عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 110
ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 110
ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 110
ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 110
ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 110

شاطر | 
 

 ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا   ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:53

خيارات المساهمة


ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا

البلد سوريا
النوع مرسوم
رقم النص 2571
تاريخ هـ 21/08/1388
تاريخ م 11/12/1968
عنوان النص ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي

استناد

رئيس الدولة
بناء على احكام قرار القيادة المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 19/7/1967 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 1/6/1968
وعلى اقتراح اللجنة الاقتصادية

يرسم ما يلي:


الباب الاول
تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا النظام ما هو موضح بجانبها:
الوزير :وزير المالية
المجلس : المجلس الاعلى للرقابة المالية
الجهاز : الجهاز المركزي للرقابة المالية
رئيس الجهاز : رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية


الباب الثاني
مهمة الجهاز واهدافه

المادة 2

الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة مستقلة تتبع وزير المالية، ويهدف اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على اموال الدولة ومتابعة اداء الاجهزة التنفيذية الادارية والاقتصادية لمسؤولياتها واعمالها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها وبمراقبة كفاية ادارة اموالها وذلك على الوجه المبين في قانون احداثه وفي هذا المرسوم وفي اللائحة التنفيذية.


المادة 3

يكون مقر الجهاز مدينة دمشق ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز انشاء فروع له في المحافظات.


الباب الثالث
شكيل الجهاز

المادة 4

يتالف الجهاز مما يلي:
1- المجلس الاعلى للرقابة المالية
2- الادارات الفنية
3- المكتب الاداري


الفصل الاول
المجلس الاعلى للرقابة المالية

المادة 5

يتالف المجلس من:
وزير المالية
معاون وزير المالية الذي يحدد من قبل الوزير
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية نائبا للرئيس
ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار
من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز
ويقوم بامانة السر موظف فني ينتدبه رئيس الجهاز لهذا الغرض.


المادة 6

ينعقد المجلس بناء على دعوة من الوزير، ولا يعتبر انعقاده صحيحا الا بحضور الرئيس او نائبه وخمسة اعضاء على الاقل.
تتخذ قرارات المجلس باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح راي الجهة التي يكون صوت الرئيس الى جانبها.


المادة 7

يختص المجلس بما يلي:
1- اقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز.
2- متابعة خطة العمل السنوية للجهاز.
3- اقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الاجمالي العام للموازنة العامة.
4- ابداء الراي بمشروع اللائحة التنفيذية او تعديلاتها قبل اصدارها بقرار من وزير المالية.
5- النظر في جميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس وفق احكام هذا المرسوم والانظمة النافذة.
6- النظر في جميع القضايا التي يرى الوزير او رئيس الجهاز او الجهات المختصة عرضها على المجلس لاخذ رايه فيها.


الفصل الثاني
الادارات الفنية

المادة 8

يتالف الجهاز المركزي من ثلاث ادارات فنية:
1- ادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة:
2- ادارة الرقابة المالية على هيئات القطاع العام الاقتصادي.
3- ادارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية.


المادة 9

مع مراعاة اختصاصات هيئة تخطيط الدولة تحدد اختصاصات الادارات الفنية على الوجه التالي:
1- ادارة الرقابة المالية على الجهاز الاداري للدولة.
وتمارس عملها بالنسبة لوزارات وادارات الدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري ومديرات الاوقاف والوحدات الادارية المحلية (اي امانة العاصمة والبلديات) وتتولى في مجال الرقابة المالية والرقابة المحاسبية الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الجهاز.
2- ادارة الرقابة المالية على هيئات القطاع العام الاقتصادي:
وتمارس عملها بالنسبة لجميع وحدات القطاع الاقتصادي من اتحادات وهيئات ومؤسسات عامة وشركات ومنشات تابعة والجمعية التعاونية وكذلك اية هيئ تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها. وتتولى في مجال الرقابة المالية والرقابة المحاسبية الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الجهاز وذلك فضلا عن مراقبة مدى كفاية استعمال وادارة الاموال الموضوعة تحت تصرف هذه الهيئات ومراجعة حسابات تكاليف الاعمال على ما كان مقدرا لها وتقييم النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والموارد المستخدمة فيها والتحقق من ان تلك الاعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها دون اسراف ولا ضياع ولا تبذير.
3- ادارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية:
وتقوم بالاختصاصات التالية:
ا- اعداد الدراسات التي تساعد على قيام الجهاز بعمله الرقابي وتعاون ادارات الجهاز في ضوء المعلومات واعداد البيانات التي يجب الحصول عليها وتقوم في هذا المجال بالاعمال التالية:
1- تحديد عناصر تكلفة الانتاج والانشاء للمشروعات المختلفة في جميع القطاعات.
2- استنباط معدلات التكلفة بالنسبة لكل نوع من الاعمال والمشروعات.
3- دراسة واقتراح الكفيلة بقياس كفاية استغلال راس المال.
ب- فحص القوانين والانظمة الادارية والمالية والمحاسبية في جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي اوجه النقص فيها وما يرى ضرورة لتوجيه النظر الى تعديله فيها.
ج- اعداد مشاريع التقارير السنوية عن اعمال الجهاز فضلا عن مشروع التقرير المتعلق بالحساب العام الاجمالي للموازنة العامة للدولة.
د- الاشراف على مكتبة الجهاز واصدار نشرة علمية دورية وتنظيم المحاضرات.
هـ - اجراء دراسات عن التشريعات والانظمة الخاصة بالرقابة المالية المقارنة وذلك في سبيل اقتراح تحسين اسلوب الرقابة في الجهاز وتسهيل باختصاصاته وتحقيق الغاية المستهدفة من انشائه.
و- ابداء الراي في جميع مشاريع القرارات والبلاغات والتعليمات المتعلقة بشؤون الجهاز وبسير العمل فيه.
ز- اجراء جميع الدراسات التي يعهد بها اليها.
ط- التحقق من ان الاجراءات القانونية المناسبة قد اتخذت بالنسبة للمخالفات المالية التي وقعت في اي من وزارات وادارات الدولة والوحدات الادارية المحلية (امانة العاصمة والبلديات) او المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والمؤسسات العامة ذات الطابع اقتصادي والشركات التابعة او الجمعيات التعاونية او الهيئات المعانة وان المسؤولية عن هذه المخالفات قد حددت وان الاجراءات القانونية المناسبة قد اتخذت لمحاسبة المسؤولين عنها، وتقوم في سبيل ذلك:
1- بمراقبة القرارات الادارية التي تتخذ بالنسبة للمخالفات المالية التي تكشف عنها مراقبة الجهاز وتفتيش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهات المذكورة اعلاه.
2- بابداء الراي بشان القرارات الانفة الذكر ورفعها الى رئيس الجهاز المركزي الذي يجوز له في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغ الجهاز بالقرار ان يطلب اعادة النظر بالقرار لتشديد العقوبة او ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية وعلى الجهة الادارية المختصة ان تستجيب له من حيث اعادة النظر بالقرار خلال 15 يوما التالية كما انه يتوجب على الهيئة للرقابة والتفتيش مباشرة الدعوى التاديبية خلال نفس المدة.


المادة 10

تتالف كل ادارة فنية من عدد من الادارات الفرعية التي يتم تحديد عددها وتوزيع الاختصاصات بينها بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز وذلك وفقا لمقتضيات العمل وحسب تنوع اختصاصات كل ادارة فنية.


المادة 11

يجوز عند الضرورة ان تقسم الادارة الفرعية الى عدة اقسام.يقوم كل قسم بجزء من اختصاصات الادارة وذلك بقرار من رئيس الجهاز.


الفصل الثالث
لمكتب الاداري

المادة 12

يختص المكتب الاداري للجهاز بشؤون العاملين في الجهاز وبالاعمال القلمية والحسابية وادارة مستودع مواد وتجهيزات الجهاز والاشراف على مركز تدريب الرقابة المالية الذي يوضع نظامه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز وبالاتفاق مع مكتب شؤون مجلس الوزراء.


المادة 13

يتالف المكتب من القسمين التاليين:
ا- قسم الشؤون الذاتية والمحاسبة.
ب- قسم الشؤون القلمية والمحفوظات.
ويصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديد اختصاصات كل من هذين القسمين.


الباب الرابع
في مباشرة الاختصاصات

المادة 14

يباشر موظفو الجهاز اختصاصاتهم في مقر الجهاز او في مقر الجهة الخاضعة للرقابة وحسب متطلبات العمل وذلك بطريق الرقابة الشاملة او بطريق الرقابة الانتقائية ووفقا للقواعد المحددة في الخطة العمل السنوية.


المادة 15

تمارس ادارات الجهاز اعمالها بطريق التدقيق والمراجعة وبطريق التفتيش ووفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الجهاز وفي هذا المرسوم وفي اللائحة التنفيذية.
ويقوم الجهاز باعمال التفتيش من تلقاء نفسه او بناء على طلب الجهات الادارية او بناء على اخبار صريح موقع عليه من قبل المخبر مرسل الى الجهاز.


المادة 16

يعتبر جميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين امامه من الناحية المالية ويخضعون لتفتيشه ومراقبته عدا الوزراء الذين يكتفي الجهاز باعداد تقرير بشان الاجراءات الصادرة على مسؤولياتهم، ويقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء من قبل الوزير.


المادة 17

يبلغ الجهاز نتائج تفتيشه وتدقيقه الى الجهات المختصة بصورة تقارير تصدر وفقا للترتيب التالي:
1- تقارير التفتيش المتعلقة بالامناء العامين او الامناء العامين المساعدين او المدراء او من يماثلهم: وتصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الجهاز. وتبلغ اليهم عن طريق الوزراء المختصين وترسل نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الوزراء.
2- تقارير التفتيش والتدقيق المتعلقة بباقي الموظفين والمحاسبين : تصدر عن رئيس الجهاز. وتبلغ اليهم عن طريق المدراء العامين او الامناء المختصين – حسب الحال – وتبلغ صورة عن التقرير الى الوزير المختص.


المادة 18

على الجهة الادارية المسؤولة ان تجيب على تقارير الجهاز وملاحظاته وان تلبي طلباته وان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة او التي صرفت بغير وجه حق او التي اهمل في تحصيلها او بذر في استعمالها وذلك خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها.


المادة 19

اضافة الى المخالفات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجهاز، تعتبر من المخالفات المالية ما يلي:
1- مخالفة القوانين والانظمة المالية:
2- مخالفة الموازنة العامة والوزارات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
3- كل اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او الحاق الضرر بالاموال العامة.
4- كل اسراف او تبذير في ادارة واستخدام اموال الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
5- سرقة واختلاس الاموال العامة واساءة الائتمان عليها والرشوة.
6- التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء او بيع المواد اللازمة والمنتجات او عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة.


المادة 20

يتولى الجهاز التحقيق المبدئي في المخالفة المالية ثم يحيلها الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاستكمال التحقيق.
اذا رات الهيئة حفظ الاوراق او ان المخالفة لا تستوجب فرض عقوبة تاديبية على الموظف اشد من ابطال الترفيع احالت اوراق التحقيق الى الوزير او الرئيس المختص حسب الحال. وعلى الجهة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها نتيجة التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او بفرض العقوبة. يبلغ رئيس الجهاز بالقرارات الصادرة عن الجهة الادارية في شان المخالفات المالية حتى يمارس بشانها الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة (ط) من البند 3 من المادة 9 من هذا المرسوم.
اما اذا رات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان المخالفة تستوجب فرض عقوبة على الموظف احالت الاوراق الى مجلس التاديب او مجلس القضاء الاعلى حسب مرتبة مرتكب المخالفة. وعلى الهيئة ابلاغ الجهة الادارية التي يتبعها الموظف في حال الاحالة الى مجلس التاديب.
تتبع في فرض العقوبات التاديبية على المستخدمين والعمال القواعد والاجراءات المنصوص عليها في انظمتهم.


المادة 21

اذا اسفر التحقيق عن وجود جرائم جزائي احالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الاوراق الى النيابة العامة وتتولى النيابة التصرف في التحقيق واستيفاءه وفقا للقانون.


المادة 22

يضاف الى مجلس التاديب والى مجلس القضاء الاعلى، عند النظر في المخالفات المالية عضو من الجهاز من وظيفته مدير على الاقل. وتتم تسمية العضو الملازم الذي يحل محله عند غيابه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


المادة 23

يكون للجهاز، في سبيل القيام باعمال الرقابة والتفتيش، الحق في الاتصال المباشر بجميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابته والاطلاع على اي مستند او سجل او اوراق يراها لازمة للقيام باختصاصاته كما ان له اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المالية والكشف عنها والاستماع الى الشهود والتحقيق مع العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الاموال والاستعانة بالقوة الاجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الخزانة واسترداد الاموال الضائعة او المدفوعة على غير وجه حق.
يتم كف يد العاملين وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون مجلس التاديب وفي القوانين والانظمة. اما حجز الاموال فيتم بقرار من وزير المالية بالنسبة لموظفي الحلقة الاولى وبقرار من رئيس الجهاز بالنسبة لموظفي الحلقتين الثانية والثالثة وللمستخدمين والعمال.


المادة 24

يقدر الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز ما يصرف للشهود من نفقات انتقال كما يقدر المكافات التي يحق له منحها للمخبرين والمرشدين الذين يقدمون الى الجهاز المعلومات المؤدية لادانة مختلسي الاموال العامة ومزوري الاوراق والمستندات الرسمية.


المادة 25

يكون للجهاز الحق، وهو بصدد القيام برقابة الكفاية، ان يستعين عند الضرورة بمن يرى من الاختصاصيين والفنيين وذلك بصفة خبراء ووفقا للحدود التي يضعها رئيس الجهاز. تعدد اجور هؤلاء الخبراء بقرار من وزير المالية بالنسبة لكل حالة على حدة.


المادة 26

ا‌- ان المقصود بالمراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 3 من قانون الجهاز، المراسيم والقرارات التي تتجاوز اثارها السنة المالية الجارية.
ب‌- في حال رفض الجهاز المرسوم او القرار المقدم اليه وفقا للفقرتين ب و ج من المادة 3 من قانون الجهاز بسبب مخالفته للقانون او النظام او الموازنة على الجهة الادارية ان تعدله او تلغيه بما يتفق مع طلب الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها رفض الجهاز.
في حال اصرار الجهة الادارية على وجهة نظرها يمكن للوزير المختص ان يطلب خلال المدة المحددة انفا عرض الموضوع على المجلس الاعلى خلال خمسة عشر يوما ويعمل بالقرار الصادر عن هذا المجلس. على انه للوزير المختص خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار المجلس ان يعرض القضية على رئيس مجلس الوزراء فاذا اتخذ الرئيس على مسؤوليته خلال مهلة شهر على الاكثر قرارا بقبول المعاملة اعيدت الى الجهاز للتاشير عليها بتحفظ.


المادة 27

لا يجوز للجهة الادارية اجراء اية معاملة على المراسيم والقرارات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة ولا اعتبارها مستندا قانونيا بعد انقضاء المهل الاتية.
ا‌- شهر من تاريخ اصدار القرار او المرسوم الذي لم يبلغ الى الجهاز.
ب‌- خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الادارة رفض الجهاز للمرسوم او القرار الذي لم يقترن بتاشيرة.
ج- المهل المنصوص عليها في المادة 26 في حال اصرار الجهة الادارية على وجهة نظرها.


المادة 28

يتولى رئيس الجهاز تقديم تقرير سنوي عن نتائج اعمال الجهاز الى الوزير ويرفع الوزير نسخة من هذا التقرير الى رئاسة مجلس الوزراء.


المادة 29

يتولى رئيس الجهاز تقديم تقرير سنوي عن نتائج اعمال الجهاز الى الوزير ويرفع الوزير نسخة من هذا التقرير الى رئاسة مجلس الوزراء.


المادة 30

(معدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم 1456 تاريخ 15/7/969)
يعد الجهاز تقريرا بشان الحسابات الختامية والميزانية الختامية لكل اتحاد او مؤسسة ذات طابع اقتصادي او شركة او منشاة من شركات او منشات القطاع الاقتصادي العام او جمعية تعاونية او هيئة معانة على حدة ويبلغه الى الجهة المختصة بتصديق تلك الحسابات والميزانية ولا يمكن لهذه الجهة ان تصدق الحسابات الختامية والميزانية الختامية الا بعد ان يقدم اليها تقرير الجهاز وتطلع عليه.
على الهيئات المذكورة في الفقرة السابقة ان تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها الختامية الى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
وعلى الجهاز ان يقدم التقرير المذكور انفا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الحسابات والميزانية المشار اليها وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال التاخير.


الفصل الخامس
في نظام العاملين في الجهاز
الفصل الأول
انواع العاملين في الجهاز

المادة 31

يتالف العاملون في الجهاز من فئتين:
ا‌- الموظفون :
وتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في قانون الموظفين الاساسي في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم.
وهم على نوعين:
1- موظفون فنيون:
وهم رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز والمديرون ومعاونوهم ورؤساء الدوائر والمفتشون ومعاونوهم وفقا للتفصيل في الجدول رقم (1) المرافق بهذا المرسوم.
2- موظفون اداريون وكتابيون:
وهم الموظفون غير الاختصاصيين الذين يقومون بالعمل في المكتب الاداري وفقا للتفصيل الوارد في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم.
ب‌- المستخدمون :
وتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في نظام المستخدمين الاساسي.


الفصل الثاني
في اختصاصات العاملين

المادة 32

تتم التسمية على وظائف رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز والمدراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب‌- تتم التسمية على بقية وظائف الحلقة الاولى بقرار من الوزير.
ج- تتم التسمية على وظائف الحلقتين الثانية والثالثة ووظائف المستخدمين بقرار من رئيس الجهاز.


المادة 33

مع مراعاة حكم المادة (32) السابقة يكون لوزير المالية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بالنسبة الى موظفي الجهاز وله ان يفوض رئيس الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.


المادة 34

يمارس رئيس الجهاز سلطة الامين العام المنصوص عليها في القوانين والانظمة بالنسبة لموظفي الجهاز ومستخدميه.


المادة 35

(معدلة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 1456 تاريخ 15-7-1969)
يكون رئيس الجهاز مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل وقيامه بالمهام المنوطة به ويتولى الاشراف الفني والاداري على اعمال الجهاز وعلى العاملين فيه. يحل رئيس الجهاز حكما محل رئيس ديوان المحاسبات في جميع اللجان والمجالس التي نصت القوانين والانظمة النافذة على تسميته فيها.


المادة 36

يخصص لنفقات الجهاز المركزي فرع مستقل في القسم المتعلق بوزارة المالية في الموازنة العامة للدولة ويعتبر رئيس الجهاز امر التصفية والصرف الاساسي لنفقات الجهاز.


المادة 37

في حال غياب رئيس الجهاز او شغور منصبه لاي سبب كان يكلف الوزير بصورة موقتة احد وكلاء الجهاز للقيام بمهامه.


المادة 38

يراس كل ادارة وكيل من وكلاء الجهاز كما يراس كل ادارة فرعية او اكثر مدير يعاونه معاون مدير او اكثر حسب حاجة العمل.


المادة 39

تقسم كل ادارة فرعية الى عدد من الدوائر ويلحق بكل دائرة عدد كاف من المفتشين.


المادة 40

في حال غياب احد وكلاء الجهاز يكلف الوزير بصورة موقتة وكيل اخر للقيام بمهامه.
ب‌- في حال غياب احد المديرين يكلف الوزير بصورة موقتة احد معاونيه للقيام بمهامه.
ج- في حال غياب احد معاوني المدراء يكلف رئيس الجهاز بصورة موقتة احد المعاونين الاخرين للقيام بمهامه وفي حال عدم وجود معاون اخر يكلف احد رؤساء الدوائر في المديرية.
د- في حال غياب احد رؤساء الدوائر يكلف رئيس الجهاز بصورة موقتة احد مفتشي الدائرة للقيام بمهامه.


المادة 41

تحدد اللائحة التنفيذية للجهاز اسلوب سير العمل فيه والقواعد التفصيلية المتعلقة بكيفية قيام موظفيه بالرقابة والتفتيش.


المادة 42

يعطى موظفو الجهاز الفنيون بطاقة تفتيش صادرة عن الوزير بالنسبة لرئيس الجهاز ووكلائه والمديرين ومعاونيهم ورئيس الجهاز بالنسبة لباقي الموظفين الفنيين.


المادة 43

يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجهاز توزيع الوكلاء ومعاوني المدراء ورؤساء الدوائر والمفتشين على الادارات الفرعية.


الفصل الثالث
في شؤون العاملين

المادة 44

يحدد الملاك العددي لملاك موظفي الجهاز في الميزانية السنوية وفق تسميات الوظائف ومراتبها ودرجاتها الواردة في الجدولين (1 و 2) الملحقين بهذا المرسوم كما يحدد في هذه الميزانية عدد وظائف المستخدمين من كل فئة وصنف.


المادة 45

a- يشترط في اشغال وظائف الحلقة الاولى في الجهاز حصول المرشح حسب نوع الوظيفة، على احدى الشهادات التالية، وذلك ايا كان شكل الاشغال واسلوبه كالتعيين والنقل والندب والتكليف:
1- الوظائف الفنية:
ليسانس في الحقوق او بكالوريوس في التجارة او في العلوم الاقتصادية او المالية او في الاحصاء من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او ما يعادلها.
2- الوظائف الادارية والكتابية:
ليسانس في الحقوق من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او ما يعادلها.
يستثنى من شرط الشهادة موظفو وزارة المالية الذين مارسوا اعمال التفتيش والتدقيق في دوائر الخزينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(معدلة بموجب المرسوم رقم 1605 تاريخ 2/8/1969) يشترط في اشغال وظائف الحلقة الاولى في الجهاز حصول المرشح حسب نوع الوظيفة، على احدى الشهادات التالية، وذلك ايا كان شكل الاشغال واسلوبه كالتعيين والنقل والندب والتكليف:1- الوظائف الفنية:ليسانس في الحقوق او بكالوريوس في التجارة او في العلوم الاقتصادية او المالية او في الاحصاء من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او ما يعادلها.2- الوظائف الادارية والكتابية:ليسانس في الحقوق من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او ما يعادلها.يستثنى من شرط الشهادة موظفو وزارة المالية الذين مارسوا اعمال التفتيش والتدقيق في دوائر الخزينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.(معدلة بموجب المرسوم رقم 1605 تاريخ 2/8/1969)


المادة 46

يشترط في اشغال وظائف الحلقة الثانية في الجهاز حصول المرشح على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية او شهادة الدراسة الثانوية التجارية السورية او ما يعادلها.


المادة 47

يصدر قرار عن الوزير يحدد فيه نوع الشهادة المطلوبة لاشغال كل من وظائف الجهاز الفنية.


المادة 48

(معدلة بموجب المرسوم رقم 294 تاريخ 30/1/1969)
تطرح في المسابقة الوظائف التالية:
ا‌- مفتش معاون من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية.
ب‌- معاون رئيس شعبة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية.
ج- كاتب من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة.
د- كاتب من المرتبة العاشرة والدرجة الثالثة.
لوزير المالية ان يعين في الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة لا تتجاوز عام 1970 حملة البكالوريوس في التجارة وذلك بطريق الانتقاء وبحسب تسلسل المجموع الوسطي للعلامات التي حاز عليها الخريج من كلية التجارة خلال السنوات الدراسية.


المادة 49

تطبق على موظفي الجهاز الفنيين الاحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بقواعد واصول التاديب وتتم الاحالة الى المحاكمة التاديبية بقرار او مرسوم من السلطة صاحبة الحق في التعيين.
اما الموظفون الاداريون فتطبق عليهم في هذا الشان القواعد المطبقة على موظفي الدولة.


المادة 50

يستفيد رئيس الجهاز من تعويض التمثيل المخصص للامناء العامين.
ب‌- (عدلت بالقانون رقم 19 لعام 1975)
المادة 1-
ا- يتقاضى كل من رئيس الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش ومعاونيه والقائمين برئاسة المجموعات او الفروع او الاقسام تعويض تفتيش شهري قدره (300) ل. س.
ب- يتقاضى كل من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووكلاء الجهاز والمديرين تعويض تفتيش شهري قدره (300) ل. س.
المادة 2-
ا- يتقاضى كل من الموجهين الاولين والاختصاصيين للمادة في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره (300) ل. س.
ب- يتقاضى بقية الموظفين الفنيين في الجهاز المذكور تعويض تفتيش قدره (200) ل. س.
المادة 3-
ا- يتقاضى كل من الموجهين الاولين والاختصاصيين للمادة في وزارة التربية تعويض توجيه قدره (200) ل. س.
ب- يتقاضى كل من الموجهين التربويين للتعليم الابتدائي في وزارة التربية تعويض شهري قدره (150) ل. س.
المادة 4- يتقاضى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعويض تمثيل شهري قدره 150 ل. س.
المادة 5- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.


الباب السادس
احكام ختامية وانتقالية

المادة 51

يتولى الجهاز متابعة النظر في القضايا المعروضة على مديرية التفتيش المالي وفي المستندات والحسابات التي لم تدقق ولم يبت بها بعد من قبل ديوان المحاسبات عند العمل بهذا المرسوم وذلك طبقا لاحكام قانون الجهاز وهذا المرسوم.
توضع خطة عمل لانجاز المستندات والحسابات المذكورة اعلاه من قبل المجلس الاعلى تحدد فيها الوسائل والمدد اللازمة لانجاز هذه الاعمال وقطع حساباتها وتقديم التقارير المتعلقة بها.


المادة 52

ا‌- يحدث في القسم السادس – وزارة المالية – من الميزانية العامة للسنة المالية 1968 فرع مستقل بعنوان -الجهاز المركزي للرقابة المالية- وبرقم (4) وتنتقل اليه ميزانية الفرع الثاني -ديوان المحاسبات- من القسم الثاني -المجلس الوطني للثورة- من الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة.
ب‌- يستمر حتى نهاية السنة المالية 1968 في عقد وصرف المرتبات وتوابعها ونفقات موظفي مديرية التفتيش المالي المنقولين للجهاز من ميزانية وزارة المالية.
ج- في حال تاخر الميزانية العامة للسنة المالية 1969 عن الصدور يخول وزير المالية بقرار منه اصدار الميزانية الاثني عشرية للجهاز وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لكل من (مديرية التفتيش المالي وديوان المحاسبات) في الميزانية العامة للسنة المالية 1968.


المادة 53

ا‌- يصدر وزير المالية قرارا بتحديد الملاك العددي للجهاز لعام 1968 في حدود مجمل الوظائف من كل مرتبة ودرجة الواردة في ملاكي ديوان المحاسبات ومديرية التفتيش المالي.
ب‌- يعتبر الملاك العددي للمستخدمين الوارد في ميزانية ديوان المحاسبات لعام 1968 هو الملاك العددي لمستخدمي الجهاز لعام 1968.
ج- تعتبر وظائف الموظفين الواردة في ملاك مديرية التفتيش المالي منزلة حكما من ملاك موظفي وزارة المالية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنوه به في الفقرة (ا) السابقة.


المادة 54

ا‌- يتم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم نقل بعض موظفي ومستخدمي ملاك ديوان المحاسبات وبعض موظفي مديرية التفتيش المالي الى ملاك الجهاز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لموظفي المرتبتين الممتازة والاولى وبقرار من الوزير بالنسبة لبقية الموظفين والمستخدمين.
ب‌- يتم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة في الفقرة (ا) السابقة نقل بعض الموظفين والمستخدمين الذين لم يتم نقلهم وفق الفقرة (ا) المذكورة الى ملاك وزارة المالية والى ملاكات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الاخرى وفق احكام النقل الواردة في القوانين والانظمة النافذة.
ج- يعتبر الموظفون والمستخدمين الذين لم يتم نقلهم الى ملاك الجهاز والى ملاك وزارة المالية وملاكات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الاخرى مسرحين حكما بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقهم وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.
د- تشمل التسوية المشار اليها في الفقرات ( او ب و ج) السابقة جميع موظفي ومستخدمي ملاك ديوان المحاسبات وموظفي ملاك مديرية التفتيش المالي ولو كانوا مندبين او معارين او موضوعين خارج الملاك او المحالين على الاستيداع وللوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة اعادتهم الى ملاك الجهاز او ابقائهم في اوضاعهم السابقة، ويصدر بذلك المراسيم والقرارات اللازمة وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.


المادة 55

ينظر الوزير خلال الفترة المحددة في الفقرة (ا) السابقة في اوضاع الموظفين والمستخدمين المندبين الى ديوان المحاسبات والى مديرية التفتيش المالي من وزارة المالية او من الجهات الرسمية الاخرى ويقرر اما نقلها الى الجهاز او ندبهم اليه او اعادتهم الى ملاكاتهم السابقة ويصدر بذلك المراسيم والقرارات اللازمة وفق احكام القوانين اللازمة والانظمة النافذة.


المادة 56

يصدر النظام الداخلي (اللائحة التنفيذية) للجهاز خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم.


المادة 57

يضع وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الجهاز التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ احكام قانون الجهاز وهذا المرسوم ولائحته التنفيذية.


المادة 58

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/8/1388 و 12/11/1968 الدكتور نور الدين الاتاسي
وزير المالية صدر عن رئيس الجمهورية
موفق الشربجي رئيس مجلس الوزراء

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية وتحديده العددي - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.