عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 110
اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 110

شاطر | 
 

 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية   اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية I_icon_minitime15/2/2011, 22:31

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية

حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في تشجيع نظام النقل الجوي الدولي المرتكز على اساس المنافسة بين شركات الطيران في السوق باقل تدخل وتنظيم حكومي. رغبة في تسهيل التوسع في فرض النقل الجوي الدولي، رغبة في جعل شركات الطيران متمكنة من تقديم السفر والشحن للعامة وبعدة انواع من الخدمات والخيار وباقل الاسعار ليس فيها تمييزا او سلب والتي لا تشكل اساءة استعمال لموقف المحتكر ورغبة في تشجيع مؤسسات الطيران الفردية للتطور وتطبيق اسعار مبتدعة وتنافسية. رغبة في التاكيد على ضمان اعلى درجات السلامة والامن في النقل الجوي الدولي والحرص والاهتمام الشديدين حول الاعمال او التهديد ضد امن الطائرات والتي تعرض سلامة الاشخاص والاموال للخطر وتؤثر بشكل عكسي على عمليات النقل الجوي والتي من شانها الاقلال من الاهمية والثقة في سلامة الطيران المدني. وكونهما اعضاء في المعاهدة الدولية للطيران المدني التي فتحت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 ورغبة في عقد اتفاقية جديدة تغطي كافة انواع النقل الجوي لتحل محل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي غير المنتظم بين الاردن والولايات المتحدة الاميريكية الموقعة في 21 ايلول 1974، كما عدلت ، وتبادل المذكرات الدبلوماسية في 14 و 16 اذار لعام 1977، كما عدلت ولاغراض هذه الاتفاقية الا اذا غير ذلك فان اصطلاح:
التعاريف

1
أ . (سلطات الطيران) تعني حالة الولايات المتحدة مجلس الطيران المدني او دائرة النقل الجوي ايهما لها الصلاحية او من يخلفها من الوكالات وفي حالة المملكة الاردنية الهاشمية - مديرية الطيران المدني او من يخلفها من وكالة. ب. (اتفاقية) تعني هذه الاتفاقية وملاحقها واية تعديلات لها. ج. (النقل الجوي) تعني اي عملية مقدمة بطائرات للنقل العام لحركة الركاب وامتعتهم، الشحن والبريد اما منفصلا او مجتمعا باجر او بعوض. د. (معاهدة) تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 والمتضمنة: 1. اي تعديل دخل الى حيز النفاذ بموجب المادة 94 (ا) من المعاهدة وكلا الطرفين قد صدقا عليه. 2. اي ملحق او تعديل له بموجب المادة 90 من المعاهدة والتي لحد الان وفي اي وقت سارية المفعول تجاه كلا الطرفين. هـ. (مؤسسة الطيران) تعني مؤسسة طيران معينة ومخولة بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية. و. (الاجرة) تعني : 1. اي اجر او ثمن او سعر تحصله مؤسسات الطيران او وكلائهم والشروط التي تحكم الحصول على هذا الاجر او الثمن او السعر. 2. القيود والشروط للخدمات المساعدة لنقل الحركة المعروضة من قبل مؤسسات الطيران. 3. القيمة المحصلة من قبل مؤسسات الطيران بوسائط النقل الجوي لنقل الركاب (وامتعتهم) او الشحن (باستثناء البريد) في النقل الجوي. ز. (التوقف لاغراض غير تجارية) تعني اي هبوط لاي سبب غير اخذ الركاب او انزالهم (وامتعتهم) الشحن والبريد في النقل الجوي. ح. (الاقليم) تعني مساحات الاراضي التي تقع تحت سيادة، حماية او انتداب الطرف المتعاقد والمياه الاقليمية المتاخمة لها. ط. (رسوم الاستعمال) تعني الرسوم المقرر دفعها من شركات الطيران مقابل تجهيز المطارات، الملاحة الجوي او امن الطيران وممتلكاتها والتسهيلات. ي. (التكاليف الاقتصادية الكاملة) تعني التكاليف المباشرة لتقديم الخدمة مضافا اليها المصاريف الادارية المعقولة.

منح الحقوق

2
1. كل طرف يمنح للطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية لمباشرة عمليات نقل جوي دولي بواسطة مؤسسة الطيران للطرف الاخر : ا. حق الطيران عبر اقليمه بدون هبوط. ب. حق التوقف في اقليمه لاغراض غير تجارية. ج. الحقوق الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية. 2. لا يوجد في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعتبر ضروريا لمنح الحق لمؤسسة طيران تابعة لطرف واحد للمشاركة في النقل الجوي بين نقاط في اقليم الطرف الاخر.

التعيين والتصريح

3
1. كل طرف له الحق بتعيين ما يشاء من مؤسسات الطيران لمباشرة النقل الجوي الدولي بموجب هذه الاتفاقية وكذلك ان يسحب او يبدل ذلك التعيين. ذلك التعيين يجب ان يوجه للطرف المتعاقد الاخر كتابة بالطرق الدبلوماسية ويجب ان يبين فيما اذا كانت مؤسسة الطيران مصرح لها لمباشرة النقل الجوي الموضح في الملحق 1 او الملحق 2 او كليهما. 2. بمجرد التعيين والطلب وبالطريقة والاسلوب الموضحة من مؤسسة الطيران لتصاريح التشغيل والاذونات الفنية فان على الطرف الاخر القيام بمنح التصريحات والاذونات اللازمة وباقل اجراءات تاخير ممكنة شريطة : ا. ان تكون الملكية الجوهرية والادارية الفعلية لتلك المؤسسة في ايدي الطرف الذي عينها او مواطني ذلك الطرف او كليهما. ب. ان تكون المؤسسة المعينة مؤهلة بالشروط المطلوبة بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادة على عمليات النقل الجوي الدولي من قبل ذلك الطرف المقدمة له ذلك الطلب او الطلبات. ج. ان يكون الطرف الذي عين المؤسسة طبقا وملتزما بالمواصفات الواردة في المادة 6 (السلامة).

الغاء الترخيص

4
1. لكل طرف متعاقد ان يلغي ، يعلق او يحدد تراخيص التشغيل او الاذونات الفنية لمؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر عندما تكون : ا. الملكية الاساسية والرقابة الفعلية لمؤسسة الطيران غير معطاة للطرف الاخر او لمواطني الطرف الاخر. ب. في حالة عدم امتثال مؤسسة الطيران للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. ج. في حالة ان الطرف الاخر غير قادر على ادارة او الحفاظ على المستويات المذكورة في المادة 6 (السلامة). 2. الا اذا كان الاجراء الفوري من الضرورة لمنع اي عدم تطابق مع الفقرة 1 فرع (ب) او الفقرة 1 فرع (ج) من هذه المادة، فالحقوق الواردة في هذه المادة يجب ان تمارس بعد استشارة الطرف الاخر.

تطبيق القوانين

5
1. عند دخول او ترك اراضي احد الاطراف فيجب على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر ان تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات لدى ذلك الطرف. 2. عند دخول او ترك اراضي الطرف الواحد يجب على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر ان تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالدخول او الاقلاع من اراضيه للركاب، طاقم الطائرة، الشحن على الطائرات (بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالدخول) الاذن، الامن، الهجرة، جوازات السفر، الجمارك، الحجر الصحي او في حالة البريد وانظمة البريد او بالنيابة عن ركاب طاقم الطائرة او الشحن على مؤسسات الطيران لدى الطرف الاخر.

السلامة

6
1. كل طرف يجب ان يعترف بسريان مفعول شهادات صلاحية الطائرات، شهادات الكفاءة او الرخص الصادرة او المعتمدة من قبل الطرف الاخر ولا تزال سارية المفعول بصدد تشغيل عمليات نقل جوي كما هو وارد في هذه الاتفاقية. وان شروط مثل هذه الشهادات او الرخص تساوي على الاقل الحد الادنى الوارد طبقا للمعاهدة ويمكن لكل طرف ان يرفض الاعتراض بسريان مفعول شهادات الكفاءة والرخص المختومة او المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف الاخر. 2. يمكن لكل طرف ان يطلب التشاور بخصوص مستويات السلامة والامن المطبقة من قبل الطرف الاخر والمتعلقة بتسهيلات الطيران، طاقم الطائرة ، الطائرات ، عمليات مؤسسات الطيران المعينة، واذا وجد احد الطرفين بعد التشاور ان الطرف الاخر لم يطبق للحد الادنى للمستويات الواردة في المعاهدة فانه يتوجب اعلام الطرف الاخر بالخطوات الضرورية الواجب اتخاذها ومطابقتها بالحد الادنى لتلك المستويات، ويجب على الطرف الاخر اتخاذ الخطوات الصحيحة الملائمة ويحتفظ كل طرف بالحق في وقف تعليق او تحديد التصاريح الفنية او اذونات التشغيل لمؤسسة الطيران او لمؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر في حالة عدم قيام الطرف الاخر في حالة عدم قيام الطرف الاخر باتخاذ الخطوات الملائمة بحدود مدة معقولة.

امن الطيران

7
1. لكل طرف تاكيدا على ارتباطه بالعمل فعليا طبقا لبنود المعاهدة بخصوص الجرائم والاعمال الاخرى والتي ترتكب على متن الطائرات الموقع في طوكيو في 13 ايلول 1963 ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع في لاهاي في 16 كانون اول 1970 ومعاهدة قمع جرائم الاعتداء غير المشروع على الطيران المدني والموقعة في مونتريال في 23 ايلول 1971. 2. ان يطلب من مشغلي الطائرات المسجلة لديها بالعمل فعليا طبقا لبنود امن الطيران المطبقة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني. 3. ان يوفر الحد الاعلى من المساعدة للطرف الاخر بخصوص منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، التخريب على الطائرات، المطارات، المساعدات الملاحية وتهديد امن الطيران واعطاء اعتبارات ودية لاي طلب من الطرف الاخر بخصوص الاجراءات الامنية لطائراتها وركابها والذين يواجهون اي نوع من التهديد وكذلك مساعدة الطرف الاخر عند حدوث تهديد بالخطف او التخريب ضد الطائرات، المطارات، والمساعدات الملاحية وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات لانهاء مثل هذه الاعمال بسرعة وبامان.

الفرص التجارية

8
1. يمكن لمؤسسات الطيران التابعة للطرف الواحد انشاء مكاتب لها في اراضي الطرف الاخر من اجل بيع وترويج النقل الجوي. 2. يمكن لمؤسسات الطيران المعينة للطرف الواحد وطبقا لقوانين وانظمة الطرف الاخر والمتعلقة بالدخول، الاقامة والتوظيف ان تحضر وان تحتفظ في اراضي الطرف الاخر حاجتها من موظفين اخصائيين في الادارة، المبيعات والاعمال الفنية للنقل الجوي. 3. يمكن لكل من مؤسسة الطيران المعينة ان تقوم بانجاز اعمالها الارضية (تفريغ وتحميل) في اراضي الطرف الاخر او بناء على رغبتها باختيار وكيل ليقوم بهذه الخدمات وتكون هذه الحقوق خاضعة فقط لاعتبارات سلامة المطار، وتحول هذه الاعتبارات دون ان تقوم مؤسسة الطيران بانجاز اعمالها بنفسها والخدمات الارضية يجب ان تكون متوفرة على قدم المساواة لكافة مؤسسات الطيران وان تفرض الرسوم بناء على تكاليف الخدمات المقدمة وان تقارن هذه الخدمات بالنوع والنوعية. 4. يمكن لكل مؤسسة طيران تابعة للطرف الواحد ان تقوم باعمال بيع النقل الجوي مباشرة في اراضي الطرف الاخر وبناء على رغبة مؤسسة الطيران من خلال وكلائها، الا اذا حال دون ذلك انظمة الرحلات العارضة في ذلك البلد الذي يقوم بهذه الرحلات، ويمكن لكل مؤسسة طيران ان تبيع النقل الجوي ولكل شخص حرية شراء هذا النقل بالعملة النقدية لذلك البلد او بالعملات القابلة للتغيير. 5. يحق لكل مؤسسة طيران لطرف واحد ان تحول او تعيد الى بلدها على الطلب الايرادات المحلية الزائدة من الموجودات المتحققة محليا. التحويل والاعادة يجب ان تكون مباحة فورا وبدون قيود او ضرائب فيما يتعلق بها وبالسعر الخاص بالتحويل المطبق بالنسبة لاسعار الحوالات والاعادات.

الجمارك والضرائب

9
1. عند دخول اراضي الطرف الواحد فان الطائرات العاملة في النقل الجوي الدولي من قبل مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر فان معداتهم العادية، المعدات الارضية، مستودعات الطائرات (بما في ذلك الطعام، المشروبات والمسكرات، السجائر والمنتوجات الاخرى والمعدة للبيع او الاستعمال من قبل الركاب بكميات محددة خلال فترة الرحلة) والمواد الاخرى المعدة للاستعمال فقد في تشغيل وخدمة الطائرات العاملة في النقل الجوي الدولي يجب ان تعفى وعلى اساس المعاملة بالمثل من جميع القيود المفروضة على الاستيراد وضرائب الممتلكات والضرائب الراسمالية، رسوم الجمارك، ضرائب الانتاج والرسوم والضرائب المشابهة والتي تفرض من قبل السلطات الوطنية وغير المعتمدة على تكاليف الخدمات المتوفرة مثل هذه المعدات وتلك المؤن تبقى على متن الطائرة. 2. وكذلك يعفى على اساس مبدا المعاملة بالمثل من الضرائب، العوائد الرسوم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة باستثناء الرسوم على اساس تكاليف الخدمة المقدمة : ا. مستودعات الطائرات المقدمة او الممونة في اراضي احد الاطراف والمحملة على متن الطائرة وبحدود معقولة لاستعمال طائرات مؤسسة الطيران المعينة للطرف الاخر والمسافرة الى الخارج والتي تعمل في النقل الجوي الدولي حتى ولو استعملت هذه المستودعات على جزء من الرحلة فوق اراضي الطرف الذي حملت منه الطائرة. ب. المعدات الارضية وقطع الغيار بما في ذلك الالات المقدمة الى اراضي احد الاطراف لاجراء الخدمات وصيانة طائرات مؤسسة الطيران المعينة للطرف الاخر والمستعملة في النقل الجوي الدولي والتي تقدم او تمون في اراضي ذلك الطرف للاستعمال على طائرة مؤسسة الطيران المعينة للطرف الاخر والتي تعمل في النقل الجوي الدولي، حتى ولو استعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة فوق اراضي الطرف الذي حملت منه الطائرة. 3. المعدات والمؤن المشار اليها في الفقرة 1 و2 من هذه المادة يمكن ان تحتاج لان تحفظ تحت ادارة وسيطرة السلطات المختصة. 4. الاعفاءات المقدمة في هذه المادة يجب ان تكون متوفرة عندما تكون مؤسسات الطيران التابعة للطرف الواحد متعاقدة مع مؤسسة طيران اخرى والتي تتمتع بنفس الاعفاءات من الطرف الاخر بقصد التحويل او الاعارة في اراضي الطرف الاخر للمواد المبينة في الفقرات 1 و2 من هذه المادة. 5. يجب على كل طرف ان يبذل اقصى جهوده بالتامين لمؤسسات الطيران المعينة والتابعة للطرف الاخر وعلى اساس مبدا المعاملة بالمثل الاعفاء من الضرائب، العوائد، و الرسوم المفروضة من قبل الدولة والسلطات الاقليمية والمحلية على المواد المبينة في الفقرات 1 و2 من هذه المادة وكذلك من رسوم الوقود في الظروف الواردة في هذه المادة باستثناء والى حد ما الرسوم المعتمدة على اساس التكلفة الفعلية لتوفير الخدمة.

رسوم المستثمر

10
1. رسوم المستثمر المفروضة من قبل السلطات المختصة لفرض هذه الرسوم على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر يجب ان تكون عادلة، معقولة، ضد التمييز. 2. يمكن لرسوم المستثمر المفروضة على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر ان تعكس ولكي لا تزيد عن نسبة التكلفة الاقتصادية الكاملة للسلطات المختصة التي تقوم بفرض الرسوم للمطار، الملاحة الجوي، خدمات وتسهيلات امن الطيران، وان الرسوم المفروضة على الخدمات والتسهيلات يجب ان تكون مبينة على اسس اقتصادية فعالة. يعطى اشعار معقول قبل حدوث اي تغيير على رسوم المستثمر، ويجب على كل طرف ان يشجع الطرف الاخر باجراء مباحثات بين السلطات المختصة القائمة على فرض الرسوم في اراضيها ولمؤسسات الطيران التي تستعمل الخدمات والتسهيلات وان تشجع هذه السلطات على تبادل المعلومات الضرورية وان تسمح بالمراجعة الدقيقة لعدالة الرسوم.

المنافسة العادلة

11
1. لكل طرف ان يسمح لمؤسسات الطيران المعينة لكلا الطرفين بفرص متساوية وعادلة للمنافسة في النقل الجوي الدولي المغطى في هذه الاتفاقية. 2. لكل طرف اتخاذ الاجراء اللازم ضمن اختصاصه لازالة كافة اشكال التمييز، ممارسات المنافسة غير العادلة والتي تعطي نتائج عكسية على الوضع التنافسي لمؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر. 3. لا يحق لاي طرف بتحديد حجم الحركة على طرف واحد، عدد الرحلات وانتظامها نوع او انواع الطائرات التي تعمل من قبل مؤسسات الطيران المعينة للطرف الاخر، الا اذا تمت الحاجة الى الجمارك، العمليات الفنية، اسبابا تتعلق بالبيئة وتحت شروط موحدة مطابقة للمادة 15 من المعاهدة. 4. لا يحق لاي طرف ان يفرض على مؤسسات الطيران المعينة لدى الطرف الاخر اية قيود فيما يتعلق بنسبة الحمولة او فرض رسوم عدم المعارضة او اي شروط اخرى فيما يتعلق بالسعة، عدد الرحلات او الحركة والتي يمكن ان تعارض اهداف هذه الاتفاقية. 5. ليس هنالك لاي طرف حاجة الى تسجيل جداول الرحلات، برامج الرحلات العارضة، خطط العمليات من قبل مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر من اجل الموافقة، الا اذا دعت الضرورة على اساس عدم التمييز بفرض شروط موحدة كما هو وارد في الفقرة 3 من هذه المادة او كما هو مصرح له بالتحديد في ملحق هذه الاتفاقية، واذا احتاج احد الاطراف ان يقدم ذلك من اجل المعلومات فيجب التقليل من الاعباء الادارية لشروط واجراءات التقديم على وسطاء النقل الجوي وعلى مؤسسات الطيران المعينة والتابعة للطرف الاخر.

التسعير

12
1. لكل طرف ان يسمح باعداد اسعار النقل الجوي من قبل مؤسسات الطيران المعينة على اساس الاعتبارات التجارية في مكان السوق والتدخل من قبل الاطراف يحدد على : ا. منع ممارسات النهب والتمييز في الاسعار. ب. حماية المستهلكين من ارتفاع الاسعار غير المعقولة او المقيدة بسبب اساءة استعمال المتسلطين. ج. حماية مؤسسات الطيران من الاسعار المخفضة صوريا بسبب مساعدة ودعم الحكومة مباشرة او غير مباشرة. 2. يمكن لكل طرف ان يطلب اشعارا او تقديم لسلطات الطيران بالاسعار المقترحة والمقرر فرضها في اراضيها من قبل مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر الاشعار او التقديم من قبل مؤسسات الطيران التابعة لكلا الطرفين يمكن طلبها في مدة لا تزيد عن 60 يوما قبل التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ، في الحالات الفردية يسمح بتقديم اشعار اقصر غير ما هو مطلوب في الحالات العادية لا يطلب من اي طرف اشعار او تقديم من قبل مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر او من قبل مؤسسات طيران تابعة لطرف ثالث بالاسعار المفروضة من قبل منظمي الرحلات العارضة للجمهور للحركة التي تنشا في اراضي ذلك الطرف الاخر. 3. يجب ان يقوم اي طرف باتخاذ موقف فردي لمنع او استمرار السعر المقترح المفروض او الذي سيفرض من قبل (ا) مؤسسة طيران اي طرف او من قبل مؤسسة طيران تابعة لطرف ثالث للنقل الجوي الدولي بين اراضي (ب) مؤسسة طيران الطرف الواحد او مؤسسة طيران دولة ثالثة للنقل الجوي الدولي بين اراضي الطرف الاخر واي دولة اخرى، بما في ذلك وفي تلك الحالتين النقل على اساس Interine OR Intra - Line Basis واذا اعتقد اي طرف بان اي من هذا السعر غير مطابق للاعتبارات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة فيجب ان تعقد هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن 30 يوما بعد استلام الطلب. وعلى الاطراف التعاون فيما بينها لتامين المعلومات الضرورية من اجل ايضاح المشكلة، واذا توصلت الاطراف الى اتفاقية بخصوص السعر مع اعطاء اشعار عدم امتناع فيجب على كل طرف ان يبذل اقصى جهده لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ بدون الموافقة المتبادلة فان السعر يجب ان يبقى وان يستمر في التنفيذ. 4. بالرغم مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجب على كل طرف ان يسمح : ا. اي مؤسسة طيران لاي طرف او اي مؤسسة طيران لطرف ثالث ولديها اسعار متنافسة اقل او اكثر مما هو مقترح او مطبق من قبل مؤسسة الطيران او الناقلين العارضين للنقل الجوي الدولي بين اراضي الطرف الاخر والطرف الثالث. ب. اي مؤسسة طيران لطرف واحد لديها اسعار تنافسية اقل او اكثر مقترحة او مطبقة من قبل مؤسسة طيران اخرى او ناقل جوي عارض للنقل الجوي الدولي بين اقليم الطرف الاخر والطرف الثالث. كما هي مستعملة فان اصطلاح (لديها) يعني الحق بانشاء على اساس زمني وباكثر الاجراءات سرعة كما هو ضروري، اسعار مماثلة او مشابهة او (Interline or Intra - Line) مباشرة بالرغم من الخلافات في الشروط العائدة ل : وضع الخط ، متطلبات الرحلة الكاملة، او رحلات الوسط لذلك النوع من الرحلات او انواع الطائرات او ذلك السعر من خلال مجموعة الاسعار.

المشاورات

13
اي طرف يمكنه في اي وقت ان يطلب مشاورات تتعلق بهذه الاتفاقية تلك المشاورات يجب ان تبدا في اقرب وقت ممكن خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطرف الاخر الطلب الا اذا اتفق على غير ذلك، كل طرف يجب ان يحضر ويقدم خلال تلك المفاوضات الاثباتات المتعلقة بدعم مركزه من اجل تسهيل القرارات الاقتصادية المعقولة.

فض المنازعات

14
1. اي خلاف ينشا حول هذه الاتفاقية والذي لا يمكن حله من خلال الجولة الاولى للمشاورات باستثناء تلك التي تنشا بموجب الفقرة 3 من المادة 12 يمكن احالتها بالاتفاق بين الاطراف من اجل اتخاذ القرار من قبل شخص او هيئة اذا لم يتفق الطرفان فان الخلاف يجب وبناء على طلب اي طرف ان يقدم الى التحكيم بموجب ما هو مقرر ادناه. 2. يجب ان يتم التحكيم من قبل هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين مشكلة على النحو التالي : ا. خلال 30 يوما من استلام الطلب للتحكيم فان كل طرف عليه ان يسمي محكما. خلال 60 يوما بعد تعيين المحكمين الاثنين فيجب عليهما ان يقوما بالاتفاق بتعيين محكم ثالث والذي يكون رئيسا لهيئة التحكيم. ب. اذا لم يتمكن اي طرف من تسمية الحكم الخاص به او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث طبقا لما ورد في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة فان اي طرف يمكنه ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين المحكم الضروري او محكمين خلال 30 يوما، واذا كان الرئيس من رعايا احدى الدولتين فان اقدم نائب رئيس والذي لا يكون مرفوضا على هذا الاساس ان يقوم بالتعيين. 3. الا اذ اتم الاتفاق على غير ذلك فان هيئة التحكيم يجب ان تقرر اجراءاتها بناء على توجيهات هيئة التحكيم او بناء على طلب اي من الطرفين فانه يجب ان يعقد اجتماعا لتقرير الحيثيات الدقيقة التي سيجري حولها التحكيم والاجراءات التفصيلية التي ستتبع وهذا الاجتماع يعقد خلال مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. 4. الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك فان كل طرف عليه ان يقدم مذكرة خلال 45 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، الاجابات يجب ان ترسل خلال 60 يوما بعد ذلك. يجب ان تعقد الهيئة استجوابا بناء على طلب اي طرف او بناء على توجيهات الهيئة خلال 45 يوما بعد ان يكون الجواب مستحقا. 5. يجب على الهيئة ان تصدر قرارا كتابيا خلال 30 يوما بعد الانتهاء من الاستجواب او في حالة عدم الاستجواب بعد تاريخ تقديم الاجابات من الطرفين ايهما اسرع، ان قرار اغلبية الهيئة هو الذي يجب ان يسود. 6. للطرفين ان يقدما طلبات ايضاح للقرار خلال 15 يوما بعد اصدار القرار واي ايضاح للقرار يجب ان يصدر خلال 15 يوما من تاريخ الطلب. 7. كل طرف متعاقد يجب وتمشيا مع قانونه الوطني ان يعطى اولوية اهمية للقرار او الحكم الصادر عن هيئة التحكيم. 8. ان نفقات هيئة التحكيم بما في ذلك الرسوم ونفقات المحكمين تقسم بالتساوي بين الاطراف، اية نفقات تنشا من قبل رئيس محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاجراءات في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة يجب ان تعتبر كجزء من نفقات هيئة التحكيم.

الانهاء

15
لاي طرف في اي وقت الحق في توجيه اشعار كتابي للطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء الاتفاقية، مثل ذلك الاشعار يجب ان يرسل في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني. ان هذه الاتفاقية تعتبر منتهية في منتصف الليلة (بتوقيت البلد للطرف الذي استلم الانذار) فورا وقبل مرور التاريخ الاول لتاريخ تسليم الاشعار من الطرف الاخر اذا سحب ذلك الاشعار بالاتفاق قبل مرور تلك الفترة.


16
اذا كان هناك اتفاقية جماعية مقبولة من قبل الطرفين تتعلق باي مسالة في هذه الاتفاقية ودخلت الى حيز النفاذ فان هذه الاتفاقية يجب ان يتم تعديلها حتى تتطابق مع نصوص الاتفاقية الجماعية.

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولية

17
هذه الاتفاقية وكافة التعديلات عليها يجب ان تسجل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

الدخول الى حيز التنفيذ

18
تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ من تاريخ توقيعها.

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.