عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 110
AlexaLaw on facebook
الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 110
الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 110
الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 110
الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 110
الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 110

شاطر | 
 

 الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب 1384c10


الأوسمة
 :


الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب   الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب I_icon_minitime4/3/2011, 20:34

خيارات المساهمة


الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية المضار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين : -رغبة منهما في تدعيم اواصر الاخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين. - وحرصا منهما على تعميق وتوسيع التكامل الاقتصادي بين البلدين كخطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي. اتفقا على ما يلي:
الاهداف

1
الباب الاول: احكام عامة تهدف هذه الاتفاقية الى ما يلي: أ . تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عن طريق توسيع وتنويع مبادلاتهما التجارية على اساس المساواة والمنافع المتبادلة. ب. توفير ظروف المنافسة المتكافئة للمتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين. ج. المساهمة في التنمية وتوسيع التجارة العربية البينية والتجارة الدولية وذلك عن طريق ازالة العوائق امام مبادلاتهما التجارية.

تنمية المبادلات

2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية مبادلاتهما التجارية وتوطيدها وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين مع الاخذ بعين الاعتبار التزاماتهما في اطار : - الاتفاقيات ذات الصبغة التجارية المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي. - الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية - الجات- .

تبادل السلع

3
الباب الثاني : قواعد متعلقة بتبادل السلع - يعفى الطرفان المتعاقدان جزئيا او كليا السلع ذات المنشا والمصدر المحليين المتبادلة مباشرة فيما بينهما والواردة في القوائم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان من الرسوم الجمركية باستثناء الضرائب ذات الاثر المماثل. - يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعرفة الجمركية لكلا الطرفين. - يقصد بالضرائب ذات الاثر المماثل الرسوم والضرائب الاخرى التي يفرضها احد الطرفين على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها كيفما كان اسم هذه الرسوم والضرائب واينما وردت.

معاملة السلع المتبادلة

4
تعامل السلع المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

الضرائب والرسوم

5
يتم تحديد وعاء رسم الضريبة على القيمة المضافة او ضريبة المبيعات او ما يماثلها المفروضة في كلا البلدين على المنتجات المستوردة في اطار القوائم المشار اليها اعلاه، دون احتساب الرسوم الجمركية التي تعفى منها السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين طبقا لمقتضيات المادة الثالثة اعلاه.

القيود غير الجمركية

6
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين والواردة في القوائم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان من القيود غير الجمركية المطبقة عند الاستيراد على ان تحدد قائمة هذه القيود ضمن لائحة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ويعتبر لاغيا اي قيد غير وارد في هذه اللائحة.

القوائم الخاضعة للقوانين والانظمة

7
تخضع السلع غير الواردة في القوائم المشار اليها في المادتين الثالثة والسادسة من هذه الاتفاقية للقوانين والانظمة المعمول بها في ميدان التجارة الخارجية والضرائب والرسوم المطبقة عند الاستيراد في كلا البلدين.

تسوية العمليات التجارية

8
تتم تسوية العمليات التجارية المنجزة في اطار هذه الاتفاقية بالعملات القابلة للتحويل طبقا لانظمة الصرف السارية في كلا البلدين.

الاستثناءات

9
تستثنى من احكام هذه الاتفاقية اجراءات منع او تقييد الاستيراد او التصدير المتعلقة بصيانة الاخلاق والامن والنظام العام وصحة الاشخاص وحماية النباتات والحيوانات والتراث الوطني التاريخي والاركيبولوجي والفني لدى الطرفين.

المنشا المحلي

10
تعتبر ذات منشا محلي لاغراض هذه الاتفاقية: - المواد المنتجة كليا لدى الطرفين المتعاقدين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها اي تحويل صناعي. - المنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في بلد احد الطرفين عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها - القيمة عند الخروج من المصنع- وتطبق هذه النسبة على السلع المنتجة في نطاق المشاريع المشتركة بين البلدين.

شهادة المنشا

11
ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي والمصدرة من بلد احد الطرفين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشا صادرة ومصادق عليها من الجهات المختصة في كلا البلدين.

التدابير الوقائية

12
الباب الرابع: التدابير الوقائية يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنع كل ما من شانه ان يشكل نشاطات اغراق لسوق الطرف الاخر وبالامتناع عن تقديم الدعم للسلعة المصدرة لهذا الطرف. وفي حالة ثبوت ممارسة الاغراق او دعم السلع المصدرة من احد الطرفين يمكن للطرف المتضرر ان يفرض بصفة مؤقتة رسما استثنائيا مضادا للاغراق، او تعويضيا عن دعم التصدير - وفق ما ورد في المادة الثالثة عشرة-.

قبل تطبيق الاجراءات الوقائية

13
ا. قبل الشروع في تطبيق الاجراءات الوقائية المشار اليها في المادة الثانية عشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان بالاستشارة فيما بينهما. ب.في الحالات المشار اليها في المادة الثانية عشرة ، يجب على الطرف المتضرر قبل اتخاذ الاجراءات الوقائية ان يخبر بذلك الطرف الاخر ويوافيه بكل المعلومات المفيدة قصد التشاور لايجاد الحلول الملائمة المقبولة من الطرفين. واذا لم يضع الطرف المتسبب في الضرر حدا لهذه الممارسات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعاره يمكن للطرف المتضرر اتخاذ الاجراءات الوقائية التي يعتبرها ضرورية لرفع الضرر ويجب اللجوء الى التدابير الوقائية الاقل اخلالا بتطبيق هذه الاتفاقية وتبلغ الاجراءات الوقائية المتخذة فورا الى الطرف الاخر وينحصر مداها ومدتها في رفع الضرر الذي اوجب تطبيقها ولا يمكنها ان تتجاوز مستوى هذا الضرر وتكون التدابير الوقائية موضع مشاورات خلال اجتماع اللجنة الفنية المشار اليها في المادة الرابعة عشرة، يعقد بطلب من احد الطرفين بهدف التخفيف من حدتها او تغييرها او الغائها في اقرب الآجال . ج. عندما تفرض ظروف استثنائية تدخلا فوريا ولا تقبل اي تاخير يمكن للطرف المتضرر في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وبعد اتصاله بالطرف الاخر اتخاذ الاجراءات الوقائية الاستعجالية لرفع الضرر.

تشكيل اللجان المشتركة

14
التعاون التجاري رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل انسياب البضائع بين البلدين، تشكل لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في كلا البلدين ،تجتمع سنويا بالتناوب في الرباط وعمان. تشكل لجنة فنية برئاسة الكاتب العام - الامين العام للوازرتين المعنيتين او من ينوب عنهما تجتمع كل ستة اشهر بالتناوب في الرباط وعمان او بناء على طلب احد الطرفين وترفع تقاريرهما وتوصياتهما الى اللجنة التجارية المشتركة ويعهد اليها: - متابعة تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. - اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. - اقتراح تعديل وتوسيع القوائم المشار اليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية. - الفصل في الخلافات الناتجة عن وضع التدابير الوقائية المشار اليها في الباب الرابع من هذه الاتفاقية. - اية امور اخرى يرغب احد الطرفين او كلاهما بالبحث فيها.

المعارض والاسواق الدولية

15
- يشجع الطرفان المتعاقدان الاشتراك المتبادل في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما. - يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ويمنح كل منهما للاخر كافة التسهيلات للمعارض والمراكز التجارية وفقا لهذه الاتفاقية وللقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

تبادل الزيارات

16
بغية تعزيز العلاقات التجارية يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بينهما من كلا القطاعين العام والخاص وتكثيف الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

النفاذ والسريان

17
الباب السادس : احكام عامة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق المصادقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الاخر برغبته في الغائها وذلك خلال ستة اشهر على الاقل قبل انتهاء صلاحيتها.

الغاءات

18
تلغى هذه الاتفاقية الاتفاق التجاري بين المملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 11 ماي ايار 1978 وتحل محله، وتبقى العقود المبرمة بموجبه سارية المفعول الى ان ينتهي اجل هذه العقود.

نطاق السريان

19
تظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهاء العمل بها وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.

البروتوكولات التنفيذية

20
ينبثق عن هذه الاتفاقية بروتوكولات تنفيذية . جرى التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ السابع والعشرين من ربيع الثاني 1415 هـ الموافق 1994/10/3 م.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الاتفاقية التجارية بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.