عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  110
AlexaLaw on facebook
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  110
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  110
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  110
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  110
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  110

شاطر | 
 

 اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  1384c10


الأوسمة
 :


اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن    اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  I_icon_minitime27/10/2011, 22:21

خيارات المساهمة


اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن

البلداليمن
رقم النص2
النوع قرار
تاريخ م1/1/1993
تاريخ هـ 08/07/1413
عنوان النص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة





استناد

رئيس مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992 م.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992 م بشان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة
قرر


الباب الاول
تشكيل الجهاز
الفصل الاول
الهيكل الوظيفي التنظيمي للجهاز

المادة 1

يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكلاء ومدراء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة وعدد كاف من الاعضاء الفنيين ويضم عدد كاف من الاعضاء الاداريين والمستشارين وعمال الخدمات.


المادة 2

يشكل الهيكل الوظيفي للجهاز من الوظائف التالية:
عدد الدرجة الوظيفة
4 وكيل رئيس القطاع
14 وكيل مساعد رئيس ادارة مركزية
مدير عام مدير ادارة عامة
مدير ادارة رئيس مراقبة
اعضاء فنيين اعضاء فرق ومجموعات


المادة 3

مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من هذه اللائحة:
ا- يحدد الاطار العددي لبقية وظائف درجات وكيل ووكيل مساعد بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز
ويجوز لرئيس الجهاز ان يوصي بزيادة عددها.
ب- يحدد الاطار العددي لبقية وظائف الجهاز من درجة مدير ادارة عامة فما دونها طبقا لهيكل الجهاز الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة الجهة التي يتبعها الجهاز.


المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز على المحو التالي:
ا- مكتب رئيس الجهاز وتتبع له ادارتان هما:
1- الادارة العامة لمكتب رئيس الجهاز.
2- الادارة العامة للشئون القانونية.
يراس كلا منهما مدير بدرجة مدير عام.
ب- مكتب نائب الرئيس.
ج- القطاعات الرئيسية الاتية:
1- قطاع الشئون المالية والادارية والفنية.
2- قطاع الرقابة على وحدات الجهاز الاداري.
3- قطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية.
4- قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة.
ويراس كل قطاع عضو فني بدرجة وكيل يكون مسئولا امام رئيس الجهاز.
د- ثلاث عشر ادارة مركزية تتبع كل قطاع ادارتين مركزيتين وذلك باستثناء قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة فتتبعه سبع ادارات مركزية من ضمنها خمس ادارات مركزية تخص فروع الجهاز في صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وتعز ويراس كل ادارة مركزية عضو فني بدرجة وكيل مساعد لمعاونة وكيل القطاع في الاشراف المباشر، ويتولى مسئولية الادارات العامة التي تقع تحت مسئوليته.
هـ – ادارات عامة ويراس مكل ادارة عامة عضو فني بدرجة مدير عام يشرف على اعمالها وتتولى كل ادارة تنفيذ اعمال الرقابة في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتتالف كل ادارة عامة من عدد من المراقبات والفرق يتم تحديد عددها وفقا لحجم واحتياجات العمل بقرار يصدر من رئيس الجهاز.
و- تتشكل المراقبة من فرقة او اكثر ويراس كل مراقبة عضو فني بدرجة مدير ادارة ويتبعه عدد من الاعضاء الفنيين وتتولى كل مراقبة تنفيذ الاعمال الرقابية في جهة او عدة جهات تخضع لرقابة الجهاز.
ز- يكون لكل قطاع وادارة مركزية سكرتارية تضم عددا من الموظفين يتولون تامين مستلزمات الخدمات الادارية المتعلقة بمكاتبات وتقارير القطاع من طبع وتجميع وارسال وحفظ والتنسيق لكل ما يتعلق بشئون واختصاصات رئيس ومنتسبي القطاع.


المادة 5

لاغراض تعديل هيكل الجهاز تنشا القطاعات والادارات المركزية بقرار يصدر من مجلس الرئاسة بناء على توصية رئيس الجهاز، كما يحق له انشاء مراقبات ثابتة في اي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متى ما راى ضرورة لذلك.


المادة 6

يصدر رئيس الجهاز القرارات الخاصة بالقواعد والاجراءات الادارية المنظمة للعمل بالجهاز.


المادة 7

يعمل قطاع الشئون المالية والادارية والفنية مباشرة تحت اشراف رئيس الجهاز ويختص بما يلي:
1- اعداد وتنفيذ الخطة السنوية للجهاز والموازنة العامة للجهاز وميزانيته والاشراف على النواحي التنفيذية والادارية واعداد مشروعات خطط القوى البشرية بالجهاز وتنفيذ سياسات الاستيعاب وادارة شئون العاملين بالجهاز وحفظ حسابات كاملة وحقيقية وادارة وحفظ مخازن الجهاز وتجهيزاته وممتلكاته وفقا لما تنص عليه القوانين المالية بالدولة كما يقوم باعداد مشروعات الخطط وتنفيذها فيما يتعلق بالارتقاء بالادلاء بالجهاز من بحوث وتدريب واحصاء وتقويم فني لاداء القطاعات الاخرى ودراسة متطلبات مراحل التطور في الاداء واعداد الكوادر العاملة علميا وعمليا ومهنيا للقيام باداء مهامهم حسب مستويات الاداء المطلوبة ووفقا للمعايير التي يتعين التقيد بها.
2- يمارس القطاع اختصاصاته وفقا للقواعد والاجراءات الادارية والتنظيمية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها رئيس الجهاز.


المادة 8

يعمل قطاع الرقابة على وحدات الجهاز الاداري تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز، ويتخصص بما يلي:
1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في المواد (7، 8، 9، 10) من قانون الجهاز على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة حسب التعريف الوارد بقانون الجهاز في المادة (2)، (ج) وذلك بالقيام بجميع انواع الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الجهاز.
2- تكون ممارسة القطاع لاختصاصاته حسب منهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي وللقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وذلك في اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز.


المادة 9

يعمل قطاع الرقابة على الوحدات الاقتصادية تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي:
1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في قانون الجهاز في المواد (7، 8، 9، 10) وذلك بالقيام بكافة انواع العمل الرقابي وذلك على جميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة حسب التعريف الوارد بقانون الجهاز في المادة (2)، (د).
2- تكون ممارسة القطاع لاختصاصاته حسب منهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي ووفقا للقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز.


المادة 10

يعمل قطاع الرقابة على الوحدات الادارية والجهات المعانة تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهاز ويختص بما يلي:
1- يمارس القطاع اختصاصات الجهاز المنصوص عليها في قانون الجهاز بالمواد (7، 8، 9، 10) وذلك على جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية والوحدات المعانة حسب التعريف الوارد لها في القوانين المنفذة، والقيام بكافة انواع الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الجهاز.
2- يمارس القطاع اختصاصاته وفقا لمنهاج العمل بالجهاز وقواعد ومعايير الاداء الرقابي ووفقا للقواعد والاجراءات الادارية التي يصدرها رئيس الجهاز وفي اطار الصلاحيات التي يخولها له رئيس الجهاز.


المادة 11

يكون للجهاز عدد من المستشارين من ذوي الخبرة والتخصصات الفنية المختلفة يتم تعيينهم حسب الاحوال بصورة دائمة من بين اعضاء الجهاز او من خارجه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين او بصورة غير دائمة بقرار او عقد يوقعه رئيس الجهاز ويلحقون به.


الفصل الثاني
الهيئات واللجان

المادة 12

لضمان تفاعل وتكامل بين مختلف تشكيلات الجهاز وموظفيه وبين القيادة العليا للجهاز وكافة موظفيه وبهدف خلق فرص التنسيق والتعاون وتوحيد اساليب العمل وتطويرها والحيلولة دون الخلافات والاختلافات المخلة بين جميع اعضاء الجهاز بكافة مستوياتهم وعلى اختلاف تخصصاتهم، يكون للجهاز الهيئات واللجان التالية.
اولا : الهيئات القيادية، وتشمل:
1- مجلس الجهاز.
2- المؤتمر السنوي
ثانيا : اللجان الفنية وتشمل:
ا- اللجان الفنية الدائمة:
1- لجنة المحاسبين القانونيين.
2- اللجنة الفنية العامة.
3- اللجان الفنية في القطاعات.
4- لجنة الدراسات والبحوث.
5- اية لجان فنية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ب- اللجان الفنية الموسمية وتشمل:
1- لجنة اعداد خطة الجهاز.
2- لجنة اعداد التقرير العام والتقارير الدورية للجهاز.
3- لجان الحسابات الختامية.
4- اية لجان فنية موسمية يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ج- اية لجان فنية يشكلها رئيس الجهاز.
ثالثا : اللجان الادارية والمالية:
ا- اللجان الادارية والمالية الدائمة:
1- لجنة شئون اعضاء الجهاز.
2- المجلس التاديبي.
3- لجنة المشتريات.
4- لجنة الممارسة وفحص الاصناف.
5- اية لجان ادارية او مالية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ب- اللجان الادارية والمالية الموسمية.
1- لجنة التظلمات.
2- لجنة اعداد الموازنة.
3- لجنة الحساب الختامي للجهاز.
4- لجنة الجرد السنوي.
5- اية لجان ادارية او مالية موسمية يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
ج- اية لجان ادارية او مالية مؤقتة يشكلها رئيس الجهاز.


المادة 13

يمثل مجلس الجهاز الهيئة الاستشارية لرئيس الجهاز ويلحق به ويختص بتقديم المشورة في المسائل والمواضيع والقضايا التي تتصل بشئون الجهاز في الجوانب الرقابية والشئون الادارية والمالية ويتالف من :
1- رئيس الجهاز رئيسا
2- نائب رئيس الجهاز عضوا
3- رؤساء القطاعات اعضاء
4- رؤساء الادارات المركزية برئاسة الجهاز اعضاء
5- مدراء الادارات العامة برئاسة الجهاز اعضاء
6- مدير مكتب رئيس الجهاز مقررا


المادة 14

يكون لمجلس الجهاز هيئة رئاسة تتالف برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب رئيس الجهاز ورؤساء القطاعات الرئيسية بالجهاز وتتولى معاونة رئيس الجهاز بالنظر والمشورة في مسائل الاشراف على انشطة الجهاز ولجانه وتحديد المواضيع التي يرى لزوم مناقشتها من قبل المجلس والمتابعة والاشراف على تنفيذ قراراته وتوصياته.


المادة 15

يتولى مجلس الجهاز في اطار عمله الاستشاري النظر فيما يلي:
1- مناقشة خطط العمل بالجهاز واقتراح ما يجب بشانها واقرارها.
2- مناقشة السياسات واساليب العمل واقتراح ما يجب بشانها على نحو يحقق اهداف الجهاز واقرارها.
3- مناقشة المواضيع المتعلقة بتحديد نطاق عمل تشكيلات الجهاز والتوصية بشان اعادة النظر فيها وفي شان استحداث او دمج او الغاء اي منها.
4- مناقشة مشروع موازنة الجهاز والتوصية بما يجب بشانها.
5- مناقشة المواضيع المتعلقة بتقارير الجهاز وتحديد الاطر العامة لها.
6- مناقشة الاحكام الخاصة بترتيب وتوصيف وظائف الجهاز وشروط شغلها والنظم الخاصة بشئون التوظيف والتدريب.
7- مناقشة واعداد الانظمة الخاصة بالحوافز والمكافات لموظفي الجهاز والنظر في انشاء اية بدلات وتعويضات يرى ضرورة منحها لموظفي الجهاز او فئات معينة منهم وبما يكفل رفع مستوى الاداء الرقابي.
8- اقتراح ومناقشة واقرار اية مشروعات او خدمات او خدمات تكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لموظفي الجهاز وعلى النحو الذي يحقق الاستقلال والموضوعية والحياد الكامل في ادائهم لمهام الرقابة.
9- استعراض التقارير الفصلية والسنوية لاعمال تشكيلات الجهاز وتقييمها.
10- مناقشة كل ما يعرض على المجلس من مواضيع من قبل رئيس الجهاز واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشانها.


المادة 16

ينعقد المؤتمر السنوي للجهاز بقرار من رئيس الجهاز مرة في السنة ويضم كل من:
1- رئيس الجهاز رئيسا
2- نائب رئيس الجهاز عضوا
3- رؤساء القطاعات اعضاء
4- رؤساء الادارات المركزية اعضاء
5- مدراء الادارات العامة اعضاء
6- مدراء الفروع اعضاء
وذلك لمناقشة الخطة القادمة للجهاز في ضوء المشاكل والمعوقات التي رافقت تنفيذ الخطة المنصرمة ورفع التوصيات بشانها.


المادة 17

مع مراعاة احكام القانون ومواد هذه اللائحة يحدد رئيس الجهاز اختصاصات بقية لجان الجهاز ويصدر قواعد عمل الهيئات واللجان الداخلية وقواعد تشكيلها ضمن اللوائح والنظم الداخلية.


الباب الثاني
بعض صلاحيات الجهاز وواجباته
الفصل الاول
صلاحية الضبطية القضائية والتصرف في المخالفات والوق

المادة 18

تقرر صفة الضبطية القضائية لاي عضو فني بالجهاز وتزول عنه بقرار يصدر من رئيس الجهاز، ويشترط في العضو للتمتع بهذه الصفة ان يكون مؤهلا لمباشرة السلطة الناشئة عنها، وفي جميع الاحوال يشترط لمباشرة سلطة الضبطية القضائية ان يحمل العضو بطاقة تصدر تحت توقيع رئيس الجهاز تكون صالحة لمدة عام فقط، ومحدد في البطاقة بتمتعه بهذا الصفة.


المادة 19

لمباشرة اجراءات التحقيق التي تخول لرجال الضبطية القضائية بموجب القانون يلتزم العضو عند مباشرتها باحكام قانون الاجراءات الجنائية ويحق للجهاز في جميع الاحوال الاستعانة برجال الشرطة العامة.


المادة 20

مع مراعاة احكام قانون الجهاز في المادة (11) فقرة 7 ترسل المحاضر التي يجريها اعضاء الجهاز في شان كل ما يكتشف من افعال يعاقب عليها القانون الى النيابة العامة مع كافة المستندات والادلة المضبوطة او صور منها بتقرير يوضح ما توصل اليه الجهاز ورايه.


المادة 21

مع عدم المساس باستقلال القضاء يخول اعضاء الجهاز الذين يكلفهم رئيس الجهاز متابعة سير القضايا المحالة من قبل الجهاز ولهم عند الاقتضاء حضور التحقيقات والجلسات التي يجريها او يعقدها رجال السلطة القضائية في شان تلك القضايا وفي جميع الاحوال يبلغ الجهاز بصور من الاوراق، والقرارات والاحكام التي تصدر فيها.


الفصل الثاني
تعيين مراقبي الحسابات

المادة 22

يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في اي وحدة من الوحدات المعانة وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من راسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة في الجمهورية اليمنية.


المادة 23

ينشئ الجهاز لجنة لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهاز يوكل اليها امر تحديد المهام الرقابية وتصنيفها ومن ثم توزيعها على المراقبين الخارجيين المعتمدين لدى الجهاز وتقييم اعمالهم بعد فحصها واعتمادها كما تقوم بتحديد الاتعاب والتصريح بصرف الاتعاب لهم وتحدد اختصاصات اللجنة واجراءاتها وصلاحياتها وجميع ما يتعلق بمهامها بقرار يصدر من رئيس الجهاز.


المادة 24

ا- تفرض الاتعاب من قبل الجهاز على الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة عند مراجعتها بواسطة مراقبي الحسابات ويجوز للجهاز فرض هذه الاتعاب عند مراجعته لاي من هذه الوحدات بنفسه او بواسطة مراجعيه نظير التكاليف الاضافية التي يتكبدها الجهاز ويعجز عن تغطيتها من ميزانيته.
ب- لاغراض تحديد الاتعاب تصنف الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة المشمولة برقابة الجهاز وفقا للمعايير التالية:
1- تنوع الانشطة التي تباشرها الوحدة.
2- النطاق الجغرافي التي تباشر فيه الوحدة نشاطها وعدد الفروع المفتوحة لها.
3- حجم العمالة المستغلة في نطاق الوحدة.
4- حجم راس المال الثابت والمدور.
ج- تحصل اتعاب المراجعة بموجب شيكات بناء على اخطار رسمي موجه تحت توقيع رئيس الجهاز او من ينوب عنه في ذلك.
د- تحدد اوجه صرف اتعاب المراجعة فيما يلي:
1- الاتعاب التي تدفع لمراجعي الحسابات لقاء اتمام اعمال المراجعة وفقا للتقديرات التي تحددها اللجنة والعقود الموقعة معهم.
2- التكاليف الاضافية التي يتوقع صرفها نظير قيام الجهاز بمراجعة الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة بنفسه.


الفصل الثالث
الولوج الى البيانات

المادة 25

لاغراض الحصول على البيانات والمعلومات المتصلة بمجالات الفحص والمراجعة يخول اعضاء الجهاز.
ا- الحق في الدخول الى جميع المكاتب والمحلات والمباني والمخازن والمصانع والمحاجر والمناجم وكافة المنشات وغيرها التابعة للجهات الخاضعة للرقابة بمجرد ابراز البطاقة الدالة على الصفة.
ب- الحق في الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او السابقين لهم او باي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص والمراجعة، سواء كانوا في الجهات محل الفحص والمراجعة او في جهات اخرى ولهم الحق في توجيه الاستفسارات والتساؤلات الشفهية والخطية وتلقي الايضاحات والردودات الخطية في الاجال التي يحددونها وفي هذا الخصوص:
1- يعفى كل مختص اتصل به عضو الجهاز من كل التزام بواجب احترام تسلسل السلم الاداري او السر المهني وتعتبر كل عقوبة توقع عليهم من رؤسائهم بسبب ذلك باطالة يجوز التظلم منها الى رئيس الجهاز ليعمل على ازالتها بكافة الطرق متى ما تاكد من صحة التظلم.
2- يكون كل موظف مختص تلقى استفسارا خطيا من اي عضو بالجهاز ملزما بالرد عليه خطيا خلال فترة اقصاها انتهاء دوام اليوم الاخير للاجل المحدد في الاستفسار ذلك دون مماطلة او تسويف.
3- يكون امتناع المختصين في الجهات الخاضعة للرقابة عن استلام الاستفسارات او عدم الرد عليها او التاخير في الرد عليها او الاجابة عليها باجابات الغرض منها المماطلة او التسويف مسوغا لاقتناع اعضاء الجهاز بقيام الوقائع المكتشفة وصحة الملاحظات والاستنتاجات المستخلصة يبرر الافصاح عنها في تقارير الجهاز فيما بعد.
4- يجوز الادلاء بالبيانات والمعلومات وتقديم الايضاحات في محاضر مناقشة يوقع عليها من قبل من ادلى بها عضو الجهاز الذي يتولى تحريرها.
ج- الحق في الاطلاع على كل سجل او وثيقة او اية اوراق او مهمات او ادوات او الات او معدات او بضائع او لوازم او غيرها من الاشياء التي يرون لزوم الاطلاع عليها وفحصها في اي مكان تتواجد فيه وفي اي حالة كانت عليه ولهم الحق في ان يقرروا اتخاذ ما يلزم للمحافظة على البيانات والمعلومات التي وقفوا عليها اذا خيف عدم الاطلاع عليها فيما بعد لاي سبب.


المادة 26

يعين رئيس الجهاز بصفة دائمة اعضاء فنيين لا تقل درجة اي منهم عن مدير عام ادارة عامة بالجهاز وذلك للاطلاع على السجلات والوثائق والمستندات ذات الطبيعة الخاصة او السرية في معرض تنفيذ مهام الجهاز.
ويتخذ الجهاز كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الطابع السري للوثائق او المعلومات وكذا نتائج التحقيقات او المعاينات التي يجريها.


المادة 27

ا- علاوة على الكشوفات والقرارات والبيانات والمستندات والوثائق والتقارير والحسابات والمعلومات والبيانات التي نص على ارسالها الى الجهاز. يكون للجهاز الحق في تكليف اي من المختصين بالجهات الخاضعة لرقابته ايصال اية وثائق او بيانات الى مقر الجهاز في المواعيد التي يحددها.
ب- مع عدم الادخال باحكام قانون الجهاز يكون للجهاز الحق في:
1- مراسلة اي من الموظفين المعنيين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بكافة مستوياتهم الوظيفية مباشرة وتلقي ردودهم.
2- طلب حضور اي من المختصين او المعنيين من موظفي الجهات الخاضعة للرقابة الى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على اية معلومات او بيانات والادلاء باية ايضاحات شفهية او خطية.
3- فرض اتخاذ التدابير الممكنة التي يرى لزومها لازالة اية معوقات تحول دون حصول الجهاز او مراجعيه على البيانات او الولوج والاطلاع عليها، وتكون توجيهات الجهاز الخطية المرسلة الى الجهات المعنية في هذا الشان ملزمة ونهائية.
ج- يباشر اعضاء الجهاز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992 م بناء على تفويض يصدر بقرار من رئيس الجهاز.


الفصل الرابع
واجبات الجهاز

المادة 28

يتولى الجهاز مباشرة اختصاصاته المحددة بالقانون بحسب الامكانيات المتوفرة مستخدما في ذلك كافة الاساليب العلمية والمهنية الحديثة وذلك من حيث تحديد اولويات الرقابة والتركيز على المسائل الهامة نسبيا والجوهرية ومحل المخاطر والاستخدام العلمي لنظام العينات والحصول على وجمع ادلة الاثبات الرقابية وذلك كله على النحو الذي يكفل له تحقيق اهدافه والوفاء بجميع واجباته.


المادة 29

مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتقارير الجهاز والاجراءات المتعلقة بها والمنصوص عليها في القانون ضمن المواد (10، 11، بند (12، 13، 14)، 13، 15 (بند 2)). يتولى الجهاز اعداد تقارير بنتائج رقابته التي باشرها على الجهات الخاضعة لرقابته وفقا للقواعد التالية:
ا- التقرير المطول او (الخطاب الاداري) وهو تقرير يحتوي جملة ما توصل اليه الجهاز من خلال مراجعته للجهة الخاضعة للرقابة وسواء كان ذلك في اطار الرقابة المالية او رقابة الاداء او الرقابة القانونية.
ويجب ان يشتمل هذا النوع من التقارير على كل ملاحظات الجهاز والمناقصات التي تتكشف له وكل نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وانظمة الحسابات او التكاليف او المخازن او في اي من انظمة العمل داخل الجهة، وكذا توصيات وتوجيهات الجهاز لمعالجة ذلك.
ويرسل هذا التقرير الى المسئول الاول في الجهة الخاضعة للرقابة وصورا منها الى الجهات ذات الصلة او المعنية او المشرفة عليها اذا راى ضرورة لذلك وتكون الجهة التي يعنيها خطاب التقرير متى اصبح نهائيا ملزمة بتنفيذ ما ورد فيه من توصيات وتوجيهات، ويصبح التقرير نهائيا بمرور فترة شهرين من تاريخ ارسال التقرير او تلقي الجهة لمذكرة الجهاز النهائية التالية للتقرير.
ب- التقرير المختص او (ابداء الراي) وهو عبارة عن ابداء راي تذيل به القوائم المالية والحسابات الختامية للجهة الخاضعة للرقابة وذلك حول مدى صحة وعدالة تلك القوائم والحسابات.
ويعتمد هذا الراي على نتائج المراجعة والفحص التي باشرها الجهاز على تلك القوائم والحسابات وما يتمخض عن ذلك من ملاحظات ومناقضات ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم النافذة.
ويتكون هذا النوع من التقارير من ما يلي:
1- تقرير نظيف : وهو التقرير الذي تعتبر الملاحظات والمناقصات والتحفظات الواردة فيه هي على مسائل ليس لها اهمية نسبية وليست جوهرية وليس حولها محاضر او عندما لا يكون في التقرير اي ملاحظات او تحفظات هامة.
ويكون خطاب الراي في هذا النوع من التقارير بالصيغة التالية:
(ان القوائم المالية تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي في / / 19 م والنتائج (الربح / الخسارة) للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ومطابقة للقوانين واللوائح والنظم النافذة).
2- تقرير مقيد وهو التقرير الذي تعتبر الملاحظات والمناقصات الواردة فيه هامة نسبيا وتتعلق بمسائل جوهرية وذات مخاطر، او عندما يكون هناك خرق واضح للقوانين واللوائح والنظم في مسائل هامة نسبيا وجوهرية.
وفي هذا النوع من التقارير يستثنى من الصحة اي امر او مسالة تعتبر جوهرية وهامة نسبيا ويجب ان يذكر التحفظ كاملا قبل ابداء الراي وتكون الاشارة واضحة اما بعبارة (باستثناء ما ذكر او فيما عدا ما ذكر) او (باستثناء او فيما عدا ما ورد بالتقرير المطول) ثم يوضع الراي في بقية القوائم المالية وقد يكون الراي في هذا النوع من التقارير ايضا:
- راي معاكس ويقضي بعد صحة وسلامة القوائم المالية وذلك عندما تكون التحفظات والملاحظات الواردة فيه هي على جملة القوائم المالية والحسابات الختامية ومدى صحتها وسلامتها وفي معظم مكوناتها الهامة نسبيا والجوهرية وذات المخاطر والراي في هذه الحالة يصاغ على النحو التالي:
(انه في راينا ان القوائم المالية لا تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي …الخ).
- بحجب الراي والتنصل منه، وذلك عندما لا يتمكن الجهاز من التاكد والاطمئنان من صحة مسائل هامة نسبيا وجوهرية في مكونات القوائم المالية او عند عدم التيقن من صحة هذه المكونات لاي سبب وفي هذه الحالة يعبر عن ذلك بما يلي:
(اننا في موقف لا يمكننا من ابداء راي في ان القوائم المالية تعطي الصورة الحقيقية والعادلة للمركز المالي … الخ)
وتبلغ هذه الانواع من التقارير الى الجهة المعنية وترسل صورا منها الى الجهات الاخرى ذات الصلة او المشرفة على الجهة الخاضعة للرقابة.
ج- التقرير السنوي للجهاز: يحوي هذا التقرير جميع المسائل التي تعتبر هامة نسبيا وجوهرية ولها مخاطر حسب ورودها بتقارير الجهاز المتعلقة بنتائج مراجعته لجميع الجهات الخاضعة للرقابة وتشمل بالاضافة الى ذلك على ما يلي:
- التقرير المطول عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات جميع وحدات الجهاز الاداري.
- التقرير المختصر لراي الجهاز حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الاحوال ترفع هذه التقارير الى مجلس الرئاسة ويبلغ الى مجلس النواب ومجلس الوزراء في المواعيد المحددة قانونا.
د- التقارير الخاصة او التقارير الاستثنائية وهي التقارير التي يقوم الجهاز، بابلاغها الى الجهات المختصة والتي تكون ذات طابع خاص او على نمط مختلف عن التقارير العادية المذكورة في البنود السابقة.
وهي قد تختلف من تقرير لاخر ومن حالة لاخرى.


المادة 30

يكون في مقدمة كل تقرير اقرار بان العمل قد تم وفقا لمنهاج العمل بالجهاز ووفقا لقواعد ومعايير الاداء الرقابي المتعارف عليها وهي اشارة بالتزام جميع اعضاء الجهاز باتباع منهاج واسلوب العمل الذي يقره الجهاز والمعايير التي يعترف بها.


المادة 31

يصدر رئيس الجهاز منهاج العمل بالجهاز مشتملا على اسلوب العمل الواجب اتباعه وقواعد ومعايير الاداء الرقابي المعترف بها والموجهات التي يستهدى بها في اداء المهام والواجبات المتعددة للجهاز مع العمل على تطويرها من حين لاخر حسب مقتضيات التطور عالميا.


الباب الثالث
شئون اعضاء الجهاز
الفصل الاول
وظائف الجهاز

المادة 32

لاغراض تطبيق احكام مواد الباب الثالث من هذه اللائحة:
1- تطلق عبارة (عضو الجهاز) على كل موظف بالجهاز يشغل وظيفة دائمة او مؤقتة وسواءا كان من الاعضاء الفنيين او من الاعضاء الاداريين.
2- تطلق عبارة (عضو فني) على كل موظف يشغل وظيفة رقابية بالجهاز وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة … وتندرج ضمن وظائف المجموعتين القيادية العليا من الفئات التالية:
- الفئة (ا) : وتشمل رؤساء القطاعات ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة وكيل.
- الفئة (ب) : وتشمل وظائف رؤساء الادارات المركزية ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة وكيل مساعد.
- الفئة (ج) : وتشمل وظائف مدراء الادارات العامة ومن هم في مستواهم المعينين بدرجة مدير ادارة عامة.
ب- مجموعة الوظائف الرقابية التنفيذية والاشرافية، وتشمل جميع الوظائف المساعدة للوظائف الرقابية العليا والوظائف التي تباشر الاعمال التخصصية البحثية في مجالات العمل الرقابي وتتكون من الفئات التالية:
- الفئة (ا) : وتشمل وظائف رؤساء المراقبات ووظيفة مدراء الادارات ووظيفة كبير مراجعين وكبير باحثين .
- الفئة (ب) : وتشمل وظيفة رئيس فرقة مراجع وباحث.
- الفئة (ج) : وتشمل وظيفة مراجع او باحث تحت التمرين ووظيفة مساعد مراجع او مساعد باحث.


المادة 33

يطبق على وظائف الجهاز جدول الوظائف والرواتب المعمول به في الخدمة المدنية وذلك مع عدم الاخلال بحق رئيس الجهاز في اقتراح المشاريع الخاصة بترتيب وتوصيف وتقويم وظائف الجهاز وشروط شغلها.
ويترتب على زيادة رواتب موظفي الدولة زيادة رواتب موظفي الجهاز بنفس نسب الزيادة التي تطرا على رواتب موظفي الدولة.


الفصل الثاني
التعيين

المادة 34

يستقل الجهاز بقواعده واجراءاته الخاصة التي تكفل له انتقاء موظفيه.


المادة 35

يشترط لصحة التعيين في وظيفة دائمة بالجهاز ان يتوفر في المعين ما يلي:
1- ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية.
2- الا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. والا يزيد سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية. ويجوز التجاوز عن هذا الحد الاعلى اذا كان المتقدم للتعيين من ذوي الكفاءات النادرة والمطلوبة لشغل وظائف محددة بالجهاز.
3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- الا يكون قد صدر ضده قرار او حكم نهائي لامر مخل بالشرف والامانة او قرار تاديبي بالفصل من الخدمة.
5- ان يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها.
6- ان يثبت لياقته الصحية بشهادة رسمية تصدر من الجهة الطبية المختصة.
7- ان يكون سليم الموقف من الخدمة العسكرية الالزامية.


المادة 36

يكون التعيين وفي وظائف الجهاز وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار يصدر من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز اذا كان التعيين لشغل وظيفة في الفئة (ا) او الفئة (ب) من مجوعة الوظائف الرقابية العليا المشار اليها في المادة (22) من هذه اللائحة.
2- يعين الاعضاء الفنيين من شاغلي وظيفة في الفئة (ج) من مجموعة الوظائف الرقابة العليا المشار اليها في المادة (32) من هذه اللائحة وما دونها وفقا لنظام الكادر العام للخدمة المدنية.


المادة 37

يكون التعيين في الوظائف الفنية الرقابية وفقا للاحكام التالية:
ا- يكون التعيين لامول مرة في ادنى الوظائف الفنية الرقابية من بين حملة المؤهلات الجامعية التي تتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز وذلك عن طريق المسابقة العامة. ويجوز لرئيس الجهاز ان يمنح المعنيين مرتبات تزيد عن بداية مربوط الفئة التي عينوا عليها، بحيث لا تتجاوز نهاية مربوط هذه الفئة متى كان المعينين حاصلين على مؤهلات اضافية تتفق واعمال الوظيفة او كانت لهم خبرة سابقة في نوع العمل المكلفين بادائه بالجهاز.
ب- يكون التعيين في الوظائف الفنية الرقابية بطريق الترفيع من الوظائف التي تسبقها مباشرة وباستثناء الوظائف الرقابية العليا يجوز التعيين في هذه الوظائف عن طريق النقل في حدود ربع عدد الوظائف الخالية في كل فئة خلال سنة مالية كاملة.
ج- يؤدي المعنيون لاول مرة امام رئيس الجهاز اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (19) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م.


المادة 38

يجوز لرئيس الجهاز ابتداء او عن طريق النقل في الفئات التي لم ينص على طريقة اخرى للتعيين فيها في هذه اللائحة.


المادة 39

ا- يمنح المعين عند التعيين لاول مرة اول مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها ويستحق مرتبة من تاريخ تسلمه العمل، على انه اذا اعيد تعيين اي موظف عام كان يشغل درجة دائمة وفقا لقانون الخدمة المدنية او قوانين ولوائح خاصة تصدر من السلطات المختصة بالدولة في وظيفة بالجهاز وكانت فترة خدمته متصلة احتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد على اول مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها وبما لا يتجاوز نهاية مربوطها.
ب- لا يكون التعيين في اي من وظائف الجهاز نهائيا الا بعد تقرير صلاحية المعين بقرار من لجنة شئون اعضاء الجهاز خلال الفترات التالية:
1- المعين بقرار من لجنة شئون اعضاء الجهاز خلال الفترات الفنية الرقابية.
2- سنة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظائف الاخرى.
وللجنة في حالة ثبوت عدم صلاحية المعين خلال هذه الفترات ان توصي بنقله الى وظيفة اخرى ان رات صلاحيته للنقل والاقتراحات انهاء خدمته لعدم الصلاحية.


المادة 40

لرئيس الجهاز طبقا لظروف ومقتضيات العمل تعيين عاملين بمكافئات شاملة في الوظائف التي تتطلب خبرات او كفاءات خاصة وله ان يعهد الى بعض الخبراء او المستشارين من غير العاملين بالجهاز ببعض المهام التي يتطلبها سير العمل مقابل مكافاة شهرية او اتعاب تحدد بقرار منه، وله حسب مقتضيات العمل اعادة تعيين اي عضو بالجهاز بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة بمكافاة تعادل الفرق بين صافي ما كان يتقاضاه العامل من مرتبات وبدلات ومجموع ما يستحقه من معاش وفي هذه الحالة يجمع من اعيد تعيينه بين المكافاة الشاملة والمعاش المستحق قانونا وذلك بحد اقصى ثلاث سنوات.


المادة 41

يجوز اعادة تعيين العضو في وظيفته السابقة بالجهاز او في وظيفة اخرى مماثلة براتبه السابق الذي كان يتقاضاه او بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها ايهما اكبر اذا توافرت فيه الشروط التالية:
ا- ان تكون خدمته بالجهاز قد انتهت بغير الطريق التاديبي او لعدم الصلاحية.
ب- الا تزيد فترة انقطاعه على فترة خدمته السابقة وبحد اقصى لا يتجاوز خمس سنوات.
ج- ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
د- ان يكون التقرير الاخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الاقل.
هـ – الا يكون قد تكرر تركه الخدمة بالجهاز اكثر من مرتين سواء عن طريق النقل او الاستقالة.


الفصل الثالث
الترقية

المادة 42

ا- يقصد بالترقية منح العضو مرتبة اضافية ينتقل بحصوله عليها الى المرتبة التالية مباشرة ضمن فئته الوظيفية ويستحق العضو الترقية اذا كان تقدير كفاءته للسنتين الاخيرتين بدرجة ممتاز ولا يستخدم ذات التقدير لهذا الغرض اكثر من مرة واحدة.
ب- تكون الترقية باكثر من مرتبة واحدة عند حصول الموظف على شهادة عليمة او تدريبية اعلى بمقتضى نظام التقييم الوظيفي للشهادات العلمية والتدريبية.
ج- تكون الترقية بالنسبة لجميع اعضاء الجهاز الفنيين والاداريين بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض لجنة شئون اعضاء الجهاز.
د- يشترط لترقية عضو الجهاز ما يلي:
1- ان لا يكون راتبه قد بلغ الحد الاعلى لاجر الفئة التي تقع فيها وظيفته.
2- ان لا يتمتع العضو بالترقية للكفاءة اكثر من مرتين في الفئة الوظيفية الواحدة.
ولا يجوز ترقية الاعضاء المعينين بالجهاز، الا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح.


الفصل الرابع
الترفيع

المادة 43

ا- يقصد بالترفيع نقل الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة بالفئة الاعلى منها مباشرة ضمن مجموعته الوظيفية او المجموعة الوظيفية الاعلى مباشرة.
ب- مع مراعاة استيفاء عضو الجهاز لشروط ومواصفات الوظيفة المرفع اليها يكون شغل الفئة الوظيفية بطريقة الترفيع من الفئة الوظيفية التي تسبقها مباشرة ويجوز ترفيع العضو لاكثر من فئة واحدة اذا حصل على شهادة علمية تؤهله للترفيع لاكثر من فئة واحدة وفقا لاحكام وشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
ج- يكون الترفيع بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر نافذة من تاريخ صدور هذا القرار ويمنح العضو اعتبارا من هذا التاريخ مرتب المرتبة والفئة المرفع اليها وكافة البدلات والمزايا المقررة لها.
د- يكون الترفيع الى وظائف رئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية ومدير ادارة عامة او ما في مستوى اي منها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية ويصدر رئيس الجهاز الضوابط والمعايير اللازمة للترفيع بالاختيار حسب طبيعة الوظائف.
هـ- يكون الترفيع الى بقية الفئات الوظيفية بالجهاز بالاقدمية ويجوز تخصيص نسبة معينة للترفيع بالاختيار في هذه الفئات بما لا يتجاوز (20%) ويشترط للترقية في هذه الحالة ان يكون العضو المراد ترفيعه حاصلا على تقدير ممتاز خلال الثلاث السنوات الاخيرة وذلك مع عدم الاخلال باحكام شروط شغل الوظائف ونظام ترتيب وتوصيف الوظائف.
و- لاغراض الترفيع تحتسب اقدمية العضو الفني بالجهاز من تاريخ شغل الفئة الوظيفية في الجهاز وعند التساوي تكون الاقدمية من تاريخ شغل المجموعة الوظيفية بالجهاز، فالاعلى مؤهلا فالاقدم في الخدمة والاكبر سنا.
ولا يجوز ترفيع الاعضاء المعينين بالجهاز او المنقولين اليه الا بعد اجتياز فترة التجربة بنجاح.


الفصل الخامس
العلاوات

المادة 44

يستحق عضو الجهاز علاوة سنوية بصفة دورية بالمبالغ المحددة للفئة الوظيفية التي يشغلها بجدول الوظائف والرواتب في المواعيد التالية:
1- اول يناير التالي لانقضاء تسعة اشهر على الاقل من تاريخ الالتحاق بالجهاز لاول مرة.
2- اول يناير التالي لانقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة.


المادة 45

لا تحجب الترقية او الترفيع حق العضو في الحصول على العلاوة السنوية متى استوفى شروط استحقاقها.


المادة 46

يصدر بمنح العلاوات السنوية قرار من رئيس الجهاز ولا يجوز منح هذه العلاوات للفئات التالية:
1- اعضاء الجهاز الذين بلغوا احد الاجلين للتقاعد طبقا لقانون التامينات والمعاشات.
2- الموظفين الموفدين في برامج التدريب والتاهيل الذين ينص على عدم منح العلاوات الدورية لهم في القواعد القانونية واللائحة العامة.
3- الموظفين الذين منحوا اجازة بدون راتب.
4- الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات تاديبية بتاجيل منح العلاوة السنوية او الحرمان منها مدة التاجيل والحرمان.


المادة 47

اذا بلغ راتب العضو الحد الاعلى لاجر فئته الوظيفية ولم يرفع لاي سبب كان فيستمر منحه العلاوات السنوية بنفس قيمة العلاوة للفئة التي يشغلها، وبحيث لا يتجاوز نهاية الحد الاعلى لاجر اعلى فئة في المجموعة الوظيفية التي تعلو مجموعته مباشرة.


المادة 48

لرئيس الجهاز ان يمنح العضو علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية اذا كان العضو حاصلا على دورة او دورات تدريبية تخصصية مع مراعاة ما يلي:
ا- ان تتضمن ميزانية الجهاز اعتمادا ماليا يسمح بذلك.
ب- ان يكون التحاق العضو بالدورة التدريبية قد تم بموافقة الجهاز في مجال يتفق مع متطلبات وظيفته الحالية او الوظيفة المرشح لشغلها.
ج- ان لا تقل مدة الدورة او الدورات التدريبية عن ستة اشهر متتالية وان يجتاز العضو الدورة التدريبية بنجاح وان يكون حاصلا على شهادة بذلك من جهة رسمية معترف بها.
د- ان لا يمنح العضو هذه العلاوة اكثر من مرة طوال بقائه في وظيفته واكثر من مرتين في الفئة الواحدة.
ولرئيس الجهاز منح هذه العلاوة للعضو اذا كان قد قدم خدمات جليلة يقدرها رئيس الجهاز ولا يترتب على منح العلاوة التشجيعية التاخير في موعد استحقاق العلاوة السنوية او الحرمان منها.


الفصل السادس
البدلات

المادة 49

علاوة على البدلات العامة المعتمدة والمقررة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة يستحق اعضاء الجهاز البدلات التالية:
ا- بدل رقابة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي.
ب- بدل تنقل بنسبة (35%) من الراتب الاساسي.
وتحدد الفئات المستفيدة من هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز.


المادة 50

يستحق اعضاء المجالس واللجان الداخلية حسب ما يقرره رئيس الجهاز بدل جلسات بنسبة من الراتب الاساسي لكل منهم.


المادة 51

تصرف للاعضاء الفنيين بالجهاز بدلتين كل سنة مالية تحمل شعار الجهاز وتعبر عن مكانة وهيبة الهيئة الرقابية العليا بالدولة والاحترام الواجب لها، ويصدر قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة يحدد الزي الخاص الذي يجب على اعضاء الهيئة الرقابية ارتداءها اثناء تادية مهام وظائفهم.


المادة 52

تنشا الخاصة باعضاء الجهاز وتنظم وتعدل وتلغى بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز ويتضمن من القرار نوع البدل وشروط واحكام وقواعد منحه والوظائف المستحقة له مع تحديد قيمته او نسبته من الراتب الاساسي، وتمنح البدلات العامة والخاصة لاعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض لجنة شئون اعضاء الجهاز.


الفصل السابع
الحوافر

المادة 53

يقصد بالمكافات والحوافز كل ما يمنح للعضو ماديا ومعنويا لقاء ابداعاته وابتكاراته او مقابل قيامه باعمال متميزة في مجال العمل.


المادة 54

يحفز اعضاء الجهاز بما يلي:
ا- الشكر والتقدير العلني.
ب- نشر الاسم والصورة في لوحة الشرف.
ج- منح شهادة التقدير.
د- منح مكافاة نقدية.
هـ- اية حوافز اخرى يقررها رئيس الجهاز.


المادة 55

المكافاة النقدية التي تمنح لاعضاء الجهاز هي على النحو التالي:
ا- المكافات العارضة متميزة في مجال العمل بامر التي تمنح للعضو لقاء قيامه باعمال متميزة في مجال العمل بامر من رئيس الجهاز او من يخوله بذلك بناءا على عرض رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية او مدير الادارة العامة التي يتبعها العضو.
ب- مكافات ترتبط بانجاز الخطة وتمنح فصليا او سنويا بامر من رئيس الجهاز.
ج- مكافات اللجان والتقارير الدورية تمنح لاعضاء اللجان بامر من رئيس الجهاز.
د- مكافات الثابتة وتمنح بقرار من رئيس الجهاز.


المادة 56

يخضع منح المكافات المادية لنظام يضعه رئيس الجهاز.


المادة 57

لا يخل صرف المكافات المادية او منحها بما كان يستحقه اعضاء الجهاز من اكراميات خلال شهر رمضان وعيد الاضحى المباركين او المكافات التي كانت تصرف لهم من الراتب مكافات او اية مكافات اخرى تمنح لاقرانهم في الخدمة المدنية بموجب قواعد عامة.


الفصل الثامن
اوقات العمل والاجور الاضافية

المادة 58

يجب الا تقل ساعات العمل الاسبوعية عن (35) ساعة ولا يتجاوز (40) ساعة، وتقرر ساعات العمل الاسبوعية خلال شهر رمضان المبارك بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة.


المادة 59

ساعات علم المراة الحامل (4) ساعات في اليوم اعتبارا من شهرها السادس. و(5) ساعات في اليوم اذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها.


المادة 60

يبدا دوام اعضاء الجهاز من الساعة (Cool صباحا، وينتهي في تمام الساعة (2) بعد الظهر ولرئيس الجهاز تغيير وقت بدء وانتهاء دوام اعضاء الجهاز كليا او جزئيا وفق ما تقتضيه طبيعة العمل ذلك.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التكليف بالعمل الاضافي وسيلة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العضو عن اداء واجبات ومسئوليات وظيفته خلال ساعات العمل الرسمية.


المادة 61

يجوز تكليف اعضاء الجهاز بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الراحة الاسبوعية وفي العطلات والاجازات الرسمية وفي مقر العمل او في مكان اخر باجر اضافي اذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التكليف بالعمل الاضافي وسيلة لمعالجة الاختلالات الناتجة عن تقصير العضو عن اداء واجبات ومسؤوليات وظيفته خلال ساعات العمل الرسمية.


المادة 62

يصدر امر التكليف بالعمل الاضافي من رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية او مدير الادارة العامة ويراعى في امر التكليف ان يتضمن ما يلي:
1- تحديد نوع العمل المطلوب اداؤه والمدة اللازمة لانجازه.
2- تحديد ساعات العمل اليومية بداية ونهاية.
3- تحديد مكان العمل.


المادة 63

يستحق عضو الجهاز مهما كانت وظيفته اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية بالمعدلات التالية:
ا- تحسب الساعة بساعة ونصف خلال الايام العادية حتى الساعة الثامنة ليلا.
ب- تحسب الساعة بساعتين خلال ايام الراحة الاسبوعية والاعياد او العطلات الرسمية، ومن يؤدي عملا اضافيا خلال الليل من الساعة الثامنة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا.
ويحدد رئيس الجهاز الحد الاقصى لساعات العمل الاضافية خلال الاسبوع كما يحدد الحد الاقصى لعدد الاعضاء الذين يجوز تكليفهم بالعمل الاضافي في كل قطاع او ادارة مركزية او ادارة عامة او فرع بمستوى اي منها.


المادة 64

ساعات العمل الاضافية الخاضعة لاحتساب قيمة الاجر الاضافي هي ساعات العمل الاضافية الزائدة عن الحد الاعلى المقرر بموجب المادة (58) من هذه اللائحة ويحدد اجر ساعة العمل الاضافي بقسمة الراتب الاساسي القانوني على (160) ساعة.


المادة 65

يمنح الاعضاء الذين يعملون في الليل بصفة دائمة تعويض عمل ليلي بنسبة (20%) من رواتبهم الاساسية الشهرية.


المادة 66

لرئيس الجهاز الحق في تقرير منح اعضاء الجهاز الذين تتطلب وظائفهم القيام باعمال اضافية بصورة مستمرة اجرا اضافيا مقطوع لا يتجاوز الراتب الاساسي الشهري للعضو ويلزم في هذه الحالة متابعة اجازات العضو بصورة دورية.


المادة 67

لا يؤثر في مستحقات اعضاء الجهاز وفقا لنصوص مواد هذا الفصل ما يصدر من الحكومة والاجهزة التابعة لها من قرارات وتعليمات تتعلق بساعات العمل الاضافية او تعديل قواعد احتسابها او احتساب الاجر الاضافي.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  1384c10


الأوسمة
 :


اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن    اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  I_icon_minitime27/10/2011, 22:22

خيارات المساهمة


الفصل التاسع
الاجازات

المادة 68

لا يجوز لعضو الجهاز ان ينقطع عن عمله الا لاجازة ممنوحة له في حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية:


المادة 69

لعضو الجهاز الحق في الحصول على اجازة بمرتب كامل في ايام الراحة والعطلات والمناسبات الرسمية.


المادة 70

لعضو الجهاز الحق في الحصول على اجازة عارضة لمدة عشرة ايام في السنة ولا يجوز ان تزيد هذه الاجازة على يومين في المرة الواحدة ولا يجوز ان تتصل الاجازة العارضة باي اجازة من اي نوع. الا في الحالات التي يقدرها رئيس الجهاز ويسقط الحق في الاجازة العارضة بانقضاء السنة.


المادة 71

ا- يمنح عضو الجهاز اجازة سنوية بمرتب كامل على الوجه التالي:
1- شهر ونصف لمن بلغ سن الخمسين.
2- شهر لمن امضى في الخدمة بالجهاز سنة.
3- (20) يوم لمن امضى في الخدمة بالجهاز سنة.
4- (10) ايام لمن امضى في الخدمة بالجهاز ستة اشهر.
ويجوز بقرار من رئيس الجهاز زيادة مدة الاجازة السنوية بما لا يجاوز عشرة ايام للاعضاء الذين يباشرون اعمالهم في المناطق النائية وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يتضمنها القرار.
ب- وتحدد بقرار من رئيس الجهاز منح الاجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها او تاجيلها او قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها ظروف العمل، ويجوز تاجيل جزء منها بصفة استثنائية، بما لا يزيد عن نصفها، بحيث لا تتراكم لاكثر من تعسين يوما كحد اقصى، ويسقط عن العضو ما فاض عن ذلك.
ج- لا تحسب ايام الاعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة السنوية اذا تخللتها ويجوز في حالة توسيط يوم واحد بين اجازة رسمية واخرى ضم هذا اليوم الى الاجازة وتخصم تلقائيا من الاجازة السنوية لجميع اعضاء الجهاز ويجوز لرئيس الجهاز منح بعض اعضاء الجهاز اجازة خلال شهر رمضان تخصم من اجازتهم السنوية بمقدار (15) يوم.


المادة 72

لاغراض احتساب الاجازات السنوية تدخل المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية بالجهاز:
1- ايام العمل الفعلية بما فيها ايام الراحة الاسبوعية وما يتخللها من عطلات عامة او اجازات رسمية او اجازات عارض او اجازات مرضية لا تزيد عن شهر في السنة.
2- اجازة الوضع.
3- الاجازة المرضية للمصاب اثناء العمل او بسببه.
4- فترة التوقف الاداري او الجنائي التي يثبت بعدها براءة الموقف.
5- الدورات التدريبية التي تتم داخل الجمهورية او خارجها ولم يتمتع خلالها باجازة.
6- مدة الخدمة الوطنية الالزامية للعضو التي يؤديها عند استدعائه ولم يتمتع خلالها باجازة.
وتحدد السنة الميلادية من اول يناير الى اخر ديسمبر اساسا لحساب الاجازات السنوية وتحتسب ايام الراحة الاسبوعية ضمن مدة الاجازة السنوية اذا تخللتها.


المادة 73

تصفى الاجازة السنوية عند النقل او الاعارة الى الجهاز في اطار الوحدة المنقول منها، كما تصفى اجازة العضو عند النقل من الجهاز في اطار الجهاز.


المادة 74

يمنح عضو الجهاز اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الاجازة السنوية او المرضية في الحالات الاتية:
1- اداء فريضة الحج : وتكون لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
2- الوضع : وتكون لمدة ستون يوما متصلة قبل الوضع وبعده وعشرون يوما اضافية اذا كانت الولادة متعسرة واقتضت اجراء عملية جراحية بناء على تقرير طبي.
3- لمرافقة مريض من اقاربه لغاية الدرجة الثانية في القرابة اذا تقرر سفر اي منهم للعلاج خارج الجمهورية بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.
4- مخالطة مريض بمرض معد اذا قررت الجهات الطبية المختصة منع العضو من مزاولة اعمال وظيفته وتكون الاجازة للمدة التي تحددها هذه الجهات.
5- لعضوة الجهاز في حالة وفاة زوجها وتكون لمدة اربعون يوما.
6- لعضو الجهاز في حالة وفاة زوجته وتكون لمدة عشرون يوما.
7- للعضو او العضوة في حالة وفاة احد اقاربهما وذلك على النحو التالي:
ا- لمدة اسبوع عند وفاة احد الابوين او احد الابناء.
ب- لمدة اسبوع عند وفاة احد الاقارب لغاية الدرجة الثانية في القرابة.
ج- لمدة ثلاث ايام عند وفاة احد الاقارب من الدرجة الاولى في المصاهرة.
8- في حالة زواج العضو او العضوة وتكون لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة خلال مدة الخدمة.
9- الاصابة بجرح او مرض اثناء تادية اعمال الوظيفة او بسببها وتكون الاجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.


المادة 75

لرئيس الجهاز منح اجازة خاصة بدون مرتب في الاحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.


المادة 76

كل عضو بالجهاز لا يعود الى عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة يحرم من راتب عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة، مع عدم الاخلال بالمسئولية التاديبية.
ومع ذلك يجوز لرئيس الجهاز ان يقرر حساب مدة الانقطاع من اجازة العضو السنوية اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وقدم العضو عذرا مقبولا لهذا الغياب.


الفصل العاشر
النقل

المادة 77

يجوز نقل اي موظف يعمل في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري بالدولة او الوحدات الاقتصادية او وحدات الادارة المحلية او الجهات التي تنظم شروط الخدمة فيها، قوانين او لوائح خاصة للعمل بالجهاز وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- ان لا يكون الغرض من النقل شغل وظيفة رقابية بالجهاز من فئة مدير ادارة عامة او وظيفة اعلى منها.
2- ان تتوافر في الموظف شروط شغل الوظيفة المنقول لشغلها بالجهاز.
3- ان يكون الموظف المراد نقله من ذوي الكفاءات والتخصصات التي يسعى الجهاز الى استقطابها.
4- ان يتم نقل الموظف للعمل بالجهاز وفقا لنظم التوظيف بالجهاز باعتباره توظيفا جديدا ولا يكون النقل صحيحا ومنتجا الا بعد صدور قرار التعيين من قبل رئيس الجهاز الذي يحدد الفئة الوظيفية المنقول اليها واقدميتها فيها.
5- اذا اثبت عدم صلاحية الموظف المنقول خلال التجربة المحددة بالمادة (40) من هذه اللائحة جاز لرئس انهاء خدمته.


المادة 78

يجوز نقل احد اعضاء الجهاز للعمل في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري بالدولة او الوحدات الاقتصادية او وحدات الادارة المحلية او الجهاز التي تنظم شروط واوضاع الخدمة فيها قوانين او لوائح خاصة بناء على طلب اي منها وموافقة العضو المقبول.
ومع ذلك، فانه لا يجوز نقل العضو للعمل في جهة كان يباشر المهام الرقابية على اعمالها بصورة مستمرة، الا بعد مضي ثلاث سنوات من ترك مراقبتها.


المادة 79

يجوز نقل اعضاء الجهاز من وظيفة لشغل وظيفة اخرى بالجهاز.


الفصل الحادي عشر
الندب

المادة 80

باستثناء شاغلي الوظائف القيادية بالجهاز لرئيس الجهاز ندب اي عضو بالجهاز للقيان بعمل وظيفة اخرى في اي وحدة من وحدات الجهاز الاداري او الاقتصادية متى كانت حاجة العمل تسمح في الوظيفة الاصلية بذلك.
ولرئيس الجهاز ندب العاملين من تلك الجهات للعمل بالجهاز اذا اقتضت حاجة العمل ذلك.


المادة 81

ا- يكون الندب لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد في حالة الضرورة لستة اشهر اخرى.
ب- تحتسب مدة الندب خدمة لاغراض العلاوة السنوية والترقية والترفيع ضمن شروطها.


المادة 82

يكون عضو الجهاز في حكم المنتدب عند استدعائه لاداء واجب او خدمة عامة تفرضها القوانين او القرارات الصادرة من قبل مجلس الرئاسة.


المادة 83

تحدد حالات الندب واستحقاقات المنتدب على النحو التالي:
ا- يتقاضى عضو الجهاز المنتدب الى وحدة ادارية اخرى راتبه وما يستحق من البدلات المقررة له من الجهاز، فيما عدا البدلات المرتبطة بظروف ومكان العمل المنتدب اليه، فتمنح من الوحدة الادارية المنتدب اليها ويوقف عنه صرف البدلات المرتبطة بالوظيفة التي كان يشغلها بالجهاز.
ب- يتقاضى الموظف الذي ينتدب للعمل بالجهاز راتبه وما يستحقه من البدلات المقررة له من وحدته الادارية ويصرف له من الجهاز البدلات المرتبطة بالوظيفة التي سوف يؤديها في الجهاز.
ج- يتقاضى العضو الذي ينتدب لاداء مهمة معينة داخل الجمهورية او خارجها راتبه الكامل من الجهاز، اضافة الى بدل السفر المقرر وفقا للتشريعات العامة المنظمة لذلك اذا كانت المهمة لصالح الجهاز، اما اذا كانت المهمة لصالح وحدة ادارية اخرى فتتحمل الوحدة الادارية المنتدب لصالحها بدل السفر المقرر.


المادة 84

يشترط لدفع الاستحقاقات المبينة في المادة السابقة ما يلي:
ا- مباشرة الموظف المنتدب للمهام المنتدب من اجلها.
ب- ان تدفع الاستحقاقات المترتبة على الندب خلال قيامه بالعمل المنتدب اليه، اما اذا كان الندب في مهمة داخل او خارج الجمهورية، فيتم دفع استحقاقات العضو عن المهمة مقدما، فاذا اقتضت الضرورة تمديد المهمة، فيحاسب الموظف عن المدة الاضافية خلال فترة التمديد او بعد انتهائها.
ج- يكون ندب الموظف للعمل بالجهاز من صلاحية رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الوحدة المنتدب منها، كما يكون ندب اعضاء الجهاز من صلاحيات رئيس الجهاز.


الفصل الثاني عشر
الاعارة

المادة 85

لرئيس الجهاز اعارة الموظفين من خارج الجهاز للعمل بالجهاز اذا اقتضت حاجة العمل ذلك، وله بعد موافقة عضو الجهاز كتابة اعارته للعمل في الداخل او الخارج لمدة اقصاها سنتان بالداخل واربع سنوات في الخارج، وله تجاوز هذه المدة سواء كانت الاعارة في الداخل اذا دعت الى ذلك اعتبارات المصلحة العامة، ولا يجوز اعارته مرة اخرى، الا اذا امضى في العمل بالجهاز مدة مماثلة لمدة اعارته السابقة.


المادة 86

لا يجوز اعارة عضو الجهاز للعمل بجهة اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينه بالجهاز، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدد الاعارات داخلية وخارجية عن عشر سنوات طوال مدة الخدمة.


المادة 87

عند اعارة احد اعضاء الجهاز تتحمل الجهة المستعيرة كامل اجره وتبقى وظيفته خالية بالجهاز.
ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين او الترفيع اذا كانت مدة الاعارة سنة فاكثر، وعند عودته للعمل بالجهاز يشغل وظيفته الاصلية اذا كانت خالية او اية وظيفة اخرى خالية من نفس وظيفته او يشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته في اول وظيفة تخلو من نفس فئة وظيفته.
وفي جميع الاحوال يحتفظ للعضو بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الاعارة.


المادة 88

تدخل مدة الاعارة في حساب المعاش، وفي استحقاق العلاوة وفي حساب مدة الترفيع، مع مراعاة شروط شغل الوظيفة واحكام قانون التامينات والمعاشات.
ومع ذلك فانه لا يجوز في غير حالات الاعارة التي تقتضيها مصلحة عليا يقدرها رئيس الجهاز ترفيع العضو لشغل وظيفة مدير ادارة عامة او رئيس مراقبة وما يعلوها الا بعد مضي سنتين من تاريخ عودته من الاعارة، كما لا يجوز اعارة شاغلي تلك الوظائف قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ شغلهم لها.


المادة 89

تحدد اقدمية العضو عند عودته من الاعارة التي تجاوز مدتها اربع سنوات على اساس ان يوضع امامه عدد من الاعضاء، مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة او جميع الشاغلين لفئته الوظيفية عند عودته ايهما اقل.


المادة 90

يحتفظ الجهاز بحقه في استعادة المعار الى الخارج اذا اقتضت ذلك مصلحة عليا يقدرها رئيس الجهاز ولرئيس الجهاز الحق في قطع اعارة عضو الجهاز اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ان يسبق ذلك اشعار الجهة المستعيرة بفترة لا تقل عن شهر واحد.


المادة 91

تكون صلاحية الاعارة على النحو التالي :
ا- شاغلي وظائف رئيس قطاع او رئيس ادارة مركزية وما في مستواها بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناء على موافقة العضو الخطية وترشيح رئيس الجهاز.
ب- شاغلي بقية وظائف الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على موافقة العضو الخطية وترشيح رئيس القطاع المختص.


المادة 92

لا يجوز ندب او اعارة او نقل شاغلي الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز الى الجهة تخضع لرقابة الادارة النوعية التي يعمل بها، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تركه للعمل بهذه الادارة ولا يجوز في حالة الندب لبعض الوقت ان يمارس العضو المنتدب من الجهاز اي عمل رقابي له صلة بالجهة المنتدب اليها.


الفصل الثالث عشر
الايفاد

المادة 93

يجوز ايفاء اعضاء الجهاز في بعثات او منح او اجازات دراسية باجر او بدون اجر طبقاُ للشروط والاوضاع التي يضعها رئيس الجهاز.
وتحتفظ على سبيل التذكار للعضو في حالة الايفاد بوظيفة ويجوز شغلها بصفة مؤقتة عن طريق الانابة اذا كانت مدة البعثة او المنحة او الاجازة الدراسية لا تزيد عن سنة على ان تخلو عند عودته اما اذا زادت عن ذلك فيجوز شغلها بطريق التعيين او الترفيع على ان يشغل عند عودته وظيفته اذا كانت خالية او اي وظيفة اخرى خالية من نفس فئة وظيفته او يشغل وظيفته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته عند خلو اول وظيفة من نفس فئته الوظيفية.


المادة 94

تدخل مدة الايفاد في حساب المعاش او المكافاة وفي استحقاق العلاوة او الترفيع ويستحق العضو في حالة ايفاده مرتبه الذي كان يتقاضاه بعد استنزال البدلات المرتبطة بمزاولة الوظيفة وذلك كله دون اخلال بما لرئيس الجهاز من سلطة في اعانة اسرة الموفد.


المادة 95

يكون ايفاد اعضاء الجهاز من صلاحية رئيس الجهاز ويستثنى اعضاء الجهاز من الخضوع لقواعد الايفاد المعمول بها في الدولة وتسري عليهم قواعد خاصة تصدر بقرار من رئيس الجهاز.


الفصل الرابع عشر
الانابة

المادة 96

يجوز لرئيس الجهاز تكليف اي عضو للقيام بمهام وظيفة اخرى بصورة مستقلة او بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية ضمن وظائف الجهاز وفقا للشروط التالية:
1- ان تكون الوظيفة شاغرة ولا يتوفر من يشغلها بالاصالة.
2- ان يكون العضو المرشح لشغل الوظيفة بالانابة من نفس فئة الوظيفة الشاغرة او الادني.
3- ان تكون وظيفة المرشح للانابة من نفس السلك المهني.
4- ان يكون المرشح للانابة قد قضي سنتين على الاقل في فئة وظيفته الاصلية او اربع سنوات من تاريخ التحاقه بالجهاز كحد ادنى.
5- ان يراعي جدارة العضو عند الترشيح لشغل الوظيفة بالانابة فاذا تساوى اكثر من عضو في الجدارة يرشح اقدمهم في الخدمة بالجهاز.
6- ان يقتصر شغل الوظيفة بالانابة على وظائف المجموعة الاولى ووظيفة رئيس مراقبة او مدير ادارة فقط.
وفي جميع الاحوال لا يجوز تكليف العضو لشغل وظيفة بالانابة في اكثر من وظيفة واحدة الى جانب وظيفته الاصلية.


المادة 97

يستحق العضو عند شغله الوظيفة بالانابة للتعويضات التالية:
1- تعويض انابة يساوي 10% من بداية ربط فئة الوظيفة المنابة في حالة شغلها بعضو من نفس فئتها الوظيفية او من فئة ادنى وذلك في حالة قيامه بمهام بعضو من نفس فئتها الوظيفية او من فئة ادنى وذلك في حالة قيامه بمهام وظيفته الاصلية الى جانب الوظيفة المنابة.
2- او تعويض انابة يساوي الفرق بين الراتب الاساسي للعضو وبداية ربط فئته الوظيفية التي يشغلها بالانابة اذا كانت شاغرة اصلا وبما يزيد عن 25% من بداية ربط فئة الوظيفة المنابة الى جانب البدل او البدلات المقررة لها او الفارق.


المادة 98

يكون التعيين بالانابة من صلاحيات رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك ويحدد قرار الانابة مدتها.


الفصل الخامس عشر
التفرغ

المادة 99

يصدر رئيس الجهاز القرارات اللازمة لتفرغ اعضاء الجهاز لاغراض البحث العلمي في مجالات العلوم والمعارف المرتبطة بنشاط الجهاز ولاجراء الدراسات وانجاز المهمات التي تتعلق باداء العمل وتطويره ورفع كفاءة الاداء ويحدد قرار التفرغ مدة التفرغ والغرض منه ومقدار البدل الذي يستحقه العضو نظير الجهود التي بذلها والنفقات التي يتكبدها اثناء اعداد البحث او الدراسة او تنفيذ المهمة.


المادة 100

تحتسب مدة التفرغ خدمة لاغراض الترقية والترفيع ضمن شوطهما ويستحق العضو خلالها علاوة على البدل المقرر راتبه كاملا وذلك دون الاخلال بما لرئيس الجهاز من سلطة في اعانة العضو عند الاقتضاء.


المادة 101

يستثنى اعضاء الجهاز من الخضوع للقواعد العامة التي تسري على موظفي الدولة في حالات التفرغ ويضع رئيس الجهاز القواعد الاخرى التي تنظم حالات التفرغ ومدتها والمخصصات المالية الاخرى التي تصرف للمتفرغ اضافة الى القواعد الخاصة باعداد البحوث والدراسات ومناقشتها واعتمادها.


الفصل السادس عشر
تقييم كفاءة الاداء

المادة 102

يخضع لنظام تقارير كفاءة الاداء جميع اعضاء الجهاز وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ابتداء من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر خلال شهر ابريل ومايو من السنة التالية وتقدر كفاية العضو بمرتبة (ممتاز او جيد او متوسط او ضعيف)


المادة 103

يكون اعداد تقارير كفاءة الاداء وفقا للاجراءات والقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز ولرئيس الجهاز ان يضع قواعد التفتيش على اعمال الاعضاء وحيث تظهر نتائج التفتيش في تقاريره كفاءة الاداء.


المادة 104

تحال تقارير كفاءة الاداء الى لجنة شئون الاعضاء التي لها ان تناقش الرؤساء في التقارير المقدمة منهم وان تعتمدها او تعدلها بقرار مسبب.


المادة 105

يخطر العضو بتقدير كفايته وله ان يتظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار الى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجهاز من غير اعضاء لجنة شئون اعضاء الجهاز للنظر في التظلمات وعلى هذه اللجنة ان تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويجوز للعضو التظلم من قرار اللجنة لرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة في التظلم المرفوع اليها ويكون قرار رئيس الجهاز في هذا لاشان نهائيا ولا يعتبر تقرير كفاية العضو نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم دون تقديمه او البت فيه من رئيس الجهاز.


المادة 106

في حالة اعارة عضو الجهاز او ندبه للعمل في جهة اخرى داخل الجمهورية لمدة تزيد عن ستة اشهر يستهدي في تقدير كفايته التقارير التي تضعه عنه الجهة المعار او المنتدب اليها وبتقاريره السابقة.
واذا كانت الاعارة للخارج يستهدي في معاملته بالتقرير السابق وضعه عنه قبل الاعارة.وبالنسبة للعضو المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فاذا كانت كفايته قبل تجنيده باعلى من هذه المرتبة يعتد بتقريره السابق.


المادة 107

يحرم العضو المقدم عنه تقرير سنوي واحد بمرتبة (ضعيف) وتقديران متتاليان بمرتبة (متوسط) من العلاوة السنوية التالية المقدم عنها التقرير ويترتب نفس الاثر اذا استمر تقدير كفاءته متوسط خلال سنوات متتالية لتلك السنة.


المادة 108

ا- يعرض امر العضو الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون الاعضاء فاذا تبين لها من فحص حالته انه اكثر ملائمة للقيام باعمال وظيفة اخرى قررت نقله اليها بفئته ومرتبته.
اما اذا تبين للجنة بعد تحقيقها انه غير قادر على العمل في اية وظيفة اخرى بطريقة مرضية اقترحت اعادة توزيعه في الخدمة المدنية او انهاء خدمته لعدم الصلاحية. وترفع اللجنة تقريرها الى رئيس الجهاز لاعتماده فاذا لم يعتمده اعاده الى اللجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل اليها العضو فاذا كان التقرير .
ب- تتبع نفس الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة في شان العضو الذي يقدم عنه اربعة تقارير متتالية لا تزيد مرتبته في اي منها عن (متوسط).


الفصل السابع عشر
لجنة شئون اعضاء الجهاز

المادة 109

تنشا بالجهاز لجنة للنظر في شئون اعضائه الفنيين والاداريين تشكل من نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من شاغلي الوظائف العليا بالجهاز يتم تسميتهم بقرار من رئيس الجهاز وعلى ان يراعى في ذلك تمثيل قطاعات العمل الرئيسية بالجهاز ويتولى اعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون اعضاء الجهاز او من يقوم بعمله دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.


المادة 110

تختص لجنة شئون اعضاء الجهاز بالنظر في الموضوعات المتعلقة بشئون الاعضاء الفنيين والاداريين لجميع المجموعات الوظيفية وفي حدود الصلاحيات المحددة في هذه اللائحة وعلى وجه الخصوص تختص بما يلي:
1- قبول الاعضاء الجدد في حدود الصلاحيات وفقا للنظم الداخلية التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
2- النظر في منح العلاوات السنوية لاعضاء الجهاز وترقياتهم وترفيعاتهم.
3- انهاء خدمة الملتحقين بالجهاز المعينين تحت التجربة اذا ثبت عدم صلاحيتهم لشغل الوظائف المعينين عليها.
4- النظر في ترشيح الاعضاء للايفاد في منح او بعثات دراسية وتدريبية في الداخل والخارج وكذا طلبات منح الاجازات الدراسية.
5- اعتماد تقارير الكفاءة السنوية او تعديلها.
وفي جميع الاحوال لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك.


المادة 111

لرئيس الجهاز عند الاقتضاء تشكيل لجان فرعية للنظر في شئون الاعضاء بالفروع التي يرى لزوم انشاء تلك اللجان فيها شريطة تحديد اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان في القرارات الصادرة بتشكيلها.


المادة 112

تجتمع لجنة شئون الاعضاء بناء على دعوة من رئيس اللجنة ويكون اجتماعاتها صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء بما فيهم رئيس اللجنة.
وتتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها باغلبية اراء اعضائها الحاضرين واذا تساوت يرجح راي الجانب الذي منه رئيس اللجنة.


الفصل الثامن عشر
الحقوق الواجبات

المادة 113

يتمتع اعضاء الجهاز الفنيين بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تعرقل القيام بمهامهم او تمس نزاهتهم والاحترام الواجب لهم ويتعين على كافة رجال السلطة العامة ان تحمي اعضاء الجهاز من التهديدات والاهانات والقذف والاعتداءات على اختلاف انواعها.


المادة 114

يتمتع اعضاء الجهاز بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في قانون الجهاز وهذه اللائحة علاوة على الحقوق والواجبات العامة بموظفي الدولة.


المادة 115

يلتزم اعضاء الجهاز بواجبات الوظيفة العامة كما يلتزمون بالواجبات الخاصة بوظائفهم سواء نص عليها في القانون او اللائحة او كانت صادرة بموجب القرارات والتعليمات الرئاسية وعلى وجه الخصوص يلتزم كل عضو فني بالجهاز بما يلي:
1- الالتزام ببذل العناية الكافية في مباشرة اعمال وظائفهم وفقا لمنهاج العمل والاسلوب المهني وقواعد ومعايير الاداء الرقابي التي يصدرها الجهاز.
2- الالتزام بالموضوعية والوضوح والنزاهة والحيدة عند مباشرة العمل الرقابي في مختلف مراحله.
3- الالمام الكامل بمحيط الجهة الخاضعة للرقابة والافصاح عن المخالفات والملاحظات التي يقف عليها من خلال مباشرة الرقابة.
4- العمل باستمرار على تنمية معارفه وكفاءته المهنية والثقافية وزيادة كفاءة ادائه.
5- التزام التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده.
6- الابلاغ فورا عن المؤثرات التي قد يقع فيها نتيجة ممارسته الرقابة وعلى وجه الخصوص تلك الارتباطات او المصالح التي قد تكون له مع الجهات الخاضعة للرقابة او رؤسائها او الاشخاص الذين يراجع اعمالهم.
7- التزام السلوك والمظهر واللياقة التي تكفل الاحترام الواجب لوظيفته من قبل الكافة.
8- مراعاة السرية التامة في اعمال وظيفته.


المادة 116

لا يجوز لجميع اعضاء الجهاز ان يباشروا اية اعمال او انشطة تمس بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستقلالية وحياد الجهاز او اعضائه في ممارسة العمل الرقابي وعلى وجه الخصوص يحظر على كل عضو بالجهاز ما يلي:
1-القيام باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باي صورة كانت سواء من خزينة الدولة او من اي جهة اخرى ولا يسري هذا الحظر على المساهمات في مجالات البحثية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز.
2- مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض مع مقتضى الاستقلالية والحياد.
3- شراء اي شيء من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيع لها شيئا مما يملكه او يقايضها عليه ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.
4- الانتماء او الانتساب الى اي من التنظيمات الحزبية والسياسية او خفي يكون من شانه ادخال الاضطراب بالجهاز او تعطيل سير العمل اخلالا باحكام قواعد العمل ووحدة وحياد اعضاء الجهاز.
5- مباشرة اي عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة بغرض خدمة اي حزب او تنظيم سياسي او ولاية اغراض اخرى تخرج عن اهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد والاستقلالية.
6- استعمال نفوذ الوظيفة للحصول على منافع شخصية له او للغير.
7- افشاء سرية الامور التي يطلع عليها بحكم مباشر مهام وظيفته او بسببها.
8- اعطاء تعليمات لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة حول واجباتهم والتدخل في عملية اتخاذ القرارات او الاجراءات التي تعتبر ضمن مسؤوليات ادارة الجهة الخاضعة للرقابة او المشاركة في مباشرة اي عمل تنفيذي يخص الجهة الا في صورة مراقب فقط.
9- الخضوع لتاثير وسلطة رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة او الموظفين الذين يراجع اعمالهم.


الفصل التاسع عشر
التحقيق والتأديب

المادة 117

تطبق قواعد التحقيق والتاديب المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية في شان تاديب الاعضاء الاداريين بالجهاز عما يرتكبونه من مخالفات اثناء تاديبهم لواجبات وظائفهم او بسببها.
اما الاعضاء الفنيين بالجهاز فيتبع في شان تاديبهم احكام المواد التالية:


المادة 118

ا-كل عضو فني بالجهاز يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شانه الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء.
ب-لا يعفي العضو الفني عن العقوبة التاديبية استنادا لامر رئيسه الا اذا اثبت ان ارتكابه للمخالفات كان تنفيذ لامر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر وحده.
ج-لا يسال العضو الفني مدنيا الا عن خطئه الشخصي.
د-يتبع في كافة مراحل التحقيق والتاديب الاجراءات القانونية والاصول المرعية المتعلقة بتاديب الموظف العام.


المادة 119

ا-العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على العضو الفني بالجهاز هي على النحو التالي:
1- التنبيه: وهي اخطار العضو الفني كتابه بالمخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها او عدم تكرارها مستقبلا.
2- الانذار: وهي اخطار العضو الفني بكتاب يذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها او عدم تكرارها مستقبلا وتحسين اعماله في المستقبل والتهديد بتوقيع عقوبة اشد في حالة الاعادة.
3- قطع الراتب: وهي خصم مبلغ لا يتجاوز(20%) من المرتب الاساسي الشهري للعضو الفني.
4- الحرمان من العلاوة السنوية: وهي حرمان العضو من العلاوة السنوية كليا او جزئيا خلال السنة.
5- الحرمان من الترفيع: وهي تاجيل موعد استحقاق العضو الفني للترفيع بما لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
6- القهقرة: وهي تنزيل العضو الفني مرتبة في فئته الوظيفية او الى الفئة الادنى من فئته.
7- الفصل: وهي انهاء خدمة العضو الفني مع الاحتفاظ بحقه في المعاش والمستحقات الاخرى.
ب-للسلطة التاديبية ان تعمل على استرداد كل او بعض الخسائر الناجمة عن المخالفة عن طريق الاستقطاع الشهري من راتب العضو الفني وبحيث لا يزيد الاستقطاع الشهري عن(20%) من الراتب الاساسي للعضو.
ج-لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العضو الفني وتشدد العقوبة على العضو الفني الذي يعود الى ارتكاب المخالفة قبل انقضاء مدة العقوبة السابقة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات واذا وقعت من العضو عدة مخالفات مرتبطة ببعضها فيجازى عليها في حدود العقوبة المقررة لاشد المخالفات وفي جميع الاحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.


المادة 120

باستثناء عقوبتي التنبيه والانذار لا يجوز توقيع عقوبة تاديبية على العضو الفني الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.


المادة 121

يتولى اجراء التحقيق مع اعضاء الجهاز اعضاء الادارة القانونية المختصة بالجهاز او مجلس تحقيق يشكل بقرار من رئيس الجهاز ويحال العضو الفني الى التحقيق وفقا للصلاحيات التالية:
ا-بامر من رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية بناء على عرض المدير العام اذا كان العضو المقترح احالته الى التحقيق من غير شاغلي وظائف المجموعة الرقابية العليا.
ب-بامر من رئيس الجهاز او نائبه اذا كان العضو المقترح احالته الى التحقيق من بين شاغلي وظائف المجموعة الرقابية العليا.


المادة 122

يكون الاختصاص بتوقيع العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرة(ا) من المادة (119) من هذه اللائحة على الوجه التالي:
ا-لرئيس الجهاز توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (1,2,3,4,5).
ب-لنائب رئيس الجهاز توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (1,2,3,4).
ج-لرئيس القطاع توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (1,2,3).
د-لرئيس الادارة المركزية توقيع اي من العقوبتين المذكورتين في البندين (1,2).
ه-لمدير الادارة العامة توقيع العقوبة المذكورة في البند (1).
و-لمجلس التاديب توقيع اي من العقوبات المذكورة في البنود (1,2,3,4,5,6,7).


المادة 123

لرئيس الجهاز ان بوقف اي عضو فني عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عن اربعة اشهر ولا مد هذه المدة الا بقرار من مجلس التاديب ولا يترتب على وقف العضو الفني عن عمله وفق صرف جزء من مرتبه خلال مدة الوقف الا اذا قرر مجلس التاديب ذلك وفي هذه الحالة لا يزيد وقف صرف المرتب عن نصفه.


المادة 124

1- يختص بالمحاكمة التاديبية لشاغلي الوظائف العليا بالجهاز مجلس تاديبي يشكله رئيس مجلس الرئاسة من غير اعضاء الحكومة بناءا على عرض رئيس الجهاز.
2- يختص بمحاكمة بقية اعضاء الجهاز مجلس تاديبي يشكل من نائب رئيس الجهاز رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز يتم تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز.


المادة 125

يحال الاعضاء الفنيين الى المحاكمة التاديبية بقرار يصدر من رئيس الجهاز، ويشترط لصحة قرار احالة رؤساء القطاعات او رؤساء الادارات المركزية او من في مستواهم من الاعضاء الفنيين صدور اذن من قبل رئيس مجلس الرئاسة.


المادة 126

يتولى الادعاء امام مجلس التاديب المحقق الذي تولى التحقيق مع العضو الفني المحال الى المحكمة التاديبية او من يقوم مقامه من اعضاء الجهاز.


المادة 127

تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية وللعضو الفني حضور الجلسات بنفسه او توكيل محامي للدفاع عنه ولمجلس التاديب ان يكلف العضو بالحضور بنفسه كما ان له ان يصدر قراره في شان العضو غيابيا اذا لم يحضر هو او من يمثله وذلك بعد التحقيق من وصول التكليف بالحضور اليه.


المادة 128

لا تكون قرارات مجلس التاديب الصادرة في شان المخالفات المنسوبة الى العضو الفني المحال اليه نهائيا اذا كانت صادرة بتوقيع عقوبة القهقرة في الوظيفة او الفصل من الخدمة الا بعد اعتمادها من قبل السلطة المختصة بالتعيين ويجوز للعضو الفني في حالة توقيع اي من هاتين العقوبتين الطعن في القرار امام القضاء.


المادة 129

كل عضو فني بالجهاز يحسب احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي.
ويحرم العضو الفني من مرتبه كاملا في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي ويعرض الامر عند عودته الى العمل على مجلس التاديب ليقرر ما يتبع في شان مسؤولياته التاديبية وراتبه الموقوف.


المادة 130

تنقضي الدعوى التاديبية بالنسبة للعضو الفني بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة امام مجلس التاديب وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اخر اجراء.
واذا تعدد المتهمون وانقطعت المدة بالنسبة لاحدهم ترتب على ذلك انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات مقاطعة المدة.
ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المسائلة التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية.


المادة 131

تنقضي الدعوى التاديبية بقبول استقالة العضو الفني المخالف او احالته الى المعاش ولا يجوز في هاتين الحالتين اعادة تعيينه بالجهاز.


المادة 132

لا يجوز النظر في ترقية او ترفيع العضو الفني الذي وقعت عليه خلال السنة اي من العقوبات التاديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء المدد التالية:
ا-ثلاثة اشهر في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد على (5%).
ب-ستة اشهر في حالة الخصم من الراتب الشهري بنسبة تزيد على (10%).
ج-سنة في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عن (15%).
د-مدة الحرمان في حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية.


المادة 133

لا يجوز ترقية او ترفيع العضو الفني المحال الى المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية مدة الاحالة ويحجز للعضو في هذه الحالة بالوظيفة المرشح للترفيع او وقعت عليه عقوبة التنبيه او الانذار او الخصم من المرتب الشهري بنسبة لا تزيد على (10%) وجب عند ترفيعه حسب اقدميته في الوظيفة المرفع اليها ويمنح راتبها من التاريخ الذي كانت ستتم فيه لو لم يتم احالته للمحاكمة وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة ويعتبر العضو الفني محال الى المحاكمة من تاريخ صدور قرار الاحالة.


المادة 134

تمحى العقوبات التاديبية التي توقع على العضو الفني بانقضاء المدة التالية:
ا-ستة اشهر في حالة توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب الشهري بنسبة لا تزيد عن (5%).
ب-سنة في حالة توقيع عقوبة الخصم من المرتب الشهري بنسبة تزيد عن (5%).
ج-سنتان في حالة الخصم من المرتب الشهري بنسبة على (10%)
وفي حالة توقيع عقوبة الحرمان من العلاوة السنوية.
د-ثلاث سنوات بالنسبة للعقوبات الاخرى عدى عقوبة الفصل من الخدمة.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون الاعضاء اذا تبين لها ان سلوك العضو الفني وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع التقارير السنوية وملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع اوراق العقوبة وكل اشارة اليها وما يتعلق بها من ملف خدمة العضو الفني.


الفصل العشرون
انتهاء الخدمة

المادة 135

تنتهي خدمة العضو بالجهاز لاحد الاسباب التالية:
ا-ترك الخدمة
ب-عدم الصلاحية
ج-الوفاة
د-انتهاء مدة الوظيفة او الغائها
ه-الاستقالة
و-الفصل او العزل.


المادة 136

تنتهي خدمة الجهاز عن طريق ترك الخدمة في احد الحالات التالية:
ا-بلوغ مدة الخدمة القانونية او بلوغ السن القانونية لترك الخدمة وفقا لقانون التامينات والمعاشات.
وفي هذه الحالة لا يجوز مد خدمة العضو بعد بلوغه احد الاجلين لترك الخدمة الا بقرار من مجلس الرئاسة فيما يخص رئيس الجهاز ونائبه لمدة سنة قابلة للتجديد بحد اقصى اربع سنوات وبقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة لبقية اعضاء الجهاز لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى فقط.
ب-احالة العضو للتقاعد بناء على طلبه عند انقضاء المدة التي تجيز له ذلك وفقا لقانون التامينات والمعاشات ولرئيس الجهاز في هذه الحالة رفض طلب الاحالة الى التقاعد متى ما اقتضت مصلحة العمل ذلك.


المادة 137

يجوز ترفيع عضو الجهاز قبل احالته الى التقاعد الى الفئة الوظيفية التي تعلو فئته الوظيفية التي يشغلها ان يكون العضو قد امضى في فئته الوظيفية سنتين على الاقل.
فاذا لم يرفع العضو منح علاوتين من علاوات فئته الوظيفية ولو تجاوز نهاية مربوطها.


المادة 138

تنتهي خدمة عضو الجهاز بسبب صلاحيته في احد الحالات التالية:د
ا-التقرير بعدم لياقته صحيا للاستمرار في الخدمة من قبل الجهة الطبية المختصة وفي هذه الحالة لا يجوز انهاء خدمة العضو قبل نفاذ اجازته الشرعية والاعتيادية ما لم يطلب بنفسه انهاء خدمته دون انتظار لانتهاء مدد الاجازات المستحقة له.
ب-فقد العضو لجنسيته اليمينية وتعتبر خدمة العضو منتهية في هذه الحالة من تاريخ فقده للجنسية اليمنية مع احتفاظه بحقه في الاجازات المستحقة له.
ج-انهاء خدمة العضو لعدم الصلاحية بقرار من رئيس الجهاز بناء على عرض شئون اعضاء الجهاز.


المادة 139

تنتهي خدمة عضو الجهاز بوفاته حقيقة او حكما ويكون تقرير وفاة العضو حكما بصدور حكم قضائي نهائي بذلك.


المادة 140

اذا توفي عضو الجهاز وهو في الخدمة يصرف مقابل نفقات الجنازة ما يقابل راتبه الكامل لثلاثة اشهر متتالية.


المادة 141

يستحق عضو الجهاز اعانة توازي مرتب اشهر شاملة للبدلات ومعفاة من كافة انواع الضرائب عند انتهاء خدمته في احد الحالات التالية:
ا- الاحالة الى التقاعد لبلوغ السن القانونية او مدة الخدمة القانونية لترك الخدمة.
ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا او العجز الذي يستحيل معه القيام بالعمل.
ج- الوفاة حقيقة او حكما وتصرف الاعانة في هذه الحالة لاقارب العضو المتوفي الذين كان يعولهم من الدرجة الاولى.


المادة 142

تنتهي خدمة العضو بالجهاز بالغاء وظيفته لاسباب تنظيمية او اقتصادية او نتيجة لانتهاء المدة المقررة للوظيفة المؤقته .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  1384c10


الأوسمة
 :


اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن    اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن  I_icon_minitime27/10/2011, 22:23

خيارات المساهمة


المادة 143

تنتهي خدمة العضو بطلب الاستقالة في احد الحالات التالية:
ا- اذا تقدم العضو بطلب الاستقالة من وظيفته كتابة ولا تنتهي خدمته في هذه الحالة الا بصدور قرار قبول الاستقالة.
ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة وللعضو خلال هذه المدة الحق في العدول عن طلب الاستقالة بطلب كتابي اخر.
ويجوز للعضو اذا رفض طلب الاستقالة التقدم بطلب اخر بعد انقضاء فترة اربعة اشهر من تاريخ رفض طلبه السابق.
ولا يجوز قبول استقالة عضو الجهاز في الحالات التالية:
1- اذا بوشر في مواجهة العضو اية اجراءات تاديبية او جنائية بسبب يرجع لممارسته مهام وظيفته.
2- اذا وجد التزام على العضو بالخدمة في الجهاز مدة معينة بمقتضى نصوص قانونية او لائحته او نظم داخلية او تعهد خطي نظير ايفاده للدراسة او التدريب في بعثة او منحة.
ب: يعتبر عضو الجهاز مستقيلا وتنتهي خدمته بموجب قرار يصدر من رئيس الجهاز في الحالات التالية:
1- اذا انقطع العضو عن العمل بدون اذن مسبق اكثر من عشرين يوما متتالية ولو كان انقطاعه عن العمل عقب اجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانهاء خدمته ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجهاز ان يقرر عدم حرمان العضو من راتبه عن مدة الانقطاع او قدم اسباب رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- اذا انقطع عن عمله بغير عذر مقبول اكثر من اربعين يوما غير متصلة خلال السنة تعتبر خدمته منتهية اعتبارا من اليوم التالي لاكمال هذه المدة.
وفي الحالتين يتعين انذار العضو كتابة بعدم انقطاعه خلال خمسة ايام في الحالة الاولى وخمسة وعشرون يوما في الحالة الثانية ويوجه الانذار في حالة عدم معرفة محل اقامته الى القطاع او الادارة او المراقبة التي يزاول عمله فيها.
ج: اذا باشر العمل لدى اي جهة بغير ترخيص من رئيس الجهاز وتعتبر خدمة العضو منتهية في هذه الحالة من تاريخ التحاقه بالخدمة في الجهة الاخرى.


المادة 144

تنتهي خدمة العضو الجهاز بسبب الفصل او العزل في الحالات التالية:
ا- اذا صدر في حقه قرار تاديبي او قرار صادر من محكمة مختصة بفصله من الخدمة شريطة ان ينص الحكم صراحة على الفصل كعقوبة تاديبية.
ب- اذا حكم على العضو في جناية مخلة بالشرف او الامانة يعتبر العضو معزولا من وظيفته بالجهاز شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وتنتهي خدمة العضو في هاتين الحالتين من تاريخ صدور القرار او الحكم ما لم يكن موقوفا عن العمل فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ولا يكون العضو في هذه ملزما برد ما صرف له اثناء وقفه.


المادة 145

يضع رئيس الجهاز قواعد بنظام الرعاية الطبية والاجتماعية لاعضاء الجهاز وتضاف حصيلة جزاءات الخصم من رواتب اعضاء الجهاز الى الصندوق المخصص لذلك.


المادة 146

يسوي مراجعي الجهاز اوضاعهم العلمية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات ويمنع بعد هذا التاريخ مزاولة العمل الرقابي من قبل عضو غير حاصل على مؤهل جامعي يناسب طبيعة اعمال وظيفته ويتم اعادة توزيع من لم يوفي بذلك في وظيفة اخرى بالجهاز او خارجه.


الباب الرابع
الشئون المالية

المادة 147

تشكل بالجهاز لجنة تختص باعداد مشروع موازنة الجهاز برئاسة نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وثمانية اعضاء يتم تسميتهم بقرار يصدر من رئيس الجهاز على ان يراعى فيهم تمثيل القطاعات الرئيسية بالجهاز والادارات المختصة في قطاع الشئون المالية والادارية والفنية.


المادة 148

يعد مشروع موازنة الجهاز بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة ويجوز لرئيس الجهاز انشاء بنود وانواع غير واردة في القرارات الخاصة بتوبيب الموازنة العامة للدولة.


المادة 149

يلتزم الجهاز برفع مشروع موازنته الى مكتب مجلس الرئاسة في موعد اقصاه خمسة اشهر قبل بداية السنة المالية مرفقا به توضيحا كافيا للزيادة في التقديرات عن اعتمادات السنة الماضية وكافة الوثائق اللازمة لدراسة المشروع والبت فيه.


المادة 150

يتم دراسة وتحليل مشروع موازنة الجهاز من قبل لجنة يشكلها مدير مكتب مجلس الرئاسة من بين موظفي المكتب واعضاء الجهاز، على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة شهر من تاريخ مباشرة عملها، ليعرض مع المشروع على مجلس الرئاسة للبت فيه.
ويرسل مشروع موازنة الجهاز في صورته النهائية الى الحكومة في المواعيد المحدد لعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب.


المادة 151

تدرج موازنة الجهاز رقما واحدا في موازنة الدولة، ويفرج عنها دفعة واحدة في حساب خاص بالبنك المركزي، ولا يجوز للسلطات التنفيذية في الدولة احتجاز او حجب اي جزء منها، او الخصم من اعتماداتها الا عبر الجهاز وفقا للقواعد التي يتبعها للصرف من موازنته.


المادة 152

يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تخويل لرئيس الجهاز بالصرف من موازنة الجهاز ضمن الابواب والبنود والانواع التي اقرها مجلس الرئاسة عند البت في مشروع موازنة الجهاز، وذلك مع عدم الاخلال بصلاحية رئيس الجهاز في اجراء المناقلة بين الاعتمادات المقرة على مستوى الابواب والبنود والانواع.
وتتم المناقلة في الاعتمادات المقرة عل مستوى الابواب بعد استجلاء راي مجلس الرئاسة خلال فترة ثلاثين يوما تجري المناقلة بعد انقضائها متى ما قرر ان حاجة الجهاز لاتمامها محلة لاسباب جدية تبرر ذلك.


المادة 153

اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية الجديدة عمل بموازنة السنة السابقة الى حين صدورها وذلك مع مراعاة ما يتضمنه مشروع الموازنة الجديدة للجهاز من زيادة في التقديرات او خفض او حذف لبعض اعتمادات النفقات.
وعلى وزير المالية في هذه الحالة رصد الاعتمادات اللازمة لذلك تحت طلب الجهاز.


المادة 154

اعتمادات موازنة الجهاز والاعتمادات الاضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تعطل ولا يعمل بها.


المادة 155

تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ موازنة الجهاز، كما يتم اعداد الحسابات الختامية للجهاز وفق نظم المحاسبة الحكومية مستوفيا في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.


المادة 156

يفتح بالبنك المركزي حساب خاص برئاسة الجهاز وفروعه في الوحدات الادارية لمواجهة نفقات الصرف. وذلك بحسب ما يحدده رئيس الجهاز وبناء على طلبه ولا يجوز صرف او تسوية اي مبلغ خصما على موازنة الجهاز الا بموجب شيكات تسحب تحت توقيع رئيس الجهاز او من يفوضه في ذلك.


المادة 157

مع عدم الاخلال بصلاحيات رئيس الجهاز واستقلال موازنته تسري على موازنة الجهاز احكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.


المادة 158

يحدد رئيس الجهاز الطريقة التي تتم بها مراجعة حسابات الجهاز.


الباب الخامس
احكام ختامية

المادة 159

يضع رئيس الجهاز النظم الداخلية ويصدر القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام القانون وهذه اللائحة.


المادة 160

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية


الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن حصرياا , اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن بانفراد , اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن منتديات عالم القانون , اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن حمل , اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن download , اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 1992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - اليمن تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.