عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 110
 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 110
 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 110
 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 110
 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

  الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


 الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا    الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا I_icon_minitime13/5/2011, 10:52

خيارات المساهمة


الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا

التفويضات

1
1-1 تعتمد في هذه الاتفاقية المصطلحات الواردة في الملحق رقم 15 . 1-2 التفويضات : 1-2-1 طبقا للاتفاقية العامة للتبادل التجاري الخاصة بالربط الكهربائي بين الدول الخمس ( مصر ، العراق ، الاردن ، سوريا ، تركيا ) والمصادق عليها من الحكومات المعنية والموقعة في عمان في الثالث والعشرين من ذي الحجة عام 1413 هجري - الموافق الثالث عشر من حزيران عام 1993 ميلادي من وزراء الكهرباء والطاقة في مصر والعراق والاردن وسوريا او نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا وطبقا لاتفاقية الربط الكهربائي العامة . فان : شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة بالاردن ويشار اليها في هذه الاتفاقية بـ ( الشركة ) - ( طرف اول ) . والمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في سوريا ويشار اليها في هذه الاتفاقية بـ ( المؤسسة ) - ( طرف ثاني ) . قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية الثنائية للربط . 1-2-3 تخضع هذه الاتفاقية وملاحقها للموافقات الرسمية الاولية والمستمرة اللازمة لانشاء وتشغيل وصيانة شبكات الربط ولتبادل القدرة الكهربائية والطاقة فيما بين طرفيها مباشرة او غير مباشرة مع الشبكات الاخرى كما هو مبين في هذه الاتفاقية . يتعاون الطرفان في اعداد المعلومات والبيانات الفنية او اية امور اخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ولازمة للموافقات .

خصائص الطاقة

2
التزامات واسس عامة : 2-1 خصائص الطاقة : تكون الطاقة الكهربائية المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية على هيئة تيار متناوب ثلاثي الطور ، بتردد 50 هرتز ، وبجهود / توترات تشغيل اسمية مناسبة للربط للكهربائي . 2-2 المشاركة في الاحتياطي في حالات الطوارئ : على كل من طرفي الاتفاقية تقديم ما لديه من قدرات / استطاعات توليد فائضة عن احماله الى الطرف الاخر في حالات الطوارئ في حدود سعة معدات الربط ولاقصى مدى ممكن غير متعارض مع امان وسلامة تشغيل شبكته او مع توفير الخدمات لمشتركيه او مع تنفيذ التزاماته تجاه الغير بشكل اقتصادي وفعال ومقبول . 2-3 التعامل الخاصة بالسعات وتبادل القدرة والطاقة الفائضة : يجوز للطرف الذي يتوافر لديه فائض ( قدرة / استطاعة مؤكدة ) ان يقدم للطرف الاخر ما يلي : أ. مقدار محدد من القدرة / الاستطاعة المؤكدة والطاقة المرتبطة بها والذي يرغب في بيعه لفترة محددة . ب. فائض القدرة / الاستطاعة والطاقة الذي قد يرغب في بيعه في غير اوقات الطوارئ . 2-4 تنظيم سريان الطاقة : يتعاون طرفا الاتفاقية في وضع اسس للتشغيل تحقق الحفاظ على استمرار سريان القدرة / الاستطاعة والطاقة من شبكة لاخرى بحيث تكون اقرب ما يمكن من البرنامج المعد مسبقاً . 2-5 تنظيم سريان القدرة / الاستطاعة الردية : تتم برمجة سريان القدرة / الاستطاعة الردية والتحكم بها طبقاً لاسس التشغيل والحدود التي تضعها لجنة التشغيل من وقت لاخر . 2-6 خدمات شبكات النقل : يلتزم كل من طرفي الاتفاقية بان يتيح للطرف الاخر الاستفادة من امكانيات شبكات النقل لديه بغرض نقل القدرة / الاستطاعة والطاقة للاطراف الاخرى في اتفاقية الربط العامة وذلك الى اقصى مدى يراه غير متعارض مع امان وسلامة تشغيل شبكته ومع توفير الخدمات لمشتركيه ومع تنفيذ التزاماته تجاه الغير بشكل اقتصادي وفعال ومقبول . 2-7 احتياطي التشغيل : يحتفظ كل من طرفي الاتفاقية باحتياطي التشغيل اللازم لشبكته ويجوز لكل من الطرفين اتخاذ الترتيبات للحصول على احتياطي تشغيل من الطرف الاخر بشرط توافره . 2-8 برامج الصيانة : يقوم الطرفان بالتنسيق لاعداد برامج الصيانة لمجموعات التوليد وشبكات النقل لديهما بما يكفل زيادة وثوقية نظاميهما الكهربائيين والاستفادة من الربط الى اقصى حد ممكن. 2-9 التوسعات : يتعاون الطرفان بالقدر المطلوب والممكن لتنسيق توسعات التوليد والشبكات الرئيسية بما يكفل زيادة وثوقية نظاميهما الكهربائيين والاستفادة من الربط الى اقصى حد ممكن .

ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط

3
3. ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط : 3-1 يتضمن الملحق 1 وصفاً لمعدات الربط ونقاط التبادل ويتملك كل من طرفي هذه الاتفاقية او يستاجر او يتعاقد على استعمال معدات الربط الموجودة في اراضيه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك على ان هذا الاستئجار او التعاقد لا يعفى ذلك الطرف باي شكل من التزاماته المترتبة بموجب هذه الاتفاقية . 3-2 يكون كل من الطرفين مسؤولا عن تشغيل وصيانة المعدات التي يمتلكها او يستاجرها او يتعاقد على استعمالها ويتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك . ويجوز اجراء اية اضافات او تعديلات في معدات الربط باتفاق الطرفين .

التوريد والعد والقياس

4
4. التوريد والعد والقياس : 4-1 توريد واستلام القدرة / الاستطاعة والطاقة : يتم توريد واستلام القدرة / الاستطاعة والطاقة عند نقاط التبادل المعرفة في الملحق رقم 1 . 4-2 العد والقياس : يتم تركيب اجهزة عد وقياس مناسبة لتسجيل قراءة كمية القدرة / الاستطاعة والطاقة المتبادلة كل 15 دقيقة وتجري تسوية للكميات التي سجلتها اجهزة العد والقياس لتحديد كميات القدرة / الاستطاعة والطاقة الموردة عند نقطة التبادل . ويتم توفير وتركيب وصيانة واختبار اجهزة العد والقياس المعرفة في الملحق 1 طبقاً لمعايير الدقة التي يتفق عليها الطرفان ويتم ختم عدادات المحاسبة بمعرفة الاطراف المعنية . ولا يجوز نزع هذه الاختام دون موافقة الطرفين ويجب ان تكون مواصفات اجهزة العد والقياس المطلوب تركيبها من كل من الطرفين عند مواقع العد والقياس حسب الوصف الوارد بالملحق 1 . 4-3 تزامن اجهزة العد والقياس : يتم تزامن ساعات جميع اجهزة العد والقياس عند مواقع العد والقياس باستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي gps عن طريق قمر صناعي واحد وتكون قراءات اجهزة العد والقياس موقوتة بحيث لا يتجاوز الخطا واحد من الالف من الثانية ويتم ارسال جميع القراءات من مواقع العد والقياس المختلفة لدى الاطراف الى مركز التحكم الرئيسي الخاص بكل طرف لاغراض المراقبة وتستخدم شبكات الاتصالات لدى الطرفين في المساعدة على ذلك . 4-4 فحص واختبار اجهزة العد والقياس : على كل طرف تسهيل مهمة المندوب المفوض من الطرف الاخر لقراءات عدادات المحاسبة ولا بد من التحقق من دقة العدادات باجراء الاختبارات المناسبة مرة على الاقل كل عام او بناء على طلب معقول من احد الطرفين الى الاخر ولكل من الطرفين الحق في ارسال مندوب عنه لحضور الاختبار . 4-5 توقف اجهزة العد والقياس : اذا توقفت اجهزة العد والقياس عن العمل لاغراض الاختبار او الاصلاح او بسبب عطل او خلل بها ففي هذه الحالة يتم تحديد القدرة / الاستطاعة والطاقة خلال فترة التوقف او الخلل من القراءات المسجلة باجهزة عد وقياس اخرى ( ان وجدت ) والا فيتم تقديرها والموافقة عليها من قبل لجنة التشغيل الثنائية . 4-6 الطاقة المفقودة : يتم حساب كميات القدرة / الاستطاعة والطاقة المسجلة باجهزة العد والقياس مع مراعاة كمية الفقد في الشبكة بين مواقع العد والقياس ونقاط التبادل وذلك لتحديد الكميات الموردة ويتم حساب هذا الفاقد والموافقة عليها من قبل لجنة التشغيل الثنائية .

انواع التعامل

5
5. انواع التعامل : 5-1 ان تصنيف اشكال التعامل موضوع هذه الاتفاقية وكذلك الاحكام والشروط والاسعار والرسوم المتعلقة بها موضح في ملاحق الاتفاقية . 5-2 جميع الاسعار المحددة في الملاحق هي بالدولار الامريكي . 5-3 تخضع كافة الاسعار الواردة في الملاحق للتعديل بمعرفة لجنة التشغيل الثنائية وفقاً للاوضاع السائدة .

الفواتير والدفع

6
6. الفواتير والدفع : 6-1 على كل من طرفي الاتفاقية الاحتفاظ بسجل يحدث باستمرار لكميات الطاقة المتبادلة وكافة البيانات الاخرى المطلوبة لاغراض اعداد الفواتير وذلك طبقاً للاجراءات المقررة من لجنة التشغيل الثنائية . 6-2 يصدر كل من الطرفين فاتورة او اكثر لاي خدمات تمت خلال الشهر ويجب ان تتضمن الفواتير كافة المعلومات المناسبة لتحديد الدفعات المستحقة . تعتمد هذه الفواتير وترسل فوراً عقب انتهاء كل شهر . جميع الدفعات المبينة بالفواتير - خاضعة لاي تعديلات لاحقة - تكون مستحقة وواجبة السداد خلال خمسة عشرة 15 يوماً على الاكثر من تاريخ اصدار الفاتورة ويكون الدفع بالدولار الامريكي بالتحويل البرقي للحساب المصرفي لكل من الطرفين او باي طريقة اخرى مناسبة يطلبها أي من الطرفين . واي مبلغ يتبقى بدون سداد بعد انتهاء فترة الخمسة عشر يوماً المذكورة يترتب عليه فائدة من تاريخ استلام الفاتورة تزيد بنسبة اثنين في المائة 2% سنوياً عن سعر الفائدة في سوق لندن المالي ( ليبور) او باي سعر فائدة اخر تحدده اللجنة التوجيهية . ولاغراض هذه المادة رقم 6 تعتبر الفاتورة قد تم استلامها بعد اربعة ايام عمل من ارسالها بالبريد المسجل او في تاريخ استلامها الفعلى اذا تم التسليم باليد . 6-3 اذا اعترض أي من الطرفين على قيمة اية فاتورة سواء كلياً او جزئياً فعليه ان يخطر الطرف الاخر بهذا الاعتراض خلال ثلاثين 30 يوماً على الاكثر من استلام الفاتورة موضحاً له المبلغ محل الاعتراض من الفاتورة وموضوع الاعتراض بايجاز . وفي هذه الحالة يبذل الطرفان اقصى جهدهما للبت في هذا النزاع خلال مدة مناسبة لا تزيد عن ستين 60 يوما من تاريخ الاخطار المذكور ويستمر التزام الطرف المعترض بدفع المبلغ محل النزاع في موعد استحقاقه كما هو مبين في المادة 6-2 وفي حال ثبوت عدم احقية دفع المبلغ المعترض عليه كلياً او جزئياً تجب اعادته مع فائدة مستحقة من تاريخ الدفع وبالمعدل المنصوص عليه في المادة 6-2 .

اللجان الدائمة

7
7. اللجان الدائمة : 7-1 اللجنة التوجيهية : يشكل الطرفان لجنة توجيهية دائمة تتالف من احد كبار المسؤولين لدى كل من الطرفين فاذا لم يتمكن احد الاعضاء من حضور اجتماع ما فينوب عنه في هذا الاجتماع شخص يسميه الطرف الذي يتبع له ذلك العضو على ان يتم التبليغ فوراً خطيا بكل التعيينات او الاستبدالات . تكون رئاسة وامانة اللجنة التوجيهية بالتناوب كل عام بالترتيب الابجدي لاسم البلدين . تكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن تنسيق تطوير وتشغيل وحدات التوليد ومعدات النقل في الشبكتين بهدف تحقيق افضل وثوقية وكفاءة في الشبكتين وفي معدات الربط كما تصدر اللجنة التوجيهية قواعداً واسساً محددة لتنفيذ ومراقبة هذه الاهداف . 7-1-1 الاهداف والمهام : تسعى اللجنة التوجيهية الى تحسين وثوقية وكفاءة الربط والشبكات التي تم ربطها كما تعتمد بيانات اساسية مشتركة للشبكتين وتتيح عمل دراسات شاملة للتوسعات ومراجعة دراسات النظم والتشغيل لتضمن توافقها مع المعايير والقواعد التي اتفق عليها الطرفان . تشمل مهام اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - وضع معايير مشتركة للوثوقية - تحديد قواعد التخطيط والتشغيل - مراقبة ومتابعة هذه القواعد . - المراجعة الدورية لاداء كل شبكة . - مراجعة أي مشروعات ربط جديدة او توسعات بين الطرفين . 7-1-2 قرارات اللجنة التوجيهية : كافة القرارات التي تتخذها اللجنة التوجيهية بموجب هذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من اعضاء اللجنة . 7-1-3 النفقات : يتحمل كل من الطرفين النفقات الخاصة بالعضو التابع له في اللجنة التوجيهية واية نفقات مشتركة تتحملها اللجنة لاعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي او باية نسبة اخرى توافق عليها اللجنة التوجيهية . 7-1-4 الاطلاع على السجلات والمستندات : بناء على طلب اللجنة التوجيهية يتعين على كل من الطرفين تزويدها فوراً بكافة المستندات اللازمة لاثبات اية وقائع متعلقة بالاتفاقية . 7-2 لجنة التخطيط : يشكل الطرفان لجنة تخطيط دائمة تتالف من عضوين من كل طرف يتمتعان بصلاحيات ومسؤوليات فنية عالية فاذا لم يتمكن احد الاعضاء من حضور اجتماع ما فينوب عنه في هذا الاجتماع شخص يسميه الطرف الذي يتبع له ذلك العضو على ان يتم التبليغ فوراً وخطياً بكل التعيينات او الاستبدالات . تكون رئاسة لجنة وامانة لجنة التخطيط بالتناوب كل عام بالترتيب الابجدي لاسم البلدين . وتعتبر لجنة التخطيط مسؤولة عن تنظيم تطوير معدات الربط ولذا فعليها تبادل المعلومات عن خططها المستقبلية ويتعين على كل طرف في كل عام تحديد متطلبات الانتاج والطاقة على مدى عشرة اعوام على ان توضع هذه الخطة طويلة الاجل على اساس توقعات الاحمال وحد الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به كما يجب ان تتضمن الخطة المشتريات الثابتة ومحطات القوى الجديدة والزيادات الكبيرة في نقل الطاقة ويتم اطلاع الطرف الاخر واللجنة التوجيهية بهذه الخطط طويلة الاجل . ويوصى بان تجتمع لجنة التخطيط مرة في العام لتحليل هذه الخطط طويلة الاجل والتحقق من مطابقتها للقواعد المقررة من اللجنة التوجيهية . 7-2-1 الاهداف والمهام : على لجنة التخطيط التحقق من التناسق بين تخطيط الشبكات لدى الطرفين بحيث يراعى في التخطيط الشامل للشبكات قواعد الوثوقية والاداء المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وغيرها من الاسس المقبولة . تشمل مهام لجنة التخطيط على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - مراجعة توقعات الاحمال لفترة التخطيط . - مراجعة برامج التوسع في التوليد والنقل . - مراجعة كميات القدرة والطاقة المتاحة على المدى الطويل للتبادل بين الطرفين . - تبادل المعلومات التي تثبت كفاية وحدات التوليد والنقل الموضوعة في الخطة . - مراجعة أي مشروعات ربط جديدة مع الغير واية تعديلات مطلوبة في كل شبكة وقد تؤثر على مقدرة الربط . - دراسة امكانية اضافة معدات لتحسين اداء الربط . 7-2-2 قرارات لجنة التخطيط : جميع القرارات التي تتخذها لجنة التخطيط طبقاً لهذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من اعضاء اللجنة . 7-2-3 النفقات : يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالاعضاء التابعين له في لجنة التخطيط واية نفقات مشتركة تتحملها اللجنة لاعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي او باية نسبة اخرى توافق عليها لجنة التخطيط . 7-2-4 الاطلاع على السجلات والمستندات : بناء على طلب لجنة التخطيط يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لاثبات اية وقائع متعلقة بالاتفاقية . 7-3 لجنة التشغيل : 7-3-1 يشكل الطرفان لجنة تشغيل ثنائية تتالف من عضوين على الاقل من كل طرف - عادة ما يكون احدهما مدير التشغيل والاخر له صلة بتخطيط النظام الكهربائي واعداد التعرفة فاذا لم يتمكن احد الاعضاء من حضور أي اجتماع ينوب عنه في هذا الاجتماع شخص يسميه ذلك العضو على ان يتم التبليغ فورا وخطياً بكل التعيينات والاستبدالات ويتولى كل من الطرفين رئاسة وامانة لجنة التشغيل بالتناوب كل عام طبقاً للترتيب الابجدي لاسم البلدين . 7-3-2 الاهداف والمهام : ان لجنة التشغيل مفوضة للقيام نيابة عن الطرفين بكافة الامور اللازمة لضمان تبادل القدرة / الاستطاعة والطاقة ودفع قيمتها طبقاً لاحكام وفحوى هذه الاتفاقية الثنائية للربط واية نفقات اخرى سارية المفعول بين الطرفين . تشمل مهام لجنة التشغيل بوجه خاص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - كافة الامور المتعلقة بعملية تشغيل شبكات الربط الخاصة بالطرفين . - كافة الامور المتعلقة بالقياس والمحاسبة واعداد الفواتير الخاصة بتبادل القدرة / الاستطاعة والطاقة وغيرها من الامور المتعلقة بذلك . - تنسيق برامج الصيانة بين الطرفين . - الموازنة بين توقعات الاحمال على المدى القصير ومتطلبات الاستطاعة التوليدية والطاقة . - النظر في أي امور تشغيل اخرى قد تظهر خلال تنفيذ هذه الاتفاقية او التي تحال اليها . - احتساب الفاقد من الطاقة وتحديد ما يخص كل من الطرفين منها . - مراجعة واعتماد ثوابت التشغيل اللازمة لادارة شبكة الربط . 7-3-3 قرارات لجنة التشغيل : جميع القرارات التي تتخذها لجنة التشغيل الثنائية طبقا لهذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من اعضاء اللجنة . 7-3-4 النفقات : يتحمل كل من الطرفين النفقات الخاصة بالاعضاء التابعين له في لجنة التشغيل واية نفقات مشتركة تتحملها اللجنة لاعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي او باي نسبة اخرى توافق عليها لجنة التشغيل . 7-3-5 الاطلاع على السجلات والمستندات : يتعين على كل من الطرفين تزويد لجنة التشغيل عند الطلب بكافة المستندات اللازمة لاثبات اية وقائع متعلقة بهذه الاتفاقية ولاغراض المراجعة الحسابية المتعلقة بالاتفاقية يحق لمراجعي الحسابات التابعين لكل من الطرفين الاطلاع على المستندات المطلوبة عن طريق لجنة التشغيل . 7-3-6 اتفاقيات لجنة التشغيل : ان اية اتفاقية تعد من قبل لجنة التشغيل وفقا لهذه الاتفاقية يجب ان تثبت خطيا وتوقع من قبل كافة اعضاء اللجنة. 7-4 السرية : تعتبر السجلات والمستندات وكافة البيانات السرية الاخرى المطلوبة لاغراض المراجعة ملكية خاصة للطرف الذي قدمها ولا يجوز الاطلاع عليها لغير للمديرين والمسؤولين المعنيين التابعين للطرف الذي طلبها ولا يجوز اطلاع أي شخص اخر عليها الا بموافقة كتابية من صاحب المعلومات .

استمرارية الخدمة

8
8. استمرارية الخدمة : يلتزم كل طرف ببذل العناية المناسبة للمحافظة على استمرارية الخدمة من حيث توريد وتلقي القدرة الكهربائية والطاقة كما هو مبين في هذه الاتفاقية فاذا انقطع امداد الخدمة لاي سبب يتعين عندئذ ازالة سبب الانقطاع واستعادة الاوضاع العادية للتشغيل وابلاغ الطرف الاخر بها باسرع ما يمكن .

القوة القاهرة

9
9. القوة القاهرة : على كل من طرفي الاتفاقية بذل كل جهد مناسب لتنفيذ التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية غير انه قد تنشأ ظروف قاهرة يمكن ان تمنع او تعوق تنفيذ احد الطرفين لالتزاماته وترجع لاسباب خارجة عن ارادته ومن بين هذه الظروف تعطل المعدات ، الفيضانات ، الزلازل ، العواصف ، الصواعق ، الحرائق ، الانفجارات ، الاوبئة ، الحروب ، الشغب ، الاضطرابات المدنية ، الاضطرابات العمالية ، الاضراب ،التخريب ، القيود التي تفرضها محكمة او سلطة عامة ، على ان تكون هذه الظروف غير متوقعة ولا يمكن تجنبها . فاذا اصبح احد الطرفين غير قادر على تنفيذ أي من التزاماته نتيجة لهذه الاسباب فانه يعفى من التنفيذ بقدر ما تعرض لهذه العوامل المانعة او المعوقة غير انه يلتزم ببذل العناية المناسبة والاجتهاد لمعالجة هذا الوضع بكل سرعة ولا يكون مسؤولا عن أي اصابة وضرر او خسارة ناجمة من هذا العجز عند التنفيذ . على ان فض الاضرابات والاضطرابات العمالية يرجع كلية الى تقدير الطرف الذي يعاني من المشكلة . ويلتزم الطرف الذي تاثر بظروف القوة القاهرة ان يخطر الطرف الاخر فورا وان يعالج الوضع باسرع ما يمكن .

المسؤولية القانونية

10
10. المسؤولية القانونية : لا يجوز لاي من الطرفين الادعاء ضد الطرف الاخر بسبب حدوث تلف غير متعمد في الشبكات والانظمة الخاصة به او تعطلها عن العمل لاي مدة نتيجة لوقوع حادث في الشبكات او الانظمة الخاصة بالطرف الاخر وبدون مساس بعمومية النص السابق لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولاً عن أي خسارة او ضرر يلحق الطرف الاخر او الغير وذلك اذا توقف توريد القدرة والطاقة او انخفض لاي سبب او اذا ارتفع او انخفض الجهد عند الطرف الاخر او اذا تاثر باي شكل لاية فترة من الزمن . ولا يجوز لاي من طرفي الاتفاقية عمل الادعاء ضد الطرف الاخر عن اية مسؤولية تعرض لها نتيجة لاضرار لحقت بطرف ثالث لاي سبب من الاسباب .

القانون النافذ

11
11. القانون النافذ : 11-1 تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها طبقاً لقانون كل بلد في نطاق اراضيه . 11-2 ان لغة الاتفاقية هي اللغة العربية والانجليزية .

التنازل

12
12. التنازل : لا يجوز لاي طرف من طرفي الاتفاقية التنازل اختياريا عنها او عن الالتزامات الواردة عليه فيها بدون موافقة كتابية من الطرف الاخر .

تاريخ النفاذ والسريان والانتهاء

13
13. تاريخ النفاذ والسريان والانتهاء : 13-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد توقيعها من الطرفين ويستمر سريانها ونفاذها الى وقت انهائها . 13-2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين . 13-3 يتعين على كل من الطرفين ابلاغ الطرف الاخر بموافقة السلطات في بلده على الاتفاقية فاذا لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر بالموافقة خلال 180 يوما من توقيع هذه الاتفاقية عندئذ تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول . 13-4 يجوز انهاء هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق الطرفين يمكن لاي من الطرفين انهاء الاتفاقية باخطار كتابي مسبق مدته 5 سنوات للطرف الاخر علما بان هذا الانهاء لا يخل باستكمال تنفيذ اية اتفاقية اخرى سارية بين الطرفين .

تسوية المنازعات

14
14. تسوية المنازعات : أي نزاع ينشا فيما بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقية ولا يمكن تسويته وديا حتى بعد عرضه على جهات عليا لدى الطرفين خلال 60 يوما يحال الى التحكيم وفي هذا الصدد يتعين على الطرف الذي يعتزم اللجوء للتحكيم ابلاغ الطرف الاخر بالبريد المسجل مع اشعار بالاستلام ويتضمن الخطاب المسجل اسم المحكم الذي يعينه الطرف الذي يطلب التحكيم وعلى الطرف الاخر تعيين محكم عنه خلال شهر. ويجتمع المحكمان المذكوران خلال 15 يوما من تاريخ تسميتهما لتعيين محكم ثالث من احد اطراف الربط الاخرى غير المعنية بهذا النزاع واذا لم يصل المحكمان الى اتفاق خلال 15 يوما من اجتماعهما بالنسبة لتعيين المحكم الثالث تتم عندئذ الاستعانة بغرفة تجارة باريس لتسمية المحكم الثالث وتطبق في ذلك القواعد النافذة لديها وذلك خلال 60 يوما . تجتمع هيئة التحكيم في احدى دول اطراف الربط غير المعنيين في النزاع واذا لم يمكن ذلك تتخذ باريس مكانا لهذا الاجتماع . تكون القرارات التي يتم التوصل اليها من قبل هيئة التحكيم نهائية وملزمة للاطراف المعنية .

المراجعة والتعديل

15
15. المراجعة والتعديل : 15-1 تخضع بنود هذه الاتفاقية للمراجعة بناء على طلب أي من الطرفين فاذا تم الاتفاق - بناء على هذه المراجعة - على وجود اجحاف او مشكلة ما او عبء غير لازم فرضته نصوص في هذه الاتفاقية او تصرف او سلوك ما من احد الطرفين ففي هذه الحالة يحاول الطرفان تعديل الاتفاقية او اضافة ملحق عليها بحيث يزول هذا الاجحاف او المشكلة او العبء . 15-2 اية تعديلات قد تبدو مستحسنة تتم كتابة بمعرفة الممثلين المفوضين لكل طرف . 15-3 في حال وجود أي تعارض بين الاتفاقية التجارية العامة وهذه الاتفاقية فتكون الاولوية للاتفاقية التجارية العامة .

ملاحق الاتفاقية

16
16. ملاحق الاتفاقية : الملاحق التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وهي كما يلي : الملحق 1 معدات الربط / نقاط التبادل / ومواقع القياس الملحق 2 التكاليف المتزايدة والمتناقصة الملحق 3 الطاقة الاحتياطية ، طاقة الاختبار ، الطاقة الاضافية والطاقة المتسربة الملحق 4 الاستطاعة اليومية الملحق 5 الاستطاعة على المدى القصير الملحق 6 طاقة الترشيد الملحق 7 الاستطاعة الساعية الملحق 8 الطاقة الاقتصادية والطاقة الاقتصادية المؤكدة الملحق 9 استطاعة وطاقة التباين الملحق 10 خدمة النقل الملحق 11 الخدمة المثلى الملحق 12 التحكم الالي في التوليد الملحق 13 احتمالية فقدان الاحمال الملحق 14 الجهد الملحق 15 مصطلحات واردة في الاتفاقية . واثباتاً لما تقدم حرر ووقع الطرفان هذه الاتفاقية في عمان يوم الخميس الموافق 1999/9/30.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا حصرياا , الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا بانفراد , الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا منتديات عالم القانون , الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا حمل , الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا download , الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن وسوريا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.