عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 110
قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 110
قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 110
قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 110
قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 110

شاطر | 
 

 قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا   قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:38

خيارات المساهمة


قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا

البلدسوريا
رقم النص 24
النوع قانون
تاريخ م 7/8/1981
تاريخ هـ 07/09/1401
عنوان النص قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش






استناد

القانون رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1981م


الفصل الاول
في اختصاصات (الهيئة) وفي مجالات عملها

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون، المفاهيم الاتية:
الهيئة: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجلس: المجلس الاعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجموعة: وحدة اختصاصية في مركز الهيئة.
الفرع: فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة.
القسم: وحدة اختصاصية في المجموعة او الفرع او المديرية.
العاملون بالتفتيش: رئيس الهيئة، ومعاونوه، ورؤساء المجموعات والفروع والاقسام، والمديرون، والمفتشون، ومعاونو المفتشين.
المفوض المؤقت: كل من يكلف الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات التابعة للرقابة.


المادة 2

ا - (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل ادارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اجل:
1 – تطوير العمل الاداري.
2 – حماية المال العام.
3 – تحقيق الفعالية في الانتاج ورفع مستوى الكفاية والاداء.
4 – تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.
ب – تتولى (الهيئة) الرقابة والتفتيش والتحقيق الاداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.


المادة 3

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها لدى الجهات الاتية:
ا – حزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادة المركزية للجهة الوطنية التقدمية، فيما يتعلق بادارة اموالها واستثمارها.
ب – الوزارات والادارات، باستثناء ما يلي:
1 – امر التسليح والتنظيم والاعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع.
2 – الامر المتعلق بقوى الامن الداخلي، ووزارة الداخلية.
3 – القضاء العادي والاداري والعقاري، والامور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة.
ج – البلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات، والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية، ومديريات الاوقاف، ووحدات الادارة المحلية.
د – لجان تحديد اجور العمل الزراعي، والمجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي ولجان قضايا تسريح العمال، بما في ذلك التشكيلات الادارية ذات الصفة القضائية فيما يقتصر على التفتيش والتحقيق في الامور الادارية والمالية.
هـ - مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من (رئيس مجلس الوزراء).
و- المؤسسات والمنشات الخاصة التي لها علاقة او تاثير في التربية او الصحة العامة.
ز – المنظمات الشعبية، والجمعيات والنوادي على اختلاف انواعها.
ح – اية جهة اخرى تقوم الدولة بمنحها قروضا او سلفا او اعانات، او تضمن لها حدا ادنى من الربح او تكون لها علاقة او تاثير في عملية التحويل الاشتراكي.


المادة 4

ا – مع عدم الاخلال باختصاصات (الهيئة) تحدث في كل دورة، او ادارة، او مؤسسة او شركة، او منشاة، او هيئة عامة، او وحدة ادارية، اجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الادارية، ويسمى المراقبون العاملون فيها من قبل الوزراء، بناء على اقتراح (رئيس الهيئة).
ب – تهدف الرقابة الداخلية الى ما يلي:
و – مع الاحتفاظ باحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، يحتفظ العاملون في (الرقابة الداخلية) باوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التي تكسبهم اياها.
ز – تنظيم قواعد عمل (الرقابة الداخلية) في النظام الداخلي (للهيئة) ويضع الوزراء لوائح داخلية لاجهزة (الرقابة الداخلية) التابعة لهم، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة.


المادة 5

مع مراعاة اختصاصات (لجنة المراقبة والتفتيش) في (حزب البعث العربي الاشتراكي)، و(الجهاز المركزي للرقابة المالية)، و(ادارة التفتيش القضائي في وزارة العدل)، تمارس (الهيئة) الاختصاصات التالية:
ا – ابداء الراي في مدى صحة التعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها الصادرة عن الجهات الادارية، وتتبع انعكاساتها وثغراتها واخطائها من خلال التطبيق.
ب – مراقبة تنفيذ (الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتربوية والتعليمية، والصحية في مواعيدها، ومدى تحقيقها الاهداف المقررة لها، وللهيئة في سبيل ذلك القيام بكل ما يمكنها من تحقيق هذه المهمة.
د – العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية وفق احكام هذا القانون.
هـ - ابداء الراي في الحسابات الختامية.
و – الرقابة الاتية على اداء المهمات من قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) للوقاية من الخطا والاستمرار عليه، والطلب من الجهات العامة بموافقة (رئيس مجلس الوزراء) وقف اجراءات العمل او المهمات في حال احتمال وقوع ضرر على الاموال العامة او وقوعه فعلا.
ز – التحقق من سلامة الانفاق العام، والتاكد من كفايته لتحقيق الاغراض المتوخاة وتجنيب الاموال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياع.
1 – تمكين (الادارة) من الاحاطة بكيفية سير الاعمال في الجهات التابعة لها، وضمن الولاية العامة للهيئة، بما يكشف عن:
مواطن الخلل والهدر، واسباب قصور الانتاج، ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط.
2 – اقتراح اسباب تطوير العمل، وزيادة الفعالية الانتاجية.
3 – مؤازرة (الهيئة) في اداء مهماتها.
ج – تتولى (الرقابة الداخلية) ما يلي:
1 – تحقيق المخالفات الادارية والمسلكية.
2 – تحقيق ما يمكن ان تقف عليه او ما يحال اليها من الادارة او (الهيئة) من شكاوى المواطنين.
3 – وضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها، والتحفظ على وقائعها وادلتها الى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها.
4 – تحقيق بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار اليها في البند /3/ بتفويض من (الهيئة).
5 – تنفيذ اعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية او طارئة تضعها الادارة بالاتفاق مع (الهية).
د – تقدم (الرقابة الداخلية) تقارير بنتيجة اعمالها الى (الادارة) التي تبلغها الى (الهيئة) بعد ابداء الراي فيها، دون ان يخل ذلك بحق (الادارة) في اتخاذ الاجراءات الادارية والمسلكية في نطاق اختصاصاتها العامة، وتعامل تقارير (الرقابة الداخلية) التي تعمدها رئاسة الهيئة، معاملة تقارير (الهيئة) نفسها.
هـ - يتمتع المراقبون في اجهزة الرقابة الداخلية بحصانة النقل والندب والتاديب، فلا يجوز نقلهم او ندبهم او معاقبتهم من رؤساء المختصين الا بموافقة (رئيس الهيئة).
ح – بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون من مخالفة القوانين والانظمة ومن الاهمال في اداء واجبات الوظيفة، ومعالجة اقتراحاتهم فيما يبدو لهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه.
ط – الكشف عن المخالفات الادارية والمالية، والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة في مناسبة اداء العمل، وتحقيق هذه المخالفات ومتابعتها مسلكيا امام الجهات المختصة، وفي حدود القوانين والانظمة النافذة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافيها والحيلولة دون تكرار وقوعها، وفحص الطلبات التي تحال اليها بشان هذه المخالفات والجرائم من الجهات العتمة او من المنظمات الشعبية.
ي – تحقيق قضايا الكسب غير المشروع المنصوصة في القانون ذي الرقم /64/ والتاريخ 15/6/1958 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، بناء على تكليف من (رئيس مجلس الوزراء). ويتمتع المحقق في هذه الحال بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للجان المنصوصة في القانون والقرارات المشار اليها.
ك – مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية ومدى تحقيقها اهداف الدولة في حماية الصحة العامة، بما في ذلك حماية العاملين في مختلف النشاطات الانتاجية.


المادة 6

للمحققين في المخالفات والجرائم المشار اليها في المادة السابقة ان يستجوبوا الاشخاص الذين تظهر لهم علاقة المخالفات والجرائم وان كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة).


الفصل الثاني
في تكوين الهيئة

المادة 7

ا– تتالف الهيئة من:
1 – المجلس الاعلى.
2 – الادارات المركزية.
3 – الادارات الفرعية.
ب – يحدد النظام الداخلي للهيئة: المجموعات، والمديريات والفروع، والاقسام، والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة /ا/ من هذه المادة واختصاصها.
ج – يتالف الجهاز العامل في الهيئة من:
1 – العاملين بالتفتيش المعرفين في المادة الاولى من هذا القانون، ويؤلفون الجهاز الفني في (الهيئة).
2 – الاداريين والمستخدمين والعمال.
د – يراس المجموعات والفروع والاقسام رئيس. ويراس المديريات مدير، ويعمل فيها عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين والعمال، يحدد بقرار من (رئيس الهيئة)، بناء على اقتراح (المجلس).


المادة 8

ا – يشكل المجلس بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) ويتالف من:
1 – رئيس الهيئة: رئيسا.
2 – ثمانية اعضاء، منهم معاونو رئيس الهيئة، اضافة الى ممثل واحد عن كل من رؤساء المجموعات والفروع والاقسام ومديري المديريات الفنية، وعن المفتشين، يتم اختياره حسب الاقدمية في (الهيئة)، فاذا تعادل اثنان في القدم اختير الاعلى درجة. وعلى ان لا تقل مدة ممارسة هذا الممثل العمل بالتفتيش عن سبع سنوات.
ب – يتولى امانة سر المجلس احد موظفي (الهيئة) يسميه رئيسها.


المادة 9

يتولى (المجلس) المهمات الاتية:
ا – دراسة الامور التالية واقتراح التوصيات المناسبة بشانها:
1 – تحديد عدد العاملين في: المجموعات والفروع، والاقسام، والمديريات.
2 – خطط تاهيل العاملين في (الهيئة).
3 – مشاريع خطط العمل السنوية المقترحة من قبل رؤساء المجموعات والفروع والمديرين.
4 – مشاريع خطط عمل تنسيق العمل الرقابي للهيئة مع اجهزة الرقابة الاخرى بعد الاتفاق مع رؤسائها المعنيين.
5 – مشروع موازنة (الهيئة).
6 – مشاريع تعديل قانون (الهيئة) ونظامها الداخلي.
7 – الامور التي يحيلها (رئيس الهيئة).
ب – اقرار الامور الاتية:
1 – اساليب العمل في اجهزة (الهيئة).
2 – مناهج عمل المجموعات والفروع.
3 – تحديد نطاق عمل المجموعات.
4 – التقرير السنوي المتضمن نتائج تنفيذ خطط العمل في (الهيئة)، وابراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الاعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، وتعميمها.
5 – الاجراءات الواجب اتخاذها في شان الامور المنسوبة الى العاملين بالتفتيش، في ضوء النتائج التي ينتهي اليها (المجلس) بدراسة تقارير التحقيق الجاري معهم.
6 – اسس تدريب العاملين بالتفتيش المشمولين بنظام التدريب وقواعد الفحص المسلكي، واسس النجاح فيه.
7 – تحديد اجور الخبراء الذين تستعين بهم (الهيئة).
8 – تسمية رؤساء المجموعات والفروع والاقسام والمديرين ومعاونيهم.
9 – نقل رؤساء والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الاقسام.
10 – تنظيم قواعد اعطاء تعويض العمل الاضافي للعاملين في (الهيئة).
ج – محاكمة العاملين بالتفتيش تاديبيا بصفة مجلس تاديب، ووفق الاحكام المنصوصة في الفصل الخامس من هذا القانون.


المادة 10

– تعقد جلسات (المجلس) برئاسة رئيسه وبدعوة منه.
ب – لا تعتبر جلسات (المجلس) برئاسة رئيسه وبدعوة منه.
ج – تتخذ قرارات المجلس بالاكثرية النسبية وعند تساوي الاصوات، يرجح جانب الرئيس.
د – يحدد النظام الداخلي دورات انعقاد المجلس وكيفية عمله وضبط مقرراته وتدوينها.


المادة 11

– تحال القضايا والمعاملات على (المجلس) من قبل (رئيس الهيئة) او من قبل المعاون المكلف النيابة عنه.
ب – تصدر قرارات (المجلس) وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.


المادة 12

لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات (المجلس) من:
ا – رؤساء المجموعات والفروع والاقسام، والمديرين، والمفتشين من غير اعضاء (المجلس).
ب – ممثلي (المنظمات الشعبية) و(النقابات المهنية).
ج – الخبراء والمتخصصين والمفوضين المؤقتين.
وللمدعوين حق المشاركة في مناقشة المواضيع المتعلقة بهم، او التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.


المادة 13

– يراي (الهيئة) رئيس يعين بمرسوم، ويعامل معاملة الوزراء في الصلاحيات والحقوق.
ويتولى ادارة اعمال (الهيئة) والاشراف عليها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وهو مسؤول عن حسن سير الاعمال فيها.
ب – يقدم (رئيس الهيئة) الى (رئيس الجمهورية) و(مجلس الشعب) و(رئيس مجلس الوزراء) تقارير دورية تظهر اوضاع العمل في الجهات التابعة لرقابة الهيئة ومستوى اداء العاملين فيها وفاعليته، وتبين ما طلبت (الهيئة) الى السلطات الادارية اتخاذه من اجراءات وما قدمت اليها من توصيات ومقترحات لمعالجة قصور النصوص والانظمة ومدى انسجامها مع القوانين وثغرات الاداء واخطائه، ومدى استجابة السلطات المذكورة لهذه الطلبات والتوصيات والمقترحات.
ج – لرئيس مجلس الوزراء دعوة (رئيس الهيئة) لحضور اجتماعات (مجلس الوزراء) والمجالس العليا التي يراسها، والاشتراك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت.


المادة 14

يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (المجلس).


المادة 15

يسمى احد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه، بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (رئيس الهيئة).


المادة 16

لرئيس الهيئة:
ا – ان يفوض الى احد معاونيه ورؤساء الفروع ببعض اختصاصاته.
ب – تكليف بعض اصحاب الاختصاص من العاملين في الدولة وغيرهم، واعداد دراسات مالية او اقتصادية او غيرها مقابل مكافاة تحدد في قرار التكليف.
ج – تشكيل بعثات تفتيشية مشتركة من العاملين بالتفتيش ومفوضين مؤقتين تجري تسميتهم بالاتفاق مع رؤسائهم، وذلك لممارسة الرقابة والتفتيش وتحقيق قضايا معينة.
ويحلف المفوض المؤقت اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بامانة وصدق وان اؤدي مهمتي بكتمان تام).
د – احالة العاملين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) على الجهات التاديبية لمحاكمتهم تاديبيا.
هـ - الطلب الى الجهة الادارية المختصة اعادة النظر في العقوبات التي تفرضها، تخفيفا، او تشديدا، لتكون اكثر ملائمة.
و – اصدار التعليمات، بعد اخذ موافقة (رئيس مجلس الوزراء)، بوقف صرف القيم النقدية والمادية. اذا بدا:
1 – ارتكاب حادث جرمي.
2 – ارتكاب مخالفة لاحكام القوانين والانظمة.
3 – خروج على الخطط.
ز – ان يتدخل بالذات او عن طريق انابة احد العاملين بالتفتيش في الدعاوي المتعلقة بالجرائم المنصوصة والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية وفي جميع مراحلها، وفق احكام المرسوم التشريعي /46/ المؤرخ في 8/8/1977 والمتضمن احداث محاكم الامن الاقتصادي.
ح – حضور اجتماعات مجالس الادارة لاقرار الميزانيات الختامية وابراء ذمة اعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية وفق احكام المرسوم التشريعي /18/ المؤرخ في 15/2/1974 والقانون /1/ المؤرخ في 31/1/1976 ويمكن انابة احد العاملين بالتفتيش في حضور اجتماعات مجالس الادارة المنعقدة وفق احكام المرسوم التشريعي /18/ المشار اليه.
ط – الطلب الى وزارة المالية القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص الذين ينسب اليهم بموجب تحقيقات اولية او نهائية اختلاس الاموال العامة او الحاق الضرر بها. ويجوز ان يتناول الحجز الاموال العائدة لزوجات هؤلاء الاشخاص ما لم يثبتن انهن اكتسبن تلك الاموال من مالهن الخاص.


المادة 17

يمثل رؤساء الفروع (الهيئة) في المحافظات وهم مسؤولون امام (رئيس الهيئة) عن حسن سير العمل، وعن الاشراف على رؤساء الاقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع، وهم امروا التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.


الفصل الثالث
في التعيين والنقل والندب

المادة 18

يشترط فيمن يشغل احدى وظائف التفتيش في الهيئة ما يلي:
1 – ان يكون حاملا شهادة جامعية مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات.
2 – ان لا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية او المهنية عقوبة تاديبية شديدة.
3 – ان لا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية او المهنية وشرفهما.


المادة 19

– يتم اشغال وظيفة مفتش عن طريق:
1 – التعيين المباشر وفق القوانين والانظمة النافذة بشان التعيين في الوظائف العامة في الدولة.
2 – النقل الى احدى الوظائف الشاغرة في (الهيئة) من العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.
3 – الندب (الى الهيئة) دون التقيد بوجود الشاغر فيها، من العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.
ب – يتبع المفتش المعين، او المنقول، او المندوب تدريبيا في (الهيئة) على اعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق لمدة سنة. ويمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار من (رئيس الهيئة) بناء على اقتراح (المجلس). وينتهي تعيين المعين ويعاد المنقول والمندوب الى ادارته السابقة اذا لم يثبت قدرته بانتهاء فترة التدريب او خلالها.
ج – يلتزم المفتش المعين، او المنقول، او المندوب خلال فترة التدريب، بواجبات العاملين بالتفتيش، ولا يتمتع من الحقوق الا بتعويض التفتيش وتعويض الانتقال وفق احكام هذا القانون.


المادة 20

ا – يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من احكام البند /1/ من المادة /18/ ومن احكام المادة /19/ السابقة.


المادة 21

– استثناء من شرط المدة الواردة في البند /1/ من المادة /18/ السابقة:
1 – يعين في ملاك (الهيئة) في وظيفة (معاون مفتش متدرب) من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، مجازون جامعيون، بعد نجاحهم في مسابقة تجريها (الهيئة) ويحدد النظام الداخلي شروطها واسس النجاح فيها.
2 – يمكن نقل المجازين الجامعيين من العاملين في الجهات العامة من ذوي المرتبتين الخامسة والرابعة، او ما يعادلهما، او ندبهم الى (الهيئة) للعمل في وظيفة (معاون مفتش).
ب – دون اخلال باحكام المادة /12/ من قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته يتم تدريب معاوني المفتشين المعنين، او المنقولين، او المندوبين مدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة في الجهات العامة، وسنتان في (الهيئة) وفي المعاهد والمراكز التدريبية.
ج – تنظم اسس تدريب معاوني المفتشين بقرار من (المجلس).
د – يسمى المتدرب مفتشا، بعد نجاحه في فحص مسلكي تحدد قواعده بقرار من (المجلس). وينقل غير الناجح الى احدى وظائف الدولة الاخرى، او يثبت في احدى وظائف (الهيئة) الادارية، وتعتبر فترة التدريب خدمة مؤهلة للترفيع المستحق.
هـ - يجوز بقرار من (رئيس الهيئة) تكليف معاون المفتش المتدرب الذي انهى مدة تدريبه في الجهات العامة، ممارسة المهمات الرقابية او التفتيشية او التحقيقية.


المادة 22

يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم، اما رؤساء المجموعات والفروع والاقسام والمديرون فيسمون بقرار من (المجلس).


المادة 23

يجوز ان يعهد الى رئيس المجموعة او الفرع او القسم او المدير بالقيام بوظيفة مفتش استنادا الى موافقته الخطية، ويتم ذلك بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (رئيس الهيئة).


المادة 24

– يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة او البلدة الواحدة:
1 – بقرار من (رئيس الهيئة) بالنسبة للمفتشين.
2 – بقرار من (المجلس) بالنسبة لرؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الاقسام.
ب – يجوز نقل العاملين بالتفتيش الى خارج الهيئة بقرار من (رئيس مجلس الوزراء)، بناء على اقتراح من (المجلس).
ج – يتم نقل العاملين الاداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة اما النقل خارجها فتطبق بشانه القواعد العامة.


الفصل الرابع
في واجبات المفتشين وحقوقهم

المادة 25

ا - يقسم العاملون بالتفتيش قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي ان اقوم بوظيفتي بامانة وبكتمان تام وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة وحماية اهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ب – يؤدي رئيس الهيئة ومعاونوه اليمين امام رئيس مجلس الوزراء اما العاملون الاخرون فيادونها امام رئيس (الهيئة).
ج – يؤدي معاونو المفتشين اليمين، بعد انتهاء فترة تدريبهم لدى الجهات العامة.


المادة 26

يترتب على العاملين بالتفتيش ما يلي:
ا – سلوك مسلك القاضي.
ب – الالتزام بكتمان الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم باستثناء ما يقدمون منها الى رؤسائهم او ما يدلون بها امام القضاء والجهات التاديبية تطبيقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون.
ج – عدم مزاولة التجارة او اي عمل اخر بالذات او بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها.
د – عدم ممارسة الخبرة ولو بدون اجر.
هـ - عدم ممارسة التحكيم او التدريب في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية او الفنية الا باذن من رئيس الهيئة


المادة 27

يجوز للعاملين بالتفتيش اذا شعروا بالحرج لاي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه ان يطلبوا التنحي خطيا.
ولرئيس الهيئة ان ياذن لهم بذلك.


المادة 28

ا – يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني تعويض تفتيش شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل وذلك بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 44 المؤرخ في 18/7/1974 على ان لا يقل عن 300 ل.س. شهريا.
ب – لا يستفد من التعويض المحدد في الفقرة السابقة رئيس الهيئة.
ج – يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيشي شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل مقداره 200 ل.س.
د – يعتبر تعويض التفتيش جزءا متمما للراتب ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانوني التامين والمعاشات والتامينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات مع التعويضات الاخرى كافة او ما هو في حكمها كيفما كانت صفتها او تسميتها. – يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني تعويض تفتيش شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل وذلك بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 44 المؤرخ في 18/7/1974 على ان لا يقل عن 300 ل.س. شهريا.ب – لا يستفد من التعويض المحدد في الفقرة السابقة رئيس الهيئة.ج – يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيشي شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل مقداره 200 ل.س.د – يعتبر تعويض التفتيش جزءا متمما للراتب ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانوني التامين والمعاشات والتامينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات مع التعويضات الاخرى كافة او ما هو في حكمها كيفما كانت صفتها او تسميتها.


المادة 29

لا يحول تقاضي التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة دون تقاضي تعويضات الاختصاص والتعويضات الفنية المقررة في الاحكام المرعية.


المادة 30

ا – يحظر على العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون تناول التعويضات من الجهات العامة لقاء الاعمال الاضافية التي يكلفونها باستثناء المكافات على التاليف واجور التدريس.
ب – يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف العاملين فيها العمل الاضافي بهدف زيادة الانتاجية واستعجال انجاز الاعمال الرقابية او التفتيشية او التحقيقية وما يتصل بها لقاء تعويض يحدد في قرار التكليف وضمن الحدود المنصوصة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
وتنظم قواعد اعطاء تعويض العمل الاضافي في الهيئة وشروطه بقرار من المجلس.


المادة 31

ا – يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال واجور النقل بناء على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا الذهاب والاياب باليوم والساعة.
ويؤشر المذكورون على اوراق اذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الاداريين والمستخدمين والعمال والسائقين، ويحددون فيها تاريخي الذهاب والاياب باليوم والساعة والمركز التي تجولوا فيها.
ب – ويحدد تعويض الانتقال اليومي للعاملين بالتفتيش بما يعادل:
1 – قسط يوم ونصف يوم من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال من محافظة الى اخرى، مهما بلغت مدة المهمة.
2 – قسط يوم من الراتب الشهري المقطوع، عندما يكون الانتقال ضمن المحافظة الواحدة، ومهما بلغت مدة المهمة.
وتعتبر بحكم المحافظة الواحدة محافظات الريف العائدة لمحافظات المدن.


المادة 32

يتمتع اعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش اثناء ممارستهم مهماتهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش، ويلتزمون بواجباتهم، ويقدمون تقاريرهم الى الجهة المختصة في (الهيئة).
ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات، اليمين المنصوصة في الفقرة /ج/ من المادة /16/ من هذا القانون.


الفصل الخامس
في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم
اولا – في الحصانة

المادة 33

ا – يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعا، ما عدا معاوني المفتشين، على النحو المبين في هذا القانون. ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون الى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم.
ب – الحصانة هي حماية العامة من النقل والندب والصرف من الخدمة والنقل والندب المقصودان هما: النقل او الندب خارج (الهيئة)، والنقل او الندب ضمنها من مدينة او بلدة الى اخرى او من وظيفة الى اخرى لا تعادلها.


المادة 34

يستثنى من الحصانة:
ا – العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعيينهم او نقلهم او ندبهم الى الهيئة المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /19/.
ب – الذين يطلبون النقل او الندب خطيا.
ج – الذين ينقلون وفق الحالات المحددة في المادة /24/.
د – المحكومون من قبل (المجلس) بعقوبة اشد من قطع الراتب.


ثانيا – في المساءلات المسلكية
والتتبعات القانونية

المادة 35

ا - للمجلس ان يفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش:
1 – اللوم.
2 – قطع الراتب.
3 – ابطال الترفيع.
4 – الصرف من الخدمة.
1 – عقوبة اللوم:
هي اخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب اجتناب العودة الى ارتكابها او ارتكاب ما يماثلها.
ويجوز ان يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل الملوم.
2 – عقوبة قطع الراتب:
هي حسم مبلغ لا يتجاوز (10%) من الراتب الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
3 – عقوبة ابطال الترفيع:
هي حرمان العامل بالتفتيش من الترفيع لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 – عقوبة الصرف من الخدمة:
هي انهاء خدمة العامل بالتفتيش وتصفية حقوقه وفقا للقانون او النظام التابع له. ولا يجوز اعادة العامل بالتفتيش المصروف من الخدمة الى (الهيئة) او اية جهة رقابية اخرى.


المادة 36

ا – يحال العاملون بالتفتيش على (المجلس) بقرار يصدر عن (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (رئيس الهيئة)، في الحالات التالية:
1 – الاخلال بالواجبات.
2 – ارتكاب مخالفة لاحكام المادة /26/ من هذا القانون.
3 – الاساءة، بقول او عمل او كتابة، الى كرامة العامل الشخصية او كرامة (الهيئة).
4 – مخالفة القوانين والانظمة النافذة.
ولا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ب – لا يجوز ان تكف يد المحال على (المجلس) الا بقرار من (المجلس) نفسه.
ج – للمجلس ان يعهد الى بعثة تفتيشية بالتحقيق مع المحال.
د – للمحال على (المجلس) الاستعانة باحد العاملين بالتفتيش للدفاع عنه.
هـ - اذا لم يمثل المحال امام (المجلس) او امام البعثة التفتيشية جاز اصدار القرار في غيبته، وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار.
فاذا لم يحضر بعد الاعتراض يقرر المجلس رد اعتراضه.
و – تجري المحاكمة امام المجلس بصورة سرية.
ز – تخضع قرارات (المجلس) للطعن من قبل المحكوم عليه امام الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها.
ح – تنفذ عقوبة الصرف من الخدمة بمرسوم، وتنفذ العقوبات الاخرى بقرار من (رئيس الهيئة).


المادة 37

لا تقبل مخاصمة العاملين بالتفتيش الا في حالتي الغش والتدليس.


المادة 38

يمكن لرئيس الهيئة ان يوجه الى العاملين بالتفتيش، في حال قصور فاعليتهم وادائهم في العمل، التدابير التالية:
ا – الملاحظة الشفهية.
ب – الملاحظات المسجلة.
ج – التنبيه الشفهي.
د – التنبيه المسجل.


المادة 39

لا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون بالتفتيش اثناء قيامهم بالوظيفة او خارجها، الا من قبل النائب العام، باذن من اللجنة المشار اليها في المادة /114/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ والتاريخ 15/11/1961، او بناء على طلب (المجلس) عندما يتبين اثناء المحاكمة المسلكية وجود حرم. وفي هذه الحالة يرجى (المجلس) النظر في الامور المسلكية الى حين بت الامور الجزائية بقرار مبرم.


المادة 40

يحال العامل بالتفتيش امام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وفقا للاصول المبينة في المواد التالية:


المادة 41

– تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام.
ب – يعين رئيس المحكمة احد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفيما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية. وبناء على قرار قاضي التحقيق، يحال العامل بالتفتيش المدعي عليه الى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة.
ج – قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطرق الطعن.
د – يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل، من قبل ممثل الحق العام.
هـ - للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط.
و – للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية.
ز – تفصل احد دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في اساس القضية في هذه الطعون، التي يجب ان تقدم، ويفصل فيها وفقا للاصول الجزائية، ويكون قرارها غير تابع لطرق المراجعة.
ح – لكل من رجال الضابطة العدلية ان يباشر التحقيق في حال الجرم المشهود وفقا للقوانين على ان يعلم اقرب قاض لابلاغ الامر فورا الى النائب العام.
ط – للمتضرر من الجريمة ان يدخل في الدعوى مدعيا شخصيا للاحكام العادية اثناء التحقيق والمحاكمة.
ي – اذا اقيمت الدعوى على احد العاملين بالتفتيش، وكان له شركاء او متدخلون من غير العاملين بالتفتيش، تجري محاكمتهم معا امام محكمة النقض وفاقا لاحكام هذا الفصل.
ك – يحق للهيئة العامة ان تقرر كف يد العامل بالتفتيش الملاحق امامها، ويعتبر العامل بالتفتيش مكفوف اليد حكما بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه، او من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة.
ل – يحق للهيئة العامة ان تقرر انهاء مفعول كف اليد. وان تقرر، اثناء المحاكمة اخلاء سبيل العامل بالتفتيش الموقوف.
م – يجري توقيف العاملين بالتفتيش في غرفة خاصة في قصر العدل.
ن – تنفذ عقوبة الحبس بحق المحكوم عليهم من العاملين بالتفتيش في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين.
س – الاحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفق احكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطرق المراجعة سوى الاعتراض على الاحكام الغيابية في ميعاد خمسة ايام تبدا من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.


ثالثا – في رد العاملين بالتفتيش

المادة 42

يجوز رد العامل بالتفتيش لاحد الاسباب الاتية:
ا – اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج.
ب – اذا كان بينه وبين احد المشكو منهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج – اذا كان خطيبا لاحد المشكو منهم.
د – اذا سبق وان كان وكيلا لاحد المشكو منهم في اعماله الخصوصية او وصيا او قيما عليه.
هـ - اذا كان احد المشكو منهم قد اختاره حكما في قضية سابقة.
و – اذا وجدت بينه وبين احد المشكو منهم عداوة شديدة.
ز – اذا كانت قد اقيمت مع احد المشكو منهم او احد اقاربه او مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية او جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
ج – اذا سبق ان كان، منذ اقل من سنتين، رئيسا مباشرا او مرؤوسا لاحد المشكو منهم.
وفي جميع الحالات لا ينسحب سبب الرد على المحقق معهم الاخرين.


المادة 43

ا – يقدم طلب الرد مسببا الى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقبل الاستجواب ما لم ينشا سبب الرد اثناء التحقيق، ويلتزم المحقق بتدوين الطلب بعد اخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه، ولا يحول ذلك دون الاستمرار على التحقيق، على ان تعلم رئاسة الهيئة بتقديم طلب الرد خلال /24/ ساعة بالنسبة لمدينة دمشق وخلال /72/ ساعة للمناطق الاخرى.
ويجوز تقديم طلب الرد الى (رئيس الهيئة) قبل بداية التحقيق او الاستجواب.
ب – يبت (رئيس الهيئة) بطلب الرد بقرار منه خلال خمسة ايام من صوله اليه، وله ان يطلب الى المحقق متابعة التحقيق او التوقف عن متابعته اثناء النظر في الطلب.
ج – في الحوادث التي قد يؤدي تاخر تحقيقها الى ضياع معالم القضية وادلتها يتعين على المحقق متابعة التحقيق، والتحفظ على الوثائق والسجلات والادلة الى حين حلول محقق اخر محله اذا تقرر رده.
د – يجوز لطالب الرد الطعن في قرار (رئيس الهيئة) امام (المجلس) خلال خمسة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه، ولا يحول الطعن دون متابعة التحقيق من قبل المحقق المطلوب رده.
هـ - في حال صدور قرار الرد، يكلف محقق اخر متابعة تحقيق القضية او العودة باجراءات التحقيق الى بدايتها.
و – لا يقبل طلب الرد الا في حالات التحقيق.
ز – تنظم اجراءات تقديم طلب الرد والنظر فيه في النظام الداخلي.


الفصل السادس
في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق
وصلاحيات المفتشين

المادة 44

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الاخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الاداري والانتاجي.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا   قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:40

خيارات المساهمة


المادة 45

تستعين (الهيئة) لدى ممارستها مهماتها، باجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.


المادة 46

للعاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات التالية:
ا – طلب الوثائق والاوراق الرسمية وغير الرسمية، والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او بصور عنها، وفق الاصول الناظمة لذلك.
وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) تلبية طلباتهم والادلاء بالمعلومات المطلوبة منهم.
ب – حضور جلسات المجالس واللجان في الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على طلب هذه المجالس واللجان، وفي الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الهيئة.
ولا يعتبر حضورهم فيها منقصا المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الجهات.
ج – حضور المؤثرات والندوات التي تعقدها الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) بناء على تكليف من رئيسها، ولممثليها في هذه المؤتمرات والندوات المشاركة في المناقشات الجارية، وابداء الملاحظات والتوصيات دون ان يكون لهم حق التصويت.
د – الاستعانة بالخبراء في الامور التي تتوقف معرفتها او الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية، بعد تحليفهم اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بامانة وصدق، وان اؤدي مهمتي بكتمان تام).
هـ - الطلب عند الحاجة، ان توضع في تصرفهم، مدة الرقابة او التفتيش او التحقيق، الوسائل والامكانات التي من شانها تسهيل المهمة وبخاصة:
1 – العدد الكافي من العاملين في الجهات التي يتولون رقابتها او تفتيشها او التحقيق لديها.
2 – وسائط النقل اللازمة لاداء المهمة.
3 – المقر الملائم لسير اعمال الرقابة او التفتيش او التحقيق.


المادة 47

يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب الى الجهات المعنية، عن طرييق (رئيس الهيئة) او بتفويض منه، اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق بما في ذلك:
ا – وقف الاجازات الادارية اذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش او التحقيق، وفي الحالات الاضطرارية يمكن اجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وقفها.
ب – دعوة المشكو منه لاستجوابه، بموجب مذكرة يحدد فيها موعد حضوره ويمكن استدعاؤه مباشرة كما يمكن اصدار مذكرة احضار بحقه لدى الاقتضاء.
ج – كف ايدي العاملين، عندما تستدعى المصلحة العامة عدم مثابرتهم على العمل، وفق الاصول والقواعد التالية:
1 – يتم كف اليد بقرار يصدر عن (رئيس الهيئة)، بناء على تقرير تمهيدي يعده المفتش، ويجوز للمفتش اصدار قرار كف اليد في حالات الضرورة، على ان يعلم (رئيس الهيئة) بذلك.
2 – ينفذ قرار كف اليد فورا، ويبلغ مع تقرير اولي الى السلطة التي تمارس حق التعيين لاتخاذ التدابير المنصوصة في القوانين النافذة بحق المكفوف اليد.
3 – يلغى كف اليد بقرار من (رئيس الهيئة) بعد انتهاء التحقيق واعتماده من (رئاسة الهيئة)، او في حال انقضاء السبب الذي استدعى اقراره.
ولا يسري ذلك على المكفوف اليد المتواري عن الانظار.
د – الاستماع الى من يستدعي التحقيق الاستماع اليهم كشهود، وفق الاصول والقواعد التالية:
1 – تبليغ مذكرات الدعوة الى الشهود قبل اليوم المعين للاستماع اليهم باربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمكن استدعاؤهم مباشرة ما امكن ذلك.
2 – يتم الاستماع الى كل شاهد على حدة، بعد التثبت من هويته، ويمكن عقد المقابلة بين الشهود، او الشهود والمشكو منهم لدى الاقتضاء.
3 – يحلف الشاهد اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان اشهد بالحق دون زيادة او نقصان).
4 – تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها.
5 – تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها بالتوقيع او البصمة، واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر.
6 – يذكر في لاخر المحضر عدد الصحائف التي تضمنت افادة الشاهد، ويوقع كل صحيفة منها العامل بالتفتيش.
7 – تتبع الاصول المبينة في البنود السابقة حين ضبط افادات المستجوبين الاخرين بمن فيهم الخبراء.
8 – عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء المستجوبين وتواريخ الاستماع الى افاداتهم وعدد صفائح محاضر الافادات.
9 – لا يجوز ان يحصل حك في محضر الاستجواب، ولا ان تتخلل سطوره تحشية واذا اقتصى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على العامل بالتفتيش والشخص المستجوب التوقيع والمصادقة على الشطب والاضافة في هامش المحضر، وتعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.
10 – يستمع على سبيل المعلومات لافادات الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم دون ان يحلقوا اليمين القانونية.
11 – تفرض، بقرار من (رئيس الهيئة)، غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية على كل من استدعي او بلغ لاداء الشهادة وتخلف عن اداءها، ويتم تحصيلها وفق قانون جباية الاموال العامة.
12 – اذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة في الجلسة التالية وابدا عذرا مشروعا جاز اعفاؤه من الغرامة.
13 – للعامل بالتفتيش ان يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد المتخلف.
14 – يؤدى للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه اذا كان عاملا في الدولة او تعويضا مقطوعا لغير العاملين فيها يقدره (رئيس الهيئة).
15 – اذا تعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي يتم الانتقال الى منزله لسماع شهادته.
16 – اذا كان المطلوب استجوابه من الشهود وغيرهم مقيما خارج منطقة عمل العامل بالتفتيش، فلهذا ان ينيب احد زملائه في تلك المنطقة لضبط افادته.
17 – تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها، وعلى المناب الذي ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى المنيب.
هـ - الطلب الى الجهة الادارية المختصة تكليف العاملين دواما اضافيا بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضى الامر، لتلافي تراكم الاعمال وتاخير القيود او انجاز بعض الاعمال التي تستدعيها مصلحة التفتيش او التحقيق.
ز – تجري امكنة العمل العامة في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) وملحقاتها اذا كان يخدم اغراض التحقيق بما في ذلك تفتيش العاملين في امكنة عملهم، وذلك بعد استئذان الرئيس المختص في الهيئة.
اما في الحالات العاجلة التي تقتضيها ظروف التفتيش او التحقيق فيمكن تنفيذ هذا الاجراء مباشرة، على ان يعلم الرئيس المختص بذلك في حينه.


المادة 48

بعد انجاز كل مهمة رقابية او تفتيشية او تحقيقية، يعد العامل بالتفتيش تقريرا او اكثر بنتائج اعماله متضمنا ما يراه من المطالب او المقترحات والتوصيات بما في ذلك:
ا – التوصية باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الاداء، وتلافي الثغرات ومظاهر القصور والخلل.
ب – اعادة النظر في البنية الادارية على النحو الذي يؤمن الكفاية وسلامة الاداء.
ج – فرض العقوبات المسلكية الحقيقية.
د – طلب الصرف من الخدمة وفق احكام المادة /85/ من قانون الموظفين الاساسي ذي الرقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته، في الحالات التي تمس النزاهة او عدم فاعلية الاداء الوظيفي او عدم كفايته.
وخلافا لكل نص نافذ يخضع مرسوم الصرف من الخدمة الصادر بناء على اقتراح (الهيئة)، وفي الحالات التي تتعلق بعدم فاعلية الاداء الوظيفي او عدم كفايته للتظلم اما القضاء الاداري.
وخلافا للاحكام النافذة يوقف سريان المهل على الاجراءات المسلكية وعلى العقوبات المنصوصة في (قانون العمل) ذي الرقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته وفي انظمة المستخدم الخاصة الصادرة بالاستناد اليه، بمباشرة التحقيقات التي تجريها (الرقابة الداخلية) و(الهيئة).
هـ - طلب تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تطولها قوانين العقوبات فيما يتعلق بالافعال المرتكبة بسبب الوظيفة او في مناسبة ادائها.
و – الطلب الى الجهات الادارية المعنية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لدعوى الحق العام او اقامة الدعوى المدنية انتقاء الصفة الجرمية عن الحادث، للمطالبة بالحقوق وتعويض الضرر المادي والمعنوي.
وبصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت اليها اعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق.


المادة 49

لا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية الا بعد اعتمادها من قبل (رئاسة الهيئة) على النحو المحدد في النظام الداخلي.


الفصل السابع
في ممارسة الهيئة واختصاصاتها
ومعالجة نتائج اعمالها

المادة 50

تمارس (الهيئة) اختصاصاتها وصلاحياتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها، ويجري تفتيش اعمالهم وتصرفاتهم ومراقبتهم وتحقيقها.


المادة 51

تقدم (الهيئة) تقارير الى (رئيس مجلس الوزراء) بشان تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والانظمة او بشان ما ينسب اليهم.


المادة 52

– تعالج (الهيئة) بنتيجة اعمالها، مشاهداتها وملاحظاتها، وتبلغ الجهات الادارية توصياتها واقتراحاتها وطلباتها.
ب – تستهدف التوصيات الامور التشريعية والتنظيمية، ويتبادل العاملون بالتفتيش الراي في شانها مع المسؤولين الاختصاصيين، وتعالج الادارة هذه التوصيات، ويمكن ان تخوض الحوار مع (الهيئة) في شانها، على ان تقدم رايها فيها، او تضع الصكوك اللازمة لاعتمادها. ويقدم (رئيس الهيئة) هذه التوصيات والراي فيها الى (رئيس مجلس الوزراء) للتوجيه فيها، في حال اختلاف وجهات النظر فيها بين (الهيئة) و (الادارة) او في حال اهمال (الادارة) معالجتها او وضعها موضع التنفيذ.
ج – تتناول (الهيئة) ملاحظاتها على مسيرة الاعمال ومخالفات العاملين وقصورهم باقتراحات لضبط الاداء، ولفرض العقوبات المسلكية الحفيفة في حق المخالفين والمقصرين. وللجهة الادارية حق ابداء رايها الى (الهيئة) في شان اقتراحاتها خلال مدة اقصلها /30/ يوما من تاريخ ابلاغها اليها. وينبغي تنفيذ ما يتم عليه الاتفاق بين الجهتين في غضون مدة لا تتجاوز /15/ يوما من تاريخ الاتفاق. وللهيئة حق عرض القضية، في حال الاختلاف او في حال تاخير التنفيذ على الجهات الاعلى.
د – وتطلب (الهيئة) الى الجهات الادارية: تلافي الاخطاء والقصور واسترداد حقوق الخزينة والاموال العامة واموال القطاع التعاوني وسائر الاموال المعتبرة في حكم الاموال العامة. وعلى الادارة اتخاذ الاجراءات لتنفيذ الطلب ضمن مدة /30/ يوما من تاريخ تبلغه، ويعتبر الامتناع عن تنفيذ الطلب او تاخير تنفيذه دون مبرر يقبله (رئيس الهيئة) فضلا عن تعرض الممتنع او المتاخر الى ملاحقته كمشترك او متسبب بالمسائلة المادية وفق قوانين الاحكام النافذة.


المادة 53

يعتبر من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التاديبية ما يلي:
ا – تاخير الرد على طلبات (الهيئة) دون عذر مقبول، او عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من مقترحات وطلبات وفق احكام هذا القانون.
ب – عدم موافاة (الهيئة) بالمستندات والوثائق المطلوبة في المواعيد المحددة دون سبب مبرر.
ج – عدم ابلاغ الادارات المختصة قرارات الجهات التاديبية الى (الهيئة).
د – عدم قيام المسؤول الاداري بابلاغ (الرقابة الداخلية)، او (الهيئة) مباشرة المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية التي ترتكب في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز /72/ ساعة من تاريخ اكتشافها.


الفصل الثامن
احكام مختلفة

المادة 54

يعاد فتح التحقيق مجددا بطلب من (رئيس مجلس الوزراء) او بقرار من (رئيس الهيئة)، في حال ورود ادلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على ان يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الاحوال.


المادة 55

تتمتع تقارير الهيئة بالسرية التامة، وينظم الرؤساء كل فيما يخصه، بالتنسيق مع (رئيس الهيئة)، قواعد ابلاغها او ابلاغ نتائجها الى الجهات التنفيذية، كما ينظم (رئيس الهيئة) مع قيادات المنظمات الشعبية، قواعد ابلاغ ما ينبغي ابلاغه اليها من التقارير والنتائج.
وتبلغ نتائج التحقيقات الى الجهات الادارية. ولهذه الجهات ان تبلغ النتائج الى الذين طالهم التحقيق. ولا تحول سرية التقارير دون تقديمها الى المحاكم او الجهات التاديبية، لمقتضيات العدالة.


المادة 56

تعتبر الوقائع الواردة في تقارير التفتيش الصادرة عن (الهيئة) صحيحة حتى ثبوت عكسها.


المادة 57

لا يجوز الغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من (الهيئة)، الا بناء على اتفاق بين (رئيس الهيئة) والجهة صاحبة الحق في التعيين ولا يكون للالغاء مفعول رجعي من الناحية المادية.


المادة 58

ا – لرئيس الهيئة حق الطعن امام محكمة النقض في قرارات الجهات التاديبية الصادرة بشان المخالفات والجرائم، ويقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها الى (الهيئة).
ب – لا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة، او بعد اكتسابها، او بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض.


المادة 59

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على العاملين في (الهيئة)، احكام (قانون الموظفين الاساسي)، واحكام (نظام المستخدمين)، و(قانون العمل) حسب الحال.


المادة 60

ا – يجوز تفرغ الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، من العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /78/ المؤرخ في 3/3/1970 وتعديلاته.
ب – يتم التفرغ وتحديد كل من تعويض التفرغ والتعويض الفني المنصوصين في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /78/ المشار اليه بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (رئيس الهيئة).
ج – لا يجوز الجمع بين التعويض الفني الممنوح بمقتضى الفقرة /ب/ السابقة والتعويض الفني الممنوح بمقتضى القوانين والانظمة النافذة الاخرى، ولاسيما بمقتضى المرسوم التشريعي رقم /22/ المؤرخ في 31/10/1962 وتعديلاته والمراسيم التنظيمية المنفذة له.
د – لا يجوز للمتفرغ ان يمنح اي تعويض لقاء اعمال اضافية.


المادة 61

مع مراعاة احكام القانون رقم /17/ المؤرخ في 29/11/1975:
ا – يستحق درجة اضافية لمرة واحدة العاملون بالتفتيش الذين يحصلون خلال عملهم في (الهيئة) على دبلوم بعد الاجازة الجامعية في التاهيل والتخصص في الشؤون الداخلة في اختصاصات (الهيئة) شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة سواء كانت صادرة عن الجامعات العربية السورية او الجامعات والمعاهد العربية والاجنبية المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات.
ويحدد النظام الداخلي الشهادات الداخلة في اختصاصات (الهيئة).
ب – تسري احكام الفقرة /ا/ السابقة على من حصلوا على الشهادات المذكورة فيها اثناء العمل في (الهيئة).
ج – لا يستفيد من حكم الفقرة /ا/ السابقة من سبق وحصل على درجة اضافية من هذا القبيل.


المادة 62

ان انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) عن عملهم لاي سبب كان، لا يحول دون ممارسة (الهيئة) اختصاصاتها وصلاحيتها بحقهم عن الاعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل، وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الاساسي والمتعلقة بالتتبعات المسلكية.


المادة 63

تخصص مكافات مالية غير خاضعة للحدود القصوى للمكافات والتعويضات للعاملين والاشخاص الذين يحولون دون اعمال التخريب الاقتصادي او دون الاضرار بالاموال العامة والاموال التي هي في حكمها، او اموال القطاع التعاوني.


المادة 64

يجوز للهيئة ان تصدر نشرة دورية تعالج موضوعات تتعلق بنشاطاتها ومهماتها، ويكون صدورها باشراف لجنة يعين رئيسها واعضاؤها والعاملون فيها بقرار من (رئيس الهية).
ويحق لرئيس الهيئة تخصيص مكافات مالية غير خاضعة للحدود القصوى لمن يحررون في هذه النشرة، كما يخول حق اهداء اعداد منها الى الجهات العامة وغيرها.


المادة 65

يحدد الملاك العددي ووظائف العاملين في (الهيئة) وفق جداول ملحقة بهذا القانون.


المادة 66

تحدد موازنة (الهيئة) في فرع خاص يلحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء.


الفصل التاسع
احكام انتقالية

المادة 67

يستثنى معاونو المفتشين الذين نجحوا، قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم /125/ لعام 1974، من احكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ من هذا القانون.
اما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليهم احكام الفقرتين /ب/ و/د/ من المادة /21/ بقرار من (المجلس). ويتم النقل الى خارج (الهيئة) بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (رئيس الهيئة).
ويعتبر شاغر الوظيفة محدثا حكما في حال عدم توافره.


المادة 68

يجوز نقل المندوبين الى (الهيئة) من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الاساسي وتعديلاته الى ملاك (الهيئة) وتسوى اوضاعهم الوظيفية حسب الاسس التالية:
ا – يسمى المندوب المنقول الى (الهيئة) بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد اعطائه درجة عن كل سنتين بعد حصوله على الاجازة الجامعية وفق الاسس المحددة في قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته المرعية في التعيين، على ان لا تؤدي هذه التسوية الى منح المندوب المنقول الى (الهيئة) راتبا يزيد على راتبه الشهري الذي يتقاضاه بتاريخ التسوية.
ب – يستمر المنقول الى (الهيئة) على تقاضي راتبه الشهري المقطوع الذي كان يتقاضاه لدى الجهة المنقول منها بتاريخ النقل.
ج – يطفا الفرق بين راتبه الفعلي وراتب المرتبة والدرجة اللتين ثبت على اساسهما، بالترفيع الدوري كعلاوة شخصية. فاذا ما فصل، فالاطفاء جزء من الراتب لا يستوعب درجة كاملة تلي الدرجة والمرتبة اللتين سمي لهما اعطي مقابل هذا الجزء قدما اضافيا يؤهله للترفيع اللاحق، ويحتسب هذا القدم بضرب جزء الراتب لفائض باربع وعشرين شهرا وقسمته على مبلغ الترفيع اللاحق حسب احكام (قانون الموظفين الاساسي).
د – تطبق احكام المرسوم التشريعي /54/ لعام 1971 في ضم الخدمات السابقة للمنقول مع مراعاة ما يلي:
1 – يحول الى (مؤسسة التامين والمعاشات) جزء من مستحقات المنقول المحسوبة وفق احكام (قانون التامينات الاجتماعية) على اساس الراتب الشهري المقطوع المقابل للمرتبة والدرجة اللتين ثبت على اساسهما.
2 – وتصرف (مؤسسة التامينات الاجتماعية)، الى المنقول، الباقي من مستحقاته، وفق احكام (قانون التامينات الاجتماعية).
3 – وتقسط الالتزامات المترتبة لصالح (مؤسسة التامين والمعاشات) وفق احكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961.


المادة 69

خلافا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القانون ذي الرقم /37/ لعام 1972 تؤدي المبالغ الباقية، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين الى (الهيئة) ممن لم يكونوا خاضعين لاحكام قانون الموظفين الاساسي مقسطة وفق الاحكام المنصوصة في المرسومين التشريعيين ذوي الرقمين /119 و120/ لعام 1961.


المادة 70

تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون من وفور الموزنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.


المادة 71

خلافا لاحكام المادة /33/ من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها نقل او انهاء ندب العاملين في (الهيئة) بقرار من (رئيس مجلس الوزراء) ولمرة واحدة بناء على اقتراح (رئيس الهيئة) ضمن الشرائط التالية:
1 – يحتفظ المنقولون والمندوبون باوضاعهم الوظيفية وقدمهم في وظائفهم قبل صدور هذا القانون.
2 – يحدد قرار النقل الجهات التي يتم النقل اليها.
3 – تعتبر الشواغر محدثة حكمها في حال عدم توفرها في الجهات المنقولين اليها.


المادة 72

يصدر (رئيس الهيئة) التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة 73

يلغى المرسوم التشريعي /182/ الصادر بتاريخ 12/8/1969 وتعديلاته كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون.


المادة 74

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية
حافظ الاسد

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.