عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا   اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا I_icon_minitime15/2/2011, 22:33

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الاتحاد الفدرالي النمساوي كونهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاقية متممة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية منتظمة وغير منتظمة بين وما وراء اراضيهما فقد اتفقا عل ما يلي :
تعاريف

1
تعاريف : لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي النص خلاف ذلك : ا. تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 وتتضمن اي ملحق بموجب المادة 90 من المعاهدة واي تعديل للملاحق او للمعاهدة بموجب المادة 90 و 94 طالما ان هذه التعديلات قد اقرت من الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران المدني ) في حالة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية / مديرية الطيران المدني وفي حالة حكومة الاتحاد الفدرالي النمساوي وزارة المواصلات الاتحادية او اية سلطة مخولة قانونياً لممارسة المهام التي تمارسها حالياً السلطتين المذكورتين . ج. تعني عبارة ( مؤسسة الطيران المعينة ) مؤسسة طيران جرى تعيينها ورخص لها طبقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية . د. تعني عبارة ( اقليم ) فيما يتعلق بالدولة مساحات الاراضي والمياه الاقليمية المتاخمة لها والتي تحت سيادة تلك الدولة . هـ. تعني عبارة ( الخدمة الجوية ) اي خدمة جوية منتظمة او غير منتظمة انجزت بطائرة للنقل العام للركاب او البريد او البضائع . و. تعني عبارات ( خدمات جوية دولية ) و ( مؤسسة طيران ) و ( التوقف لاغراض غير تجارية ) المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . ز. ( السعة ) فيما يتعلق بالطائرة تعني مقدار الحمولة المتاحة لتلك الطائرة على خط او مقطع من الخط . ح. ( السعة ) فيما يتعلق بـ( الخدمة المتفق عليها ) تعني السعة للطائرة العاملة على هذه الخدمة مضروبة بعدد الرحلات المنقولة بتلك الطائرة مقسمة على فترة معينة وخط او مقطع من الخط .

حقوق النقل

2
حقوق النقل : 1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر / الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية دولية منتظمة و/او غير منتظمة على الخطوط المحددة طبقاً للملحق التابع لهذه الاتفاقية . هذه الخدمات والخطوط تسمى فيما بعد ( الخدمات المتفق عليها ) و ( الخطوط المحدودة ) عن التوالي مؤسسات الطيران المينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع من اجل تدبير الخدمات الجوية بالحقوق التالية : ا. حق الطيران بدون هبوط غير اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. حق التوقف في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية و . ج. حق التوقف في ذلك الاقليم في نقاط على الخطوط المحدودة بغرض انزال واخذ حركة دولية للركاب والبضائع والبريد . 2. ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يخول شرطة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تاخذ من اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب وبضائع وبريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر .

الترخيص الضروري

3
الترخيص الضروري 1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران او اكثر لغرض استثمار الخدمات عليها على الخطوط . 2. عند تسلم الطرف المتعاقد الاخر ذلك التعيين يجب عليه وتمشياً مع نصوص الفقرات 4 و 5 من هذه المادة وبدون تاخير ان يمنح مؤسسة الطيران المعينة تصريح التشغيل الملائم . 3. كل طرف متعاقد له الحق وباشعار كتابي للطرف المتعاقد الاخر ان يسحب التعيين وان يعين مؤسسة اخرى . 4. سلطات الطيران في احد الطرفين المتعاقدين لها ان تطلب من مؤسسة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الاخر ان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والانظمة التي عادة تطبق وبصورة معقولة على عمليات الخدمات الجوية الدولية من قبل تلك السلطات وبما لا يتعارض مع نصوص المعاهدة . 5. كل طرف متعاقد له الحق في ان يرفض ان يمنح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة او ام يفرض مثل هذه الشروط التي قد يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان جزءاً هاماً من ملكية المؤسسة المعينة او ادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه . يمكن لمؤسسة الطيران بعد ان يتم تعيينها ورخص لها البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون قد وضعت تعرفة لاحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية بعد ان تكون قد دخلت الى حيز النفاذ وباتفاق طبقاً للمادة 5 من هذه الاتفاقية يتم التوصيل اليه فيما يتعلق بتلك الخدمة .

التعليق والالغاء

4
1. كل طرف متعاقد له الحق في ان يلغي تصريح التشغيل او ان يعلق العمل به لاستثمار الحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق . ا. في اية حالة لا يكون فيها ذلك الطرف مقتنعاً بان جزءاً هاماً من ملكية تلك المؤسسة او ادارتها الفعلية في يد ذلك الطرف الذي عينها . ب. في حالة تقصير تلك المؤسسة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر الذي منح تلك الحقوق او ج. في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 2. وما لم يكن الالغاء الفوري او التعليق او فرض الشروط المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورياً للحيلولة دون وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة فان حقاً كهذا لا يمكن ممارسته الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر وفي مثل هذه الحالة تبدا المناورات خلال فترة عشرون يوماً (20) من تاريخ طلب الطرف المتعاقد الاخر اجراء تلك التشاورات .

انظمة السعة

5
الخدمات الجوية المنتظمة : 1. السعة المعمول بها على الخدمات الجوية المنتظمة يجب ان تؤسس على معامل حمولة معقولة لمتطلبات حركة النقل والتحميل للحركة التي منشؤها في إقليم كل طرف متعاقد ومقصدها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. حتى تتحقق معاملة حسنة ومتكافئة لمؤسسات الطيران المعينة فان مؤسسات الطيران يجب ان تقدم وبالوقت المحدد عدد خدماتها المنتظمة انواع الطائرات التي ستستعمل وجداول الطيران بما في ذلك ايام الرحلات وايضاً الاوقات المتوقعة للوصول والاقلاع . 3. الجداول التي انفق عليها يجب ان تقدم لسلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل ثلاثين (30) يوماً قبل التاريخ المقترح لبدء الاستثمار وفي حالات خاصة هذه المدة المحددة يمكن ان تخفض وذلك متوقف على موافقة تلك السلطات . 4. اذا لم تتمكن مؤسسات الطيران من الموافقة على الجداول المشار اليها اعلاه فان سلطات الطيران المدني في الاطراف المتعاقدة يجب ان تسعى جاهدة الى حل الاشكال . 5. تمشياً مع نصوص هذه المادة لا تدخل جداول الرحلات الى حيز التنفيذ اذا لم تصدر سلطات الطيران المدني للاطراف المتعاقدة موافقتها عليها . 6. جداول الرحلات الموضوعة طبقاً لشروط هذه المادة تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع جداول رحلات جديدة توضع طبقاً لشروط هذه المادة . الخدمات الجوية غير المنتظمة : 1. حجم حركة النقل يجب ان يتفق عليها فيما بين المؤسسات المعينة والتابعة للاطراف المتعاقدة وذلك حتى تؤكد وجود اقتسام حصص متساوي للسعة المعروضة او المقدمة . 2. ذلك الاتفاق يجب ان يقدم الى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليه خلال فترة يتفق عليها فيما بين تلك السلطات . 3. لمؤسسة الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد ان تتنازل عن كل او جزء من حصتها من برنامج الخدمات الجوية غير المنتظمة لمؤسسات الطيران الاخرى والمسجلة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة .

الملائمة مع القوانين والانظمة

6
الملائمة مع القوانين والانظمة 1. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول الى او الخروج من اقليمه لطائرة عاملة في الملاحة الجوية الدولية او عمليات وملاحة هذه الطائرات فوق اقليمها يجب ان تطبق على طائرة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ويجب ان تكون مطبقة من قبل الطائرة في دخولها او خروجها من اقليم الطرف المتعاقد الاول . 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى او الخروج من اقليمه الركاب طاقم 1 والبضائع للطائرة بما في ذلك الانظمة التي تحكم الدخول الى ،التصريح ، الهجرة ، الجوازات ، الجمارك والحجر الصحي ، يجب ان تكون مسبقة من قبل او عن هؤلاء الركاب ، الطاقم ، وبضائع المؤسسة التابعة للطرف المتعاقد الاخر في عملية دخولها الى او خروجها من اقليم الطرف المتعاقد الاول 1 .

الاعتراف بالشهادات والرخص

7
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات الصلاحية وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة او المؤشر عليها والمعتمدة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والسارية المفعول يجب ان تعتبر سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها كل طرف متعاقد يحتفظ بحق رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه او المعتمدة من قبل الدولة الاخرى بغرض الطيران فوق اقليمه .

الاعفاء من رسوم الجمارك والرسوم الاخرى

8
الاعفاء من رسوم الجمارك والرسوم الاخرى 1. الطائرة العاملة على خدمات جوية دولية من قبل مؤسسة طيران معينة من قبل كل طرف متعاقد وايضاً معداتها العادية كميات الوقود وزيوت التشحيم ومستودعات الطائرة ( بما فيها الغذاء ، المشروبات والدخان ، تكون معفاة من كل الرسوم الجمركية ، رسوم التفتيش واية رسوم اخرى او ضرائب في وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تكون تلك المعدات والمؤن باقية على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها . 2. يجب ان تعفى ايضاً من نفس الرسوم والضرائب فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المقدمة . ا. مؤن الطائرة التي تتزود بها في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف والمخصصة للاستعمال على متن الطائرة العاملة على الخط المحدد للطرف المتعاقد الاخر. ب. قطع الغيار التي تدخل اقليم اي من الطرفين المتعاقدين بقصد صيانة واصلاح الطائرة العاملة على الخط المحدد والتي تسيرها مؤسسة الطيران المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر. ج. الوقود والزيوت المخصصة لتزويد طائرة عاملة على خط محدد والتي تسيرها مؤسسة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، ولو كانت تلك المؤن سوف تستعمل في جزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه تلك الطائرة بها. يحوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود ا، ب، ج تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية. 3. المعدات العادية والمواد والمؤن والموجودة على متن طائرة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين لا يجوز انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي مثل هذه الحالة تظل الاشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية.

حركة الترانزيت المباشرة

9
ركاب الترانزيت العابرين اقليم اي الطرفين المتعاقدين يجب ان يخضعوا للمراقبة. الاشعة والبضائع في الترانزيت المباشر يجب ان تعفى من الرسوم الجمركية واية رسوم اخرى مشابهة.

تعرفة النقل

10
تعرفة النقل : 1. التعرفات التي تستوفى من قبل مؤسسة طيران تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين مقابل الحمولة الى او من اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تكون موضوعة بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بما في ذلك كلفة العمليات ، الربح المعقول ، خصائص الخدمة الجوية ( مثل مستويات السرعة والراحة ) . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ان تتم بالاتفاق فيما بين مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين . 3. الاتفاق المشار اليه في الفقرة 2 يتم التوصل اليه اذا امكن من خلال اجراء تثبيت الاجور المقررة من قبل هيئة النقل الجوي الدولية . 4. تقدم التعرفات المتفق عليها الى سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين للموافقة عليها على الاقل بـ 30 ثلاثون يوماً قبل التاريخ المقترح لبدء الاستثمار ويمكن في حالات خاصة انقاص هذه المدة بناء على رغبة . 5. اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اي من التعرفات المقدمة او اذا ولاي سبب اخر لم يتم التمكن من وضع تعرفة طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة او اذا خلال الـ 15 خمسة عشر يوماً الاولى من الى (30) ثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة قام احد الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم اقتناعه باية تعرفة مقدمة طبقاً لشروط الفقرة 2 من هذه المادة يجب ان تسعى سلطات الطيران المدني للتوصل لاقرار التعرفات . 6. يجب ان لا تدخل اية تعرفة الى حيز النفاذ الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد على تلك التعرفات . 7. التعرفات المقدمة طبقاً لشروط هذه المادة تبقى سارية المفعول الى حين وضع تعرفات جديدة طبقاً لشروط هذه المادة .

تحويل صافي الارباح

11
كل من الطرفين المتعاقدين يتعهد بمنح مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الى مركزها الرئيسي بعد النفقات فائض الايرادات المتاتية في اقليم الطرف المتعاقد الاول بدون اية قيود اجراءات مثل هذا التحويل على اية حالة يجب ان تكون طبقاً لانظمة تحويل العملة الاجنبية السائدة لدى الطرف المتعاقد والذي تحققت تلك الايرادات في اقليمه.

رسوم المطارات

12
رسوم المطارات : الرسوم المفروضة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات واية تسهيلات طيران اخرى من قبل طائرة المؤسسة المعينة والتابعة للطرف المتعاقد الاخر يجب ان لا تكون اعلى من تلك التي يدفعها اي ناقل اجنبي يعمل على استثمار الخدمات الجوية الدولية .

التمثيل ، التذاكير وترويج المبيعات

13
التمثيل ، التذاكير وترويج المبيعات 1. مؤسسة الطيران المعينة من كل طرف متعاقد يجب ان يكون لها فرصاً عادلة لاستخدام موظفين طبقاً للقوانين والانظمة السائدة لدى الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالاشخاص الفنيين والنجارين من اجل انجاز الخدمات على الخطوط المسدرة وانشاء وتشغيل مكاتب في إقليم المتعاقد الاخر . 2. مؤسسات الطيران المعينة من كل طرف متعاقد يجب ايضاً ان تتاح لها فرصاً عادلة لاصدار جميع انواع وثائق التحميل وان تعلن وان تروج لمبيعاتها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

المشاورات والتعديلات

14
المشاورات والتعديلات 1. بروح من التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين ومن وقت لاخر باجراء المشاورات فيما بينها بقصد التاكد من تنفيذ احكام هذا الاتفاق والجدول الملحق بها . 2. اذا رغب اي من الطرفين المتعاقد في تعديل اية نصوص في هذه الاتفاقية فله ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر هذه المشاورات والتي قد تكون بين الاطراف المتعاقدة والتي قد تكون من خلال المباحثات او المراسلات يجب ان تبدا خلال فترة (60) ستون يوماً من تاريخ الطلب . اية تعديلات يتفق عليها يجب ان تدخل الى حيز النفاذ بعد مرور 60 ستون يوماً على تاريخ التاكيد عليها بتبادل المذكرات الدبلوماسية . 3. تعديلات الملحق يجب ان يتفق عليها فيما بين السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين وتدخل حيز النفاذ بعد مرور 60 ستون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية .

حل الخلافات

15
حل الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف فيما بين الاطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما . 2. اذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من فض الخلاف فيما بينهما بطريقة المفاوضات جاز لها الاتفاق على احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه او ان هذا الخلاف وبناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين يقدم للبت فيه الى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يسمى كل طرف متعاقد واحداً منهم ويقوم المحكمان المعينان بتسمية المحكم الثالث ويجب على كل طرف ان يسمي محكماً واحداً من قبله خلال فترة 60 ستون يوماً من تاريخ تسلم ذلك الطرف اشعاراً بالطرق الدبلوماسية من الطرف المتعاقد الاخر بطلب التحكيم في النزاع ويعين المحكم الثالث خلال فترة 60 ستون يوماً لاحقة اخرى واذا لم يتمكن اي من الطرفين المتعاقدين من تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة يمكن لاحد الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية القيام بتعيين محكم او محكمين حسبما تقتضي الحالة ويكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويراس هيئة التحكيم . 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرارات تتخذ بموجب الفقرة ا من هذه المادة .

الانهاء

16
الانهاء اي من الطرفين المتعاقد يجوز له وفي اي وقت اشعار الطرف المتعاقد الاخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق هذا الاشعار يجب وفي نفس الوقت ان يبلغ الى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي مثل هذه الحالة ينتهي هذا الاتفاق بعد مرور 12 اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاشعار الا اذا سحب الاشعار بالاتفاق المشترك قبل مرور هذه المدة وفي حالة عدم تسلم الطرف المتعاقد الاخر لذلك الاشعار فانه يعتبر انه قد تسلم ذلك الاشعار بعد مرور 14 اربعة عشر يوماً على تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني لذلك الاشعار .

التسجيل

17
التسجيل هذه الاتفاقية وكل التعديلات التي تطرا عليها يجب ان تسجل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .

الدخول الى حيز النفاذ

18
الدخول الى حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ بعد مرور 60 ستون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية والتي تشعر بان الاجراءات المطلوبة من قبل السلطات التشريعية لكل من الطرفين المتعاقدين قد اصبحت مكتملة . اثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما صلاحية مخولة اليهما من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق .

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والنمسا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.