عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 110
القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 110
القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 110
القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 110
القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 110

شاطر | 
 

 القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر   القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:13

خيارات المساهمة


القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر

القانون المتعلق بعضو البرلمان

البلدالجزائر
رقم النص 1.1
النوع قانون
تاريخ م 1/31/2001
تاريخ هـ 07/11/1421
عنوان النص القانون المتعلق بعضو البرلمان



استناد

ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور،
- وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
- وبناء على النظام الداخلي لمجلس الامة،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية، والنصوص اللاحقة به،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، المعدل بالقانون رقم 91-22 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الاطلاع على راي المجلس الدستوري رقم 12/ر.ق/م د/ 01 المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتعلق بالرقابة على دستورية القانون المتضمن القانون الاساسي لعضو البرلمان،
- يصدر القانون الاتي نصه:


احكام تمهيدية

المادة 1

يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان.

المادة 2

طبقا للمادتين 101 و104 من الدستور، عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه او تعيينه طبقا للقانون، واثبتت عضويته في البرلمان وفق احكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.

المادة 3

مهمة عضو البرلمان ذات طابع وطني قابلة للتجديد.
يوضع عضو البرلمان في حالة انتداب قانوني ويتفرغ كليا للمهام التشريعية والرقابية.


الفصل الاول
مهام عضو البرلمان

المادة 4

يمارس عضو البرلمان مهامه طبقا للدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة واحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل من الغرفتين.

المادة 5

تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في:
- المساهمة في التشريع،
- ممارسة الرقابة،
- تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته.


المادة 6

يساهم عضو البرلمان، من خلال مهمته التشريعية، في تطوير المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي ارساء قواعد الديمقراطية.

المادة 7

يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الاجراءات المحددة في الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

المادة 8

يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع انشغالات المواطنين الى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها.

المادة 9

يقوم عضو البرلمان، على المستويين الوطني والمحلي، بمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني.

المادة 10

يمكن عضو البرلمان، بناء على اراء وانشغالات المواطنين، تقديم اقتراحات في المسائل المشار اليها في المادة 9 اعلاه، الى السلطات المعنية.
الفصل الثاني
واجبات عضو البرلمان وحقوقه
القسم الاول
واجبات عضو البرلمان


المادة 11

يجب على عضو البرلمان اثناء تادية مهامه، مراعاة المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار.

المادة 12

على عضو البرلمان حضور الجلسات العامة واشغال اللجان التي هو عضو فيها، والمشاركة في التصويت او المصادقة مع اداء المهام المسندة اليه.

المادة 13

يحتفظ عضو البرلمان بسر مداولات اللجنة التي هو عضو فيها.
القسم الثاني
حقوق عضو البرلمان
الفرع الاول
الحصانة والحماية البرلمانية


المادة 14

يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 و110 و111 من الدستور.

المادة 15

ينوب البرلمان عن كل عضو منه في تسوية اي اشكال قد يتعرض له بمناسبة اعادة ادماجه لدى ادارته الاصلية فور انتهاء عهدته البرلمانية، كما ينوب عنه لدى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية للدولة، او اي صندوق اخر.

المادة 16

عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد.

المادة 17

يمكن عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لاداء مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.


الفرع الثاني
التعويضات البرلمانية

المادة 18

يتقاضى عضو البرلمان اثناء عهدته البرلمانية، تعويضة اساسية وتعويضات اخرى منصوصا عليها في هذا القانون.

المادة 19

يحدد مبلغ التعويضة الاساسية الشهرية لعضو البرلمان على اساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية.
تحسب هذه التعويضة على اساس اعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الاطارات السامية للدولة.
يتقاضى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة تعويضة مساوية للمرتب المقرر لرئيس الحكومة، والتعويضة المنصوص عليها في احكامالمادة 20 من هذا القانون.
كما يستفيد عضو البرلمان من تعويضة عن المسؤولية في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة خاضعة للاقتطاعات القانونية تحدد كما ياتي:
- 20% من التعويضة الاساسية لنائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة، ورئيس المجموعة البرلمانية ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي،
- 15% من التعويضة الاساسية لنائب رئيس اللجنة ومقررها.


المادة 20

يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 20% من التعويضة الاساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.

المادة 21

يحوز عضو البرلمان الذي لم يعد انتخابه او تعيينه بطاقة عضو برلمان سابق.
الفصل الثالث
احكام انتقالية وختامية


المادة 22

في انتظار تطبيق احكام هذا القانون، يتكفل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بتكاليف ايواء ونقل واطعام اعضاء البرلمان.

المادة 23

تسري احكام هذا القانون على اعضاء البرلمان بغرفتيه ابتداء من تاريخ تنصيب كل واحدة منهما، حسب الحالة، ويسري على النواب السابقين من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 24

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

القانون المتعلق بعضو البرلمان 2001 - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.