عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 110
النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 110
النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 110
النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 110
النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 110

شاطر | 
 

 النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر   النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:22

خيارات المساهمة


النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر

البلدالجزائر
رقم النص لا يوجد
النوع نظام داخلي
تاريخ م 11/28/2000
تاريخ هـ 02/09/1421
عنوان النص النظام الداخلي لمجلس الأمة


استناد

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 101 و115 (الفقرة 3) و162 و165 منه،
- وبناء على القانون العضوي رقم 99/02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 هـ الموافق 08 مارس سنة 1999م الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- وبناء على اقرار مجلس الامة نظامه الداخلي المعدل والمتمم، المؤرخ في 16 رجب عام 1420 هـ الموافق 26 اكتوبر سنة 1999م، وفي 02 رمضان عام 1421 هـ الموافق 28 نوفمبر 2000م،
- وبناء على رايي المجلس الدستوري رقم 09/ر.ن.د/م.د/99 المؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، ورقم 11/ر.ن.د/م.د/2000 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 06 ديسمبر سنة 2000،
- ينشر النظام الداخلي الاتي نصه:


احكام تمهيدية

المادة 1

طبقا لاحكام الدستور، يخضع تنظيم مجلس الامة وسير اعماله للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولهذا النظام الداخلي.


الباب الاول - اجراءات افتتاح الفترة التشريعية
واثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الامة
الفصل الاول
اجراءات افتتاح الفترة التشريعية

المادة 2

طبقا لاحكام المادة 113 من الدستور، يعقد مجلس الامة وجوبا جلسته الاولى في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب مجلس الامة.
يراس الجلسة الاولى للمجلس مكتب مؤقت يتكون من اكبر الاعضاء سنا واصغر عضوين الى غاية انتخاب رئيس مجلس الامة.
يقوم المكتب المؤقت بالاشراف على:
- مناداة اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين حسب الاعلان الذي سلمه له المجلس الدستوري وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين اعضاء في مجلس الامة وفقا للمادة 101 (الفقرة 2) من الدستور،
- انتخاب لجنة اثبات العضوية لاعضاء مجلس الامة،
- انتخاب رئيس مجلس الامة.
لا تجري في هذه الجلسة اية مناقشة في الموضوع.
مع مراعاة احكام المادة 181 من الدستور، تطبق نفس الاجراءات بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.


الفصل الثاني
اجراءات اثبات العضوية

المادة 3

طبقا لاحكام المادة 104 من الدستور، يشكل مجلس الامة في جلسته الاولى لجنة اثبات العضوية التي تتكون من عشرين (20) عضوا وفقا لمبدا التمثيل النسبي اصلا.
يتولى مجلس الامة اثبات عضوية اعضائه طبقا لاعلان المجلس الدستوري والمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين اعضاء مجلس الامة مع مراعاة ما قد يتخذه المجلس الدستوري لاحقا من قرارات الغاء انتخاب او اعادة النظر في النتائج.
لا توقف عملية اثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة عضو مجلس الامة.
يعرض تقرير لجنة اثبات العضوية على مجلس الامة من اجل المصادقة عليه.
تطبق نفس الاجراءات المذكورة اعلاه على التجديد الجزئي لتشكيلة المجلس طبقا لاحكام المادة 102 (الفقرة 3) من الدستور.
تحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان التي تعرض تقريرها على المجلس في اجل اقصاه 15 يوما.


المادة 4

يسجل مجلس الامة في جلسة عامة حالة عدم اثبات عضوية احد اعضائه او اكثر، او حالة اثبات عضوية عضو جديد او اكثر، وذلك بعد تبليغ رئيسه قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة.


المادة 5

تحل اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية بمجرد اقرار مجلس الامة تقريرها.


الفصل الثالث
اجراءات انتخاب رئيس مجلس الامة

المادة 6

ينتخب رئيس مجلس الامة بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الاغلبية المطلقة.
في حالة عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة، يلجا في اجل اقصاه اربع وعشرون (24) ساعة الى اجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الاول والثاني المتحصلين على اغلبية الاصوات.
يعلن فوز المترشح المتحصل على الاغلبية النسبية.
في حالة تعادل الاصوات يعتبر فائزا المترشح الاكبر سنا.
في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري او برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على اغلبية الاصوات.


المادة 7

مع مراعاة احكام المادة 181 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس الامة عند كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه.
في حالة شغور منصب رئاسة مجلس الامة بسبب الاستقالة او التنافي او المانع القانوني او الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الامة بنفس الطرق المحددة في المادة 6 اعلاه، في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اعلان الشغور.
يتم الاخطار بحالة الشغور من طرف هيئة التنسيق ويثبت الشغور بلائحة يصادق عليها ثلاثة ارباع (3/4) اعضاء مجلس الامة.
في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب اكبر نواب الرئيس بمساعدة اصغر عضوين في مجلس الامة بشرط الا يكونوا مترشحين.


الباب الثاني
اجهزة مجلس الامة
الفصل الاول
رئيس مجلس الامة

المادة 8

علاوة على الصلاحيات التي يخولها اياه الدستور والقانون العضوي المذكور اعلاه، والنظام الداخلي، يضطلع رئيس مجلس الامة لاسيما بما يلي:
- ضمان الامن والنظام العام داخل مقر مجلس الامة والسهر على احترام النظام الداخلي،
- رئاسة جلسات المجلس واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق،
- تمثيل مجلس الامة امام المؤسسات الوطنية والدولية،
- تكليف نواب الرئيس بمهام عند الضرورة،
- التعيين في المناصب الادارية والتقنية بموجب قرارات،
- اعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضها على المكتب للمناقشة،
- الامر بالصرف،
- ضبط تنظيم المصالح الادارية والتقنية للمجلس،
- توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل اعضاء المجلس،
- اخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا للمادة 166 من الدستور.


الفصل الثاني
مكتب مجلس الامة

المادة 9

يتكون مكتب مجلس الامة من رئيس المجلس وخمسة (5) نواب.


المادة 10

ينتخب مجلس الامة نواب الرئيس لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.


المادة 11

يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية،في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس مجلس الامة او باقتراح من مجموعة برلمانية، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على اساس التمثيل النسبي اصلا.
تعرض القائمة على مجلس الامة للمصادقة عليها.
في حالة عدم الاتفاق او عدم المصادقة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، يتم اعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في المكتب.
تعرض القائمة على مجلس الامة للمصادقة عليها.
في حالة استحالة الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الاسماء السري في دور واحد، وفي حالة تساوي عدد الاصوات يعلن فوز المترشح الاكبر سنا منتخبا.
في حالة شغور منصب احد نواب الرئيس يتم استخلافه وفقا لنفس الاجراءات.


المادة 12

زيادة على الصلاحيات التي يخولها اياه القانون العضوي المذكور اعلاه والنظام الداخلي، يقوم مكتب مجلس الامة تحت اشراف رئيس مجلس الامة بما ياتي:
- تحديد تاريخ توزيع النصوص المحالة على مجلس الامة مرفوقة بمذكرة اعلامية تضبط اجال تقديم اعضاء المجلس ملاحظاتهم عليها.
- تنظيم سير الجلسات مع احترام احكام القانون العضوي المذكور اعلاه وهذا النظام الداخلي،
- ضبط جدول اعمال الدورة ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة طبقا لاحكام القانون العضوي المذكور اعلاه والنظام الداخلي،
- تحديد انماط الاقتراع في اطار احكام القانون العضوي المذكور اعلاه والنظام الداخلي،
- تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي،
- المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الادارية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية لمجلس الامة،
- دراسة مشروع ميزانية المجلس واقتراحه للتصويت.
يخلف احد نواب الرئيس رئيس مجلس الامة في حالة غيابه بصفة استثنائية في رئاسة جلسات المجلس، واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق.


المادة 13

يعقد المكتب اجتماعاته العادية دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك، بدعوة من الرئيس او بطلب من اغلبية اعضائه.
يبلغ جدول اعمال اجتماع المكتب لاعضائه 48 ساعة قبل انعقاده، ويمكنهم ادراج نقاط اخرى فيه.
توزع محاضر اجتماعات المكتب على اعضائه.
يمكن عضو مجلس الامة الاطلاع على هذه المحاضر بترخيص من رئيس المجلس.


المادة 14

يحدد المكتب في اجتماعاته الاولى بعد انتخابه صلاحيات كل عضو من اعضائه طبقا للمادتين 13 و14 من القانون العضوي المذكور اعلاه.
يمكن توزيع مهام المكتب على النحو التالي:
- شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني،
- الشؤون الادارية والمالية،
- الشؤون الخارجية،
- العلاقات العامة.


الفصل الثالث
لجان مجلس الامة الدائمة

المادة 15

طبقا لاحكام المادتين 117 من الدستور و15 من القانون العضوي المذكور اعلاه، يشكل مجلس الامة لجانا دائمة.


المادة 16

يشكل مجلس الامة تسع (9) لجان دائمة وهي:
1- لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان،
2- لجنة الدفاع الوطني،
3- لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج،
4- لجنة الفلاحة والتنمية الريفية،
5- لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،
6- لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية،
7- لجنة التجهيز والتنمية المحلية،
8- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني،
9- لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة.


المادة 17

تختص لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بالمسائل المتعلقة بالدستور وبعمليات تنظيم السلطات الدستورية، والهيئات العامة والنظام القانوني لحقوق وحريات الانسان والنظام الانتخابي، والقانون الاساسي للقضاء والتنظيم القضائي وفروع النظام القانوني والاحوال الشخصية، وبالمسائل المتعلقة بالشؤون الادارية والاصلاح الاداري والقانون الاساسي الخاص بموظفي مجلس الامة وكافة القواعد العامة المتعلقة بالشؤون الادارية التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس الامة، واثبات عضوية الاعضاء الجدد، ودراسة طلبات رفع الحصانة البرلمانية على الاعضاء.


المادة 18

تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني.


المادة 19

تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.


المادة 20

تختص لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمسائل المتعلقة بتنظيم وتطوير الفلاحة والصيد البحري وحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وتطوير التنمية الريفية.


المادة 21

تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمسائل المتعلقة بالنظام والاصلاح الاقتصادي ونظام الاسعار والمنافسة والانتاج، والمبادلات التجارية، والتنمية، والتخطيط، والصناعة والهيكلة، والطاقة والمناجم، والشراكة، والاستثمار، وبالمسائل المتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي، والعملة والقروض، والبنوك، والتامينات، ونظام التامين.


المادة 22

تختص لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والقواعد العامة التي تحكم سياسة التكوين المهني، والشؤون الدينية.


المادة 23

تختص لجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمسائل المتعلقة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاسكان وحماية البيئة.


المادة 24

تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمسائل المتعلقة بالصحة العامة والمجاهدين وابناء وارامل الشهداء واصولهم، وضحايا الارهاب وحماية الطفولة والاسرة والقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل وممارسة الحق النقابي وسياسة التشغيل والمعوقين والمسنين والتضامن الوطني والضمان الاجتماعي.


المادة 25

تختص لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة وحماية التراث الثقافي وتطويره وترقية قطاع الاعلام والسياسة العامة للشباب وتطوير السياحة.


المادة 26

يشكل مجلس الامة لجانه الدائمة طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد.
يمكن اعادة تجديد اعضاء اللجان الدائمة كليا او جزئيا بنفس الاشكال المحددة في هذا النظام الداخلي.


المادة 27

يمكن كل عضو في المجلس ان ينضم الى لجنة دائمة.
لا يمكن عضو المجلس ان ينضم الى اكثر من لجنة دائمة واحدة.


المادة 28

تتكون لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان، وكذا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية من خمسة عشر (15) الى تسعة عشر (19) عضوا على الاكثر وتضم بقية اللجان من عشرة (10) الى خمسة عشر (15) عضوا على الاكثر.


المادة 29

توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد اعضائها.
حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة تساوي نسبة عدد اعضائها مقارنة مع العدد الاقصى لاعضاء اللجنة المحدد في المادة 28 اعلاه.
ترفع هذه النسبة الى العدد الاعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0.50


المادة 30

توزع المجموعات البرلمانية اعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة تطبيقا للمادة 29 اعلاه.
يعين مكتب المجلس الاعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية بناء على طلبهم، اعضاء في لجنة دائمة.
يراعي مكتب المجلس في تعييناته رغبات الاعضاء المعنيين بقدر الامكان.
في حالة شغور مقعد احد اعضاء لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر وفق الاجراءات المحددة في المادة 29 اعلاه.


المادة 31

يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس مجلس الامة او بطلب من مجموعة برلمانية، على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر.
يعين المترشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل اليه.
في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب مكتب اللجنة من طرف اعضائها.


المادة 32

يحيل فورا رئيس مجلس الامة على اللجان الدائمة، كل نص يدخل في اختصاصها مرفقا بالمستندات والوثائق المتعلقة به للدراسة او ابداء الراي.


المادة 33

يتم استدعاء اللجان الدائمة اثناء الدورة من قبل رؤسائها في اطار دراسة النصوص التي يحيلها عليها رئيس مجلس الامة.
وفيما بين الدورات، يستدعي رئيس مجلس الامة اللجان الدائمة حسب جدول اعمالها.
غير انه لا يمكنها ان تجتمع عند انعقاد جلسات مجلس الامة، الا بغرض المداولة في مسائل احالها عليها المجلس قصد دراسة مستعجلة.


المادة 34

لا تصح مناقشات اللجان الدائمة الا بحضور اغلبية اعضائها.
وفي حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الاقل.
لا يصح التصويت داخل اللجان الدائمة الا بحضور اغلبية الاعضاء.
في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ثماني واربعين (48) ساعة على الاقل.
يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد اعضاء اللجنة الحاضرين.
في حالة الغياب يمكن التصويت بالوكالة.


المادة 35

يمكن رئيس مجلس الامة نوابه ان يشاركوا في اعمال اية لجنة دائمة دون ان يكون لهم حق التصويت.


المادة 36

يمكن اي عضو من مجلس الامة ان يطلب الاذن من مكتب اللجنة للحضور في اجتماعاتها دون ان يكون له حق المناقشة والتصويت.


المادة 37

يسير اعمال كل لجنة دائمة، مكتب يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر.
ينوب عن رئيس اللجنة نائبه في حالة وجود مانع.
تقدم اعمال اللجنة الى مجلس الامة من قبل مقرر اللجنة، وفي حالة غيابه يعين رئيس اللجنة من ينوبه في الموضوع.


المادة 38

يمكن اللجان الدائمة، في اطار ممارسة اعمالها، ان تدعو اشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في اداء مهامها.


المادة 39

يمكن كل لجنة دائمة ان تطلب من مكتب مجلس الامة عرض نص على لجنة دائمة اخرى، لتبدي رايها فيه.


المادة 40

في حالة اعلان لجنة دائمة عدم اختصاصها او في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين او اكثر، يضطلع مكتب المجلس بتسوية المسالة محل التنازع.


المادة 41

تحرر تقارير اللجان الدائمة بعد موافقة اعضائها، وترسل نسخة منها الى مكتب المجلس.
توزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس في غضون 72 ساعة على الاقل قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية بالتقرير.


المادة 42

جلسات لجان مجلس الامة سرية.
لا يمكن لجان مجلس الامة نشر او اعلان محاضرها، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب اللجنة.
تتحمل المصالح الادارية المختصة مسؤولية المحافظة على سرية تسجيلات اشغال اللجان، ولا يسمح الاستماع لها الا باذن من مكتب اللجنة المختصة.


المادة 43

تبقى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها مع مراعاة احكام المادة 39 من هذا النظام الداخلي.


المادة 44

يحدد رئيس مجلس الامة بمساعدة مكتب المجلس وبعد استشارة هيئة الرؤساء، كيفية سير اشغال لجان مجلس الامة الدائمة.


المادة 45

يضع مكتب مجلس الامة تحت تصرف اللجان الدائمة، كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسير اشغالها.


الباب الثالث
هيئات مجلس الامة

المادة 46

طبقا لاحكام المادة 10 من القانون العضوي المذكور اعلاه، هيئات مجلس الامة هي:
- هيئة الرؤساء،
- هيئة التنسيق.


الفصل الاول
هيئة الرؤساء

المادة 47

تتكون هيئة الرؤساء من رئيس المجلس ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان الدائمة.
تختص هيئة الرؤساء تحت سلطة رئيس مجلس الامة بما يلي:
- اعداد جدول اعمال دورات المجلس،
- تحضير دورات المجلس وتقييمها،
- تنظيم سير اشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين اعمالها،
- تنظيم اشغال المجلس.
تجتمع هيئة الرؤساء كل 15 يوم خلال الدورات او بدعوة من رئيس مجلس الامة عند الضرورة.
- يبلغ جدول اعمال الاجتماع لاعضاء الهيئة قبل انعقاده بـ 72 ساعة على الاقل.
- توزع محاضر اجتماعات الهيئة على اعضائها في ظرف 72 ساعة على الاكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع.


الفصل الثاني
هيئة التنسيق

المادة 48

تتكون هيئة التنسيق لمجلس الامة من اعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية.
زيادة على التشاور الذي يجريه رئيس مجلس الامة مع المجموعات البرلمانية، تستشار هيئة التنسيق، في المسائل الاتية:
1- جدول اعمال الجلسات،
2- تنظيم اشغال المجلس وحسن ادائها وتقييمها.
3- توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية.
تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من رئيس المجلس كل شهر على الاقل خلال الدورات، كما يمكنه دعوتها للاجتماع عند الاقتضاء، او بطلب من مجموعة برلمانية عند الضرورة.
- يبلغ جدول اعمال الاجتماع لاعضاء الهيئة قبل انعقاده بـ 72 ساعة على الاقل.
- توزع محاضر الاجتماعات على اعضاء الهيئة بعد انعقادها بـ 72 ساعة على الاكثر.


الباب الرابع
المجموعات البرلمانية

المادة 49

طبقا لاحكام المادة 10 من القانون العضوي المذكور اعلاه، يمكن اعضاء مجلس الامة ان يشكلوا مجموعات برلمانية على اساس الانتماء الحزبي.
تتكون المجموعة البرلمانية من عشرة (10) اعضاء على الاقل.
لا يمكن عضو المجلس ان ينضم الى اكثر من مجموعة برلمانية واحدة.
يمكن العضو ان لا يكون عضوا في اية مجموعة برلمانية.
لا يمكن اي حزب ان ينشىء اكثر من مجموعة برلمانية واحدة.
يمكن الاعضاء المعينين بموجب احكام المادة 101 من الدستور والذين لا ينتمون الى احزاب، ان يشكلوا مجموعة برلمانية واحدة.


المادة 50

تؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب مجلس الامة الملف الذي يتضمن:
- تسمية المجموعة،
- قائمة الاعضاء،
- اسم الرئيس، واعضاء المكتب،
تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للمداولات.
يمكن رئيس المجموعة تعيين من ينوبه من اعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس او في الجلسات العامة.
يعلن انشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية المجموعة، وقائمة الاعضاء واسم الرئيس واسماء نوابه في جلسة علنية لمجلس الامة.

توضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل البشرية والمادية بما يتناسب وعدد اعضائها لضمان حسن سير اعمالها.


المادة 51

ينشر كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة او اقصاء او انضمام جديد في الجريدة الرسمية للمداولات بعد تبليغه الى المكتب من طرف المجموعة.
تقدم المجموعات البرلمانية القائمة الاسمية لمكتبها واعضائها في جلسة علنية عند كل تغيير.


المادة 52

لا يمكن لاعضاء مجلس الامة انشاء مجموعة او مجموعات للدفاع عن مصالح شخصية او مهنية، كما يمنع انشاء اية جمعيات داخل المجلس.
يمكن الاعضاء المنتمين الى حزب لا تتوفر فيهم شروط تشكيل مجموعة برلمانية ان يختاروا مندوبا عنهم يتولى التعبير عن انشغالاتهم، ويمكنه حضور اجتماعات هيئة التنسيق دون حق التصويت.


الباب الخامس
اجراءات سير اعمال مجلس الامة
الفصل الاول
جلسات مجلس الامة

المادة 53

يبلغ تاريخ الجلسات وجدول اعمالها الى اعضاء مجلس الامة والحكومة خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل افتتاح الجلسة.
يتضمن جدول الاعمال:
- النصوص التي اعدت تقارير بشانها، بالاسبقية،
- الاسئلة الشفوية،
- المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور وللقانون العضوي المذكور اعلاه وللنظام الداخلي.


المادة 54

تصح مناقشات مجلس الامة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تكون المصادقة في مجلس الامة وفقا للمادة 120 (الفقرة 3) من الدستور.


المادة 55

تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها، الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام.
وله في كل وقت ايقاف الجلسة او رفعها.
توقف الجلسة قانونا بطلب من ممثل الحكومة او من رئيس اللجنة المختصة.


المادة 56

يسجل اعضاء مجلس الامة الراغبون في اخذ الكلمة اثناء المناقشات انفسهم مسبقا في قائمة المتدخلين لدى رئاسة الجلسة.
تنشر قائمة المتدخلين قبل بداية كل جلسة مع احترام ترتيبهم.
لا يمكن اي عضو ان ياخذ الكلمة دون ان ياذن له الرئيس.
لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشات العامة.
يحظى التذكير بالنظام بالاولوية على طلب التدخلات في الموضوع.
يذكر الرئيس المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام.


المادة 57

يحضر عضو مجلس الامة جلسات المجلس.
وفي حالة الغياب يوجه اشعار بذلك الى رئيس المجلس ويكون مبررا.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر   النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:23

خيارات المساهمة


الفصل الثاني
اجراءات التصويت والمصادقة في مجلس الامة

المادة 58

يصادق مجلس الامة بالاقتراع السري، او بالاقتراع العام برفع اليد، او بالاقتراع العام الاسمي، وفق الشروط المحددة في القانون العضوي المذكور اعلاه والنظام الداخلي.
يقرر مكتب مجلس الامة بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية انماط الاقتراع.
تصويت اعضاء مجلس الامة شخصي.
غير انه في حالة غياب عضو من المجلس، يجب ان يوكل احد زملائه للتصويت نيابة عنه.
لا يقبل التصويت بالوكالة الا في حدود توكيل واحد.


المادة 59

يناقش مجلس الامة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه وفقا للمادة 120 من الدستور (الفقرة 3).


المادة 60

لا تصح المصادقة بمجلس الامة الا بحضور ثلاثة ارباع (3/4) اعضائه على الاقل.
في حالة عدم توفر هذا النصاب يحدد مكتب مجلس الامة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية.
تتم عملية مراقبة النصاب قانونا قبل البدء في عملية التصويت.


المادة 61

يصوت مجلس الامة على مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور طبقا لاحكام المادة 174 منه.


الفصل الثالث
اجراءات التصويت
القسم الاول
التصويت مع مناقشة عامة

المادة 62

يمكن الرئيس ان يقلص اثناء المناقشة مدة التدخل في اطار الاجل المحدد للمناقشة العامة.


المادة 63

يمكن اعضاء مجلس الامة تقديم ملاحظاتهم كتابيا في اجال ثلاثة (03) ايام بعد توزيع اللجنة المختصة تقريرها التمهيدي عن النص.
تودع الملاحظات لدى مكتب مجلس الامة الذي يبت فيها شكلا قبل احالتها على اللجنة المختصة.
يمكن اللجنة المختصة ان تستمع، عند الاقتضاء الى اصحاب الملاحظات المكتوبة.


المادة 64

يمكن اللجنة المختصة ان تقدم توصيات معللة على ضوء استنتاجاتها وملاحظات اعضاء مجلس الامة في تقريرها التكميلي.


المادة 65

يعطي رئيس الجلسة الكلمة لممثل الحكومة قبل البدء في اجراءات التصويت.
خلال المناقشة مادة مادة، يمكن رئيس الجلسة ان يعرض للمصادقة جزءا من النص اذا لم يكن محل ملاحظات او توصيات اللجنة المختصة.
بعد التصويت على اخر مادة يعرض رئيس الجلسة النص بكامله للمصادقة.


القسم الثاني
اجراءات المصادقة على قانون المالية

المادة 66

طبقا لاحكام المادتين 120 من الدستور و44 من القانون العضوي المذكور اعلاه، يصادق مجلس الامة على النص المتضمن نص قانون المالية خلال اجل اقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعه لدى مجلس الامة.


الباب السادس
اللجنة المتساوية الاعضاء

المادة 67

يضبط مكتب مجلس الامة قائمة ممثليه العشرة (10) بالاضافة الى خمسة (5) اعضاء احتياطيين بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي اصلا مع احترام مبدا تمثيل اعضاء من اللجنة المختصة المحال عليها نص القانون محل الخلاف.
يعرض مكتب مجلس الامة هذه القائمة مع الاحتياطيين الخمسة (5) على مجلس الامة للموافقة عليها.
- لا يمكن ان يكون عدد اعضاء اللجنة المختصة اقل من خمسة (5) اعضاء. تنتخب اللجنة المختصة ممثليها في اللجنة المتساوية الاعضاء.
في حالة غياب احد ممثلي اللجنة او اكثر، يستخلف من بين الاعضاء الاحتياطيين الخمسة (5) الموافق عليهم حسب الاجراء المذكور اعلاه.


المادة 68

يوفر رئيس مجلس الامة كل الوسائل الضرورية لحسن سير اعمال اللجنة المتساوية الاعضاء حالة اجتماعها في مقر مجلس الامة.


المادة 69

يحيل رئيس مجلس الامة على اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة في مقر مجلس الامة، الحكم او الاحكام محل الخلاف.


المادة 70

يسلم رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة في مقر مجلس الامة تقرير اللجنة الى رئيس مجلس الامة الذي يبلغه فورا الى رئيس الحكومة.


الباب السابع
اجراءات رقابة مجلس الامة لعمل الحكومة

المادة 71

يمارس مجلس الامة رقابته لاعمال الحكومة وفقا لاحكام المواد 80، 133، 134، 161 من الدستور والقانون العضوي المذكور اعلاه.


الفصل الاول
اجراءات اصدار لائحة حول برنامج الحكومة

المادة 72

يشترط لقبول اقتراح اللائحة ان تكون موقعة من قبل عشرين (20) عضوا ويجب ان تودع من مندوب اصحابها لدى مكتب مجلس الامة بعد ثماني واربعين (48) ساعة من تقديم العرض.


الفصل الثاني
اجراءات الاستجواب

المادة 73

يودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الامة ويوزع على الاعضاء، ويعلق بمقر المجلس.


الفصل الثالث
اجراءات الاسئلة المكتوبة

المادة 74

تدون الاسئلة المكتوبة في سجل خاص وقت ايداعها.

المادة 75

اذا تبين اي جواب عضو الحكومة الكتابي يبرر اجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون (30) عضوا يودع لدى مكتب مجلس الامة.


الفصل الرابع
اجراءات الاسئلة الشفوية

المادة 76

يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في حدود مدة يقدرها رئيس الجلسة.
بعد رد الحكومة، يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد في حدود خمس (5) دقائق، ويمكن ممثل الحكومة الرد عليه في حدود عشر (10) دقائق.
اذا تبين ان جواب عضو الحكومة الشفوي يبرر اجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة بطلب يقدمه ثلاثون (30) عضوا، يودع لدى مكتب مجلس الامة.


الفصل الخامس
اجراءات التحقيق

المادة 77

عند الموافقة ينشر تقرير التحقيق في الجريدة الرسمية للمداولات في غضون ثلاثين (30) يوما.


الباب الثامن - اجراءات تمثيل مجلس الامة
في الهيئات الوطنية والدولية
الفصل الاول - تمثيل مجلس الامة في مجلس
الشورى المغاربي والهيئات البرلمانية الدولية

المادة 78

ينتخب مجلس الامة من بين اعضائه ممثليه في الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي وممثليه في الهيئات البرلمانية الدولية.
تقترح المجموعات البرلمانية المترشحين وفق التمثيل النسبي اصلا.


الفصل الثاني
اجراءات تمثيل مجلس الامة
في المجلس الدستوري

المادة 79

كل مجموعة برلمانية او كل عشرة (10) اعضاء لهم الحق في اقتراح قائمة مترشحين بالعدد المذكور في المادة 164 من الدستور.
يجب ان تقدم الاقتراحات لمكتب المجلس في غضون اربع وعشرين (24) ساعة على الاقل قبل انعقاد الجلسة المقرر فيها اجراء الانتخاب.
الاقتراع يكون سريا وكل عضو من مجلس الامة يختار اسمين.
تعد لاغية كل ورقة مخالفة لنظام الانتخابات.


الباب التاسع
اجراءات الحصانة البرلمانية واجراءات الانضباط
الفصل الاول - اجراءات رفع الحصانة البرلمانية
واسقاط العضوية والاقصاء

المادة 80

القسم الاول
اجراءات رفع الحصانة البرلمانية

الحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس الامة معترف بها طبقا للمادة 109 من الدستور.


المادة 81

تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانية من اجل المتابعة القضائية لدى مكتب مجلس الامة من قبل وزير العدل.
تحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان التي تعد تقريرا في اجل شهرين (02) اعتبارا من تاريخ الاحالة عليها.
تستمع اللجنة الى عضو مجلس الامة المعني الذي يمكنه الاستعانة باحد زملائه.
يبت مجلس الامة في اجل ثلاثة (03) اشهر اعتبارا من تاريخ الاحالة.
يفصل مجلس الامة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري باغلبية اعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة باحد زملائه.
لا تراعى في حساب الاجال المذكورة اعلاه الفترات الواردة ما بين الدورتين.


القسم الثاني
اجراءات اسقاط المهمة البرلمانية

المادة 82

يمكن مكتب مجلس الامة القيام باجراءات اسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الامة عملا باحكام المادة 106 من الدستور ووفق الاجراءات التالية:
- تقديم اشعار من وزير العدل،
- تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان بناء على الاحالة من مكتب مجلس الامة، طلب اسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الامة، وتستمع الى العضو المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسالة على مجلس الامة من اجل البت بالاقتراع السري باغلبية اعضائه في جلسة سرية بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة باحد زملائه.


القسم الثالث
اجراءات الاقصاء

المادة 83

طبقا للمادة 107 من الدستور يمكن مجلس الامة اقصاء احد اعضائه اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته.
يقترح المكتب اقصاء العضو بناء على اشعار من طرف وزير العدل.
يدرس الطلب وفق الاجراء المحدد في المادتين 81 و82 اعلاه.


الفصل الثاني
اجراءات الانضباط

المادة 84

الاجراءات ذات الطابع الانضباطي التي يمكن اتخاذها تجاه اي عضو في مجلس الامة هي:
- التذكير بالنظام،
- التنبيه،
- سحب الكلمة،
- المنع من تناول الكلمة.


المادة 85

التذكير بالنظام من صلاحيات رئيس مجلس الامة، او رئيس الجلسة.
كل عضو في المجلس تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام.
كل عضو ذكر بالنظام للمرة الثانية، يوجه اليه تنبيه كما يمكن ان تسحب منه الكلمة، الى ان تنتهي مناقشة الموضوع محل الدراسة، وكذا اذا اخذ الكلمة من غير اذن وذكر بالنظام واصر مع ذلك على الكلام.


المادة 86

يمنع عضو مجلس الامة من تناول الكلمة في احدى الحالات الاتية:
1- اذا تعرض الى ثلاثة (03) تنبيهات اثناء الجلسة،
2- اذا استعمل العنف اثناء الجلسة،
3- اذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات.
4- اذا قام باستفزاز او تهديد زميل اثناء الجلسة.


المادة 87

يترتب على منع عضو مجلس الامة من تناول الكلمة عدم المشاركة في مناقشات ومداولات جلسات مجلس الامة مدة ثلاثة (03) ايام خلال الدورة.
وفي حالة العود، او رفض عضو مجلس الامة الامتثال لاوامر رئيس مجلس الامة او رئيس الجلسة، يمدد المنع الى ستة (06) ايام.


المادة 88

عندما يقترح رئيس مجلس الامة او رئيس الجلسة منع عضو مجلس الامة من تناول الكلمة، يستدعى المكتب للاستماع في الحين لعضو المجلس المعني قبل النظر في القضية والبت فيها.


الباب العاشر
اجراءات ميزانية مجلس الامة والمصالح الادارية

المادة 89

يتمتع مجلس الامة بالاستقلال المالي والاداري.
يدرس مكتب مجلس الامة مشروع ميزانية المجلس ويبلغه الى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي تبدي رايها فيه في غضون الايام العشرة (10) التي تلي تبليغ المشروع للجنة.
يمكن تعديل مشروع الميزانية تبعا لراي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
يحال مشروع الميزانية على مجلس الامة للتصويت عليه.
يتم تبليغ الميزانية التي صوت عليها مجلس الامة الى الحكومة خلال الدورة الخريفية قصد ادماجها ضمن مشروع قانون المالية.


المادة 90

تخضع محاسبة مجلس الامة لقواعد المحاسبة العمومية، ولمراقبة مجلس المحاسبة.


المادة 91

يستفيد موظفو مجلس الامة من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة.
تكرس هذه الضمانات والحقوق بموجب قانون اساسي خاص يصادق عليه مجلس الامة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


الباب الحادي عشر
المراقب البرلماني

المادة 92

طبقا للمادة العاشرة 10 من القانون العضوي المذكور اعلاه، ينشا مراقب برلماني مع نائبين له في مجلس الامة على مستوى مكتب المجلس ويكلف خاصة بما يلي:
1- السهر على متابعة تنفيذ ميزانية المجلس،
2- السهر على حسن استخدام واستغلال الموارد البشرية والمادية للمجلس،
3- التكفل بقضايا وشؤون اعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات،
4- اعداد الحصيلة السنوية عن عمليات التسيير وعرضها على المجلس.
يمكن للمراقب البرلماني حضور اشغال مكتب مجلس الامة وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق.
توضع تحت تصرف المراقب البرلماني الوسائل البشرية والمادية اللازمة لاداء مهامه.
يخضع المراقب البرلماني ونائباه لنفس اجراءات انتخاب وتجديد هياكل مجلس الامة.
يستفيد المراقب البرلماني ونائباه من نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها رؤساء اللجان ونوابهم.


احكام ختامية

المادة 93

يصادق مجلس الامة على هذا النظام الداخلي باغلبية اعضائه.


المادة 94

يمكن مجلس الامة ان يجري التعديلات الضرورية في احكام نظامه الداخلي، باقتراح من رئيس المجلس، او باقتراح من ثلاثين (30) عضوا، يقدم الى مكتب المجلس.
يحال الى لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان للدراسة.
ويصوت المجلس على هذه اللائحة بنفس اجراءات التصويت التي تم بموجبها اقرار هذا النظام الداخلي.


المادة 95

طبقا للمادة 116 من الدستور، يتم اعداد محضر كامل عن كل جلسة لمجلس الامة، وينشر في غضون ثلاثين (30) يوما على الاكثر الموالية لتاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمداولات.
لاعضاء مجلس الامة واعضاء الحكومة حق الاطلاع على نصوص تدخلاتهم قبل نشرها في الجريدة الرسمية للمداولات وحق تصحيحها، على الا يغير هذا التصحيح المعنى او محتوى التدخل.
يحدد شكل الجريدة الرسمية للمداولات ومحتواها بموجب تعليمة عامة يصدرها مكتب مجلس الامة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.


المادة 96

تحفظ وثائق ومحاضر وتقارير مجلس الامة في ارشيف يسمى -ارشيف مجلس الامة-.


96 مكرر

طبقا للمواد 101، 102 و181 من الدستور، تتم عملية القرعة بين الاعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية لتعويض النصف منهم، كما تتم عملية القرعة بين الاعضاء المعينين لوحدهم لتعويض النصف منهم.


96 مكرر 1

اجراءات عملية القرعة وتنظيمها وسيرها وتوقيتها، يضبطها مكتب المجلس بالتشاور مع هيئة التنسيق، ويبلغ اعضاء المجلس بذلك.


المادة 97

ينشر النظام الداخلي لمجلس الامة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام الداخلي لمجلس الأمة 2000 - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.