عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 110
اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 110
اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 110
اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 110
اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر   اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر I_icon_minitime13/5/2011, 10:52

خيارات المساهمة


اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر

التفويضات

1
1. التفويضات : 1-1 طبقاً للاتفاقية العامة للتبادل التجاري الخاصة بالربط الكهربائي بين الدول الخمس ( مصر ، العراق ، الاردن ، سوريا ، تركيا ) المعتمدة من الحكومات المعنية والموقعة في عمان في الثالث والعشرين من ذي الحجة عام 1413 هجري - الموافق الثالث عشر من حزيران / يونيه عام 1993 ميلادي من وزارة الكهرباء والطاقة في مصر والعراق والاردن وسوريا ونائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا وطبقاً لاتفاقية الربط الكهربائي العامة بين مرافق الكهرباء الخمسة بمصر والعراق والاردن وسوريا وتركيا ( ويشار - اليها فيما يلي بـ اتفاقية الربط العامة ) . فان : - شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة بالاردن ( ويشار اليها في هذه الاتفاقية بـ الشركة الوطنية ) . - وهيئة كهرباء مصر ( ويشار اليها في هذه الاتفاقية بـ الهيئة ) . قد ابرمتا هذه الاتفاقية الثنائية للربط ويشار اليهما فيها بـ الطرفين . 1-2 تخضع هذه الاتفاقية والملاحق المكملة لها للتفويضات الرسمية الاولية والمستمرة اللازمة لانشاء وتشغيل وصيانة شبكات الربط ولتبادل القدرة الكهربائية والطاقة فيما بين اطرافها و/او مع الشبكات الاخرى كما هو مبين في هذه الاتفاقية . يتعاون كل طرف مع الاخر في تجهيز المعلومات والبيانات الفنية او اية امور اخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ولازمة للتفويضات .

التزامات واسس عامة

2
2. التزامات واسس عامة : 1-2 خصائص الطاقة : تكون القدرة الكهربائية والطاقة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية على هيئة تيار متناوب ثلاثي الطور ، بتردد ، 5 هرتز ، وبجهود تشغيل اسمية مناسبة للربط للكهربائي . 2-2 المشاركة في الاحتياطي في حالات الطوارئ : على كل من طرفي الاتفاقية تقديم ما لديه من قدرات توليد فائضة عن احتياجات احماله الى الطرف الاخر في حالات الطوارئ في حدود سعة معدات الربط ولاقصى مدى ممكن غير متعارض مع امان وسلامة تشغيل شبكته او مع توفير الخدمات لعملائه بشكل اقتصادي وفعال ومقبول او مع تنفيذ التزاماته تجاه الغير . 2-3 التعاملات الخاصة بسعات التوليد وتبادل القدرة والطاقة الفائضة : يجوز للطرف الذي يتوافر لديه فائض ( قدرة مؤكدة ) ان يقدم بمحض اختياره للطرف الاخر ما يلي : أ. قدر محدد من القدرة المؤكدة والطاقة المرتبطة بها يرغب في بيعه لفترة محددة . ب. فائض القدرة والطاقة الذي قد يرغب في بيعه في غير اوقات الطوارئ . 2-4 تنظيم سريان الطاقة : يتعاون طرفا الاتفاقية في وضع اسس للتشغيل تحقق الحفاظ على استمرار تدفق القدرة والطاقة من شبكة لاخرى بحيث تكون اقرب ما يمكن من التبادلات المبرمجة مسبقاً . 2-5 تنظيم تدفق القدرة غير الفعالة : تتم برمجة تدفق القدرة غير الفعالة والتحكم بها طبقاً لاسس التشغيل والقيود التي تضعها لجنة التشغيل من وقت لاخر . 2-6 خدمات النقل : يلتزم كل من طرفي الاتفاقية بان يتيح للطرف الاخر الاستفادة من امكانيات شبكات النقل لديه بغرض نقل القدرة والطاقة للاطراف الاخرى في اتفاقية الربط العامة المبرمة بين دول الربط الخماسي وذلك الى اقصى مدى يراه غير متعارض مع امان وسلامة تشغيل شبكته ومع توفير الخدمات لعملائه بشكل اقتصادي وفعال ومقبول ومع تنفيذ التزاماته تجاه الغير . 2-7 احتياطي التشغيل : يحتفظ كل من طرفي الاتفاقية عادة باحتياطي التشغيل الذي يراه لازماً لشبكته . ويجوز لكل من الطرفين عمل الترتيبات للحصول على احتياطي تشغيل من الطرف الاخر بشرط توافره . 2-8 برامج الصيانة : يقوم الطرفان بالتنسيق لاعداد برامج الصيانة لوحدات التوليد وشبكات النقل الخاصة بهما بما يكفل زيادة اعتمادية الانظمة الكهربائية لديهما والاستفادة من الربط الى اقصى حد ممكن. 2-9 التوسعات : يتعاون الطرفان بالقدر المطلوب والممكن لتنسيق توسعات التوليد والمهمات الاخرى بما يكفل زيادة اعتمادية الانظمة الكهربائية لديهما والاستفادة من الربط الى اقصى حد ممكن .

ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط

3
3. ملكية وتشغيل وصيانة معدات الربط : 1-3 يتضمن الملحق 1 وصفاً لمعدات الربط ونقاط التبادل ويمتلك كل من طرفي هذه الاتفاقية او يستاجر او يتعاقد على استعمال معدات الربط الموجودة في اراضيه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك على ان هذا التاجير او التعاقد لا يعفى ذلك الطرف باي شكل من التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية . 3-2 يكون كل من الطرفين مسؤولا عن تشغيل وصيانة المعدات التي يمتلكها او يستاجرها او يتعاقد على استعمالها ويتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك . ويجوز اجراء اية اضافات او تعديلات في معدات الربط باتفاق الطرفين . 3-3 يتحمل الطرفان تكاليف اية صيانة للكابل البحري مناصفة وبالتساوي علما بان الكابل البحري كوابل الطاقة الاربعة وكابلي الالياف الضوئية الخاصة بالاتصالات واطراف نهايات جميع هذه الكوابل .

التوريد والقياس

4
4. التوريد والقياس : 4-1 توريد القدرة والطاقة : يتم توريد القدرة والطاقة عند نقاط التبادل المعرفة في الملحق رقم 1 . 4-2 القياس : يتم تركيب اجهزة قياس مناسبة لتسجيل قراءة كمية القدرة والطاقة المتبادلة كل 15 دقيقة وتجري تسوية للكميات التي سجلتها اجهزة القياس لتحديد كميات القدرة والطاقة الموردة عند نقطة التبادل . ويتم توفير وتركيب وصيانة واختبار اجهزة القياس المعرفة في الملحق 1 طبقاً لمعايير الدقة التي يتفق عليها الطرفان ويتم ختم عدادات المحاسبة بمعرفة الاطراف المعنية . ولا يجوز نزع هذه الاختام دون موافقة الطرفين ويجب ان تكون مواصفات اجهزة القياس المطلوب تركيبها من كل من الطرفين عند مواقع القياس حسب الوصف الوارد بالملحق 1 . 4-3 تزامن العدادات : يتم تزامن ساعات جميع العدادات عند مواقع القياس باستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي gps عن طريق قمر صناعي واحد وتكون قراءات العدادات موقوتة بحيث لا يتجاوز الخطا واحد من الالف من الثانية ويتم ارسال جميع القراءات من مواقع القياس المختلفة لدى الاطراف الى مركز التحكم القومي الخاص بكل طرف لاغراض المراجعة وتستخدم شبكات الاتصالات لدى الطرفين في المساعدة على ذلك . 4-4 فحص واختبار العدادات : على كل طرف تسهيل مهمة المندوب المفوض من الطرف الاخر لقراءات عدادات المحاسبة ولا بد من التحقق من دقة العدادات باجراء الاختبارات المناسبة مرة على الاقل كل عام او بناء على طلب من احد الطرفين للطرف الاخر ولكل من الطرفين الحق في ارسال مندوب عنه لحضور الاختبار . 4-5 توقف العدادات : اذا توقفت العدادات عن العمل لاغراض الاختبار او الاصلاح او بسبب عطل او خلل بها ففي هذه الحالة يتم تحديد القدرة والطاقة خلال فترة التوقف او الخلل من القراءات المسجلة بعدادات اخرى ( ان وجدت ) والا فيتم تقديرها والموافقة عليها من لجنة التشغيل . 4-6 الطاقة المفقودة : يتم تسوية كميات القدرة والطاقة المسجلة بالعدادات مع مراعاة كمية الفقد في الشبكة بين مواقع القياس ونقاط التبادل وذلك لتحديد الكميات الموردة ويتم حساب هذا الفاقد والموافقة عليها من قبل لجنة التشغيل .

تصنيف التعاملات

5
5. تصنيف التعاملات : 5-1 ان تصنيف التعاملات موضوع هذه الاتفاقية وكذلك الاحكام والشروط والاسعار والرسوم المتعلقة بها موضح في ملاحق الاتفاقية . 5-2 جميع الاسعار والرسوم المحددة في الملاحق مبينة بالدولار الامريكي . 5-3 تخضع كافة الاسعار والرسوم الواردة بالملاحق للتعديل بمعرفة لجنة التشغيل وفقاً للاوضاع السائدة .

الفواتير والدفع

6
6. الفواتير والدفع : 6-1 على كل من طرفي الاتفاقية الاحتفاظ بسجل يحدث باستمرار لكميات الطاقة المستوردة والطاقة المصدرة وكافة البيانات الاخرى المطلوبة لاغراض اعداد الفواتير وذلك طبقاً للاجراءات المقررة من لجنة التشغيل . 6-2 يقدم كل من الطرفين فاتورة او اكثر لاي خدمات تمت خلال الشهر ويجب ان تتضمن الفواتير كافة المعلومات المناسبة لتحديد الدفعات المستحقة . وتعتمد الفواتير ويتم ارسالها فوراً عقب انتهاء كل شهر وجميع الدفعات المبينة بالفواتير - وفقاً لاي تعديلات لاحقة - تكون مستحقة وواجبة السداد خلال خمسة عشرة 15 يوماً على الاكثر من تاريخ اصدار الفاتورة ويكون الدفع بالدولار الامريكي بالتحويل البرقي للحساب المصرفي لكل من الطرفين او باي طريقة اخرى مناسبة يطلبها أي من الطرفين . واي مبلغ يتبقى بدون سداد بعد انتهاء فترة الخمسة عشر يوماً المذكورة يترتب عليه فائدة من تاريخ استلام الفاتورة تزيد بنسبة اثنين في المائة 2% سنوياً عن سعر الفائدة في سوق لندن المالي ( ليبور) او باي سعر فائدة اخر تحدده اللجنة التوجيهية . ولاغراض هذه المادة رقم 6 تعتبر الفاتورة قد تم استلامها بعد اربعة ايام عمل من ارسالها بالبريد المسجل او في تاريخ استلامها الفعلى اذا تم التسليم باليد او بالاتصالات السلكية واللاسلكية . 6-3 اذا اعترض أي من الطرفين على قيمة اية فاتورة سواء كلياً او جزئياً فعليه ان يخطر الطرف الاخر بهذا الاعتراض خلال ثلاثين 30 يوماً على الاكثر من استلام الفاتورة موضحاً له المبلغ محل الاعتراض من الفاتورة وموضوع الاعتراض بايجاز . وفي هذه الحالة يبذل الطرفان اقصى جهدهما للبت في هذا النزاع خلال مدة مناسبة لا تزيد عن ستين 60 يوما من تاريخ الاخطار المذكور ويستمر التزام الطرف المعترض بدفع المبلغ محل النزاع في موعد استحقاقه كما هو مبين في المادة 6-2 وفي حال ثبوت عدم احقية دفع المبلغ المعترض عليه كلياً او جزئياً تجب اعادته مع فائدة مستحقة من تاريخ الدفع وبالمعدل المنصوص عليه في المادة 6-2 .

اللجان الدائمة

7
7. اللجان الدائمة : 7-1 اللجنة التوجيهية : يشكل الطرفان لجنة توجيهية دائمة تتالف من اثنين من كبار المسؤولين لدى كل من الطرفين فاذا لم يتمكن احد الاعضاء من حضور اجتماع ما فينوب عنه في هذا الاجتماع شخص يسميه ذلك العضو او الرئيس المباشر للعضو على ان يتم التبليغ فوراً خطيا بكل التعيينات او الاستبعادات او الاستبدالات . ويتولى كل من الطرفين رئاسة وامانة اللجنة التوجيهية بالتناوب كل عامين بالترتيب الابجدي لاسم البلدين . وتكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن تنظيم تطوير وتشغيل وحدات التوليد ومعدات النقل في الشبكتين بهدف تحقيق افضل اعتمادية وكفاءة للخدمة في الشبكتين وفي معدات الربط وتصدر اللجنة التوجيهية قواعداً واسساً محددة لتنفيذ ومراقبة هذه الاهداف . 7-1-1 الاهداف والمهام : من خلال تنسيق اعمال التخطيط والتصميم والتشغيل سوف تحسن اللجنة التوجيهية من اعتمادية وكفاءة الربط والشبكات التي تم ربطها كما تجيز تعريف بيانات اساسية مشتركة للشبكتين وتتيح عمل دراسات شاملة للتوسعات ومراجعة دراسات النظم والتشغيل لتضمن توافقها مع المعايير والقواعد التي اتفق عليها الطرفان وتشمل مهام اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - وضع معايير مشتركة للاعتمادية - تحديد قواعد التخطيط والتشغيل - مراقبة ومتابعة هذه القواعد . - المراجعة الدورية لاداء كل شبكة . - مراجعة أي مشروعات ربط جديدة او توسعات مع الاطراف الاخرى . 7-1-2 قرارات اللجنة التوجيهية : جميع القرارات التي تتخذها اللجنة التوجيهية بموجب هذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من اعضاء اللجنة . 7-1-3 المصروفات : يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالاعضاء التابعين له في اللجنة التوجيهية واية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لاعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي او باية نسبة اخرى توافق عليها اللجنة التوجيهية . 7-1-4 الاطلاع على السجلات والمستندات : بناء على طلب اللجنة التوجيهية يتعين على كل من الطرفين تزويدها فوراً بكافة المستندات اللازمة لاثبات اية وقائع متعلقة بالاتفاقية . 7-2 لجنة التخطيط : يشكل الطرفان لجنة تخطيط دائمة تتالف من عضوين من كل طرف يتمتعان بمسؤوليات وسلطات فنية عالية فاذا لم يتمكن احد الاعضاء من حضور اجتماع ما فينوب عنه في هذا الاجتماع شخص يسميه ذلك العضو او الرئيس المباشر للعضو على ان يتم التبليغ فوراً وخطياً بكل التعيينات او الاستبعادات او الاستبدالات . ويتولى كل من الطرفين رئاسة وامانة لجنة التخطيط بالتناوب كل عامين بالترتيب الابجدي لاسم البلدين . وتكون لجنة التخطيط مسؤولة عن تنظيم تطوير معدات الربط ولذا فعليها تبادل المعلومات عن خططها المستقبلية ويتعين على كل طرف في كل عام تحديد متطلبات الانتاج والطاقة على مدى عشرة اعوام على ان توضع هذه الخطة طويلة الاجل على اساس توقعات الاحمال وحد الاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به كما يجب ان تتضمن الخطة المشتريات الثابتة ومحطات القوى الجديدة والزيادات الكبيرة في نقل الطاقة ويتم اطلاع الطرف الاخر واللجنة التوجيهية بهذه الخطط طويلة الاجل . ويوصى بان تجتمع لجنة التخطيط مرة في العام لتحليل هذه الخطط طويلة الاجل والتحقق من مطابقتها للقواعد المقررة من اللجنة التوجيهية . 7-2-1 الاهداف والمهام : على لجنة التخطيط التحقق من التناسق بين تخطيط الشبكات لدى الطرفين بحيث يراعى في التخطيط الشامل للشبكات قواعد الاعتمادية والاداء المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وغيرها من الاسس المقبولة . وتشمل مهام لجنة التخطيط على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - مراجعة توقعات الاحمال لفترة التخطيط . - مراجعة برامج التوسع في التوليد والنقل . - مراجعة كميات القدرة والطاقة المتاحة على المدى الطويل للتبادل بين الطرفين . - تبادل المعلومات التي تثبت كفاية وحدات التوليد والنقل الموضوعة في الخطة . - مراجعة أي مشروعات ربط جديدة مع الغير واية تعديلات مطلوبة في كل شبكة وقد تؤثر على مقدرة الربط . - دراسة امكانية اضافة معدات لتحسين اداء الربط . 7-2-2 قرارات لجنة التخطيط : جميع القرارات التي تتخذها لجنة التخطيط طبقاً لهذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من اعضاء اللجنة . 7-2-3 المصروفات : يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالاعضاء التابعين له في لجنة التخطيط واية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لاعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي او باية نسبة اخرى توافق عليها لجنة التخطيط . 7-2-4 الاطلاع على السجلات والمستندات : بناء على طلب لجنة التخطيط يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لاثبات اية وقائع متعلقة بالاتفاقية . 7-3 لجنة التشغيل : 7-3-1 يشكل الطرفان لجنة تشغيل دائمة تتالف من عضوين على الاقل من كل طرف - عادة ما يكون احدهما مدير التشغيل والاخر له صلة بالتخطيط واعداد التعرفة فاذا لم يتمكن احد الاعضاء من حضور أي اجتماع ينوب عنه في هذا الاجتماع شخص يسميه ذلك العضو او الرئيس المباشر للعضو على ان يتم التبليغ فورا وخطياً بكل التعيينات والاستبعادات والاستبدالات ويتولى كل من الطرفين رئاسة وامانة لجنة التشغيل بالتناوب كل عامين طبقاً للترتيب الابجدي لاسم البلدين . 7-3-2 مهام اللجنة : ان لجنة التشغيل مفوضة للقيام نيابة عن الطرفين بكافة الامور اللازمة لضمان توريد القدرة والطاقة ودفع قيمتها طبقاً لاحكام وفحوى هذه الاتفاقية الثنائية للربط . وتشمل مهام لجنة التشغيل بوجه خاص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - كافة الامور المتعلقة بعملية تشغيل شبكات الربط الخاصة بالطرفين . - كافة الامور المتعلقة بالقياس والمحاسبة واعداد الفواتير الخاصة بتوريد القدرة والطاقة وغيرها من الامور المتعلقة بذلك . - تنسيق برامج الصيانة بين الطرفين . - الموازنة بين توقعات الاحمال قصيرة المدى والسعة التوليدية والطاقة المطلوبة . - النظر في أي امور تشغيل اخرى قد تنشأ من تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية او تحال اليها . - احتساب الفاقد من الطاقة وتخصيصها . - مراجعة واعتماد حدود التشغيل اللازمة لادارة شبكة الربط . 7-3-3 قرارات لجنة التشغيل : جميع القرارات التي تتخذها لجنة التشغيل طبقا لهذه الاتفاقية تكون كتابة وتوقع من اعضاء اللجنة . 7-3-4 المصروفات : يتحمل كل من الطرفين المصروفات الخاصة بالاعضاء التابعين له في لجنة التشغيل واية مصروفات مشتركة تتحملها اللجنة لاعمال تتعلق بالربط يتقاسمها الطرفان بالتساوي او باي نسبة اخرى توافق عليها لجنة التشغيل . 7-3-5 الاطلاع على السجلات والمستندات : بناء على طلب لجنة التشغيل يتعين على كل من الطرفين تزويدها بكافة المستندات اللازمة لاثبات اية وقائع متعلقة بهذه الاتفاقية ولاغراض المراجعة الحسابية المتعلقة بالاتفاقية يحق لمراجعي الحسابات التابعين لكل من الطرفين الاطلاع على المستندات المطلوبة عن طريق لجنة التشغيل . 7-4 السرية : تعتبر السجلات والمستندات وكافة البيانات السرية الاخرى المطلوبة لاغراض المراجعة ملكية خاصة للطرف الذي قدمها ولا يجوز سوى للمديرين والمسؤولين المعنيين التابعين للطرف الذي طلبها الاطلاع عليها ولا يجوز اطلاع أي شخص اخر عليها الا بموافقة كتابية من صاحب المعلومات .

استمرارية الخدمة

8
8. استمرارية الخدمة : يلتزم كل طرف ببذل العناية المناسبة للمحافظة على استمرارية الخدمة من حيث توريد وتلقي القدرة الكهربائية والطاقة كما هو مبين في هذه الاتفاقية فاذا انقطع امداد الخدمة لاي سبب يتعين عندئذ ازالة سبب الانقطاع واستعادة الاوضاع العادية للتشغيل وابلاغ الطرف الاخر بها باسرع ما يمكن .

القوة القاهرة

9
9. القوة القاهرة : على كل من طرفي الاتفاقية بذل كل جهد مناسب لتنفيذ التزاماته المترتبة على هذه الاتفاقية غير انه قد تنشأ ظروف قاهرة يمكن ان تمنع او تعوق تنفيذ احد الطرفين لالتزاماته وترجع لاسباب خارجة عن ارادته ومن بين هذه الظروف تعطل المعدات ، الفيضانات ، الزلازل ، العواصف ، الصواعق ، الحرائق ، الانفجارات ، الاوبئة ، الحروب ، الشغب ، الاضطرابات المدنية ، الاضطرابات العمالية ، الاضراب ،التخريب ، القيود التي تفرضها محكمة او سلطة عامة ، على ان تكون هذه الظروف من غير المتوقع ان يتمكن أي من الطرفين من تجنبها . فاذا اصبح احد الطرفين غير قادر على تنفيذ أي من التزاماته نتيجة لهذه الاسباب فانه يعفى من التنفيذ بقدر ما تعرض لهذه العوامل المانعة او المعوقة غير انه يلتزم ببذل العناية المناسبة والاجتهاد لمعالجة هذا الوضع بكل سرعة ولا يكون مسؤولا عن أي اصابة وضرر او خسارة ناجمة من هذا العجز عند التنفيذ . على ان فض الاضرابات والاضطرابات العمالية يرجع كلية الى تقدير الطرف الذي يعاني من المشكلة . ويلتزم الطرف الذي تاثر بظروف القوة القاهرة ان يخطر الطرف الاخر فورا وان يعالج الوضع باسرع ما يمكن .

المسؤولية القانونية

10
10. المسؤولية القانونية : لا يجوز لاي من الطرفين عمل مطالبة ضد الطرف الاخر بسبب حدوث تلف غير متعمد لدوائر الكهرباء او الشبكات والانظمة الخاصة به او تعطلها عن العمل لاي مدة نتيجة لوقوع حادث للدوائر او الانظمة الخاصة بالطرف الاخر وبدون مساس بعمومية النص السابق لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولاً عن أي خسارة او ضرر يلحق بالطرف الاخر او الغير وذلك اذا توقف توريد القدرة والطاقة او انخفض لاي سبب او اذا ارتفع او انخفض جهد القدرة والطاقة الموردة بموجب هذه الاتفاقية للاطراف الاخرى او اذا تأثر باي شكل لاية فترة من الزمن . ولا يجوز لاي من طرفي الاتفاقية عمل مطالبة ضد الطرف الاخر عن اية مسؤولية تعرض لها نتيجة لاضرار لحقت بالغير لاي سبب من الاسباب .

القانون النافذ

11
11. القانون النافذ : تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها طبقاً لقانون كل بلد في نطاق اراضيه .

التنازل

12
12. التنازل : لا يجوز التنازل اختيارياً عن الاتفاقية او عن حقوق أي من طرفي الاتفاقية بدون موافقة كتابية من الطرف الاخر الا في حالات الادماج او التوحيد او بيع كل او اهم اصول احد الاطراف المخصصة لانتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء على ان الخلف او المتنازل اليه بحقوق أي من الطرفين سواء بالتحويل الاختياري او البيع القضائي او غير ذلك يخضع في جميع الاحوال لاحكام وشروط هذه الاتفاقية بنفس القدر كما لو كان هو الطرف الاصلي في الاتفاقية .

تاريخ النفاذ والسريان والانتهاء

13
13. تاريخ النفاذ والسريان والانتهاء : 13-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد توقيعها من الطرفين ويستمر سريانها ونفاذها الى وقت انهائها . 13-2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين . 13-3 يتعين على كل من الطرفين ابلاغ الطرف الاخر بموافقة السلطات فاذا لم يبلغ احد الاطراف بالموافقة خلال 180 يوما من توقيع هذه الاتفاقية عندئذ تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول . 13-4 يجوز انهاء هذه الاتفاقية في أي وقت باتفاق الطرفين يمكن لاي من الطرفين انهاء الاتفاقية باخطار كتابي مسبق مدته 5 سنوات للطرف الاخر علما بان هذا الانهاء لا يخل باستكمال تنفيذ اية اتفاقية اخرى سارية بين الطرفين .

تسوية المنازعات

14
14. تسوية المنازعات : أي نزاع ينشا فيما بين الطرفين بخصوص هذه الاتفاقية ولا يمكن تسويته وديا خلال ستين يوما يحال للتحكيم طبقا لقواعد لجنة الامم المتحدة بخصوص قانون التجارة الدولي ( يونسيترال uncitral . وفي هذا الصدد يتعين على الطرف الذي يعتزم اللجوء للتحكيم ابلاغ الطرف الاخر بالبريد المسجل بعلم الوصول ويتضمن الخطاب المسجل اسم المحكم الذي يعينه الطرف الذي يطلب التحكيم ويكون على الطرف الاخر تعيين محكم عنه خلال شهر ويجتمع المحكمان المذكوران خلال 15 يوما من تاريخ موافقتهما لتعيين محكم ثالث وتتالف هيئة التحكيم من هؤلاء الثلاثة واذا لم يصل المحكمان الى اتفاق خلال خمسة عشر يوما من اجتماعهما بالنسبة لتعيين المحكم الثالث فعندئذ يتم تعيينه بمعرفة رئيس مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بناءاً على طلب الطرفين . ولا يجوز ان يكون المحكم الثالث مصريا او اردنياً وتتخذ هيئة التحكيم قرارها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة على المحكم الثالث ولا يلتزم المحكمون باي اجراء وانما يتعين عليهم اساساً مراعاة ارادة الاطراف مبادئ العدالة حسن النية والعرف . ولا بد ان يتضمن قرار هيئة التحكيم - الذي يتخذ باغلبية الاصوات - دوافع وحيثيات الحكم كما يكون ملزما ونهائياً ولا يجوز التظلم منه . ويتعهد الطرفان بتنفيذ قرار التحكيم ويكون مكان التحكيم في احد البلدين او في احد البلدان الخمسة حسبما يتم الاتفاق في هيئة التحكيم ولغة التحكيم الرسمية هي اللغة العربية .

المراجعة والتعديل

15
15. المراجعة والتعديل : 15-1 تخضع بنود هذه الاتفاقية للمراجعة بناء على طلب أي من الطرفين فاذا تم الاتفاق - بناء على هذه المراجعة - على وجود اجحاف او مشكلة ما او عبء غير لازم فرضته نصوص في هذه الاتفاقية او تصرف او سلوك ما من احد الطرفين ففي هذه الحالة يحاول الطرفان تعديل الاتفاقية او الاضافة عليها بحيث يزول هذا الاجحاف او المشكلة او العبء . 15-2 اية تعديلات قد تبدو مستحسنة تتم كتابة بمعرفة الممثلين المفوضين لكل طرف .

ملاحق الاتفاقية

16
16. ملاحق الاتفاقية : الملاحق التالية تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وهي كما يلي : الملحق 1 معدات الربط / نقاط التبادل / ومواقع القياس الملحق 2 التكاليف المتزايدة والمتناقصة الملحق 3 الطاقة الاحتياطية ، طاقة الاختبار ، الطاقة الاضافية والطاقة المتسربة الملحق 4 السعة اليومية الملحق 5 السعة على المدى القصير الملحق 6 طاقة الترشيد الملحق 7 السعة الساعية الملحق 8 الطاقة الاقتصادية والطاقة الاقتصادية المؤكدة الملحق 9 سعة وطاقة التباين الملحق 10 خدمة النقل الملحق 11 الخدمة المثلى الملحق 12 التحكم الالي في التوليد الملحق 13 احتمالية فقدان الاحمال الملحق 14 الجهد واثباتاً لما تقدم حرر ووقع الطرفان هذه الاتفاقية في القاهرة يوم الاحد الموافق 1997/7/6

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الربط الكهربائي بين شبكتي كهرباء الاردن ومصر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.