عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 110
AlexaLaw on facebook
 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 110
 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 110
 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 110
 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 110
 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 110

شاطر | 
 

  قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654996

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان    قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان I_icon_minitime19/10/2011, 13:03

خيارات المساهمة


قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان

البلدالسودان
رقم النص 13
النوع قانون
تاريخ م 12/5/1998
تاريخ هـ 16/01/1419
عنوان النص قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998




استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998
(قانون رقم 13 لسنة 1998م)


عملا باحكام الدستور اجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الاتي نصه :-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير


المادة 2

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر:
المحكمة: يقصد بها المحكمة الدستورية المنشاة بموجب المادة 3 (1).
القاضي : يقصد به رئيس المحكمة ونائبه واي من الاعضاء.
الرئيس : يقصد به رئيس المحكمة.
العضو : يقصد به عضو المحكمة.


الفصل الثاني
المحكمة
تكوين المحكمة ومقرها

المادة 3

(1) تتكون المحكمة من رئيس ونائب له وخمسة اعضاء يعينهم جميعا رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني.
(2) يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم، ويجوز لها ان تعقد جلساتها عند الاقتضاء في اي مكان اخر حسبما يقرر الرئيس بالتشاور مع الاعضاء.
(3) تكون ولاية القاضي خمس سنوات ويجوز تجديدها.
(4) تضع المحكمة لائحة لتنظيم اجراءات اعمالها.


جلسات المحكمة

المادة 4

(1) ينعقد النصاب القانوني لجلسات المحكمة بحضور خمسة من اعضائها.
(2) يتراس الرئيس جلسات المحكمة، وفي حالة غيابه هو ونائبه يتراسها اي من الاعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين.


شروط تعيين قضاة المحكمة الدستورية

المادة 5

يشترط في القاضي ان يكون:
‌ا- سودانيا كامل الاهلية.
‌ب- محمود السيرة وحسن السلوك.
‌ج- حاصلا على درجة عالية في الشريعة او القانون من جامعة معترف بها في السودان.
‌د- قد سبق له العمل باي من النظم العدلية، او مارس تدريس القانون في احدى الجامعات بالسودان او اي جهة معترف بها في السودان، وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاما.
‌ه- لم يصدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة في امر مخل بالشرف او الامانة، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
‌و- لا يقل عمره عن اربعين عاما


خلو المنصب

المادة 6

يخلو منصب القاضي بقرار من رئيس الجمهورية في اي من الحالات الاتية:-
‌ا- فقدان الاهلية.
‌ب- قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية.
‌ج- الاعفاء من رئيس الجمهورية لعلة صحية او للادانة بجريمة من محكمة مختصة في امر مخل بالشرف او الامانة.
‌د- الوفاة.


شروط الخدمة

المادة 7

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات القضاة وامتيازاتهم.
أداء القسم


المادة 8

يؤدي القاضي قبل توليه مهام عمله القسم الاتي امام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس المجلس الوطني:-
-اقسم بالله العظيم ان احترم نصوص دستور البلاد وقوانينها، وان ارعى موازين العدل بفقه تلك الاحكام، مؤديا للامانة متجردا، وان اقوم بواجبي دون رغبة او رهبة او محاباة.


حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة

المادة 9

يحظر على القاضي ممارسة اي عمل او نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة، وذلك حسبما تفصله اللوائح.
حصانة القضاة


المادة 10

لا يجوز القبض على القاضي او اتخاذ اي من اجراءات التحقيق معه او رفع دعوى جنائية ضده، الا باذن من رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة وسلطاتها
اختصاصات المحكمة


المادة 11

يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في اي مسالة تتعلق بالاتي:-
‌ا- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع اليها من رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او نصف الولاة او نصف مجالس الولايات.
‌ب- الدعاوى في اي شخص متضرر حماية لحرياته او حرماته او حقوقه الدستورية طعنا في قانون.
‌ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزة الاتحادية والولائية تجاوزا للنظام الاتحادي الدستوري.
‌د- اتخاذ الاجراءات الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية او الولاة وفق احكام الدستور والقانون.
‌ه- الدعاوى من اي شخص متضرر طعنا في اعمال رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او الوزير الاتحادي او الولاة او الوزراء الولائيين، متجاوزا للنظام الاتحادي الدستوري او للحريات او الحرمات او الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الاجهزة التنفيذية.
‌و- فحص الاجراءات والاوامر والاحكام القضائية للتاكد من سلامتها من الناحية الدستورية.


سلطات المحكمة

المادة 12

(1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 11 ممارسة كل السلطات في النظر والحكم في نقض اي قانون او عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم او تعويضه عن الضرر.

(2) مع مراعاة عموم البند (1) اعلاه تكون للمحكمة السلطات الاتية:-
‌ا- اصدار الامر الى اي جهة في اي مسالة امامها واحالة الاوراق لمحكمة لفحصها والتاكد من سلامتها دستوريا.
‌ب- اصدار اي امر لاي جهة او شخص لاحضار الشخص المعتقل او المحبوس امـام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس او الاعتقال.
‌ج- ممارسة السلطات الاجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية او الوالي.

(3) لا يترتب على رفع الطعن بموجب المادة (11) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر الامر بوقف التنفيذ متى رؤى ان نتائج التنفيذ يتعذر تدراكها او جبرها بالتعويض المالي او العيني وان ايقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الاخر.

(4) اي شخص يخالف اي امر بموجب سلطات المحكمة المنصوص عليها فيما تقدم مسئول شخصيا عن مخالفة ذلك الامر.


الفصل الرابع
اجراءات المحكمة
اجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية القانونية

المادة 13

(1) يقدم طلب تفسير النصوص الدستورية والقانونية للمحكمة بعريضة من الاتي:-
‌ا- رئيس الجمهورية.
‌ب- رئيس المجلس الوطني.
‌ج- نصف عدة الولاة.
‌د- نصف مجالس الولايات.
‌ه- وزير العدل.
(2) يجب ان يشتمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) على الاتي:
‌ا- اسم الجهة او الشخص مقدم الطلب.
‌ب- بيان النص المراد تفسيره والاسباب والاسانيد التي تستدعي التفسير.
‌ج- اي معلومات اخرى تساعد في التفسير.
(3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استنادا على ما يوجد في ملف الموضوع من مستندات، ويجوز لها ان تطلب المذكرات التي تراها ضرورية.


تعديل العريضة

المادة 14

(1) اذا لم تكن العريضة مكتوبة بالطريقة المقررة، جاز للمحكمة عدم قبولها واعادتها للتعديل في ميعاد تحدده المحكمة.
(2) اذا لم تعدل العريضة في الوقت الذي حددته المحكمة وفقا لاحكام البند (1) ترفض العريضة.


اجراءات الدعاوى طعناً في دستورية القوانين والأعمال

المادة 15

(1) تقدم الدعاوى طعنا في دستورية اي قانون او نص قانوني او عمل بموجب المادة (11) بعريضة الى المحكمة.

(2) يجب ان يشتمل الدعوى على الاتي:
‌ا- اسم مقدم الدعوى وعنوانه.
‌ب- المصلحة التي اضيرت لمقدم الدعوى.
‌ج- القانون او العمل موضوع الدعوى واوجه مخالفته للدستور.

(3) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات التي قدمت ويجوز لها سماع الاطـراف متى رات ذلك مناسبا لتحقيق العدالة.


شطب العريضة ايجازاً

المادة 16

يجب على المحكمة شطب العريضة وتدوين اسباب الشطب اذا تبين لها ان:-
‌ا- مقدم العريضة ليس له حق او مصلحة مباشرة في اقامة الدعوى.
‌ب- العريضة لا تشتمل على مسالة صالحة للفصل فيها.
‌ج- العريضة لا تشتمل على اهدار حرية او حرمة او حق مما كفل الدستور او على تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري.
‌د- مقدم العريضة طعنا في الاعمال وفق المادة 11 هـ لم يستنفذ كل طرق التظلم المتاحة له.


قبول الدعوى

المادة 17

(1) اذا كان على الجهة او الشخص المتضرر ان يستنفذ طرق التظلم الاخرى قبل اللجوء للمحكمة ولم ترد الجهة المتظلم اليها في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامها للتظلم، يجوز للمحكمة مباشرة الدعوى او اتخاذ ما تراه مناسبا.
(2) اذا استوفت العريضة اوصافها الشكلية تامر المحكمة بتصريح الدعوى ودفع الرسوم الا اذا اعفى مقدم الطلب من ادائها بقرار من المحكمة.


دعاوى الفصل في تنازع الاختصاص

المادة 18

(1) تقدم دعوى الفصل في تنازع الاختصاص في النظام الاتحادي الدستوري من اي جهة اتحادية او ولائية بحسب الحال او بوساطة وزير العدل او ديوان الحكم الاتحادي.
(2) تحدد الدعوى المذكورة في البند (1) المسالة المتنازع عليها واسباب الاحقية بالاختصاص وارفاق المستندات المؤيدة لذلك.
(3) يجوز للمحكمة ان تستمع الى طرفي النزاع او تلقي الاسانيد منها لاصدار حكمها او اي امر.


دعاوى المتضررين من انتهاك الحريات والحرمات والحقوق

المادة 19

(1) يجب ان تشتمل دعوى المتضرر من انتهاك حريته او حرمته او حقه مما كفل له الدستور على الاتي:-
‌ا- اسم المدعي وعنوانه ومهنته.
‌ب- اسم المدعى عليه ووظيفته.
‌ج- الضرر المباشرة الذي اصاب المدعي.
‌د- طلب المدعي.
(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات التي قدمت، ويجوز لها سماع الاطراف متى رات ذلك مناسبا لتحقيق العدالة.


اجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوالي

المادة 20

(1) لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية او اي من الولاة الا بعد اخذ الاذن كتابة من المجلس الوطني او مجلس الولاية، حسبما يكون الحال.
(2) اذا وصل للمحكمة اذن اتهام من المجلس الوطني او مجلس الولاية لاتخاذ اجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية او الوالي تتخذ المحكمة الاجراءات التالية:-
‌ا- ندب المحكمة احد اعضائها للتحقيق مع رئيس الجمهورية او الوالي ولا يحول ذلك دون اشتراكه في المحاكمة؟
‌ب- رفع المحقق نتائج التحقيق الى المحكمة.
‌ج- ترفع المحكمة اي قرار بادانة او براءة لرئيس الجمهورية او للوالي الى المجلس الوطني او مجلس الولاية، بحسب الحال.


الفصل الخامس
الأحكام والقرارات
صدور الأحكام

المادة 21

(1) تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او بالاغلبية.
(2) في حالة صدور الحكم بالاغلبية يدون في القرار الاراء المخالفة.
(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.
(4) احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
(5) تنشر احكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية.


إلزامية الحكم

المادة 22

(1) احكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع اجهزة الدولة وللكافة فور صدورها.
(2) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في اي قانون او دستورية عمل او اي تدابير فرعية عدم جواز تطبيقه، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ وزير العدل او رئيس القضاء حسب الحال فور النطق به للاجراء بمقتضاه.
(3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.


تنفيذ الأحكام بالتعويض

المادة 23

تنفذ احكام المحكمة بالتعويض امام المحكمة المدنية المختصة.
الفصل السادس
الشؤون المالية
الموازنة السنوية


المادة 24

(1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقا للاسس التي تعد بها موازنة الدولة.
(2) يتولى الرئيس اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد موافقة سائر الاعضاء، ويكون الرئيس مسئولا عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقا للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي احكام قوانين المال العام.


الشؤون الادارية

المادة 25

يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من العاملين، وللرئيس الاشراف عليهم.
سريان قوانين الخدمة العامة


المادة 26

تسري على العاملين بالمحكمة، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالهيئة القضائية.
الفصل السابع
أحكام انتقالية وعامة
أحكام انتقالية


المادة 27

(1) تسري احكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى الدستورية وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) تحال جميع الدعاوى الدستورية المرفوعة امام المحكمة العليا عند قيام المحكمة وفق هذا القانون.
(3) لا يجوز للمحكمة ان تنظر في اي حكم او قرار او امر صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية او تنفيذية متى استنفذ طرق الطعن الجائزة قانونا قبل صدور الدستور.


مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية

المادة 28

(1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية امام المحكمة الا بوساطة مستشار قانوني او محام لا تقل خبرته عن عشرين عاما في ممارسة مهنة القانون.
(2) مع مراعاة احكام البند (1) اذا ثبت اعسار المدعي يعين وزير العدل مستشارا قانونيا او محاميا لمباشرة الدعوى.


فرض الرسوم

المادة 29

يجوز للمحكمة ان تصدر القواعد المنظمة للرسوم بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.
تطبيق


المادة 30

تهتدي المحكمة بمبادئ الاثبات وقواعد تفسير النصوص واحكام قانون الاجراءات المدنية ما عدا الانذار المنصوص عليه في المادة 33 (4) وقانون الاجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد


المادة 31

يجوز للمحكمة ان تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

شهادة

بهذا اشهد بان المجلس الوطني اجاز قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م في جلسته رقم (15) من دور الانعقاد السادس بتاريخ 15 رجب 1419 هـ الموافق الرابع من نوفمبر 1998م.

د. حسن عبد الله الترابي
رئيس المجلس الوطني

اوافق:
الفريق الركن: عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

التاريخ : 5 شعبان 1419 هـ
الموافق: 24 نوفمبر 1998م

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998 - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.