عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 110
AlexaLaw on facebook
لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 110
لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 110
لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 110
لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 110
لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 110

شاطر | 
 

 لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 1384c10


الأوسمة
 :


لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان Empty
مُساهمةموضوع: لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان   لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان I_icon_minitime19/10/2011, 13:04

خيارات المساهمة


لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع لائحة داخلية
تاريخ م 2/5/2001
تاريخ هـ 09/02/1422
عنوان النص لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001


استناد

استنادا الى المادة (78) من دستور السودان لسنة 1998، اصدر المجلس الوطني اللائحة الاتي نصها:-
الباب الأول
الفصل الأول
أسم اللائحة


المادة 1

تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001) ويشار اليها فيما بعد باللائحة.
السريان


المادة 2

تسري اللائحة من تاريخ التوقيع عليها.
التفسير


المادة 3

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى اخر:
الدستــور: يقصد به دستور السودان لسنة 1998م.
المجلــس : يقصد به المجلس الوطني.
الرئيــس : يقصد به رئيس المجلس.
نائب الرئيس : يقصد به اي من نائبي الرئيس.
قادة المجلس : يقصد بهم الرئيس – نائبي الرئيس – رؤساء اللجان – الامين العام – المستشار القانوني.
الوزيـــر : يقصد به الوزير الاتحادي المختص.
وزير شؤون المجلس: يقصد به العضو المختص بالشؤون بين المجلس والسلطة التنفيذية، الذي يعينه رئيس الجمهورية وزيرا، للقيام بالواجبات المنصـوص عليها في هذه اللائحة.
رئيس اللجنـة : يقصد به اي من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.
الاميـن العام : يقصد به الامين العام للمجلس.
المستشار القانوني : يقصد به المستشار القانوني للمجلس.
عضــو المجلس : يقصد به عضو المجلس الذي ادى اليمين الدستوري.


الفصل الثاني
مهام المجلس

المادة 4

(1) يمارس المجلس وفقا لنصوص الدستور المهام التشريعية والرقابية الاتية:
‌ا- اجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
‌ب- اجازة مشروعات التعديلات الدستورية واجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة.
‌ج- اجازة الموازنة العامة للايرادات والمنصرفات للدولة.
‌د- اجازة مشروعات القوانين للتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
‌ه- مراقبة الاداء التنفيذي.
‌و- المبادرة او المشاركة في التعبئة السياسية والاجتماعية.
‌ز- اصدار القرارات في الشؤون العامة.
2- اعتماد ترشيحات شاغلي المناصب وفقا للدستور او القانون.
3- للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الاداء التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية بعزل اي وزير اتحادي اذا قرر بعد تعريضه لاجراءات الاستجواب وبنصف اعضائه انه يفقد ثقة المجلس.


مقر المجلس

المادة 5

ينعقد المجلس في مقره الرئيسي بام درمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في اي مكان اخر بصفة استثنائية.
الفصل الثالث
العضوية
تكوين العضوية


المادة 6

تتكون عضوية المجلس من جميع الاعضاء المنتخبين وفقا للدستور وقانون الانتخابات المعمول به.
ممارسة صلاحيات العضوية


المادة 7

لا يجوز للعضو الشروع في ممارسة صلاحيات العضوية الا بعد اداء القسم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أداء القسم


المادة 8

(1) يؤدي الاعضاء القسم المبين نصه في المادة (71) من الدستور في الجلسة الاولى لاول انعقاد للمجلس ويؤدي كل عضو يلتحق بالمجلس من بعد، القسم في صدر اول جلسة يشهدها.
(2) على كل عضو بعد اداء القسم ان يوقع مقابل اسمه في سجل اعضاء المجلس.


الباب الثاني
الفصل الأول
الجلسة الإجرائية

المادة 9

(1) عند اجتماع الاعضاء في الوقت المعين لاول جلسة في دورة الانعقاد الاولى يتراس اكبر الاعضاء سنا للجلسة ثم يتلو قرار الدعوة للانعقاد ثم يؤدي الاعضاء القسم وهم وقوف امام المجلس داخل القاعة.
(2) مع مراعاة احكام المادة (71) من الدستور يحدد الرئيس كيفية اداء القسم للاعضاء الذين لم يؤدوا القسم في الجلسة الاجرائية الاولى.


الفصل الثاني
انتخاب قادة المجلس
انتخاب الرئيس

المادة 10

تكون اجراءات انتخاب الرئيس كما يلي:
(1) في الجلسة الاولى لاول انعقاد للمجلس وبعد اداء القسم يطلب رئيس الجلسة الاكبر سنا من الاعضاء تقديم الترشيحات لمنصب الرئيس.
(2) يجوز لاي عضو ترشيح اي عضو اخر على ان يؤكد موافقة المرشح ويثنى الترشيح.
(3) تجرى تزكية للمرشح بذكر مؤهلاته وخبراته ولا تجرى مداولة حوله.
(4) اذا تعدد المرشحون لرئاسة المجلس يختار المجلس من بينهم بالاقتراع السري.
(5) يشترط للاختيار لمنصب الرئيس ان يحصل المرشح الفائز على اكثر من نصف اصوات الاعضاء الحاضرين.
(6) اذا لم يحصل اي مرشح على النسبة المطلوبة يعاد الاقتراع بين المرشحين الذين نالا اعلى الاصوات ويعلن رئيسا للمجلس من ينال اكثر الاصوات.


خلو منصب الرئيس

المادة 11

(1) يخلو منصب الرئيس في الحالات التالية:‌
ا- الوفاة‌
ب- الاستقالة‌
ج- اسقاط العضوية وفقا للمادة (69) من الدستور.
‌د- اذا قرر المجلس اعفاءه من المنصب باغلبية ثلثي اعضائه بناء على مشروع قرار يتقدم به عشرون عضوا على الاقل.

(2) اذا خلا منصب الرئيس يختار المجلس خلفا له وتتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة (10) اعلاه في جلسة يراسها نائب الرئيس.
انتخاب نائبي الرئيس


المادة 12

(1) ينتخب المجلس نائبي الرئيس في جلسة يراسها الرئيس.
(2) تتبع في الترشيح والتثنية ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (10) اعلاه.
(3) اذا رشح اكثر من العدد المطلوب للمنصب يختار المجلس من بينهم بالاقتراع السري ويعلن مختارا للمنصب الحاصل على اصوات اكثر.
خلو منصب نائب الرئيس


المادة 13

يخلو منصب نائب الرئيس في الحالات التالية:
‌ا- الوفاة
‌ب- الاستقالة
‌ج- اسقاط العضوية
‌د- اذا قرر المجلس اعفاء شاغل المنصب باغلبية نصف اعضائه بناءً على مشروع قرار يتقدم به عشرون عضوا على الاقل.


انتخاب رؤساء اللجان الدائمة

المادة 14

ينتخب المجلس بتوصية من رئيسه رؤساء اللجان الدائمة.
خلو منصب رئيس اللجنة الدائمة


المادة 15

يخلو منصب رئيس اللجنة في الحالات التالية:
‌ا- الوفاة
‌ب- الاستقالة
‌ج- اسقاط العضوية وفقا للمادة (69) من الدستور.
‌د- اذا قرر المجلس اعفاءه بتوصية من رئيس المجلس باغلبية نصف اعضائه.


مهام وزير الشؤون المجلس

المادة 16

يتولى وزير شؤون المجلس المهام التالية:
ا- ايداع مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2- ابتدار مناقشة المشروعات والموضوعات المتداولة بعد تقديمها من السلطة التنفيذية وابراز وجهة نظر السلطة التنفيذية.
3- متابعة الاجراءات التشريعية بين المجلس والسلطة التنفيذية والتنسيق مع اجهزة الدولة ذات الصلة بهذه الاجراءات.
4- المشاركة في اجتماعات اعداد جدول الاعمال لتنظيم مشاركة السلطة التنفيذية في المسائل المطروحة امام المجلس.


الفصل الثالث
أجهزة المجلس

المادة 17

تكون اجهزة المجلس الرئيسية هي:
1- رئاسة المجلس.
2- اللجان الدائمة.
3- الامانة العامة.


رئاسة المجلس

المادة 18

(1) تتكون رئاسة المجلس من:
1- الرئيس
2- نواب الرئيس
(2) يكون الرئيس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه وفقا لقراراته ويحدد حرم مقره الرسمي ويحافظ على الامن والنظام وحسن الاداء داخل قاعته وفي مقره وحرمه وهو الذي يشرف على وضع جدول الاعمال ويفتتح الجلسات ويتراسها ويعلن انتهائها، ويفضها ويدير المداولات ويوجهها، ويوضح اي مسالة يراها غامضة ويفصل في المسائل الاجرائية وفق احكام اللائحة ومقررات المجلس ويطرح الموضوع لاخذ الراي ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات ويشهد بها ويشرف بوجه عام على حسن سير اعمال المجلس.
(3) اذا غاب الرئيس يتولى احد نائبيه رئاسة المجلس، فاذا غاب كلاهما فيتولى الرئاسة احد رؤساء اللجان الدائمة وذلك وفق ما يرتبه الرئيس ويجوز للرئيس ان يفوض ايا من نائبيه ايا من اختصاصاته.
(4) يجوز للرئيس عند غياب المجلس وبعد التشاور مع لجنة شؤون المجلس اتخاذ القرارات الضرورية لسير العمل الشورى نيابة عن المجلس على ان يبلغ بها المجلس عند استئناف اعماله.


الفصل الرابع
اللجان الدائمة

المادة 19

(1) لجنة شؤون المجلس.
(2) لجنة التشريع والعدل.
(3) لجنة الامن والدفاع الوطني.
(4) لجنة العلاقات الخارجية
(5) لجنة العلاقات الاتحادية.
(6) لجنة الشؤون الاقتصادية.
(7) لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية.
(Cool لجنة الطاقة والصناعة والتعدين.
(9) لجنة النقل والاتصال والاراضي.
(10) لجنة العمل والادارة والحسبة العامة.
(11) لجنة حقوق الانسان والواجبات العامة.
(12) لجنة الشؤون الاجتماعية.
(13) لجنة تنمية المجتمع.
(14) لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
(15) لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
(16) لجنة السلام.


الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة

المادة 20

(1) تتكون الامانة العامة من الامين العام ومن يعاونه من المساعدين والعاملين.
(2) تتولى الامانة العامة اداء الاعمال اللازمة لتنفيذ مهام المجلس.
(3) تضع الامانة العام بموافقة الرئيس لائحة شروط خدمة العاملين بالامانة العامة.


الأمين العام

المادة 21

(1) يرشح الرئيس الامين العام ويعتمده المجلس.
(2) يتولى الامين العام المهام التالية:
‌ا- التحضير لاجتماعات المجلس بدعوة الاعضاء.
‌ب- اعداد جدول الاعمال الذي يجيزه الرئيس وتوزيعه مع اي مشروعات او بيانات او اوراق او مرفقات اخرى.
‌ج- مراقبة حضور الاعضاء وغيابهم ونظام جلوسهم ونصابهم للانعقاد والتصويت والمتابعة التنفيذية لشؤونهم وعلاقاتهم من حيث تيسير اداء مهام العضوية.
‌د- الاشراف على تحرير مضابط المجلس من سجلات ومحاضر وملخصات وتحرير المكاتبات المتعلقة باعمال المجلس وشؤونه كافة.
‌ه- الاشراف على العاملين بالمجلس وعلى شؤون المالية والادارية والامنية ومتابعة علاقاته بالجهات الادارية الاخرى.
(3) يحفظ الامين العام المضابط الاتية:
‌ا- سجلا باعضاء المجلس وتاريخ ادائهم للقسم وتوقيعاتهم.
‌ب- ملفا لاعمال المجلس المنتظرة وما يتعلق بها من اوراق ويكون الملف متاحا لاطلاع الاعضاء.
‌ج- محضرا كاملا للمداولات التي دارت في الجلسة كلمة كلمة، توزع نسخ منه للاعضاء تباعا ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.
‌د- ملخصا لوقائع اعمال المجلس ونصوص قراراته كاملة يوقع عليه الرئيس وتوزع نسخا منه للاعضاء تباعا ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.
(4) تكون المضابط باللغة العربية وتعد صورة باللغة الانجليزية لاي مادة فيها بناء على طلب اي عضو.
(5) يتخذ الامين العام التدابير اللازمة لتمكين الجمهور من متابعة انشطة المجلس.
(6) يؤدي الامين العام مهامه جميعا تحت توجيه الرئيس واشرافه.


المستشار القانوني

المادة 22

(1) يعين الرئيس المستشار القانوني للمجلس.
(2) يتولى المستشار القانوني المهام التالية:
‌ا- تقديم المشورة القانونية للرئيس وللجان المجلس وامانته العامة.
‌ب- متابعة الاجراءات التشريعية داخل المجلس والتنسيق مع اجهزة الدولة الاخرى ذات الصلة بهذه الاجراءات.
‌ج- اعداد الدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة بالاجراءات الشورية والنظم النيابية.
‌د- مساعدة اعضاء المجلس في صياغة مبادراتهم التشريعية.
‌ه- صياغة القرارات النهائية للمجلس.
(3) يؤدي المستشار القانوني مهامه تحت توجيه الرئيس واشرافه.


الفصل السادس
الانعقاد
الدعوة للانعقاد

المادة 23

(1) عند صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الاول وقبل حلول كل موعد انعقاد لم يكن اجله معلوما سلفا للاعضاء يقوم الامين العام باسم الرئيس بابلاغ الدعوة للاعضاء باي وسيلة مناسبة.
(2) يتلو رئيس الجلسة عند بداية الجلسة الاولى للانعقاد الاول للمجلس قرار رئيس الجمهورية او الطلب الذي تقدم به نصف الاعضاء.
(3) يتلو الرئيس عند بداية اي جلسة طارئة قرار المجلس الذي استوجبها او دعوة رئيس الجمهورية او الطلب الذي تقدم به نصف الاعضاء.
(4) يجوز للمجلس عند الضرورة او لتمكين اعضائه من المشاركة في اي عمل وطني او مناسبة قومية او دينية ان يقرر رفع جلساته لفترة لا تتجاوز شهرا.


دورات الانعقاد

المادة 24

(1) يعقد المجلس دورتي انعقاد كل عام.
(2) تبدا الدورة الاولى في يوم الاثنين من الاسبوع الاول من شهر ابريل وتنتهي في يوم الاربعاء من الاسبوع الاخير من شهر يوينو من ذات العام.
(3) تبدا الدورة الثانية في يوم الاثنين من الاسبوع الاول من شهر اكتوبر وتنتهي في يوم الاربعاء من الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر في ذات العام.
(4) يجوز للمجلس مد دورة الانعقاد.


نصاب الانعقاد

المادة 25

(1) لا يتم النصاب لصحة انعقاد جلسة المجلس الا بثلث اعضائه الا اذا كان الموضوع تشريعا في عرضه الاخير او قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الاعمال فلا يتم النصاب الا بحضور النصف
(2) لا يجوز اخذ الراي حول مشروع دستوري او مشروع قانون في عرضه الثالث او الاخير او حول الفصل في مرسوم مؤقت الا اذا استوثق الرئيس ان النصاب المطلوب مكتمل فعلا عند ذلك الاجراء، ولا يجوز اخذ الراي حول مشروع قرار يستلزم اغلبية خاصة الا اذا استوثق الرئيس ان النصاب المطلوب مكتمل فعلا عند ذلك الاجراء، ويجوز للرئيس ان لزم فض الجلسة او تاجيل اجراءات اخذ الراي.


الفصل السابع
أحكام العضوية
الامتيازات والحصانات

المادة 26

(1) يتولى الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة توفير التسهيلات والامتيازات الادارية الضرورية للمجلس وللاعضاء في اداء المهام.
(2) يرفع الاستئذان بموجب المادة (74) من الدستور باتخاذ اي اجراءات جنائية او تدابير ضبط ضد اي عضو من وزير العدل مشفوعا بصورة من اي شكوى او بلاغ دعوى او تحريات وفقا للقانون.
(3) يجوز للرئيس ان يطلب من وزير العدل تقريرا حول اية اجراءات قانونية تعرض لها اي عضو، وذلك بغرض محاسبة العضو او حمايته من اي تعويق غير مشروع.
غياب الأعضاء


المادة 27

(1) لا يجوز للعضو الغياب عن جلسات المجلس او اي من لجانه الا بناء على اذن من الرئيس او رئيس اللجنة حسبما يكون الحال او مع ابلاغه بعذره اسرع ما يتمكن من ذلك في الحالات التي يتعذر فيها اخذ الاذن مسبقا.
(2) اذا غاب العضو دون اذن مسبق او عذر يقبله الرئيس عن ست جلسات في الشهر فيجوز للرئيس ان يوجه اليه اللوم كتابة.
(3) اذا غاب العضو دون اذن مسبق او عذر يقبله الرئيس عن اثني عشرة جلسة متتالية فعلى الرئيس ان يوقف مخصصاته وعلى الرئيس ان يبلغ المجلس باي حالة غياب طويل ولو كان ماذونا وباي اجراءات اتخذها.
(4) اذا غاب العضو دون اذن مسبق او عذر يقبله الرئيس عن الجلسات كلها عبر دورة كاملة فعلى الرئيس بالاضافة لوقف المخصصات ان يعرض الامر على لجنة شؤون المجلس لتقديم مشروع قرار للمجلس لاسقاط عضويته وفق المادة (69) (د) من الدستور.


سقوط العضوية

المادة 28

(1) تحال اي شكاوى او بلاغات او ادعاءات بحق اي عضو مما قد يشكل اسبابا لتحريك اجراءات اسقاط عضويته وفق المادة (69) (1) (ب) من الدستور الى لجنة شؤون المجلس.
(2) تستمع اللجنة الى العضو المعني اذا امكن ذلك ثم ترفع تقريرها وتوصيتها للمجلس لاتخاذ اللازم فاذا اجيزت التوصية بالاسقاط يصدر المجلس قرارا في هذا الشان.
(3) يتولى رئيس لجنة التشريع والعدل نيابة عن لجنة شؤون المجلس تقديم مشروع القرار بسقوط العضوية متى تحققت اي من الحالات في المادة (69) (1) من الدستور.
(4) يبلغ الرئيس عند صدور قرار سقوط العضوية هيئة الانتخابات العامة بخلو المقعد.


الفصل الثامن
نظام الجلسات والمداولة
جدول الاعمال

المادة 29

(1) يعد الامين العام بتوجيه من الرئيس جدول الاعمال لجلسات المجلس اسبوعيا ويوميا، ويُراعى في ذلك اشراك وزير شؤون المجلس.
(2) يشرف الامين العام على توزيع جدول الاعمال على الاعضاء مع المرفقات اللازمة.
(3) يعلن جدول الاعمال الاسبوعي ليومين قبل انعقاد الجلسة الاولى في الاسبوع ويعلن اي تعديل له.
(4) تدرج الاعمال الجديدة في جدول اعمال المجلس لميعاد يحدده الرئيس، وتدرج الاعمال المؤجلة او المحالة الى اللجان او المنتظرة لميعاد يحدده الرئيس اذا لم يكن المجلس قد حدد لها هو ميعادا في جدول اعماله بقرار اجرائي.
(5) يراعى في ترتيب جدول الاعمال اليومي البدء باداء اليمين ثم بالرسائل والتبليغات والمسائل المجلسية، ثم بتقديم الاوراق المودعة والعرائض ثم المسائل المستعجلة ثم بالاسئلة والاجابات ثم بالبيانات والمخاطبات ثم بالمشروعات والموضوعات المدرجة للتداول ثم المسائل المستعجلة غير المدرجة.
(6) اذا لم تف الجلسة بالاعمال المدرجة لليوم فيجوز للرئيس ان يوجه بنقل ما بقي من اعمال او اي اجراءات فيها لجلسة اخرى بالتشاور مع مقدمي تلك الاعمال وتعتبر كانها ادرجت لجدول الاعمال لتلك الجلسة.
(7) يجوز للرئيس لدى جلسة اليوم ان يقدم اي مخاطبة للمجلس او اي مسالة مستعجلة او منقولة او اي موضوع اخر او ان يؤخر في ترتيب جدول الاعمال، على ان يبلغ المجلس ذلك عندما يفتتح الجلسة.
(Cool يعد جدول الاعمال وكل المشروعات والتقارير والمرفقات الاخرى باللغة العربية ويجوز اعداد صورة بالانجليزية لاي مادة من ذلك بناء على طلب اي عضو.


الجلسات

المادة 30

(1) تعقد جلسات المجلس الراتبة ثلاث مرات في الاسبوع، لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الا اذا صادف ذلك عطلة عامة ويجوز للرئيس بقرار اجرائي ان يدعو لعقد اي جلسات اضافية صباحية او مسائية كلما راى حاجة لذلك.
(2) يحدد الرئيس موعد بداية الجلسات ونهايتها، وله وقف الجلسة لاي سبب كما له مدها لحين الفراغ من اي موضوع مطروح للمداولة.
(3) يجوز للوزير او اي عضو ان يتقدم باقتراح في اي مرحلة من اعمال اليوم، الا تنفض الجلسة الا بعد الفراغ من اي موضوع مدرج في جدول الاعمال فاذا اجيز الاقتراح تستمر الجلسة الى ذلك الحين.


جدول الاعمال

المادة 31

(1) تكون جلسات المجلس علنية ويجوز ان يحضرها الجمهور وان تنقل بوسائل النشر العامة الا في الاحوال التي يقرر فيها الرئيس او المجلس غير ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية او اي من الوزراء او باقتراح اجرائي من اي عضو بان المصلحة العامة تقتضي مناقشة الموضوع المطروح للمجلس في جلسة سرية.
(2) تخلي القاعة من الضيوف عند انعقاد المجلس في جلسة سرية، كما تخلى الشرفات من الجمهور الا من اولئك الذين ياذن لهم رئيس المجلس بحضور الجلسة.
(3) يحفظ الامين العام محاضر الجلسات السرية، ولا تنشر ولا يجوز لاي شخص ان يطلع عليها الا باذن من الرئيس.
(4) يلتزم كل عضو بالجلوس على مقعده المخصص اثناء الجلسة، ولا يجوز له التجول في القاعة كما لا يجوز له الجلوس او الخروج منها الا بوقار وباشارة استئذانية من الرئيس.
(5) لا يجوز تعاطي الاطعمة والمكيفات في القاعة او شرفتها، ولا يجوز اثناء الجلسة المطالعة في اي جريدة او كتاب او مكتوب غير معروض في اعمال المجلس.
(6) يراعى الاعضاء وقار اجراءات الشورى وادبها في الجلسة ولا يجوز لهم احداث اي تعليقات او اصوات او الفاظ غير ماذونة تشويشا على الاجراءات او تعبيرا عن معارضة.
(7) يلتزم الاعضاء بتوجيهات الرئيس في ضبط الجلسة وتنظيم الكلام فيها ولا يجوز مقاطعة الرئيس اثناء حديثه بالتعليق او باثارة نقطة او بالوقوف، ولا يجوز التعقيب على اي اجراء يتخذه الرئيس الا بمقتضى مشروع قرار موضوعي يقدمه عشرة اعضاء.
(Cool يجوز للرئيس ان يوقع على اي عضو لا يمتثل بتوجيهاته او يخل بنظام الجلسة وضوابطها ايا من الجزاءات التالية وللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرارات الجزائية:
‌ا- طلب سحب الكلام غير اللائق او الاعتذار عن اي قول او تصرف غير منضبط.
‌ب- الحرمان من الكلام في الجلسة.
‌ج- القرار بعد الجلسة بتوجيه اللوم كتابيا ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة.
‌د- الحرمان من الاستمرار في حضور الجلسة والامر بالانسحاب او الاخراج.
‌ه- القرار بعد الجلسة بالحرمان من المشاركة في اعمال المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع جواز ايقاف المكافاة مع مدة الحرمان ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة.
(9) يخضع جميع الضيوف الذين يؤذن لهم بحضور الجلسات لقواعد النظام والكلام التي تنطبق على الاعضاء ويجوز للرئيس اذا لزم الامر ان يطلب من الضيوف مغـادرة القاعة.
(10) يخضع الجمهور في حركته داخل حرم المجلس وفي مراقبته للجلسة من الشرفات للنظم التي يضعها الامين العام وعليهم اثناء الجلسة التزام الصمت التام والهدوء وتجنب الجلبة والتصفيق والتعليق والامتناع عن ابداء اي تعبير استحسان او استهجان وعدم التدخل باي وجه في الجلسة ويجوز للرئيس ان يخاطبهم باي توجيه وان يامر عند الاخلال بالنظام باخراجهم من الشرفات.


نظم الكلام

المادة 32

(1) لا يجوز للعضو ان يتكلم في الجلسة الا من مقعده المخصص بعد ان يطلب الكلام بتسجيل اسمه على لوحة الحاسب او الوقوف في مكانه اثناء الجلسة او بعد تسجيل اسمه لدى الامين العام مسبقا ثم بعد ان ياذن له الرئيس في كل الحالات.
(2) لا يطلب الكلام الا بعد ان يطرح الرئيس الموضوع او البند من جدول الاعمال ولا يطلب الكلام بعد استكمال اخذ الراي في الموضوع او انتقال الرئيس الى مرحلة او مسالة اخرى.
(3) ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه مع ترتيب الطلبات وحسن سير المداولة، على ان يراعى توزيع الفرص بين المؤيدين والمعارضين للموضوع المطروح.
(4) لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام الاستمرار فيه لاكثر من الزمن الذي يحدده او ياذن به الرئيس.
(5) يجوز للوزير، او لاي من قادة المجلس المختص او مقدم الموضوع المطروح ان يتكلم من المنصة، ولاي منهم ان يعود لطلب الكلام اكثر من مرة، والا يتجاوز الزمن الذي يحدده الرئيس.
(6) لا تجوز التلاوة بغير اذن الرئيس من الاوراق والمستندات والمذكرات الا عند الخطابات او تقديم البيانات او التقارير او النصوص والاقتراحات او التعديلات او للاستئناس بنص مكتوب.
(7) لا يجوز تكرار القول او ترداد قول الغير او الخروج من الموضوع المطروح او الاسترسال المخل، ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بان وجهة حديثه قد وضحت وان يختصر ويختتم.
(Cool يتكلم العضو واقفا الا بعذر، ويخاطب الرئيس دون غيره، ويتوخى ادب الخطاب والمداولة ولا يجوز له ان يستعمل عبارات غير لائقة في حق الاعضاء او فيها فحش او تجريح للاشخاص او الهيئات او اساءة للقيم او العقائد او المصالح العامة.
(9) لا يجوز للمتكلم ان يدلي براي او يخوض في امر ما زال امام القضاء او النيابة العمومية او لجان التحقيق القانونية، او ان يتعرض بوجه غير لائق لرئيس الجمهورية او الحكومة.
(10) لا يجوز للعضو مقاطعة عضو اخر اثناء كلامه الا لاثارة نقطة نظام على ان لا تكون ذريعة للتعليق بل تذكيرا للرئيس بمراعاة احكام الدستور او القانون او اللائحة. وفي هذه الحالة يقف العضو معلنا عن نقطة نظام، فيجلس المتكلم او يطلب منه الرئيس الجلوس وياذن لمثير نقطة النظام، فاذا فرغ يصدر حكمه فيها ثم يستانف المتكلم وفقا على حكم الرئيس.
(11) يكون الكلام باللغة العربية الفصحى ما تيسر للعضو، ويجوز لمن لا يحسن التعبير باللغة العربية ان يتكلم بالانجليزية، ويجوز للرئيس ان ياذن لمن يترجم له.
(12) يجوز للرئيس ان ينبه اي عضو تكلم لمراعاة اي قيد زمني او توجيه منهجي او حكم لائحة، ويجوز له ان يامر بان يحذف من مضابط الجلسة اي حديث يصدر من عضو مخالفا لاحكام اللائحة.


الاقتراح

المادة 33

(1) تبتدر المداولة في اي موضوع يراد ان يفصل فيه المجلس بصيغة اقتراح يقدم وفق احكام اللائحة ولا ينظر في اي اقتراح لم يؤيد بالتثنية، سوى الاقتراحات المقدمة من وزير بمبادرة رسمية او الاقتراحات بموضوع يقدمه اكثر من عضو او الاقتـراحات الواردة في مداولات اللجان.
(2) يجوز ارتجالا تقديم اي اقتراح بقرار اجرائي وذلك بتقديمه كتابة او تلاوة اثناء التداول في الموضوع المتعلق به، كما يجوز ارتجالا تقديم اي اقتراح بتعديل لمشروع قرار موضوعي او بتعديل صياغي او لفظي لاي مشروع مدرج في جدول الاعمال.
(3) يجوز للرئيس متى ما قدم ارتجالا اقتراح من الوزير او اي من قادة المجلس المختص ان ياذن بتاجيل الموضوع المقترح لاجل لاحق لادراجه في جدول الاعمال.
(4) لا يقبل اي اقتراح برفض اقتراح مطروح للفصل فيه ولا بتعديله بوجه ينقض اصله او بما يخالف قرارا سابقا اتخذه المجلس بشانه على انه يجوز للعضو معارضة اي اقتراح ويجوز للجنة ان توصي برفض اي اقتراح في تقريرها.


التأجيل والسحب

المادة 34

(1) يجوز لمقدم الموضوع او الاقتراح تاجيل المداولة فيه لاجل مسمى او اجل يتفق عليه مع الرئيس ويجوز للوزير ان يقترح تاجيل المداولة في اي اقتراح لمشروع قـانون او قرار موضوعي لاعداد راي بشانه على الا يتجاوز التاجيل شهرا، ويجوز للرئيس في الحالتين ان ياذن بتاجيل المداولة.
(2) يجوز لمقدم الموضوع او الاقتراح ان يقترح تاجيله لاجل غير مسمى او سحبه، اما اذا كان الموضوع مقدما من عضو او ثني الاقتراح او بدا التداول فيه فلا بد من اخذ راي المجلس لياذن بذلك فاذا اذن الرئيس او المجلس حسب الحال بذلك التاجيل او السحب فلا يجوز اعادة ادراجه في اعمال تلك الدورة.
(3) اذا غاب مقدم الموضوع عند بدا المداولة فيه او عجز عن تقديم اقتراح بشانه او اذا حدث ذلك عند اقفال باب التداول ومناداة الرئيس له بتلاوة اقتراحه مرة اخرى، فيجوز للرئيس كيفما يقدر ان يؤجل بقية الاجراءات في الموضوع او ان يعتبر الموضوع او الاقتراع لاغيا لا يعاد ادراجه في اعمال تلك الدورة.


قفل باب التداول

المادة 35

(1) يجوز في اي مرحلة اثناء المداولة في موضوع تقديم اقتراح بقفل باب التداول عند تثنية الاقتراح يطرح لاخذ راي المجلس فيه مباشرة دون مداولة الا اذا قدر الرئيس ان في ذلك اجحافا بمبدا الشورى اللازمة في الموضوع فيجوز له صرف النظر عن الاقتراح.
(2) يجوز للرئيس اذا راى ان الموضوع قد استوفي حقه في المداولة او انه لا يوجد عضو راغب في الكلام، ان يقترح على المجلس قفل التداول وياخذ راي المجلس في ذلك مباشرة.
(3) يجوز للرئيس عند قفل باب التداول ان ينادي على العضو المعني بتقديم اقتراحه ثانية وان ينادي من اقترح تعديلا عليه كذلك وان يدعو من يقترح اي تعديل ماذون به حسب اللائحة، وان يطلب التثنية لاي اقتراح يستلزمها.


أخذ الرأي للقرار

المادة 36

(1) يعرض الرئيس، بعد قفل باب التداول الاقتراح المقدم لاخذ الراي فيه تصويتا بنعم او لا ويعلن النتيجة، فاذا كانت قد وردت اقتراحات بتعديلات يقدم الرئيس عرضها لاخذ الراي مبتدئا بما هو الابعد تباينا مع الاقتراح الاصل ثم يعود لعرض الاقتراح في شكله الاصلي او المعدل اذا اجيز بتعديل.
(2) اذا لم يعترض اي عضو على قرار الرئيس بشان نتيجة اخذ الراي فيعتبر ما اعلنه الرئيس هو قرار المجلس.
(3) اذا لم يرتفع اي صوت بلا ولم يمتنع اي عضو عن التصويت عند اخذ الراي فيجوز للرئيس ان يطلب الى الامين العام اثبات صدور القرار باجماع الاراء فاذا لم يعترض اي عضو، يقوم الامين العام باثبات ذلك.
(4) اذا شك الرئيس في تراجح الاصوات، او اذا اعترض على قرار الرئيس بشان اخذ الراي بالتصويت او اذا طلب اي عضو ان يؤخذ الراي بطريقة القيام والجلوس فينادي الرئيس على الاعضاء المؤيدين والمعارضين والممتنعين على التوالي ليقفوا في اماكنهم حتى يتم احصائهم ثم يعلن الرئيس عدد الذين صوتوا بالاقتراع والذين صوتوا ضده وعدد الممتنعين ويعلن النتيجة.
(5) يجوز للرئيس، بناء على طلب عشرة من الاعضاء ان ياخذ الراي بالمناداة على الاعضاء بقائمة اسمائهم ليقف كل عضو ويصوت بنعم او بلا او بالامتناع، ثم يعلن الرئيس النتيجة.
(6) يجوز للرئيس، في اي مرحلة قبل اعلان نتيجة اخذ الراي ان يتدارك تشعب الاراء ويحاول تحقيق الاجماع بالتشاور مع اصحاب الاقتراعات وغيرهم، ويجوز له تاخير الاجراء او تاجيل الموضوع اذا استدعت المشاورات او لزم ادراج تعديل جديد حسب اللائحة.


الباب الثالث
الاعمال المتداولة
المسائل المجلسية

المادة 37

(1) يقوم الرئيس في مرحلة المسائل المجلسية بتبليغ المجلس بالرسائل الواردة اليه وبايداع ترشيحات شاغلي المناصب وبالتدابير المترتبة عن مقرراته، وباي شان اخر يتصل باعمال المجلس او بشؤونه، ويجوز له ان يثير اي مسالة تتعلق بالمجلس وان ياذن بتداول موجز لها.
(2) يجوز للاعضاء في هذه المرحلة ان يوجهوا اي اسئلة للرئيس حول شؤون المجلس، كما يجوز لهم ان يثيروا اي مسائل تتعلق باداء مهامهم ويجوز للرئيس ان ياذن بتداول موجز حولها.
(3) لا يجوز تقديم اقتراح باتخاذ اي قرار في هذه المرحلة الا اذا كان الموضوع مدرجا فيها بجدول الاعمال.


الأوراق المودعة

المادة 38

يعلن في مرحلة الاوراق المودعة، عن اي اوراق وضعت بين يدي المجلس وفاءا بنص موجب في الدستور او قانون او في هذه اللائحة، وعن اي بيان او مذكرة او وثيقة اخرى يرى الرئيس ان تودع رسميا بين يدي المجلس، ويجوز للرئيس ان ياذن بـالادلاء ببيان موجز حول اي ورقة مودعة وان ياذن بتداول مباشر فيها او يحيلها الى اللجنة المختصة.
الباب الرابع
الفصل الأول
وسائل الرقابة التشريعية وإجراءاتها
تقارير الأجهزة الدستورية


المادة 39

(1) تقوم هيئة الانتخابات العامة وهيئة المظالم والحسبة العامة وديوان المراجعة العامة بتقديم تقارير دورية للمجلس عن الاداء العام لهذه الاجهزة.
(2) يجوز للمجلس ان يطلب من هذه الاجهزة تقديم تقارير حول مواضيع بعينها.
(3) تحال التقارير للجان المختصة لدراستها ورفع توصياتها بشانها.


العرائض

المادة 40

(1) يجوز لاي هيئة عامة معترف بها قانونا ان تتقدم بعريضة للنظر في اي قضية والتماس من المجلس بشانها على ان تنطوي القضية على ملحة عامة غير شخصية والا تكون بشان من اختصاص اي سلطة محلية او ولائية.
(2) تقدم العرائض للامين العام وفق النظم التي يحددها ثم تعرض على الرئيس فاذا قرر انها مناسبة لنظر المجلس تدرج في جدول الاعمال لتقديمها للمجلس بايجاز بواسطة الرئيس او اي عضو اخر ويجوز للرئيس عند تقديمها ان ياذن حولها بتداول مباشر او يحيلها الى لجنة مختصة.


المسائل المستعجلة

المادة 41

(1) يجوز للعضو قبل بدء الجلسة ان يطلب لدى الرئيس كتابة اثارة مسالة عامة مستعجلة ليحيط بها المجلس علما او ان يطلب احاطة الوزير علما بها والتماس اجابته بشانها، فان اذن الرئيس بذلك فيسمح لعضو باثارتها والادلاء، بشرح موجز لحيثياتها ومقتضياتها وله ان يسمح بتناول موجز لها.
(2) يجوز للوزير المخاطب بالمسالة المستعجلة ان يدلي بالاجابة مباشرة او ان يطلب تاجيلها لمدة لا تتجاوز يومين او اول جلسة راتبة تالية.
(3) يجوز للرئيس تحويل اي طلب بمسالة مستعجلة للوزير الى سؤال ويخطر مقدم الطلب بذلك ويجوز له ان يقرر احالة الطلب واي اجابة عليه الى اللجنة المختصة.
(4) اذا فرغ المجلس من اعماله المدرجة في الجدول قبل الساعة الراتبة لانتهاء الجلسة فيجوز للرئيس ان يسمح باثارة اي مسالة او مسائل عامة مستعجلة ارتجالا وبالتداول فيها.
(5) لا يجوز تقديم اقتراح باتخاذ اي قرار موضوعي في هذه المرحلة من اعمال المجلس.


الاسئلة

المادة 42

يجوز للعضو ان يوجه للوزير اي سؤال في اي من الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصه وتتصل بمهام المجلس للاستفسار عن اي امر يجهله، او للتحقيق من حدوث اي واقعة نمت الى عمله، او للاستفسار عن التدبير الذي تنتويه الحكومة في اي من الامور المعنية.
(1) لا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة، او ذا صفة شخصية او محلية او ولائية بحتة ولا ملتمسا لفتوى فقهية او قانونية او متعرضا لمسالة امام القضاء ويجب ان يكون واضحا وقاصرا على الامور المراد الاستفهام عنها، بدون اي تعليق وخاليا من العبارات الاستنكارية او غير اللائقة.
(2) تقدم الاسئلة كتابة الى الرئيس وتسجل وفقا لتاريخ ورودها، ويبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ويدرج بالتشاور معه في جدول اعمال اقرب جلسة على الا يكون ذلك قبل انقضاء اسبوع من تاريخ التبليغ الا بموافقة الوزير ولا يجوز ان يتاخر الرد على السؤال لاكثر من شهر واحد الا بموافقة الرئيس.
(3) يجوز للعضو مقدم السؤال سحب سؤاله في اي وقت، اما اذا ادرج بجدول الاعمال فيدعو الرئيس صاحبه لمرحلة الاسئلة لتلاوته وتلقي الاجابة، فاذا كان العضو السائل غائبا فيقرر الرئيس ما يراه مناسبا.
(4) يجوز لاي عضو ان يوجه اي سؤال فرعي في اي امر ذي صلة باجابة الوزير او ناشئ عنها مع مقدمة موجزة كما يجوز لمقدم السؤال الرئيسي التعليق على اجابة الوزير ثم يقوم الوزير بالرد على الاسئلة الفرعية.
(5) يجوز لمقدم السؤال ان يطلب الاجابة كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الاجابة الى الرئيس، لتبليغها ويجوز للرئيس ان يامر هو بان تكون الاجابة على السؤال كتابة اذا كان عرضه لا يتجاوز الحصول على محض بيانات او احصاءات.
(6) يجوز للمجلس ان يحيل السؤال والاجابة عليه الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، تمهيدا لاجراء مداولة عامة او اتخاذ قرار مناسب بشانه.
(7) تسقط الاسئلة بانتهاء دورة الانعقاد، مع عدم الاخلال بحق العضو في تجديد السؤال في الدورة الجديدة.
(Cool لا تسري الاجراءات المتعلقة بتحرير الاسئلة والاجوبة على الاسئلة العرضية الموجهة للوزراء اثناء مداولة اي موضوع معروض على المجلس ويجوز للاعضـاء ان يوجهوها في الجلسة ارتجالا.
(9) يراعى الوزير عند اعداد الرد على السؤال الا ياخذ شكل البيانات الوزارية المطولة.


الاستجواب

المادة 43

(1) يجوز لعشرين عضوا ان يتقدموا الى الرئيس بطلب كتابي لاستجواب الوزير حول اي سياسة او مسالة عامة يختص هو بها وتتصل بمهام المجلس ويوجه الرئيس صورة من الطلب الى الوزير ويحدد بالتشاور معه موعدا في جدول الاعمال للاستجواب في خلال اسبوعين من علم الوزير.
(2) في اليوم المحدد للاستجواب وفي نهاية مرحلة الاسئلة يقدم احد الاعضاء المعنييـن مضمون الاستجواب ببيان موجز، ثم يجيب الوزير ويفتح الباب لاي اسئلة فرعية او تعليقات موجزة يجيب عليها الوزير.
(3) يجوز لاي عضو عند انتهاء الاستجواب وقبل الانتقال الى عمل اخر ان يتقدم بمشروع قرار برفع توصية لرئيس الجمهورية باعفاء الوزير ويدرج المشروع في اعمال الجلسة العادية التالية للمداولة.
(4) اذا اجيز مشروع القرار بعد المداولة باغلبية نصف اعضاء المجلس فعلى الرئيس ان يرفعه برسالة الى رئيس الجمهورية.


دعوة الأشخاص والتحقيق

المادة 44

يجوز للمجلس الوطني او لاي من لجانه:
(1) دعوة اي موظف عام، او اي شخص اخر لمخاطبة المجلس، او اللجنة، او الادلاء باي شهادة او مشورة.
(2) التحقيق في اي مسالة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية بعد اخطار رئيس الجمهورية.


الفصل الثاني
المخاطبة

المادة 45

(1) يجوز لرئيس الجمهورية ان يبلغ الرئيس بنيته في مخاطبة المجلس بشخصه او من خلال رسالة يتلوها نيابة عنه من يعينه وعلى الرئيس ان يهيئ الفرصة لذلك في جدول الاعمال في جلسة راتبة.
(2) يجوز للرئيس بعد ان يستمع المجلس لخطاب رئيس الجمهورية او رسالته ان يسمح بالمداولة في ذلك مباشرة او يحيله الى اللجنة المختصة.
(3) يجوز للرئيس ان يدعو اي ضيف ذي قدر لمخاطبة المجلس ويدرج الخطاب في جدول الاعمال للميعاد المناسب.


خطاب رئيس الجمهورية

المادة 46

(1) يقدم رئيس الجمهورية خطابا عاما في اول الدورة الاولى واخر الدورة الثانية للمجلس.
يتضمن خطاب رئيس الجمهورية في الدورة الثانية بيانا حول السياسات للدولة وخططها الاصلاحية وبرامجها التشريعية في المجالات المختلفة وذلك للعام التالي اما خطاب الدورة الاولى فيتضمن تقريرا عن الاداء العام للدولة في العام الماضي.
(2) يجوز للرئيس بعد القاء الخطاب اما احالته للجنة او اكثر من اللجان الدائمة او عرضه مباشرة للمداولة فيه بواسطة المجلس بهيئة لجنة.
(3) يحدد الرئيس ميعادا للمداولة العامة في لخطاب ويجوز تكوين لجنة لاعداد الرد على الخطاب في شكل مشروع قرار يجيزه المجلس ويحال للجهات المختصة.


بيانات الوزراء

المادة 47

(1) يجوز للوزير، بمبادرة منه، ان يطلب مخاطبة المجلس، او تقديم بيان حول اي مسالة متعلقة بسياسة وزارته، او ادائها وعلى الرئيس ان يهيئ له الفرصة في جدول الاعمال اعجل ما تيسر على الا يتجاوز ذلك اسبوعين من تاريخ الطلب.
(2) يجوز للمجلس ان يطلب من الوزير الادلاء ببيان عن اي مسالة ذات صفة عامة مما يدخل في اختصاصه وتتصل بمهام المجلس بناء على اقتراح من عشرة اعضاء على الاقل او بتوصية من احدى اللجان الدائمة ويحال الطلب الى الوزير، عن طريق الرئيس على ان يستجيب الوزير للطلب في مدة لا تتجاوز اسبوعين.
(3) حينما ياتي دور البيان في جدول الاعمال يقوم الوزير او اي وزير ينوب عنه بتلاوة البيان امام المجلس، ويجوز للرئيس، بعد تلاوة البيان ان يسمح بالمداولة فيه مباشرة او احالته للجنة المختصة.


الباب الخامس
الفصل الأول
الاعمال المقررة
مشروعات الخطط والبرامج القومية

المادة 48

(1) يقدم الوزير المختص الى المجلس نيابة عن مجلس الوزراء اي مشروع لخطة او برنامج قومي، باعلان عن ايداعه بين يدي المجلس ولا يدرج الا بعد انقضاء اسبوعين من توزيعه على الاعضاء.
(2) ينظر المشروع بواسطة المجلس في هيئة لجنة ويجوز للاعضاء التقدم بمقترحات تعديل في اي من نصوص المشروع وذلك قبل اسبوع من ميعاد نظره.
يتيح الرئيس وقتا كافيا للمداولة في المشروع ومقترحات تعديله، وتتبع في اجازته الاجراءات المقررة للعرض الثالث والعرض الاخير لمشروعات القوانين.
(3) يجوز للرئيس احالة المشروع للجان المتخصصة لاعداد تقرير مشترك حوله.


مشروعات القرارات

المادة 49

(1) تتخذ القرارات الاجرائية في المجلس بموجب اقتراح يقدم ارتجالا اثناء المداولة ويجاز ولا يصدر بها قرار.
(2) تتخذ القرارات الموضوعية في المجلس بموجب مبادرة بمشروع القرار الى الرئيس سلفا وتدرج لميعاد لاحق في جدول الاعمال او بموجب اعلان بمشروع القرار يصدر في اثر مداولة عامة في اي موضوع ويدرج المشروع لميعاد لاحق في جدول الاعمال.
(3) حينما ياتي ميعاد المشروع يقدمه صاحبه بتلاوة نصه وشرح حيثياته ومغازيه ويطرح اقتراحا باجازته، ثم يشرع المجلس في المداولة فيه وفي اقتراح اي تعديلات.
(4) يجوز للرئيس قبل عرض المشروع على المجلس او للمجلس بقرار اجرائي عند المداولة، ان يقرر احالة المشروع الى اللجنة المختصة.


الفصل الثاني
تعديل الدستور

المادة 50

(1) عند تسلم الرئيس لاي مشروع لتعديل الدستور من رئيس الجمهورية او من ثلث اعضاء المجلس، او ثلث مجالس الولايات وتلاوة المذكرة المصاحبة للمشروع يعد ذلك عرضا اولا له.
(2) يحال المشروع بعد عرضه الاول للجنة مختصة او اكثر او لاي لجنة طارئة تكون لذلك الغرض ويوزع على اعضاء المجلس.
(3) تتبع في نظر واجازة المشروع المراحل الاجرائية المنصوص عليها في الدستور واللائحة لاجازة مشروعات القوانين.
(4) اذا اجاز المجلس المشروع باغلبية ثلثي اعضائه يصبح التعديل نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية او بعد مضي خمسة عشر يوما على اجازته ايهما اسبق.
(5) اذا كان التعديل يتعلق بثوابت الدستور المنصوص عليها في المادة (139) (3) من الدستور يقوم الرئيس باحالته لهيئة الانتخابات لاجراء الاستفتاء عليه.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان 1384c10


الأوسمة
 :


لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان Empty
مُساهمةموضوع: رد: لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان   لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان I_icon_minitime19/10/2011, 13:05

خيارات المساهمة


مشروعات القوانين


المادة 51

(1) يكون العرض الاول ومرحلة ايداع المشروع في المجلس كما يلي : ـ
‌ا- اذا قدم المشروع بمبادرة عامة من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او الوزير الاتحادي فيدرج في جدول الاعمال لميعاده وعندئذ يتلو الرئيس او الوزير اسم المشروع ويعتبر ذلك عرضا اول ايذانا بايداعه بين يدي المجلس.
‌ب- اذا قدم المشروع بمبادرة خاصة من لجنة او عضو فيقدم للرئيس ليحيله الى اللجنة المختصة فاذا اوصت بعد النظر بانه ينطوي على مصلحة عامة هامة وملائم للعرض على المجلس فترفع تقريرها للمجلس حيث يتلى اسمه والتوصية، ويعتبر ذلك عرضا اول ايذانا بايداعه بين يدي المجلس، اما اذا اوصت اللجنة بغير ذلك فعليها رفع تقرير للرئيس بصورة للعضو مقدم المشروع وله ان يطلب من الرئيس كتابة عرض الامر على المجلس للقرار بشانه ويدرج الموضوع في ميعاد مناسب.
‌ج- يوزع مشروع القانون بعد العرض الاول على الاعضاء وعلى الرئيس ان يحيله الى اللجنة المختصة لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع وتوصية بشان اجازته من حيث المبدا وان يدرجه في جدول الاعمال في العرض الثاني لميعاد يحدده.
(2) يكون العرض الثاني ومرحلة نظر المشروع من حيث المبدا في المجلس كما يلي:
‌ا- تقدم اللجنة المختصة في الجلسة المحددة تقريرا مبدئيا، تضمنه ملاحظاتها الكلية عن مشروع القانون وتوصياتها بشان اجازته من حيث المبـدا او صرف النظر عنه، ثم يقوم الوزير بعرض المزايا والسمات العامة لمشروع القانون مع توضيح الحيثيات النظرية والعلمية التي من اجلها قدمت، ثم يقترح على المجلس اجازته من حيث المبدا، وعندئذٍ يطرح الاقتراح للمداولة واخذ الراي.
‌ب- يجوز للجنة المختصة او لاي عضو ان يقترح تاجيل النظر في المشروع لاجل غير مسمى، مع بيان الاسباب التي تبرر ذلك.
‌ج- اذا سقط اقتراح اجازة المشروع في عرضه الثاني او اذا اقر اقتراح بالتاجيل فلا يتخذ اي اجراء حول المشروع في ذات الدورة.
‌د- اذا اجيز المشروع فيحال الى اللجنة لمرحلة التقرير.
(3) تكون مرحلة نظر اللجنة للمشروع كما يلي:
‌ا- يجوز للجنة، بسبيل الاستشارة ان ترسل صورة من المشروع الى اي جهة خارج المجلس رسمية او خاصة ذات اختصاص بالنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته او ذات مصلحة واهتمام بالنظر والتقرير في اثره ومقبوليته مع دعوة تلك الجهة لمخاطبة اللجنة او تحديد اجل للجهة ان تطلب التعقيب على المشروع، وللجنة ان تقرر من بعد في الاستجابة لذلك الطلب حسب تقديرها لجديته وجداوه ولها ان تحدد المنهج والاطار والميعاد لسماع الجهات المعنية او تلقي مذكراتها او استجوابها من قبل اي عضو او اي جهة اخرى.
‌ب- يجوز لاي عضو ان يتقدم كتابة لرئيس اللجنة باقتراح مسبب بتعديل اي نص او حذف اي نص من المشروع ويجوز للجنة ان تاخذ بالاقتراح او ترفضه.
‌ج- تقدم التعديلات المشار اليها من حين اجازة المشروع في عرضه الثاني قبل يوم من التاريخ الذي تحدده اللجنة للنظر فيه.
‌د- لا يجوز الاقتراح بادخال اي نص جديد ينقص اصل المشروع او لا يتماشى مع مبادئه العامة او مع اي قرار سابق اتخذه المجلس.
‌ه- لا يجوز اقتراح اي تعديلات من شانها فرض عبء او خصم مالي على الخزانة العامة او مال الاحتياط او وضع اي رسم او ضريبة او مفروضات جديدة او الغاؤها او تعديلها الا في سياق مشروع الموازنة العامة ومشـروعات القوانين الملحقة بها، او بموافقة وزير المالية.
‌و- تقوم اللجنة بعرض المشروع او اي تعديلات مقترحة على لجنة التشريع والعدل لاخذ الراي حول الصياغة او اتساق البنية القانونية للمشروع بعد التعديل ويكون ذلك في اجتماع مشترك او باي وسيلة اخرى.
‌ز- عند فراغ اللجنة من نظر المشروع واعداد تقريرها عنه يدرج للعرض الثـالث في جدول اعمال المجلس للميعاد الذي يحدده الرئيس.
(4) يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي:
‌ا- ترفع اللجنة للمجلس تقريرا شاملا تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشان المشروع وتعليقاتها على نصوصه والجهات التي استمعت اليها حوله، والتعديلات الواردة عليه مع بيان ما تبنت الاقتراح بادخاله من تعديل. وما رفضته وتسمية مقدمي التعديلات جميعا، ويوزع التقرير ونصوص التعديلات الواردة، على الاعضاء قبيل يوم على الاقل من الميعاد المحدد لمرحلة التقرير.
‌ب- يتداول المجلس عقب تلاوة التقرير في نصوص المشروع ويناقش التعديلات التي تبنتها اللجنة اولا ثم سائر التعديلات ويجوز لرئيس اللجنة او للعضو مقدم الاقتراح بالتعديل الذي رفضته اللجنة، ان يشرح الاقتراح بالتعديل وتوجه اليه الاسئلة لزيادة الايضاح.
‌ج- يؤخذ الراي اولا على المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بدءا بالتعديلات التي تبنتها الجنة ثم التعديلات الاخرى فاذا لم يجز المجلس ايا من التعديلات بقيت المادة الاصيلة كما هي، ثم يؤخذ الراي على بقية مواد المشروع التي لم تقدم بشانها اقتراحات تعديل جملة واحدة.
‌د- يجوز ان ينتقل المجلس الى مرحلة العرض الاخير مباشرة الا اذا قرر الرئيس احالة المشروع الى لجنة التشريع والعدل لاحكام صياغته النهائية او اذا راى ادراجه للعرض الاخير في جدول الاعمال لميعاد اخر يحدده.
(5) يكون العرض الاخير ومرحلة الفصل الختامي في المشروع كما يلي:
‌ا- يقترح الوزير او رئيس اللجنة المختصة في الجلسة المحددة للعرض الاخير ان يجاز المشروع تفصيلا وجملة ثم يطرح المشروع للتداول على الا يتطرق لصميم احكامه بل يقتصر على تعليق اجمالي في ضوء شكله النهائي بعد مرحلة التعديلات.
‌ب- يجوز اقتراح اعادة اي جزء من المشروع للجنة المختصة او لجنة التشريع والعدل اذا تبين ان مسائل جدية قد نشات عند الصياغة كما يجوز اقتراح تصحيح اي خطا لفظي او اعادة عبارة سقطت سهوا ولا ياذن الرئيس باي تعديل في جوهر الاحكام.
‌ج- يؤخذ راي المجلس على المشروع مادة فمادة ثم ملحقا فملحقا، لدى تلاوة رئيس اللجنة المختصة لكل نص من ذلك ثم يعرض رئيس اللجنة المختصة جملة المشروع لاخذ الراي عليه.
‌د- اذا رفض المجلس اي مادة او ملحق من المشروع واشار الوزير او رئيس اللجنة انها مادة جوهرية في نسق احكام المشروع فيعاد اخذ الراي عليها فاذا لم يجزها المجلس اعتبر رفضا للمشروع بجملته.
‌ه- يجوز للوزير في اي مرحلة قبل الفصل الختامي في المشروع ان يقترح تاجيله لاجل غير مسمى او سحبه فاذا اذن الرئيس بذلك اعتبر المشروع لاغيا ولا يجوز اعادة ادارجه في اعمال الدورة، كما يجوز ذلك باذن المجلس للعضو مقدم المشروع بمبادرة خاصة ويترتب عنه ذات الاثر.
(6) تكون الاجراءات الخاصة او الايجازية لمشروعات القوانين كما يلي:
‌ا- يجوز للمجلس بقرار اجرائي يصدر بناء على اقتراح من الوزير ان يحدد اجراءات خاصة او ايجازية للنظر في مشروع قانون معين.
‌ب- يجوز ان تقتضي الاجراءات الخاصة تكوين لجنة طارئة يحال اليها المشروع او نظر المشروع في اي من مراحله من قبل المجلس كله مجتمعا في هيئة لجنة او الاستغناء عن مرحلة اللجنة وتقديم اقتراحات التعديل للمجلس راسا بعد العرض الثاني للفصل فيها والمضي الى مرحلة العرض الاخير.
‌ج- يجوز ان تقتضي الاجراءات الايجازية الفراغ من مشروع القانون لاجل مسمى وعندئذ يعين الرئيس فترات محددة لكل مرحلة من الاجراءات في نطاق الاجل المسمى، فاذا انتهت الفترة لاي مرحلة وجب اقفال اي مداولة والمضي الى اخذ الراي مباشرة او انهائها والمضي الى المرحلة التالية.
(7) ا- يعد الرئيس عند اجازة مشروع القانون في المرحلة الاخيرة نسخة واضحة منه ممهورة بتوقيعه ويرفعها لرئيس الجمهورية التماسا بالتوقيع على المشروع وانفاذه قانونا، فاذا استجاب رئيس الجمهورية بالتوقيع او اذا انقضى شهر كامل دون ان يوقع رئيس الجمهورية او يعيد المشروع الى المجلس للمراجعة، يقوم الرئيس باحالة القانون الى وزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية وبابلاغ المجلس في الجلسة التالية بوجه نفاذ القانون.
ب- اذا اعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة مشفوعا بتعليقاته على النصوص غير المقبولة لديه او بالتعديلات التي يقترحها فيدرج الرئيس المشروع في جدول الاعمال لميعاد قريب يحدده ويحيله الى لجنة التشريع والعدل لتصوغ التعديلات التي توافق تعليقات رئيس الجمهورية وفـي الميعاد المحدد يعرض الرئيس التعديلات كما صاغتها اللجنة او كما وردت من رئيس الجمهورية للمداولة واخذ الراي.
ج- اذا اجيز اي تعديل في المشروع بعد مراجعته فيرفع المشروع المعدل الى رئيس الجمهورية للتوقيع اما اذا لم يجز اي تعديل فيؤخذ الراي على المشروع بذات نصوصه الاصلية فاذا اجيز باغلبية ثلثي اعضاء المجلس اصبح قانونا نافذا ويحال الى وزير العدل للنشر، والا فيعتبر لاغيا ولا يجوز اعادة ادراجه لاعمال الدورة.


إجازة المراسيم المؤقتة

المادة 52

(1) تعرض المراسيم المؤقتة التي تكون قد صدرت اثناء غياب المجلس في اول اسبوع لانعقاده وذلك بتلاوتها من قبل الوزير او الرئيس ايذانا بايداعها بين يدي المجلس ثم تحال الى اللجنة المختصة.
(2) تتبع اللجنة في دراسة المراسيم المؤقتة ذات الاجراءات المنصوص عليها لمشروعات القوانين وتقدم تقريرا يشتمل على توصية باجازته كما جاء او بتعديل او برفضه اصلا ويتضمن اي تعديلات مقترحة سواء تبنتها اللجنة او لم تتبنها، ويدرج التقرير في جدول اعمال المجلس.
(3) عقب تلاوة تقرير اللجنة في المجلس يطرح الرئيس المرسوم للمداولة وعند انتهائها تطرح مقترحات التعديل لاخذ الراي عليها تعديلا تعديلا ثم تطرح باقي مواد المرسوم التي لم يمسها تعديل لاجازتها جملة واحدة، ثم يطرح المرسوم المؤقت بنصه الاصلي او المعدل كيفما كان الحال لاخذ الراي عليه جملة بحالته النهائية.
(4) اذا اجيز المرسوم بنصه الاصلي يحيله الرئيس الى وزير العدل لينشر قانونا مبرما في الجريدة الرسمية فاذا اجيز باي تعديلات يرفع الرئيس التعديلات الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها فاذا استجاب رئيس الجمهورية بالتوقيع او اذا انقضى شهر كامل دون ان يوقع فيقوم الرئيس باحالة المرسوم معدلا الى وزير العدل للنشر، فاذا اعاد رئيس الجمهورية التعديلات للمراجعة فتتبع فيها الاحكام والاجراءات المنصوص عليه في شان مشروعات القوانين المعادة للمراجعة سوى انه يجوز للمجلس ان يقرر رفض المرسوم المؤقت في هذه المرحلة.
(5) في حالة الغاء او تعديل المرسوم المؤقت لا يكون لذلك الالغاء اثر رجعي.


الفصل الثالث
مشروع الموازنة العامة

المادة 53

(1) يقدم الوزير نيابة عن مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة ومشتملاته وملحقاته من تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي بالبلاد، وتقديرات مفصلة للمصارف والايرادات المقترحة للسنة القادمة مقارنة الى واقع السنة المنصرمة وبيان لكيفية الموازنة العامة لاي اموال احتياطية او تعديلات وتحويلات اليها او تدابير ستتخذها الدولة في شؤونها المالية والاقتصادية.
(2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء بجملة المصارف والتخصيصات المدرجة بالموازنة في شكل مشروع قانون اعتماد، تلحق التقديرات المفصلة للموازنة جدولا للقانون، وتعرض اي مقترحات جديدة للضرائب او رسوم او مفروضات او تحويلات من الاحتياطي القانوني في شكل مشروع او مشروعات قوانين مالية، وتعرض اي مقترحات لتحويلات الى الاحتياطي للاقتراض الحسن او لسندات الاستثمار او الادخار من قبل الدولة في شكل مشروعات بذلك.
(3) يعتبر تقديم مشروع الموازنة وملحقاته عرضا اول ثم يقوم الرئيس باحالة المشروع للجنة الشؤون الاقتصادية واية لجان اخرى مختصة على ان يدرج لمرحلة العرض الثاني بعد ثلاثة ايام على الاقل.
(4) تبدا مرحلة العرض الثاني بتقرير عام من لجنة الشؤون الاقتصادية يعقبه تداول عام في الحالة المالية والاقتصادية وتوجهات مشروع الموازنة الكلية دون تعرض لتفاصيل التقديرات.
(5) يخصص للمداولة العامة عدد كاف من الجلسات ثم يؤخذ الراي على مشروعات القوانين للاجازة من حيث المبدا فاذا اجيز المشروع ادرج لمرحلة العرض الثالث لميعاد يحدده الرئيس وتتبع في ذلك الاحكام الواردة في هذه اللائحة بشان مشروعات القوانين.
(6) يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي :
ا‌. ترفع اللجنة المختصة تقريرا شاملا للمجلس تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشان المشروع وتعليقاتها التفصيلية على نصوصه والجداول المرفقة مع اي ملاحظات وردت اليها من اللجان الاخرى او الاعضاء او اي جهات استمعت اليها وكذلك اي تعديلات على النصوص القانونية او تقديرات المصارف.
ب. تبدا المداولة بجداول تقديرات المصارف حيث تعرض اقتراحات التعديلات الواردة في كل بند للتداول والفصل فيها على انه يجوز للرئيس ترتيب النظر في البنود وتحديد المدى الزمني لاي منها باي منهج يراه مناسبا فاذا لم يفرغ المجلس في الوقت المحدد يمضي الرئيس مباشرة الى اخذ الراي في اي اقتراحات بالتعديل في بنود المصارف القانونية ثم يدرج المشروع للعرض الاخير.
(7) في مرحلة العرض الاخير يقدم عرض جدول المنصرفات ليجاز بندا بندا وفصلا فصلا ثم تعرض مشروعات القوانين لتجاز مادة مادة.


مشروعات التدابير المالية والإضافية

المادة 54

يتبع في اجراءات المشروعات الاضافية في قوانين الاعتماد او القوانين المتعلقة بالاموال الاحتياطية او بالقرض الحسن او سندات الاستثمار او الادخار من قبل الدولة ذات الاجراءات الواردة في شان مشروع الموازنة العامة سوى انه يجوز للرئيس في جدولة النظر فيها الا يتقيد باي عدد منصوص للايام والجلسات.
الفصل الرابع
مشروعات التصديق على المعاهدات الدولية


المادة 55

(1) تعتبر معاهدة دولية كل اتفاق نهائي مع دولة او منظمة دولية او هيئة تابعة لها.
(2) عند ايداع اي مشروع بالتصديق على معاهدة او اتفاقية دولية يحيل الرئيس المشروع الى اللجنة المختصة.
(3) يصدق على المعاهدة الدولية بناء على مشروع قانون في المجلس اذا كانت تقتضي اي التزام على ارض السودان او معطيات الطبيعة او اي التزام عسكري على الدولة او مالي فوق مدى الانفاق الجاري او كان يستتبع اي قيد على سلطة المؤسسات الدستورية او تعديل في احكام اي قانون بالسودان.
(4) يصدق على المعاهدة الدولية بناء على مشروع قرار في المجلس اذا كانت تتضمن تلقي منحة للسودان او قرض حسن او استثمار او اتفاق بالتبادل الاقتصادي او الثقافي او التشاور السياسي او كانت حول نطاق السلطات التقديرية التي تتيحها القوانين او كانت محض اطار لالتزام بالتعاون العام او كانت لا تقتضي الا التزامات في نطاق السلطات التقديرية التي تتيحها القوانين.
(5) في الميعاد المحدد لنظر المشروع يتلى تقرير اللجنة وتجرى المداولة وللمجلس ان يقر المشروع او يرفضه او يؤجل النظر فيه وليس له ان يدخل عليه اي تعديل ثم يقترح الوزير اجازة المشروع وفي نهاية المداولة يؤخذ الراي على المشروع.
(6) للمجلس ان يفوض الى رئيس الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية اثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير اجازة لاحقة من المجلس على ان يودع بين يدي المجلس فور انعقاده.


التدابير التشريعية المفوضة

المادة 56

(1) يجب ان تقدم للمجلس التدابير التشريعية التي تصدر بناء على تفويض من اي قانون اتحادي خلال شهر من اصدارها وذلك بتلاوة اسم التشريع الفرعي في مرحلة الاوراق الرسمية من جدول الاعمال ويكون ذلك بوساطة الوزير المختص او الرئيس بايداعه بين يدي المجلس، ثم يحال الى اللجنة المختصة.
(2) يتقدم اي عضو للجنة بملاحظاته ضد التشريع الفرعي خلال اسبوعين من احـالته، ولا ترفع اللجنة تقريرا حوله للمجلس الا اذا اوصت بالغائه او تعديله حيث يدرج التقرير في جدول اعمال المجلس للمداولة واخذ الراي على التوصية بمشروع قرار.


القوانين الولائية

المادة 57

(1) تقدم للمجلس القوانين الصادرة عن الاجهزة التشريعية الولائية وذلك بتلاوة الرئيس لاسم القانون ايذانا بايداعه بين يدي المجلس ثم يحال الى لجنة العلاقات الاتحادية.
(2) يتقدم اي عضو بملاحظاته بشان القانون الولائي خلال اسبوع من احالته ولا ترفع اللجنة تقريرا حوله للمجلس الا اذا اوصت للمجلس بالتشاور مع الجهاز التشريعي المختص والتنبيه لاي تعارض مع التوزيع الدستوري للاختصاصات الاتحادية.
(3) يجوز للجنة التوصية بالغاء التشريع الولائي اذا كان صادرا بتفويض من المجلس الوطني.


الباب السادس
الفصل الاول
اللجان
لجان المجلس

المادة 58

(1) ينعقد المجلس كله بهيئة لجنة حيثما نصت على ذلك هذه اللائحة وكلما صدر قرار اجرائي فيه بذلك لاي عمل معين وتسير الاجراءات فيه حال الانعقاد بهيئة لجنة على غرار اجراءات اللجان على ان يراسه الرئيس وتسجل وقائع الجلسات في مضابط المجلس.
(2) يشكل المجلس بقرار اجرائي خلال اسبوعين لاول انعقاده اللجان الدائمة الواردة في المادة (19) اعلاه ويجوز في اي وقت حل اي لجنة لاعادة تشكيلها.
(3) يجوز للمجلس بقرار موضوعي ان يشكل اي لجنة طارئة على ان يحدد لها مهمة خاصة محددة واجلا مسمى ويجوز له في اي وقت دون ذلك حل اللجنة او اعادة تشكيلها بقرار اجرائي.


الفصل الثاني
تكوين اللجان

المادة 59

(1) تتكون لجنة شؤون المجلس من الرئيس رئيسا، وسائر قادة المجلس، ويكون الاميـن العام مقررا.
(2) يرشح الرئيس رؤساء واعضاء اللجان الطارئة بالتشاور مع قادة المجلس ويرشح اعضاء اللجان الدائمة على ضوء رغباتهم ومراعاة مؤهلاتهم وحسن توزيع الاعضاء بين اللجان على ان يجيز المجلس بقرار اجرائي يقترحه الرئيس عضوية اللجان الدائمة ويكون للجنة شؤون المجلس من بعد اجراء اي تعديل في عضوية هذه اللجان بناء على ترشيح من الرئيس ومن بعد يخطر المجلس.
(3) يكون رئيس اللجنة هو الذي يدعو ويراس اجتماعات اللجنة ويحدد جداول اعمالها ويدير مداولاتها ويعلن مقرراتها ويتولى تمثيلها للاتصال والمخاطبة مع اجهزة المجلس ولجانه والجهات الخارجية على ان يكون الاتصال والمخاطبة عن طريق الرئيس او بعلمه.
(4) تختار كل لجنة دائمة في اول اجتماع لها نائبا لرئيسها يعاونه في اداء مهامه ويحل محله حال غيابه.
(5) يعين الامين العام امينا لكل لجنة يكون مسئولا عن المهام التحضيرية والتحريرية لاعمال اللجنة.
(6) يجوز للجنة ان تشكل لجنة او لجانا فرعية تحدد اختصاصاتها وتسير الاعمال في اللجنة الفرعية على غرار نهج اللجنة على ان ترفع تقاريرها للجنة ولا تخاطب جهة غيرها الا بتفويض منها.
(7) يجوز للجنة عند تداخل الاختصاص وبناء على توجيه الرئيس او على قرارها ان تعقد اجتماعا مشتركا مع اي لجنة اخرى او تكون معها لجنة فرعية مشتركة ويجوز للجنة ان تتصل باي لجنة اخرى باي وجه على سبيل التشاور.


الفصل الثالث
أعمال اللجان

المادة 60

(1) تلتزم اللجان بجميع نظم الاجراءات التي يعمل بها المجلس ما عدا :
‌ا- ما نص عليه في هذه اللائحة في شانها من احكام خاصة.
‌ب- انه يجوز طلب الكلام لاكثر من مرة في الجلسة.
‌ج- انه يجوز الاقتراح ارتجالا بتعديل مشروع القانون اذا كان بسبيل التوفيق بين التعديلات المدرجة.
‌د- ان الاقتراح لا يستلزم تثنية.
‌ه- ان مداولاتها واعمالها تبقى خاصة لا يجوز نشرها حتى يرفع بها تقرير الى المجلس.
(2) يجوز لكل لجنة ان تضع لائحة فرعية مفصلة، او تقرر اي قواعد لتنظيم اعمالها وذلك مع مراعاة اللائحة.
(3) تنعقد اجتماعات اي لجنة بناء على دعوة الرئيس او دعوة رئيسها او على قرار سابق فيها او اذا طلب ذلك ثلث اعضائها، وتصدر الدعوة في كل حال باسم رئيسها ولا يحول رفع جلسات المجلس او انتهاء الدورة دون انعقاد اجتماعات اللجان.
(4) يتم النصاب لصحة انعقاد اجتماعات اللجنة بحضور نصف اعضائها، فاذا لم يتوفر العدد التام يدعو رئيسها لاجتماع اخر في يوم لاحق ينعقد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
(5) يجوز لكل لجنة ان تطلب حضور الوزراء او المسؤولين في الدولة لاجتماعاتها وعليهم الحضور او من ينوب عنهم، ولهم اصطحاب معاونيهم اللازمين لغرض اجتماع اللجنة.
(6) يجوز لكل لجنة ان تدعو اي عضو او اي جهة خارج المجلس ذات اختصاص او اهلية وذلك للاستئناس برايهم، ويجوز لها ان تكلف بالحضور اي شخص اخر يقدم شهادة او بيانا امامها وان تدعو باذن الرئيس لعقد اجتماع بدعوة خاصة او عامة لاستطلاع وجهات النظر ومقارنتها في اي موضوع امامها.
(7) تقوم اللجنة بالنظر فيما يحال اليها من قبل المجلس او الرئيس من مشروعات او بيانات او مسائل او موضوعات اخرى، وعليها ان تقدم حوله تقريرا الا فيما تنص هذه اللائحة على خلافه، ويرفع التقرير للرئيس للتوجيه بتوزيعه ثم لادراجه في جدول اعمال المجلس لميعاد يحدده.
(Cool تقوم كل لجنة في مجال اختصاصها بمتابعة اثار تطبيق القوانين والسياسات التي تمس المصالح العامة وبمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة في المجلس، والوعود الصادرة من الوزراء امامه، لتنظر مدى اتفاق التدابير التنفيذية مع ذلك فعلا ويجوز ان تقدم تقارير او مبادرات في هذا الصدد ترفع للرئيس ليوجه بتوزيعها ثم ليدرجها في جدول اعمال المجلس لميعاد يحدده.
(9) يشتمل تقرير اللجنة على توصية اللجنة في الموضوع وحيثياته كما يشتمل على سائر المقترحات والاراء الواردة من اعضائها اذا طلبوا اثباتها في التقرير.
(10) تقتصر مضابط اللجنة على محضر لاجتماعات تدون فيه اسماء الاعضاء بالحضور والغياب وملخص وقائع الاجتماع والسماع والتداول، ونصوص القرارات او التوصيات ليوقع عليها رئيس اللجنة.


الفصل الرابع
اختصاصات اللجان

المادة 61

(1) تختص لجنة شؤون المجلس بما يلي:
‌ا- مساعدة الرئيس في الاشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنظم لاعماله ومراعاة الاسبقيات المناسبة في ترتيبه، وتهيئة الاسباب لضمان رصد مداولات الشورى فيه.
‌ب- ابداء الراي للرئيس حول تنظيم التداول في اي مشروع او موضوع تقرير مما يعرض عليها.
‌ج- مساعدة لجان المجلس في اداء اعماله، وفي وضع اللوائح والقواعد المنظمة لها.
‌د- مساعدة الاعضاء في اداء واجباتهم والاطلاع على حالات من يتعرض منهم لاي تعويق في سبيل ذلك ومن لا يوفون بواجباتهم او يسلكون سلوكا لا يتفق مع حق العضوية واقتراح الاجراء المناسب لذلك.
‌ه- مساعدة الرئيس والامين العام في الاشراف على مقر المجلس وحرمه والمكتبة والمطعم والمصلى وسائر مرافق الخدمة وعلى الشؤون الادارية كافة.
‌و- اجازة موازنة المجلس قبل عرضها على جهات الاختصاص.
‌ز- ابداء الراي للرئيس حول اي شان يتصل بعلاقات المجلس الدستورية او الادارية او الخارجية او اي شان يخص المجلس.
‌ح- مراجعة اللائحة متى وردت عليها اقتراحات تعديل والتقرير بشانها للمجلس.
(2) تختص لجنة التشريع والعدل بما يلي:
‌ا- الاحكام والنظم الدستورية والقانونية الاتحادية.
‌ب- سياسة العدل عامة والمسائل المتعلقة بالنظم والاجهزة والمهن والخدمات العدلية.
‌ج- التشريعات المتصلة بالجنايات والمعاملات المدنية والتقاضي الدستوري والاداري والقانوني الدولي واجراءات الخصومة والتقاضي والاحتكام والتسوية.
‌د- تقويم البنية القانونية واحكام صياغة التشريعات المحالة للمجلس.
‌ه- التشريعات الاتحادية الفرعية من حيث مطابقتها للصلاحية المفوضة او التوصية بالغائها.
(3) تختص لجنة الامن والدفاع الوطني بما يلي:
‌ا- الخطط والسياسات والتشريعات المنظمة للاجهزة والقوات والتدابير الامنية والدفاعية بما في ذلك شؤون القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والقوات النظامية الاخرى والدفاع الشعبي.
‌ب- اي مسالة تتعلق بتهديد لارض السودان او لنظام الحكم والحياة العامة او لامن المجتمع.
‌ج- اعلان الحرب واعلان حالة الطوارئ.
‌د- المسائل المتعلقة بالجنسية وتوثيق الشخصية والسفر والاقامة للاجانب والهجرة.
(4) تختص لجنة العلاقات الخارجية بما يلي:
ا‌- الخطط الخارجية والسياسات والتشريعات والاتفاقيات الدولية والتدابير المتعلقة بالسياسة الخارجية للسودان وبالعلاقات والمنظمات الرسمية والشعبية على المستوى الاقليمي والعالمي.
ب‌- تمارس اللجنة سلطتها في دراسة الاتفاقيات الدولية عبر شعبة متخصصة.
(5) تختص لجنة العلاقات الاتحادية بما يلي:
‌ا- الخطط والسياسات القومية والتشريعات التي ترمي لتطوير الحكم المحلي والولائي وعلاقات السلطات المحلية والولائية والاتحادية.
‌ب- اي مسالة تثيرها العلاقات الاتحادية من تفويض او تنسيق او تنازع او تدعيم.
‌ج- النظر في التشريعات الاتحادية والولائية للتوصية بالتشاور والتنبيه لاي تعارض مع اي توزيع دستوري للاختصاصات.
(6) تختص لجنة الشؤون الاقتصادية بما يلي:
الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بالمسائل الاتية:
‌ا- تخطيط السياسات الاقتصادية.
‌ب- المؤسسات والنظم المالية.
‌ج- العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية والتشريعات التجارية.
‌د- مشروع الموازنة العامة للدولة بما في ذلك موازنات الهيئات والمؤسسات العامة.
‌ه- فحص الحسابات الختامية للدولة وتقارير ديوان المراجعة العامة حولها وتقويم مطابقتها للاعتمادات والنظم ومقتضيات الاقتصاد.
‌و- النظر في التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية والبروتوكولات التجارية.
‌ز- تمارس اللجنة الاختصاصات المذكورة في الفقرات ا،ب،ج، من البند (1) اعلاه بوساطة ثلاث لجان فرعية دائمة.
(7) تختص لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بما يلي:
‌ا- تخطيط الانتاج الزراعي ووسائله وعلاقات الانتاج والتسويق والتمويل الزراعي.
‌ب- التخطيط لسياسات الري ومصادر المياه ونظمها في السودان ومتابعة اتفاقات مياه النيل.
‌ج- التخطيط للثروة الحيوانية والسمكية ورعايتها وانتاجها وتسويقها والخدمات البيطرية.
‌د- التخطيط القومي للغابات والمراعي لمكافحة التصحر ولوقاية النباتات
‌ه- المؤسسات والمشاريع الزراعية القومية.
(Cool تختص لجنة الطاقة والصناعة والتعدين بما يلي:
الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بـ :
‌ا- الطاقة الكهربائية ومصادرها ووسائل استنباطها وتوزيعها.
‌ب- التنقيب عن البترول وتطوير حقوله ومنشاته ومشتقاته واستثماراته.
‌ج- الصناعة القومية وزيادة معدلات الانتاج وتوفير مدخلاته وضبط الجودة الفنية.
‌د- المؤسسات والمشاريع الصناعية القومية.
‌ه- المعادن واستخراجها واستثمارها.
(9) تختص لجنة النقل والاتصال والاراضي بما يلي:
‌ا- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بوسائل النقل البري والجوي والبحري والنهري والطرق القومية.
‌ب- اي مسالة قومية تتصل بالاراضي والتخطيط العمراني والمساحة.
‌ج- وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي والبريد.
(10) تختص لجنة العمل والادارة والحسبة العامة بما يلي:
‌ا- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بنظم الخدمة العامة والتخطيط للتطوير الاداري.
‌ب- تخطيط سياسة العمالة والاستخدام والتدريب ونظم الاجور والضمان والتامين الاجتماعي والمعاشات.
‌ج- التخطيط للتنظيمات النقابية والقوى العاملة.
‌د- بحث اي ظلامة عامة تتعلق بالاداء الاداري لاجهزة الحكم الاتحادي تحال اليها من المجلس او احدى لجانه.
‌ه- النظر في اي شكاوي عامة متواترة من الافراد اذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في اداء اي من اجهزة الحكم الاتحادي.
‌و- ترفع اللجنة تقارير منتظمة للمجلس حول الظلامات والشكاوى العامة التي نظرتها مشفوعة باي توصيات تراها.
(11) تختص لجنة حقوق الانسان والوجبات العامة بما يلي:
‌ا- الخطط والسياسات والتشريعات المتعلقة بترقية حقوق الانسان وحمايتها في السودان انطلاقا من الموروثات الدينية والعرفية اعمالا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
‌ب- الخطط والنظم للتوعية بالواجبات في الحياة العامة للانسان المقابلة للحقوق والدعوة للوفاء بها ونشر الوعي العام في المجتمع.
‌ج- التنسيق والتواصل مع المنظمات العاملة في مجال الحقوق والواجبات في الداخل والخارج.
‌د- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بالنظام السياسي والحياة العامة والقضايا والاحوال والمواقف السياسية الداخلية.
(12) تختص لجنة الشؤون الاجتماعية بما يلي:
الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بالمسائل الاتية:
‌ا- التخطيط للمنشط الرياضي.
‌ب- التخطيط للمنشط الشبابي.
‌ج- التخطيط للشؤون والمنظمات التعبدية والشعائرية ودور العبادة والتربية الدينية.
‌د- التنظيم والتخطيط القومي للمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والطوعية والخيرية.
‌ه- التخطيط لنظم القبائل والادارة الاهلية.
(13) تختص لجنة تنمية المجتمع بما يلي:
الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بالمسائل الاتية:
‌ا- التخطيط للشؤون العامة المتعلقة بالمراة.
‌ب- التخطيط لشؤون الزواج والاسرة والطفولة والعجز.
‌ج- التخطيط للبيئة وصحة الانسان.
‌د- التخطيط لنمو السكان والحضر والنزوح.
(14) تختص لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بما يلي:
‌ا- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بشؤون التربية وتخطيط التعليم العام والعالي ومحو الامية.
‌ب- مسائل البحث العلمي والتقنية.
‌ج- اي مسالة تتصل بالقضايا العلمية والنظم الطلابية ذات الصبغة القومية.
(15) تختص لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بما يلي:
i- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بتخطيط الاعلام ووسائل التعبير العام من صحافة واذاعة وتلفزة ومنشورات مسموعة او مرئية بما في ذلك تنظيمها وسياساتها وادائها.
ii- المسائل التخطيطية الاتحادية المتصلة بالاداب والفنون والثقافات والتاليف والنشر.
iii- المسائل التخطيطية الاتحادية المتعلقة بالاثار والمتاحف.
iv- السياحة القومية وتخطيط الخدمات السياحية.
(16) تختص لجنة السلام بما يلي:
i- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير التي تهدف لتسوية النزاع في جنوب البلاد او اي نزاع اقليمي او اهلي بالسودان.
ii- اي مسالة داخلية او خارجية تتصل باي نزاع اقليمي او اهلي في السودان او باجراءات تسوية له او معالجة اثاره او سياسات او مناشط او اجهزة لذلك.


الباب السابع
الفصل الأول
الاعمال الأخرى
اعتماد ترشيحات شاغلي المناصب

المادة 62

عند ايداع اسم مرشح من رئيس الجمهورية لدى المجلس لمنصب يتطلب وفق الدستور او القانون موافقة المجلس.
i- يحال الترشيح الى لجنة شؤون المجلس.
ii- ترفع اللجنة خلال اسبوع مشروع قرار حول الموافقة على الترشيح.
iii- يؤخذ الراي بالبطاقات في جلسة سرية ويرفع القرار لرئيس الجمهورية.


الفصل الثاني
اعلان حالة الطوارئ

المادة 63

(1) عند اعلان حالة الطوارئ يودع مع اي تدابير متعلقة به لدى المجلس.
(2) يحيل الرئيس الاعلان والتدابير للجنة المختصة لدراسته ورفع تقرير بشانه للمجلس في الموعد الذي يحدده الرئيس.
(3) يتداول المجلس في تقرير اللجنة وله ان يمد فترة سريان الطوارئ وان يجيز اي من التدابير الاستثنائية او يعدلها او يلغيها وذلك بقرار نصف اعضاءه.


اعلان الحرب

المادة 64

(1) اذا قرر رئيس الجمهورية – نتيجة لعدوان خارجي على البلاد اعلان الحرب يخطر الرئيس لعقد جلسة عاجلة لعرض القرار على المجلس.
(2) يتداول المجلس في جلسة سرية في الامر ويجوز له الموافقة على اعلان الحرب بقرار ثلثي اعضائه.
(3) يجوز للمجلس تكليف لجنة مختصة او طارئة من اعضائه باعداد تقرير للمجلس حول الاعلان.
(4) في حالة موافقة المجلس على قرار اعلان الحرب يرفع الرئيس القرار لرئيس الجمهورية.


الفصل الثالث
الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية

المادة 65

(1) يحيل الرئيس اي شكاوى او ادعاءات بحق رئيس الجمهورية مما قد يشكل حيثية لتحريك اجراءات جنائية بمقتضى المادة (45) من الدستور للجنة شؤون المجلس.
(2) تتداول اللجنة في الموضوع ويجوز لها الاستماع الى اي اشخاص والاطلاع على اي مستندات ومن ثم ترفع توصياتها للمجلس في تقرير يتضمن التوصية بمنح الاذن لاتخاذ الاجراءات الجنائية او رفض ذلك.
(3) يتداول المجلس في تقرير اللجنة ويجوز له الموافقة على منح الاذن بقرار نصف اعضائه.
(4) يحيل الرئيس قرار المجلس للمحكمة الدستورية مع الاوراق والحيثيات الازمة.
(5) اذا توصلت المحكمة الى قرار بالادانة ترفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
(6) اذا كانت الادانة بجريمة الخيانة او بجريمة تمس الشرف او الامانة يجوز للمجلس بعد التداول عزل رئيس الجمهورية.


الفصل الرابع
الشعبة الوطنية

المادة 66

(1) المجلس هو شعبة جمهورية السودان للمؤتمرات البرلمانية الدولية والاقليمية والمتخصصة.
(2) تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.
(3) يكون رئيس المجلس بحكم منصبه رئيسا للشعبة.
(4) يتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسؤولا عنها امام رئيس الشعبة.
(5) تضع الشعبة لائحة لتنظيم اعمالها تجيزها الجمعية العمومية للشعبة.


الفصل الخامس
احكام متنوعة
الإحالة للاستفتاء العام

المادة 67

(1) يجوز لخمسين عضوا التقدم باقتراح مسبب للرئيس لاحالة اي امر يعبر عن القيم العليا او الارادة الوطنية او المصالح العامة للاستفتاء.
(2) يحيل الرئيس الاقتراح للجنة شؤون المجلس او لاي لجنة مختصة او طارئة لدراسته والتقدم بتقرير للمجلس بشانه.
(3) يعرض التقرير على المجلس ويجوز له ان يقرر بنصف اعضائه الموافقة على احالة الامر لاجراء الاستفتاء.
(4) يحيل الرئيس قرار المجلس لهيئة الانتخابات العامة.


موازنة المجلس

المادة 68

تكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الميزانية العامة للدولة.
المخصصات


المادة 69

يحدد القانون مخصصات قادة المجلس واعضائه.
تعديل اللائحة


المادة 70

(1) يجوز للرئيس بمبادرة منه، التقدم باي مقترحات يراها لتعديل اللائحة كما يجوز لعشرين عضوا على الاقل التقدم باقتراح التعديل.
(2) على الرئيس ان يبلغ المجلس بورود مقترح التعديل ويطلب من الاعضاء التقدم باي مقترحات تعديل اخرى ثم يحيل المقترحات للجنة شؤون المجلس للنظر والتقرير ثم للجنة التشريع والعدل لافراغها في صيغتها القانونية.
(3) يعرض مشروع التعديلات على المجلس مع تقرير اللجنة ولا تتبع الاجراءات العادية لمشروعات القوانين بل تبدا المداولة فيه بعد التقرير مباشرة ثم يطرح للتصويت عليه بندا بندا بندا وتسري التعديلات فور اعلان الرئيس لاجازتها.

شهادة
بهذا اشهد ان المجلس الوطني قد اجاز لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001م في جلسته الاولى من دورة الانعقاد الاولى بتاريخ 11 ذو القعدة 1321 هـ الموافق 5 فبراير 2001م.

احمد ابراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2001 - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.