عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين   اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين I_icon_minitime16/2/2011, 21:16

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين ( المشار اليهما بالاطراف المتعاقدة ) . بما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 ، ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما ، قد اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
التعاريف أ . تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 وتتضمن أي ملحق لها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق في المعاهدة بموجب المادة 90 و94 طالما ان تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة " سلطات الطيران " فيما يخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني/ وزير النقل وفيما يخص حكومة دولة البحرين / وزارة المواصلات ممثلة بشؤون الطيران المدني و/او اية سلطة مخولة قانونيا لممارسة الاعمال التي تقوم بها حاليا تلك السلطات . ج. تعني عبارة " المؤسسة المعينة " مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقاً للمادة 3 من الاتفاقية الحالية . د. تعني عبارة " الاقليم " فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها الواقعة تحت سيادة تلك الدولة . هـ. تعني عبارة " الخدمة الجوية " الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب البضائع والبريد . تعني عبارات " الخدمة الجوية الدولية " مؤسسات النقل الجوي والتوقف لاغراض غير تجارية " المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. تعني عبارات " معدات الطائرات " مستودعات الطائرات " وقطع الغيار " المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة . ز. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق بالطائرة الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه . ح. تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروب بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او على جزء منه . ط. تعني عبارة " التعرفة " الاسعار او الاجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والامتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الاسعار او الاجور بما في ذلك اسعار او اجور وشروط الوكالة والخدمات الاضافية الاخرى باستثناء اجور وشروط نقل البريد . ي. تعني عبارة " الحركة " الركاب والامتعة والبضائع والبريد .

منح الحقوق

2
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقا لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار اليها فيما بعد على التوالي تعني " الخدمات المتفق عليها " و" الخطوط الجوية المحددة " . تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسييرها للخدمات الجوية : أ . الطيران بدون هبوط ، عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية ، و ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب بضائع وبريد القادمة من او المتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة . 2. ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعطي لمؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، ركاب ، بضائع او بريد مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

التعيين والتخويل

3
التعيين والتخويل 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة نقل جوي او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين ومع مراعاة شروط الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم . 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بسحب تعيين مؤسسة النقل الجوي وتعيين مؤسسة نقل جوي اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقاً لاحكام المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار اليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية الحالية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه . 6. عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمة المتفق عليها شريطة ان تكون التعرفة المقدمة طبقا لشروط المادة 13 من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة . 7. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي للامتيازات المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 للاتفاقية الحالية او ان يفرض ما يراه ملائما من الشروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتلك الامتيازات في اية حالة لا تتمكن فيها مؤسسة النقل الجوي من تطبيق القوانين او الانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات او في اية حالة لا تتمكن تلك المؤسسة من التشغيل طبقا للشروط الموضوعة ضمن الاتفاقية الحالية شريطة ان لا يكون التعليق الفوري او فرص الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تجري خلال فترة 30 يوما من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات .

صيغة تشغيل الخدمات المتفق عليها

4
صيغة تشغيل الخدمات المتفق عليها 1. يجب ان تكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليميهما . 2. في حالة تشغيل الخدمات الخدمات المتفق عليها فان مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيس تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب ، بضائع ، وبريد القادمة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي وان تحديد نقل الركاب والبضائع والبريد الماخوذة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب ان تكون طبقا للمبادىء العامة للسعة والتي تتعلق بـ : أ. متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي . ب. متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات النقل الجوي بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة . ج. متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي .

تطبيق القوانين

5
تطبيق القوانين 1. ان القوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه بخصوص التشغيل والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه يجب ان تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الخروج من وخلال وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاول . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب اطقم الطائرة او الشحن من اقليمه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول التصريح الهجرة الجوازات ، الجمارك والحجر الصحي ، يجب مراعاتها مباشرة او نيابة عن هؤلاء الركاب ، طاقم الطائرة او الشحن من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى الخروج من او المكوث في اقليم الطرف المتعاقد الاول .

الاعتراف بالشهادات والرخص

6
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات صلاحية الطائرات ، شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها . يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه او المعتبرة ملزمة لدولة اخرى وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه .

امن الطيران

7
امن الطيران 1. تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية. 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963م، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970م، واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971م، واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان. 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية اعمال اخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات، ركابها، اطقمها، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني. 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين، كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهم او محل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما، وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما، بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها. 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد ، البضائع ، الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع. 6. على كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر، لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين. 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضا بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقييم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاول. 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات، ركابها، اطقمها، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، بمساعدة الطرف المتعاقد الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان. 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسس معقولة للاعتقاد بان الطرف المتعاقد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة، فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر.

السلامة الجوية

8
السلامة الجوية 1. يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب في أي وقت اجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها او عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين 30 يوما من تقديم الطلب اعلاه . 2. فاذا تبين لاحد الطرفين المتعاقدين بعد اجراء مثل هذه المشاورات بان الطرف المتعاقد الاخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية الحد الادنى لمعايير السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو فعلى الطرف المتعاقد الاول اخطار الطرف المتعاقد الاخر بالنتائج التي توصل اليها والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير وانه على الطرف المتعاقد الاخر اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة ان فشل الطرف المتعاقد الاخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة 15 يوما او أي فترة اطول يتفق عليها يعد سببا لتطبيق المادة 3 من هذه الاتفاقية . 3. بالرغم من الشروط الواردة في المادة 33 من معاهدة شيكاغو فانه من المتفق عليه ان اية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يمكن ان تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثناء تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر للتاكد من صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بها وبملاحيها وكذلك للتاكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها ادلتها ( والتي يشار اليها من خلال هذه المادة " بالتفتيش الميداني " ) شريطة ان لا يتسبب ذلك في حدوث تاخير غير مبرر للطائرة . 4. اذا دلت أي من التفتيشات الميدانية الى الاستنتاجات التالية : أ . ان الطائرة او تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الادنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو ، او ب. افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو . ج. ان أي من شهادات او ادلة الطائرة غير ساري المفعول . فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الميداني وفقا للاغراض التي نصت عليها المادة 33 من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بان المتطلبات التي بموجبها اصدرت الشهادات او التراخيص المتعلقة بالطائرة او بملاحيها او تلك التي بموجبها اعتبرت انها سارية او ان المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق او ترقى عن المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو . عندها يتم تطبيق الفقرة 6 من هذه المادة . 5. في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعينة لاسباب غير مبررة اجراء الفحص الميداني لطائرة تشغل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 3 من هذه المادة فانه يجوز للطرف المتعاقد الاخر ان يستنتج ان القلق المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة قد تحقق وهو الامر الذي يؤدي الى الاستنتاجات المشار اليها في تلك الفقرة . 6. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في ايقاف او تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الاول بان اتخاذ اجراءات فورية ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي سواء كان ذلك نتيجة الفحص الميداني او جراء رفض اجراء الفحص الميداني او بسبب رفض عقد المشاورات او غير ذلك . 7. يجب ايقاف أي اجراء يتخذ من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين 2 او 6 اعلاه في حالة انتهاء الاسباب التي ادت الى اتخاذه .

الاعفاء من الرسوم والضرائب

9
الاعفاء من الرسوم والضرائب 1. يجب ان يعفي كل طرف متعاقد بناء على مبدا المعاملة بالمثل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، الى اقصى حد ممكن وفقا للقوانين الوطنية المطبقة لديه من قيود الاستيراد، الرسوم الجمركية، الرسوم الضريبية، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على الطائرات، وقود الطائرات ، زيوت التشحيم ، المعدات الفنية المستهلكة ، قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطائرات ، المعدات المعتادة، مخزونات الطائرات (يشمل المشروبات، التبغ، واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محدودة) واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات او الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها، بالاضافة الى كوبونات تذاكر السفر، بوالص الشحن، واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجانا" من قبل تلك المؤسسة المعينة او المؤسسات. 2. تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على العناصر الواردة في الفقرة أ من هذه المادة . أ . المواد التي تدخل الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها والتي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او المغادرة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. المواد المحمولة داخل الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء تم استعمال او استهلاك هذه المواد كليا " او جزئيا " داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات، شريطة عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. 3. المعدات المعتادة والمستعملة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم. في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت اشراف او رقابة تلك السلطات الى ان يعاد تصديرها او التخلص منها طبقا لانظمة الجمارك.

استبدال الطائرات

10
استبدال الطائرات يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى أي من الطرفين المتعاقدين استبدال طائرة بطائرة اخرى اثناء استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في نقطة تقع في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك ضمن الشروط التالية : أ . ان يكون الاستبدال مبررا باقتصاديات التشغيل . ب. ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة من اقيم الطرف المتعاقد الاخر عن سعة الطائرة المسيرة من بلد المنشا . ج. ان يكون حجم النقل العابر كافيا . د. ان لا تعرض مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي للجمهور بالاعلانات او باية وسيلة اخرى انها تقوم برحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها الاستبدال . هـ. ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة باستبدال الطائرة لاحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية .

اجور المطارات

11
اجور المطارات يجوز لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض اجور معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته بشرط الا تكون هذه الاجور اعلى من الاجور المفروضة على جميع الطائرات الاخرى العاملة في خدمات دولية مماثلة .

اتفاقيات الرمز المشترك

12
اتفاقيات الرمز المشترك عند تشغيل او تسويق الخدمات الجوية على الخطوط المتفق عليها بجدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية فانه باستطاعة أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة مع : 1. شركة او شركات طيران من نفس بلد الطرف المتعاقد . 2. شركة او شركات طيران من بلد الطرف المتعاقد الاخر . 3. شركة او شركات طيران تابعة لبلد طرف ثالث شريطة ان تقوم سلطات بلد الطرف الثالث بمنح حقوق مماثلة لمؤسسات النقل الجوي للطرف الاخر والسماح لها بالتشغيل وتقديم خدماتها بالاتفاق مع شركات اخرى من والى وعبر اقليم الطرف الثالث . تخضع شروط الترتيبات المذكورة اعلاه عند ممارستها من قبل كافة مؤسسات النقل الجوي للاتي : 1. حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة . 2. ان تفي بالمتطلبات اللازمة لمثل هذه الترتيبات . 3. ان توضح لمشتري التذاكر التي تباع في نقاط البيع المختلفة اسم مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالتشغيل لكل مقطع ومع أي من المؤسسات الجوية المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة تعاقدية .

التعرفات

13
التعرفات 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول ، وخصائص الرحلة ومزايا الخدمة . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها ان امكن من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بعد التباحث مع حكومتيهما المعنيتين والتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى ان كان ذلك ملائما، ومع ذلك اذا لم تبدي سلطات الطيران لاي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها على التعرفات المقترحة خلال فترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التقديم تعتبر هذه التعرفات مصادقا عليها. 3. تبقى التعرفات الموضوعة وفقا " لاحكام هذه المادة نافذة المفعول الى ان يتم وضع تعرفات جديدة، وبالرغم من ذلك لا يجوز تمديد تطبيق التعرفات لاكثر من اثني عشر (12) شهرا " بعد تاريخ انتهائها. 4. اذا لم يتفق على التعرفات وفقا " للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، او اذا قدم اشعار الاعتراض خلال الفترة المبينة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفات بالاتفاق فيما بينهما. 5. اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة ، فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة (15) من هذه الاتفاقية. 6. استنادا لنصوص الفقرة (4) من هذه المادة، فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها في قبل اي طرف متعاقد.

تحويل فائض الايرادات

14
تحويل فائض الايرادات 1. يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر سواء بشكل مباشر او عن طريق وكيل وفقا للاجراءات المطبقة في كلا الطرفين المتعاقدين وذلك بالعملة المحلية او باي عمله حرة قابلة للصرف على مبدا المعاملة بالمثل لكلا الناقلين المعينين . 2. تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة من الاقليم الذي تم فيه البيع الى موطنها الاصلي ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل ايرادات المبيعات التي تمت مباشرة او عن طريق وكيل خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة الاضافية والفائدة التجارية المستحقة على مثل هذه الايرادات اثناء ايداعها بقصد التحويل . 3. الايرادات والارباح المحصلة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي لاي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بنقل الركاب البضائع والبريد يجب ان تعفى من جميع الرسوم الفرائض والضرائب .

الموافقة على جداول المواعيد

15
الموافقة على جداول المواعيد على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد ان تقدم جداول مواعيد رحلاتها الى سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوماً قبل تقديم الخدمات على الطرق المحددة وذلك للمصادقة عليها . ويطبق هذا ايضاً على التغييرات اللاحقة ويجوز تعديل هذه المدة من وقت لاخر بواسطة هذه السلطات .

المشاورات والتعديلات

16
المشاورات والتعديلات 1. تتشاور بين الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكيد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها . 2. اذا ارتاى أي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على أي بند من هذه الاتفاقية فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر يمكن لهذه المشاورات ( والتي يمكن ان يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين ) ان تبدا خلال فترة 60 يوما من تاريخ الطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة . التعديلات المتفق عليها يجب ان تحظى بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية اللازمة لديه وتدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية فيما بينهما التي تبين تلك الموافقة . 3. اذا كانت التعديلات تتعلق بالملحق فقط فان المشاورات المباشرة يجب ان تتم بين سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين وعندما تتفق السلطات على ملحق جديد فان التعديلات المتفق عليها تصبح نافذة من اليوم الذي تم الاتفاق عليها من قبل سلطتي الطيران المدني .

المعاهدات الجماعية

17
المعاهدات الجماعية في حالة عقد اية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق احكام تلك المعاهدة .

فض الخلافات

18
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات . 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما احالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هيئة واذا لم يتفقا على ذلك فيمكن احالة الخلاف الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بناء على طلب أي طرف متعاقد يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة 60 يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين اشعارا من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 يوما اخرى . واذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة او اذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي بتعيين محكم او محكمين كما تتطلبه الحاجة في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر طبقا للفقرة 2 من هذه المادة . 4. يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس . 5. في حالة عدم تمكن أي من الطرفين المتعاقدين او عدم تمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال الى القرار الصادر طبقا لهذه المادة ، فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد ، يعلق او يوقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الاخر غيابيا او لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد .

الاحصائيات

19
الاحصائيات يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد ان تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لغرض اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين .

انهاء الاتفاقية

20
انهاء الاتفاقية 1. يجب ان يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة من الزمن . 2. يحق لاي طرف متعاقد في أي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور 12 شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة . وفي حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي للاخطار .

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي

21
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها بما في ذلك تبادل المذكرات لدى منظمة الطيران المدني الدولي ( الاياكو ) من قبل أي من الطرفين المتعاقدين .

الدخول الى حيز التنفيذ

22
الدخول الى حيز التنفيذ 1. تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها . 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ النهائي بعد مضي ثلاثون يوما من تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد تم الموافقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين . حرر في عمان هذا اليوم 24 من شهر اذار عام 2000 بنسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة البحرين المهندس عيسى ايوب علي بن خليفة آل خليفة وزير النقل وزير المواصلات

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والبحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.