عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 110
AlexaLaw on facebook
اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 110
اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 110
اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 110
اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 110
اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 110

شاطر | 
 

 اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق Empty
مُساهمةموضوع: اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق   اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق I_icon_minitime16/2/2011, 21:15

خيارات المساهمة


اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق

لما كان كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة العراقية المشار اليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين ) طرفا في ميثاق الطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 المشار اليه فيما بعد بلفظة " الميثاق " ولما كان من المرغوب فيه تنظيم المواصلات الجوية الدولية بطريقة مامونة ومنسقة للعمل جهد استطاعتهما على انماء التعاون الدولي باقل الاجور التي تتفق وقواعد الاقتصاد السليمة انماء لحسن التفاهم والمودة بين الشعبين وتامينا للفوائد العديدة غير المباشرة من هذا الشكل من النقل لصالح البلدين ورغبة في عقد اتفاق يهدف الى ترقية النقل التجاري الجوي المنتظم بين اقليميهما وما ورائهما فقد وافقا على هذا الاتفاق الآتية نصوصه وعينا مندوبيهما المفوضين بالتوقيع ادناه :

1
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحق في تشغيل الخطوط الجوية التي يطلق عليها فيما بعد الطرق الجوية المعينة المبينة في الملحق التالي لهذا الاتفاق وذلك على الطرق المبينة فيه . 2. لكل من الطرفين المتعاقدين ان يستعمل ايا من الخطوط الجوية المعينة كله او جزء منه فور نفاذ هذا الاتفاق وما بعده وفقا لما نص عليه فيه .


2
1. على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين ان تعلم سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر كتابة باسم مؤسسة النقل الجوي التي تعينها لتشغيل الخطوط الجوية المعينة او مؤسساته وفقا لهذا الاتفاق . 2. على سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر عند تسلمها الاعلام ان تصدر الترخيص اللازم للمؤسسات المعينة لممارستها النقل دون أي تاخير لا مبرر له مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة والمادة الثالثة من هذا الاتفاق . 3. لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين قبل ان تصدر الترخيص لاحدى المؤسسات التي عينها الطرف الآخر ان تطلب منها اثبات انه تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات بالنسبة لتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة في بلادها بشرط ان لا تتعارض احكام هذه القوانين والقواعد مع احكام الميثاق او احكام هذا الاتفاق . 4. اذا استوفيت احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة كان للمؤسسات التي عينت وصدر لها الترخيص ان تبدا العمل على الخطوط الجوية المعينة في أي وقت .


3
1. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعيين الطرف المتعاقد الآخر لمؤسسة نقل جوي وكذلك وقف او الغاء الحقوق المبينة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة نقل جوي معينة او فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أي حالة لا يقتنع فيها بان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية هو يد الطرف المتقاعد الآخر الذي عينها او في يد رعاياه . 2. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف تمتع أي مؤسسة نقل جوي بالحقوق المبينة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ويفرض مع يراه ضروريا من شروط يجب عليها اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والقواعد المعمول بها لديه او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبقا لهذا الاتفاق. وعلى أي حال لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بمفرده هذا الاجراء قبل اخطار الطرف المتعاقد الآخر بالعزم على تطبيقه وعدم تمكن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من الوصول بطريق المشاورات المباشرة الى اتفاق ما في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المذكور .


4
1. تسري القوانين والقواعد المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين وعلى الخصوص ما يتعلق منها بدخول الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية في اقليمه او بمغادرتها له او المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات او ملاحتها على طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر اثناء وجودها في ذلك الاقليم . 2. تسري القوانين والقواعد المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين وعلى الخصوص ما يتعلق منها بدخول اقليمه او مغادرته بالنسبة للركاب وطاقم الطائرات والبضائع التي تحملها ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ونظم العملة ) على الركاب والطاقم والبضائع التي تحملها طائرات المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر اثناء وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاول .


5
1. مع مراعاة احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا الاتفاق يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تشغيلها للخطوط الجوية المعينة الحق في نقل الركاب والبضائع والبريد بين اقليم احد الطرفين المتعاقدين واقليم الطرف الاخر او اقليم أي بلد ثالث معترف به دوليا من قبل الطرفين المتعاقدين . 2. لا تخول الفقرة الاولى من هذه المادة المؤسسات المعينة من احد الطرفين المتعاقدين الحق في نقل ركاب او بضائع او بريد من نقطة واقعة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى في نفس هذا الاقليم مهما كان مصدر هذا النقل او مقصده النهائي .


6
1. يجب ان تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة عند اشتغالها على الطرق الجوية المعينة بين اقليمها . 2. يكون الهدف الرئيسي للمؤسسات المعينة عند قيامها بتشغيل خطوطها الجوية المعينة توفير حمولة تتناسب وحاجة اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسات والجهات التي ينتهي اليها هذا النقل . 3. يراعى عند تشغيل الخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين ان يكون مجموع الحمولة التي تقدمها المؤسسات المعينة من الطرفين المتعاقدين على أي جزء من الطرق الجوية المعينة تقع احدى نهايته في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين مضافا اليها الحمولة التي تقدمها المؤسسات الاخرى على نفس الجزء من الطريق متناسبة تناسبا معقولا مع حاجة الجمهور للنقل الجوي .


7
يجب ان لا تسئ المؤسسات المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين استعمال الحقوق الممنوحة لها اثناء تشغيلها الخطوط الجوية المعينة بحيث تضر بمصالح أي مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر تقوم بالنقل على نفس الطريق الجوي او جزء منه .


8
تمنح مواد الوقود والزيوت وقطع الغيار التي تثبت في الطائرات او تؤخذ اليها في بلاد احد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الاخر او المؤسسة الجوية التي عينها او نيابة عنهما والمعدة حصرا لاستعمال طائرات ذلك الطرف المتعاقد او فيها معاملة لا تقل عما يعامل به ذلك الطرف مؤسساته الجوية الوطنية او مؤسسات الدول الاكثر حظوة العاملة في المصالح الجوية الدولية وذلك من حيث الرسوم الجمركية واجور التفتيش او ما يماثل ذلك من الرسوم والاجور التي يفرضها الطرف المتعاقد الاول ويكون هذا التعامل بالاضافة الى التعامل الذي سمحت به المادة الرابعة والعشرون من الميثاق .


9
1. على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر مقدما وفي ابدر وقت ممكن بصور من جداول مواعيد السفر وتعريفه الاجور وكذلك بجميع المعلومات الاخرى المشابهة المتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية المعينة وبما يطرا على كل منها من تعديلات . 2. على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر باحصاءات عن حركة النقل الفعلي على خطوطها الجوية المعينة الى ومن وعبر اقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر مبينا بها بداية ونهاية النقل .


10
1. تحدد اجور النقل في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تشمل اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ومميزات كل خط ( بما في ذلك السرعة ومستوى الراحة ) ومع مراعاة الاجور المعمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة الاخرى التي تعمل على نفس الطريق على أي جزء منه . 2. تحدد الاجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة بمقتضى هذا الاتفاق على اي من الطرق المعينة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين او اقليم احدهما واقليم دولة اخرى كالآتي : أ . وفقا لقرارات اية منظمة لمؤسسات النقل الجوي تضم المؤسسات المعينة بمقتضى هذا الاتفاق وبشرط ان يقبلها كل من الطرفين المتعاقدين ، او ب. بالاتفاق بين المؤسسات صاحبة الشان المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين اذا لم تكن تلك المؤسسات اعضاء في نفس المنظمة او اذا لم تكن لديها قرارات بذلك على انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المعينة ولم تحدد الاجور على هذا الطريق وفقا للفقرة ( 2 - أ ) فان لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للقيام بالعمل على هذا الطريق ان تحدد الاسعار التي تتقاضاها . 3. يجب ان تعرض الاجور التي تحدد على النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتصبح نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من ابلاغها الى سلطات الطيران المذكورة ما لم تعلن سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على عدم موافقتها عليها . 4. في حالة عدم تحديد الاجور وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على الاجور التي حددت طبقا للفقرة الثانية المذكورة فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما ايضا اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما اتفق عليه وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق . وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق او بالتطبيق بحكم المادة الخامسة عشرة تظل الاجور المعمول بها عند وقوع الخلاف سارية المفعول وعند عدم وجود اجور معمول بها يكون للمؤسسات صاحبة الشان استيفاء اجور معقولة .


11
يسجل هذا الاتفاق لدى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني المؤلفة وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 .


12
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور سويا بناء على طلب أي من تلك السلطات بقصد ضمان مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه وتتبادلان المعلومات اللازمة لذلك .


13
اذا اصبح ميثاق ما متعدد الاطراف بشان النقل الجوي الدولي المنظم ساري المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام ذلك الميثاق .


14
اذا رغب احد من الطرفين المتعاقدين في تعديل النصوص الواردة في ملحق هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مشاورات مباشرة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويجب ان تبدا هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ويبدا العمل بما تتفق عليه هذه السلطات من تعديلات .


15
1. مع عدم الاخلال باحكام المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة . 2. فاذا لم يصل الطرفان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة في مدى تسعين يوما من بدء اثارة الخلاف من جانب أي من الطرفين المتعاقدين جاز : أ . الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او أي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه . ب. فاذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على اشخاص هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما يكون لكل منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه . 3. لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني - حسب الاحوال - ان يقرر في مدة ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين . 4. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار موقت او حكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة . 5. اذا لم ينفد احد الطرفين المتعاقدين او اي مؤسسة معينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية او القرار الموقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الاخر ان يحدد او يوقف او يلغي الحقوق التي منحها - بمقتضى هذا الاتفاق - للطرف المتعاقد المقصر او المؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف او للمؤسسة المعينة المقصرة .


16
لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يعلن للطرف المتعاقد الاخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاعلان الا اذا كان الاعلان بالانهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة فاذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر بتسلمه الاعلان يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني هذا الاعلان .


17
1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يقصد بعبارة ( سلطات الطيران ) بالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المدير العام للطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائفه الحالية ، وبالنسبة للحكومة العراقية المدير العام لمصلحة الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائفه الحالية . 2. يقصد بعبارة ( المؤسسات المعينة ) مؤسسات النقل الجوي التي تعينها سلطات الطيران المدني لدى احد الطرفين المتعاقدين للعمل على الخطوط الجوية المعينة والتي اخطرت عنها كتابة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر . 3. يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق تعني ايضا اشارة الى الملحق الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .


18
يبدا العمل بهذا الاتفاق بمجرد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستيفاء اجراءاته الدستورية . اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق ووضعا عليه اختامهما . كتب في بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر سنة صفرة سنة الف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين الهجرية الموافق لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين الميلادية . عن الحكومة العراقية عن المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاق تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن والعراق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.