عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 110
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 110
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 110
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 110
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 110

شاطر | 
 

 قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر   قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:10

خيارات المساهمة


قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر

تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة


البلدالجزائر
رقم النص 02/99
النوع قانون
تاريخ م 3/8/1999
تاريخ هـ 21/04/1420
عنوان النص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة


استناد

ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المواد 115 (الفقرة الاولى) و123 (الفقرة الثالثة) و165 (الفقرة الثانية) منه.
وبعد مصادقة البرلمان.
وبعد راي المجلس الدستوري.


الفصل الاول
احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا القانون العضوي، طبقا لاحكام المادة 115 من الدستور، تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة 93 من الدستور يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الامة في مدينة الجزائر.

المادة 3

لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا.
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة، وتحت مسؤولياتهما وحدهما الوسائل الضرورية لضمان الامن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.


المادة 4

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، وتدوم كل دورة اربعة (4) اشهر على الاقل.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لاحكام المادة 118 من الدستور.
يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية جدول اعمال الدورة.


المادة 5

يجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة في دورتي الربيع والخريف.
تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس.
تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر. تدوم كل دورة عادية خمسة (5) اشهر على الاكثر من تاريخ افتتاحها.
يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة.
تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني.


المادة 6

تجري اشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية.
تكون جلسات البرلمان علانية او مغلقة وفقا لاحكام المادة 116 من الدستور.


المادة 7

تنشر في الجريدة الرسمية لمناقشات كل واحدة من الغرفتين المحاضر وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما، مع مراعاة احكام المادة 116 (الفقرة 2) من الدستور.
تنشر محاضر اشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، حسب نفس الاشكال المقررة لاشغال الغرفتين.


المادة 8

يحدد شكل الجريدة الرسمية لمناقشات البرلمان ومحتواها بلائحة صادرة عن كل واحدة من غرفتي البرلمان.
الفصل الثاني
تنظيم المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الامة


المادة 9

اجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة هي :
- الرئيس
- المكتب
- اللجان الدائمة


المادة 10

يمكن كل غرفة ان تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية او رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين.

المادة 11

مع مراعاة احكام المادة 181 (الفقرة الثانية) من الدستور ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة وفقا لاحكام المادة 114 من الدستور.
يوضح النظام الداخلي الساري المفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهما.


المادة 12

اذا دعي رئيس مجلس الامة لتولي مهمة رئيس الدولة طبقا لاحكام المادة 88 من الدستور، يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الاكبر سنا.

المادة 13

يتشكل مكتب كل غرفة من الرئيس ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء من اعضاء اخرين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس والاعضاء الاخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم.


المادة 14

يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير مداولات اجهزة الغرفتين ومناقشاتهما، وكذا في مهام ادارتيهما وتسييرهما.
يوضح النظام الداخلي لكل غرفة الصلاحيات الاخرى المخولة للمكتب، زيادة على الصلاحيات التي خولها اياه الدستور وهذا القانون.


المادة 15

ينشئ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة من ضمن اعضائهما لجانا دائمة.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عددها ومهامها وفقا لاحكام المادة 117 من الدستور.


الفصل الثالث
العلاقات الوظيفية بين غرفتي
البرلمان والحكومة
القسم الاول - جدول الاعمال

المادة 16

يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول اعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الاولوية الذي تحدده الحكومة.

المادة 17

يمكن الحكومة، حين ايداع مشروع قانون، ان تلح على استعجاليته.
عندما يصرح باستعجال مشروع قانون يودع خلال الدورة، يدرج هذا المشروع في جدول اعمال الدورة الجارية.


المادة 18

يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة، جدول اعمال جلساتها.

المادة 19

تخصص جلستان شهريا للاسئلة الشفوية لاعضاء كل غرفة ولاجوبة اعضاء الحكومة عنها.
القسم الثاني
ايداع مشاريع واقتراحات القوانين
ودراستها في اللجان
الفرع الاول-ايداع مشاريع واقتراحات القوانين


المادة 20

زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور، يشترط في كل مشروع او اقتراح قانون ليكون مقبولا، ان يرفق بعرض اسباب، وان يحرر نصه في شكل مواد.

المادة 21

يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مع مراعاة الاجراءات التي تنص عليها المادة 119 من الدستور.
يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام.
يتلقى مكتب مجلس الامة مشروع او اقتراح القانون للاطلاع عليه.


المادة 22

مع مراعاة احكام الفقرة 6 من المادة 120 من الدستور، يمكن الحكومة ان تسحب مشاريع القوانين في اي وقت قبل ان يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني.
كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي اصحابها قبل التصويت عليها ويعلم مجلس الامة والحكومة بذلك.
يترتب على السحب توقف اسناد النص الى اللجنة المختصة ولا يكون بالتالي ضمن جدول اعمال.


المادة 23

يجب ان يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين (20) نائبا.
يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.


المادة 24

لا يقبل اي مشروع او اقتراح قانون مضمونه نظير موضوع مشروع او اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان او تم سحبه او رفضه منذ اقل من اثني عشر (12) شهرا.

المادة 25

يبلغ فورا الى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لاحكام المادة 23 اعلاه.
تبدي الحكومة رايها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجل لا يتجاوز شهرين.
واذا لم تبد الحكومة رايها عند اقتضاء اجل الشهرين (2)، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته.
لا يقبل اي اقتراح قانون تم رفضه عملا بنص المادة 121 من الدستور.


المادة 26

يمكن ان يسجل في جدول اعمال الجلسات مشروع او اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشانه في اجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة.
الفرع الثاني
دراسة مشاريع واقتراحات القوانين
في اللجان


المادة 27

للجان الدائمة بالبرلمان الحق في ان تستمع في اطار جدول اعمالها وصلاحياتها الى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع الى اعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
يبلغ رئيس كل من الغرفتين الطلب الى رئيس الحكومة.
يمكن اعضاء الحكومة حضور اشغال اللجان الدائمة، ويستمع اليهم بناء على طلب من الحكومة يوجه الى رئيس كل من الغرفتين حسب الحالة.


المادة 28

يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع او اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته.
يحدد النظام الداخلي اجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات.


القسم الثالث
اجراءات التصويت

المادة 29

تدرس مشاريع واقتراحات القوانين حسب اجراء التصويت مع المناقشة العامة او اجراء التصويت مع المناقشة المحدودة او بدون مناقشة.

المادة 30

يجري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام، او بالاقتراع السري.
كما يمكن ان يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية.


المادة 31

يقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظامها الداخلي.
الفرع الاول
التصويت مع المناقشة العامة


المادة 32

التصويت مع المناقشة العامة هو الاجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين، ويجري في مرحلتين متتاليتين هما : المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة.

المادة 33

يشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع الى ممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثم الى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع الى مندوب اصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة، ثم الى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخلات اثناء المناقشة العامة على كامل النص.
يتناول الكلمة بناء على طلبه ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة المختصة، او مقررها، ومندوب اصحاب اقتراح القانون.
يقرر المجلس الشعبي الوطني اثر المناقشات، اما التصويت على النص بكامله، واما التصويت عليه مادة مادة او تاجيله. ويبت المجلس العشبي الوطني فيه بعد اعطاء الكلمة الى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع.


المادة 34

يمكن ممثل الحكومة، او مكتب اللجنة المختصة او مندوب اصحاب اقتراح القانون، ان يقدم تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة.
اذا تبين لرئيس الجلسة او اللجنة المختصة ان التعديل المقدم على هذا النحو يؤثر في فحوى النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شان استنتاجاتها بخصوص التعديل.
يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، او مكتب اللجنة المختصة، او مندوب اصحاب اقتراح القانون.


المادة 35

يتدخل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب اصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة.
وبعد هذه التدخلات يعرض للتصويت :
- تعديل الحكومة او تعديل مندوب اصحاب اقتراح القانون.
- تعديل اللجنة المختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة او مندوب اصحاب اقتراح القانون او في حالة رفضهما.
- تعديلات النواب حسب الترتيب الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حالة انعدام تعديل اللجنة او في حالة رفضه.
- مادة مشروع او اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب او في حالة رفضها المتتالي.


المادة 36

يمكن الرئيس، خلال المناقشة مادة مادة، ان يعرض للتصويت جزءا من النص، في حالة عدم ادخال اي تعديل عليه.
وبعد التصويت على اخر مادة، يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت.


الفرع الثاني
التصويت مع المناقشة المحدودة

المادة 37

يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، او اللجنة المختصة، او مندوب اصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
وخلال المناقشة مادة مادة، لا ياخذ الكلمة الا ممثل الحكومة، ومندوب اصحاب اقتراح القانون، ورئيس اللجنة المختصة او مقررها، ومندوبو اصحاب التعديلات.


الفرع الثالث
التصويت بدون مناقشة

المادة 38

يطبق اجراء التصويت بدون مناقشة على الاوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لاحكام المادة 124 من الدستور.
وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم اي تعديل.
يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع الى تقرير اللجنة المختصة.


الفرع الرابع
الاجراء التشريعي في مجلس الامة

المادة 39

تباشر المناقشة في مجلس الامة على النص المصوت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، من خلال الاستماع الى ممثل الحكومة، فالى مقرر اللجنة المختصة، ثم الى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصب التدخلات اثناء المناقشة العامة على مجمل النص.
تاخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة بناء على طلب كل منهما يقرر مكتب مجلس الامة على اثر المناقشات، اما المصادقة على النص بكامله اذا لم يكن محل ملاحظات او توصيات، واما الشروع في المناقشة مادة مادة.
ياخذ مجلس الامة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة المحال عليها الموضوع.


المادة 40

يمكن الرئيس خلال المناقشة مادة مادة، ان يعرض للمصادقة جزءا من النص اذا لم يكن موضوع ملاحظات او توصيات من اللجنة.
تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم او الاحكام محل الخلاف، والتي تمثل راي مجلس الامة، الى اللجنة المتساوية الاعضاء.
تنظم اجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات واعدادها والشروط الواجب توفرها في النظام الداخلي لمجلس الامة.


المادة 41

يقرر مكتب مجلس الامة المصادقة مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة، او اللجنة المحال عليها الموضوع.
الفرع الخامس
تبليغ النصوص القانونية


المادة 42

يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه الى رئيس مجلس الامة في غضون عشرة (10) ايام، ويشعر رئيس الحكومة بهذا الارسال.

المادة 43

مع مراعاة احكام المادتين 166 و 167 من الدستور، يرسل رئيس مجلس الامة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الامة الى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) ايام، ويشعر رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة بهذا الارسال.
الفرع السادس
التصويت على قانون المالية


المادة 44

يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ ايداعه، طبقا لاحكام المادة 120 من الدستور.
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة اقصاها سبعة واربعون (47) يوما ابتداء من تاريخ ايداعه.
يصادق مجلس الامة على النص المصوت عليه، خلال اجل اقصاه عشرون (20) يوما.
في حالة خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الاعضاء اجل ثمانية (Cool ايام للبت في شانه.
في حالة عدم المصادقة لاي سبب كان خلال الاجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بامر له قوة قانون المالية.


الفرع السابع
المداولة الثانية

المادة 45

يمكن رئيس الجمهورية، وفقا لاحكام المادة 127 من الدستور، ان يطلب مداولة ثانية للقانون المصوت عليه، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لمصادقة مجلس الامة عليه.
في حالة عدم المصادقة عليه باغلبية ثلثي (3/2) النواب يصبح نص القانون لاغيا.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر   قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:10

خيارات المساهمة


القسم الرابع
الموافقة على برنامج الحكومة

المادة 46

يعرض رئيس الحكومة برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والاربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة.
ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.


المادة 47

لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة الا بعد سبعة (7) ايام من تبليغ البرنامج الى النواب.

المادة 48

يتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه ان اقتضى الامر، عشرة (10) ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة.
القسم الخامس
عرض برنامج الحكومة على مجلس الامة


المادة 49

يقدم رئيس الحكومة الى مجلس الامة عرضا حول برنامجه خلال العشرة (10) ايام على الاكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق احكام المادة 80 من الدستور.
يمكن مجلس الامة ان يصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 52 الى55 من هذا القانون.


القسم السادس
بيان السياسة العامة

المادة 50

تقدم الحكومة كل سنة ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها الى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لاحكام المادة 84 من الدستور.
يترتب على بيان السياسة العامة اجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.


المادة 51

تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان.

المادة 52

يجب ان يوقع اقتراح اللائحة عشرون (20) نائبا على الاقل. ليكون مقبولا وان يودعه مندوب اصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 53

لا يمكن ان يوقع النائب الواحد اكثر من اقتراح لائحة.

المادة 54

تعرض اقتراحات اللوائح للتصويت، في حالة تعددها، حسب تاريخ ايداعها.
ان مصادقة المجلس الشعبي الوطني على احدى هذه اللوائح باغلبية اعضائه يجعل اللوائح الاخرى لاغية.


المادة 55

لا يتدخل اثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق بالبيان الحكومة عن السياسة العامة الا :
- الحكومة بناء على طلبها
- مندوب اصحاب اقتراح اللائحة
- نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة
- نائب يرغب في التدخل لتاييد اقتراح اللائحة


المادة 56

طبقا لاحكام المادة 84 الفقرة الاخيرة من الدستور، يمكن الحكومة ان تقدم بيانا عن السياسة العامة امام مجلس الامة.
القسم السابع
ملتمس الرقابة


المادة 57

يجب ان يوقع ملتمس الرقابة، ليكون مقبولا، سبع (1/7) عدد النواب على الاقل، وذلك طبقا لاحكام المادة 135 من الدستور.

المادة 58

لا يمكن ان يوقع النائب الواحد اكثر من ملتمس رقابة احد.

المادة 59

يودع نص ملتمس الرقابة مندوب اصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ويعلق ويوزع على كافة النواب.


المادة 60

لا يتدخل اثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة، الا :
- الحكومة، بناء على طلبها
- مندوب اصحاب ملتمس الرقابة
- نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة
- نائب يرغب في التدخل لتاييد ملتمس الرقابة


المادة 61

طبقا لاحكام المادتين 136 و 137 من الدستور، يجب ان يوافق على ملتمس الرقـابـة بتصويت اغلبية ثلثي (2/3) النواب.
لا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.


القسم الثامن
التصويت بالثقة

المادة 62

يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الاعمال وجوبا، بناء على طلب رئيس الحكومة وفقا لاحكام المادة 84 من الدستور.

المادة 63

يمكن ان يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة، زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب اخر ضد التصويت بالثقة.

المادة 64

يكون التصويت بالثقة بالاغلبية البسيطة.
في حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته مع مراعاة احكام المادتين 84 و 129 من الدستور.


القسم التاسع
الاستجواب

المادة 65

يمكن اعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسالة تكون موضوع الساعة وفقا لاحكام المادة 138 من الدستور.
يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الاقل ثلاثون (30) نائبا او ثلاثون (30) عضوا في مجلس الامة، الى رئيس الحكومة خلال الثماني والاربعين (48) ساعة الموالية لايداعه.


المادة 66

يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة، بالتشاور مع الحكومة، الجلسة التي يجب ان يدرس الاستجواب فيها.
تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما على الاكثر، الموالية لتاريخ ايداع الاستجواب.


المادة 67

يقدم مندوب اصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة المخصصة لهذا الغرض.
القسم العاشر
الاسئلة الشفوية والكتابية


المادة 68

طبقا لاحكام المادة 134 من الدستور، يمكن اعضاء البرلمان توجيه اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.

المادة 69

يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة عشرة (10) ايام عمل على الاقل، قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض.
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة السؤال فورا الى رئيس الحكومة.


المادة 70

تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر (15) يوما للاسئلة الشفوية المطروحة على اعضاء الحكومة.
يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الاسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة.
لا يمكن عضو البرلمان ان يطرح اكثر من سؤال في كل جلسة.
يتم ضبط عدد الاسئلة التي يتعين على اعضاء الحكومة الاجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة.


المادة 71

يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
يمكن صاحب السؤال، اثر جواب عضو الحكومة، ان يتناول الكلمة من جديد كما يمكن عضو الحكومة ان يرد عليه.


المادة 72

يمكن اعضاء البرلمان ان يوجهوا اسئلة كتابية الى اي عضو في الحكومة.

المادة 73

عملا باحكام المادة 134 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه اليه، على الشكل الكتابي، خلال اجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.
يودع الجواب حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مكتب مجلس الامة ويبلغ الى صاحبه.


المادة 74

اذا رات احدى الغرفتين ان جواب عضو الحكومة الشفوي او الكتابي يبرر اجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
يجب ان تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي او الشفوي المطروح على عضو الحكومة.


المادة 75

تنشر الاسئلة الشفوية والكتابية والاجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان.
القسم الحادي عشر
لجان التحقيق


المادة 76

طبقا لاحكام المادة 161 من الدستور , يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان ينشئ في اطار اختصاصاته , وفي اي وقت لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة .

المادة 77

يتم انشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة ويوقعها , على الاقل عشرون (20) نائبا او عشرون (20) في مجلس الامة .

المادة 78

يعين المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة من بين اعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة .
تعلم الغرفة التي انشات لجنة تحقيق الغرفة الاخرى بذلك .


المادة 79

لا يمكن انشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد ادت الى متابعات ما تزال جارية امام الجهات القضائية اذا تعلق الامر بنفس الاسباب ونفس الموضوع والاطراف .

المادة 80

تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها او على الاكثر بانقضاء اجل ستة (6) اشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على تاريخ انشائها , ولا يمكن ان يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء اجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها .

المادة 81

لا يعين في لجنة تحقيق النواب او اعضاء مجلس الامة الذين وقعوا للائحة المتضمنة انشاء هذه اللجنة .

المادة 82

يجب على اعضاء لجان التحقيق ان يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم .

المادة 83

يمكن لجنة التحقيق ان تستمع الى اي شخص وان تعاين اي مكان وان تطلع على اية معلومة او وثيقة ترى ان لها علاقة بموضوع التحقيق , مع مراعاة احكام المادة 84 ادناه .
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة , حسب الحالة , الى رئيس الحكومة , طلبات الاستماع الى اعضاء الحكومة .
يضبط برنامج الاستماع الى اعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة .
يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيادات الى اطارات المؤسسات والادارات العمومية واعوانها قصد المعاينة الميدانية للاستماع اليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها.
يعد عدم الامتثال امام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير، وتتحمل السلطة السلمية الوصية كامل مسؤولياتها.


المادة 84

تخول لجنة التحقيق الاطلاع على اية وثيقة واخذ نسخة منها ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي.
يجب ان يكون الاستثناء الوارد في الفقرة الاولى مبررا ومعللا من طرف الجهات المعنية.


المادة 85

يسلم التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة، حسب الحالة.
يبلغ التقرير الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما يوزع على النواب او على اعضاء الامة، حسب الحالة.


المادة 86

يمكن ان يقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة نشر التقرير كليا او جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد راي الحكومة.
يبت المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، في ذلك من دون مناقشة، باغلبية الاعضاء الحاضرين، اثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة او المعارضة لنشر التقرير كليا او جزئيا.
يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، عند الاقتضاء، ان يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير.


الفصل الرابع
اللجنة المتساوية الاعضاء

المادة 87

يبلغ طلب رئيس الحكومة باجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 120 من الدستور الى رئيس كل غرفة.
تجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء خلال العشرة (10) ايام الموالية لتاريخ تبليغ الطلب.


المادة 88

يحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية الاعضاء بعشرة (10) اعضاء.

المادة 89

تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء عن كل نص قانوني بالتناوب، اما في مقر المجلس الشعبي الوطني واما في مقر مجلس الامة.

المادة 90

يعقد الاجتماع الاول للجنة المتساوية الاعضاء بدعوة من اكبر اعضائها سنا.
تنتخب اللجنة المتساوية الاعضاء مكتبا لها من بين اعضائها، يتكون من رئيس ونـائب رئيس ومقررين اثنين (2).
ينتخب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.
وينتخب نائب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة الاخرى، وينتخب مقرر لكل غرفة.


المادة 91

تدرس اللجنة المتساوية الاعضاء الاحكام محل الخلاف التي احيلت حسب الاجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي الساري على الغرفة التي تجتمع في مقرها.

المادة 92

يمكن اعضاء الحكومة حضور اشغال اللجنة المتساوية الاعضاء.

المادة 93

يعقد الاجتماع الاول للجنة المتساوية الاعضاء بدعوة من اكبر اعضائها سنا.
تنتخب اللجنة المتساوية الاعضاء مكتبا لها من بين اعضائها، يتكون من رئيس ونـائب رئيس ومقررين اثنين (2).
ينتخب الرئيس من ضمن اضعاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.
وينتخب نائب الرئيس من ضمن اعضاء الغرفة الاخرى، وينتخب مقرر لكل غرفة.


المادة 94

يقترح تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء نصا حول الحكم او الاحكام موضوع الخلاف.
لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الاعضاء الا الاحكام التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ولم تحصل على ثلاثة ارباع (3/4) اصوات اعضاء مجلس الامة.
في حالة رفض مجلس الامة النص كاملا لا يعطل ذلك تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور.
يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الاعضاء الى رئيس الحكومة من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها.


المادة 95

تعرض الحكومة النص الذي اعدته اللجنة المتساوية الاعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 120 من الدستور.
تبت كل غرفة اولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله.


المادة 96

اذا لم تتوصل الغرفتان، على اساس نتائج اللجنة المتساوية الاعضاء الى المصادقة على نص واحد، واذا استمر الخلاف، تسحب الحكومة النص.

المادة 97

توضح الكيفيات الاخرى لسير اللجنة المتساوية الاعضاء، عند الاقتضاء، في النظام الداخلي المطبق عليها.
الفصل الخامس
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا


المادة 98

يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 91 الفقرة 2، و 93 و 95 و102 الفقرة الاخيرة، و130 الفقرة 2، و 176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة او رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المواد 90 الفقرة 4.
يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الامة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 و 5 من الدستور.
كما يمكن ان يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الامة في الحالة المنصوص عليها في المادة 177 من الدستور.


المادة 99

يراس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الامة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2، 3 و 5 والمواد 91 الفقرة 2، و93 و 95 و 102 الفقرة الاخيرة و 130 الفقرة 2، و 176 و 177 من الدستور.
ويراس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور.


المادة 100

تضبط القواعد الاخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يراسها اكبر الاعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته.
الفصل السادس
احكام مختلفة وختامية


المادة 101

توضع تحت تصرف كل غرفة، وتحت سلطة رئيسها، المصالح الادارية والتقنية الضرورية لادارتها.

المادة 102

يضبط البرلمان القانون الاساسي لموظفيه ويصادق عليه.

المادة 103

تتمتع كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها بناء على اقتراح من مكتبها خلال دورة الخريف من كل سنة.
تبلغ الميزانية الى الحكومة لدمجها في قانون المالية.


المادة 104

يخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة.

المادة 105

ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر
في 20 ذي القعدة عام 1419
الموافق 8 مارس سنة 1999
اليمين زروال

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر حصرياا , قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر بانفراد , قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر منتديات عالم القانون , قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر حمل , قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر download , قانون 02/99تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها - الجزائر تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.