عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 110
AlexaLaw on facebook
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 110
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 110
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 110
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 110
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 110

شاطر | 
 

 السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 1384c10


الأوسمة
 :


السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 Empty
مُساهمةموضوع: السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992   السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 I_icon_minitime2/6/2011, 23:01

خيارات المساهمة


السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع لائحة
تاريخ م 10/26/1992
تاريخ هـ 06/02/1413
عنوان النص لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992




(تشريع نمرة 4 لسنة 1993)

استناد

عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة 51 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991، اصدر محافظ بنك السودان اللائحة الاتي نصها:-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة 1

تسمى هذه اللائحة - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992- ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.


تفسير

المادة 2

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى اخر:
(ا) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991.
(ب) تكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها:
- البنك-: يقصد به بنك السودان حسب التفسير الممنوح له في القانون.
-البيانات الدورية- يقصد بها البيانات التي يطلبها البنك بصورة منتظمة ومستمرة سواء كان يوميا او اسبوعيا او شهريا.
- البيانات غير الدورية-: يقصد بها البيانات او المعلومات او الوثائق التي تختص بعملية او بعمليات محددة او تطلب خلال فترة محددة او بشان واقعة محددة.
- الجزاءات-: يقصد بها الجزاءات الادارية والمالية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الشخص المسئول-: تشمل رئيس او عضو مجلس الادارة او المدير العام او اي موظف او مستخدم اخر في المصرف يكون قد قام باصدار توجيه محدد بشان عملية او اجراء معين او قام بالتنفيذ اذا كان في حدود صلاحياته او على مسؤوليته او قام بالتوقيع على مستند معين.
-الضمان-: يقصد به كل ما يمكن ان يقيم في ذاته بقيمة مالية محددة او مستندات تملكه القانونية او تعهدا بالدفع من طرف ثالث يكون للمصرف حق الاعتماد عليه قانونا للوفاء بالتزامات عميله في حالة عدم السداد او الاخلال بالشروط المفروضة عليه.
-طريقة اعداد البيانات-: يقصد بها لغرض اعداد البيانات والمعلومات صحتها وموافقتها للشروط والاجراءات الخاصة بالشكل واللغة والتبويب حسبما يتحدد كما يقصد بها طبيعة وتعريف العمليات التي تشملها البيانات ومدى تقيد كل ذلك بالنظام المحاسبي.
- العميل المحظور- يقصد به اي شخص يرتكب مخالفة ويصدر قرار من البنك بحظر التعامل معه كليا او جزئيا او اي شخص او شراكة قائمة او تنشا بعد قرار الحظر وتكون لذلك الشخص مصلحة وافرة فيها.
- القانون- يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991.
-النظام المحاسبي- يقصد به مجموعة الاسس والقواعد والاجراءات المتبعة في تسجيل وتحليل وتبويب وتلخيص البيانات المحاسبية في المستندات والسجلات والدفاتر المعدة لذلك بهدف الوصول الى التقارير المالية والاحصائية.


تطبيق

المادة 3

(1) تطبق احكام هذه اللائحة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تمارس العمل المصرفي كليا او جزئيا.
(2) بالاضافة الى اي عقوبات اخرى منصوص عليها في القانون او اي قانون اخر، تطبق الجزاءات الواردة في هذه اللائحة على اي شخص او مصرف او مؤسسة تقوم باعمال مصرفية كليا او جزئيا.


الفصل الثاني
الجزاءات
الجزاءات على مخالفة الاعمال المصرفية

المادة 4

كل مصرف تثبت مخالفته لاي امر او توجيه صادر اليه من البنك فيما يتعلق بالاعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون بما في ذلك:
(ا) ممارسة اعمال مصرفية تتعارض مع الاسس الشرعية.
(ب) الدخول في استخدام صيغ تمويل لم يوافق عليها البنك.
(ج) ممارسة اعمال مصرفية لا تندرج ضمن الاعمال المسموح بممارستها او ممارسته للعمل المصرفي خارج السودان بدون اذن البنك توقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(اولا): يدفع المصرف العائد المباشر وغير المباشر الذي تحقق من العملية او العمليات موضوع المخالفة للبنك.
(ثانيا): دفع نسبة 10% من حجم المخالفة على الاكثر للبنك.


تكييف الأوضاع

المادة 5

كل مصرف او مؤسسة مالية لا تقوم بتكييف اوضاعها وفقا لاحكام المادة 6 (2) من القانون بالكيفية وفي المدة التي يحددها البنك، يوقع عليه واحد او اكثر من الجزاءات الاتية:
(ا) دفع مبلغ يعادل نسبة 10% من حجم المخالفة للبنك.
(ب) في حالة عدم الالتزام في المدة المحددة دفع مبلغ 10الاف دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(ج) الانذار بسحب الرخص.
(د) سحب الرخصة.


دفع رسوم الخدمات

المادة 6

كل مصرف لا يقوم بدفع رسوم الخدمات وفقا لاحكام المادة 7 (4) من القانون يوقع عليه واحد او اكثر من الجزاءات الاتية:
(ا) دفع مبلغ يعادل ضعفي الرسم المحدد.
(ب) دفع مبلغ لا يزيد عن خمسمائة دينار سوداني عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.


افتتاح الفروع وتغيير مواقعها

المادة 7

كل مصرف يقوم، بدون الحصول على اذن مسبق من البنك بفتح فرع جديد للعمل او يغير مكان الفرع او يغلقه داخل السودان او خارجه، توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) جزاء مالي بنسبة لا تزيد عن 15% من جملة اصول الفرع المعني او مبلغ مليون دينار سوداني ايهما اكبر.
(ب) الامر بفتح او قفل الفرع كيفما تكون الحالة.


الدمج

المادة 8

في حالة دمج اي مصرف في مصرف اخر في السودان او ضمه الى مصارف اخرى دون تقديم المشروع الذي يحتوي على شروط ذلك الدمج او الضم الى البنك والحصول على موافقته يتم سحب رخصة المصرف المتسبب في الضم او الدمج تلقائيا وفي حالة عدم امكانية تحديد المصرف المتسبب في ذلك يتم سحب رخص جميع المصارف الداخلة في الدمج او الضم.


المسئولية في عدم التحقق من عناصر رأس المال

المادة 9

(1) لاغراض المادة 15 (1) من القانون تكون عناصر راس المال على الوجه الاتي:
(ا) راس المال المدفوع.
(ب) الاحتياطي وفقا لاحكام القانون او اي قانون اخر.
(ج) فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (ب) الاحتياطي العام او الخاص وفق ما يحدده مجلس ادارة المصرف.
(د) الارباح المحتجزة.
(هـ) احتياطيات الديون الهالكة والمشكوك فيها.
(و) اي احتياطيات اخرى يحددها البنك.
(2) في حالة عدم تحقق مجلس الادارة او المدير العام او وكيل المركز الرئيسي للمصرف من عدم تاثر عناصر راس المال المذكورة في البند (1) بالخسائر او انخفاض الاصول او باي سبب اخر وفقا للمعايير التي يحددها البنك يطبق واحد او اكثر من الجزاءات الاتية:
(ا) منع المصرف من توزيع اي ارباح او تحويلها للخارج مهما كان حجم المخالفة.
(ب) انذار المدير العام او اعضاء مجلس الادارة المسئولين عن المخالفة بالعزل.
(ج) اذا تجاوز حجم المخالفة 40% من عناصر راس المال المدفوع والاحتياطيات يوجه المصرف بعزل مجلس الادارة او المدير العام ويتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار مجلس جديد، وفي حالة فروع المصارف الاجنبية يطلب من الرئاسة ترشيح مدير عام جديد.


الاحتياطي

المادة 10

كل مصرف يخالف احكام المادة 16 من القانون وذلك بعدم تحويل النسبة المحددة من الارباح الى رصيد الاحتياطي العام او عدم تكوين احتياطي خاص لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها البنك توقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) دفع مبلغ مقداره 20% من المبلغ المفروض تحويله او من مبلغ الاحتياطي المطلوب تكوينه.
(ب) لفت نظر مجلس الادارة في المرة الاولى، وفي حالة تكرار المخالفة يوجه البنك ذلك المصرف بعزل مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية لتعيين مجلس ادارة جديد وفي حالة فرع المصرف الاجنبي تخطر رئاسة ذلك الفرع بعزل المدير العام وتعيين مدير عام جديد وتصحيح المخالفة باعادة المبلغ المطلوب للاحتياطي لدى الفرع بالسودان، فاذا كانت المخالفة بامر من رئاسة الفرع، فيتم انذار المصرف بسحب الرخصة مع حجز ارباح الاعوام التالية لحين استكمال الاحتياطي المطلوب تكوينه.


نسبة القروض والتسهيلات الى رأس المال

المادة 11

كل مصرف يخالف احكام المادة 17 من القانون فيما يتعلق بتجاوز النسبة التي يحددها البنك لالتزامات اي شخص لراس المال المدفوع واحتياطيه القانوني توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) دفع العائد الذي حققه ذلك المصرف من العملية بصورة مباشرة او غير مباشرة للبنك.
(ب) جزاء مالي لا يقل عن 500 دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.


قيد على حيازة الأسهم

المادة 12

كل مصرف يخالف احكام المادة 18 من القانون وذلك بتجاوز النسبة المحددة لحيازة او امتلاك اسهم اي شركة او شراكة توقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) جزاء مالي بنسبة 5% من قيمة الاسهم الزائدة عن الحد المقرر.
(ب) جزاء مالي لا يقل عن 500 دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(ج) في حالة استحقاق ارباح عن هذه الاسهم تدفع كل ارباح الاسهم الزائدة للبنك منذ نشوء المخالفة الى حين اجراء التصحيح اللازم.


تملك وحيازة العقارات

المادة 13

كل مصرف يخالف احكام المادة 19 من القانون الخاصة بتملك وحيازة العقارات، توقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) دفع ثلاثة اضعاف الايجار المتعاقد عليه او ثلاثة اضعاف ايجار المثل بنهاية كل شهر ايهما اكثر عن كل شهر استمرت او تستمر فيه المخالفة سواء كان العقار مؤجرا ام خاليا.
(ب) بيع العقارات فورا على ان يدفع المبلغ الزائد من قيمة الشراء عند امتلاكها للبنك.


مخالفة هوامش الأرباح والرسوم

المادة 14

(1) كل مصرف يخالف احكام المادة 20 من القانون باحتساب هوامش الارباح والرسوم والعمولات بنسب او مبالغ او احتساب وتوزيع الارباح بما يخالف ما تم تحديده بواسطة البنك تفرض عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) يدفع ثلاثة اضعاف مبلغ المخالفة للعميل على الاكثر في حالة تضرر العميل من المخالفة.
(ب) دفع خمسة اضعاف المخالفة للبنك على الاقل.
(2) في حالة استفادة العميل من المخالفة حسبما جاء في البند (1) يقوم المصرف المعني باسترجاع المبلغ منه فورا وبالعدم تتخذ ضده الاجراءات القانونية اللازمة واخطار البنك بذلك.


الاحتفاظ باصول سائلة

المادة 15

كل مصرف يخالف احكام المادة 21 من القانون فيما يتعلق بالاخلال بالنسبة المحددة للاصول السائلة توقع عليه الجزاءات الاتية عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(ا) في حالة المخالفة البالغة واحد مليون دينار فاقل يفرض جزاء مالي لا يزيد عن مبلغ الفي دينار.
(ب) في حالة المخالفة البالغة اكثر من واحد مليون دينار الى خمسة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرة الاف دينار.
(ج) في حالة المخالفة البالغة اكثر من خمسة مليون دينار الى عشرة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرين الف دينار.
(د) في حالة المخالفة البالغة عشرة مليون دينار فاكثر يفرض جزاء مالي لا يقل عن ثلاثين الف دينار.


مخالفة القيد على التمويل

المادة 16

كل مصرف يخالف احكام المادة 22 من القانون توقع عليه الجزاءات التالية:
(ا) يدفع مبلغ يعادل نسبة 30% من حجم المخالفة للبنك.
(ب) في حالة المخالفة البالغة واحد مليون دينار فاقل يفرض جزاء مالي لا يزيد عن مبلغ الفي دينار عن كل يوم ، او
(ج) في حالة المخالفة البالغة اكثر من واحد مليون دينار الى خمسة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرة الف دينار عن كل يوم او
(د) في حالة المخالفة البالغة اكثر من خمسة مليون دينار الى عشرة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرين الف دينار عن كل يوم او.
(هـ) في حالة المخالفة البالغة عشرة مليون دينار فاكثر يفرض جزاء مالي لا يقل عن ثلاثين الف دينار عن كل يوم مع انذاره بسحب الرخصة او.
(و) سحب الرخصة.


مخالفة الشروط والأحوال المقررة لتمويل المصارف

المادة 17

كل مصرف يخالف احكام المادة 23 من القانون فيما يتراوح بالشروط والاحوال التي يقررها البنك بشان التمويل والمنوح عنه للمصارف يجوز ان يوقع عليه جزاء مالي بنسبة لا تقل عن 3% من مبلغ التمويل.


مخالفة تقديم الحسابات
والميزانية حسبما يحدده البنك

المادة 18

كل مصرف يخالف احكام المادة 24 من القانون توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) في حالة عدم اعداد المصرف لميزانية لا تعكس حال المصرف وفروعه يفرض عليه جزاء مالي بنسبة 15% من حجم الاعمال غير المدرجة في الميزانية.
(ب) في حالة عدم اعداد الميزانية في التاريخ الذي يحدده البنك يوقع على المصرف جزاء مالي لا يقل عن خمسمائة الف دينار.
(ح) في حالة مخالفة النظام المحاسبي المحدد بواسطة البنك يوقع عليه جزاء مالي بمبلغ 25 الف دينار بنسبة 10% من حجم المخالفة ايهما اكبر لكل مخالفة.
(د) عدم احتفاظ المصرف بمستندات المعاملات وبدفاتر حسابات منتظمة يوقع عليه جزاء مالي يعادل 10% على الاقل من حجم المخالفة او مبلغ خمسين الف دينار ايهما اكبر.
(هـ) في حالة عدم قيد الحسابات بشكل واف وصحيح وكامل يعكس اعمال الشخص ومعاملاته يوقع عليه جزاء مالي بنسبة 15% من حجم المخالفة.
(و) في حالة ارسال المصرف لميزانيته للبنك دون استيفاء توقيعات المديرين المحددة قانونا يفرض عليه جزاء مالي لا يزيد عن مائتي الف دينار.
(ز) في حالة عدم التزام المصرف باحكام القانون او قانون الشركات لسنة 1925 عند اعداد الميزانية وحساب الارباح والخسائر تفرض عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(اولا): دفع مبلغ يعادل نسبة 5% من حجم المخالفة او مبلغ خمسمائة الف دينار ايهما اكبر.
(ثانيا): اجراء مراجعة خاصة للمصرف على نفقته.
(ثالثا): توجيه المصارف بعدم تعيين المراجع الذي لم يلتزم بالقانون او قانون الشركات لمدة عامين متتاليين واخطار مجلس المحاسبين القانونيين بذلك.
(رابعا): توجيه المصارف بعدم قبول البيانات المالية المراجعة بواسطة ذلك المراجع للعملاء بغرض الحصول على التمويل.


مخالفات المراجع بشأن تقرير الحسابات

المادة 19

بالاضافة الى اي عقوبات اخرى مقررة في القانون او اي قانون اخر كل مراجع قانوني يخالف احكام المادة 25 (2) من القانون يوقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) الانذار بحرمانه من مراجعة المصارف.
(ب) توجيه المصارف بعد تعيينه مراجعا لمدة عامين.
(ج) توجيه المصارف بعدم قبول الميزانيات المعدة بواسطته للعملاء.
(د) اخطار مجلس المحاسبين القانونيين بالمخالفة لاتخاذ الاجراء اللازم واخطار البنك بذلك.


عدم نشر وتقديم الميزانية وعرضها

المادة 20

(1) كل مصرف يخالف احكام المادة 26 من القانون بعدم نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير المراجعين يوقع عليه جزاء مالي بمبلغ خمسين الف دينار مع انذاره لمدة شهر لتنفيذ احكام المادة المذكورة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك بعد نهاية الانذار يوقع عليه جزاء مقداره عشرة الاف دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(2) كل مصرف لا يقوم بعرض الميزانية وحساب الارباح والخسائر باي من فروع المصرف او عرضها في موضع غير ظاهر للجمهور مخالفا بذلك احكام المادة 27 يوقع عليه جزاء مالي مقداره الفي دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة عن الفرع الواحد.


البيانات الشهرية وسلطة طلب البيانات الاخرى

المادة 21

كل مصرف او شخص او هيئة او مؤسسة او شركة تمارس العمل المصرفي كليا او جزئيا تخالف احكام المادة 29 من القانون تفرض عليها كل او اي من الجزاءات الاتية.
(ا) دفع مبلغ مائة دينار على الاقل عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة من التاريخ المحدد لارسال المعلومات للبنك.
(ب) 20% من حجم المخالفة بالاضافة الى الجزاء الذي يفرض بموجب احكام المادة 36 (2) من القانون.


مخالفة الأوامر التالية للتفتيش

المادة 22

كل مصرف يخالف احكام المادة 32 (1) من القانون بعدم تنفيذ الاجراءات التصحيحية الصادرة من البنك بناء على تقرير التفتيش توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) جزاء مالي لا يجاوز مائة الف دينار وانذاره بالتصحيح في خلال مدة معينة.
(ب) اذا لم يتم التصحيح خلال المدة المعينة في البند (1) يوقع على المصرف جزاء لا يقل عن خمسمائة دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.


انشاء الهيكل الإداري

المادة 23

كل مؤسسة مالية قائمة او تنشا في المستقبل لا تقوم باعداد او انشاء هيكل اداري بالتشاور مع البنك وفقا لاحكام المادة 35 تفرض عليها الجزاءات الاتية:
(ا) الانذار بتقديم الهيكل الاداري في خلال شهر واحد.
(ب) في حالة عدم تقديم الهيكل الاداري في خلال المدة المذكورة في البند (1) توقع عليها اي من الجزاءات الاتية:
(اولا): دفع مبلغ بواقع الف دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(ثانيا): الانذار بسبب الرخصة.
(ثالثا): سحب الرخصة.


الرقابة على أعمال المصارف

المادة 24

(1) كل مصرف يخالف التوجيهات الصادرة اليه بموجب احكام المادة 36 توقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) جزاء مالي بما لا يتجاوز نسبة 30% من حجم المخالفة.
(ب) دفع العائد الذي تحقق للمصرف من المخالفة للبنك.
(ج) جزاء مالي لا يزيد عن مبلغ عشرة الاف دينار عن كل يوم استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(د) جزاء مالي لا يتجاوز مبلغ واحد مليون دينار عن كل شهر استمرت او تستمر فيه المخالفة.
(2) يجوز للبنك توجيه المصارف بعدم التعامل مع العميل الذي شارك في ارتكاب اي مخالفة لاحكام المادة 36.


مخالفة الأمر بإيقاف الاعمال المصرفية

المادة 25

كل مصرف يخالف احكام المادة 37 من القانون بعدم اغلاق ابوابه مؤقتا او وقف اعماله وفقا لامر المحافظ او من يفوضه توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) دفع كافة الاضرار المترتبة على هذه المخالفة بعد تقديرها بواسطة البنك.
(ب) انذار المصرف المعني بسحب رخصته عند تكرار المخالفة.


التصرف في الموجودات

المادة 26

كل مصرف يخالف احكام المادة 41 (2) من القانون او الاوامر او التوجيهات الصادرة بموجبها توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) انذار المصرف بسحب رخصته في حالة عدم الالتزام في فترة ثلاثة اشهر باوامر البنك وفقا لاحكام المادة المذكورة.
(ب) بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا) ينذر المصرف انذارا ثانيا لمدة ستة اشهر ويعين له مراقب بامر المحافظ يحدد اختصاصاته وصلاحياته ومخصصاته.
(ج) بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) ولم يقم المصرف بتنفيذ اوامر البنك يتم سحب رخصة ذلك المصرف وتصفيته وفقا لاحكام القانون.


مخالفة عطلات المصارف

المادة 27

كل مصرف يخالف احكام المادة 46 من القانون وذلك بفتح المصرف في ايام العطلات المحددة دون اذن من البنك توقع عليه الجزاءات الاتية:
(ا) دفع كافة الاضرار المترتبة على هذه المخالفة بعد تقديرها بواسطة البنك.
(ب) انذار المصرف وادارته بسحب الرخصة عند تكرار المخالفة.


الفصل الثالث
أحكام متنوعة
احتساب الجزاءات

المادة 28

لا يجوز اعتبار الجزاءات والغرامات المالية المفروضة كمصروفات لاغراض احتساب ضريبة ارباح الاعمال او لاغراض احتساب نصيب مودعي ودائع الاستثمار في ارباح المصرف او نصيب حملة الصكوك في ارباح المضاربات.


اظهار الجزاءات

المادة 29

على المصارف اظهار الجزاءات والغرامات في بند واحد ومنفصل بحساب الارباح والخسائر للعام الذي تم فيه تطبيق الجزاء او الغرامة وفي حالة عدم قيام اي مصرف بذلك يفرض عليه جزاء بمبلغ يماثل الجزاء او الغرامة التي لم يتم اظهارها.


الجزاء في حالة إخفاء أو تكرار المخالفة

المادة 30

(1) في حالة تكرار المخالفات او اخفاؤها يجوز للبنك مضاعفة الجزاءات المحددة للمخالفة. (2) اذا ادى تطبيق اي من الجزاءات الى حدوث مخالفة اخرى يطبق على هذه المخالفة الجزاء المقرر لها.
التوقيع على البيانات والمستندات


المادة 31

اي بيان او مستند دوري او غير دوري يرسل للبنك يجب ان يوقع عليه بواسطة شخصين مخول لهما بالتوقيع نيابة عن المصرف مع ذكر اسمائهما بجانب توقيعاتهما ويكون الاشخاص الموقعين مسئولين بالتضامن والانفراد عن صحة البيانات والمستندات التي وقعوا عليها.


التعامل مع الشخص المحظور

المادة 32

لا يجوز للشخص الذي حظرت المصارف من التعامل معه كليا او جزئيا التوقيع او ادارة حساب او عمليات مصرفية نيابة عن اي شركة او شراكة يمتلك فيها مصلحة تقل عن المصلحة الوافرة حسبما هي معرفة في المادة 22 (3) من القانون وفي حالة قيام المصرف بعمل مصرفي مع هذا الشخص توقع على المصرف الجزاءات الاتية:
(ا) دفع العائد الذي تحقق بصورة مباشرة او غير مباشرة من العمليات المذكورة للمصرف.
(ب) جزاء مالي لا يقل عن مائة الف دينار.
(ج) الانذار بسحب الرخصة.


اعسار المصرف وتعرض موقفه المالي
للخطر والاضرار بحقوق المودعين

المادة 33

اذا تبين للبنك ان اي مصرف:
(ا) وقع في حالة اعسار، او
(ب) تعرض موقفه المالي للخطر، او
(ج) ان في استمرار نشاطه ضررا بحقوق المودعين او
(د) ارتكب مخالفة او مخالفات جسيمة،
* تطبق على ذلك المصرف واحد او اكثر من الجزاءات والاجراءات الاتية:
(اولا) : تعيين مشرف.
(ثانيا): تعيين مراقب.
(ثالثا): توجيه المصرف بتجميد نشاط او عزل رئيس واعضاء مجلس الادارة او المدير العام.
(رابعا): حظر المصرف من الدخول في عملية او عمليات مصرفية معينة.
(خامسا): تخفيض السقف الائتماني للمصرف.
(سادسا): توجيه المصرف بتخفيض ارصدة التمويل بشكل عام او خاص وخلال فترة معينة.
(سابعا): توجيه المصرف بتعزيز الضمانات لديه او عدم قبول ضمان معين.
(ثامنا): تجميد ارصدته لدى البنك بقدر لا يتعدى نصف نسبة الاحتياطي النقدي


إعادة التعيين في المصارف وقبول الاستقالة

المادة 34

(1) لا يجوز تعيين رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او موظف او مستخدم تم فصله او عزله لمخالفة احكام القانون او هذه اللائحة لدى اي مصرف اخر باي شكل من الاشكال.
(2) لا يجوز لاي مصرف ان يقبل استقالة رئيس او عضو مجلس ادارة او مدير عام او موظف او مستخدم يكون قد ارتكب مخالفة بموجب القانون او هذه اللائحة او اي قانون اخر يحكم عمله بالمصرف الا بعد اتخاذ كافة الاجراءات والجزاءات اللازمة وافادة البنك بذلك.


سقوط الإنذار

المادة 35

(1) يسقط اي انذار سبق ان اعطي لاي مصرف او شخص بموجب القانون او هذه اللائحة بمضي خمس سنوات من تاريخ الانذار وذلك شريطة ان يكون هذا الانذار هو الانذار الوحيد خلال هذه الفترة ولم يرتكب المصرف او الشخص اي مخالفة اخرى.
(2) على الرغم من احكام البند (1) يجوز للبنك بناء على طلب المصرف او الشخص الذي تم انذاره شطب الانذار قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) متى ثبت ان اداء ذلك المصرف او الشخص اصبح سليما ومقبولا لديه.


مخالفة التعليمات

المادة 36

دون مساس باي عقوبات او جزاءات اشد واردة في القانون او احكام هذه اللائحة يجوز للبنك توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ مائة الف دينار سوداني على كل مصرف يخالف التوجيهات والتعليمات الصادرة اليه وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.


محاسبة الاشخاص المسئولين عن المخالفات

المادة 37

(1) يجوز للمحافظ، دون مساس باحكام المواد 33 و 34 من القانون ان يوجه باجراء محاسبة ادارية لاي شخص يكون مسئولا عن ارتكاب مخالفة للقانون او هذه اللائحة وافادة بنك السودان بالاجراء الذي تم اتخاذه.
(2) في حالة توجيه المصرف باجراء محاسبة للشخص المسئول وفقا لاحكام البند (1) يجوز للمحافظ بالرغم من اي نص مخالف في اللوائح التي تنظم اجراءات المحاسبة في ذلك المصرف، اعادة النظر في قرار المحاسبة واصدار ما يراه مناسبا وذلك دون المساس باحكام المادتين 33 و 34 من القانون.


اعداد المراجع لبيانات مخالفة للقانون

المادة 38

مع عدم الاخلال باي عقوبة اخرى منصوص عليها في القانون او اي قانون اخر، كل مراجع قانوني يعد بيانات مالية لعملائه بالمخالفة لاحكام قانون الشركات لسنة 1925 او الاسس والاعراف السليمة او لا تعكس الموقف المالي الحقيقي لتقديمها للمصارف بغرض الحصول على التمويل، توقع عليه كل او اي من الجزاءات الاتية:
(ا) توجيه المصارف بعدم قبول البيانات المراجعة بواسطة ذلك المراجع.
(ب) توجيه المصارف بعدم تعيينه للقيام باعمال المراجعة لديها لمدة عامين.
(ج) توجيه المصارف بعدم التعامل مع العميل الذي قدم تلك البيانات عند ثبوت المخالفة.
(د) اخطار مجلس المحاسبين القانونيين بالمخالفة للعلم واتخاذ الاجراء اللازم.


الفصل الرابع
تطبيق الجزاءات

المادة 39

(1) يختص محافظ البنك او من يفوضه بتلقي اي شكوى او اخطار بوقوع اي مخالفة لاحكام القانون او هذه اللائحة.
(2) عند تلقي شكوى او اخطار وفقا لاحكام البند (1) او عند قيام البنك بعملية الرقابة والتفتيش بنفسه، يقوم المحافظ او من يفوضه في ذلك بفحص الشكوى او الاخطار او المعلومة التي تم الحصول عليها، وفي حالة وجود بينة مبدئية على مخالفة القانون او هذه اللائحة يقوم المحافظ او من يفوضه باحالة الموضوع الى لجنة تشكل لهذا لاغرض وفقا لاحكام البند (3).
(3) يشكل المحافظ بقرار منه لجان فحص الشكاوى ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها واجراءات عملها وكيفية رفع توصياتها.


فرض الجزاءات وتطبيقها

المادة 40

(1) يجوز للمحافظ او من يفوضه توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا للتقرير المرفوع بموجب احكام المادة 39 (3) من هذه اللائحة.
(2) تنفذ الجزاءات الصادرة وفقا لاحكام البند (1) فور توقيعها.


استئناف الجزاءات

المادة 41

(1) ينظر في استئناف الجزاءات بواسطة (لجنة الاستئنافات) وتشكل بقرار من محافظ البنك على ان يحدد القرار سلطات واختصاصات واجراءات عمل هذه اللجنة.
(2) يجوز لمن يصدر ضده جزاء بموجب احكام القانون او اللائحة ان يتقدم باستئناف للجنة الاستئنافات مباشرة خلال فترة اقصاها اسبوعين من تاريخ علمه بالجزاء.
(3) يتم البت في الاستئنافات خلال فترة اقصاها شهر من تاريخ استلامها بواسطة البنك ويكون القرار الصادر في هذا الشان نهائيا.

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر جمادي الاخرة سنة 1413 هـ الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 1992 م .

الشيخ سيد احمد الشيخ
محافظ بنك السودان.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 حصرياا , السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 بانفراد , السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 منتديات عالم القانون , السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 حمل , السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 download , السودان - لائحة الجزاءات الادارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.