عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 110
AlexaLaw on facebook
قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 110
قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 110
قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 110
قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 110
قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 110

شاطر | 
 

 قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي 1384c10


الأوسمة
 :


قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي Empty
مُساهمةموضوع: قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي   قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي I_icon_minitime17/10/2011, 18:26

خيارات المساهمة


قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي

انتخاب النواب للجمعية الوطنية
البلد جيبوتي
رقم النص 2/أ.ن
النوع قانون تنظيمي
تاريخ م 11/24/1981
تاريخ هـ 27/01/1402
عنوان النص انتخاب النواب للجمعية الوطنية


استناد

وافقت الجمعية الوطنية ,
اصدر رئيس الجمهورية , القانون الاتي :
- بناء على القانونين الدستوريين رقم 77 - 001 و 77 - 002 بتاريخ 27 حزيران _ يونيه 1977 .
- بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ل . ر 77 - 008 بتاريخ 30 حزيران _ يونيه
1977 .
- بناء على القانون التنظيمي رقم 1 / ا . ن / 81 بتاريخ 10 شباط _ فبراير 1981 المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية .


المادة 1

تتالف الجمعية الوطنية من خمس وستين عضوا منتخبا لخمس سنوات بواسطة الاقتراع العام المباشر . تجدد الجمعية الوطنية بالكامل ويمكن ان يعاد انتخاب اعضائها .

المادة 2

باستثناء حالة حل الجمعية , تجري الانتخابات العامة خلال الثلاثين يوما التي تسبق او تلي انتهاء سلطات اعضاء الجمعية .

المادة 3

تسهر اللجنة الدستورية على نزاهة العمليات الانتخابية . تبت في النزاعات التي يمكن ان تنتج عن هذه العمليات . تعلن رسميا عن نتائج الانتخابات.

المادة 4

يجري الاقتراع في دائرة انتخابية واحدة يشكلها مجموع تراب الجمهورية .

المادة 5

يجري انتخاب النواب عن طريق اقتراع لائحة بالاغلبية بدون مزج بين اللوائح ولا اقتراع تفضيلي .
يجب ان تضم اللائحة المقدمة للانتخاب اجباريا عددا من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة .


المادة 6

يمكن انتخاب مواطني الجمهورية من الجنسين , البالغين اكثر من ثلاث وعشرين سنة . الحاملين لسجل عدلي خالي , المسجلين على لائحة انتخابية او المتبين انه كان يجب ان يسجلوا عليها قبل يوم الانتخاب , القاطنين في جمهورية جيبوتي منذ اكثر من خمس سنوات ( 5 سنوات ) ملمين بالقراءة والكتابة والتكلم بطلاقة باللغة الفرنسية او العربية .

المادة 7

خلال مزاولتهم لمهامهم او خلال السنتين اللتين تليان توقفهم عن وظائفهم لا يمكن انتخاب الشخصيات التالية كاعضاء في الجمعية الوطنية :
_ مفوضو الجمهورية , رؤساء المناطق ونوابهم و رؤساء مقاطعات ناحية جيبوتي .
_ الامناء العامون للحكومة وللوزارات .
_ القضاة الرسميون والمساعدون .
_ مفتشو الدولة و مفتشو الشغل والتعليم .
_ الضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني .
_ مفوضو الشرطة , المفتشون والباحثون ومساعدو الباحثين في الشرطة الوطنية . وجميع عناصر القوة الوطنية للامن .
تتنافى مهام رئيس مصلحة ورجل الادارة مع مهمة نائب .


المادة 8

يدعى الناخبون بواسطة مرسوم يحدد تاريخ الانتخابات , يجب اصدار مرسوم دعوة الناخبين اربعين يوما على الاقل قبل يوم الانتخابات الذي يجب ان يكون اجباريا يوم جمعة .
لا يدوم الاقتراع سوى يوما واحدا . يبدا الاقتراع وينتهي في الساعات المحددة في مرسوم دعوة الناخبين .
يجري فرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ويتابع بدون انقطاع .


المادة 9

يعتبر - التجمع الشعبي من اجل التقدم - المؤهل الوحيد لتقديم المرشحين .
يجب ان تمثل كل ناحية نسبيا حسب عدد الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية كما تم تحديدها بعد اخر مراجعة او تنقيح معروف للوائح الانتخابية .
يجب ان يتضمن مرسوم دعوة الناخبين تمثيل كل محافظة في الجمعية الوطنية .


المادة 10

يتم ايداع لائحة المرشحين في نسختين لدى وزارة الداخلية من طرف الامين العام للتجمع الشعبي من اجل التقدم على الاكثر قبل واحد وعشرين يوما من يوم افتتاح الاقتراع .
يجب ان تتضمن اللائحة الاسماء العائلية والشخصية , وتاريخ ومكان الميلاد وعناوين ووظائف المرشحين .
توضع لائحة المرشحين اجباريا على المطبوعات المسلمة من طرف وزارة الداخلية .
يجب على كل مرشح ان يضع على المطبوع , في المكان المخصص لذلك , توقيعه الشخصي مشفوعا بالعبارة الخطية : - بالقبول - - جيبوتي في ...... - .
يجب كذلك تسجيل :
- عنوان اللائحة .
- اللون الذي اختارته اللائحة لطباعة بطاقات التصويت .
ويجب ان تكون هذه من لون غير لون البطاقات الانتخابية .
يجب ان تلحق كذلك باللائحة بالنسبة لكل مرشح :
- نسخة من السجل العدلي .
- نسخة من شهادة الميلاد .
- صورة عن الهوية الشخصية او الشهادة التي تقوم مقامها .
- شهادة من مفوض الجمهورية في محافظة محل سكناه تثبت انه مقيم في جمهورية جيبوتي منذ اكثر من خمس سنوات وانه مسجل على احدى اللوائح الانتخابية .
يعطى للمودع وصل مؤقت بترشيحه . يعطى الوصل النهائي خلال ثلاثة ايام بعد ان يكون وزير الداخلية قد تاكد من خلو اللائحة من اي مرشح تحول دون ترشيحه حالات التنافي او عدم الاهلية .
لا يمكن تسجيل اية لائحة شكلت خرقا لمقتضيات هذا القانون كما لا يمكن تسليم وصل نهائي بهذه اللائحة .


المادة 11

في حالة وقوع نزاع , يمكن للحزب السياسي ان يعترض امام اللجنة الدستورية التي يجب ان تصدر قرارها خلال ثلاثة ايام .

المادة 12

تصدر بمرسوم لائحة المرشحين التي سجل ايداعها بصفة نهائية وتنشر في الجريدة الرسمية اربعة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ اجراء الاقتراع .

المادة 13

في حالة وفاة او استقالة احد المرشحين قبل يوم اجراء الانتخابات , يباشر الحزب السياسي باستبداله بمرشح جديد . ويكون هذا الترشيح الجديد موضوع بيان تكميلي خاضع للاجراءات السالفة الذكر اعلاه .
تراعى الاجراءات نفسها في حالة فقدان احد المرشحين لحقوقه المدنية .


المادة 14

تفتتح الحملة الانتخابية ابتداءً من يوم نشر لائحة المرشحين في الجريدة الرسمية وتنتهي يوم الاربعاء السابق ليوم الاقتراع على الساعة الثانية والعشرين ( 22 ) .

المادة 15

يحدد مرسوم اجراءات تنظيم انتخاب النواب . يصدر هذا المرسوم اجباريا خلال ثلاثة ايام من نشر مرسوم دعوة الناخبين في الجريدة الرسمية .

المادة 16

تتولى الدولة نفقات الدعاية الانتخابية اي :
- طباعة اوراق التصويت .
- طباعة منشور يبعث او يبلغ لجميع الناخبين .
- طباعة والصاق اعلان دعائي يكون قياسه 594 ملم على 841 ملم كحد اقصى .
- طباعة والصاق اعلان دعائي من قياس 297 ملم على 420 ملم .
تشكل على الاقل عشرون يوما قبل تاريخ الانتخابات لجنة الدعاية الانتخابية المكلفة بابداء الراي حول ثمن طباعة الوثائق الانتخابية .
وتضم هذه اللجنة برئاسة الامين العام للحكومة :
- مدير المالية .
- رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية .
- ممثل اصحاب المطابع .


المادة 17

يمكن للحزب السياسي ان يستعمل اقنية اذاعة وتلفزيون جيبوتي في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية .
يخصص للحزب السياسي برنامج مدته 45 دقيقة في الاذاعة وكذلك في التلفزيون , ويمكن تجزئة هذه المدة .
تحدد اللجنة الدستورية كيفية تنظيم هذه البرامج قبل بدء الحملة الانتخابية .


المادة 18

وفقا للمادة 8 من هذا القانون , يفتتح ويختم الاقتراع في الساعات المحددة في مرسوم دعوة الناخبين .
يبدا فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق كل مكتب تصويت .
يبعث محضر فرز الاصوات في ثلاث نسخ وكذلك الوثائق الملحقة الى مفوض الجمهورية , رئيس المنطقة , الذي ينجز محضرا ( من ثلاث نسخ ) لفرز مجموع مكاتب التصويت الواقعة في منطقته .
- تبعث النسخة الاولى من المحضرين المذكورين اعلاه وكذلك الوثائق الملحقة الى اللجنة الدستورية .
- تبعث النسخة الثانية لوزير الداخلية .
- تحفظ النسخة الثالثة في محفوظات المنطقة .


المادة 19

تعلن النتائج شبه الرسمية من طرف وزير الداخلية على ابعد تقدير قبل الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم الذي يلي الاقتراع .
تعلن اللجنة الدستورية رسميا نتائج الانتخابات قبل الساعة الثانية عشر ليلا من اليوم الخامس لانتهاء الاقتراع .


المادة 20

يفقد , قانونا , صفة عضو في الجمعية الوطنية كل مرشح تبت تنافي ترشيحه بعد اعلان النتائج وقبل انتهاء اجل عشرة ايام التي خلالها يمكن الطعن في الانتخابات او خلال مزاولته لمهامه النيابية وقع في احدى حالات التنافي او عدم الاهلية للترشيح المنصوص عليها في هذا القانون .
تعلن اللجنة الدستورية عن فقدان العضوية بناء على طلب من الجمعية الوطنية او وزير العدل او في حالة ادانة لاحقة للانتخاب بناء على طلب من الوكيل العام لدى المحكمة التي اصدرت الادانة .


المادة 21

يمكن لكل ناخب ان يطعن في نزاهة الانتخابات النيابية .
يقدم الطعن للجنة الدستورية خلال العشرة ايام التي تلي اعلان نتائج الانتخاب . لا ينتج تعليق العضوية عن تقديم الطعن .
يعرض الطعن على اللجنة الدستورية بناء على التماس مكتوب موجه الى امانتها ( وزير العدل ) او لوزير الداخلية الذي يبلغ الالتماس مباشرة للجنة الدستورية .
يجب على رئيس اللجنة الدستورية او وزير الداخلية اخبار مكتب الجمعية الوطنية بتقديم الطعن .
يجب ان يضم التماس الطعن الاسم الشخصي والعائلي وصفة مقدم الطعن واسماء المنتخبين المطعون في انتخابهم واسباب الالغاء المعتد بها .
يمكن للجنة الدستورية ان ترفض , بقرار معلل , الطعون غير المقبولة واذا اخذ بها بعين الاعتبار يجب ان تعلن قراراها في اجل شهرين . وفي كل الحالات يبلغ القرار لمكتب الجمعية الوطنية .


المادة 22

يمكن للجنة الدستورية ان ترفض , بقرار معلل , الطعون غير المقبولة واذا اخذ بها بعين الاعتبار يجب ان تعلن قرارها في اجل شهرين . وفي كل الحالات يبلغ القرار لمكتب الجمعية الوطنية .

المادة 23

يمكن اصدار مراسيم لتنفيذ مقتضيات هذا القانون .

المادة 24

تلغى كل الاحكام التي تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية وفق اجراءات الاستعجال مباشرة بعد اصداره .

صدر في جيبوتي يوم 24 تشرين اول – اكتوبر 1981
رئيس الجمهورية
حسن كوليد ابتيدون

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون2/أ.ن /1981انتخاب النواب للجمعية الوطنية - جيبوتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.