عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 110
AlexaLaw on facebook
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 110
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 110
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 110
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 110
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 110

شاطر | 
 

 القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي 1384c10


الأوسمة
 :


القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي Empty
مُساهمةموضوع: القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي   القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي I_icon_minitime17/10/2011, 18:26

خيارات المساهمة


القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي

البلد جيبوتي
رقم النص 1/أ.ن
النوع قانون
تاريخ م 6/27/1977
تاريخ هـ 11/07/1397
عنوان النص القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 3/أ.ن 1985


استناد

وفقا للمادة 3 للقانون الدستوري رقم 2 بتاريخ 27 حزيران – يونيه 1977 ,
وضع رئيس الجمهورية اثناء جلسة لمجلس الوزراء ,
ناقشت الجمعية الوطنية بعد ابداء اللجنة الدستورية رايها ,
اصدر رئيس الجمهورية , القانون التنظيمي الاتي :


الباب الاول
في دستور الجمهورية

المادة 1

يتكون دستور جيبوتي من القانونين الدستوريين رقم 77 – 001 ورقم 77 – 002 بتاريخ 27 حزيران – يونيه 1977 ومن القوانين التنظيمية التي اتخذت لتطبيقها .


المادة 2

يمكن لقانون تنظيمي ان يؤهل رئيس الجمهورية لاتمام الاجراءات التي ينص عليها القانون لتنظيم السلطات وتطبيق المبادئ والاهداف المنصوص عليها في المواد 2 – 5 و 10 للقانون الدستوري رقم 1 .
لا يكتسب هذا القانون التنظيمي المتمم صفته النهائية الا بعد الموافقة عليه باستفتاء .


الباب الثاني
في انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 3

رئيس الجمهورية هو منتخب المجموعة الوطنية لشعب جيبوتي .
فترته الرئاسية هي ( 6 ) سنوات .
لا يمكن له ان يستمر لاكثر من فترتين رئاسيتين .


المادة 4

تجري الانتخابات الرئاسية بواسطة الاقتراع العام المباشر .
يكون الاقتراع سريا ولدور واحد : يعتبر المرشح الذي يجمع العدد الاعلى من الاصوات المعبر عنها فائزا .


المادة 5

لا يمكن قبول ترشيح من لم يكن مواطنا من جيبوتي بالغا اكثر من خمس وثلاثين سنة . متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويكون ترشيحه مقدما من طرف حزب سياسي مشكل بصفة قانونية وممثل في الجمعية الوطنية باكثر من خمس وعشرين نائبا .

المادة 6

يجب ان يكون تقديم كل ترشيح مقرونا بشهادة وضع الضمانة المالية لدى صندوق الخزينة العامة الوطنية . يتم تحديد مبلغ الضمانة وشروط استرجاعها بقانون .

المادة 7

تتلقى اللجنة الدستورية تقديم الترشيحات وتقرر في قبولها . يتم نشر لائحة المرشحين المتقدمين للاقتراع العام في مرسوم دعوة الناخبين .

المادة 8

يدعو رئيس الجمهورية الناخبين ويحدد , في المرسوم نفسه , تاريخ الاقتراع .
يفتتح الحملة الانتخابية بخطاب موجه للامة .


المادة 9

تسهر اللجنة الدستورية على نزاهة العمليات الانتخابية الداخلة في اطار الاقتراع العام .
تبت في النزاعات التي يمكن ان تنتج عن هذه العمليات .
تعلن انتخاب رئيس الجمهورية .


الباب الثالث
في سلطات رئيس الجمهورية في حالة
الظروف الاستثنائية وفي حالة النيابة عنه

المادة 10

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد بصفة خطيرة مؤسسات الجمهورية او تجعل سيرها العادي غير ممكن او تهدد وحدتها الترابية وتنفيذ التزاماتها الدولية او استقلالها , يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة ويتخذ الاجراءات الضرورية لايقاف التهديد او الخطر او لاعادة السير العادي للمؤسسات . لا يجوز ان يكون من شان هذه الاجراءات حرمان الاشخاص من الضمانات والحقوق الناتجة عن تطبيق المادة 2 من القانون الدستوري رقم 1 .
يتم اصدار الاجراءات السابقة الذكر بكل الوسائل ويخبر مجلس الوزراء بذلك .
خلال فترة تطبيق هذه الاجراءات لا يمكن مراجعة الدستور .
لا يجوز ان تتجاوز هذه الفترة ستة اشهر الا بعد اخذ راي مسبق من اللجنة الدستورية , وينشر هذا الراي مباشرة .
مقتضيات إنتقالية ونهائية


المادة 11

بناء على السلطات التي تخولها له المادة 1 من القانون الدستوري رقم 2 , يتخذ رئيس الجمهورية القرارات الضرورية :
1. لتنفيذ هذا القانون التنظيمي .
2. للاستمرارية والسير العادي للمؤسسات في حالة شغور رئاسة الجمهورية من جراء اي سبب كان , يجب اجراء انتخابات لتعيين رئيس جمهورية جديد خلال عشرين يوما على الاقل او خمس وثلاثين يوما على الاكثر على مرور الوفاة , او الاستقالة او الاعاقة النهائية المعلنة التي كانت سببا في شغور المنصب .
3. في حالة الوفاة او الاستقالة او الاعاقة النهائية المعلنة لرئيس الجمهورية وخلال فترة عشرين يوما او خمس وثلاثين يوما اللازمة لانتخاب رئيس جديد , يتولى النيابة المؤقتة للرئيس , رئيس المحكمة العليا الذي لا يجوز له ان يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية خلال نيابته . خلال هذه الفترة لا يجوز حل الحكومة او تعديلها كما لا يجوز القيام باي تغيير او حل للمؤسسات الجمهورية .
4. اذا اقتضى الامر , تحدد مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء اجراءات تنفيذ القانون التنظيمي رقم 1 / ا . ن / 81 كما جرى تتميمها .

المادة 12

يتم نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي في نشرة خاصة , يكتسب هذا القانون الصفة التنفيذية حالا ويجب احترامه كجزء لا يتجزا من دستور الجمهورية . حرر في جيبوتي يوم 10 شباط – فبراير 1981 رئيس الجمهورية حسن كوليد ابتيدون

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي حصرياا , القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي بانفراد , القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي منتديات عالم القانون , القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي حمل , القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي download , القانون التنظيمي رقم 1/أ.ن/1981 كما جرى تتميمه بالقانون التنظيمي 3/أ.ن 1985- جيبوتي تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.