عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 110
AlexaLaw on facebook
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 110
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 110
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 110
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 110
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 110

شاطر | 
 

 اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة   اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة I_icon_minitime13/5/2011, 11:22

خيارات المساهمة


اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة

بتاريخ 1962/11/12 تم الاتفاق بين وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي ( بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم (1931 ) الصادر بتاريخ 1962/11/10 فريقا اولا ، وبين ممثلي شركة الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان المفوضين بقرار من مجلس الادارة رقم ( المادة الثانية عشرة - الجلسة السابعة عشرة ) بتاريخ 1962/10/27 المستند لقراري الهيئة العامة القرار الاول رقم ( المادة الخامسة ) تاريخ 1960/6/2 القرار الثاني رقم ( المادة السابعة ) تاريخ 1962/5/5 ، وممثلي شركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة المفوضين بقرار من مجلس الادارة رقم ( 62/185 ) تاريخ 1962/10/27 المستند لقرار الهيئة العامة رقم ( 62/6 ) تاريخ 1962/4/28 فريقا ثانيا على ما يلي :

1
تعريف يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المبينة ادناه : أ . الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ب. الوزير - وزير الطاقة والثروة المعدنية . ج. مجلس الوزارة - مجموع الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين الذين تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس . د. الشركة - شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة في عمان وهي صاحبة الامتياز . هـ. منطقة الامتياز - المنطقة الواقعة ضمن دائرة وهمية نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا ومركزها ماذنة الجامع الحسيني في عمان بالاضافة الى المنطقة التي تبدا من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بعد خو وبعرض 10 كيلو مترات من كل جانب من منتصف طريق عمان / الزرقاء المعبد كما هو مبين على المخطط المرفق ويجوز توسيع المنطقة بطلب من الشركة وتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء . و. المشروع - كل ما هو ضروري لتوليد الكهرباء وتوليدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها وشرائها وفق هذا الامتياز كما انها تشمل جميع الموجودات الخاصة بهذه الاشغال غير انها لا تشمل النقود ولا التامينات النقدية او الذمم المسجلة في دفاتر الشركة . ز. الانشاءات - جميع السدود والخزانات والابنية والمجاري والطرق وجميع المباني المعدة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية او تحويلها وكذلك الاراضي المقامة عليها هذه المباني والتي تكون ملكا للشركة او مؤجرة لها . ح. المعدات والآلات - جميع الآلات الميكانيكية والكهربائية وسواها والطوربينات والمولدات والمحولات والماكنات وقطع التبديل والخطوط والاسلاك الهوائية والارضية والاعمدة وغيرها من الاجهزة والمعدات الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية او تحويلها او نقلها او توزيعها او توريدها او بيعها بصورة وافية وجميع العدة واجهزة القياس غير المستهلكة واي جهاز تلفوني او تلغرافي - لاسلكي- تحتاجه الشركة لاغراض مشروعها . ط. الشهر والسنة - الشهر والسنة حسب التقويم الشمسي . ي. ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد .


2
توحيد الشركتين : أ . توحد شركتا الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة في شركة واحدة تسمى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة . ب. تعود جميع حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين على الشركة الجديدة . ج. يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان بتاريخ 1947/8/14 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 918 الصادر بتاريخ 1 ايلول 1947 . د. يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة بتاريخ 1959/3/28 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1418 الصادر بتاريخ 1 نيسان 1959 .


3
منح الامتياز ومدته : تمنح الحكومة الشركة هذا الامتياز لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد منطقة الامتياز بحاجتها من الطاقة الكهربائية وفق الشروط المبينة في هذا الامتياز ويجوز في أي وقت قبل انتهاء هذه المدة تمديد الامتياز الى مدة اخرى باتفاق الفريقين .


4
الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد : أ . تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد الآلات والمعدات وجميع ما تحتاج استيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله على ان تستورد جميع هذه المعدات والآلات بمعرفة الشركة وموافقة الوزير للداخل . ب. تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافية الاخرى التي تستوفى على البضائع المستوردة المواد التي تستوردها الشركة اما راسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة ( بوندد ) شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التى تحددها السلطات المختصة ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي او المستوردة من قبل الشركة لبيعها لمستخدميها . ج. اذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة و تدفع الشركة هذه الرسوم .


5
سريان قوانين الكهرباء : تسري على الشركة وعلى المشروع وعلى الانشاءات والمعدات التي يجيزها هذا الامتياز احكام أي قانون معمول به الان او قد يصدر في المستقبل لتنظيم توليد الطاقة الكهربائية او توزيعها او تحويلها او توريدها او نقلها او بيعها في المملكة الاردنية الهاشمية وتسري عليها ايضا احكام أي نظام صدر او قد يصدر بمقتضى هذا القانون على انه اذا تعارضت احكام القانون او النظام مع قانون الامتياز فيسري حكم الامتياز الا اذا وافق الفريقان على غير ذلك .


6
الانشاءات التي يجب اقامتها : لا يجوز ان تقل قوة الآلات في محطات القوة عن حاجة منطقة الامتياز حسبما يحددها الوزير من حين الى اخر بعد التشاور مع الشركة وتشمل الانشاءات الواجب اقامتها بناء محطات قوة تامة للكهرباء مجهزة بجميع المعدات والآلات وخطوط النقل والتوزيع الى منطقة الامتياز واعداد اجهزة التوزيع والنقل والتحويل كلما ثبت وجود بينة كافية على احتمال وجود طلب معقول على الطاقة الكهربائية من قبل المستهلكين .


7
اشغال الشركة وفقا للتصميمات : مع مراعاة المنشات المقامة حاليا ، يجب ان تبنى وتنشا وتقام الانشاءات التي ترى الشركة ضرورة لبنائها او اقامتها ، وتركب جميع الآلات والمعدات التي تبدو ضرورية لاغراض هذا الامتياز ، وفقا للتصميمات والرسوم والخرائط التي تقدمها الشركة من وقت لاخر وتحصل على موافقة الوزير عليها قبل المباشرة بها وعلى الشركة ان تقوم بتنفيذ جميع التغييرات والتعديلات الاضافية التي يطلب الوزير ادخالها على التصميمات والمواصفات والمخططات المعروضة للموافقة وان تقوم بها وفق التعليمات التي يصدرها . ويجب ان تقدم هذه التصميمات والرسوم والخرائط والمواصفات على ثلاث نسخ بالمقاييس والتفاصيل المبينة في المادة الثامنة من هذا الامتياز ، فاذا لم تتبلغ الشركة جوابا من الوزير بالموافقة او عدمها خلال المدة او المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من تاريخ تقديم الطلب ، يصبح لها حق الشروع باشغالها كانها نالت الموافقة . ليس في هذا الامتياز مما يعفي الشركة من الحصول على الرخص اللازمة لجميع اشغالها وتاسيساتها .


8
تقديم التصميمات وخلافها : يقتضي على الشركة ان ترفع الى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات مواصفات كافة الانشاءات واجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الانشاءات وذلك بالصورة التالية : أ . تصميمات ومخططات بمقياس لا يقل عن واحد الى عشرة آلاف ( 1: 000ر10 ) تبين موقع الانشاءات وحدود سائر الاملاك العمومية والخصوصية ( ان وجدت ) التي تتاثر مباشرة من اقامة تلك الانشاءات . ب. تصميمات تبين الخطوط الكهربائية الهوائية والارضية ذات الضغط العالي الموصلة بين المواقع المختلفة مرسومة على خرائط بمقياس لا يقل عن واحد الى خمسة وعشرين الفا ( 1: 000ر25 ) . ج. تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد الى الفين ( 1: 2000 ) . د. تصميمات ومخططات لمحطات توليد وتحويل الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد الى مئة ( 1: 100 ) ومواصفات تفصيلية عن كل ما ستحويه المحطات من معدات والات . ويجب ان تشمل هذه المواصفات ايضاحا كافيا عن انواع واجناس وقوى واقيسة المواد وجميع التفاصيل الفنية اللازمة للمعدات والآلات المستعملة او المراد استعمالها او تركيبها في المشروع . ويبلغ الوزير موافقته او اعتراضه على التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة قبل انقضاء شهرين من تاريخ رفعها اليه وعلى التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين ( ج ) و ( د ) قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه ، فاذا لم يبلغ الشركة رايه خلال هذه المدة المعينة اعلاه يكون للشركة انذاك حق الشروع في العمل كما لو ان التصميمات والمخططات والمواصفات المنوه عنها اعلاه نالت موافقته . وتسري الاحكام السابقة الذكر ايضا على اية تصميمات ومخططات ومواصفات معدلة ترفعها الشركة للوزير لابداء موافقته عليها بشرط ان يبلغ الوزير الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه مع بيان السبب ذلك على أي من هذه التصميمات او المخططات او المواصفات المعدلة قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (ج ) و ( د ) من هذه المادة من تاريخ رفعها اليه واذا لم يبلغ الوزير رايه هذا في المدة المبينة اعلاه يحق للشركة الشروع في الانشاءات وكانها نالت الموافقة . اذا قصرت الشركة في انجاز ما طلب منها بموجب شروط هذه المادة وخلال التواريخ المعينة ولم يقتنع مجلس الوزراء ان ذلك كان لاسباب مشروعة خارجة عن امكانية الشركة المعقولة ، للمجلس الحق بانهاء هذا الامتياز او بفرض الغرامة التي يراها مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تاخر الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوبة .


9
حق الاستملاك : تمتلك الشركة الاراضي والحقوق التي تحتاجها لغايات مشروعها بالاتفاق مع اصحاب الاراضي والحقوق واذا لم يتم الاتفاق وراى الوزير ان الحصول على هذه الاراضي او الحقوق ضروري لمقاصد المشروع فيعمل على استملاكها والاستيلاء عليها او حيازتها حيازة فورية على نفقة الشركة بمقتضى قانون الاستملاك والقوانين المرعية .


10
حماية الاراضي والمباني والحقوق الارتفاقية الخ : اذا اصاب ضرر اية عقارات او اراض او ابنية او حقوق ارتفاق او منفعة في الارض او المياه او عليها او أي حق تصرف في الارض او أي شجر او أي شيء اخر ثابت عليها فيجب على الشركة ان تدفع الى اصحابها تعويضا عادلا عن كل ضرر يلحق بهم بسبب هذا الامتياز واذا تعذر الوصول الى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم الشركة التعويض الذي تقرره المحكمة ذات الاختصاص بناء على طلب تتقدم به الشركة او من يدعي الضرر .


11
شبكات النقل والتوزيع و محطات التوليد والتحويل : مع مراعاة احكام المادة ( 23 ) من هذا الامتياز يكون للشركة الحق في بناء وانشاء وتشغيل ما يلزم من شبكة النقل والتوزيع ومحطات التوليد والتحويل الضرورية في كل مركز من مراكز منطقة الامتياز حيثما توجد بينة على احتمال استهلاك الطاقة الكهربائية .


12
حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضيه : يحق للشركة ان تقيم محطات تحويل واعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان تمد خطوطا تحت وفوق الارض في الطرق العامة او الشوارع او اية املاك خاصة حيثما تقتضي الضرورة ذلك ، ويجب على الشركة ان تحصل على موافقة اصحاب الاملاك الخاصة او موافقة الوزير في حالة تمنعهم ، قبل قيامها باي عمل من الاعمال المشار اليها في بداية هذه المادة . ويحق للشركة الوصول في جميع الاوقات الى أي محطة تحويل او عامود او خطوط كهربائية ذات ضغط علي او متوسط او خفيف حيثما وجدت . وعلى الشركة ان تعيد حالا وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوارع التى جرى الحفر فيها الى حالتها السابقة وان تدفع الى اصحاب الاملاك الخاصة تعويضا كافيا عن كل ضرر يلحق بهم وان تعذر الاتفاق على مقدار التعويض . فيعود تقديره على المحاكم المختصة .


13
نقل الاعمدة والخطوط : اذا اقتضت اشغال تنظيم المدن والقرى الواقعة في منطقة الامتياز تغيير مواقع الاعمدة والخطوط فعلى الشركة ان تنقل هذه الاعمدة والخطوط على نفقتها الى المراكز الجديدة التي تعينها لها البلديات التابعة لهذه المدن والقرى .


14
حق الشركة باستيفاء الرسوم لقاء خدماتها : مع مراعاة ما ورد في المادتين والخامسة عشرة من هذا الامتياز ، على الشركة ايصال التيار الكهربائي الى مباني المستهلكين للتنوير او القوة ولاغراض صناعية او غير ذلك ، وتحدد الرسوم والاجور والاثمان التي تتقاضاها عن الايصال بموجب انظمة تضعها الشركة ويوافق عليها الوزير بمقتضى المادة الثالثة والثلاثين ( 33 ) من هذا الامتياز .


15
وجوب قيام الشركة باشغالها بكفاءة : على الشركة خلال سريان هذا الامتياز ان تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعها بمقتضى الامتياز وفقا لاحكامه بطريقة وافية وبكفاءة في جميع الاوقات وان تستخدم لتلك الغاية عددا كافيا من المستخدمين الاكفاء . وعليها ان تزيد من تجهيزاتها ومعداتها لاجابة جميع الطلبات التي يتقدم بها المستهلكون ضمن منطقة الامتياز . كما ان عليها ايصال الكهرباء الى كافة الاماكن والنقاط الواقعة ضمن منطقة الامتياز عند الطلب منها حسب الانظمة والترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والشركة . على الشركة ان تصون المعدات وتجددها كلما دعت الحاجة من حين الى اخر وان تتخذ التدابير الواقية والملائمة لصيانة الاشخاص والاموال من اضرار الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ووقاية الخطوط التلغرافية والتلفونية . وعلى الشركة ان تدفع تعويضا عادلا عن كل ضرر يلحق باي انسان او حيوان او مال منقول او غير منقول او أي حق مكتسب نتيجة قيام الشركة باشغال او نتيجة خطا او اهمال او عطب في تمديد وتوريد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء وعلى الشركة ان تراعي في جميع اشغالها وتاسيساتها و تمديداتها وكافة الاعمال التي تقوم بها بمقتضى هذا الامتياز التعليمات الفنية المفصلة التي تصدرها الحكومة لتنظيم توليد وتوزيع وبيع الكهرباء .


16
النور وانقطاع التيار : عندما تقتضي الضرورة ايقاف التيار الكهربائي او تنقيصه عن منطقة الامتياز او أي جزء منها فعلى الشركة الحصول على اذن مسبق من الوزير وعليها اعلام الاهلين عن ذلك قبل مدة معقولة . وفي حالة وقوع انقطاع او نقص فجائي للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز او في أي جزء منها لسبب خارج عن ارادة الشركة فعلى الشركة خلال يومين من وقوع هذا الانقطاع او النقص ان تعلم الوزير عن الاسباب التي ادت اليه والتدابير التي اتخذت لتلافي تكراره . واذا راى الوزير ان مثل هذا الانقطاع قد تكرر او طال امده بسبب اهمال او تقصير من الشركة ودون ان تتخذ التدابير اللازمة لمنعه او اذا قنع بان التدابير التي اتخذتها الشركة لهذا الغرض غير كافية فله ان ينذرها بوجوب اصلاح الخلل الواقع ضمن مدة يحددها واذا لم تتخذ الشركة الاجراء اللازم للقيام بالاصلاح المطلوب في المدة المعينة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان تخلفها كان لاسباب مشروعة يحق له بموافقة مجلس الوزراء فرض الغرامة التي يراها مناسبة مع العطل والضرر العامة الذي يقدر حصوله في كل مرة يقع فيها الانقطاع او النقص .


17
عدم السماع بانشاء شركات كهربائية اخرى : مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا الامتياز لا يسمح لاية شركة كهربائية اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي شخص او اشخاص آخرين او اية سلطة حكومية او بلدية بتوليد او توريد او توزيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الامتياز الا اذا قام بهذا التوليد او التوريد او التوزيع شخص او اشخاص لغايات استعمالهم الخاص وفي مثل هذه الحالة لا يسمح لهؤلاء الاشخاص ان يبيعوا مباشرة او بالوساطة او يستعملوا او يتصرفوا بقوتهم الكهربائية لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العامة .


18
اسعار الكهرباء : تقرر تعريفه اسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء ويتم ذلك بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع الشركة . ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ان ينسب الى مجلس الوزراء تعديل التعريفة بين حين واخر كلما وجد ذلك ضروريا على ان لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل ( 16% ) من القيمة الاسمية للاسهم وعلى ان لا يقل هذا الربح 1/2 7 بالمئة من القيمة الاسمية للاسهم ( مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدا الوحدة الاولى من تاريخ 1963/4/1 ) . ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ايضا ان ينسب الى مجلس الوزراء تطبيق تعريفات كهربائية متنوعة تتلائم والاستعمالات الكهربائية المختلفة كتعريفات خاصة بالانارة او الصناعة او التجارة او الزراعة وغيرها وتعريفات تتناسب واوقات الاستعمال النهارية او الليلية . وعلى الشركة ان تمنح الخدمات البلدية والمجالس المحلية واماكن العبادة والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات الخاصة والحكومية والمصحات والمؤسسات الخيرية تخفيضا في اثمان التيار الكهربائي لا تقل نسبته عن ( 25% ) من اسعار الطاقة الكهربائية المقرر بموجب التعريفة الرسمية العامة . هذا ويحق للحكومة خلال مدة معقولة الطلب الى الشركة تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية المستعملة لانارة شوارع المدن والقرى الواقعة ضمن منطقة الامتياز بشكل تدريجي الى ان تصبح هذه الانارة مجانا في مدة اقصاها خمسة عشر عاما .


19
عدم التمييز بين المستهلكين : لا يجوز للشركة عند التعاقد مع مستهلكي الطاقة الكهربائية ان تميز بين المستهلكين في الرسوم والاجور والاسعار حيثما تكون شروط التوريد وكمية الاستهلاك متماثلة .


20
حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية او توريدها : اذا تقدمت طلبات في أي وقت من أي مستهلك او مستهلكين في منطقة الامتياز لتامينهم بالطاقة الكهربائية فيحق للوزير اذا قرر تامين هذه الطلبات ان يبلغ الشركة خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة بشرط ان يتضمن هذا التبليغ استعداد طالب الطاقة لتقديم الضمان الكافي لاستهلاك الطاقة الاضافية المطلوبة ، وعلى الشركة عند قبولها بالاخطار ان تعقد مع الطالب اتفاقا يتضمن الشروط والقيود اللازمة لتامين توريد الطاقة الكهربائية خلال مدة معقولة . فاذا رفضت الشركة التبليغ او تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الطالب خلال المدة المتفق عليها ولم تكن هناك اسباب مشروعة تبرر هذا التخلف يحق للوزير ان يخول الطالب الحصول على الطاقة الكهربائية الاضافية من أي مصدر اخر وبالشروط التي يراها مناسبة ، او ان يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا الاتفاق .


21
توريد الكهرباء خارج منطقة الامتياز : اذا قامت الشركة بتامين جميع حاجات منطقة الامتياز بالطاقة الكهربائية وفق احكام هذا الامتياز فيجوز لها ان تورد هذه الطاقة خارج منطقة الامتياز شريطة الحصول على موافقة الوزير على هذا الاجراء مسبقا .


22
الاشراف المالي والفني : للوزير خلال مدة هذا الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتامين استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الاعمال الضرورية لتامين استثمار الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات حول امر يتعلق بالمشروع ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها . وعلى الشركة بناء على طلب الوزير ان تقوم بتادية النفقات التي تتحقق للموظفين او الخبراء ممن تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذا الاشراف . على انه يجب ان يكون واضحا ان قيام الوزير بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لاية عقوبة يفرضها عليها هذا الامتياز في حالة مخالفتها او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل او بعض ما يتوجب عليها من اعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير أي اخطار لها حول ذلك .


23
عدم تنازل الشركة عن الامتياز : لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز او أي قسم منه او تؤجره او تبيعه او تبيع أي حق فيه او اية سلطة مخولة به الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .


24
التصرف بممتلكات المشروع : لا يجوز للشركة خلال مدة هذا الامتياز ان تتصرف سواء بالبيع او بالايجار او الهبة … الخ باي من الاشغال والمعدات والآلات العائدة للمشروع والتي تستعمل لاغراض هذا الامتياز الا بموافقة خطية من الوزير .


25
فسخ الامتياز عند وقوع تقصير : يجوز للوزير بالاضافة الى كل ما ورد في المواد السابقة التي تخوله حق فسخ هذا الامتياز ان يبلغ الشركة كلما لاحظ منها اهمالا او تهاونا او مخالفة او تقصيرا في مراعاة نصوص هذا الامتياز اخطارا يطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي يعينها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع ان تقنع الوزير ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيه فيحق للوزير عندئذ ان يفرض غرامة مناسبة على الشركة ويمدد مدة الاخطار لاجل اخر معقول او ان يطلب فسخ الامتياز . واذا تقرر فسخ الامتياز لا يحق للشركة ان تطالب باي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء قرار الفسخ .


26
الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز : اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة - الى ان يبت في مصير المشروع وعلى ان لا يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ - مسؤولة عن توليد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية الى منطقة الامتياز وللوزير الحق في هذه الحالة اذا وجد ذلك ضروريا ان يتخذ جميع الاجراءات التي يجد لزوما لها وان يستعمل جميع اشغال الشركة ومعداتها ويستخدم موظفيها او يعين موظفين آخرين يرى لزوما لهم من اجل تامين حاجات منطقة الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها . ولا يحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز الى في الاحوال التي يوافق عليها الوزير ان تهدم او تنقل او ترفع او تغير في وضع أي من الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك الى ان يتخذ الوزير قرارا بصدد الاجراءات التي يرى ان المصلحة العامة تقتضى اتخاذها للتصرف بهذه الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع او أي جزء منها . واذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراره هذا تصبح الشركة عندئذ حرة في التصرف بالانشاءات والمعدات والآلات المذكورة ، واذا قرر الوزير شراء المشروع فيتم ذلك بموجب احكام المادة الثلاثين ( 30 ) من هذا الامتياز .


27
حسابات الشركة : 1. على الشركة ان تحفظ في جميع الاوقات اثناء مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي دفاترا وقيودا منظمة تبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن أي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز وكذلك تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها . ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع الاوقات لمندوبي الحكومة الذين يعينهم الوزير خطيا لهذا الغرض . 2. تعين الشركة فاحصي حسابات يوافق عليهم الوزير لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى فاحصي الحسابات ان يقوموا بجميع الامور المترتبة عليهم بتدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة في كل سنة على الاقل الميزانية العمومية مع لوائح الارباح والخسائر وعلى الشركة ان تقدم الى الوزير نسخة من هذه البيانات الحسابية مصدقا عليها من قبل فاحصي الحسابات ويجب ان تقدم مع هذه البيانات قائمة وافية لجميع ممتلكات الشركة والمعدات والآلات التي تستخدمها في تشغيل المشروع .


28
القروض وسندات الدين : لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن على المشروع وان تصدر اية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية وحسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة هذا الامتياز .


29
توزيع اسهم الشركة : توخيا للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين في الشركة وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين من تاريخ اعلان ذلك في الصحف المحلية ، كما يجب تعيين عدد هذه الاسهم وقيمتها الاسمية والحد الاعلى لاكتتاب الاسهم من قبل الشركة بموافقة الوزير بشكل يسمح لجميع الراغبين المساهمة في المشروع وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها .


30
سلطة شراء المشروع : أ . يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات والات كما عرفت في هذا الامتياز ، على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمنا لها . وتقدر قيمة المشروع من قبل لجنة تضم عددا متساويا من الممثلين لكل من الشركة والحكومة ويتفق الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة بتعيينه ويكون قرار هذه اللجنة قطعيا وغير قابل للطعن . ب. اذا تحقق فارق بين القيمة الدفترية للمشروع وقيمته المقدرة بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيعتبر هذا الفارق خاضعا لضريبة الدخل .


31
انقضاء مدة الامتياز : لدى انقضاء هذا الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع بكامله ( أي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال ) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقا للمادة الثلاثين من هذا الامتياز .


32
تخويل الوزير صلاحيته للغير : يجوز للوزير تخويل أي موظف او شخص او اشخاص مباشرة اية سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه .


33
سلطة اصدار انظمة وتعليمات : يحق للشركة في جميع الاوقات وبموافقة الوزير ان تضع الانظمة والتعليمات لمستهلكي الكهرباء وعليهم مراعاتها ويجوز للوزير في أي وقت ان يطلب تعديل او الغاء أي نص من نصوص هذه الانظمة والتعليمات او اضافة أي نص اليها ضمن مدة يحددها خطيا .


34
سلطة انشاء جهاز تلفوني وتلغرافي - لاسلكي - خاص : يحق للشركة ان تنشئ وتستعمل شبكة للتلغراف والتلفون واجهزة لاسلكية لاجل ربط محطات القوة الكهربائية بمكاتبها ومؤسساتها في منطقة الامتياز فقط على ان تستعمل شبكة التلغراف والتلفون لاجل اغراض هذا الامتياز . وعلى ان تكون خاضعة لمراقبة الوزير واشرافه ولا يجوز انشائها وتشغيلها على وجه يخالف او يخل بتشغيل التلغرافات والتلفونات والاجهزة اللاسلكية العائدة لدائرة البريد في المملكة الاردنية الهاشمية .


35
شروط الاستخدام : على الشركة بموافقة الوزير ان تضع الانظمة اللازمة لموظفيها تحدد بموجبها واجباتهم وصلاحياتهم وامتيازاتهم واجورهم وشروط استخدامهم وساعات عملهم ، ويجب ان تكون هذه الانظمة متفقة مع أي تشريع يتعلق بالعمل والعمال نافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية .


36
الاخطارات : يجوز تبليغ كل اخطار او اشعار او اعلان مما يقضي هذا الامتياز تبليغه للشركة بارساله بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي ويعتبر كل اخطار او اعلان كهذا انه تبلغ للشركة بعد ارساله بالبريد المسجل على عنوانها المذكور باسبوع .


37
تعديل الاتفاق : يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق او اضافة احكام جديدة اليه خلال مدة هذا الامتياز باتفاق الطرفين .


38
التحكيم : اذا وقع خلاف بين الفريقين بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه واذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه فان رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية يقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية . حرر هذا الاتفاق بخمس نسخ في عمان في اليوم 15 من شهر جماد الثاني سنة 1382 هجرية الموافق لليوم 12 من شهر تشرين الثاني سنة 1962 ميلادية .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة حصرياا , اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة بانفراد , اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة منتديات عالم القانون , اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة حمل , اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة download , اتفاق بين حكومة الاردن وشركة الكهرباء الاردنية في عمان وكهرباء الاردن المركزية بالزرقاء - الرصيفة تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.