عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 110

شاطر | 
 

 قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا   قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:50

خيارات المساهمة


قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا

البلدسوريا
رقم النص 64
النوع مرسوم اشتراعي
تاريخ م9/29/2003
تاريخ هـ 03/08/1424
عنوان النص قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية



استناد




بناء على احكام الدستور ‏‏
يرسم مايلي:


الباب الأول
الفصل الأول تعاريف

المادة 1

للاطلاع على النص القديم لقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، انقر هنا

يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانبها:‏‏
المجلس المجلس الاعلى للرقابة المالية ‏‏
الجهاز الجهاز المركزي للرقابة المالية ‏‏
رئيس الجهاز رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية‏‏


المادة 2

الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على اموال الدولة ومتابعة اداء الاجهزة التنفيذية الادارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين في هذا المرسوم التشريعي.‏‏
ويتالف الجهاز من ادارة مركزية وفروع في المحافظات يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجهاز. ‏‏


الفصل الثاني
اختصاصات الجهاز

المادة 3

يمارس الجهاز اختصاصاته على الجهات الاتية:‏‏
ا¬ الوزارات والادارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والجهات التابعة لها والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف والوحدات الحسابية المستقلة.‏‏
ب¬ المؤسسات والشركات والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية التابعة لها .‏‏
ج¬ اي جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها.‏‏
د¬ المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في راسمالها بما لايقل عن 25 بالمائة كحد ادنى وبما لا يتعارض مع صكوك احداثها.‏‏
هـ الجهات التي تنص صكوك احداثها على خضوعها لرقابة الجهاز.‏‏


المادة 4

يباشر الجهاز في مجال الرقابة الاختصاصات الاتية:‏‏
ا¬ مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة في ناحيتي الايرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل او الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة .‏‏
ب¬ الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التامين والاعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والانظمة الخاصة بها.‏‏
ج¬ الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة المشار اليها في المادة 3 فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل والاعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والانظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الادارية للمرسوم او القرار.‏‏
د¬ مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها.‏‏
هـ مراجعة جميع الحسابات خارج الموازنة من امانات وسلف وحسابات جارية‏‏
والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات وانها مؤيدة بالمستندات القانونية.‏‏
و- مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك التاكد من توريد اصل القرض وفوائده الى خزانة الدولة في حالة الاقراض وكذلك سداد الدولة في حالة الاقتراض.‏‏
ز¬ مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس بها.‏‏
ح- فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية والتحقيق بها وبحث بواعثها وانظمة العمل التي ادت الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.‏‏
ط - مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشات القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة وابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين والانظمة على ان يبدي ملاحظاته بشانها الى هذه الجهات كما يبلغ الجهاز هذه الملاحظات في نفس الوقت الى الوزير المختص وعلى الجهة المعنية ابلاغ الجهاز عن الاجراءات التي اتخذتها لتصحيح الخلل وذلك خلال شهر من تاريخ ورود ملاحظات الجهاز.‏‏
ي¬ تدقيق المنح والاعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية.‏‏
ك¬ رقابة الكفاية والاداء والتحقق من ان استخدام الموارد المالية قد تم باعلى درجة من الكفاية دون اسراف او ضياع.‏‏
ل¬ مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطط الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها بما يحقق اهدافها.‏‏
م¬ يمارس الجهاز اعماله بطريق التدقيق والمراجعة وبطريق التفتيش وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويقوم الجهاز باعمال التفتيش من تلقاء نفسه او بناء على طلب الجهات العامة او بناء على اخبار صريح مقدم من قبل المخبر.‏‏


الباب الثاني
الفصل الأول تشكيل الجهاز

المادة 5


يتالف الجهاز المركزي للرقابة المالية من:‏‏
1 المجلس الاعلى للرقابة المالية.‏‏
2 الادارات الفنية.‏‏
3 المديريات الفرعية.‏‏
4 فروع الجهاز بالمحافظات.


المادة 6

ا¬ يتالف المجلس الاعلى من:‏‏
رئيس الجهاز رئيسا ‏‏
وكلاء الجهاز اعضاء ‏‏
ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار من رئيس الجهاز اعضاء
ويقوم بامانة السر احد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز.‏‏
ب¬ يعتبر وكيل الجهاز الاقدم نائبا لرئيس الجهاز وينوب عنه في حال غيابه.‏‏


المادة 7

ا¬ ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيس الجهاز ولايعتبر انعقاده صحيحا الا بحضور الرئيس واكثرية الاعضاء وتتخذ قرارات المجلس باكثرية الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجهاز مرجحا.‏‏
ب¬ يجوز لرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس الاعلى لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.‏‏


المادة 8

يختص المجلس بما يلي:‏‏
1 اقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها.‏‏
2 اقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الاجمالي العام للموازنة العامة للدولة.‏‏
3 اقتراح مشروع النظام الداخلي للجهاز.‏‏
4 النظر بجميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏
5 النظر بجميع القضايا التي يرى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص او رئيس الجهاز عرضها على المجلس.‏‏
6 اقتراح احداث فروع للجهاز في المحافظات.‏‏
7 اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجهاز.‏‏
8 تبرئة او عدم تبرئة ذمم العاملين لقاء المبالغ المترتبة عليهم نتيجة الحوادث والكوارث والطوارئ في ضوء التحقيقات التي تجرى لهذه الغاية.‏‏
9 محاكمة العاملين الفنيين بالجهاز تاديبا بصفة مجلس التاديب وفق الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981 وتعديلاته وبما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏


المادة 9

تتالف الادارات الفنية من:‏‏
ا¬ 1 ادارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاداري.‏‏
2 ادارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادي.‏‏
3 ادارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة.‏‏
ب¬ يراس كل ادارة فنية وكيل يكون مسؤولا امام رئيس الجهاز عن حسن سير ادارته وتوزيع العمل بين الادارات الفرعية التابعة له.‏‏
ج¬ تتالف كل ادارة فنية من عدد من الادارات الفرعية تحدث بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس حسب متطلبات العمل ويراس كل ادارة فرعية مدير يعاونه معاون مدير او اكثر تحدد مهامها واختصاصاتها بالنظام الداخلي.‏‏
د¬ تعتبر فروع الجهاز في المحافظات من الادارات الفرعية ويراس كل فرع مدير ويكون مسؤولا عن جميع اسراف امام رئيس الجهاز ويمارس جميع الصلاحيات المخولة لمديري الادارات الفرعية في مركز الجهاز ويعاونه معاون مدير او اكثر وتكون صلته بوكيل الجهاز المختص تبعا لنوع العمل وطبيعته.‏‏


الفصل الثاني
العاملون تعيينهم وحقوقهم

المادة 10

العاملون الفنيون في الجهاز هم رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز والمديرون ومعاونوهم والمفتشون الاولون والمفتشون المعاونون في الجهاز .‏‏


المادة 11

يعين رئيس الجهاز بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ويتولى ادارة اعمال الجهاز والاشراف عليه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وهو مسؤول عن حسن سير الاعمال فيه.‏‏


المادة 12

يسمى وكلاء الجهاز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز.‏‏


المادة 13

يسمى المديرون ومعاونوهم ورؤساء الدوائر والاقسام في الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل المختص.‏‏


المادة 14

يحق لرئيس الجهازان يفوض الوكلاء ببعض اختصاصاته.‏‏




المادة 15

يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالجهاز اضافة الى الشروط المحددة في المادة 7 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 مايلي:‏‏
1 ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في الحقوق او الاقتصاد والتجارة او ما يعادلها.‏‏
2 الا يكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية او المهنية عقوبة تاديبية شديدة.‏‏
3 الا يكون قد اقترف جرما مخلا بواجبات الوظيفة او المهنة.‏‏


المادة 16

يتم اشغال الوظائف الفنية بالجهاز عن طريق:‏‏
1 التعيين المباشر بمسابقة وفق القوانين والانظمة النافذة بصفة مفتش معاون لمدة ثلاث سنوات يخضع بعدها الى اختبار عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل وفي حال عدم كفاءته يعاد اختباره بعد سنة وفي حال نجاحه في الاختبار يسمى مفتشا.‏‏
2 النقل من الجهات العامة بصفة مفتش معاون لمن لا تقل خدمته عن عامين يخضع لاختبار بعد عام يحدد كفاءته وصلاحيته للعمل في الجهاز وفي حال نجاحه يسمى مفتشا.‏‏
3 ينهي تعيين المعين اذا لم تثبت قدرته عند انتهاء فترة التدريب او خلالها ويعاد المنقول الى ادارته السابقة ويعتبر الشاغر محدثا حكما في حال عدم توفره.‏‏
4 يسمى المفتش مفتشا اول بعد انقضاء ست سنوات على مزاولته العمل بصفة مفتش.‏‏
5 يشترط لاشغال وظيفة وكيل او مدير ان يكون من العاملين الفنيين بصفة مفتش اول.‏‏


المادة 17

يطبق على العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الاحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بحصانتهم وقواعد واصول التاديب وتتم الاحالة الى مجلس التاديب بقرار من رئيس الجهاز.‏‏


المادة 18

يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز تعويض تفتيش شهريا بنسبة‏‏
100 بالمائة باستثناء المفتشين المعاونين يتقاضون تعويض تفتيش شهريا بنسبة 25 بالمائة وذلك من الاجر الشهري النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991.‏‏


المادة 19

يحظر على العاملين في الجهاز تقاضي اي تعويضات او مكافات من اي جهة عامة الا بموافقة رئيس الجهاز.‏‏


الباب الثالث
الفصل الأول
في مباشرة الاختصاصات

المادة 20

يباشر مفتشو الجهاز اختصاصاتهم في مقر الجهاز او في مقر الجهة الخاضعة للرقابة حسب متطلبات العمل وذلك بطريقة الرقابة المسبقة والرقابة الشاملة او الرقابة الانتقائية والمراجعة المسبقة على صكوك التعيين والنقل للعاملين في الدولة قبل مباشرة العامل العمل ويعتبر جميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين امامه من الناحية المالية ويخضعون لتفتيشه ومراقبته.‏‏


المادة 21

يقوم الجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة في هذا المرسوم التشريعي بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي توجد فيها او في مقر الجهاز وله الحق في ان يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اي مستند او سجل او اوراق اخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل ويحق له الاتصال المباشر بجميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابته وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على اعمالهم.‏‏


المادة 22

في سبيل التثبت من ان النفقات صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الاعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الاعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للاهداف المقررة.‏‏


المادة 23

ا يتولى الجهاز التحقيق في المخالفات المالية كافة وكذلك المخالفات الادارية والاقتصادية والجزائية التي ينجم عنها اثار مالية والمكتشفة من قبله اثناء قيامه باعمال رقابته او المحالة اليه حسب نصوص هذا المرسوم التشريعي.‏‏
ب¬ تبلغ نتائج التحقيق الى الجهات المعنية لتنفيذها وابلاغ الجهاز بما يشعر التنفيذ خلال شهر من تاريخ تبلغها.‏‏
ج¬ اذا اسفر التحقيق عن وجود جرم جزائي يحيل رئيس الجهاز نتائج التحقيق مع الاوراق المثبتة الى القضاء المختص.‏‏
د عند ورود مخالفات تتعلق باصحاب المناصب يتم رفع هذه المخالفات الى رئيس مجلس الوزراء.‏‏


المادة 24

ا¬ يكون للجهاز في سبيل القيام باعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المشار اليها بالفقرة ا من المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي والكشف عنها والاستماع الى الشهود والتحقيق مع العاملين وغير العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الاموال والاستعانة بالقوة الاجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الاموال العامة واسترداد الاموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق.‏‏
ب¬ على المفتشين ان يسلكوا مسلك القاضي في اداء وظائفهم وان يطلعوا رؤساءهم على التدابير الهامة التي يتخذونها اثناء التفتيش والتحقيق وعليهم في الحالات المستعجلة ان يقدموا تقارير تمهيدية يكون من شانها المحافظة على حقوق الدولة المالية ويطلبوا كف يد من هم رهن التحقيق او الذين يعرقلون اعمال التفتيش والتحقيق ويتم كف اليد والحجز ورفع الحجز على اموال العاملين وغير العاملين بقرار يصدر عن رئيس الجهاز.‏‏
ج¬ على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تامين وسائط النقل اللازمة والمقر الملائم لسير اعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق.‏‏


المادة 25

يكون للجهاز الحق وهو بصدد القيام باعماله واختصاصاته ان يستعين عند الضرورة بمن يرى من الاختصاصيين والفنيين وذلك بصفة خبراء ووفقا للحدود التي يضعها رئيس الجهاز وتحدد اجور هؤلاء الخبراء بقرار من رئيس الجهاز.‏‏


الفصل الثاني
تأشير صكوك العاملين

المادة 26

ا- ان المقصود بالمراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي المراسيم والقرارات التي تتجاوز اثارها السنة المالية.‏‏
ب¬ في حال رفض الجهاز المرسوم او القرار المقدم اليه وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي بسبب مخالفته للقوانين والانظمة النافذة على الجهة الادارية ان تعدله او تلغيه بما يتفق مع طلب الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها رفض الجهاز وفي حال اصرار الجهة الادارية على وجهة نظرها يمكن للوزير المختص ان يطلب خلال المدة المحددة انفا عرض الموضوع على المجلس خلال خمسة عشر يوما ويعمل بالقرار الصادر عن المجلس ويحق للوزير المختص في حال عدم قبوله لقرار المجلس ان يعرض القضية خلال شهر من تاريخ تبلغه على رئيس مجلس الوزراء فاذا اتخذ رئيس مجلس الوزراء على مسؤوليته خلال مهلة شهر على الاكثر قرارا بقبول المعاملة اعيدت الى الجهاز للتاشير عليها بتحفظ.‏‏


المادة 27

لايجوز للجهة الادارية اجراء اي معاملة على المراسيم والقرارات المذكورة في الفقرة ب من المادة السابقة ولا اعتبارها مستندا قانونيا بعد انقضاء المهل الاتية:‏‏
ا¬ شهر من تاريخ اصدار المرسوم او القرار الذي لم يبلغ للجهاز.‏‏
ب¬ خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الادارة رفض الجهاز للمرسوم او القرار الذي لم يقترن بتاشيرة الجهاز.‏‏
ج¬ المهل المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي في حال اصرار الجهة الادارية على وجهة نظرها.


الباب الرابع
الفصل الأول
المخالفات المالية

المادة 28


تعتبر من المخالفات المالية التي تستوجب التحقيق والمساءلة مايلي:‏‏
ا عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان تجيب الجهة العامة اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.‏‏
ب¬ التاخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الادارية المختصة بشان المخالفة المالية التي يبلغها اليها الجهاز.‏‏
ج عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات الختامية بالمواعيد المقررة وكذلك التاخير في تقديم المستندات المؤيدة لها او بما يطلبه الجهاز من اوراق او بيانات او قرارات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها ومراجعتها او الاطلاع عليها طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏
د¬ مخالفة القوانين والانظمة المالية وتجاوز الاعتماد وعدم قانونية الصرف بالنسبة للموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.‏‏
هـ كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او الحاق الضرر بالاموال العامة.‏‏
و¬ سرقة واختلاس واساءة الائتمان وكل اسباب وتبذير في ادارة واستخدام الاموال العامة.‏‏
ز التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء او بيع المواد اللازمة والمنتجات او عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة.‏‏
ح¬ عدم ارسال الصكوك الخاضعة للتاشير ضمن المهل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏‏


الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة 29

يطبق على العاملين في الجهاز احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏


المادة 30

ا¬ يعد الجهاز تقريرا سنويا عن نتائج اسراف يقدمه الى رئيس مجلس الوزراء.‏‏
ب¬ يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات والسجلات ونتائج الاعمال ومعايير الاداء ومعدلاته ويبلغها الى الوزراء ومجالس ادارة المؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها كل فيما يخصه.‏‏
ج¬ يبلغ الجهاز نتائج تفتيشه وتدقيقه الى الجهات المختصة بصورة تقارير تصدر عنه.‏‏
د¬ على الجهة العامة ان تجيب على تقارير الجهاز وملاحظاته وان تلبي طلباته وان تتخذ اعماله اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة والتي صرفت بغير وجه حق او التي اهمل في تحصيلها او بذر في استعمالها وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغها.‏‏
هـ يعد الجهاز تقريرا عاما عن الحساب العام الاجمالي للموازنة العامة ويرفعه الى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع الحساب العام.‏‏
و¬ يعد الجهاز تقريرا بشان الحسابات الختامية والميزانية الختامية لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادي او جمعية تعاونية او هيئة معانة على حدة ويبلغه الى الجهة المختصة بتصديق تلك الحسابات والميزانية ولايمكن لهذه الجهة ان تصدق الحسابات والميزانية الختامية الا بعد ان يقدم اليها تقرير الجهاز وتطلع عليه وعلى الجهات المذكورة ان تقدم حساباتها وميزانياتها الختامية الى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.‏‏


المادة 31

يؤدي رئيس الجهاز والوكلاء اليمين القانونية الاتية امام رئيس مجلس الوزراء وباقي العاملين الفنيين امام رئيس الجهاز:‏‏
اقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي ان اقوم بوظيفتي بامانة وبكتمان تام وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة.‏‏


المادة 32

يجوز نقل اي من العاملين الفنيين الى خارج الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.‏‏


المادة 33

يخصص للجهاز المركزي فرع مستقل بالموازنة العامة للدولة ويعتبر رئيس الجهاز امر التصفية والصرف لنفقات الجهاز .‏‏


المادة 34

يعطى عاملوا الجهاز الفنيون بطاقة تفتيش صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لوكلاء الجهاز ومن رئيس الجهاز بالنسبة لباقي العاملين الفنيين.‏‏


المادة 35

يعدل ملاك الجهاز الصادر بالمرسوم رقم 2571 لعام 1968 بما يتفق مع احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏


المادة 36

يصدر النظام الداخلي بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس.


المادة 37

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي بدءا من تاريخ نفاذه.‏‏


المادة 38

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏‏
دمشق في 3/8/1424 هـ والموافق لـ 29/9/2003 م ‏‏
رئيس الجمهورية ‏‏
بشار الاسد

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.