عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110
 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 110

شاطر | 
 

  النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا    النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 15:12

خيارات المساهمة


النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

البلدموريتانيا
رقم النص لا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 12/29/1992
تاريخ هـ 05/07/1413
عنوان النص النظام المالي للجمعية الوطنية





الباب الأول
حول المخصصات والميزانية

المادة 1

ان الاعتمادات الضرورية لسير الجمعية الوطنية تقدر من طرفها وتدرج بامر منها في ميزانية الجمهورية .
يحدد المكتب تلك الاعتمادات بناء على اقتراح المراقب المالي الذي يرفع تقريرا بذلك الى لجنة مالية .
وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات يعمد الى سدها بقانون خاص يقضي بتعديل الميزانية .
ان مجموع المخصصات الاصلية والاعتمادات الاضافية المفتوحة لسنة مالية معينة يشكل البند الحسابي الوحيد لميزانية واردات الجمعية الوطنية في تلك السنة .
يجب على المراقب المالي ان يلتمس من وزير المالية في بداية كل فصل القيام بتحويل الاعتمادات المالية المناسبة المخصصة للجمعية الوطنية .
ويتم تحويل تلك الاعتمادات الى حساب ايداع الجمعية الوطنية المفتوح لدى الخزانة العامة .


المادة 2

في فترة اعداد الميزانية , يعد الامين العام بعناية المراقب المالي , استعمال الاعتمادات ويكون ذلك على اساس الاقتراحات والمعلومات الواردة من مختلف مصالح الجمعية .
تتبع الطريقة نفسها بالنسبة للاعتمادات الاضافية .
ان مجموع المخصصات الاصلية بعد توزيعها الى بنود , حسب طبيعة النفقات وكذلك الاعتمادات الاضافية بعد توزيعها بنفس الطريقة , تشكل ميزانية مصروفات الجمعية الوطنية.
لا يقيم التوزيع الى بنود سوى التقسيمات الادارية , ويمكن تغييره عند الضرورة بقرار من المراقب المالي الذي يعرض في حسابه الاداري اسباب تحويل الاعتمادات تلك .
لا يستطيع المراقب المالي ان يصرف تحت مسؤوليته اكثر من الاعتمادات المفتوحة ولا ان يقرر اي مصروف جديد الا بعد تزويده بالاعتمادات الضرورية لقضائه .


خصوصيات الإعتمادات حسب السنة المالية

المادة 3

السنة المالية هي فترة تنفيذ التزامات الميزانية وتسمى بالسنة التي تتعلق بها .
لا يمكن استخدام الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية في مصروفات سنة مالية اخرى .
تعتبر تابعة للسنة المالية فقط الاعمال التي قيم بها لحساب الجمعية الوطنية وحقوق دائنيها المكتسبة ما بين فانح يناير و31 دجمبر من السنة المالية المذكورة .
وتقفل فترة الالتزام بالمصروفات غير مصروفات العمال في 20 دجمبر من كل سنة باستثناء حالة الضرورة المبررة قانونا .


المادة 4

تمتد الفترة التي يجب فيها استهلاك كافة مصروفات نفقات كل سنة في السنة التالية للسنة المالية .
1)لغاية 15 مارس بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتصفية والامر بالصرف .
2)لغاية 31 مارس بالنسبة لدفع نفس المصروفات .


حظر المصادر الخارجة عن المخصصات

المادة 5

يمكن اعادة نقل الاموال بسبب المدفوع زيادة والتي يقام بها الى صندوق خزانة الجمعية الوطنية الى اعتمادات البند الذي خصمت منه خلال السنة المالية التي وقع فيها المصروف وتتم تلك الاعادة بواسطة النزع من دفاتر المحاسبة ومن دفاتر الخزانة .
عندما يعتبر المراقب المالي الاشياء المنقولة والعقارية التي لم تعد صالحة للاستعمال ممكنة البيع يتم البيع على يد لجنة تحويل يعينها مكتب الجمعية . غير ان هذا الحكم لا ينطبق على اللوازم التي تمكن اعادة استخدامها لمقتضيات عمل الجمعية .
وفي كل الحالات التي لا تستدعي فيها المبالغ المستحقة اعادة اعتماد الى ميزانية الجمعية , يجب دفعها الى صندوق الخزانة العامة .


تسوية الميزانية

المادة 6

بعد اختتام السنة المالية , تقفل الجمعية الوطنية ايراداتها ومصروفاتها بناء على اقتراح المراقب المالي وتقرير لجنة الحسابات .
يكون الباقي من الاعتمادات عن المصروفات اما موضوع اعادة نقل الى الخزانة العامة واما موضوع تخصيص يصدره المراقب المالي بالاتفاق مع لجنة الحسابات .
وهكذا تدرج مخصصات الجمعية بالحساب النهائي لميزانية الجمهورية بمبلغ يساوي مجموع مصروفاتها الحقيقية .


الباب الثاني
نظام الخدمات وحقوق الدائنين

المادة 7

لا يمكن القيام باي خدمة ولا الاذن بها الا تحت مسؤولية المراقب المالي وبمقتضى ترخيصه المسبق ما لم يترتب المصروف على تطبيق القوانين والنظم .
تتم الاعمال المرخص فيها حسب القواعد الخاصة بكل واحد منها تحت اشراف ورقابة ومسؤولية الامين العام .
يكون الترخيص الذي تستلزمه الفقرة الاولى من هذه المادة موضوع بطاقات ترخيص في المصروفات يمسكها رئيس مصلحة المحاسبة ويوقعها المراقب المالي . ولا يمكن الالتزام باي مصروف قبل ذلك الترخيص .
ولا يمكن تصفية اي مصروف الا اذا اشار الى الترخيص المذكور .


علاوات النواب

المادة 8

يتقاضى نواب الجمهورية الاسلامية الموريتانية علاوة شهرية يحددها القانون .


المادة 9

تتحمل الجمعية الوطنية مصروفات تمثيل وسكن الرئيس .
يحق لباقي اعضاء المكتب وللنواب الاخرين تقاضي علاوات التمثيل والضيافة , ومصاريف الدورات . تحدد مبالغ تلك المصروفات من طرف المكتب ضمن ميزانية الجمعية .


المادة 10

يستفيد النواب من نفس التعويضات العائلية التي يحصل عليها موظفو الجمهورية الاسلامية الموريتانية .


تعويضات السفر ومصروفات المأمورية

المادة 11

يتقاضى النواب في الماموريات تعويض السفر اليومي المخصص لموظفي الفئة ا طيلة فترة ماموريتهم .
يعهد بالماموريات من طرف الجمعية او مكتبها الى عضو او عدة اعضاء من اعضائها .
توقع اوامر الماموريات التي تخول الحق في التعويضات المذكورة اعلاه من طرف رئيس الجمعية الوطنية او نائبه في حالة غيابه , ويجب ان يبين موضوع المامورية ومدتها المحتملة ووسيلة او وسائل النقل المرخص فيها .
يستطيع المراقب المالي بناء على طلب نائب مكلف بمامورية الترخيص لامين الخزانة في تقديم كل او بعض مصروفات المامورية او النقل بشرط التسوية اللاحقة لمبالغ هذه المصروفات .


المادة 12

للنواب القاطنين خارج نواكشوط الحق في تعويض تكاليف السفر من موطنهم الى نواكشوط عند انتخابهم ومن نواكشوط الى موطنهم عند انتهاء انتدابهم .
لهم ايضا الحق في عدد من الرحلات ذهابا وايابا يساوي عدد دورات السنة .
ولهم كذلك الحق في تعويض تكاليف السفر عندما يستدعون رسميا للمشاركة في اعمال اللجان الفنية .


المادة 13

يفقد النائب الذي ترفع ضده دعاوي والذي لا يستجيب للاوامر حقه في العلاوة طيلة فترة غيابه .
ان النائب رهن الاعتقال الاحتياطي يستمر في تقاضي علاوته البرلمانية .
ان النائب المدان بجنحة او جناية في القانون العام يستمر في تقاضي علاواته البرلمانية وكافة تعويضاته العائلية الواردة في المادة 10 اذا كانت تلك الادانة لا تفقده صفة النائب .


اجور العمال

المادة 14

يحدد نظام عمال الجمعية الوطنية اجور وعلاوات العمال في مختلف الفئات طبقا للمادة الاولى من النظام الاداري .


الصفقات

المادة 15

تبرم الصفقات للاشغال والتوريدات بواسطة الاعلان والمنافسة , ولا تتم بالتراضي الا اذا استلزمت طبيعة واستعجال العمل ذلك .
تحدد قوائم الشروط , بغض النظر عن التزامات العمل المفروضة على المقاولين او الموردين طبيعة واهمية الضمانات التي يجب عليهم تقديمها اما لقبولهم في المزايدات واما لحسابهم على تنفيذ التزامهم , وتحدد كذلك التصرفات التي تقوم بها الادارة تجاه تلك الضمانات في حالة عدم الوفاء بالالتزامات .


المادة 16

تثبت نتائج كل مزاد علني في محضر يحرر بطلب من الادارة .
تعفي الصفقات المبرمة باسم الجمعية الوطنية من رسوم الدمغة ومن اجراءات التسجيل .


المادة 17

يتم انشاء لجنة للصفقات بالجمعية الوطنية وتتكون كما يلي :
-نائبان لرئيس الجمعية الوطنية
-المراقب المالي للجمعية الوطنية
-كاتبان للجمعية الوطنية
-يتولى الامين العام السكرتارية الدائمة لهذه اللجنة .
يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة عند بداية كل دورة مالية من طرف مكتب الجمعية الوطنية .


المادة 18

يتم انشاء لجنة استلام تتكون من : نائبين لرئيس الجمعية الوطنية وكاتبين للجمعية والامين العام للجمعية .


المادة 19

تبرم الصفقات بالتراضي من طرف لجنة الصفقات ويوقعها المراقب المالي .
ويكمن التعويض عن صفقات التراضي بمشتريات بمجرد فاتورات وطلبات بضاعة او اشغال عندما لا تتجاوز تلك المشتريات وتلك الطلبات للبضاعة او الاشغال مبلغ خمسمائة الف
(500,000) اوقية .
عندما تحصل المشتريات والطلبات على الترخيص المسبق للمراقب المالي تصدر طلبات البضاعة من طرف رئيس القطاع الاداري ثم يوقعها المراقب المالي .
وهي في حالة المشتريات بمجرد فاتورة او طلب اشغال بدون ابرام صفقة يلزم اعداد الوثائق خلال الشهر الذي يلي تسليم التوريدات او انجاز الاشغال .


الباب الثالث
تصفية المصروفات

المادة 20

لا يمكن القيام باي اذن دفع الا لمخالصة عمل قيم به ويجب ان تسبق معاينة حقوق الدائنين دائما اصدار اذن الدفع .
وتنتج تلك المعاينة من شهادات تسليم التوريدات او انجاز الاعمال المسلمة في اسفل الفاتورات والكشوف او وثائق المصروفات الاخرى من طرف المحاسب اذا تعلق الامر بلوازم العمل ومن طرف المحاسب المسير اذا تعلق الامر بلوازم او اشغال اخرى .
توقع بيانات التصفية من طرف المراقب المالي بالنسبة لجميع مصروفات الجمعية الوطنية .


المادة 21

يجب تقديم اية وثائق مصروفات واية مطالبة بدين الى المراقب المالي .


المادة 22

تصفى اذون الدفع من اي نوع وكذا كشوف دفع الاجور والعلاوات من طرف المراقب المالي .
يجب ان يبرم اي كشف ملحق باذن يتعلق بمصروف العامل درجة ووظيفة المستحق .


المادة 23

تطبق احكام القوانين والنظم على اجور افراد عمال الجمعية وعليه يلزم كل عامل يستفيد من عدة اجور بالتصريح بذلك لادارة المصالح الادارية .


المادة 24

للنواب الحق في علاواتهم البرلمانية اعتبارا من اليوم الذي يبدا فيه انتداب الجمعية التي انتخبوا فيها .
وخلال تجديد كل مدة تشريعية . لن يكون للنواب المنتخبين الحق في تقاضي علاواتهم الا اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه سلطات الجمعية السابقة .
للنواب المنتخبين في الانتخابات الجزئية الحق في علاواتهم اعتبارا من اليوم التالي ليوم انتخابهم .
يبدا سريان علاوات الوظائف والتمثيل المخصص لبعض اعضاء الجمعية بمقتضىالمادة 9 اعلاه واعتبارا من يوم التعيين الذي يدخل ضمنه .


المادة 25

يبدا الانتفاع باجر الوظيفة الجديدة اعتبارا من يوم التنصيب الا اذا حدد قرار التعيين تاريخ بدء الانتفاع بصورة صريحة .


المادة 26

تنتهي حقوق النائب في الانتفاع بالعلاوة البرلمانية اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء سلطاته .
لورثة النائب المتوفي الحق في علاواته مدة ستة اشهر اعتبارا من الشهر التالي لشهر وفاته .
تدفع للنائب المستقيل علاواته حتى يوم قبول استقالته من طرف رئيس الجمعية . بما فيها ذلك اليوم .
تنطبق احكام هذه المادة على العلاوات الواردة في المادة 9 .


المادة 27

يجب على ورثة النائب المتوفى او اصحاب حقه الاخرين ان يقدموا للمراقب المالي اضافة الى ايصالهم للحصول على دفع ما يمكن ان يستحقه الورثة :
1)شهادة وفاة صاحب الحق
2)شهادة ارث صادرة عن قاضي الدائرة القضائية في موطن المتوفى.
يجب ان تبين تلك الشهادة ان الاطراف المسماة فيها تملك وحدها حق الارث .
تتحمل الجمعية مصاريف الدفن التي يحددها مكتب الجمعية .


المادة 28

تنتهي حقوق العامل في الانتفاع باجرته في اليوم التالي لانتهاء عمله .
ولورثة عامل متوفى الحق في اجرته الى غاية الشهر الذي توفي فيه .
يفقد اي عامل يترك عمله دون الحصول على اجازة او تقديم الاستقالة حقه في اجرته اعتبارا من يوم تغيبه دون المساس بالعقوبات المنصوصة في النظام المعمول به .


المادة 29

يصفى كل استدراك للاجرة والراتب على حساب السنة المالية التي اكتسبت فيها حقوق الاستدراك . يمكن القيام بالاقتطاعات عن الاجور والمكافات والعلاوات المدفوعة بملاحق في تصفيات حق تم اكتسابه لاحقا .


المادة 30

يجب ان تكون بيانات الحسابات او فاتورات توريد الاشياء المادية وبيانات حسابات العمل والخدمات مجمع بالارقام ومحددة بالاحرف . ويجب ان تكون مؤرخة وموقعة من طرف الدائنين مع تبيين موطنهم ورقم حسابهم البريدي او المصرفي الذي ينبغي تحويل المبالغ المستحقة اليه .
يجب ان تشمل تسوية بيانات حسابات وفاتورات كل توريد للاشياء المادية شهادة استلام تلك الاشياء من طرف الادارة وربما تسجيل تلك الاشياء في دفتر يومية اللوازم بوصفها عاملة وتتضمن طبيعتها هذا الاجراء واذا تعلق الامر بكتاب او وثائق مكتبة تسجيلها في سجل المشتريات الذي يمسك في المكتبة .


المادة 31

لا بنبغي ان تكون اية شهادة موضوعة في اسفل الفاتورات او الكشوف ولا اي بيان حساب تسوية مكشوطة ولا ممحية واذا ما ترتب القيام بتصحيح يشطب المبلغ او النص او جزء النص المراد تصحيحه بالحبر الاحمر ويوضع مكانه بالحبر الاحمر العدد الصحيح الذي يحل محله.
يجب ان يكون هذا الاحلال اما بين الاسطر واما بالاحالة وتجب المصادقة عليه بواسطة توقيع التصديق.


المادة 32

تسمى الوثائق التي يتصرف بها امر الصرف في الاعتمادات المفتوحة في كل بند من ميزانية الجمعية الوطنية باسم الاذن ويوقعها امر الصرف.
وتحدد الاذون وتسوى وتصفى من طرف المراقب المالي.


الباب الرابع
أوامر الصرف

المادة 33

الرئيس هو امر صرف الجمعية .ويمكنه تفويض توقيعه للمسير المالي.


المادة 34

لا يمكن اخلاء ذمة من اي مصروف عند تسويته كما ورد في المادتين 19 و21 اذا لم يؤمر مسبقا بصرفه من طرف المراقب المالي.


المادة 35

خروجا عن مبدا الامر المسبق بالصرف المشروط في المادة السابقة يستطيع امين الخزانة باذن خاص من المراقب المالي تقديم سلفات من الصندوق في حالة الضرورات الملحة او المصروفات الجارية الزهيدة.
وتسوى هذه السلفات لاحقا وقبل اقفال السنة المالية بواسطة اصدار اذن دفع يعده امين الخزانة.


المادة 36

لكي تكون صالحة للدفع من طرف امين خزانة الجمعية ،يجب ان تكون الاذون الصادرة لمخالصة مصروفات ممكنة الخصم من اعتماد مفتوح في الميزانية ومرفقة بالوثائق التي يستلزمها هذا النظام وموقعة من طرف المراقب المالي.


المادة 37

يذكر كل اذن السنة المالية وبند الميزانية اللذين ينطبق عليهما.
تؤرخ الاذون وتحمل رقما تسلسليا .والارقام التسلسلية وحيدة لكل سنة مالية بالنسبة للمصروفات التي تخصم من المبالغ المخصصة.
ويجب ان تحدد الاذون صاحب الدين باسمه والقابه عند الضرورة اذا كانت صفته التي ينبغي ذكرها كذلك لا تكفي للتعريف به.ويجب ان يكون الطرف القابض في الاذن دوما ،هو الدائن ،اي الشخص الذي قام بالعمل المنجز او التوريدات او الاشغال والذي له حق لدى ادارة الجمعية.


المادة 38

ان الاذون المسلمة بعد وفاة الدائن لفائدة ورثته او اصحاب حقه لا تعين كل واحد منهم لكنها تحمل فقط هذه الاشارة العامة ( الورثة او اصحاب الحق ) .


المادة 39

يجب على كل اذن لكي يسدد من صندوق الجمعية ان يكون مدعما بالوثائق التي تثبت ان مفعوله هو تسديد كل او بعض دين الجمعية مبررا قانونا وفي غياب الوثائق المذكورة يجب ان يبين القرار الاداري الامر باعداده .


المادة 40

تحدد الوثائق المطلوبة لتبرير المصروفات حسب طبيعة العمل طبقا للقواعد التالية:
النواب:
كشوف اسمية او كشوف حسابية للتصفية تبين :
-اللقب او الوظيفة
-مدة الوظيفة
-المبلغ المستحق طبقا للاحكام القانونية او النظامية
-اجرة، مكافئة، علاوات مختلفة
-كشف اسمي او كشوف حسابية للتصفية تذكر لقب الوظيفة
-عنوان الوظيفة .
-مدة وطبيعة العمل
-المبلغ المستحق حسب مقررات المراقب المالي او مكتب الجمعية.
اللوازم-المباني
شراء مواد غذائية وبضائع ، اعمال بناء وصيانة وتصليح المباني،اعمال انتاج وصيانة وتصليح منقولات :
1-نسخ او مستخرجات مصدقة قانونا من محاضر رسو المزاد .ومحاضر قوائم الشروط والاتفاقيات او صفقات او الاشارات الى تلك الوثائق.
2- محاضر الاستلام( المؤقتة او النهائية ) للتوريدات وانجاز الاعمال،مقررات التصفية والتسوية عند الاقتضاء.


الباب الخامس
شروط تعيين أمين الخزانة

المادة 41

يطالب امين الخزانة بان يسير وحده وبمسئوليته الخاصة المبالغ المتعلقة بميزانية الجمعية.
يجب عليه تقديم حساب تسييره في الاجال والشروط الواردة في المادة 56 من هذا النظام


المادة 42

كضمان لتسييره، يجب على امين الخزانة ان يؤدي اليمين قبل تسليم مهامه ويدفع كذلك كفالة بمبلغ مائة الف (100,000 )اوقية .
يخضع امين الخزانة لقواعد التدقيق المالي .


الباب السادس
دفع المصروفات من طرف أمين خزانة الجمعية

المادة 43

يجب على امين الخزانة ان يكون له حساب مفتوح لدى مراكز الحسابات البريدية بانواكشوط وفي اثنين على الاقل من المصارف الموجودة في نواكشوط .


المادة 44

قواعد عامة
يقام بجميع الدفعات لحساب الجمعية من طرف امين الخزانة .
يجب على امين الخزانة ان يتاكد تحت مسؤوليته من :
ا –ان الاذن قد اعد قانونيا طبقا لاحكام المادة 34
ب- انه لا يتجاوز الاعتماد المفتوح في البند الذي يخصم منه اعتبارا للتحويلات التي يقوم بها المراقب المالي عملا بالمادة2.
ج _انه مرفق بالوثائق التبريرية الواجبة في هذا النظام والتي تثبت ان هدفه هو مخالصة كل او بعض دين الجمعية مبررا قانونا .
د –ان موقع المخالصة هو فعلا صاحب الدين كما هو مبين في الاذن وممثله المنتدب .
تتم كافة الدفعات عند استحقاق الاداء غير انه في حالة التسوية بواسطة تحويل الى الحساب ،يرخص لامين الخزانة ان ينقل اعتبارا من يوم 25 من كل شهر الى الرصيد الدائن للحساب الجاري لاعضاء الجمعية والموظفين والوكلاء المبالغ المستحقة من قبيل علاوات النائب او من قبيل الاجور والرواتب الاخرى.


المادة 45

المخالصة :
كل مبلغ يتجاوز ثلاثين الف ( 30،000 ) اوقية يجب ان يسدد بواسطة صك مصرفي او بريدي.
تتم تصفية الاذون المسددة نقدا عن طريق تسجيل المعلومات والتوقيع اذا كان الامر يتعلق بالكشوف الاسمية للتصفية وعن طريق المخالصة لصاحب الدين بالنسبة الى الوثائق والفاتورات .


المادة 46

دمغة الوثائق التبريرية .
كلما كانت الدمغة لازمة طبقا للقوانين والنظم فانها تقع على نفقة الدائن .


المادة 47

رفض الدفع من طرف امين الخزانة .
لا يمكن تعليق دفع اذن من طرف امين الخزانة الا اذا اطلع على انه توجد مخالفة مادية في الوثائق التبريرية المقدمة.
وتوجد مخالفة مادية كل ما كان المبلغ المقيد في الاذن لا يتفق مع المبلغ الحاصل من الوثائق التبريرية الملحقة بالاذن وعندما تكون تلك الوثائق غير مطابقة للتعليمات .
في حالة اعتقاد امين الخزانة وجوب تعليق دفع الاذن يسلم فورا التصريح المكتوب والمسبب لرفضه الى المراقب المالي .واذا طلب المراقب المالي كتابيا وتحت مسؤوليته رغم ذلك التصريح تخطي رفض الدفع المذكور ،قام امين الخزانة بذلك دون تاخير والحق بالاذن نسخة من تصريحه والنسخة الاصلية من وثيقة طلب المراقب المالي .


المادة 48

الاقتطاعات
ان الاقتطاعات المحددة لاسباب مختلفة من علاوات النواب او رواتب العمال تقدم بوضوح في حسابات التصفية ولا تدخل اطلاقا في مبلغ الدفعات المقام بها.
غير ان امين الخزانة يجعلها مصروفا في دفاتره لكنه في نفس الوقت يقيد الاقتطاعات في الحساب الدائن للمصالح التي هي مخصصة لها ويدفع للخزانة العامة الاقتطاعات المقام بها لصالح الدولة.


المادة 49

اعادة نقل المدفوع زيادة
يقام تلقائيا او طبقا لقرار من المراقب المالي بدفعات المبالغ الحاصلة اما من استرجاع المدفوع زيادة للدائنين واما من استرجاع السلفات التي منحها امين الخزانة حسب الشروط الواردة في المادة 33 من هذا النظام.
يعيد المدين على حسابه امر النقل الصادر ضده والذي يمكن امين الخزانة من ايراد المبالغ التي دفعت خطا الى ميزانية الجمعية .
وفي حالة رفض الدفع من طرف المدين، بيت المراقب المالي ويوجه المقرر الذي يثبت الدين الى وزير المالية الذي يجعل السند نافذا ويتابع تحصيله بكافة الوسائل من طرف امين الخزانة العامة .


المادة 50

اقفال الدفعات والغاء السندات التي لم تدفع
يحدد اقفال الدفعات في 31 مارس من السنة التالية للسنة المالية .
تلغى الاذون التي لم تسدد بعد اخذ راي الدائنين مسبقا وذلك دون المساس بحقوق الدائنين اعادة الامر بالصرف في السنوات المالية الجارية حتى حلول سقوط الحق .
تعاد قائمة تلك الاذون من طرف امين الخزانة الى المحاسبة بغية الغائها في الدفاتر واعداد قائمة المصروفات الواجب دفعها في السنة المالية المقفلة .


المادة 51

دفع مصروفات السنوات المالية
ان كل دين لم يؤمر بصرفه او امر بصرفه ولم يسدد قبل اقفال السنة المالية التي يتعلق بها لا يمكن دفعه في السنة المالية الجارية الا من قبيل الاستدراك على السنة المالية المقفلة وفي الاجال المحددة في المادة 50 اسفله .
تكون تلك الدفعات موضوع مقرر خاص من المراقب المالي .
تخضع كافة مصروفات السنوات المالية المقفلة لنفس اجراءات التصفية واذن الصرف التي تخضع لها السنوات المالية الجارية .
وبغية تسهيل رقابة هذه المصروفات يفتح رئيس مصلحة المحاسبة بعد اقفال كل سنة مالية سجلا تقيد فيه اسميا كافة الديون المتعلقة بتلك السنة المالية والتي لم يؤمر بصرفها خلال الاجال القانونية .
ويضيف اليها المعلومات في كشف الباقي الواجب دفعه .


المادة 52

التقادم بعد اربع سنوات
تتقادم وتلغى نهائيا كل الديون التي لم يمكن تسديدها قبل اقفال السنة المالية التي تتعلق بها ولم يمكن بسبب غياب المبررات الكافية تسويتها والامر بصرفها ودفعها خلال مدة اربع سنوات اعتبار من اقفال السنة المالية .
ولا تنطبق هذه الاحكام , على الدائنين الذين لم يمكن القيام بالامر بالصرف والدفع لهم في الاجال المحددة , اما بفعل الادارة واما على اثر الدعوى امام احدى المحاكم .


المادة 53

قواعد عامة
تمسك الدفاتر المتعلقة بمحاسبة ايرادات ومصروفات الجمعية من طرف رئيس مصلحة المحاسب وامين الخزانة تحت سلطة المراقب المالي .
ويعد كل شهر بيان لمقارنة مختلف حسابات امين الخزانة مع حسابات مصلحة المحاسبة ويرفع هذا البيان الى المراقب المالي .


المادة 54

الوثائق المحاسبية :
الدفاتر والحسابات التي تمسكها مصلحة المحاسبة هي :
1) دفتر الاعتمادات المفتوحة وطلبات المبالغ حيث تسجل مخصصات الجمعية وربما الاعتمادات الاضافية من جهة , وطلبات المبالغ الموجهة الى وزير المالية من طرف المراقب المالي من جهة اخرى .
2) سجل الالتزامات بالمصروفات حيث تسجل بالنظر الى كل بند ترخيصات الالتزام التي يمنحها المراقب المالي طبقا للشروط الواردة في المادة 9 .
3) دفتر الاذون الصادرة حيث تسجل حسب الترتيب الزمني وفي نفس سلسلة الارقام لكل سنة مالية كافة الاذون المامور بصرفها طبقا للشروط الواردة في المادة 33 وتبين عن طريق الاستنتاج الاذون الملغية كليا او جزئيا خلال السنة المالية على اثر اعادة دفع المبالغ او لاي سبب اخر والاذون الملغية في نهاية السنة المالية بسبب عدم دفعها قبل اقفال السنة المالية المذكورة .
4) دفتر الحسابات حسب طبيعة المصروفات والذي تقيد فيه حسب كل بند :
-الاعتمادات المفتوحة من جهة
-والاذون الصادرة من جهة اخرى .
5) دفتر الباقي الواجب الاذن به من السنة المالية المقفلة وحيث تقيد بعد اقفال السنة المالية كافة المصروفات التي لم يمكن الامر بصرفها ولا تسديدها خلال الاجال القانونية .
6) دفتر المحاسبة المادية


المادة 55

دفاتر وحسابات امين الخزانة
الدفاتر والحسابات التي يمسكها امين الخزانة في كل سنة مالية هي :
1)دفتر المبالغ المستلمة من الخزانة العامة حيث تقيد الايرادات الحاصلة من دفع الحوالات على الخزانة العامة من طرف المراقب المالي في حدود اوامر التفويض الممنوحة له بناء على طلبه من طرف وزير المالية .
2)دفتر تفاصيل الاذون المسددة حيث تقيد الايرادات بالرقم الذي تضعه مصلحة المحاسبة لكافة الاذون المسددة وربما للاذون التي الغي تسديدها .
3)دفتر الحسابات حسب طبيعة المصروف وحيث تسجل حسب كل بند :
-الاعتمادات المفتوحة من جهة
-الاذون المسددة من جهة اخرى
4)دفتر الايرادات (السلفات , المقبوض زيادة ) .
5)دفتر الصندوق اليومي العام : حيث يقيد دوريا مجموع الايرادات والدفعات المقام بها والتي تقيد تفاصيلها في دفتر الصندوق .
6)يبين سجل السلفات مبلغ السلفات التي لم تسدد بعد , والتي يرخص لامين الخزانة في منحها.


المادة 56

دفتر الميزانيات الملحقة :
بالاضافة الى الحسابات العامة لمخصصات الجمعية , يمسك المحاسب وامين الخزانة الدفاتر التالية بالنسبة للميزانيات الملحقة :
1)دفتر النقل البري الذي يستقبل كايرادات حاصل الاقتطاعات المقام بها من هذا القبيل على علاوات النواب وكمصروفات الدفعات المسددة للخزانة العامة لادارة النقل .
2)دفتر ايرادات ومصروفات الفندق والمقهى والمطعم .
3)دفتر الايرادات والمصروفات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي .
4)دفتر ايرادات ومصروفات الدورات المختلفة .


الباب السابع
الحسابات

المادة 57

الحساب الاداري للمراقب المالي :
يسلم المراقب المالي عند انتهاء كل سنة مالية حسابا اداريا للجنة الحسابات المكلفة بفحص وتسوية الحسابات .
ويرفق هذا الحساب الاداري بحسابات امين الخزانة المحددة في المادة التالية .


المادة 58

حسابات امين الخزانة
عند انتهاء كل سنة مالية يسلم امين الخزانة حسابات الايرادات والمصروفات التي قام بها بالنسبة للسنة المالية المقفلة في 31 مارس يوم 30 يونيو كاخر اجل مع الوثائق التبريرية للمراقب المالي الذي يعطيه ايصالا بذلك بمثابة وصل لامين الخزانة عن الوثائق المسلمة .
ويرفعها امين الخزانة الى المراقب المالي دعما للحساب الاداري المحدد في المادة 56 اعلاه.
تشمل تلك الحسابات من الايرادات والنفقات حساب المخصصات العام وحساب الميزانيات الملحقة وربما الحسابات الخاصة المختلفة التي قد يكلف امين الخزانة بفتحها خارج الميزانية بترخيص من المراقب المالي .
في حالة تحويل امين الخزانة يقدم كل مسؤول مالي على انفراد حسابا عن العمليات المتعلقة بتسييره .


المادة 59

الحسابات النهائية :
بناء على تقرير لجنة الحسابات تبت الجمعية الوطنية نهائيا كما هو منصوص عليه في المادة 6 حول نظام المخصصات وكذا الميزانيات الملحقة وتحدد نهائيا خلال دورتها العادية الثانية حسابات امين الخزانة .
ويبرئ ذلك المقرر امين الخزانة الذي يحصل على مخالصته من طرف المراقب المالي .
تودع الوثائق التبريرية المقدمة دعما للحسابات لدى محفوظات الجمعية الوطنية .


الباب الثامن
المعارضات : حجز مال المدين
الإشعارات : رهون الحيازة

المادة 60

يطبق النظام المعمول به في الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمتعلق بالمعارضات وحجز مال المدين والاشعارات ورهون الحيازة على المبالغ التي تطالب بها الجمعية الوطنية طالما لم تر هذه الاخيرة من اللازم وضع نظام خاص بها في هذا الميدان .


الباب التاسع
أحكام مختلفة

المادة 61

يتمتع مكتب الجمعية الوطنية بحق مبادرة تغيير هذا النظام .


المادة 62

يبدا العمل بهذا النظام المالي اعتبارا من تاريخ مصادقة الجمعية الوطنية عليه .
صادقت الجمعية الوطنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 1992

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام المالي للجمعية الوطنية 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.