصاءات الدورية.
ز – حفظ اضبارات التقارير، والمراسلات والصكوك الملحقة بها وتصنيفها.
ح – ارسال الوثائق الى القضاء و (الجهات التاديبية)، في القضايا الجزائية والتاديبية، بعد الاحتفاظ بصور لها.
ط – ادارة اعمال تتبعا القضايا التاديبية والطعن فيها.
ي – تتبع نتائج القضايا الجزائية المحالة الى (النيابة) من (رئاسة الهيئة). وتنظيم اعمال (مديرية المتابعة) وسجلاتها وبطاقاتها، والية العمل فيها، كما تحدد تفاصيل الاحصاءات المطلوب اعدادها وعناصرها، وذلك بموجب قرارات وتعليمات تصدر عن (رئيس الهيئة).


المادة 29

– تتولى (رئاسات الفروع) متابعة تنفيذ نتائج التقارير التي يفوض (رئيس الهيئة) اعتمادها الى (رؤساء الفروع).
ب – تمسك (الفروع) السجلات والبطاقات الممسوكة لدى (مديرية المتابعة) لمتابعة التقارير التي اعتمدتها، وتقديم الى (رئاسة الهيئة) الاحصاءات الدورية المتعلقة بها، وتلتزم بالتنظيم والالية المعتمدين من قبل (رئيس الهيئة) بموجب قراراته وتعليماته الخاصة بالمتابعة.
ج – تقدم (مديرية المتابعة) الى (الفروع)، المؤازرة اللازمة لها في مرحلة تاسيس (المتابعة) لديها. وفق تعليمات (رئيس الهيئة) وبطلبه.


المادة 30

يمكن احداث القسمين الاتيين في (المديرية):
ا – قسم الحفظ والاحصاء.
ب – قسم متابعة التنفيذ.
ويتم احداثها بقرار من (رئيس الهيئة) بناء على توصية (المجلس) ويسمى رئيسا لكل من القسمين بقرار من (المجلس) بناء على اقتراح المدير.


هـ - الفروع.

المادة 31


ا– تحدث فروع للهيئة في مراكز كل من المحافظات بتوصية من (المجلس).
ب – يتم تشكيل الفروع، بعد نفاذ هذا النظام، واقسامها والمكاتب المرتبطة بها بقرار من (المجلس).
ج – يثبت احداث الفروع والاقسام والمكاتب القائمة حاليا، وتلحق المكاتب المبينة فيما يلي الى جانب

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا   النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:43

خيارات المساهمة


المادة 31


ا– تحدث فروع للهيئة في مراكز كل من المحافظات بتوصية من (المجلس).
ب – يتم تشكيل الفروع، بعد نفاذ هذا النظام، واقسامها والمكاتب المرتبطة بها بقرار من (المجلس).
ج – يثبت احداث الفروع والاقسام والمكاتب القائمة حاليا، وتلحق المكاتب المبينة فيما يلي الى جانب كل منها، ويحدد عدد الاقسام التي يمكن ان تحتويها الفروع كما ياتي:
الفرع مركزه المكاتب المحدثة او الممكن احداثها عدد الاقسام
دمشق والمنطقة الجنوبية دمشق درعا، والسويداء والقنيطرة 2
حلب حلب 10
اللاذقية اللاذقية جبلة 4
حمص حمص تدمر، وتلكلخ 4
حماة حماة سلمية، ومصياف 3
طرطوس طرطوس بانياس 3
دير الزور دير الزور الحسكة والقامشلي والرقة 4
ادلب ادلب 2


المادة 32

ا – يمثل رئيس الفرع (الهيئة) في المحافظة او المحافظات التي يتولى امور (الهيئة) واعمالها في نطاقها، وهو المرجع الاداري للعاملين في (الفرع) والمسؤول عن حسن سير الاعمال فيه امام (رئيس الهيئة) وله توجيه المهمات الى العاملين في (الفرع) بمن فيهم العاملون بالتفتيش. وذلك في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة.
ب – رئيس الفرع هو امر التصفية والصرف للاعتمادات المالية المخصصة في موازنة الفرع.
ج – يراس الفرع رئيس يسميه المجلس من العاملين بالتفتيش بناء على اقتراح رئيس الهيئة وينوب عنه في حال غيابه على وجه قانوني احد رؤساء الاقسام، او العاملين بالتفتيش في حال عدم وجود اقسام ممن يقترحهم رئيس الفرع وذلك بموافقة من رئيس الهيئة.


المادة 33

تمارس الفروع المهام الاتية:
ا – المهام الفنية للهيئة في الرقابة والتفتيش والتحقيق، لدى الجهات التابعة لرقابة الهيئة الكائنة في نطاق عملها، وفق حدود الاختصاص المكاني، عدا ما يتعارض مع مبدا وحدة الموضوع.
ويجاز للعاملين بالتفتيش في الهيئة، استكمالا للمهمات التي ينفذونها، ان يتابعوا موضوعاتها ولو تجاوزوا حدود الاختصاص المكاني، ما لم يلجاوا الى الاستنابة وفق احكام قانون الهيئة وكما هو مفصل في الباب السابع عشر من هذا النظام.
ب – اعتماد بعض التقارير، في حدود تفويض رئيس الهيئة.
ج – متابعة تنفيذ التقارير المعتمدة، على الصورة الاتية:
1 – متابعة مكتبية وميدانية فيما يتعلق بالتقارير المعتمدة من قبل رئيس الفرع بتفويض من رئيس الهيئة.
2 – متابعة ميدانية، بالنسبة لتقارير الفروع وتقارير الرقابة الداخلية المعتمدة من قبل رئاسة الهيئة في نطاق عمل الفرع.
ويتم تنفيذ المتابعة الميدانية من خلال المهمات الرقابية او التفتيشية او بتكليف من رئيس الفرع او بطلب من رئيس الهيئة.
د – تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجهات الادارية، ومتابعة القضايا التاديبية، في نطاق الفرع، وفق تعليمات رئيس الهيئة.
هـ - التدخل في الدعاوي العامة الاقتصادية في المحافظات، بالنيابة عن رئيس الهيئة، باشخاص العاملين بالتفتيش المنابين. وادارة امور التدخل وما يتصل به في المحافظات التي تحدث فيها محاكم الامن الاقتصادي، بالتعاون مع قسم القضايا الاقتصادية في المديرية القانونية.
و – تتبع سير الاعمال لدى الجهات الادارية، في نطاق عملها، بما في ذلك:
1 – جمع النصوص التنظيمية والتوضيحية الصادرة عن مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية، او عن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تقع مراكزها في نطاق عمل الفرع واعداد المطالعات عليها اذا اقتضى الامر، وابلاغها مع المطالعات الى رئاسة الهيئة لتتولى المجموعات المختصة امرها بمقتضى احكام هذا النظام.
2 – تدقيق محاضر اجتماعات المجالس واللجان، في نطاق عملها، واعداد المطالعات الى رئاسة الهيئة لتعالج المجموعات المختصة امرها بمقتضى احكام هذا النظام.
3 – تدقيق محاضر اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات واللجان المتفرعة عنها، من خلال الاعمال التفتيشية، وفي حدود النسب المقررة في خطط العمل، ما لم يكن بعضها محل عمل تفتيشي او تحقيقي ادي في مناسبة ما قبل ابرام نتائجها.
ز – حضور المؤتمرات والندوات التي تكون موضوعاتها في اختصاص الهيئة وتعقد خارج القطر، وما يعقد منها محليا في نطاق عمل الفروع، وبالاشتراك مع المجموعات المختصة، والمساهمة، بموافقة رئاسة الهيئة، في اعمال بعض المؤتمرات والندوات المحلية وابلاغ رئاسة الهيئة ما يفيد اقتناؤه في مكتبات الهيئة من الابحاث والدراسات والمحاضرات المتداولة فيها، اضافة الى مذكرة خاصة بمجمل الابحاث والنتائج.
ويجوز لرئيس الهيئة، استثناء بعض الفروع من ممارسة مهمات معينة.


المادة 34

ا – تحدث، في الفروع وظائف ادارية يشغلها موظفون ومستخدمون وعمال ومتعاقدون لتولي الاعمال الادارية والمالية والخدمية، واعمال المتابعة.
ب – يحدد الملاك العددي لكل فرع، بقرار من رئيس الهيئة، بتوصية المجلس.
ج – تنظيم الية اداء الاعمال. وتعتمد نماذج السجلات والوثائق بقرار من المجلس.


و- الاقسام:

المادة 35

– الاقسام، هي وحدات اختصاصية في الفروع والمجموعات والمديريات الفنية. ويستهدف احداثها:
1 – تقسيم المهام، والاعمال، في الفروع، على اساس من الاختصاص الوظيفي للجهات التابعة لرقابة الهيئة في نطاق عمل الفرع بصرف النظر عن التبعية الادارية.
2 – وتعميق الاختصاص في المجموعات.
3 – وقسمة اعمال المديريات الفنية ومهماتها، بين اقسام متخصصة.
ب – يتم تشكيل الاقسام بقرارات من المجلس.


المادة 36

ا – يراس القسم رئيس من العاملين بالتفتيش.


ز- (المكاتب الفنية)

المادة 37

المكاتب الفنية هي:
ا – مكاتب الهيئة في مراكز المحافظات التي لم تحدث فيها فروع بعد، وحيثما تدعو الحاجة الى احداثها.
ب – المكاتب الخاصة وهي:
- المكتب الخاص لرئيس الهيئة. ومعاونيه.
- المكاتب الخاصة لرؤساء حلب، اللاذقية، حمص.
ج – تؤلف المكاتب الفنية ويحدد نطاق عملها ومهامها وعدد العاملين فيها من عاملين بالتفتيش واداريين ومستخدمين، بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية المجلس.
د – ينظم رئيس الهيئة ورؤساء الفروع مهام مكاتبهم الخاصة.


المادة 38

ا – يسمى احد العاملين بالتفتيش رئيس المكتب في حال تعدد المفتشين فيه، بقرار من رئيس الهيئة، بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
ب – يمثل رئيس المكتب او المفتش الوحيد الهيئة في نطاق عمل مكتبه، وهو المسؤول عن حسن سير الاعمال فيه امام رئيسه المباشر، وهو المرجع الاداري للعاملين فيه، وله حق توجيه المهام الى العاملين في حدود احكام القوانين والانظمة النافذة.


الفصل الثاني
الادارات الادارية

المادة 39


ا - يتالف الجهاز الاداري في الهيئة من:
1 – مديرية الشؤون الادارية.
2 – مديرية الشؤون المالية.
ب – للمجلس التوصية باحداث مديريات جديدة. ويتم احداثها بقرار من رئيس الهيئة.


1- مديرية الشؤون الادارية.

المادة 40

ا - تتالف مديرية الشؤون الادارية من الدوائر التالية:
1 – دائرة الشؤون الادارية.
2 – دائرة الديوان.
3 – دائرة الخدمات.
ب – تتولى دائرة الشؤون الادارية الاعمال الاتية:
1 – الاعمال الادارية المتعلقة بالبريد الوارد المحال اليها من قبل رئاسة الهيئة.
2 – مسك السجل الخاص بالقرارات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عن رئاسة الهيئة.
3 – القيام بالاعمال التي تكلف القيام بها من قبل رئيس الهيئة ومعاونيه.
ج – تتولى دائرة الديوان الاعمال الاتية:
1 – تلقي البريد الوارد الى الهيئة ومباشرة الاعمال الادارية المتعلقة به.
2 – تلقي البريد الصادر عن رئاسة الهيئة واعداده، ونسخ ما يقتضي نسخه وتسجيله.
3 – تسيير البريد وتوزيعه.
4 – حفظ الاوراق والوثائق لمدة لا تقل عن /5/ سنوات واتلاف ما ينبغي اتلافه منها ومن السجلات بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة بتوصية من المجلس.
د – تتولى دائرة الخدمات الامور الاتية:
1 – تامين الخدمات الادارية المختلفة لاجهزة الهيئة.
2 – الاشراف على صيانة مقر الهيئة ونظافتها.
3 – مديرية الشؤون المالية.


المادة 41

ا – تتالف مديرية الشؤون المالية برئاسة محاسب الادارة الذي يسمى بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام القانون المالي الاساسي وملاك وزارة المالية من الدائرتين التالييتين:
1 – دائرة المحاسبة.
2 – دائرة شؤون العاملين.
ب – تمارس دائرة المحاسبة الاعمال الاتية:
1 – اعداد مشروع موازنة الهيئة.
2 – تنفيذ موازنة الهيئة ومسك السجلات والقيود والوثائق المتعلقة بتنفيذها وحفظها.
3 – تامين احتياجات الهيئة بموافقة من رئيس الهيئة او معاونيه حسب التفويض وضمن حدود اعتمادات الموازنة والاشراف على اعمال لجنة الشراء وسائر العقود والمبيعات.
4 – ادارة شؤون المراب والاشراف على صيانة السيارات والدراجات ومحاسبة التسهلاكاتها.
5 – ادارة مستودعات الهيئة وحفظ موجوداتها وصيانتها.
6 – القيام بالاعمال التي تكلف القيام بها من قبل رئيس الهيئة ومعاونيه.
ج – تمارس دائرة شؤون العاملين الاعمال الاتية:
1 – اعداد مشاريع الاعلان عن المسابقات، وادارة المسابقات حين تنفيذها ومتابعة الاعمال المتعلقة بها حتى اعلان نتائجها.
2 – ممارسة مختلف الاعمال المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة بما في ذلك متابعة تصفية حقوقهم المعاشية، ومسك الاضبارات والبطاقات المتعلقة بهم.
3 – القيام بالاعمال التي تكلف القيام بها من قبل رئيس الهيئة ومعاونيه.


الباب الرابع
قيادة الهيئة وادارتها
الفصل الاول
مبادىء الادارة في الهيئة

المادة 42

تعمل الادارة في الهيئة المركزية على قيادة وادارة العمل، وتحقيق الاهداف التي من اجلها احدثت وفق قانون الهيئة ونظامها الداخلي، مستفيدة من التجاري، ومستخدمة افضل الطرق العلمية وهي تعمل بشكل خاص وفق المبادىء التالية:
1 – تحقيق مبدا بان يكون الرئيس قدوة لمرؤسيه.
2 – تنمية روح التعاون، والمبادرة، والانضباط، والالتزام، والتنسيق والتفاعل مع العمل.
3 – تنمية العلاقات الديمقراطية، وزيادة فعالية ومشاركة العاملين في الهيئة في السعي لتحقيق اهدافها.
4 – الاهتمام بالجانب الانساني في العمل.
5 – تنمية شعور الاعتزاز لدى العاملين بالانتماء الى الهيئة.
6 – سيادة علاقات المساواة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع العاملين.
7 – وضع العاملين في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم، وكفاءاتهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتجاربهم.
8 – استخدام الحوافز المادية والمعنوية والمكافات التشجيعية كاداة من ادوات حث العاملين وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والابداع.
9 – استخدام اسلوب التخطيط العلمي والبرمجة واستنباط الاولويات في العمل وتنفيذه.
10 – السهر على مصالح الهيئة المادية والمعنوية واقامة وتنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع والجهات الوصائية والجهات العامة الاخرى ومع المنظمات الشعبية واجهزة الاعلام.
11 – المتابعة ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، وتطبيق مبدا الثواب والعقاب، وذلك دون التمييز في المعاملة.


الفصل الثاني
قيادة الهيئة وادارتها

المادة 43

يتولى قيادة الهيئة المركزية وادارتها بموجب القوانين والانظمة النافذة كل من:
ا – المجلس الاعلى.
ب – رئيس الهيئة ومعاونيه.


الباب الخامس
توصيف الوظائف وشروط شغلها

المادة 44

يتم توصيف الوظائف وشروط شغلها اصالة ووكالة حسب طبيعة العمل وفق بطاقات الوصف الملحقة بهذا النظام.


الباب السادس
تصنيف الوظائف

المادة 45

تصنف وظائف الهيئة المتشابهة في طبيعتها ومهامها الى ما يلي:
ا – الوظائف الادارية والفنية.
ب – الوظائف الكتابية والمكتبية.


المادة 46

الوظائف الادارية والفنية:
هي وظائف الاعمال الادارية والفنية في الهيئة، وتنقسم هذه الوظائف الى المجموعات التالية:
ا – وظائف الادارة العليا:
وهي الوظائف التي من مهامها تخطيط نشاط الهيئة العام، وما يرتبط بها من وسائل، وقوى بشرية عاملة، وبرمجة العمل وتنظيمه، وقيادة وتوجيه المجموعات، والافراد والاشراف عليهم، ومتابعة سير اعمالهم، ومراقبة تنفيذها وتقسيمها من اجل التحسين والتطوير. ضمانا لانجاز خطط الهيئة وتحقيق اهدافها واداء وظيفتها ضمن اطار الخطة العامة للدولة.
وتشمل وظائف الادارة العليا في الهيئة:
المجلس الاعلى.
رئيس الهيئة.
معاونو رئيس الهيئة.
ب – وظائف الادارة الوسطى والمباشرة.
وهي الوظائف التي يتطلب شغلها تاهيلا وتخصيصيا مناسبا او تاهيلا وخبرة متخصصة في مجال العمل حسبما تحدده بطاقة الوصف الوظيفي.
وتشمل وظائف الادارة الوسطى والمباشرة:
المديرون.
رؤساء المجموعات.
رؤساء الفروع.
رؤساء الاقسام.
المفتشون.
رؤساء الدوائر.
رؤساء الشعب.
رؤساء المكاتب.
ج – وظائف خدمات الادارة:
وهي جميع الوظائف التي تتصف اعمالها بالاشراف والقيام باعمال تتسم بطابعها الخدمي المساعد للادارة في اداء واجباتها.
وتشمل خدمات الادارة في الهيئة:
شاغلي وظائف خدمة المكاتب والموجودات، وتنظيفها، ونقل وتوزيع المراسلات داخل وخارج الهيئة، واعمال الخدمة والاستعلامات والهاتف والحدائق والصيانة والاعمال المهنية التي تتطلبها اعمال الهيئة مثل (صيانة الكهرباء والمصاعد ...).


المادة 47

الوظائف الكتابية والمكتبية:
تشمل مجموعة الوظائف الكتابية والمكتبية التي تنجز خلال عملية انسياب المعلومات اللازمة لتسيير اعمال الادارة، وخدمة اهدافها وتمارس من خلالها اعمال كتابية ذات طبيعة نمطية متميزة عن غيرها بطرقها واساليبها، ووسائلها التنظيمية والتقنية وظروفها ونتائج عملها، كما تتضمن اعمال القيد في النماذج والسجلات الممسوكة لدى الهيئة والاتصال والاعلام.
وتشمل هذه المجموعة شاغلي الوظائف في الاماكن التالية:
- الديوان.
- الذاتية والمحاسبة.
- المكتبة.
- السحب والتصوير.
- وغيرها من الوظائف المشابهة.


المادة 48

يتم تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في الهيئة، والتي تدخل في شمول الفئة الرابعة في احد المستويات المهنية المنصوص عليها في جدول الاجور رقم /4/ الملحق بقانون العاملين، مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة على اساس الخصائص النوعية للعمل المؤدي، وذلك اعتمادا على:
- مجال اختصاصات الوظيفة المهنية.
- الوسائل المستخدمة لاداء الوظيفة في تنفيذ المهام.
- مدى تقيد العمل واعباؤه.
- الظروف البيئية المحيطة، واخطار العمل التي تزاول فيها واجبات ومسؤوليات الوظيفة المهنية.
- الممارسة والخبرة التي تتضمن الحد الادنى لصلاحية من يشغل الوظيفة.


المادة 49

تعتبر من الوظائف المهنية المشار اليها في المادة السابقة، جميع الوظائف التي تعتمد واجباتها ومسؤولياتها على الاشراف، والقيام باعمال ذات طبيعة مهنية تتطلب استخدام الالات وعدد او معدات، او مواد، وسياقة وسائل النقل المختلفة وغيرها من مجموعات المهن الفرعية.
وتشمل الوظائف ما يلي:
سائق، عامل – مقسم – ضارب الة كاتبة – عامل الة سحب وتصوير – عامل صيانة.


المادة 50

الوظائف العادية في الهيئة، وهي الوظائف التي لا يشترط لاشغالها توفر اية شهادة علمية، او كفاءة مهنية، والمنوه عنها في جدول الاجور رقم /5/ الملحق بقانون العاملين، وهي تشمل الوظائف التالية:
انان – مراسل – حارس – عامل تنظيف – عامل مصعد – عامل حدائق – عامل تدفئة.


الباب السابع
شغل الوظائف

المادة 51

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات المحددة في الجداول الملحقة بقانون العاملين، وتطبق شروط التعيين الواردة في المادتين 5 و7 من قانون العاملين، وبمراعاة احكام المواد 18 و19 و21 و22 من قانون الهيئة.


المادة 52

ا – فضلا عن الشروط المنصوصة في المادة /18/ من قانون الهيئة لشغل احدى وظائف التفتيش، وبمراعاة المادة /26/ من قانون الهيئة يشترط كذلك لشغل المرشح احد هذه الوظائف:
1 – ان يكون معروفا بسيرته الحسن، وبتمسكه بالموضوعية والامانة.
2 – وان لا يكون قد سبقت له مزاولة اي عمل بالذات او بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها.
3 – وان تكون، للمرشح لشغل وظائف التفتيش بدءا من وظيفة مفتش، ممارسة العمل الوظيفي او المهني في مجال اختصاصه الجامعي مدة لا تقل عن /5/ سنوات، وقد اكتسبت من خلال ممارسته، خبرة وكفاية واستيعابا للعمل، يبرهن الاختبار على توفرها لديه.
4 – وان يعرف بالرصانة وقوة الشخصية.
ب – يختبر المجلس المرشحين لشغل وظائف التفتيش، بما فيها معاون المفتيش، بالمقابلة الشخصية، لتعرف:
1 – مدى توفر الشروط المنصوصة في قانون الهيئة وفي الفقرة /ا/ السابقة.
2 – مستوى ثقافته.
3 – مستوى استيعابه العمل في اختصاصه الجامعي.
4 – مدى خبرته الوظيفية او المهنية.
5 – قوة شخصيته.
وتشترط موافقة المجلس على قبول شغل المرشح احدى وظائف التفتيش.


المادة 53

يتم شغل وظيفة مفتش عن طريق: - التعيين المباشر، او النقل، او الندب، وفق احكام المادة /19/ من قانون الهيئة. واما شغل الوظائف الاعلى، وحتى معاون رئيس الهيئة، فيتم بتسمية عاملين بالتفتيش في الهيئة لها، وفق حكم المادة /22/ من قانون الهيئة.


المادة 54

ا –1 – تحدد الشهادات الجامعية المقبولة لشغل وظائف التفتيش، بدءا من الاجازة، كما يلي:
الحقوق والتجارة والعلوم الاقتصادية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الكيميائية – شعبة الكيمياء التطبيقية – والعلوم الجيولوجية، والعلوم الزراعية، والطب البشري، والصيدلية وطب الاسنان، وسائر المهن الطبية، والطب البيطري، والهندسة بمختلف اختصاصاتها.
2 – وتقبل الشهادات الجامعية في:
الاداب في قسمي اللغتين الفرنسية والانكليزية. وتقبل شهادة الاداب في اقسام اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، في حال حيازة حاملها دبلوم التربية.
على ان لا يتجاوز نسبة عدد حملة الشهادات الجامعية في اي وقت اربعة في المئة (مصححة في قرار المجلس الاعلى برقم /31/ تاريخ 7/3/1991) من عدد العاملين بالتفتيش حسب الملاك العددي.
ب – تحدد الشهادات الداخلة في اختصاص الهيئة، في معرض تطبيق احكام المادة /61/ من القانون، بالتالي:
شهادات التاهيل والتخصص والدبلومات التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها سنة دراسية واحدة بعد الاجازة الجامعية الصادرة عن الجامعات العربية السورية او الجامعات والمعاهد العربية والاجنبية المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات وذلك في المجالات القانونية، والرقابية، والادارية، والاقتصادية والمالية، والمحاسبية، والمصرفية، والتجارية، والتخطيطية، والتامينية، والاحصائية، والطبيعية، والهندسية بانواعها، ومنها على سبيل المثال:
1 – دبلومات التاهيل والتخصيص المحدثة بقرار وزير التعليم العالي ذي الرقم /426/ والمؤرخ 15/8/1972 في المجالات التالية:
المراقبة المالية والاقتصادية، ادارة الانتاج، الادارة العامة، التامين، الدراسات المصرفية، والتسويق والتجارة الخارجية، التكاليف، الضرائب، ادارة الجمعيات التعاونية، المحاسبة الحكومية والمحلية والاحصاء.
2 – ما يمكن احداثه، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي، من دبلومات للتاهيل والتخصص في شعب اخرى حسب الحاجات الاقتصادية والمالية والادارية، وفق ما نص القرار رقم /426/ والانف الذكر.
3 – سائر الدبلومات الصادرة عن الجامعات والمعاهد العربية والاجنبية، مما تنطبق عليها احكام الفقرة /ا/ من المادة /61/ من القانون مثل: دبلوم المعهد الدولي للادارة العامة في باريس.
ج – وللمجلس حق اضافة دبلومات تاهيل وتخصص اخرى مما يتصل بنشاط الهيئة ومهامها، في حدود الشهادات الجامعية المقبولة لشغل وظائف التفتيش كما حددت في الفقرة /ا/ السابقة. وفي ضوء ما يستجد في الجامعات والمعاهد من دراسات عليا.


المادة 55

ا –يتبع المفتش المعين او المنقول او المندوب تدريجيا في الهيئة وفق احكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من القانون.
ب – يستهدف التدريب تاهيل المفتش لممارسة مهامه الوظيفية بمقدرة وكفاءة.
ج – يعتبر التدريب مستوفى ضمنا بالنسبة لمن سبقت لهم خدمة في العمل بالتفتيش مدة سنتين او اكثر، وتركوا خدمة الهيئة لسبب ما ثم اعيدوا اليها.
د – يمكن لرئيس الهيئة نقل المعين الذي لا يثبت مقدرته على ممارسة اعمال التفتيش الى جهاز الهيئة الاداري قبل انقضاء سنتين على تاريخ مباشرته العمل. وتطبق عليه، في هذا الحال، احكام التمرين المنصوصة في قانون العاملين.


المادة 56

يشترط، في تسمية رؤساء المجموعات والفروع والاقسام والمديرين الفنيين ان يكون مضى على عملهم بالتفتيش في الهيئة، حين تسميتهم المدد الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي.


المادة 57

تشغل وظائف معاوني المفتشين عن طريق:
ا – نقل المجازين الجامعيين في الاختصاصات المحددة في المادة /54/ السابقة من هذا النظام، من العاملين، في الجهات العامة او ندبهم اليها، وفق حكم البند /2/ من الفقرة /ا/ من المادة /21/ من القانون.
ب – تعيين المجازين الجامعيين في الاختصاصات المحددة في المادة /52/ السابقة في ملاك الهيئة، بعد نجاحهم في مسابقة تجريها الهيئة حسب حكم البند /1/ من الفقرة /ا/ من المادة /21/ من قانون الهيئة. وتحدد، شروط المسابقة واسس النجاح فيها وفق احكام قانون العاملين.
ج – يتم تدريب معاوني المفتشين لمدة ثلاث سنوات، وفق حكم الفقرة /ب/ من المادة /21/ من قانون الهيئة.
ويجوز للهيئة ان تلزم المعنيين بالالتحاق بمعهد من معاهد اللغة الاجنبية، ندورة او اكثر، في اثناء فترة التدريب، وتتحمل الهيئة نفقاتها.


المادة 58

يشترط في شغل وظائف الفئة الثانية حيازة شهادة المعهد المتوسط التجاري – والمعهد المتوسط التجاري المصرفي او السكرتارية، او الاحصاء او حيازة شهادات الدراسة الثانونية العامة او التجارية، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في هذه الفئة الملحقة بهذا النظام.


المادة 59

يشترط في شغل وظائف الفئة الثالثة: حيازة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة /5/ من قانون العاملين، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في هذه الفئة الملحقة بهذا النظام.


المادة 60

يشترط في شغل وظائف الفئة الرابعة: الشروط المنصوص عليها في الفقرة /هـ/ من المادة /5/ من قانون العاملين، اضافة للشروط الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في هذه الفئة الملحقة بهذا النظام.


المادة 61

يشترط في شغل وظائف الفئة الخامسة: الشروط المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة /5/ من قانون العاملين، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في هذه الفئة الملحق بهذا النظام.


المادة 62

يراعى في اسناد وظائف الهيئة الشروط الواردة في المواد السابقة بالاضافة الى الشروط الاخرى في بطاقة الوصف الوظيفي.


المادة 63

مع مراعاة احكام كل من الفصل الرابع والخامس والسادس من الباب الثالث من قانون العاملين بشان اجراءات واصول التعيين الاستثنائي والتمرين، يتم التعيين في الهيئة في حدود الملاك العادي بما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة. اما الوظائف الفنية فتطبق بشان التمرين الاحكام المنصوصة في قانون الهيئة.


الباب الثامن
تقويم اداء العاملين وترفيعهم

المادة 64

يتم تقويم اداء العاملين وترفيعهم في الهيئة وفق المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 الصادر تنفيذا لحكم المادة /23/ من قانون العاملين، ووفق احكام المواد 24 – 25 – 26 – 27 – 28 من قانون العاملين، كما يتسم منح علاوة الترفيع الاستثنائية وفق احكام المادة /29/ من قانون العاملين.


الباب التاسع
اوضاع العاملين (الندب – القل – الاعارة)

المادة 65

يتم نقل العاملين في الهيئة وندبهم واعارتهم وفق الاحكام الواردة بهذا الشان في الباب التاسع من قانون العاملين اما الوظائف الفنية فتسري بشان ندبهم ونقلهم من الهيئة واليها الاحكام الواردة في قانون الهيئة.


الباب العاشر
شروط العمل
الفصل الاول
اوقات العمل والعطل الاسبوعية والاعياد

المادة 66

تحدد اوقات العمل، والعطل الاسبوعية، والاعياد في الهيئة وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثامن من قانون العاملين والصكوك الصادرة بهذا الشان.


الفصل الثاني
الاجازات بأنواعها

المادة 67

تمنح الهيئة العاملين لديها والاجازات الادارية السنوية، والاجازات الصحية، واجازة الامومة، والاجازات الاضطرارية، واجازات الحج، والاجازات الخاصة بلا اجر، وفقا لاحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العاملين، والصكوك والتعليمات التنظيمية الصادرة بناء على احكامه.


الفصل الثالث
الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل

المادة 68

تعمل مديرية الشؤون الادارية (دائرة الخدمات) في الهيئة، بالتعاون مع اللجنة الامنية، على توفير الظروف المناسبة للصحة والسلامة المهنية، وحماية بيئة العمل، وعليها بوجه خاص القيام بما يلي:
1 – اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الاخطار والاضرار الصحية.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة من اي نوع من انواع التلوث.
3 – اجراء الكشف الدائم والدوري لفحص الالات والادوات والمواد والاجهزة والابنية للتاكد من سلامتها وبانها تؤدي عملها بطريقة امنية، ومطابقة لشروط الوقاية والسلامة للعامل والبيئة.
4 – توفير شروط الاضاءة والتهوية والنظافة العامة.
5 – تهيئة المكان الخاص بالاسعافات الاولية وتزويده بالمواد الطبية والاسعافات والادوات والاجهزة اللازمة.
6 – تامين مياه الشرب النظيفة.
7 – الالتزام بالقرارات والتعليمات الخاصة بالوقاية، والصحة، والسلامة المهنية التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.
8 – تشكيل لجنة للصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة في الهيئة من ممثلين عن الادارة، والتنظيم النقابي، مهمتها مراقبة حسن تنفيذ ذلك، ووضع المقترحات اللازمة، والتعاون مع الجهات المعنية في الجهات الاخرى.
9 – تدريب العاملين على طريقة العمل، واحاطتهم علما، بالمخاطر التي قد يتعرضوا لها، وتعريفهم بوسائل الوقاية الواجب اتخاذها.


الباب الحادي عشر
قواعد نظام التدريب المهني
واسسه والتأهيل المسلكي

المادة 69

توالي الهيئة تدريب العاملين فيها بوجه عام والعاملين بالتفتيش والرقابة الداخلية بوجه خاص طبقا للقواعد المقررة في هذا النظام وفي منهاج اسس التدريب والتاهيل الذي يقرره المجلس.


المادة 70

تقدر الادارات الفنية حاجاتها لتدريب العاملين بالتفتيش على مدى خمس سنوات متصلة، وتصدر في صورة خطية خمسية وسنوية تعد مشاريعها مديرية التدريب والتاهيل ويصدرها رئيس الهيئة بقرار منه بناء على توصية من المجلس.


المادة 71

تهدف برامج التدريب والتاهيل في الهيئة الى:
ا – اعداد العاملين فنيا وعلميا وتخصيصيا وبما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على ممارسة اعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الاداء لديهم بما يتلائم وتحقيق مهام الهيئة واهدافها.
ب – زيادة استكمال المعلومات والمعرفة في مجال مهام الهيئة واهدافها.
ج – تطوير المهارات الفردية والجماعية واستكمالها بالاستفادة من التقنيات الحديثة.
د –تكوين اطر (كوادر) بشرية جديدة وكفؤة لمواجهة المهام والاعباء الجديدة في الهيئة، واكتساب العاملين معارف ومهارات جديدة تتلائم وتلك المهام والاعباء.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا   النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:44

خيارات المساهمة


المادة 72

يتم تدريب العاملين بالتفتيش عموما عن طريق:
1 – المنح الخارجية.
2 – الدورات العلمية القصيرة او المتوسطة في داخل القطر تعقدها الهيئة مباشرة وتدعو للمحاضرة فيها العلماء والاساتذة والاختصاصيين، او تعقد بالاتفاق مع المعاهد المتخصصة مثل: معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3 – الالتحاق باقسام: الدراسات العليا في الكليات الجامعية العربية السورية لتحضير دبلومات اختصاصية في الاختصاصات الداخلة في نشاطات الهيئة.
4 – الالتحاق بالمعاهد العليا المتخصصة في القطر للحصول على دبلوم مثل دبلوم التخطيط من معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5 – الالتحاق خارج اوقات الدوام بمعاهد اللغات الاجنبية في دورة او اكثر على نفقة الهيئة.
6 – اقامة المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية في داخل الهيئة بالاستعانة ببعض الاختصاصيين.
7 – تخصيص بعض التقارير الرقابية او التفتيشية او التحقيقية المتميزة بموضوعاتها او وقائعها او باسلوب صياغتها بعد اعتمادها بندوة في نطاق المجموعة او الفرع او القسم بمبادرة من رؤسائها او بطلب من رئاسة الهيئة ليعرض واضعوها وقائعها وابرز ما في مضمونها والاساليب التي اتبعوها في معالجتها، وليكون ذلك محل مناقشة الحاضرين وتعقيبهم، وبحيث تكون هذه الندوات احد مظاهر ابراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الاعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية تطبيقا للفقرة /ب/ من المادة /9/ من القانون.


المادة 73

يصدر رئيس الهيئة بقرار منه بناء على توصية المجلس خططا سنوية تعد مشاريعها مديرية التاهيل والتدريب لتدريب العاملين في المديريات الادارية وسائر العاملين الاداريين وتاهيلهم في مجالات العمل الاداري والمالي لديها.
ويتم ذلك عن طريق:
1 – اقامة الدورات التدريبية الخاصة في داخل الهيئة.
2 – الحاق البعض ببعض المراكز التدريبية العامة والخاصة في دورات محددة بما فيها معاهد اللغات الاجنبية ومراكز التدريب على الالة الكاتبة.


المادة 74

ا – تعنى الهيئة بتدريب المفتشين لدى التحاقهم بخدمتها تطبيقا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من القانون من خلال برامج تعدها مديرية التدريب والتاهيل بالتعاون مع رؤساء المجموعات والفروع المعينين وفق الاسس التي يتم اقرارها في المجلس.
ب – اضافة الى وسائل التدريب المختلفة تركز الهيئة على الحاق المفتشين المتدربين ببعثات تفتيشية او على مرافقة مفتشين متمرسين في اثناء ادائهم مهامهم كوسيلة من وسائل التدريب.


المادة 75

تنظيم اسس تدريب معاوني المفتشين على النحو الاتي:
ا – اتباع دورة تدريبية مدتها سنة واحدة لدى الجهات العامة ويعمل المعاونون المتدربون تحت اشراف المسؤولين في هذه الجهات شانهم في ذلك شان العاملين فيها ويتم تدربهم فيها من خلال:
1 – العمل لدى الجهات التي يتم الحاقهم بها طوال مدة التدريب المحددة بسنة واحدة، وفق برنامج يضعه المسؤول في الجهة التي يتم التدريب لديها بالاتفاق مع الرؤساء المباشرين للمتدربين وبعد اعتمادها اصولا من رئاسة الهيئة.
2 – تقديم تقارير الى الرئيس المباشر لدى انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب على ان لا تقل عن ستة تقارير تقدم في اثناء سنة التدريب المعينة، وتتضمن هذه التقارير تحليلا للاعمال التي تمت ممارستها او الاطلاع عليها، وعرضا للنصوص القانونية التي تحكمها والية ادائها وملاحظات على سير التدريب وما قد يكتنفها من صعوبات. وتعتبر هذه التقارير معبرة عن نشاط المتدرب ومدى تقدمه في التدريب وليست تقارير تفتيشية، وترسل هذه التقارير الى مديرية التدريب والتاهيل ترفقها مطالعة الرئيس المباشر وملاحظاته ومقترحاته لتحسين التدريب لممارسة مهمتها في شانها.
ويمكن للمتدرب اذا وقف على بعض الملاحظات او المشاهدات اثناء تدربه ان يقدمها بمذكرة خاصة الى رئيسه المباشر ليتصرف في امر معالجتها في حال جدواها وذلك بالاسلوب الذي يراه بحيث لا يؤثر هذا على عملية التدريب.
ب – متابعة التدريب لمدة سنتين اخريين في مديريات الهيئة الفنية او مجموعتها او فروعها واقسامها. وفي اي من المعاهد والمراكز التدريبية، ومعاهد اللغات الاجنبية لدورة او اكثر، اضافة الى الالتحاق بالدورات والحلقات الدراسية التي تعقدها الهيئة.
ج – الحاق المفتش المعاون والمفتش المتدرب بالبعثات التفتيشية، او مرافقة مفتشين متمرسين لمباشرة الاعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية باشراف رئيس البعثة او المفتش المرافق.


المادة 76

يقدم رؤساء المجموعات والفروع والمديرون المعنيون مذكرات الى رئيس الهيئة في نهاية مدد تدريب المفتشين المتدربين ومعاوني المفتشين، يبدون فيها الراي في مدى استيعابهم مهماتهم ومدى هليتهم لمتابعة العمل في الهيئة.


المادة 77

تؤلف في الهيئة لجنة دائمة تتولى شؤون تدريب.
1 – المفتشين الذين يلتحقون مجددا بخدمة الهيئة نقلا الى ملاكها او ندبا اليها والذين يلتزمون بالتدريب في الهيئة وفق احكام الفقرة /ب/ من المادة /19/ من قانون الهيئة.
2 – معاوني المفتشين.


المادة 78

تشكل هذه اللجنة الدائمة على النحو التالي:
- معاون رئيس الهيئة المختص.
- رئيس المجموعة المختص.
- مدير التدريب والتاهيل.


المادة 79

ا – تجتمع هذه اللجنة شهريا بدعوة معاون رئيس الهيئة المختص لاستعراض اوضاع المتدربين ومناقشتها واتخاذ ما يلزم بشانها.
ب – تقدم هذه اللجنة الى رئيس الهيئة تقارير دورية عن مدى تقدم المفتشين المتدربين في تدربهم وتبدي في نهاية سنة التدريب الاولى رايها في مدى ضرورة تمديد مدة التدريب سنة اخرى لمعالجة الامر في المجلس حسب نص الفقرة /ب/ من المادة /19/ من قانون الهيئة.
ج – تقدم هذه اللجنة في نهاية كل سنة من سنوات تدريب معاوني المفتشين الثلاث تقريرا الى رئيس الهيئة حول اوضاع المذكورين يتضمن ملاحظتها واقتراحاتها لتحسين تدريبهم.
د – تدير اللجنة المذكورة بمعونة مديرية التدريب والتاهيل امور الفحص المسلكي لمعاوني المفتشين وتشرف عليه. ولها ان تستعين لدى اجرائه بمن ترى الاستعانة به من العاملين في الهيئة.


المادة 80

يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف معاون المفتش والمفتش المتدرب الذي انهى مدة تدربه في الجهات العامة ممارسة المهمات الرقابية والتفتيشية او التحقيقية على ان لا يصرفهم ذلك عن متابعة التدرب في الهيئة او المعاهد والمراكز التدريبية.


الباب الثاني عشر
الواجبات والمحظورات، والعقوبات المسلكية،
وحقوق العاملين
الفصل الاول- الواجبات والمحظورات

المادة 81

يخضع العاملون في الهيئة الى الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب التاسع من قانون العاملين.


المادة 82

يترتب على العاملين بالتفتيش الالتزام باحكام المادة /26/ من قانون الهيئة.


المادة 83

يلتزم العامل بالتفتيش بما يلي:
ا – يراعي، في اداء مهامه الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، دور الهيئة بوصفها هيئة الرقابة المركزية، توجه العاملين وترشدهم الى ما فيه تحسين الاداء وتصويب مساره، وتسعى الى تجنيب العاملين الزلل والخطا. كما تجنب الادارة الضرر والهدر.
ب – ويؤكد فيما يقدم بنتيجة اعماله طبيعة الهيئة القانونية كهيئة مستقلة، والتزاماته هو بمقتضى المادة /26/ من قانون الهيئة فتتسم تقاريره ومذكراته بالموضوعية، ويلتزم بالسرية التامة في مسلكه حين اداء العمل وبعد ادائه يصون بها العاملون من التعويض بكراماتهم، ومنشات الدولة واداراتها من افشاء اسرارها.
ج – ويقدر اثر مباشرة التفتيش مهامه لدى الجهة الادارية، فيحرص على انجاز المهمة في اقصر وقت ممكن ويقدم نتائجه في افضل صورة وبالاختصار اللازم، وله في هذا الصدد، ان يتصرف في برمجة تنفيذ المهام والقضايا المكلف ادائها.
1 – ليتم انهاء الاجراءات الاحترازية المتخذة في اقرب وقت.
2 – وليتفادى تقدم القضايا، والامتداد الطويل لواقعة وقف سريان المهل على الاجراءات المسلكية والعقوبات بمقتضى حكم الفقرة /د/ من المادة /48/ من قانون الهيئة.
د – في حال رغبة العامل بالتفتيش في التنحي عن معالجة مهمة رقابية او تفتيشية او تحقيقية بسبب شعوره بالحرج يقدم الاذن بالتنحي الى رئيس الهيئة عن طريق رئيسه المباشر وفق حكم المادة /27/ من قانون الهيئة على ان لا يتوقف عن العمل في القضايا التحقيقية التي ينبغي لها بمقتضى طبيعتها وضع اليد على وقائعها وادلتها فورا وذك حين ابلاغه قرار رئيس الهيئة.
هـ - لرئيس الهيئة الاذن للعامل بالتفتيش بممارسة التحكيم او التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية او الفنية بحسب نص الفقرة /هـ/ من المادة /26/ من قانون الهيئة متقيدا بما يلي:
1 – ممارسة التحكيم او التدريب خارج اوقات الدوام الرسمي.
2 – ان لا تعيق الممارسة تنفيذ مهام الماذون المختلفة او تنفيذ خطة عمله.
3 – ان لا يكون سبق للهيئة ان عالجت القضية موضوع التحكيم او حققتها ولا تتناول اجازة ممارسة التحكيم مهمة تمثيل احد اطراف الموضوع او القضية التحكيمية.


الفصل الثاني
العقوبات المسلكية

المادة 84

تطبق الهيئة في معرض فرضها العقوبات المسلكية بحق العاملين (الاداريين) لديها احكام الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون العاملين والصكوك التنفيذية الصادرة استنادا لاحكامه.


المادة 85

تطبق الهيئة في معرض فرضها العقوبات المسلكية والتتبعات القانونية بحق العاملين (الفنيين) لديه احكام البند الثاني من الفصل الخامس من قانون الهيئة.


المادة 86

يلتزم رئيس الهيئة بترتيب التدابير المنصوص عليها في المادة /38/ من قانون الهيئة وفق ورودها فيها، حين توجيهها الى العاملين بالتفتيش.


الفصل الثالث
حقوق العاملين

المادة 87

يستفيد العاملون في الهيئة من الحقوق المنصوص عليها في قانون العاملين والقوانين والانظمة النافذة، ولاسيما حقوق الترفيع والتعويضات والرعاية الصحية، والمزايا المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة، وكذلك ممارسة حق العمل النقابي، والحق في التقدم الوظيفي، وفقا للمؤهلات ومستوى الكفاءة، مع مراعاة مبدا تكافؤ الفرص والحق في المعاملة على قدم المساواة، والعمل في ظروف ملائمة صحيا، وجسديا، ونفسيا وغير ذلك.


الباب الثالث عشر
المحاكمة المسلكية

المادة 88

تختص المحاكم المسلكية المختصة المشكلة بموجب الباب العاشر من قانون العاملين (الاداريين) في الهيئة من الناحية التاديبية.


المادة 89

تسري بشان محاكمة العاملين بالتفتيش الاحكام المنصوص عليها في المادة /36/ من قانون الهيئة.


المادة 90

بمراعاة احكام المادة /36/ من قانون الهيئة:
ا – لرئيس الهيئة استطلاع الامور المنسوبة الى العامل بالتفتيش، بالوسيلة التي يراها ملائمة، قبل الاقتراح على رئيس مجلس الوزراء احالته الى المجلس لمحاكمته تاديبيا.
ب – يراعي المجلس ان تؤلف البعثة التفتيشية، للتحقيق مع المحال من اثنين من العاملين بالتفتيش على الاقل احدهما رئيس مجموعة او رئيس فرع او رئيس قسم والثاني عامل بالتفتيش اقدم من المحال.
ج – يناقش المجلس تقرير البعثة، وله ان يستدعي اعضاءها لاستيضاحهم ثم ياخذ بمحاكمة المحال.
د – ينظم محضر كامل بمناقشات المجلس وايضاحات البعثة ودفوع المحال ودفوع وكيله المستعان به، وسائر ما يتم في اثناء المحاكمة.
هـ - تؤخذ الاصوات على القرار في المجلس بصورة سرية.


الباب الرابع عشر
حصانة المفتشين، وردهم
الفصل الاول
الحصانة

المادة 91

مع مراعاة احكام المادة /34/ من قانون الهيئة، ينبغي ان تتوفر، في قرار نقل العامل بالتفتيش الى خارج الهيئة بموجب الفقرة /ب/ من المادة /24/ من قانون الهيئة، اسباب جوهرية تنفق ومقتضيات مبدا الحصانة المكرس بموجب المادة /33/ من قانون الهيئة، وتحول دون وصم القرار بالتعسف، وتحدد هذه الاسباب فيما يلي:
ا – زوال احد شروط شغل وظيفة التفتيش بمقتضى احكام قانون الهيئة وهذا النظام.
ب – فرض عقوبة اشد من عقوبة قطع الراتب.
ج – استمرار قصور الفاعلية وضعف اداء العمل، بعد استنفاذ التدابير الاربعة المنصوصة في المادة /38/ من قانون الهيئة.
د – اقتراح المجلس النقل، بنتيجة المحاكمة التاديبية الجارية، بموجب حكم المادة /36/ من قانون لبهيئة.


الفصل الثاني
الرد

المادة 92

بمراعاة احكام المادتين 42 و43 من قانون الهيئة، تنظم اجراءات تقديم طلب الرد في حالات التحقيق ونظره، فيما يلي:
ا – يقدم الطلب الى رئيس البعثة التفتيشية المحققة، او الى العامل بالتفتيش المحقق المطلوب رده، ويجوز تقديمه الى رئيس الهيئة ويشترط:
1 – تقديمه قبل بداية التحقيق او الاستجواب، ما لم ينشا سبب الرد بعد ذلك.
2 – ان يكون مسببا، ومرفقا بالوثائق التي تؤيده فاذا تعذر تقديمها معه امهل الطالب مدة مناسبة لتقديمها.
ب – يحاط رئيس الهيئة علما بتقديم الطلب، بايسر وسيلة متاحة ليتم ذلك في غضون المدة المنصوصة في الفقرة /ا/ من المادة /43/ من قانون الهيئة، ويبلغ المفتش المطلوب رده بالامر.
ج – لا موجب لتوقف المحقق المطلوب رده عن متابعة التحقيق، ما لم يطلب اليه رئيس الهيئة ذلك، ويمتنع على المحقق التوقف في الحوادث التي قد يؤدي تاخر تحقيقها الى ضياع معالم القضية وادلتها، ويجب عليه التحفظ على الوثائق والسجلات والادلة الى حين حلول محقق اخر محله اذا تقرر رده.
د – للمطلوب رده ان يرد على الطلب في مذكرة خطية معللة.
هـ - يبلغ طالب الرد قرار رئيس الهيئة، ايجابيا كان او سلبيا، وفي اقرب وقت ممكن. وله حق الطعن فيه امام المجلس في خلال خمسة ايام تلي تاريخ تبليغه القرار. ولا يحول تاخر تبليغ الطالب او طعنه دون متابعة التحقيق من قبل المحقق المطلوب رده. وللمجلس ان يطلب الى المحقق التوقف الى حين صدور قراره.


الباب الخامس عشر
التنظيم النقابي

المادة 93

طبقا لاحكام المادة /145/ من قانون العاملين يخضع العاملون في الهيئة الى احكام قانون التنظيم النقابي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968 وتعديلاته، ويمارس التنظيم النقابي في الهيئة المهام المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة.


الباب السادس عشر
اصول التنسيق مع هيئات الرقابة،
والاستعانة بالمنظمات

المادة 94

ا – تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع كل من هيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية، تطبيقا لحكم المادة /44/ من قانون الهيئة.
ب – يستهدف التنسيق مع (هيئة تخطيط الدولة) اضافة الى ما نصت المادة /44/ من (قانون الهيئة) عن تفادي ازدواجية العمل الرقابي والحيلولة دون عرقلة سير العاملين الاداري والانتاجي:
1 – احاطة كلتا الهيئتين بكيفية سير تنفيذ الخطط، والصعوبات التي تتعرض لها ومبادرات بعض الادارات في مجال تطوير وسائل التنفيذ، وذلك كله دون ان تكرر احداهما العمل الرقابي الذي نفذته الاخرى.
2 – تداول الهيئتين الراي في: صيغ اداء الاعمال، واسباب دفع العمل في التنفيذ، والحلول لتلافي معوقاته وصعابه.
3 – اطلاع الهيئة على ما تكشف عنه هيئة تخطيط الدولة في معرض ممارستها مهامها، من: حوادث جرمية، او تصرفات، او ممارسات، تقتضي تحقيقا او اتخاذ اجراء احترازي كالاجراء المنصوص في الفقرة /و/ من المادة الخامسة من قانون الهيئة.
4 – تنفيذ بعض المهامات الرقابية الميدانية المشتركة بين الهيئتين من خلال خطط عمل سنوية او عارضة.
ج – يستهدف التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، فضلا عن الهدفين المنصوصين في المادة /44/ من قانون الهيئة ما يلي:
1 – احاطة الهيئة والجهاز بكيفية سير اعمال الجهات التابعة لرقابتها، وملابساتها، والملاحظات عليها، واثرها في النتائج ومقتضيات معالجتها، دون ان يتكرر العمل الرقابي بادائه من قبل الجهتين.
2 – تحديد مجالات العمل والموضوعات المشتركة بين الجهتين، وتوزيع الاعمال بينها من خلال خطط العمل السنوية او العارضة.
3 – اجازة مباشرة الجهاز المركزي للرقابة المالية التحقيق في مجالات او في حالات معينة، حين يكون اداؤه من قبله ايسر، تبعا لطبيعة الموضوع وكيفية نشاته.
4 – تبادل الجهتين التقارير بنتائج اعمالها وتداول الحلول والاجراءات فيما بينها.
د – يصدر رئيس الهيئة، بالاتفاق مع السيدين وزير الدولة لشؤون التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية:
1 – خطة تنسيق دائمة مع هيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية تحدد القواعد والاسس. ويمكن ان يعاد النظر فيها بطلب من احد طرفي الخطة.
2 – خطط عمل سنوية او عارضة.


المادة 95

تنظم اصول استعانة الهيئة بالمنظمات الشعبية وحالاتها، تطبيقا لحكم المادة /45/ من قانون الهيئة على الوجه الاتي:
ا – تستعين الهيئة بالمنظمات لدى اداء اعمالها الرقابية والتفتيشية والتحقيقية في الحالات التالية:
1 – اداء المهمة في جهة تتبع المنظمة بوصفها احدى تشكيلاتها.
2 – ان يكون للمنظمة وجود تنظيمي في الجهة محل اداء المهمة.
3 – التحقيق مع احد المنتمين للمنظمة، او مع احد العاملين ممن يجوز انتماؤهم للمنظمة.
ب – تستهدف الاستعانة بالمنظمات ما يلي:
1 – تعزيز دور الرقابة الشعبية.
2 – تبادل المعلومات والبيانات والملاحظات والمشكلات، بين الهيئة بوصفها هيئة الرقابة المركزية، والمنظمات بوصفها التنظيم الشعبي الذي يشارك الادارات في رعاية اهداف الجهات العامة. ثم تداول الحلول بين الجهتين والادارات.
3 – ايضاح ظروف العمل وملابسته، حين تحقق الحوادث والتصرفات والمخالفات والجرائم، والتعاون معا في بلوغ الحقائق مجردة، ومؤازرة الهيئة في التحقيق، وتذليل الصعوبات التي قد يتعرض لها.
ج – يتم تبادل التقارير او نتائجها، الصادر عن الهيئة والمنظمات بموجب القواعد التي يتم الاتفاق بين قيادات المنظمات ورئيس الهيئة وفق احكام المادة /55/ من قانون الهيئة.
د – تستانس الهيئة بتقارير المنظمات الرقابية، لتضمين خطط عملها السنوية برامج تحدد مجالات الرقابة في الجهات التي كانت محل بحث تقارير المنظمات هذه، وبذلك تكون هذه التقارير من منطلقات اعمال الهيئة الرقابية والتفتيشية والتحقيقية.
هـ - يمكن ان تنفذ الهيئة ممثلة ببعثات تفتيشية مشتركة مع المنظمات اعمالا رقابية وتفتيشية على الجهات ذات العلاقة بالمنظمات، من خلال خطط عمل سنوية او عارضة يتفق عليها بين الهيئة والمنظمات.
و – تسمي القيادات المنظمات عددا من الاعضاء في كل من وحداتها التنظيمية في المركز والمحافظات، لاعتمادهم من قبل الهيئة في دعوتهم الى المساهمة في اعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق. ويمكن للهيئة ان تطلب من قيادة المنظمة او من قيادات فروعها في المحافظات تسمية مندوب عن المكتب التنفيذي المركزي او عن المكتب التنفيذي الفرعي في المحافظة للمساهمة في مهمة معينة تقدر رئاسة الهيئة انها بطبيعتها وموضوعها، تستدعي طلب المساهمة من احد المكتبين التنفيذيين المذكورين.
ز – يساهم مندوب المنظمة في اداء المهمة الرقابية او التفتيشية او التحقيقية، وتسري عليه في خلال ادائها ما يسري على المفوضين المؤقتين من حقوق وواجبات. وتدفع استحقاقاته من الجهة التي يمثلها.
ح – يبدا مندوب (المنظمة) عمله، حين يكون عضوا في بعثة تفتيشية، بحلف اليمين القانونية المنصوصة في المادة /16/ من (القانون) امام المفتش او رئيس البعثة التفتيشية، فاذا امتنع تابعت (البعثة) مهمتها في غيابه.
ط – تسيير اجراءات تحقيق القضايا والمخالفات والجرائم، في الجهات ذات العلاقة بالمنظمات، على الوجه التالي:
1 – يلتزم مندوب (المنظمة) بالكتمان التام. ولرئاسة الهيئة الحق في وقف تنفيذ المهمة في حال ملاحظة تسرب اسرارها عن طريقه، وابلاغ قيادة (المنظمة) بالواقعة وادلتها لاتخاذ الاجراءات التنظيمية والمسلكية بحقه، اضافة الى تبديله بغيره لمتابعة تنفيذ المهمة.
2 – يقود المفتش او (رئيس البعثة التفتيشية) المهمة، ويوجه (مندوب المنظمة) ما يرى توجيهه من اسئلة واستيضاحات وملاحظات عن طريقه. والمفتش، بحكم قيادة المهمة وما تقتضيه احاطة سيرها بالسرية التامة، هو الذي يحدد موعد مواجهة المشكو منه او الشاهد بما لديه من وثائق.
3 – لا يؤثر انقطاع مندوب المنظمة عن حضور بعض جلسات التحقيق، او انصرافه في اثنائها على سير التحقيق في غيابه.
4 – يمكن الاستغناء عن دعوة (مندوب المنظمة) في القضايا البسيطة على ان لا يحول هذا دون مساهمة (المندوب) في حال طلب ذلك من قبل قيادة فرع المنظمة في المحافظة او من قبل (رئاسة المنظمة). وفي كل الاحوال تبلغ (قيادة المنظمة) التقرير او نتائجه وفق القواعد الموضوعية تطبيقا للمادة /55/ من قانون الهيئة.
5 – للشاهد او المشكو منه الحق في الادلاء بافادته في غياب (مندوب المنظمة) على ان يعبر عن رغبته كتابة، وعلى ان يبادر هو في طلب ذلك. ولا يطبق هذا على المهمات المنفذة من قبل بعثات تفتيشية يشارك فيها المندوب مشاركة كاملة.
ي – يضع المفتش تقريره بعد اكتمال المهمة، ويتداول مع (مندوب المنظمة) الراي فيها وفي النتائج والتوصيات والمقترحات والطلبات. وفي حال الاختلاف في الراي، تثبت في التقرير وجهة نظر (المندوب) كاملة وفق ما يعدها هو. اما (البعثات التفتيشية) التي تكون (مندوب المنظمة) عضوا فيها، فان التقرير يوقع من قبل (رئيس البعثة) واعضائها بمن فيهم (مندوب المنظمة) وفي حال اختلاف الراي يدون الاعضاء المتحفظون برايهم وجهات نظرهم في ختام التقرير.
ك – لرئاسة الهيئة ان تعالج، (رئاسات المنظمات)، ما ينسب من امور او تصرفات الى وحدات هذه المنظمات في المركز او المحافظات او الى العاملين في هذه الوحدات ليصار الى:
1 – العهدة الى (رئاسة المنظمة) في التحقيق، على ان تبلغ (الهيئة) نسخة من التقرير، ليكون لها حق توجيه النظر ما قد يشوبه من نقص او خطا في التطبيق القانوني، وبالتالي من عدم ملاءمة التوصيات والمقترحات والطلبات الوقائع والتصرفات او المخالفات التي اثبتها التحقيق الجاري.
2 – او للاتفاق على تشكيل بعثة تفتيشية مشتركة. وفي التحقيق ما ينسب الى (المنظمات النقابية العمالية) او الى العاملين فيها من مخالفات مالية، فيتم تشكيل بعثة تفتيشية يراسها احد العاملين وينضم اليها مندوبان عن (الاتحاد العام لنقابات العمال) و (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).


الباب السابع عشر
سير العمل التفتيشي وصلاحيات المفتشين
الفصل الاول
اهداف العمل الرقابي والتفتيشي، واصول ممارسته

المادة 96

يهدف العمل الرقابي او التفتيشي الى: التاكد من مشروعية اداء الاعمال من قبل العاملين وصحتها، وتتبع انعكاسات القوانين وصحتها وتتبع انعكاسات القوانين والانظمة من خلال التطبيق وتتبع تنفيذ الخطط، وجميع البيانات والوقائع لدى الجهات التي تتناولها الرقابة وتحليلها، بقصد:
ا – التوصية بتعديل ما تبدو جدوى تعديله من التشريعات والنظم.
ب – ومعالجة اسباب تعثر مسيرة تنفيذ الخطط.
ج – وتقويم مدى الالتزام باحكام القوانين والانظمة النافذة، وبموجبات الخطط المعتمدة.
د – وبيان انحرافات التنفيذ عن الخطط، وتحليلها، وتحديد مسؤولية المسؤولين عنها. لاقتراح الحلول المناسبة، التي تؤثر في الاوضاع القائمة وتحدث تغيرا نوعيا فيها.


المادة 97

تميز الرقابة بين اخطاء العمل – وهي التي تقع من العاملين في سبيل تقديم العمل – والاخطاء التي سببها سوء التصرف او القصور او الاهمال.


المادة 98

تمارس (الهيئة) مهامها بطريق الرقابة والتفتيش وفق اسلوب الرقابيين والانتقائية والتقديرية، وتمهد للتحقيق بالتقصي اذا اقتضى الامر.


المادة 99

يؤدي العامل بالتفتيش مهمته على اساس وحدة الموضوع، دون التقيد بحدود الاختصاص الاقليمي لفروع (الهيئة). ولا يحول ذلك دون امكان استنابة الفروع والمجموعات في اداء بعض المهمات حسب تقدير العامل بالتفتيش وفق طلبه.


المادة 100

ا – تتولى الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش بناء على خطة عمل سنوية، تضع مشاريعها المجموعات والفروع والمديريات الفنية، بعد التداول والتنسيق مع هيئات الرقابة الاخرى والمنظمات الشعبية وتقدم الى رئاسة الهيئة في خلال شهر شهري تشرين الاول وتشرين الثاني من كل عام وتعتمد مشاريعها الخطط هذه في خطة عمل موحدة تحدد فيها اهدافها وعناصرها ونسبة التدقيق او التفتيش المطلوب اجراؤه وتصدر بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس.
ب – يجوز ان تمارس مهمات من خارج الخطة، لاسباب طارئة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الهيئة الذي يعرض على المجلس في اول اجتماع له.
ج – تؤدي المهمة الرقابية والتفتيشية وفق المنهاج ودليل العمل المعتمدين في المجلس يضع رئيس المجموعة او رئيس الفرع منهاجا خاصا بالعمل الرقابي او التفتيشي المطلوب تنفيذه، اذا لم يكن سبق للمجلس ان اقر منهاجا عاما لرقابة القطاع الذي تقع في نطاقه الجهة الادارية محل الرقابة او التفتيش.
د – يوزع رئيس الفرع او رئيس المجموعة او رئيس القسم مهمات الخطة الى العاملين بالتفتيش مراعيا مبدا اختصاص قدر الامكان، وتبلغ رئاسة الهيئة صكوك التوزيع.
هـ - يمارس العمل الرقابي او التفتيشي بالاعلان عنه مسبقا، ويجاز اداؤه على نحو مفاجىء بموافقة رئيس المجموعة او رئيس الفرع لاسباب يقدرها. ويتم في حدود النسب والعناصر المعتمدة في الخطة، ما لم يتبين للمفتش قيام اوضاع تقتضي توسيع المهمة، فيعمد الى التوسع بموافقة رئيسه المباشر.
و – توجه الهيئة، من خلال خطط العمل، الى المناطق التي ليس لها وجود فيها، بعثات تفتيشية موسعة ينتظم فيها عدد من المفتشين من اختصاصات معتمدة، لتفتيش مختلف الجهات الادارية التابعة للاقابة الهيئة في هذه المناطق.


المادة 101

تمارس الهيئة انواع الرقابة الرئيسية الاتية:
ا – الرقابة الادارية: وتتناول تتبع انعكاسات القوانين والانظمة، واداء العاملين ومدى تحقيقهم الكفاية في اعمالهم والاحاطة بها دون قصور او اهمال، والتزامهم الخطط والمناهج المقررة في ادائها.
ب – الرقابة المالية والمحاسبية: وتتناول تدقيق الاعمال والمعاملات المالية والمحاسبية، والتحقق من صحتها ومشروعيتها والتزام العاملين باحكام القوانين والانظمة المالية وصحة القيود المحاسبية ومستنداتها وسلامة الانفاق وصحة الايرادات وحسن ادارة الاموال وتوظيفها في خدمة الاهداف المقررة، والتاكد من وفاء النصوص المالية والمحاسبية بالاهداف المتوخاة.
ج – الرقابة الاقتصادية: وتتناول: مراقبة تنفيذ الخطط المعتمدة، والكشف عن النحرافات التنفيذ، وتقويم النتائج، ومراقبة سير العمليات الانتاجية والاستثمارية، وتتبع اوجه الاسراف والهدر في تنفيذ مشروعات الخطة وفي ادارة عمليات الانتاج والاستثمار، وكل ما يتعلق باوجه النشاط الاقتصادي والانتاجي والاستثماري بوجه عام بقصد معالجة اسباب انحرافات تنفيذ الخطة، وتحديد المسؤولية فيها اذا اقتضى الامر، ورفع مستوى الاداء الاقتصادي وتهيئة اسباب زيادة الانتاجية وخفض التكاليف وتحقيق ريعية عالية في النشاط الاقتصادي.
د – الرقابة الفنية: وتتناول مراقبة مختلف النواحي المتعلقة بالالات والاليات والمعدات والتجهيزات وسائر ادوات الانتاج في حسن تشغيلها، والافادة التامة من طاقاتها وصيانتها، وتوفير القطع التبديلية اللازمة لها في الوقت الملائم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا   النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:46

خيارات المساهمة


الفصل الثاني
اصول ممارسة الرقابة والتفتيش

المادة 102

ا - تباشر مهمات الرقابة والتفتيش باذن من رئيس الهيئة.
ب – تتم المباشرة بالاستناد الى خطة العمل، او الى اجازة مجملة مؤقتة من رئيس الهيئة في حال تاخر صدور الخطة. ويعتبر قرار اصدار الخطة اذنا من رئيس الهيئة بتنفيذها.
ج – تباشر اعمال رقابية وتفتيشية من خارج الخطة:
1 – بالاستناد الى قرار من رئيس الهيئة. ويبلغ هذا القرار الى المجلس ليناقشه ويوصي من اجله في اول جلسة يعقدها.
2 – او باجازة مؤقتة من رؤساء المجموعات والفروع، في الحالات التي تقتضي، حسب تقديرهم سرعة مباشرة العمل الرقابي او التفتيشي. وينظر رئيس الهيئة في اقرار ما تم بموجب قرار يناقش في المجلس.
3 – او بمبادرة من العامل بالتفتيش في الحالات التي لا يكون بد فيها، حسب تقديره، من وضع اليد على موضوع معين وعليه ان يبلغ الامر الى رئيسه المباشر فورا. حيث يجاز ما تم بموافقة رئيس المجموعة او رئيس الفرع وقرار رئيس الهيئة، اجازة لاحقة، او يتم التوجيه الى وقف تنفيذ المهمة.
د – 1- يلتقي العامل بالتفتيش المسؤولين المعنيين من اجل المهمة التي يزمع تنفيذها.
2 – يستهدف اللقاء: اطلاع المسؤول على موضوع المهمة، وتلقي ما قد يكون لديه من معلومات او بيانات او وثائق تتعلق بها، واتاحة الفرصه له ليضع في عهدة المفتش ما لديه من معلومات او ملاحظات على سير العمل فيضعها المفتش في تصرف رئيس المباشر.
3 – يوجه المفتش الى المسؤول مذكرة يوضح فيها مهمته، في حال تعذر الاتصال به، ويبدا العمل ليلتفيه في وقت ملائم تال.
4 – المسؤولون المعنييون هم:
- الوزير او معاونه المختص، فيما يتعلق بالوزارات.
- المدير العام، في الادارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشات العامة.
- المحافظ، في المهمات المتعلقة بالمجالات المحلية المرتبطة به، حين يؤديها عاملون بالتفتيش قادمون من محافظات اخرى. ويتم اعلام المحافظ عن طريق رئيس الفرع، ان وجد.
- المدير او الرئيس المباشر للجهة محل المهمة.
5 – اذا كانت المهمة ماسة بالرئيس المباشر للجهة التي تتعلق بها، يتم لقاء رئيسه او المحافظ حسب الحال، فاذا مست المدير العام او معاون الوزير تم لقاء الوزير.
6 – بعد ان ينهي المفتش مهمته يمكن ان يعود الى لقاء المسؤول المعني ليتداول معه مشاهداته وملاحظاته وليستعرض الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات والملاحظات القائمة، دون ان يغني ذلك عن التداول مع الاختصاصيين والادارة في مهمات الرقابة والتفتيش وفق ما سياتي بيانه في المادة م 110/من هذا النظام.
هـ - يتصل المفتش بالرقابة الداخلية ليتعرف ما لديها عن المهمة ولتقدم له المؤازرة اللازمة اذا اقتضى الامر.
و – تضع الهيئة في تصرف المفتش ما قد يكون لديها من تقارير او بيانات تتعلق بالمهمة، على اختلاف مصادرها. وتقدم (مديرية المتابعة) او الجهات المتابعة لدى الفروع، حين الطلب، مذكرة تجمل ما سبق من اعمال تفتيشية لدى الجهة محل المهمة.


المادة 103

يعد المفتش تحضيرا مسبقا لموضوع المهمة، يتناول: الاحاطة بالقوانين والانظمة التي تحكمه ودراسة نظام الجهة المراد رقابتها او تفتيشها، وكل ما من شانه خدمة عملية تنفيذ مهمته.


المادة 104

يخصص المفتش حيزا من مهمته ليدقق ما اتخذت (الادارة) في معالجة التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقة السابقة، على اختلاف مصادرها، ويحدد مسؤولية القصور او الاهمال في معالجتها.


المادة 105

يراعي المفتش في اداء مهمته، ما يلي:
ا – التاشير، بالتاريع والتوقيع، على الوثائق والبيانات والسجلات التي يدققها في اثناء تنفيذ مهمته، بما يشعر يتدقيقها. ويمتنع عليه اجراء اي تعديل او تصحيح في الوثائق والبيانات والسجلات – مهما كانت الاسباب.
ب – تنبيه العاملين ورؤسائهم الى ما يبدو له، في خلال تنفيذ مهمته، من:
1 – نقص او قصور في اداء الخدمات، او في صيانة المرافق وطلب تلافي الامر.
2 – ملاحظات بسيطة. وطلب تداركها فورا.
والمقصود بالملاحظات البسيطة ما يتعلق بموجبات قانونية او مسلكية او ادارية اهمل العامليون امرها ولم يخلف اهمالها اضرارا.
ج – ابلاغ (الادارة)، عن طريق رئيس المجموعة او رئيس الفرع، مجرد ابلاغ بعض الوقائع الثابتة ذات الاهمية الخاصة التي لا يسوغ تاخير اطلاع (الادارة) عليها.
د – اتمام المهمة، ببلوغ التفتيش نسبة التدقيق المعتمدة مسبقا، او باتمام تنفيذ المهمة المحددة، او باكتمال التفتيش وشموله كل اعمال الجهة الادارية.
وللمفتش ان يطلب الى (الادارة) تشكيل لجان عمل تعمل باشرافه فيما يقتضي تنفيذ مهمته.
هـ - الاستعانة بالخبرة لبيان الراي العلمي والفني في مسائل فنية لا يكون المفتش قادرا على اعطاء الراي فيها. يختار المفتش الخبراء من العاملين في الدولة اولا او من غيرهم عند الاقتضاء ويحلف المفتش الخبراء اليمين المنصوصة في المادة /46/ من (قانون الهيئة).
و – في حال مشاهدة قصور او تراكم في الاعمال، الطلب الى المسؤول الاداري عن طريق (رئيس الهيئة) او بتفويض منه، تكليف العاملين المسؤولين عن القصور والتراكم دواما اضافيا، والزامهم بانجاز الاعمال المتراكمة في غضون مهلة محددة، تحت طائلة المساءلة المسلكية والادارية.
ز – خطط التنسيق المعتمدة مع هيئات الرقابة الاخرى. وعليه ان يبدي، لرئاسة الهيئة بمذكرة خاصة، ملاحظاته عن مدى التزام هذه الهيئات بموجبات هذه الخطط.
ح – استيفاء المهمة كاملة، فاذا كانت لها علاقة باكثر من جهة ادارية يتابع المعالجة لدى الجهات ذات العلاقة ما لم يوافق رئيس المباشر على استنابة جهة اخرى في (الهيئة).


المادة 106

في حال كشف المهمة الرقابية او التفتيشية عن وقوع مخالفة او جريمة، او عن احتمال وقوعها وفي حال اطلاع المفتش على تصرف ما زال قيد البحث، ويكون من شانه – حسب تقديره – ايقاع الضرر بالادارة يتعين عليه تقديم تقرير مستقل بمشاهداته وملاحظاته الى رئيسه المباشر، دون انتظار اكتمال المهمة.
ويعالج هذا التقرير حسب اصول التحقيق المقررة بموجب هذا النظام، او في اتجاه وقف التصرف الجاري وفق احكام الفقرة /و/ من المادة /5/ من (قانون الهيئة).


المادة 107

للمفتش ان يطلب الى (الرقابة الداخلية)، عن طريق مديرها اذا كان لها مدير، او عن طريق الرئيس الاداري، مؤازرته في اداء مهمته، وعليها تلبية الطلب. وتعالج (رئاسة الهيئة) مع الجهة الوصية او الولية حالات الامتناع وقمعها وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.


المادة 108

تواجه حالات امتناع العاملين عن اجابة طلبات العامل بالتفتيش، او التصرف معه دون لباقة – وعلى خلاف التعامل المالوف والمتعارف عليه، بالاجراءات التالية:
ا – تقديم مذكرة عاجلة، الى (الادارة)، مباشرة بطلب اتخاذ الاجراءين الاداري والمسلكي الملائمين وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.
ب – وتقديم مذكرة اخرى الى (رئيس المجموعة) او (رئيس الفرع)، للنظر في وضع هذه الحالات في التحقيق بامر من (رئيس الهيئة) او من (رئيس الفرع) في وضع هذه الحالات في التحقيق بامر من (رئيس الهيئة) او من (رئيس الفرع) في حال التفويض.
ج – ومعالجة (رئيس الهيئة) تطبيق احكام المادة /53/ من (قانون الهيئة) واقرار اجراء كف اليد.


المادة 109

اذا ادى المفتش مهمة رقابية او تفتيشية او تحقيقية لصالح جهة في الهيئة لا يتبعها اداريا، يقدم تقريره الى الجهة المحددة بامر المهمة بموجب كتاب يرسل نسخة منه الى رئيس المباشر لغايات احصائية.


المادة 110

يتداول المفتش مشاهداته وملاحظاته، وما يبدو له من حلول لمعالجتها مع الاختصاصين والرئيس الاداري، ويعرض في جانب من تقريره الى المداولة الجارية نتائجها.


الفصل الثالث
تقرير الرقابة او التفتيش

المادة 111

يعرض المفتش في تقريره الرقابي او التفتيشي لموضوعات مهمة، ويصوغ مشاهداته وملاحظاته بمنطق النقد البناء والهادف، ويتجنب التصوير الجامد للاوضاع القائمة في الجهة الادارية دون تحليل للظواهر، ويعالج اسباب الانحراف والخروج على الاهداف.


المادة 112

تعتمد، لدى تقويم منجزات العاملين والعمل، المقاييس المعيارية ومعادلات الاداء المعتمدة. فاذا لم يكن تم اعتمادها، يلجا المفتش الى معدلات اداء اولية اذا امكن، فيقيس عليها المنجزات، ويعتمد في التقدير: تجاري يجريها او قياسا على معدلات معتمدة في جهة ادارية مماثلة او مقارنة المنجزات الراهنة بمنجزات اعوام سابقة الى غير ذلك من اسباب التقدير.


المادة 113

ا – يصاغ التقرير الرقابي او التفتيشي على صورة واضحة، وبلغة سهلة وسليمة، دون اسهاب او تعقيد. وينبغي ان تتضمن عرضا دقيقا للاوضاع الراهنة واسباب تصحيح الانحراف والاخطاء.
ب – للمفتش ان يتصرف في طريقة اعداد تقريره وصياغته، على ان يتضمن العناصر الاتية:
1 – تعريف موجز بالجهة التي تناولتها المهمة، يشتمل على النصوص الاساسية الناظمة اعمالها.
2 – بيان موجز بالموضوعات التي تناولها العمل الرقابي او التي تم تفتيشها.
3 – تحديد السبل والوسائل التي اتبعها المفتش والاجراءات التي اتخذها في تنفيذ المهمة، والتي خرج منها بملاحظاته – المشاهدة المباشرة، الاطلاع على السجلات، مقابلة القيود، تحليل البيانات، الاعتماد على الخبرة الفنية.
وتضم الوثائق المتعلقة بذلك الى اضبارة الموضوع، ويسترشد المفتش، في اختيار تلك الوسائل والسبل بالمناهج الذي تعتمده الهيئة لرقابة الجهة التي تتناولها المهمة او تفتيشها.
4 – ا – تثبيت الملاحظات:
- البسيط منها والاجراءات المتخذة في صددها.
- والاساسي الذي يقتضي المعالجة بطلب او اقتراح او توصية.
ب – تثبيت النتائج المستخلصة، السلبي منها والايجابي، بما يعطي فكرة واضحة عن سير العمل في الجهة موضوع المهمة.
5 – نتيجة تداول المفتش مع الجهات المعنية فيما توصل اليه من ملاحظات، وما تبدي له من حلول او توصيات او مقترحات او طلبات.
6 – المطالعة، وتتضمن بيان الراي في مدى نجاح الادارة في الاعمال موضوع المهمة، واسباب التعثر في حال وجوده، وامكانات تلافيه.
7 – الطلبات والمقترحات والتوصيات.


الفصل الرابع
اصول التحقيق

المادة 114

ا – دون مس باختصاصات السلطة القضائية، تختص الهيئة بتحقيق الافعال المنسوبة الى العاملين في الجهات التابعة لرقابتها، في معرض قيامهم باعمالهم.
ب – يهدف التحقيق الى:
1 – الكشف عن انحرافات العاملين عن احكام القوانين والانظمة النافذة واخطط المعتمدة، وتقديمهم الى: السلطة القضائية او الجهات الادارية، لمحاكمتهم جزائيا او مسلكيا، ولاتخاذ الاجراءات المسلكية والادارية في حقهم.
2 – واصلاح اداء العملية الادارية، من خلال الكشف عن الثغرات التي سهلت ارتكاب الجرم او المخالفة. ومعالجة حوادث قصور الاداء والاهمال والاخطاء. وذلك عن طريق ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق من قبل مفتشين متخصصين.


المادة 115

تمارس الهيئة التحقيق:
ا – بمبادرتها، بما تكشف عن جرائم او مخالفات، وما تقف عليه من حوادث القصور والاهمال، في اثناء اداء مهماتها الرقابية والتفتيشية. وفيما يطلع عليه العاملون فيها او يتصل بعلمهم.
ب – وبما تقرر وضعه في التحقيق مما تتلقى من: الجهات العامة، او الهيئات الرقابية، او المنظمات الشعبية او الجمعيات.
ج – وبما تنتهي، بمعالجته، الى وجوب تحقيقه من شكاوي المواطنين واخباراتهم، بما في ذلك الشكاوي والامور المنشورة في الصحف وسائر المنشورات الدورية وغير الدورية.


المادة 116

– رئيس الهيئة هو الذي يقرر وضع القضايا في التحقيق.
ب – ويقرر معاونو رئيس الهيئة ورؤساء الفروع تحقيق القضايا في حدود تفويضهم من قبل رئيس الهيئة.
ج – لرؤساء المجموعات الفروع ان يقرروا مباشرة تحقيق القضايا العاجلة، حسب تقديرهم. ويطلبون موافقة رئيس الهيئة على ذلك بصورة لاحقة.
د – عندما يقف المحقق، في اثناء مهمته، على قضية خارجة عن نطاق المهمة التي ينفذها، يبلغ امرها الى رئيسه المباشر للتصرف فيها، اما في الحالات العاجلة التي لا يسوغ تاخير تحقيقها فيجوز له تولي التحقيق مباشرة، على ان يبلغ الرئيس المباشر اليها لاحقا.
هـ - تبلغ رئاسة الهيئة نسخا من صكوك طلب اجراء التحقيق الصادرة عن رؤساء الفروع بالتفويض.


المادة 117

ا – تعهد الهيئة في تحقيق القضايا الجزائية، الى مفتشين متمرسين تجتهد بان يكونوا حقوقين. ولا يحول ذلك دون العهدة في تحقيق هذه القضايا الى مفتشين اختصاصيين غير مجازين في الحقوق، حسب تقدير رئيس المجموعة او رئيس الفرع.
ب – وتلتزم الهيئة، ما امكن بانابة المفتش محقق القضية التي انتهت الى دعوى عامة اقتصادية، للتدخل فيها امام القضاء الاقتصادي، حين تقرر رئاسة الهيئة التدخل. فاذا لم يكن حقوقيا تنظر الهيئة في مدى ضرورة ضم مفتش حقوقي له.
ج – ينظم موضوع التدخل في الدعاوي الاقتصادي. واجراءاته، ومهام التدخل بقرار من المجلس.


المادة 118

عندما يباشر العامل بالتفتيش تحقيق قضية كلف تحقيقها، ويجد جهة اخرى ماذونة تحقق القضية ذاتها، او انها سبق وحققتها، يتوقف عن متابعة مهمته، ويعلم رئيسه المباشر لطلب توجيه رئاسة الهيئة الى:
ا – انتظار نتيجة تحقيق هذه الجهة.
ب- او ممارسة التحقيق من قبل الهيئة، حيث تضع يدها على التحقيق الذي باشرته الجهة الاخرى لتستانس به. ولها ان تستانف التحقيق من جديد.


المادة 119

ا – يسبق التحقيق، عند الاقتضاء، تقص يوجه رؤساء الفروع والمجموعات الى اجرائه بطلب او دون طلب من رئاسة الهيئة. وهو يهدف الى استطلاع القضية وتبين حدودها.
ب – يمارس التقصي بمختلف الوسائل، بما فيها الاتصالات الشخصية والهاتفية والكتابية.
ج – اذا انتهى التقصي الى عدم ثبوت صحة القضية، يضع المفتش المتقصي تقريرا يضمنه خلاصة تقصياته ومقترحاته.
د- اما اذا اظهر التقصي احتمال صحة وقائع القضية، فيصار الى تحقيق بطلب من رئيس الهيئة او الجهة المفوض اليها، ما لم تكن القضية عاجلة فيباشر تحقيقها وفق احكام هذا النظام.


المادة 120

دون تحديد قاطع، يشمل التحقيق الاجراءات الاتية، كلا او بعضا:
ا – وضع اليد على كل حادث او تصرف او فعل يشكل مخالفة مسلكية او جرما تطوله احكام القوانين النافذة.
ب – تتبع الادلة، وجمع الوثائق والبيانات وسائر الاوراق الرسمية وغير الرسمية مما له علاقة بالقضية وتدقيقها.
ج – استجواب الفاعلين وذوي العلاقة بالقضية.
د – اجراء الخبرة، والمعاينة.
هـ - اتخاذ التدابير والاجراءات التي يقتضيها التحقيق، سيما التي من شانها دفع المضرة عن المال العام وما هو في حكمه، وعن منشات الدولة والقطاعات الثلاثة العام، والتعاوني، والمشترك وممتلكاتها.
و – دعوة الجهات العامة الى:
1 – اتخاذ الاجراءات الادارية والمسلكية.
2 – الانضمام الى الدعوة العامة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي لطلب الحقوق الخاصة وتعويض الاضرار المادية والمعنوية.
3 – ملاحقة الحقوق الخاصة والتعويض، عن طريق القضاء المدني او بالاجراء الاداري، حسب الحال، عندما لا تقام الدعوى العامة.


المادة 121

يمارس التحقيق وفق احكام (قانون الهيئة) وهذا النظام.


المادة 122

يجري التحقيق في مقر (الهيئة)، ويجوز استثناء، اجراؤه خارجها اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ويلتقي العامل بالتفتيش بالمسؤولين المعنيين من اجل المهمة التي يزمع تنفيذها.


المادة 123

للمحقق ان يطلع على السجلات والوثائق والاوراق الرسمية وغير الرسمية لدى الجهات المشمولة برقابة (الهيئة) ولو كانت ذات طابع سري.
وله الاحتفاظ بالوثائق الاصلية لقاء وصول، او استنساخ صور عنها، حسب ضرورات التحقيق. وينظم ذلك بتعليمات من (رئيس الهيئة).


المادة 124

يؤشر المحقق على السجلات والوثائق والاوراق ذات العلاقة بالقضية التي يحققها والمجدية في تحقيقها، بعد الاطلاع عليها. ويتضمن التاشير ما يفيد المشاهدة والتاريخ واسم المحقق وتوقيعه، او اسم (رئيس البعثة التفتيشية) وتوقيعه.
ويمتنع عليه اجراء اي تعديل او تصحيح في الوثائق والبيانات والسجلات مهما كانت الاسباب.


المادة 125

اذا ظهر للمحقق حدوث تزوير في احد السجلات او احدى الوثائق والاوراق التي اطلع عليها، عليه ان يحتفظ بها ويحرزها، لقاء وصول يعطى الى (الادارة) الى حين يتم التصرف في التحقيق بعد انجازه.


المادة 126

للمحقق ان يتصرف في منهج التحقيق حسبما يرى فيه مصلحة التحقيق. ويضع (المجلس) مناهج متعددة لتحقيق القضايا النوعية ليستانس بها المحققون. ويؤثر اتباع المنهج الاتي، ما امكن ذلك، وبالترتيب التالي:
ا – وضع اليد على السجلات والوثائق والاوراق ذات العلاقة بالقضية، او التي يحتمل ان تكون لها علاقة بها وتدقيقها.
ب – في حال ثبوت صحة القضية بموجب الوثائق والسجلات المتوفرة ينتقل المحقق الى المشكو منه، ويواجهه بالواقعة وادلتها الموثقة، ويستجوبه اصولا.
ج – 1 – ثم ينتقل المحقق الى سماع افادات الشهود، في حال انكار المشكو منه، وذلك في القضايا المسلكية. اما في القضايا الجزائية فيتم سماع افادات الشهود، سواء اعترف المشكو منه او لم يعترف، على ان لا يستزاد منهم في حال الاعتراف.
2 – يستجيب المحقق في القضايا الجزائية الى طلب المشكو منه سماع شهود النفي.
د – يجري المحقق مقابلات بين الشهود والمشكو منه، او بين الشهود انفسهم، بقصد مواجهتهم بتناقض الاقوال في وقائع معينة، ويتم اثبات المواجهة في محضر تورد فيه اقوال المستجوبين بالفاظهم ذاتها. ويوقع المحضر من المحقق واطراف المواجهة.


المادة 127

ا – تكون دعوة الشهود والمشكو منه خطية، بموجب مذكرات دعوة تعد (الهيئة) نماذجها. ويتم تبليغ المذكرات قبل /24/ ساعة على الاقل من ميعاد الاستجواب. وذلك ما لم يرف المحقق ضرورة جعل الدعوة شخصية فورية لمصلحة التحقيق.
ب – 1 – يتم تبليغ مذكرات الدعوة الى الشهود والمشكو منهم عن طريق الشرطة او الجهات الادارية. ويمكن اجراؤه بالوسائل المتاحة، بما في ذلك تنفيذه من قبل الموزعين العاملين في (الهيئة) وفي حال امتناع الشاهد عن الحضور، يتم احضاره وفقا للقانون.
2 – تنظم اصول التبليغ الجاري في (الهيئة) او بواسطة الجهات الادارية بقرار من (المجلس)، وفق قواعد التبليغ المقررة في (قانون اصول المحاكمات) ما امكن.


المادة 128

– ينظم محضر لكل من افادات الشهود، يتضمن الاسئلة التي يطرحها المفتش واجوبة الشاهد عليها.
ب – ترقم صفائح المحضر، ويذكر عددها في اخره، ويوقع المفتش والكاتب ان وجد، كل صحيفة منها.
ج – يصدر المحضر بتاريخ اليوم وساعة ومكان اجرائه، واداء الشاهد اليمين القانونية. ويختم بعبارة تفيد قفله والساعة التي اقفل فيها.
د – يثبت المفتش عن هوية الشاهد، ويبدا بسؤاله عن: اسمه، وشهرته، ومهنته، وموطنه، ووضعه الوظيفي وفئته، ووضعه العائلي، وعما اذا كان على صلة قرابة بالمشكو منه ودرجة تلك القرابة.
هـ - يقوم احد الكتاب بكتابة المحضر وفق ما يمليه عليه المفتش، وفي حال عدم وجوده يقوم الشاهد بتدوين اجابته، واذا تعذر عليه ذلك تولى المفتش الكتابة بنفسه.
تثبت اقوال الشاهد بعباراته والفاظه، وتتلى عليه اجاباته فيصدق كلا منها بتوقيعه، واذا كان اميا صدقها ببصمة ابهامه اليسرى. فاذا تمنع او تعذر الامر عليه، اشير الى ذلك في المحضر.
و – لا يجوز ان يحصل حك في المحضر، ولا ان تتخلل سطوره تحشية، واذا ما وقعت اضافة او شطب وجب على المفتش والشاهد والكاتب ان وجد ان يصدقوا ويوقعوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر وتعتبر لاغير كل تحشية او شطب غير مصدق.
ز – يمكن ان تؤخذ افادات المقيمين خارج القطر بالاستعانة بالبعثات الدبلوماسية او القنصلية العربية السورية في الخارج. ويتولى موظفو هذه البعثات تحليف اليمين القانونية ما لم يكن يستمع الى شهاداتهم على سبيل الاستئناس.
ح – في حالة قيام الكاتب بتدوين المحضر، يكون عليه اداء اليمين التالية امام المفتش.
اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهمة كتابة محاضر التحقيق وبكتمان تام.
ط – تتبع الاصول المبينة في الفقرات السابقة عند ضبط افادات المستجوبين الاخرين، ما عدا اداء اليمين حيث لا يجوز توجيهها الى المشكو منه. وللمحقق، استثناء وبموافقة رئيس المباشر ضبط افادات بعض المشكو منهم، بطريق تبادل الرسائل معهم – وفي اضيق الحدود.
ي – عند انتهاء التحقيق، ينظم جدول باسماء المستجوبين، وتواريخ الاستماع الى افاداتهم، وعدد صحائف محاضر كل من تلك الافادات.
ك – تعمل (الهيئة) على تعزيز جهاز الكتاب لديها، بما يمكنها من استخدام في كتابة محاضر الاستجواب في القضايا الكبرى او ذات الاهمية الخاصة التي يحققها مفتشوها.


المادة 129

ا – يوجه المحقق الى الشاهد، قبل سماع اقواله، اليمين التالية: اقسم بالله العظيم ان اشهد بالحق دون زيادة او نقصان ويعتبر امتناعه عن اداء هذه اليمين امتناعا عن اداء الشهادة تسري عليه احكامه.
ب – 1 – للمفتش استجواب العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة شهودا او مشكو منهم، دون النظر الى مرتبة المستجوب او راتبه او عمله.
2 – يمكن سماع شهادة الشهود من العاملين في جهات غير تابعة لرقابة الهيئة او غير العاملين في الدولة.
3 – يعد امتناع الشهود عن الادلاء باقوالهم من الامور التي تعرقل التحقيق ويتعرض الممتنع للتغريم والاحضار حسب احكام البندين /11 و13/ من الفقرة /د/ من المادة /47/ من قانون الهيئة. ويثبت المحقق واقعة الامتناع في محضر التحقيق ويتم اتخاذ قرار التغريم ويرسل الى الدائرة المالية لتنفيذه وفق احكام قانون جباية الاموال العامة.
4 – اذا كان الشاهد مريضا، وتحقق المحقق من مرضه باستناد الى تقرير طبي او الى معلوماته الخاصة، ينتقل اليه لسماع اقواله.
5 – يبتعد المحقق عن استجواب تلامذة المدارس وطلابها، ما امكن ذلك، وفي تحقيق القضايا غير الجزائية، يمكن اكتفاء المحقق باخذ المعلومات عن طريق الحديث الخاص معهم، ثم ينظم محضر ضبط يورد فيه خلاصة المعلومات التي استقاها منهم.
6 – للمشكو منه، في القضايا الجزائية، الامتناع عن الادلاء باقواله.
ج – 1 – تستمع افادة الشاهد والمشكو منه دون توجيه او اكراه. وعلى المحقق ان يضوغ اسئلته في صيغة الاستفهام، وان لا ينطوي سؤاله على ايحاء باجابة معينة ولا يجوز ايراد الاسئلة في صيغة استنتاجية او استنكارية.
2 – يعتبر من قبيل الضغط: الوعد بحفظ القضية، او التدخل في تخفيف العقاب. ولا يعد من هذا القبيل: تذكير المشكو منه بالاحكام القانونية التي توفر له سببا مخففا يقدره القضاء ويقدر اثره في العقوبة.
د – 1 – يمتنع على المحقق، في القضايا الجزائية، سماع اقوال شاهد في حضور شاهد اخر لم تسمع اقواله.
2 – تسمع، على سبيل الاستئناس، اقوال الاشخاص اللذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من اعمارهم، دون تحليفهم اليمين القانونية.
هـ - يتحرى المحقق صحة الشهادة، بما يستخلص من الاوراق التي اطلع عليها.
و – على المحقق ان يتيح للشاهد الادلاء بما لديه من معلومات واقوال دون ان يقطع عليه الكلام، الا اذا حاد عن موضوع التحقيق. وبعد انتهائه من اقواله، يبدا المحقق بمناقشته في تفاصيل شهادته في ضوء ما هو ثابت في الاوراق والوثاق والقيود التي اطلع عليها، وما جاء في اقوال غيره من الشهود اللذين سمعت اقوالهم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا   النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:47

خيارات المساهمة


المادة 130

ا – اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز التحقيق، يستنيب احد المفتشين في محال اقامة الشاهد لسماع اقواله نيابة عنه، ما لم يقدر ضرورة سماعها بنفسه.
ب – يعين المحقق في كتابة الاستنابة، الاسئلة او النقاط التي يجب الافادة عنها او معالجتها.
ج – يرسل كتاب الاستنابة الى رئاسة الهيئة في المركز، او الى رئاسات الفروع، حيث يكون محل اقامة الشاهد ويسمى رئيس المجموعة او رئيس الفرع المفتش الذي يستناب.
د – يتبع المفتش المناب، في الاستجواب، اصول التحقيق المنصوصة في هذا الفصل، ويقدم محضر الاستجواب بموجب مذكرة يعالج فيها النقاط التي استنيب لمعالجتها. ويرسل المحضر والمذكرة الى المحقق عن طريق رئاسة الهيئة او رئاسة الفرع التابع له المفتش المناب.


المادة 131

اذا عرضت للمحقق، من خلال تنفيذه مهمته، واقعة حدثت في جهة لا تتبع رقابة الهيئة ويمكن ان تكون سببا في مسائلة عامل في هذه الجهة او غيرها من الجهات غير التابعة لرقابة الهيئة. وجب عليه اعلام رئيسه المباشر بموجب مذكرة يوضح فيها الواقعة وسندها – ان وجد – لتضع رئاسة الهيئة الامر في عهدة الجهة المعنية.


المادة 132

اذا مست القضية الموضوعة في التحقيق عاملين في جهات غير تابعة لرقابة الهيئة يتم تحقيقها من قبل بعثات تفتيشية يضم اليها مندوبون عن هذه الجهات.


المادة 133

لايجاب طلب حضور المحامين مجالس التحقيق الذي تجريه الهيئة.


المادة 134

ا – يجري تفتيش العاملين، وتجري امكنة عملهم العامة ملحقاتها، وفق احكام الفقرة /و/ من المادة /47/ من قانون الهيئة، في حضور العامل نفسه او وكيله المناب عنه بموجب صك وكالة رسمي في حال غيابه فاذا لم يكن للعامل الغائب وكيل، سمي المحقق وكيلا له من زملائه، ويتم تحري مكان عمله وملحقه في حضور شاهدين. كما يمكن تحري منازل العاملين عند بالاقتضاء وفق الاصول المنصوصة في القوانين النافذة.
ب – اذا اسفر التفتيش عن العثور على اوراق او اشياء تهم التحقيق، وجب على المحقق ان ينظم محضرا بها، يبين فيه اوصافها وحالتها. ويضعها في مغلف مغلق يختمه اصولا ويدون عليه تاريخ المحضر ورقمه وموضوع التحقيق.
ج – لا تفض الاختام بعد ضبط الاشياء الا في حضور المشكو منه او وكيله ويجوز فضها في غيابه اذا لم يستجيب الى الدعوة التي توجه اليه.
د – يثبت المحقق، في محضر التحقيق، اجراءات التفتيش ويبين الوقائع كاملة، ويثبت بيانا مفصلا بما يعثر عليه من اوراق تهم التحقيق.
هـ - 1 – اذا وجدت اوراق نقدية تهم التحقيق، ولم يكن من داع للاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة وجب ايداعها امانة صندوق: الخزينة العامة، او احد المصارف، او صندوق احدى الجهات العامة، حسب الامكان.
2 – اذا بادر المشكو منه لدفع مبالغ من المال، وفاء بذمته، وجب ايداعها احد الصناديق المذكورة في البند /1/ السابق، او صندوق الجهة مستحقة هذه المبالغ.
3 – اذا قدمت القضية الى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة، وكانت للاوراق النقدية والمبالغ المذكورة في البندين /1، 2/ السابقين علاقة بالقضية يتصرف القضاء في مصيرها والا فتتصرف رئاسة الهيئة فيها حسب الحال.
و – اذا عثر المحقق، في خلال اجراء التفتيش، على اشياء ممنوع تداولها بموجب قوانين العقوبات، عليه ان يضبطها ويحرزها ويحرر محضرا بشانها يحيله والحرز الى القضاء المختص، عن طريق رئاسة الهيئة.


الفصل الخامس
التدابير والاجراءات اثناء التحقيق

المادة 135

ا – يجوز اللجوء الى كف اليد عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرة العامل على العمل، وفق احكام الفقرة /ج/ من المادة /47/ من قانون الهيئة ويتخذ قرار كف اليد من قبل رئيس الهيئة بناء على تقرير تمهيدي المفتش. ويمكن للمتفش اتخاذه مباشرة في حالات الضرورة، على ان يعلم رئيس الهيئة بذلك.
ب – ينفذ قرار كف اليد فور ابلاغه الى الجهة الادارية. فاذا ما اخرت هذه الجهة تنفيذه، عرض المحقق الامر على رئيس الهيئة لمعالجته.
ج – يعتبر تاخير تنفيذ قرار كف اليد من التصرفات التي تعرقل عمل الهيئة، فضلا عما فيه من مخالفة لاحكام القانون.
د – على المحقق، ورئيس المجموعة او رئيس الفرع. ابلاغ رئيس الهيئة انقضاء السبب الذي استدعى كف اليد، لمعالجة اصدار قرار الغائه. وفي كل الاحوال يلغى هذا الاجراء بعد اعتماد تقرير التحقيق.


المادة 136

ا – يستعين المحقق بالمتخصصين وهل الخبرة، كلما واجهته مسالة غير فنية يتوقف عليها تحقيق الوقائع ولا يكون قادرا على اعطاء الراي العلمي والفني فيها.
ب – للمحقق، في القضايا الجزائية ذات الاهمية الخاصة، الاستعانة بالخبرة في المسائل الفنية، ولو كان في استطاعته بيان الراي فيها.
ج – ينتقى الخبراء من اهل العلم والثقة والسيرة الحسنة من العاملين في الجهات العامة، او من افراد النقابات المهنية او من جدول الخبراء لدى المحاكم.
د – لا تتقوم الخبرة بعدد الخبراء، بل بمستوى كفاياتهم وامكاناتهم العلمية والمهنية.
هـ - اذا تعلقت الخبرة بوثائق او تواقيع مزورة، فعلى المحقق ان يضع اوراق الوثائق ضمن مغلف موقع منه يغلق، وتدون عليه محتوياته ومصدر الوثائق ورقم القضية، ويرسل الى (الادلة القضائية) او الى الخبير، مع مذكرة مستوفاة عن المهمة المطلوب اداؤها.
و – على المحقق ان يحافظ على الاوراق المعدة للمضاهاة، دون ان يضع عليها اية اشارة منه قد تؤثر على عملية المضاهاة.
ز – يحلف الخبير اليمين القانونية التالية:
اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بامانة وصدق، وان اؤدي مهمتي بكتمان تام.


المادة 137

ا – يقر (المجلس) اجور الخبراء، بالاستناد الى تقدير المحقق والرئيس المباشر. ويراعي في تحديد الاجور: القيمة العلمية للخبرة المؤداة، والجهد المبزول، والوقت الذي استغرقه اعدادها، ويؤخذ بعين الاعتبار ما اذا كان تقاضي الخبير نفقات الانتقال وتعويضاته.
ب – تحتمل الجهات العامة ذات التمويل الذاتي اجور الخبرة، وفق اقرارها من قبل (المجلس).


المادة 138

تنظم اصول الاستعانة بالخبرات بقرار من (المجلس).


الفصل السادس
تقرير التقصي والتحقيق

المادة 139

ا - يعد المفتش تقريره، فور انجاز مهمة التقصي او التحقيق. ويراعي في اعداده:
1 – كون الصيانة واضحة محددة بعيدة عن التنسيق والعبارات القاسية.
2 – تدعيم التقرير بالمستندات القانونية، والوثائق المؤيدة للواقعات المنسوبة الى العامل او النافية لها.
3 – سلامة التطبيق القانوني للواقعات، وادلتها، بما يتفق والنصوص الجزائية والمسلكية.
4 – وفي تقرير التقصي، وفي حالات نفي الموضوع الذي تم تقصي الواقع فيه، يمكن الاكتفاء بايراد موجز عنه مع ما اطلع عليه المفتش المتقصي من وثائق وما تداول الموضوع المطروح مع المعنيين، والادلة على نفي الموضوع او تعذر اقامة الدليل عليه.
ب – للمفتش ان يتصرف في طريقة اعداد تقرير التقصي او التحقيق وصياغته. ويمكن تبويبه على اصورة الاتية:
1 – تقرير التقصي:
ا – الموضوع المطروح، مصدره، وصك تكليف تقصيه.
ب – الاستطلاع الجاري
1 – موجز القيود والوثائق التي جرى الاطلاع عليها.
2 – مجمل المشاهدات والمعلومات والاقوال التي تم تداولها مع من تم الاتصال بهم .
ج – النتائج، والمطالعة.
د – التوصيات، والمقترحات والطلبات:
2 – تقرير التحقيق:
ا – الموضوع المطروح، ومصدره، وصك تكليف تحقيقه.
ب – الموضوعات الاخرى التي تبين المحققين ضرورة تناولها. وتحدد بفقرات موجزة.
ج – يفرد قسم مستقل لكل موضوع يضم الفقرات التالية:
1 – ادلة الثبوت.
2 – ادلة النفي.
3 – المطالعة، وتشمل على:
- توصيف الفعل، والمناقشة التي يخرج المفتش، من خلالها، بقناعة، بعد موازنة القرائن والادلة.
- تكييف الفعل، او الواقعة جزئيا او مسلكيا. او تثبيت نفيها، حسب الحال.
ج – التوصيات، والمقترحات، والطلبات.


المادة 140

يفرد للقضية الجزائية تقرير خاص بمعالجة تحقيقها.
اما معالجة الامور التشريعية والتنظيمية والمسلكية، ومعالجة الثغرات والخلل في اداء العمل او في اليته. فتخص بتقرير مستقل يعالج اوضاع (الجهة الادارية)، ويقدم التوصيات والمقترحات والطلبات الملائمة. وتقدم نسختان اضافيتان من لائحة التوصيات وترسلان الى (المجموعة) لدراستها، ثم لتسجيلها في البطاقات الخاصة بها بعد اعتمادها.


المادة 141

تغفل، من التقرير، اسماء المخبرين والشهود اللذين يطالبون بكتمان اسمائهم ويرمز اليهم بالارقام، وتورد اسماؤهم في محضر يوقعه المحقق، ويغلف ويختتم ولا يفض الا لدى تدقيق التقرير واعتماده ومن قبل (هيئات التاديب) والقضاء.


المادة 142

يقر (المجلس) منهجا خاصا في تسيير اجراءات تحقيق القضايا السلوكية في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة)، بما فيها المدارس ومراكز التعليم متوخيا:
ا – اجتناب التوسع والذيوع فيها.
ب – في الحوادث غير الجزائية، اغفال اسماء اطرافها، ودرجها في محضر يغلف ويغلق، فلا يفض الا من قبل الجهات التي لها اختصاص تدقيق التقرير واعتماده في (الهيئة)، والعاملين المكلفين معالجتة نتائجه وتنفيذ مقترحاته وطلباته في الجهات العامة.
ج – في الحوادث الجزائية، مع اجتناب الذيوع، والتوسع غير اللازم للاثبات تؤكد احاطة اجراءات التحقيق وتقريره بالسرية التامة.


الفصل السابع
التصرف في تقارير الرقابة والتفتيش والتحقيق

المادة 143

– يقدم المفتش تقريره الى رئيسه المباشر، مع مسودته ووثائقه.
ب – للمفتش ان يتداول مضمون تقريره، او بعض مضمونه، مع رئيسه المباشر، اذا راى حاجة بذلك.


المادة 144

– يدقق التقرير من قبل (الرئيس المباشر) لوضع المطالعة عليه.
ب – مما يتناوله التدقيق:
1 – استيفاء بحث الموضوع ومعالجته.
2 – التحقق من مراعاة احكام القوانين والانظمة، بما فيها: قانون (الهيئة)، ونظامها الداخلي، والتعليمات التنفيذية والتعاميم الصادرة عن (رئيس الهيئة).
3 – الصياغة، وصحة اسناد المخالفات، والتبويب.
4 – عدم تعارض التوصيات مع ما سبق اعتماده في (الهيئة). فاذا تعارضت، ناقش (الرئيس المباشر) الموضوع مع المفتش واضع التقرير، فاذا انتهى الامر الى القناعة بالتوصية الجديدة.
- يتم توجيه النظر الى ذلك، بوضوح، في المطالعة.
- ويجب، في هذه الحال، اعتماد التقرير من (رئيس الهيئة)، ولو كان في حدود تفويض الاعتماد.
ج – ينبغي ان يراعي (الرئيس المباشر)، في مطالعته: الوضوع، والدقة، وابراز المشاكل والعيوب، والتنويه بالمنجزات الجديدة، وعرض الحلول التي انتهى اليها التقرير، والراي فيها وفي النتائج والتوصيات والمقترحات.
د – تعتبر مطالعة (الرئيس المباشر) المطالعة الرئيسية التي يعاد اليها حين اعتماد التقرير. ويمكن لرئيس القسم، اذا كان هو (الرئيس المباشر) ان يتداول مضمون مطالعته مع (رئيس الفرع) او مع (رئيس المجموعة).


المادة 145

ا – يهتدي المفتش، في ممارسة اعماله الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، وفي تقديم نتائجها، بطبيعة (الهيئة) القانونية، بوصفها هيئة رقابية مستقلة.
ب – 1 – يمتنع، في خلال اداء المفتشين او البعثات التفتيشية المهمات الرقابية او التفتيشية او التحقيقية، اتصال اي من الناس، عاملين في الدورة وغير عاملين فيها، باية جهة في (الهيئة) في موضوعات تتصل بالمهمة التي يعالجها المفتش او (البعثة) فاذا كانت لاحد رغبة في تقديم بيانات او ايضاحات او معلومات تتعلق بالمهمة فانما تقدم الى (البعثة) او المفتش. ويمكن تقديمها، خطيا، الى (رئاسة الهيئة) او رئاسة الفرع او المجموعة.
2 – اذا كانت لاحد شكوى من سير عمل المفتش او (البعثة) يمكن تقديمها الى (رئاسة الهيئة) اما مباشرة او عن طريق رئاسة الفرع او المجموعة – حسب الحال:
- ان تكون مكتوبة او موقعة ومحددة.
- وان يتحمل موقعها مسؤولية ما يكشف عنه التدقيق الذي تجريه (الهيئة) من افتراء او تحامل.
ويبلغ (رئيس الهيئة) عريضة الشكوى الى المجموعة او رئيس الفرع المختص، لاستطلاع الوقائع، واقتراح الاجراءات حسب النتائج، ويقرر (المجلس)، في ضوء ذلك حفظ الشكوى او التحقيق مع المفتش المشكو منه. وفي حال ظهور افتراء الشاكي يطلب (المجلس) احالة الواقعة الى (النيابة العامة) لتحريك الدعوى العامة في حقه.
ج – لا سبيل لمطالبة المفتش بتعديل تقاريره الا فيما يتعلق بطلب تلافي: نواقص معينة، او ازالة التناقض، اوتصحيح اخطاء التطبيق القانوني او مخالفة القوانين النافذة واحكام هذا النظام.
د – اما في الامور الاجتهادية، فلا يعاد التقرير الى منشئه. ويعتمد حسب راي الجهة المختصة بالاعتماد في (الهيئة) ومطالعتها.


المادة 146

– ينقل التقرير، بعد التدقيق، الى مرحلة الاعتماد.
ب – تعتمد التقارير من قبل (رئيس الهيئة). وله تفويض اعتماد بعضها الى معاونيه ورؤساء الفروع.
ج – للمفوضين ان يبدوا الى (رئيس اهليئة) رغبتهم في ان يعتمد هو تقارير معينة تدخل في حدود تفويضهم لاسباب يقدرونها.


المادة 147

تسير اجراءات الاعتماد على الوجه الاتي:
ا – اذا كان صاحب اختصاص الاعتماد (رئيس الفرع)، في حال صدور تفويض (رئيس الهيئة) اليه:
1 – يضع صك الاعتماد:
- يكون الصك بسيطا، ويعطف على المطالعة اذا كان (رئيس الفرع) نفسه هو الذي اعد المطالعة بوصفه (الرئيس المباشر). او اذا كان مؤيدا مطالعة (رئيس القسم، الرئيس المباشر).
- فاذا ما كان مخالفا مضمون المطالعة، بعضا او كلا، وجب الدخول، في صك الاعتماد في نوع من المناقشة، لتوجيه النظر الى الراي الذي يعتمده وتعليله.
2 – او يعيد التقرير الى منشئه، للاسباب المعدة في هذا النظام.
ب – اما اذا كان اختصاص الاعتماد لرئيس الهيئة، او لمعاونيه بالتفويض:
1 – يقدم رئيس الفرع اضبارة التقرير، الى (رئاسة الهيئة):
- بموجب كتاب ارسال، اذا كان مؤيدا مطالعة (رئيس القسم، الرئيس المباشر) او اذا كان وضع مطالعته كرئيس مباشر.
- او مع مطالعة خاصة، وفق ما تقدم في الفقرة /ا/ السابقة، اذا كان مخالفا مطالعة (رئيس القسم، الرئيس المباشر). لرئيس القسم المختص، تقديم اضبارة التقرير مع مطالعة خاصة بموجب كتاب ارسال في جهات يحددها (رئيس الهيئة) بناء على اقتراح (رئيس الفرع).
2 – تحيل (رئاسة الهيئة) ما تتلقى من اضبارات تقارير الفروع الى (رئاسات المجموعات) حسب الاختصاص.
3 – تسجيل (المجموعة) التقرير في سجل خاص، وتضبط وثائقه، ثم يطبق من قبل (رئيس المجموعة). وللمدقق ان يتداول موضوعات التقرير مع المفتشين الاختصاصيين على انه يظل هو المسؤول عن المطالعة. ويعد (الرئيس المجموعة):
- المطالعة. وهي اما ان تكون بسيطة.
- او تكون مفصلة ومعللة في حال مخالفة المطالعة الرئيسية.
وتتضمن مطالعة الرئيس المباشر العناصر التالية:
1 – في تقارير الرقابة والتفتيش:
- استعراض الموضوعات التي تناولها التقرير.
- ابراز مستوى سير الاعمال، والمؤشرات والوقائع، ايجابية وسلبية.
- نتيجة تقويم اداء العمل والعاملين.
- مطالعة (رئاسة المجموعة).
- اهم التوصيات، والمقترحات، والطلبات.
2 – في تقارير التحقيق
- تلخيص الموضوع.
- الوقائع والادلة، موجزة.
- النتائج.
- الوصف القانوني.
- اهم التوصيات، والمقترحات، والطلبات.
ج – تنصب لدى (رئاسة الهيئة):
- تقارير الفروع، بعد ان تنتهي من المجموعات كما تقدم.
- وتقارير المجموعات، مع المطالعات التي يراعي في اعدادها ما سبق في الفقرتين /ا، ب/ السابقتين.
وتعالج هذه التقارير لدى (المديرية القانونية) او (المكتب الخاص لرئيس الهيئة).
ا – يدقق التقرير ومطالعته ووثائقه. ولرئاسة الهيئة اعادته الى منشئه لسبب من الاسباب المبينة في هذا النظام.
ب – تعد (المديرية القانونية) مشروع كتاب الاعتماد متضمنا عرضا موجزا للموضوع او موضوعات التقرير واهم النتائج التي انتهى اليها التقرير والمطالعة في حال التاييد – وبيان الاسباب معللة – في حال مخالفة التقرير او المطالعة مع التعديلات الطارئة.


الفصل الثامن
نتائج معالجة التقارير، والتوصيات
والاقتراحات والطلبات

المادة 148

يتعين على الجهات الادارية معالجة نتائج التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية حسب احكام المادة /52/ من (قانون الهيئة) وعلى الوجه الاتي:
1 – التوصيات:
وتستهدف الامور التشريعية والتنظيمية، ويقصد منها، التوصيات التي تتناول الامور التشريعية والتنظيمية بالتعديل او التفسير او الالغاء او الاحداث، في سبيل معالجتها على وجه يحقق رفع اداء الوظيفة العامة.
وتعتبر من هذا القبيل النصوص المدونة التي تنظم اداء الاعمال، سواء كانت مصوغة في مراسيم او قرارات او بلاغات او تعليمات او في اية صيغة اخرى. وبمقتضى نص الفقرة /ب/ من المادة /52/ من (قانون الهيئة).
1 – للادارة خوض الحوار مع (الهيئة) في شان توصياتها. وعليها ان تضع في التنفيذ ما تتفق عليه معها.
2 – يعرض رئيس الهيئة الاختلافات، او اهمال التنفيذ اوتاخيره، على (رئيس مجلس الوزراء) للتوجيه في الامر.
2 – الاقتراحات:
وتتناول ملاحظات (الهيئة) على مسيرة الاعمال ومخالفات العاملين وقصورهم وتستهدف باقتراحاتها: ضبط الاداء، وتوجيه المثوبات، وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة.
وبوجه عام، يقصد بالاقتراحات: ما تتقدم به (الهيئة) لمعالجة انحرافات الاداء عن حدود القوانين والانظمة النافذة والخطط المعتمدة. وبمقتضى نص الفقرة /ج/ من المادة /52/ من (قانون الهيئة):
1 - للادارة حق دخول الحوار مع (الهيئة)، في شان اقتراحاتها في خلال مدة /30/ يوما من تاريخ ابلاغها اليها.
2 – وعلى (الادارة) تنفيذ ما تتفق عليه مع (الهيئة) ان مباشرة او بعد الحوار، في غضون مدة /15/ يوما من تاريخ ابلاغها رد (الهيئة).
3 – ولرئيس الهيئة حق:
- عرض حالات استمرار الخلاف مع (الادارة)، او تاخير تنفيذ ما يتم عليه الاتفاق، على الجهات الاعلى. وينتهي العرض حتى (رئيس مجلس الوزراء) في حال قيام الخلاف مع الجهات الولية.
ويجب تنفيذ توجيه الجهات الولية المتفقة ووجهة نظر (الهيئة) او توجيه (رئيس مجلس الوزراء).
- واحاطة المسؤولين عن عدم تنفيذ ما يجب تنفيذه وفق حكم الفقرة /ج/ من المادة /52/ من (قانون الهيئة) على الجهة التاديبية، تطبيقا لحكم الفقرة /ا/ من المادة /53/ من (القانون).
4 – الطلبات:
وتتناول الامور التي لا تتسع للاجتهاد او التقدير، وتتضمن طلب: تلافي الاخطاء والقصور، واسترداد الحقوق والاموال العامة وما هو في حكمها التي بلغت مرحلة الاستحقاق على وجه قانوني.
وبمقتضى نص الفقرة /د/ من المادة /52/ من (قانون الهيئة).
1 – على (الادارة) اتخاذ اجراءاتها لتنفيذ الطلبات، ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.
2 – يتعرض من يؤخر تنفيذ الطلبات، او يمتنع عن تنفيذها، الى:
- العقوبة المسلكية، بطلب من (رئيس الهيئة).
- ملاحقته، كمشترك او متسبب، بالمسائلة المادية، وما يمكن ان يترتب عليها من مساءلة جزائية.
- احالته على (الجهة التاديبية)، حسب حكم الفقرة /ا/ من المادة /53/ من (قانون الهيئة).


المادة 149

ا – باستثناء اعادة التحقيق، لا تقبل (الهيئة) الاعتراضات المباشرة المقدمة من العاملين على اقتراحاتها التي تتناولهم اجراءات ادارية او بالعقوبات، وينعقد حق ابداء الراي فيها بالجهة الادارية حصرا، وفق احكام الفقرة /ج/ من المادة /52/ من (قانون الهيئة). وللعاملين المتظلمين ان يتقدموا من الجهات الادارية المعنية بطلب التظلم، فاذا اقتنعت بصحته خاضت الحوار مع (الهيئة) في شانه ضمن المدة المحددة لها في الفقرة /ج/ من المادة المذكورة.
ب – تعالج (رئاسة الهيئة) طلبات اعادة التحقيق التي تقدم اليها، بمبادرة الادارات او تبينها اعتراضات ذوي العلاقة. وتستجيب (الهيئة) الى هذه الطلبات في حال ايراد ادلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيق السابق. ولرئاسة الهيئة ان تبادر في موضوع اعادة التحقيق اذا وقفت هي على ادلة من هذا القبيل.
ويتم اقرار اعادة فتح التحقيق:
1 – بطلب من (رئيس مجلس الوزراء).
2 – او بقرار من (رئيس الهيئة).


الباب الثامن عشر
ابلاغ التقارير، ونتائجها، وتنفيذها

المادة 150

ا – مع ما تتمتع به تقارير (الهيئة) من سرية تامة وفق احكام المادة /55/ من (قانون الهيئة)، توجه (الهيئة) صكوك اعتماد تقاريرها وما تعتمد من تقارير (الرقابة الداخلية) الى الجهة التي ينبغي ان تبادر في معالجة نتائجها، ما لم تقدر ضرورة تجاوزها الى الجهات الوصية او الولية، او جدوى توجيهها مباشرة الى (رئيس مجلس الوزراء) او نوابه المختصين.
ب – في ضوء ما تقدم الفقرة /ا/ السابقة، ودون اخلال باحكام المادة /55/ من (القانون)، يمكن ان توجه صكوك اعتماد التقارير على الوجه الاتي:
1 – تقارير الرقابة والتفتيش:
ا – توجه، اساسا، الى مديري الادارات والهيئات والمؤسسات العامة. وتبلغ نسخ منها ومن صكوك اعتمادها الى:
- الوزراء المعنيين.
- المحافظين، فيما يتعلق بالجهات المحلية المرتبطة بهم، وفيما تقدر (رئاسة الهيئة) ضرورة اطلاعهم عليه من تقارير تتعلق بفروع الجهات المركزية لدى محافظاتهم.
- الادارات الفرعية.
- ادارات الشركات والمنشات العامة.
- ادارات الجهات العامة الاخرى ذات العلاقة بتوصيات او مقترحات او طلبات معينة.
ويمكن الاكتفاء بابلاغ هذه الجهات مذكرات خاصة بما هو مطلوب منها معالجة تنفيذه من نتائج.
ب- تدعي الجهات الولية والوصية، في صك الاعتماد، الى معالجة تنفيذ المقترحات والطلبات.
د – ويمكن ابلاغ نسخ من التقارير ذات الاهمية الخاصة وصكوك اعتمادها، حسب تقدير (رئاسة الهيئة)، الى (رئيس مجلس الوزراء)، ونوابه حسب اختصاصاتهم.
على ان تلتزم (رئاسة الهيئة) بابلاغ (رئاسة مجلس الوزراء) نسخ التقارير وصكوك اعتمادها، في حال نشاة مهمة هذه التقارير، اصلا، بطلب منها، او بطلب من القيادات السياسية والشعبية.
2 – تقارير التحقيق:
ا – تحقيق القضايا الجزائية:
1 – توجه تقارير تحقيق القضايا الجزائية، وصكوك اعتمادها، الى (النيابة العامة) مباشرة. ويبلغ نسخ منها الى :
- الوزراء المعنيين.
- المحافظين، فيما يتعلق بالجهات المرتبطة بهم، وفيما تقدر (رئاسة الهيئة) ضرورة اطلاعهم عليه من قضايا الجهات المركزية.
- الجهة الوصية، اذا لم تكن تناولت احدا من المديرين فيها.
الادارة الفرعية، او الشركة او المنشاة العامةن اذا لم تكن تناولت القضية احدا من المديرين فيها.
- فروع (ادارة قضايا الدولة)، في حال قيامها بتمثيل الادارة المعنية في الادعاء الشخصي تبعا للدعاوى العامة.
- الجهات العامة الاخرى المعنية ببعض المقترحات والطلبات. ويمكن الاكتفاء بابلاغها مذكرات خاصة تبلغها بموجبها المقترحات والطلبات التي تقع عليها معالجة تنفيذها.
2 – تدعى الجهات والادارات الفرعية، وادارات الشركات، الى معالجة تنفيذ المقترحات والطلبات. فاذا امتنع ابلاغها التقرير وصك اعتماده بمقتضى البند /1/ السابق، تبلغ مذكرات لمعالجة تنفيذ المقترحات والطلبات التي يترتب تنفيذها عليها.
3 – وتقدر (رئاسة الهيئة) ما ينبغي ابلاغه الى (رئيس مجلس الوزراء) ونوابه المختصين من هذه التقارير وصكوك اعتمادها. كما تقدر امكان ابلاغهم موجزا عن القضية والنتائج بموجب مذكرات خاصة.
على انه ينبغي التقارير وصكوك اعتمادها الى (رئاسة مجلس الوزراء) في حال اجراء التحقيق، اصلا بطلبها، او بطلب من القيادات السياسية والشعبية.
ب – تحقيق القضايا الادارية والمسلكية:
1 – توجه تقارير تحقيق القضايا الادارية والمسلكية، اصلا، الى الادارة المباشرة ما لم تتناول احد من مديريها فتوجه الى الجهة الوصية او الولية.
وتبلغ نسخ منها الى:
- الوزارات المعنية، في القضايا التي تتضمن اقتراح معاقبة عاملين بما ينسجم مع نص المادة /71/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة، او التي تقدم بموجبها توصيات.
- المحافظين في قضايا الجهات المحلية، والقضايا التي تقدر (رئاسة الهيئة) ضرورة اطلاعهم عليها.
- الجهات الوصية، اذا لم تكن تناولت احد المديرين فيها. واذا تضمنت توصيات، فاذا كانت تناولت احد المديرين مع تضمين صك اعتمادها توصيات، اكتفي بابلاغ الجهة التوصية مذكرة تبحث التوصية ومبرراتها وتدعو الى معالجة تنفيذها.
- الادارات الفرعية، وادارات الشركات العامة والمنشات العامة اذا لم تكن تناولت احد من مديريها. فاذا كانت كذلك، يكتفي بابلاغها مذكرات تستعرض المقترحات والطلبات، وتدعو الى تنفيذها.
- الجهات العامة الاخرى المعنية ببعض التوصيات والمقترحات والطلبات.
1 - ويمكن الاكتفاء بابلاغها مذكرات خاصة بتحمل ما على هذه الجهات معالجة تنفيذه من توصيات ومقترحات وطلبات.
2 – وتقدر (رئاسة الهيئة) والجهة التي يكون لها اختصاص اعتماد التقرير حسب التفويض، ما ينبغي ابلاغه الى (رئيس مجلس الوزرءا) ونوابه المختصين من تقارير تحقيق القضايا الادارية والمسلكية، مع:
- امكان الاكتفاء بابلاغهم مذكرة موجزة عن القضية.
- والالتزام بابلاغ (رئاسة مجلس الوزراء) تقارير تحقيق القضايا التي طلبت هي تحقيقها، او اذا كان التحقيق مطلوبا من قبل القيادات السياسية والشعبية.
3 – تبلغ نسخ من قرارات (رئيس الهيئة) المتضمنة احالة العاملين الى (الجهات التاديبية) مع صكوك اعتماد التقارير، الى الجهات التي تبلغ هذه الصكوك اليها.


المادة 151

تعالج الجهة الادارية توصيات التقارير ومقترحاتها وطلباتها وفق ما تكون في صكوك الاعتماد.


المادة 152

ينظم الوزراء، كل فيما يخصه، بالتنسيق مع، (رئيس الهيئة)، قواعد ابلاغ التقارير او نتائجها الى الجهات التنفيذية، وبالاستئناس بما ورد في هذا النظام.


المادة 153

ينظم (رئيس الهيئة) مع (قيادات المنظمات الشعبية) قواعد ابلاغ ما ينبغي ابلاغه اليها من التقارير او النتائج.


المادة 154

ا – للجهات الادارية ابلاغ نتائج التقارير فقط الى الذين طالهم التحقيق سواء انتهى الى اثبات صحة ما نسب اليهم او الى نفيه او حفظه لعدم كفاية الادلة.
ب – تستجيب (الهيئة) الى طلب ذوي العلاقة، من عاملين في الدولة وغير العاملين فيها، ابلاغهم نتائج تحقيق ما نسب اليهم، اما باثبات صحته، او اثبات نفيه، او حفظه.
ج – في حال انتهاء تحقيق (الهيئة) الى القول بارتكاب المخبر جريمة الافتراء، تبلغ (رئاسة الهيئة) المفترى عليه رسميا مذكرة تتضمن ما يكفي لاحاطته بنتائج التحقيق على النحو الذي يمكنه من تقديم دعوى الافتراء.


المادة 155

– تبلغ (الهيئة) الجهات التاديبية والقضاء: نسخا من التقارير التحقيقية وصكوك اعتمادها ووثائقها.
ب – وتستجيب (الهيئة) الى طلب القضاء والجهات التاديبية ابلاغها، نسخا من التقارير وصكوك الاعتماد، بطلب من المحالين اليها.


المادة 156

يمكن اعداد تقارير اولية، بنتائج تحقيق القضايا الجزائية:
ا – لتطبيق احكام القانون (المحاكم المسلكية) الصادر بالقانون رقم /7/ المؤرخ 25/2/1990 وقوانين الجهات التاديبية الاخرى التي يخضع لها العاملين في الدولة.
ب – ولتقديم هذه القضايا، في حق العاملين الى (النيابة العامة) في الجرائم الاقتصادية، بطلب تحريك الدعوى العامة، ومعالجة توقيف العاملين.
وتعتمد هذه التقارير على .............. من قبل (رئيس الهيئة) او الجهات التي يفوض اعتمادها اليها. وتوجه صكوك الاعتماد في هذه الحال الى:
- المحافظين، او الوزراء.
- المحامين العامين، في الاحوال الاخرى.


الباب التاسع عشر
الرقابة الداخلية

المادة 157

(الرقابة الداخلية) جهاز يتبع الرئيس الاداري الذي احدث في نطاق ادارته، سواء في الادارة المركزية، او الادارة الفرعية.
يمارس اختصاصاته المنصوصة في (قانون الهيئة) ويهدف الى تحقيق الرقابتين الانية واللاحقة على الاداء الاداري والانتاجي وتطويره، ويعمل في نطاق الولاية العامة للهيئة، لصالح الجهة العامة التابع لها، ويؤازر (الهيئة) في اداء مهماتها.


المادة 158

ا – يجب احداث الرقابة الداخلية في كل من الوزارات، والادارات العامة والمؤسسات والشركات والمنشات العامة، والهيئات العامة، والوحدات الادارية. وذلك على مستوى الادارة المركزية والادارة الفرعية.
ب – يعتبر (وزير الادارة المحلية) الوزير المختص في تسمية المراقبين لدى المدن والبلدان والبلديات، والادارات التابعة لاكثر من وزارة، بناء على اقتراح (رئيس الهيئة).
ج – يبدي المحافظون الراي في اشخاص المرشحين لتسميتهم للرقابة الداخلية في نطاق محافظاتهم.
د – تمارس (الرقابة الداخلية) المحدثة في المحافظة اختصاصاتها على امانة سر المحافظة وعلى المدن والبلدان والبلديات وعلى الجهات العامة التابعة للسلطات المحلية التي لا تحدث رقابة داخلية خاصة بها.
هـ - يسمى للرقابة الداخلية لدى الجهات العامة مراقب او اكثر، حسب حاجة العمل، ويمكن عند الضرورة والنقص في الامكانات البشرية وبموافقة (رئيس الهيئة) ان يمتد اختصاص رقابة داخلية في محافظة الى محافظة اخرى، كما يمكن احداث اجهزة للرقابة الداخلية في المحافظات على اساس مناطق رقابية تشمل صلاحياتها اكثر من محافظة على ان ترتبط هذه الاجهزة من الناحية الادارية بالادارة الفرعية القائمة لديها.


المادة 159

ا – يتوخى في العاملين في اجهزة الرقابة الداخلية (ان يتوفر لديهم اللياقة واخبرة والشهادة العلمية، ولا سيما الشهادات الجامعية.
ب – يشترط في المراقب:
1 – ان يكون معروفا بسيرته الحسنة، وبتمسكه بالموضوعية والامانة.
2 – ان لا تكون قد صدرت بحقه في خلال حياته الوظيفية او المهنية عقوبة تتجاوز حسم الراتب.
3 – ان لا يكون قد اقترف جرما مخلا بواجبات الوظيفة او المهنة وشرفها.
4 – ان يكون مارس عملا رئيسا لدى الجهة التي يسمى للرقابة فيها لمدة ثلاث سنوات على الاقل (ويستثنى من شرط العمل لدى الجهات العامة التي ليس بها من يحمل شهادة جامعية مناسبة ومارس مهام مدير عام او معاون مدير عام لدى جهة عامة اخرى في الدولة بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئة)*.
ج – ويجوز في حال عدم وجود مراقب مرشح من حملة الشهادات الجامعية اختيار المراقب من حملة الشهادة الثانوية العامة شريطة ان يكون مارس عملا رئيسيا لدى الجهة العامة التي يتبعها مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
* عدلت بالقرار /9/ لعام 1993.


المادة 160

يخضع المسمى للعمل في الرقابة الداخلية لفترة تدرب ميداني بمرافقة احد العاملين بالتفتيش مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.


المادة 161

ا – يقسم العاملون في (الرقابة الداخلية) قبل مباشرتهم العمل، اليمين القانونية، (اقسم بالله العظيم، ان اقوم بوظيفتي بامانة وبكتمان تام، وان اسلك المسلك الذي يحتمه الواجب، وان احترم القوانين والانظمة النافذة، واتقيد باحكامها في ممارسة مهامي واعمالي).
ب – تؤدى اليمين:
1 – امام الوزراء المختصين في حضور احد معاوني** (رئيس الهيئة) بالنسبة لمديرية الرقابة والداخلية في الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والوحدات الادارية القائمة في محافظتي دمشق وريف دمشق.
2 – امام معاوني الوزراء في حضور رؤساء المجموعات. فيما يتعلق بالمراقبين في الوزارات.
3 – امام المديرين العامين في حضور رؤساء المجموعات او الفروع فيما يخص المراقبين في الادارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
4 – امام المحافظين، وفي حضور رؤساء الفروع فيما يتعلق بمديري او رؤساء الرقابة الداخلية لدى المؤسسات والشركات والجهات العامة الاخرى في المحافظات والمراقبين الداخليين الاخرين.
** عدلت بموجب القرار /777/ لعام 1995.


المادة 162

تعقد في (الهيئة) بمؤازرة الجهات العامة، دورات تاهيل وتدريب للعاملين في الرقابة الداخلية يعتمد (المجلس) خططها ويتم اقرار انعقادها بقرارات من الوزراء.


المادة 163

تمارس (الرقابة الداخلية) اختصاصات الرقابة والتفتيش وفق احكام الفقرة /ج/ من المادة /4/ من قانون الهيئة، وتحقيق المخالفات الادارية والمسلكية، ويمكن ان تحقق بعض قضايا المخالفات والجرائم في حدود التفويض المعطى اليها من (الهيئة).


المادة 164

ا – تمارس (الرقابة الداخلية) الرقابة والتفتيش، من خلال خطط سنوية تفترح هي مشروعها، الذي ينبغي ان يتضمن: موضوعات الرقابة او التفتيش – والمراحل الزمنية التي يتناولها التفتيش او الرقابة اي السنوات التي تتناولها اعمال المراجعة او التدقيق لموضوعات الرقابة والتفتيش من خلال برنامج زمني سنوي مقسم الى اربعة ارباع السنة – ونسبة المراجعة او التدقيق – والاهداف المتوخاة لكل موضوع من موضوعات الخطة.
ب – وللهيئة حق تعديل المشروع بما يتلائم وخطط عملها، وتصدق الخطط معدلة بموجب صكوك يصدرها الرؤساء والاداريون وتبلغ نسخا عنها الى (الهيئة).
ويعتبر تصديق الرئيس الاداري (الخطة) اذنا منه لجهاز (الرقابة الداخلية) بمباشرة مهامه من خلالها.
ج – يمكن اصدار خطط عمل عارضة بطلب من (الهيئة) او بالاتفاق معها بما يخدم الهدف الرقابي.
د – يباشر المراقبون مهمات الرقابة والتفتيش استنادا الى خطة العمل المصدقة، وبعد اعلام (مدير الرقابة الداخلية – ان وجد - ).
هـ - تؤدي (الرقابة الداخلية) مهماتها الرقابية والتفتيشية بالاستناد الى دليل عمل، وللهيئة ان تعدل في الدليل بما تراه محققا حسن الاداء.


المادة 165

تلتزم (الرقابة الداخلية) في تحقيقها بالقواعد والاصول الاتي بيانها:
ا – تتلقى طلب التحقيق من الادارة المحدثة لديها، مركزية كانت او فرعية او من (الهيئة) او من (المحافظ). وتضع يدها على المخالفات الادارية او المسلكية المرتكبة من العاملين التي قد تكتشفها في اثناء اداء مهماتها الرقابية والتفتيشية في (الادارة) التي تعمل على نطاقها، وتعلمها بها للاذان بتحقيقها. كما تضع اليد في اثناء مباشرة مهامها وعلى الواقعات والجرائم المرتكبة من العاملين التي تطولها القوانين السارية المفعول بما فيها الجرائم الواقعة على المال العام، وتتحفظ على ادلتها ووقائعها، وتعلم الادارة الهيئة بها، ممثلة برئاستها في المركز وبرئاسات الفروع والمكاتب في المحافظات الى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها وهي ((الهيئة) اما الجهاز المركزي للرقابة المالية او النيابة العامة او الى حين صدور تفويض بالتحقيق حين تكون القضية تتطلب تفويض الهيئة وفق احكام قانونها، ويجري الابلاغ الى (الهيئة) بموجب هواتف مسجلة، تثبت فيما بعد بكتب رسمية او برقيات محمولة، حسب اهمية القضية، وعامل السرعة التي تقتضيها المعالجة.
ب – بمراعاة الفقرة السابقة، تعلم الرقابة الداخلية (الهيئة) ممثلة برئاسة الهيئة او رئاسة الفرع المختص عن طريق (الادارة) فرزا بالقضايا التي تباشر تحقيقها.
ج – يحقق المراقب القضية ويستمع الى ايفادات العاملين في الجهة العامة التي يتبعها، شهودا او مشكو منهم، بصرف النظر عن مراكزهم وصفاتهم الوظيفية.
ويستثنى من ذلك: معاونو الوزراء، والمديرون العامون، والرؤساء المباشرون، حين يكونون مشكوا منهم حيث تتولى الهيئة تحقيق الامور المنسوبة اليهم.
د – يتم في القضية المتعلقة بالجهة العامة التي يتبعها المراقب، الاستماع الى افادات الشهود العاملين في جهات عامة اخرى، او من غير العاملين في الدولة.
هـ - للرقابة الداخلية ان تنيب في اعمال التحقيق في القضايات المفوض اليها تحقيقا جهاز (الرقابة الداخلية) في جهات عامة اخرى. لاستجواب من تظهر له علاقة كمشكو منه في القضية التي تكون موضوع التحقيق، ويتعين في كتاب الانابة الاسئلة والامور المطلوب استجواب المشكو منه فيها. ولرئاسة الهيئة ان تشكل في هذه الحال بعثة تفتيشية مشتركة من الهيئة ومن الرقابة الداخلية المعنية لتحقيق هذه القضية او ان تعهد في تحقيقها الى العاملين بالتفتيش.
و- يدعى العامل الشاهد مباشرة من قب المراقب المحقق، بصورة ادارية للادلاء بشهادته، ويتعين عليه الادلاء بها، ويتخذ الرئيس الاداري في حدود صلاحياته الاجراءات الادارية والمسلكية في حدود احكام القوانين والانظمة المرعية، لمواجهة حالات امتناع العامل الشاهد عن الادلاء بافادته، فاذا ما اصر على الامتناع تباشر (الهيئة) مهمة استجوابه وفق صلاحياتها.
ز – للمراقب الداخلي المفوض له تحقيق قضية او مكلف تحقيقها من (الهيئة) في دائرة عمله تسيطر مذكرات دعوة للشهود والمشكو منهم، وفي حال تخلفهم عن الحضور، له ان يسطر مذكرة احضار عن طريق الجهة الفنية المختصة في الهيئة التي يجب عليها ان تدقق مدى ضرورة المذكرة ومدى استكمالها للشرائط القانونية، من استكمال موجبات تنفيذها.
ح – بمراعاة الطبيعة الخاصة للرقابة الداخلية، دون تجاوز اختصاصاتها يلتزم المراقب المحقق بالقواعد والاصول المنصوصة في المواد الاتية من هذا النظام: 103 – 104 -105 /ا – 119/ ا و ب و ج – 123 – 124 – 125 – 126/ا، ب، ج، د – 128 – 129/ا، ب، ج، د، هـ، و.


المادة 166

ا – لاسباب تقدرها، ان تضع اليد على قضية ما وتحققها، وله كان تحقيقها في حدود التفويض الصادر عنها، وعلى الرقابة الداخلية في هذه الحال ان تضع في عهدة المفتش المحقق اوراق القضية ووثائقها بما في ذلك اوراق التحقق الذي كانت بداته.
ب – للادارة ان تبدي الى (الهيئة) رغبتها بان تقوم (الهيئة) تحقيق قضية ما، ولو كانت في حدود التفويض الصادر عنها الى جهاز الرقابة الداخلية لديها.


المادة 167

تستعين (الرقابة الداخلية) بالخبراء في تحقيق الامور التي تتوقف معرفها او الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية، وتطبق هذه الحال الاصول المنصوصة في المادة /136/ من هذا النظام، وتحدد الادارة اجور الخبراء، وتصرف حسب الاصول من موازنتها لتعود بها على المتسبب وفق احكتم القوانين النافذة.


المادة 168

تعالج (الادارة مقترحات (الرقابة الداخلية) حين مباشرة الاعمال الرقابية او التفتيشية او التحقيقية الرامية الى:
ا – وقف الاجازات الادارية، كليا او جزئيا، اذا اقتضت ذلك ضرورة تنفيذ المهمة.
ب – ابعاد بعض العاملين عن مراكز عملهم، بالاجازة او النقل او الندب فاذا اقتضى التحقيق كفت ايديهم عرض الامر على (الهيئة) بموجب تقرير اولي لينظر (رئيس الهيئة) في اصدار قرار كف اليد وفق احكام الفقرة /ج/ من المادة /47/ من (قانون الهيئة).


المادة 169

aتقدم (الرقابة الداخلية) تقارير بنتيجة اعمالها، وتعد هذه التقارير ويتم التصرف بها على الوجه الاتي:
ا – تطبق (الرقابة الداخلية) في اعداد تقاريرها وصياغتها احكام المادتين /113 و114/ من هذا النظام.
ب – تقدم التقارير الى الادارة التي تتبعها الرقابة الداخلية سواء كانت (مركزية او فرعية) ويتعين على (الادارة) المخولة صلاحية معالجة مقترحات وطلبات التقارير ابلاغها مشفوعة برايها الى (الهيئة) ممثلة برئاسات المجموعات والفروع في غضون اسبوعين على الاكثر. ويتبع في مسار التقارير وطرق معالجتها ما يلي:
1 – في حال احداث رقابة داخلية لدى الادارة الفرعية في المحافظة تقدم الرقابة الداخلية المذكورة التقرير الى الادارة الفرعية التي تتبعها، لتتولى معالجته في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، وتبلغ نسخا منه الى كل من (الادارة المركزية) والى فرع الهيئة المختص في المحافظة وما تحدث بشانه من اجراءات، ليمارس اختصاصاته القانونية.
اما في حال انطواء التقرير على مقترحات او توصيات تخرج عن صلاحيات الادارة الفرعية المذكورة واختصاصها فانها تحيله الى (الادارة المركزية) التابعة لها لتتولى معالجة وقف الاحكام القانونية النافذة لديها، وما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للهيئة وبخاصة الفقرتين / 1و2/ من المادة /171 من النظام الداخلي للهيئة ثم تبلغ نتائج المعالجة الى (رئاسة الهيئة) التي لها ان تخضعها للتدقيق في الفرع المختص او المجموعة المختصة، حسب الحال، وتعلم (الادارة المركزية) كما تعلم (فرع الهيئة) او المجموعة المختصة نتيجة المعالجة.
4 – في حال تكليف جهاز الرقابة الداخلية لدى احدى الجهات العامة تادية مهامه في محافظة اخرى، اضافة الى المحافظة القائم في دائرة عملها او في حال تشكيل اجهزة الرقابة الداخلية في المحافظات على اساس مناطق رقابية تشمل صلاحياتها اكثر من محافظة، يقدم الجهاز المذكور التقرير بنتيجة ادائه المهمةن الى ادارة الجهة العامة في المحافظة التي جرت اداء المهمة لصالحها، لتتولى معالجة التقرير في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، ثم تبلغ نسخا من التقرير مشفوعا برايها الى فرع الهيئة المختص او توصيات الذي تقوم الجهة المشار اليها في دائرة عمله، ليمارس اختصاصاته وصلاحياته القانونية.
اما في حال انطواء التقرير على مقترحات تخرج عن صلاحيات الجهة المشار اليها واختصاصاتها فتتم معالجة التقرير وفق ما جاء في الفقرتين /1 و2/ السابقتين.
5 – يتبع بشان عمل الرقابة الداخلية لدى الجهات العامة التابعة للادارة المحلية وتقديم تقريرها ما جاء في التعليمات الصادرة عن (وزارة الادارة المحلية) برقم هـ ر /1 تاريخ 8/1/1984 ورقم 1/ج/12 لـ 8/1/1984 وبالاتفاق مع (الهيئة) نتيجة لجنة عمل مشتركة بين (الوزارة) و (الهيئة).قدم (الرقابة الداخلية) تقارير بنتيجة اعمالها، وتعد هذه التقارير ويتم التصرف بها على الوجه الاتي:ا – تطبق (الرقابة الداخلية) في اعداد تقاريرها وصياغتها احكام المادتين /113 و114/ من هذا النظام.ب – تقدم التقارير الى الادارة التي تتبعها الرقابة الداخلية سواء كانت (مركزية او فرعية) ويتعين على (الادارة) المخولة صلاحية معالجة مقترحات وطلبات التقارير ابلاغها مشفوعة برايها الى (الهيئة) ممثلة برئاسات المجموعات والفروع في غضون اسبوعين على الاكثر. ويتبع في مسار التقارير وطرق معالجتها ما يلي:1 – في حال احداث رقابة داخلية لدى الادارة الفرعية في المحافظة تقدم الرقابة الداخلية المذكورة التقرير الى الادارة الفرعية التي تتبعها، لتتولى معالجته في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، وتبلغ نسخا منه الى كل من (الادارة المركزية) والى فرع الهيئة المختص في المحافظة وما تحدث بشانه من اجراءات، ليمارس اختصاصاته القانونية.اما في حال انطواء التقرير على مقترحات او توصيات تخرج عن صلاحيات الادارة الفرعية المذكورة واختصاصها فانها تحيله الى (الادارة المركزية) التابعة لها لتتولى معالجة وقف الاحكام القانونية النافذة لديها، وما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للهيئة وبخاصة الفقرتين / 1و2/ من المادة /171 من النظام الداخلي للهيئة ثم تبلغ نتائج المعالجة الى (رئاسة الهيئة) التي لها ان تخضعها للتدقيق في الفرع المختص او المجموعة المختصة، حسب الحال، وتعلم (الادارة المركزية) كما تعلم (فرع الهيئة) او المجموعة المختصة نتيجة المعالجة.4 – في حال تكليف جهاز الرقابة الداخلية لدى احدى الجهات العامة تادية مهامه في محافظة اخرى، اضافة الى المحافظة القائم في دائرة عملها او في حال تشكيل اجهزة الرقابة الداخلية في المحافظات على اساس مناطق رقابية تشمل صلاحياتها اكثر من محافظة، يقدم الجهاز المذكور التقرير بنتيجة ادائه المهمةن الى ادارة الجهة العامة في المحافظة التي جرت اداء المهمة لصالحها، لتتولى معالجة التقرير في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، ثم تبلغ نسخا من التقرير مشفوعا برايها الى فرع الهيئة المختص او توصيات الذي تقوم الجهة المشار اليها في دائرة عمله، ليمارس اختصاصاته وصلاحياته القانونية.اما في حال انطواء التقرير على مقترحات تخرج عن صلاحيات الجهة المشار اليها واختصاصاتها فتتم معالجة التقرير وفق ما جاء في الفقرتين /1 و2/ السابقتين.5 – يتبع بشان عمل الرقابة الداخلية لدى الجهات العامة التابعة للادارة المحلية وتقديم تقريرها ما جاء في التعليمات الصادرة عن (وزارة الادارة المحلية) برقم هـ ر /1 تاريخ 8/1/1984 ورقم 1/ج/12 لـ 8/1/1984 وبالاتفاق مع (الهيئة) نتيجة لجنة عمل مشتركة بين (الوزارة) و (الهيئة).

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا   النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:49

خيارات المساهمة


المادة 170

يعد حجب بعض التقارير عن الهيئة او تاخير ابلاغها اياها، زلة مسلكية تعالجها (الهيئة) مع الجهات الوصية او الولية، كما تتابع ما قد يلحق الحجب او التاخير من اضرار واثار سلبية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.


المادة 171

للادارة تتصرف بالتقارير على الوجه الاتي: وذلك في حدود اختصاصاتها العامة ومع التزام احكام القوانين والانظمة، وحسب تقديرها ما فيه المصلحة العامة.
1 – في تقارير تحقيق القضايا الادارية والمسلكية، تنفيذ المقترحات والطلبات الادارية والمسلكية، بما في ذلك الاحالة الى الجهات التاديبية، او معالجتها في حال عدم انطوائها على جرائم تطولها احكام القوانين النافذة.
2 – في تقارير الرقابة والتفتيش، معالجة الاوضاع في ضوء المشاهدات. والملاحظات والمقترحات والطلبات بما تراه محققا تحسين سير العمل، وتلافي الملاحظات والقصور وتصحيح الاخطاء، وازالة الانحراف، وذلك في حدود صلاحيات (الادارة) واختصاصاتها، ومع الالتزام الاحكام النافذة.
3 – في تقارير تحقيق القضايا الجزائية، وفي تقارير تحقيق القضايا الادارية والمسلكية المكلفة (الرقابة الداخلية) تحقيقها من قبل (الهيئة) انتظار راي (الهيئة) وصك اعتمادها التقارير.
4 – للادارة ان تقترح على (الهيئة) التصرف بتقارير معينة، وان تؤخر اجراءاتها في معالجة ما انهت اليه هذه التقارير الى حين تعتمد في (الهيئة).
5 – ترسل الرقابة الداخلية عن طريق الادارة التي تتبعها كامل ملف القضية ووثائق التقرير الاصلية الى (الهيئة) وذلك في الحالات المشار اليها في البندين / 3 و4/ انفي الذكر.


المادة 172

تتصرف (الهيئة) بتقارير (الرقابة الداخلية) على الوجه الاتي:
1 – يعالج (رؤساء المجموعات والفروع) تقارير تحقيق القضايا الادارية والمسلكية، ويقدرون نسبة ما يرون وضعه في التدقيق من هذه التقارير، ويقررون نتيجة التدقيق من هذه التقارير، ويقررون بنتيجة التدقيق حفظها، او الاقتراح على (رئاسة الهيئة) اعتمادها او طلب معالجتها.
ولا يحول حفظ هذه التقارير دون طلب اعادة معالجتها، حين الاطلاع عليها لدى مباشرة (الهيئة) مهمات رقابية او تفتيشية لدى (الادارة) كما لا يسقط حفظها في حق (الهيئة) في طلب اعادة النظر في العقوبات وفق احكام الفقرة /هـ/ من المادة /16/ من قانون الهيئة، او احالة العاملين الى الجهات التاديبية لمحاكمتهم تاديبيا بمقتضى الفقرة /د/ من المادة /16/ من قانون الهيئة.
2 – توضع في التدقيق تقارير تحقيق القضايا الجزائية وتقارير الرقابة والتفتيش وفق تعليمات يضعها (رئيس الهيئة).
3 – تعتمد في (الهيئة) تقارير تحقيق القضايا الجزائية، اضافة الى تقارير التحقيق، التي تقر (رئاسة الهيئة) اقتراح اعتمادها المقدم من رؤساء المجموعات والفروع، او التي تقترح (الادارات) اعتمادها ويتم اعتماد هذه التقارير باسلوب اعتماد تقارير (الهيئة) وتعامل تقارير (الرقابة الداخلية) المعتمدة معاملة تقارير (الهيئة).
4 – لرئاسة الهيئة ان تعيد الى (الرقابة الداخلية) تقاريرها بنتيجة تدقيقها، بطلب استكمال العمل الرقابي او التفتيشي او التحقيقي، او اعادة النظر في النتائج، على ان تتحقق الاعادة في غضون ثلاثين يوما تلي تاريخ تبليغ التقرير الى (الهيئة) وللهيئة حفظ التقرير، ووضع يدها على القضية موضوع التحقيق او المهمة الرقابية او التفتيشية لتعالج من قبل مفتشيها.


المادة 173

تحقق (الهيئة) في الامور المنسوبة الى المراقبين الداخليين وتقترح التدابير والاجراءات بشانهم.


المادة 174

تتاكد (الهيئة) من مستوى فاعلية اداء (الرقابة الداخلية) من خلال المنجزات التي تحققها او بنتيجة الرقابة التي تمارسها (الهيئة) على نشاطات الجهات الادارية وسير اعمالها.


المادة 175

لرئيس (الهيئة) دعوة مديري الرقابة الداخلية والعاملين فيها الى اجتماعات فردية او مشتركة، للاطلاع على سير العمل الرقابي في الجهات العامة او على وضع الرقابة بشكل عام، وعلى مدى تحقيقها المزيد من الفاعلية والنجاح، ومدى تنفيذ خططها الموضوعة، وله تكليف معاونيه او رؤساء المجموعات والفروع بذلك.


المادة 176

يقدم جهاز (الرقابة الداخلية) الى الهيئة بواسطة (الادارة) تقارير دورية ربع سنوية، بما باشر من مهمات الخطة، والصعوبات التي يواجهها، ومقترحاته لمعالجتها وتذليلها.


المادة 177

تستعين (الرقابة الداخلية) بالمنظمات الشعبية لدى اداء اعمالها الرقابية والتفتيشية والتحقيقية بهدف تعزيز دور الرقابة الشعبية وتبادل المعلومات والبيانات والملاحظات والمشكلات بين (الرقابة الداخلية) و (المنظمات) بوصفها التنظيم الشعبي الذي يشارك (الادارات) في رعاية اهداف الجهات العامة.


المادة 178

يجوز رد العامل في الرقابة الداخلية لاحد الاسباب الاتية:
ا – اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة، او غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج.
ب – اذا كان بينه وبين احد المشكو منهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج – اذا كان خطيبا لاحد المشكو منهم.
د – اذا سبق ان كان وكيلا لاحد المشكو منهم في اعماله الخصوصية او وصيا او قيما عليه.
هـ - اذا كان احد المشكو منهم قد اختاره حكما في قضية سابقة.
و – اذا وجدت بينه وبين احد المشكو منهم، او احد اقربائه، او مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.


المادة 179

ا – يقدم طلب الرد مسببا الى المراقب مباشرة او الى رئيس المجموعة او الفرع المختص في الهيئة في بداية التحقيق، وقبل الاستجواب ما لم ينشا سبب الرد اثناء التحقيق، ويلتزم المراقب بتدوين الطلب بعد اخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه.
ب – تبت (الهيئة) ممثلة بالفروع والمجموعات بطلب الرد بقرار قطعي خلال خمسة عشر يوما من ابلاغه اليها، ولها ان تطلب الى المراقب متابعة التحقيق او التوقف عن متابعته اثناء النظر في الطلب.
ج – في الحوادث التي قد يؤدي تاخر تحقيقها الى ضياع معالم القضية وادلتها يتعين على المراقب متابعة التحقيق، والتحفظ على الوثائق والسجلات والادلة الى حين حلول مراقب اخر محله اذا تقرر رده.
د – في حال صدور قرار الرد، يكلف مراقب اخر متابعة تحقيق القضية او العودة باجراءات التحقيق الى بدايتها.
هـ - لا يقبل طلب الرد الا في حالات التحقيق.


الباب العشرون
احكام خاصة

المادة 180

ا– لا تحقق (الهيئة) حادثة بعد تحريك الدعوى العامة فيها، ما لم يهدف التحقيق الى:
1 – اتمام تحقيق باشرته (الهيئة) وقدمت، في مرحلته الاولى تقريرها التمهيدي الى القضاء، لتقدم تقريرها النهائي بعد ختام التفتيش والتدقيق والتحقيق.
2 – متابعة التدقيق، لحصر العمليات التي انطوى عليها الفعل الجرمي موضوع الدعوى العامة.
3 – تعرف تفاصيل وقائع لم يكن قد تم الكشف عنها، او تعرف الشركاء او المتدخلين.
وبوجه عام ... تجتنب (الهيئة) تحقيق الحادثة التي هي موضوع الدعوى العامة، وفي حدودها.
ب – لا تمنع اقامة الدعوى العامة دون تحقيق (الهيئة) الامور الادارية والمسلكية والفنية فيهما، ومعالجتها.
ج – 1 – توقف (الهيئة) تحقيق القضايا والحوادث التي هي في نطاق اختصاصها، حين تحققها (الضابطة العدلية)، الى حين فراغها منها او التخلي عنها ما لم يتفق معها على تشكيل بعثة تفتيشية مشتركة لتحقيقها.
2 – اذا احيل محضر تحقيق (الضابطة العدلية) الى القضاء تعالج (الهيئة) الامر وفق احكام الفقرة /ا/ من هذه المادة، فاذا لم يحل، كان للهيئة ان تتولى التحقيق وفق احكام (قانون الهيئة) وهذا النظام.


المادة 181

يحدد (رئيس الهيئة)، بقرارات يصدرها، وبالاستناد الى اساليب العمل التي يقرها (المجلس) نماذج السجلات والبيانات والكشوف وغيرها من الوثائق والاوراق التي تستخدمها الاجهزة العاملة في (الهيئة).


المادة 182

توزع المهمات على العاملين في (الادارات الفنية)، بمن فيهم العاملون بالتفتيش فيها، بموجب صكوك يصدرها مديروها او رؤسائها.


المادة 183

تحدث للمديريات الفنية مكاتب ادارية، تضم بعض العاملين في (الهيئة) وتتولى الامور الادارية والخدمية فيها.


المادة 184

يزود العاملون بالتفتيش ببطاقات شخصية تثبت صفاتهم. ويبرزونها للمسئولين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة). وينبغي عليهم اعادتها الى (الهيئة) لدى انتهاء خدمتهم فيها. كما يزود العاملون الاخرون فيها من اداريين ومستخدمين ببطاقات شخصية، على غرار البطاقات المتداولة لدى ادارات الدولة.


المادة 185

توافي الجهات المشمولة بالرقابة، (الهيئة)، بنسخ من مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية، على اختلاف درجاتها، المتعلقة بها وبكيفية ممارسة العمل فيها.


المادة 186

توافي الجهات المشمولة بالرقابة، (الهيئة) بنسخ مما تصدره من المؤلفات والدراسات والاحصاءات والمجلات والمنشورات الدورية وغير الدورية.
ويحدد عدد النسخ من قبل (رئيس الهيئة).


المادة 187

مع تاكيد مبدا تاليق المجموعات في (الهيئة) على اساس الاختصاص الوظيفي للجهات العامة بصرف النظر عن التبعية الادارية، ومبدا احداث فروع للهيئة في كل محافظة، والى ان يتكامل ملء ملاك (الهيئة) الفني يمكن:
ا – العهدة الى بعض المجموعات في اكثر من اختصاص.
ب – تكليف بعض (رؤساء المجموعات) رئاسة اكثر من مجموعة.
ج – وامتداد ولاية بعض الفروع الى اكثر من محافظة.


المادة 188

تسعى (المجموعات والفروع) ما امكن، لتنفيذ مهماتها كاملة. والى ان يتكامل ملاك (الهيئة) الفني، يحدد (رئيس الهيئة) بقرار منه، بناء على توصية (المجلس) نسب تنفيذ كل من المهمات التي يمكن الاكتفاء بالتنفيذ النسبي فيها.


المادة 189

تسعى (رئاسة الهيئة)، ما امكن، الى توفير مختلف الاختصاصات القطاعية ضمن (المديرية القانونية). والى ان يتكامل تكوين (المديرية) وملء وظائفها وفق التحديد الذي يوصي به (المجلس)، ويمكن تكليف العاملين فيها مراجعة تقارير اكثر من مجموعة ورقابة داخلية.


الباب الحادي والعشرون
الاجور والتعويضات والحوافز المادية
والمكافآت التشجيعية

المادة 190

يتقاضى العاملون في الهيئة اجورهم، وفق القواعد والاسس المحددة في الباب الثاني عشر من قانون العاملين، ووفق التعليمات الصادرة تنفيذا لاحكام ذلك الباب.


المادة 191

مع مراعاة احكام المواد 28، 29، 30، 31 من قانون الهيئة المتعلقة بتعويض التفتيش، وتعويض الانتقال، واجور النقل، يتقاضى العاملون في الهيئة التعويضات والحوافز المادية والمكافات التشجيعية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون العاملين وفق القواعد والاسس الناظمة لذلك، وبموجب الصكوك الصادرة تنفيذا للاحكام الواردة في الباب المذكور من المراجع المختصة.


الباب الثاني والعشرون
قواعد واسس الاستخدام المؤقت
والتعاقد والوكالة
الفصل الاول- الاستخدام المؤقت

المادة 192

مع مراعاة احكام المادة /148/ من قانون العاملين، يجوز استخدام عمال مؤقتين في الهيئة وفق خطة العمل السنوية، وضمن اعتمادات الموازنة التي ترصد لهذه الغاية، وذلك ضمن الاسس التالية:
ا – ان يكون الاستخدام لاعمال ذا طبيعة مؤقتة.
ب – ان يكون الاستخدام للمدة التي يحتاجها العمل بحسب طبيعته المؤقتة وبما لا يتجاوز السنة المالية التي يتم فيها الاستخدام، ويجوز تمديد هذا الاستخدام اذا كان العمل الذي تم الاستخدام من اجله لم يتم انجازه في نهاية تلك السنة على ان يتجاوز التمديد المدة التي يستغرقها هذا الانجاز.
ج – ان يتوفر فيمن يتم استخدامه للاعمال ذات الطبيعة المؤقتة الشروط والمواصفات المناسبة للعمل المؤقت الذي سيستخدم له.
د – يتم الاستخدام المؤقت دون التقيد باحكام المواد الواردة في الباب الثالث من قانون العاملين وذلك وفق القرار رقم 1393 لعام 1987 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
هـ - تحديد الاسس والشروط التي يتم بموجبها تحديد الاجور للعاملين المؤقتين وفق القرار رقم 1393 لعام 1987 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.


الفصل الثاني
التعاقد

المادة 193

يجوز التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين وفق الاسس والقواعد التالية:
ا – ان لا تتوفر الخبرة المطلوبة بين العاملين في الهيئة او عدم كفايتها.
ب – ان يكون المتعاقد معه من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاص المطلوب، وان يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاختصاص المتعاقد عليه بعد حصوله على الشهادات المتعاقد على اساسها، ويتم اثبات الخبرة ومدتها بالاستناد الى وثائق الخبرة الصادرة عن مراجع مختصة في منحها.
ج – ان يكون الخبير المتعاقد معه من الخبراء المحليين، ما لم تتاكد الهيئة من عدم توفره محليا.
د – ان يتم المتعاقد للسنة التي يحتاجها العمل المتعاقد عليه، وبما لا يتجاوز السنة المالية التي يتم فيها التعاقد، ما لم يجر تمديده في حال استمرار الحاجة الى خدمات الخبير المتعاقد معه.
هـ - ان ينص في عقد الاستخدام على ان يقوم المتعاقد معه بتدريب النظراء الذين تحددهم الهيئة، وتقديم جميع المعلومات العلمية والعملية والفنية المتعلقة بالمهمة التي تعاقد من اجلها لهؤلاء النظراء كتابيا وشفويا.
و – تحدد الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد اجور المتعاقدين من الخبراء المشار اليهم وفق القرار رقم 1393 لعام 1987 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وتعديلاته ويتمتع هؤلاء بالحقوق والواجبات المحددة في عقود استخدام حصرا.


المادة 194

يجوز ايضا عند الضرورة التعاقد مع المهنيين وفق الاسس والشروط التالية:
ا – ان لا تتوفر المهارة المطلوبة بين العاملين في الهيئة او عدم كفايتها.
ب – ان يتوفر فيمن يتم التعاقد معه الشروط والمواصفات المناسبة للعمل المطلوب انجازه وخاصة سنوات الخبرة التي تحددها الهيئة.
ج – ان يتم التعاقد للمدة التي يحتاجها العمل للتعاقد عليه وبما لا يتجاوز نهاية السنة المالية التي يتم فيها التعاقد، ما لم يجر تمديده في حال استمرار الحاجة الى خدمات المهني المتعاقد معه.
د – ان ينص في عقد الاستخدام على ان يقوم المتعاقد معه بتدريب النظراء الذين تحددهم الهيئة، وتقديم جميع المعلومات العلمية والفنية والهنية المتعلقة والمهنية التي تعقد من اجلها وما يرتبط بها لهؤلاء النظراء كتابيا وشفويا.
هـ - تحدد الاسس والقواعد التي يتم بموجبها اجور المتعاقدين المهنيين وفق القرار 1393 لعام 1987 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ويتمتع هؤلاء بالحقوق والواجبات المحددة في عقود الاستخدام حصرا.


الفصل الثالث
الوكالة

المادة 195

يجوز للهيئة التعيين وكالة بصورة مؤقتة على وظيفة (ادارية) شاغرة، او على وظيفة ادارية اصلها احد الاوضاع المبينة بالفقرة /ا/ من المادة /74/ من قانون العاملين، وتطبق هذه الحالة الشروط والقواعد والاسس المحددة في الباب الحادي عشر من قانون العاملين.


الباب الثالث والعشرون
انتهاء الخدمة

المادة 196

تنهى خدمة العاملين في الهيئة لاحد الاسباب المذكورة في المادة /132/ من قانون العاملين، وتتبع بهذا الشان القواعد والاصول المذكورة في الباب الرابع عشر من قانون العاملين.


الباب الرابع والعشرون
الفئات المستفيدة من لباس العمل
وشروط منحها

المادة 197

ا – يستفيد الاذنة، والحراس، والسائقون، والموزعون وعمال المقاسم بمن فيهم المعنيون مجددا من لباس العمل المجاني عينا على النحو التالي:
- بدلة صيفية كل سنة.
- بدلة شتوية كل سنتين.
- مشمع مطري للحراس والموزعين الخارجيين كل ثلاث سنوات.
ب – اذا انتهت خدمة العامل المستفيد من اللباس لاي سبب كان فلا يسترد منه هذا اللباس او قيمته.
ج – في جميع الاحوال، ينبغي ارتداء اللباس المخصص اثناء العمل.


الباب الخامس والعشرون
جاهزية الهيئة في الحالات الطارئة والاستثنائية

المادة 198

تضع الهيئة خطة تتضمن جاهزيتها في الحالات الطارئة والاستثنائية بحيث تؤمن استمرارية العمل بتحقيق اهدافها ومهامها بالحدود المناسبة في الحالات الاستثنائية الطارئة كما في الاحوال العادية.
ويتم وضع هذه الخطة، في ضوء الانظمة والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعينة الاخرى في الدولة.


المادة 199

تشكل في الهيئة، وفي فروع الهيئة في المحافظات لجنة باسم اللجنة الامنية والحماية الذاتية وفقا للانظمة والتعليمات النافذة.


المادة 200

تقوم اللجنة الامنية والحماية الذاتية بالمهام والواجبات المحددة في الانظمة والتعليمات النافذة. خاصة وضع الخطة السنوية للجاهزية التي يجب ان تتضمن النواحي الاساسية التالية:
1 – وضع تصور لحالات الطوارىء المتوقعة.
2 – اقرار مجموعة الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في كل المجالات لمواجهة حالات الطوارىء.
3 – وضع مخطط عمل للتصرف في الحالات الطوارىء، يؤمن تواجد قيادة دائمة على مدى كامل اليوم، لمجابهة تلك الطوارىء.
4 – تحضير وتجهيز الملاجىء ومقرات الطوارىء.
5 – تحديد واسماء الوظائف، وعناوين العاملين المناوبين في الاحوال العادية، وتحديد العاملين الذين يمكن الاستغناء عنهم لصالح الدفاع المدني والجيش الشعبي.
6 – تامين الحراسة الدائمة للمباني.
7 – وضع نظام الدخول الى مباني الهيئة.
8 – تامين الاحتياطي اللازم من المواد الاولية واللوازم المختلفة.
9 – تامين وسائل، واجهزة الاتصال، والانذار، والاطفاء، ومعدات الاسعاف، والانارة، والدفاع المدني، والتحقق من صلاحيتها للعمل وجاهزيتها الدائمة.
10 – مراقبة تنفيذ خطة التعبئة البشرية التي تتعلق بالهيئة بالتنسيق مع ادارة التعبئة العامة.
11 – تسمية ضابط ارتباط مع مديرية الدفاع المدني، لمتابعة جاهزية واستعداد اجهزة الانذار والاطفاء ووحدات الاسعاف والانارة الذاتية والدفاع المدني في الابنية، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين على العمل في الدفاع المدني بشتى انواعه.
12 – الاحتفاظ بارقام هواتف المسؤولين عن العمل والجهات المسؤولة عن الامن والاسعاف والاطفاء.
13 – التاكد من جاهزية وسائط النقل، وتامين الاحتياطي اللازم من المحروقات ومراقبة ذلك بصورة مستمرة.


المادة 201

يسمى ضابط الارتباط للجيش الشعبي من قبل رئيس الهيئة، ويكون مركز عمله مكتب الجاهزية ويقوم بالمهام التالية:
1 – متابعة تنفيذ قرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة رقم /1/ تاريخ 25/5/1984 والتعليمات الصادرة بشانه.
2 – مسك وتنظيم السجلات اللازمة للغاية المنوه بها في البند /1/ السابق.


الباب السادس والعشرون
احكام ختامية

المادة 202

تعتبر وظائف العاملين القائمين على راس العمل بتاريخ تصنيفهم مسندة اليهم حكما.


المادة 203

يصدر رئيس الهيئة التعليمات التنفيذية لتنفيذ احكام هذا النظام وتفسيرها.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا حصرياا , النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا بانفراد , النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا منتديات عالم القانون , النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا حمل , النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا download , النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر - سوريا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.