عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 110
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 110
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 110
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 110
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 110

شاطر | 
 

 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر   النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:13

خيارات المساهمة


النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
البلدالجزائر
رقم النص لا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 6/28/2000
تاريخ هـ 26/03/1421
عنوان النص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري



استناد

ان المجلس الدستوري
- بناء على احكام المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور،
- وبناء على النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1999 الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الامر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه،
وبعد المداولة،
يصادق على النظام المحدد لقواعد عمله التالي:


الباب الاول - قواعد عمل المجلس الدستوري
في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية
الفصل الاول - رقابة مطابقة القوانين العضوية
والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور

المادة 1

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 123 من الدستور براي وجوبي بعد ان يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور خلال الاجل المحدد في الفقرة الاولى من المادة 167 من الدستور.

المادة 2

اذا صرح المجلس الدستوري ان القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي احكام هذا القانون، لا يتم اصدار هذا القانون.


المادة 3

اذا صرح المجلس الدستوري ان القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، دون ان يلاحظ في ذات الوقت بان الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي احكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية ان يصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور، او ان يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.


المادة 4

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، براي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، خلال الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 167 من الدستور.


المادة 5

اذا صرح المجلس الدستوري ان النظام الداخلي لاحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما مخالفا للدستور، فان هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية الا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.
يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لاحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.


الفصل الثاني
رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

المادة 6

يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات اما براي قبل ان تصبح واجبة التنفيذ، او بقرار، في الحالة العكسية، طبقا للفقرة الاولى من المادة 165 من الدستور.


المادة 7

اذا صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم اخطر بشانه وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي احكام النص المخطر بشانه، فان النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد الى الجهة المخطرة.


المادة 8

اذا اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لاحكام اخرى لم يخطر المجلس الدستوري بشانها ولها علاقة بالاحكام موضوع الاخطار، فان التصريح بعدم دستورية الاحكام التي اخطر بها او تصدى لها وكان فصلها عن بقية النص يؤدي الى المساس ببنيته كاملة، فانه في هذه الحالة يعاد النص الى الجهة المخطرة.


الفصل الثاني
انتخاب اعضاء البرلمان

المادة 36

يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات اعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات اعضاء مجلس الامة.
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لاحكام المواد 117و118و146 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.


المادة 37

يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب اعضاء المجلس الوطني، على القوائم في اطار احكام المواد من 101 الى 105 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم توزيع المقاعد، فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الامة، على المترشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، طبقا لاحكام المادة 147 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.


المادة 38

يحق لكل مترشح او حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح لعضوية مجلس الامة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن الى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118والمادة 148 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الاحوال.


المادة 39

يجب ان تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
- الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي او الولائي الذي ينتمي اليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الامة.
اذا تعلق الامر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب ان يثبت التفويض الممنوح اياه.
- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
- ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الاطراف المطعون ضدهم.


المادة 40

يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الاعضاء المعنيين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل الى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.


المادة 41

يبث المجلس الدستوري في احقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والاجل المحددين في المادة 118 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لاعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لاعضاء مجلس الامة.
واذا اعتبر ان الطعن مؤسس يمكنه ان يعلن بموجب قرار معلل، اما الغاء الانتخاب المتنازع فيه، واما ان يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة، حسب الحالة، والى وزير الداخلية والاطراف المعنية.


المادة 42

يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الاشكال والاجال المحددة في الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والاحكام المذكورة اعلاه.


المادة 43

ينبغي ان يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
يجب ان يتضمن حساب الحملة على الخصوص:
- طبيعة ومصدر الايرادات مبررة قانونا.
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يقدم المحاسب الخبير او المحاسب المعتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني الى مكتب هذا المجلس.


المادة 59

تلغى احكام النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المحدد لاجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم.


المادة 60

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000
رئيس المجلس الدستوري :
سعيد بو الشعير
اعضاء المجلس الدستوري :
علي بوترة . محمد بورحلة عبد الحفيظ عماري
احسن بنيو محمد محند
ناصر بدوي غنية لبيض.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2000 - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.