عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 110
اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 110

شاطر | 
 

 اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة   اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة I_icon_minitime12/5/2011, 12:46

خيارات المساهمة


اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة

تم الاتفاق بتاريخ بين وزير الاقتصاد بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي بالحكومة بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره الصادر بتاريخ فريقا اول – وشركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة الممثلة بمجلس ادارتها فريقا ثانيا على ما يلي :
تفسير اصطلاحات

1
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المذكور ادناه : أ . تعني كلمة الوزير ( وزير الاقتصاد الوطني ) . ب. تعني عبارة ( منطقة الامتياز ) المنطقة المبينة على الخارطة المرفقة وتبدا من الكيلو ( 9 ) حتى الكيلو ( 36 ) بعد ( خو ) وبعرض ( 10 ) كيلو مترات من كل جانب من منتصف طريق عمان – الزرقاء المعبدة . ويجوز توسيع المنطقة بقرار من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء . ج. تعني كلمة ( الشركة ) شركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة في عمان ، وهي صاحبة الامتياز . د. تعني كلمة ( المشروع ) كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وبيعها وفق هذا الامتياز كما انها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الاشغال غير انها لا تشمل النقود ولا التامينات النقدية او الذمم المسجلة في دفاتر الديون . هـ. تعني كلمة ( الانشاءات ) جميع السدود والخزانات والاقنية والمجاري وجميع المباني المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية او تحويلها وكذلك الارض المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكا للشركة ، او باجارة البلدية . و. وتعني عبارة ( المعدات والالات ) جميع الالات من ميكانيكية وكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكنات والخطوط والاسلاك والخطوط الارضية والاعمدة وغيرها من الاجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها او توليدها او بيعها بصورة وافية وجميع العدة واجهزة القياس غير المستهلكة . ز. تعني كلمتا ( الشهر والسنة ) الشهر والسنة حسب التقويم الغريغوري . ح. ويعتبر المفرد شاملا الجمع ويعتبر الجمع شاملا المفرد .

منح الامتياز ومدته

2
منح الامتياز ومدته : تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز .

الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد

3
الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد : تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذن العملة لاجل استيراد الالات والمعدات والادوات وجميع ما تحتاج استيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله على ان تستورد جميع المعدات والالات بمعرفة مجلس الادارة وموافقة الوزير ، وتعفى جميع ما تستورده الشركة لمنشاتها واعمالها ومعداتها والاتها من الرسوم الجمركية .

سريان قوانين الكهرباء

4
سريان قوانين الكهرباء : تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الانشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتياز احكام أي قانون معمول به لتنظيم توليد الطاقة الكهربائية او توزيعها او تحويلها او توريدها او بيعها في المملكة وتسري عليها ايضا احكام أي نظام صدر بمقتضى ذلك القانون .

الانشاءات التي يجب اقامتها

5
الانشاءات التي يجب اقامتها : ان الانشاءات التي يجب اقامتها والالات والمعدات التي ينبغي تجهيزها لاغراض هذا الامتياز هي الانشاءات والمعدات والالات التي يوافق عليها وزير الاقتصاد الوطني ولا يجوز ان تقل قوة الالات التي تقام في محطة القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما يحددها الوزير من حين الى اخر . وتشمل الانشاءات الواجب اتمامها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة بناء محطة مركزية تامة للكهرباء مجهزة بجميع المعدات والالات وخطوط التوزيع الى منطقة الامتياز واعداد اجهزة التوزيع في جميع الشوارع حيثما توجد بينة على احتمال وجود طلب معقول على الطاقة الكهربائية من قبل المستهلكين .

اشغال الشركة وفقا للتصميمات

6
اشغال الشركة وفقا للتصميمات : ان جميع الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها واقامتها وجميع الالات والمعدات التي تظهر ضرورة لتجهيزها لاغراض هذا الامتياز يجب ان تبنى وتنشا وتقام وتركب وفقا للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت لاخر وتحصل على موافقة الوزير عليها قبل المباشرة بها . ويجب ان تتقيد الشركة بتنفيذ التغييرات والتعديلات الاضافة التي يطلبها منها الوزير على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم بها وفق التعليمات التي يعطيها ، ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ وبالمقاييس والتفاصيل المعينة في المادة السابعة من هذا الامتياز وفي حالة عدم تبليغ الشركة من الوزير خلال المدة او المدد المنصوص عليها في المادة السابعة من تقديم طلبها جوابا بالموافقة عليه او عدمه تصبح لها حرية الشروع باشغالها كانها نالت الموافقة . وليس في هذا الامتياز ما يعفى الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتاسيساتها .

تقديم التصميمات وخلافها

7
تقديم التصميمات وخلافها : يقتضي على الشركة ان تجعل راس ما لها المصرح به لا اقل من ( 500000 ) دينار اردني مقسم الى ( 500000 ) سهم بقيمة دينار واحد لكل سهم ويكون لكل سهم واحد في الاجتماعات العامة صوت واحد وتكون جميع الاسهم متساوية في حقوق الارباح كما يقتضي عليها ان تقدم للوزير خلال ستة من توقيع هذا الامتياز تقريرا مفصلا عن ادارة الشركة وعدد مستخدميها ومقدار رواتبهم واجورهم والخدمات التي يقومون بها وصورا من انظمتها . ويقتضى عليها ايضا ان ترفع الى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات كافة الانشاءات واجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الانشاءات وذلك بالصور التالية : أ . تصميمات ومخططات بمقياس لا يقل عن واحد في عشرة الاف تبين موقع الانشاءات وحدود سائر الاملاك العمومية والخصوصية ( ان وجدت ) التي تتاثر مباشرة من اقامة تلك الانشاءات . ب. تصميمات تبين الخطوط الكهربائية الهوائية ذات الضغط العالي الموصلة بين البلدان المختلفة مرسومة على خارطة بمقياس لا يقل عن واحد في خمسة وعشرين الفا . ج. تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد في الفين . د. تصميمات ومخططات لمحطات توليد وتحويل الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد في الماية ومواصفات تفصيلية عن كل ما تحويه هذه المحطات من معدات والات . ويجب ان تشمل هذه المواصفات ايضاحا كافيا عن انواع واجناس وقوى واقيسة ومواد وجميع التفاصيل الفنية اللازمة للمعدات والالات المستعملة او المراد استعمالها او تركيبها في المشروع . ويبلغ الوزير موافقته او عدم موافقته او اعتراضاته على التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة قبل انقضاء شهرين من تاريخ رفعها اليه وعلى التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين ( ج ) و ( د ) قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه فاذا لم يبلغ الوزير الشركة رايه خلال هذه المدة المعينة اعلاه فتعتبر التصميمات والمخططات والمواصفات المنوه عنها عند انتهاء تلك المدة انها نالت موافقته ويكون للشركة اذ ذاك حرية الشروع في الانشاءات ونصب شبكة التوزيع المذكورة وتسري الاحكام السابقة الذكر ايضا على اية تصميمات ومخططات ومواصفات معدلة ترفعها الشركة للوزير لابداء موافقته او عدم موافقته او اعتراضه عليها بشرط ان يبلغ الوزير الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه مع بيان اسباب ذلك على أي من هذه التصميمات او المخططات او المواصفات المعدلة قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين ( ج ) و ( د ) من هذه المادة من تاريخ رفعها اليه واذا لم يجر التبليغ هذا في المدة المعينة اعلاه يجوز للشركة الشروع في الانشاءات كانها نالت الموافقة .

انجاز الانشاءات وتجهزيها بالمعدات خلال مدة معينة

8
انجاز الانشاءات وتجهزيها بالمعدات خلال مدة معينة : يقتضى على الشركة ان تؤمن منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية خلال مدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ توقيع هذا الامتياز ، ويجب على الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ موافقة الوزير على التصميمات والمخططات والمواصفات الاصلية ان تباشر في بناء وانشاء واحداث واقامة الانشاءات المبينة في هذه التصميمات والمخططات والمواصفات مستعملة في ذلك المواد المناسبة وان تواصل عملها بنشاط وان تنجز هذه الانشاءات وتجعها جاهزة للاستعمال خلال سنة من تاريخ الموافقة وتجهزها بكافة المعدات اللازمة لدرجة تكلف حسن تشغيل محطة القوة بصورة منظمة ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها منها مراعية في جميع ذلك ما جاء في تلك التصميمات والمخططات والمواصفات مع جميع التغييرات والتبديلات والانشاءات الاخرى وما تقتضيه من المعدات اللازمة مما يوافق عليه الوزير من حين الى اخر ويشترط دائما ان يمنح الوزير الشركة تمديدا للستة اشهر او للسنة او لهاتين المدتين معا كلما منعت او اعيقت الشركة لظروف واحوال غير ناشئة عن فعلها من الشروع في العمل او انجازه بعد الشروع فيه خلال الستة اشهر او السنتين على حسب الحال . واذا وقع خلاف بين الوزير والشركة فيما اذا كانت الظروف والاحوال تشكل سببا كافيا لتمديد المدة او المدد او عدم تمديدها ولم يتفقا فيفصل في الخلاف بطريقة التحكيم وفقا لاحكام المادة السابعة والثلاثين من هذه الامتياز . واذا قصرت الشركة او اهملت انجاز الانشاءات المذكورة واكمالها من جميع الوجوه مع تجهيزها بالمعدات الضرورية خلال مدة السنتين او خلال المدة او المدد الاضافية فيحق للوزير بناء على قرار من مجلس الوزراء اما ان يفرض الغرامة التي يراها مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تاخير الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوب انجازها او ان يفسخ هذا الامتياز باخطار خطي يرسله الى الشركة في أي وقت شاء بعد انقضاء السنة او انقضاء المدة او المدد الاضافية المذكورة من غير ان يدفع أي تعويض للشركة عما احدثته قبلا ، قياما بقسم من التزاماتها او خلافه . واذا فسخ الامتياز لا يحق للشركة خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ فسخه ان تنقل او تزيل أي قسم من الانشاءات او المعدات المذكورة التي قد تكون قد اقامته او انشاته بمقتضى هذا الامتياز ليكون لدى الوزير متسع من الوقت ليقرر فيما اذا كان يرغب في الاستيلاء عليها جميعها او بعضها او لا ، فاذا بلغ الوزير الشركة اخطارا خطيا في أي وقت خلال الاثني عشر شهرا المذكورة بانه يرغب في الاستيلاء على الانشاءات او المعدات المذكورة او على أي قسم منها فلا يجوز للشركة عندئذ ان تنقل او تزيل الاشياء المذكورة في الاخطار او تتصرف بها بل يشتريها الوزير بثمن تقرره عند الاختلاف هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى المادة ( 37 ) من هذا الاتفاق ويكون للشركة بعد تسلمها الاخطار الحق بان تنقل بلا عائق او مانع اية انشاءات او معدات مما لم يرد له ذكر في الاخطار وان تتصرف فيها كما تشاء . فاذا لم يبلغ الوزير الشركة اخطارا كهذا او بلغها اخطارا قبل انقضاء الاثني عشر شهرا بانه لا يرغب في الاستيلاء على المعدات فانه يكون للشركة الحرية بان تنقل دون عائق او مانع كافة هذه الانشاءات والمعدات وان تتصرف فيما كما تشاء . ولا يحق للوزير ان يرجع عن قراره في الشراء عند وقوعه في أي حال من الاحوال الا بموافقة الشركة .

حق الاستملاك

9
حق الاستملاك : تمتلك الاراضي والحقوق التي تحتاجها الشركة لمشروعها بالاتفاق بين الشركة واصحابها واذا لم يتم الاتفاق وراى الوزير ان الحصول على هذه الاراضي او الحقوق ضروري لمقاصد المشروع فيستملكها او يحوزها حيازة فورية على نفقته الشركة بمقتضى قوانين الاستملاك المرعية .

حماية الاراضي والمباني والحقوق الارتفاقية

10
حماية الاراضي والمباني والحقوق الارتفاقية ...الخ : اذا اصاب اية عقارات او اراضي او ابنية او ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او أي حق تصرف في الارض او أي شجر او أي شيء اخر ثابت عليها ضرر فيجب على صاحب الامتياز ان يدفع الى اصحاب هذه الاموال تعويضا عادلا عن كل ضرر يثبتون انه لحق بهم بسبب هذا الامتياز فاذا تعذر الوصول الى اتفاق على مقدار التعويض فيدفع لهم صاحب الامتياز التعويض الذي تقرره المحكمة ذات الاختصاص بطلب يقدم اليها من قبل صاحب الامتياز او من يدعي الضرر .

شبكة التوزيع

11
شبكة التوزيع : مع مراعاة المادة ( 23 ) من هذا الامتياز يكون لصاحب الامتياز الحق المطلق في بناء وانشاء وتشغيل ما يلزم من شبكة التوزيع الضرورية في كل مركز في منطقة الامتياز حيث يوجد بينة على احتمال استهلاك الطاقة الكهربائية فيه .

حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية

12
حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية : يحق لصاحب الامتياز ان يقيم محطات تحويل ويقيم اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان يمد خطوطا تحت الارض في الطرق العامة والشوارع او في اية املاك خاصة حيثما تقضي الضرورة ذلك ويشترط في الاملاك الخاصة ان يحصل صاحب الامتياز اولا على موافقة اصحاب الاملاك الخاصة او على موافقة الوزير اذا امتنعوا عن الموافقة ، ويشترط ايضا ان يعيد اصحاب الامتياز حالا وعلى نفقتهم الخاصة الطرق والشوارع التي جرى الحفر فيها الى حالتها السابقة وان يدفع الى اصحاب الاملاك الخاصة تعويضا كافيا عن كل ضرر نجم عن هذا التعطيل . فاذا تعذر الاتفاق على هذا التعويض فصلت المحكمة ذات الاختصاص فيه بطلب يقدمه اليها صاحب الامتياز او الذي يدعي الضرر وتنفيذا لاية غاية من غايات هذا الامتياز يحق لصاحب الامتياز الوصول في جميع الاوقات الى اية محطة تحويل او عامود او خطوط كهربائية هوائية او خطوط ارضية او خطوط كهربائية ذات ضغط عالي او متوسط او خفيف حيثما وجدت .

نقل الاعمدة والخطوط

13
نقل الاعمدة والخطوط : على الشركة كلما اقتضت اشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الاعمدة والخطوط ان تنقل هذه الاعمدة والخطوط على نفقتها الى المراكز الجديدة التي تعينها لها البلديات التابعة لهذه المدن والقرى .

حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها

14
حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها : يتعهد صاحب الامتياز بايصال التيار الكهربائي الى مباني المستهلكين للانارة او تقديم القوة لاسباب صناعية او غير ذلك ويحق له ان يستوفي بدلا سنويا او شهريا حسبما يراه مناسبا لقاء تقديم او تركيب العدادات او الاجهزة الاخرى التي يوافق عليها الوزير الموضوعة لقياس مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة . اما الرسوم والاجور والاثمان التي يتقاضاها صاحب الامتياز عن الايصال والاستهلاك فتعين بموجب قواعد وتعليمات يضعها صاحب الامتياز ويوافق عليها رئيس الوزراء بمقتضى المادة ( 34 ) من هذا الامتياز .

وجوب قيام صاحب الامتياز باشغاله بكفاءة

15
وجوب قيام صاحب الامتياز باشغاله بكفاءة : يقتضي على الشركة في جميع الاوقات خلال سريان هذا الامتياز ان تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها توزيعها وبيعها بمقتضى هذا الامتياز وفقا لاحكامه بطريقة وافية وبكفاءة وان تستخدم لتلك الغاية عددا كافيا من المستخدمين الاكفاء . وعليها ان تزيد من تجهيزاتها ومعداتها كلما اقتضت الحاجة لاجابة جميع الطلبات الموجهة اليها من قبل المستهلكين ضمن منطقة الامتياز . كما ان عليها ايصال الكهرباء الى كافة الاماكن والنقاط الواقعة ضمن منطقة الامتياز عند الطلب منها وعند وجود بينة كافية على الحاجة لاستهلاك كمية معقولة من الطاقة الكهربائية وعليها ان تصون المعدات وتجددها كلما دعت الحاجة من حين الى اخر لذلك وان تتخذ التدابير الواقية والملائمة لصيانة الاشخاص والاموال من اضرار الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية . وعلى الشركة ان تدفع تعويضا عادلا عن كل ضرر يلحق باي انسان او حيوان او مال منقول او غير منقول او أي حق مكتسب نتيجة قيام الشركة باشغالها او نتيجة خطا او اهمال او عطب في تمديداتها او تاسيساتها . وعلى الشركة ان تراعي في جميع اشغالها وتاسيساتها وتمديداتها وكافة الاعمال التي تقوم بها بمقتضى هذا الامتياز التعليمات الفنية المفصلة التي تصدرها الحكومة لتنظيم توليد وتوريد وتوزيع وبيع الكهرباء .

النور وانقطاع التيار الكهربائي

16
النور وانقطاع التيار الكهربائي : كلما استلزمت اشغال الشركة المشروعة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او أي جزء منها عليها الحصول اولا على موافقة الوزير واعلان الاهلين عن ذلك قبل مدة كافية . وفي حالة وقوع انقطاع او نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز او في أي جزء منها لسبب خارج عن سلطة الشركة ، على الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع او النقص ان تعلم الوزير عن الاسباب التي ادت اليه والتدابير التي اتخذت لتلافي تكرره . واذا راى الوزير ان مثل هذا الانقطاع قد تكرر او طال امده بسبب اهمال او قصور من الشركة ودون ان تتخذ التدابير اللازمة والممكنة لمنعه او اذا قنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية ، فله ان يخطرها بوجوب اصلاح الخلل الواقع ضمن مدة يحددها ، واذا لم تتخذ الشركة الاجراء اللازم لانجاز الاصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان تخلفها كان لاسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العام الذي يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع او النقص .

عدم السماح بانشاء محطات كهربائية اخرى

17
عدم السماح بانشاء محطات كهربائية اخرى : مع مراعاة احكام المادة (22 ) من هذا الامتياز يكون لصاحب الامتياز خلال سريان هذا الامتياز توليد الطاقة وتوريدها وتوزيعها وبيعها ولا تسمح الحكومة لاي شخص او هيئة او شركة اخرى حكومية او اهلية او خاصة بانشاء محطات كهربائية اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية او توريدها او توزيعها او بيعها في منطقة الامتياز ولا تمنح امتياز اخر في المنطقة لاية شركة اخرى او هيئة او أي شخص اخر للقيام باي شغل من الاشغال التالية : 1. انشاء او اعداد او تركيب او تشغيل محطات الطاقة الكهربائية بواسطة الماء او الوقود او غير ذلك . 2. انشاء او اعداد او تركيب او تشغيل الخطوط الكهربائية الهوائية او الخطوط الارضية . 3. تركيب المصابيح الكهربائية في الشوارع والمساكن او المباني على اختلاف انواعها . 4. توريد الطاقة الكهربائية لاستهلاكها في المزارع او المطاحن او المعامل او المصانع او المختبرات او المكاتب او الدور او المؤسسات او المشاريع الزراعية او الصناعية او التجارية العامة او الخاصة على اختلاف انواعها . ويشترط في ذلك دائما ان لا يؤول ما جاء هذه المادة بانه يمنع أي شخص او اشخاص او محل تجاري او شركة او الحكومة من توليد الطاقة الكهربائية لاستعمالهم الخاص وذلك لانارة منازلهم او عقاراتهم او تدفئتها او تشغيل مصانعهم وانارتها فقط او لامور الطبخ فيها ، او لتوليد الكهرباء لتشغيل الآلات المركبة في تلك العقارات او المصانع مما يحتاجون اليها في الصناعة او التصليح على ان لا تباع الطاقة الكهربائية مباشرة او غير مباشرة او يصير استعمالها او التصرف فيها على وجه اخر لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العمومية ويشترط في ذلك الا يؤول ما جاء في هذه المادة بانه يمنع الحكومة من الحصول على طاقة كهربائية لسكك الحديد او لاية غايات حكومية اخرى في المملكة من أي جهاز كهربائي خارج منطقة الامتياز او انه يقيد او يمنع الحكومة من احداث او انشاء او تشغيل خطوط وانشاءات تلغرافية او تليفونية في منطقة الامتياز .

اسعار الكهرباء

18
اسعار الكهرباء تقرر تعريفة اسعار القوة الكهربائية الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل رئيس الوزراء بناء على قرار من الشركة وتنسيب الوزير ، ويجوز لرئيس الوزراء بعد المداولة مع الوزير والشركة ان يعدل هذه التعريفة من حين الى اخر كلما وجد ذلك مناسبا . ويجب على الشركة ان تخفض اسعار القوة الكهربائية الموردة لمصالح الدولة العمومية ولما يقع في منطقة الامتياز من بلديات ومجالس محلية واماكن العبادة والمدارس الاميرية والاهلية والمستشفيات والمصحات والمؤسسات الصناعية والخيرية والخدمات المنزلية كالثلاجات والراديوات والتلفزيونات والمطابخ واجهزة التدفئة في حالة وجودها بنسبة لا تقل عن اربعين بالمائة ( 40 % ) من اسعار الانارة المقررة بالتعرفة العامة .

عدم التمييز بين المستهلكين

19
لا يجوز لصاحب الامتياز عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان يميز بين المستهلكين في الرسوم والاجور حينما تكون شروط التوريد وكمية الاستهلاك مماثلة فيما عدا المستهلكين المنصوص عنهم في المادة ( 18 ) من هذا الامتياز الذين منحوا حق التخفيض .

تخويل السلطات

20
يجب على الشركة بناء على طلب اية سلطة محلية او غيرها في منطقة الامتياز بموافقة الوزير ان تورد الى تلك السلطة الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سواء اكانت للمقاصد العامة ام للخاصة - ضمن الشروط الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا الامتياز - وان تضمن توريدها في أي وقت كان ويجوز للوزير في أي وقت بعد اتمام الانشاءات المذكورة التي وافق عليها ان يكلف الشركة بتوريد الطاقة الكهربائية الى اية ناحية في منطقة الامتياز ويشترط في كلتا الحالتين ان تقدم الى الشركة الضمانة الوافية التي يوافق عليها الوزير لتغطية النفقات التي تتكبدها الشركة من جراء توريد الطاقة الكهربائية .

سلطة طلب زيادة الطاقة الكهربائية

21
في أي وقت بعد انجاز الشركة الانشاءات والمعدات التي وافق الوزير على تصاميمها ومخططاتها الاصلية وفقا للمادة ( 7 ) من هذا الامتياز اذا تقدمت طلبات من سلطة او سلطات محلية واقعة في منطقة الامتياز لتامينها بالطاقة الكهربائية ، ولم تكن قوة الانشاءات تستطيع تامين هذه الطاقة فيحق للوزير اذا وافق على تامين هذه السلطة او السلطات بالطاقة الكهربائية التي تحتاج اليها ان يبلغ الشركة اخطارا خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة بشرط ان يتضمن هذا الاخطار ان السلطة المحتاجة مستعدة لتقديم الضمان الكافي لاستهلاك الطاقة الاضافية المطلوبة ، وعلى الشركة عند قبولها بالاخطار ان تعقد مع السلطة الطالبة اتفاقا يتضمن الشروط والقيود اللازمة لتامين توريد الطاقة الكهربائية خلال مدة معقولة فاذا رفضت الشركة الاخطار او تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع السلطة المحلية الطالبة خلال المدة المتفق عليها ولم تكن هناك اسباب مشروعة تبرر هذا التخلف يحق للوزير ان يخول السلطة او السلطات المحلية الطالبة الحصول على الطاقة الاضافية من مصدر اخر او ان يخول اية شركة او شخص او اشخاص توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة وتوريدها في منطقة الامتياز للسلطة او السلطات المحتاجة بالرغم مما ورد في هذا الامتياز ويشترط ان لا يمنح هذه التحويل باي حال بشروط اوفق من الشروط الممنوحة للشركة بموجب هذا الامتياز .

الاشراف المالي والفني

22
يحق للوزير خلال مدة هذه الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتامين استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا بقدر ما يمكن تطبيقه على الظروف والاحوال ، وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الاعمال الضرورية لتامين استثمار الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي يطلبها حول أي امر يتعلق بالمشروع كما يحق للوزير ان يطلع على جميع مخابرات الشركة واضابيرها وحساباتها . وعلى الشركة كلما طلب الوزير ذلك منها ان تقوم بتادية النفقات التي تتحقق للموظفين او الخبراء ممن تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذه الاشراف . على انه يجب ان يكون واضحا ان قيام الوزير بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لاية عقوبة يفرضها عليها هذه الاتفاق في حالة مخالفتها او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل ما يتوجب عليها من اعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير أي اخطار لها حول ذلك .

عدم تنازل الشركة عن الامتياز

23
لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز او أي قسم منه او تؤجره او تبيعه او تبيع أي حق فيه او اية سلطة مخولة به لاي فريق اخر الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

التصرف بممتلكات المشروع

24
لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز ان تتصرف سواء بالبيع او بالاجار او الهبة او الاعارة الخ ….. باي من الاشغال والمعدات والآلات العائدة للمشروع والتي تستعمل لاغراض هذا الامتياز الا بموافقة خطية من مجلس الوزراء .

فسخ الامتياز عند وقوع تقصير

25
يجوز للوزير بالاضافة الى كل ما ورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لاحظ منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع الوزير ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيها ، فيحق للوزير عندئذ بقرار من مجلس الوزراء اما ان يفرض غرامة على الشركة مقابل العطل والضرر الحاصل مع تمديد مدة الاخطار او ان يفسخ الامتياز ، وله ايضا عند طلب فسخ الامتياز ان يفرض غرامة اذا اقر مجلس الوزراء ذلك . وفي حالة اقرار فسخ هذا الامتياز بموجب الاحكام الواردة فيه لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك القرار .

الاجراءات اللاحقة بفسخ الامتياز

26
اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز ، تبقى الشركة الى ان يبت في مصير المشروع وعلى لا ان يزيد ذلك على اثنى عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ ، مسؤولة عن توليد وتوريد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية الى منطقة الامتياز ، وللوزير الحق في هذه الحالة اذا وجد ذلك ضروريا ان يتخذ جميع الإجراءات التي يجد لزوما لها وان يستعمل جميع اشغال الشركة ومعداتها ويستخدم موظفيها او يعين موظفين آخرين يرى لزوما لهم من اجل تامين حاجات منطقة الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها . ولا يحق للشركة لمدة اثنى عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز الا في الاحوال التي يوافق عليها الوزير ان تهدم او تنقل او ترفع او تغير في وضع أي من الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك الى ان يتخذ الوزير قرارا بصدد الاجراءات التي يرى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذها للتصرف بهذه الانشاءات والمعدات والآلات او أي جزء منها . واذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراره هذا ، تصبح الشركة عندئذ حره في التصرف بالانشاءات والمعدات والآلات المذكورة ، واذا قرر الوزير شراء المشروع او أي جزء منه فيعين ثمن ما يشترى منه بحسب قيمته الحقيقية بعد الفسخ ( مع الاخذ بنظر الاعتبار ما قد يكون مترتبا على الشركة دفعه من الغرامات والتعويضات والاستحقاقات الاخرى ) ويجب ان ترفع الشركة بعدئذ وفي خلال اثني عشر شهرا من صدور القرار بالشراء اية انشاءات او معدات او آلات لم يبلغها وزير الاقتصاد الوطني رغبته في شرائها .

الخطة المالية

27
الخطة المالية أ . للشركة الحق بعد توزيع الطاقة لاول مرة على المستهلكين ان ترصد مبلغا من المال من إيراداتها في كل سنة من مدة الامتياز لقاء نقص القيمة لا يزيد على عشرة بالماية ( 10% ) من قيمة المعدات والآلات والانشاءات . ب. على الشركة ان تنشيء مالا احتياطا من ايراداتها بنسبة عشرة بالماية ( 10% ) من المبالغ المنفقة على المشروع ويشترط ان لا يزيد مجموع المال الاحتياطي في أي وقت على خمسة وثلاثين بالماية ( 35% ) من تلك المبالغ . ج. اذا زادت ارباح الشركة بالصافية في أي عام عن خمسة عشر بالماية ( 15 % ) ( خالصة الضرائب ) من قيمة الراسمال المدفوع يحق لرئيس الوزراء تنزيل اسعار القوة الكهربائية .

حسابات الشركة

28
1. على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاتر وقيودا منظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس بتنفيذ هذا الامتياز ، وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها . ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي الحكومة الذين يعينهم رئيس الوزراء خطيا لهذا الغرض . 2. تعين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم الوزير لتدقيق وفحص حسابات الشركة ، وعلى فاحصي الحسابات ان يقوموا بجميع الامور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة في كل سنة على الاقل الميزانية العمومية مع لوائح الارباح والخسائر ، وعلى الشركة ان تقدم الى الوزير نسختين من هذه البيانات الحسابية مصدقا عليها من فاحصي الحسابات ويجب ان تقدم مع هذه البيانات قائمة وافية لجميع ممتلكات الشركة والمعدات والآلات التي تستخدمها في تشغيل المشروع .

القروض وسندات الدين

29
لا يجوز للشركة ان تقعد أي قرض مؤمن بالمشروع او ان تصدر اية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة هذا الامتياز .

توزيع اسهم الشركة

30
اتماما للفائدة الحاصلة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين يبتدان من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية ، كما يجب تعيين الحد الاعلى لاكتتاب الاسهم من قبل مجلس الادارة بشكل يبيح لجميع الراغبين للمساهمة في المشروع . وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .

سلطة شراء المشروع

31
اذا رغب مجلس الوزراء في شراء المشروع عند ختام السنة الخامسة والعشرين من مدة هذا الامتياز او عند انقضاء كل خمس سنوات تالية واعرب عن رغبته هذه باخطار خطي بلغه للشركة قبل نهاية اية مدة من المدد المذكورة باثني عشر شهرا فيجوز له عند نهاية السنة الخامسة والعشرين المذكورة او في نهاية كل خمس سنوات تالية ان يشتري المشروع شرط ان تراعى الالتزامات المعينة بموجب الشروط المبينة فيما يلي : أ . يدفع الوزير للشركة قيمة المشروع الحقيقية عند الشراء مضافا اليها مبلغا مساويا لقيمة ارباحها الصافية على اساس معدل نسبة الارباح خلال السنوات الخمس الاخيرة بشرط ان لا يتجاوز هذا المعدل نسبة ( 15% ) وذلك عن المدة الباقية من مدة الامتياز منزلا منها ما يعادل مقدار الفائدة على راس المال للمدة المذكورة . ويعتبر معدل الفائدة الرائجة لدى البنوك في المملكة هو المعدل الذي يحسب على اساسه مقدار الفائدة المذكورة اعلاه . ب. يستمر المستخدمون الذين يكونون في خدمة الشركة بتاريخ شراء المشروع في العمل بموجب شروط عقودهم واذا شاء الوزير فصل أي منهم عن عمله قبل انتهاء مدة عقده فيعطيه تعويضا مناسبا على ان لا يزيد هذا التعويض على راتب شهر عن كل سنة قضاها المستخدم في خدمة الشركة . ج. باتمام ما ذكر اعلاه يصبح المشروع مع جميع مجوداته وامواله ملكا للحكومة ويتولى الوزير ما للشركة من منافع ويتحمل ما عليها من التزامات ، ويؤمنها تجاه العقود التي عقدتها تنفيذا لاغراض هذا المشروع .

انقضاء مدة الامتياز

32
لدى انقضاء مدة هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق لمجلس الوزراء ان يشتري المشروع بكامله ( أي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال ) مستكملا الصيانة وصالحا للاستعمال لحساب الحكومة ويصبح ملكا لها وذلك بعد دفع قيمة المشروع الحقيقة بتاريخ الشراء منزل من القيمة المذكورة أي مبلغ متبقي لدى الشركة من المال الاحتياطي المرصود بمقتضى المادة ( 27 ) من هذا الاتفاق . كما يجوز لمجلس الوزراء ان يعتبر الشركة شركة عادية وعندها تستمر في اعمالها على هذا الاساس .

تخويل الوزير صلاحيته للغير

33
يجوز للوزير تخويل أي موظف او شخص او اشخاص مباشرة اية سلطة او صلاحية مخولة له في هذه الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه .

سلطة اصدار التعليمات

34
مع مراعاة الشروط الواردة في هذا الامتياز يحق للشركة في جميع الاوقات ان تضع قواعد وتعليمات لمستهلكي الكهرباء التي توردها لهم وعليهم مراعاتها ولكن هذه القواعد والتعليمات لا يجوز اصدارها ولا يعمل بها الا بعد اقترانها بموافقة رئيس الوزراء . ويجوز لرئيس الوزراء في أي وقت ان يطلب تعديل او الغاء أي نص من نصوص هذه القواعد والتعليمات او اضافة أي نص اليها ضمن مدة يحددها خطيا بشكل يؤمن مصلحة الشركة والمستهلكين ضمن شروط هذا الامتياز .

شروط الاستخدام

35
يكون استخدام الشركة لعمالها ومستخدميها متفقا مع احكام أي تشريع يتعلق بالعمل والعمال نافذ المفعول في المملكة . ويجب ان تكون الاجور التي تدفعها الشركة لموظفيها وعمالها وساعات وشروط العمل التي تفرضها عليهم لا تقل ملائمة عن افضل اجور وساعات وشروط للعمل يحصل عليها موظفون وعمال مماثلون في مؤسسات او شركات اخرى تعمل في المملكة ويخدمون فيها تحت ظروف مماثلة .

الاخطارات

36
يجوز تبليغ كل اخطار او اشعار او اعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بارساله بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي ويعتبر كل اخطار او اعلان كهذا انه تبلغ للشركة بعد ارساله بالبريد المسجل الى عنوانها المذكور باسبوع .

التحكيم

37
كل نزاع او خلاف او اشكال يقع بين الفريقين بشان تفسير او مفعول أي حكم من احكام هذا الامتياز او غير ذلك مما يتعلق بهذا الامتياز مما يتعذر تسويته باتفاق متبادل يحال الى هيئة تحكيم تؤلف من محكمين اثنين يعين كل فريق واحدا منهما ومن محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه وفي حالة عدم اتفاقهما يجري تعيينه من قبل مجلس الوزراء ، ويكون قرار المحكمين قطعيا غير قابل للاستئناف والتمييز .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية امتياز الكهرباء لمنطقة الزرقاء - الرصيفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.