عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان   اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان I_icon_minitime16/2/2011, 21:24

خيارات المساهمة


اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة اللبنانية المشار اليها فيما بعد بعبارة ( الطرفين المتعاقدين ) طرفان في معاهدة الطيران المدين الدولي الموقعة بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 المشار اليها فيما بعد بلفظ ( المعاهدة ) . ولما كان من المرغوب فيه تنظيم المواصلات الجوية الدولية بطريقة مامونة ومنسقة والعمل جهد استطاعتهما على انماء التعاون الدولي في هذا السبيل . ورغبة في تنشيط النقل الجوي الدولي باقل الاجور التي تنفق وقواعد الاقتصاد السليمة كوسيلة لانماء حسن التفاهم والمودة بين الشعبين وتامينا للفوائد العديدة غير المباشرة لهذا النوع من النقل لصالح البلدين . ورغبة في عقد اتفاق يهدف الى ترقية النقل التجاري الجوي المنتظم بين اقليمها والى ما ورائهما . فقد عينا مندوبيهما المفوضين الموقعين ادناه لهذا الغرض واللذين وافقا - بناء على تفويض من حكومتيهما - على ما ياتي :

1
1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحق في تشغيل الخطوط الجوية المبينة في الملحق لهذا الاتفاق ( والتي سيطلق عليها فيما بعد " الخطوط الجوية المعينة " ) وذلك على الطرق المبينة بالملحق المذكور ( والتي سيطلق عليها فيما بعد " الطرق الجوية المعينة " ) . 2. يمكن البدء في تشغيل أي من الخطوط الجوية المعينة كله او جزء منه فورا او في تاريخ لا حق وفقا لرغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق بشرط مراعاة احكام هذا الاتفاق .


2
1.على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين ان يخطر سلطات الطيران لدى الطرف المتقاعد الآخر كتابة باسم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التي يعينها لتشغيل الخطوط الجوية المعينة وفقا لهذا الاتفاق . 2. على سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر عند استلامها هذا الاخطار ان يصدر ترخيص التشغيل اللازم للمؤسسات المعينة دون أي تاخير لا مبرر له وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة واحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق . 3. يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين قبل ان تصدر ترخيص التشغيل لاحدى المؤسسات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر ان تطلب من تلك المؤسسة اثبات انه تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات بالنسبة لتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بشرط الا تكون احكام هذه القوانين والقواعد متعارضة مع احكام المعاهدة او احكام هذا الاتفاق . 4. بعد استيفاء احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة يجوز للمؤسسات التي عينت وصدر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو ان تبدا العمل على الخطوط الجوية المعينة في أي وقت .


3
1.يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعيين الطرف المتعاقد الآخر لمؤسسة نقل جوي وكذلك وقف او الغاء الحقوق المبينة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق بالنسبة لمؤسسة نقل جوي معينة او فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة اتباعها للمتمتع بهذه الحقوق وذلك في أي حالة لا يقتنع فيها بان جزء هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها او في يد رعاياه . 2.يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف تمتع أي مؤسسة نقل جوي بالحقوق المبينة في المادة الخامسة من هذا الاتفاق وبفرض ما يراه ضروريا من شروط يجب عليها اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزامها طبقا لهذا الانفاق . وعلى أي حلا لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بمفرده هذا الاجراء قبل اخطار الطرف المتعاقد الآخر بالعزم على ذلك وعدم تمكن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من الوصول بطريق المشاورات المباشرة الى اتفاق في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المذكور .


4
1. تسري القوانين والقواعد المعمول بها لدى احد الطرفين وعلى الخصوص ما يتعلق منها بدخول الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية في اقليمية او بمغادرتها له او المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات او ملاحتها عى طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر اثناء وجودها في ذلك الاقليم . 2. تسري القوانين والقواعد المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين وعلى الخصوص ما يتعلق منها بدخول اقليمه او مغادرته بالنسبة لركاب وطاقم الطائرات والبضائع التي تحملها ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ونظم العملة ) على الركاب والطاقم والبضائع التي تحملها ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ونظم العملة ) على الركاب والطاقم والبضائع التي تحملها طائرات المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر اثناء وجودها في اقليم الطرف المتقاعد الآخر .


5
1. مع مراعاة احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا الاتفاق يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عند تشغيلها للخطوط الجوية المعينة الحق في نقل ركاب وبضائع وبريد بين اقليم احد الطرفين المتعاقدين واقليم الطرف المتعاقد الآخر او اقليم أي بلد ثالث . 2. لا تخول الفقرة الولى من هذه المادة المؤسسات المعينة من احد الطرفين المتعاقدين الحق في نقل ركاب او بضائع او بريد بمقابل من نقطة واقعة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الى نقطة اخرى في نفس هذا الاقليم مهما كان مصدر هذا النقل او مقصده النهائي .


6
1. يجب ان تتاح للمؤسسات المعنية من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها على الطرق الجوية المعينة بين اقليمهما . 2. يكون الهدف الرئيسي للمؤسسات المعينة عند قيامها بتشغيل خطوطها الجوية المعينة توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب وحاجة النقل القائمة والممكن توقعها عقلا بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسات وبين الجهات التي ينتهي اليها هذا النقل . 3. يراعى عند تشغيل الخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين ان يكون مجموع الحمولة التي تقدمها المؤسسات المعنية من الطرفين المتعاقدين على أي جزء من الطرق الجوية تقع احدى نهايته في اقليم من الطرفين المتعاقدين مضافا اليها الحمولة التي تقدمها المؤسسات الاخرى على نفس الجزء من الطرق متناسبة تناسبا معقولا مع حاجة الجمهور للنقل الجوي .


7
يجب ان لا تسيء المؤسسات المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين استعمال الحقوق الممنوحة لها اثناء تشغيلها الخطوط الجوية المعنية بحيث تضر بصالح أي مؤسسة نقل جوي تابعة الطرف المتعاقد الآخر وتقوم بالنقل على نفس الطريق الجوي او جزء منه .


8
تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين في اقليمه كميات الوقود وزيوت التشحيم التي تمون بها طائرات المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في ذلك الاقليم مع وجوب خضوعها فيما عدا هذا لاحكام التعليمات الجمركية المتبعة - هذا علاوة على ما قضت به المادة ( 24 ) من المعاهدة .


9
1. على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفي ابدر ومقت ممكن بصور من جداول مواعيد السفر وتعريفه الاجور وكذا بجميع المعلومات الاخرى المشابهة المتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية المعينة وبما يطرا على كل منها من تعديلات . 2. على كل من الطرفين المتعاقدين ان يلزم مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر باحصاءات عن حركة النقل الفعلي على خطوطها الجوية المعينة الى ومن وعبر اقليم هذا المتعاقد الآخر مبينا بها بداية ونهاية النقل .


10
تحدد اجور النقل في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تشمل اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ومميزات كل خط ( بما في ذلك السرعة ومستوى الراحة ) ومع مراعاة الاجور المعمول بها لدى المؤسسات الجوية المنتظمة الاخرى التي تعمل على نفس الطريق او على جزء مه . 2. تحدد الاجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة بمقضتى هذا الاتفاق عن النقل على أي من الطرق المعينة بين اقليمي الطرفين المتعاقدين او بين اقليم احدها واقليم دولة اخرى كالآتي : أ . وفقا لقرارات أي منظمة مؤسسات النقل الجوي تضم المؤسسات المعينة بمقتضى هذا الاتفاق وبشرط ان يقبلها كل من الطرفين المتعاقدين . أ و ب . بالاتفاق بين المؤسسات صاحبة الشان المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين اذا لم تكن المؤسسات اعضاء في نفس المنظمة او اذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنه في الفقرة ( أ ) السابقة على انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على اي من الطرق الجوية المعينة ولم تحدد الاجور على هذا الطريق وفقا للفقرة (2-أ ) فان لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للقيام بالعمل على هذا الطريق ان تحدد الاسعار التي تتقاضاها . 3. يجب ان تعرض الاجور التي تحدد هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتصبح نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من ابلاغها الى سلطات الطيران المذكورة ما لم تعلن سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين عدم موافقتها عليها . 4. في حالة عدم تحديد الاجور وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة او في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين على الاجور التي حددت طبقا للفقرة الثانية المذكورة على الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه ، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق . وحتى يسوي هذا الخلاف بالاتفاق . وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق . وحتى يسوى هذا الخلاف بالاتفاق او بالتطبيق لحكم المادة الخامسة عشرة تظل الاجور المعمول بها سارية المفعول وعند عدم وجود اجور معمول بها يكون للمؤسسات صاحبة الشان استيفاء اجور معقولة .


11
يسجل هذا الاتفاق لدى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني المشكل بمقتضى المعاهدة .


12
تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور سويا بناء على طلب أي من تلك السلطات بقصد ضمان مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه وتتبادلان المعلومات اللازمة لذلك .


13
اذا اصبحت اتفاقية ما متعددة الاطراف بشان النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة .


14
اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل النصوص الواردة في ملحق هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مشاورات مباشرة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويجب ان تبدا هذه المشاورات في خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ويبدا العمل بما تتفق عليه هذه السلطات من تعديلات متى تايدت بمذاكرات يتبادلها الطرفان المتعاقدان بالطريق الدبلوماسي .


15
1. مع عدم الاخلال باحكام المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة . 2. فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة في مدى تسعين يوما من بدء اثارة الخلاف من جانب أي من الطرفين المتعاقدين . أ . جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او أي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه . ب. فاذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما يكون لاي منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه . 3. لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني - حسب الاحوال - ان يقرر في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذ من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين . 4. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار مؤقت او حكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة . 5. اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او أي مؤسسة معينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية او القرار المؤقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الاخر ان يحد او يوقف او يلغي الحقوق التي منحها - بمقتضى هذا الاتفاق - للطرف المتعاقد المقصر او للمؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف او للمؤسسة المعينة المقصرة .


16
لاي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يعلن الطرف المتعاقد الاخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني - وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاعلان الا اذا كان بالانتهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة . فاذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر بتسلمه الاعلان يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني هذا الاعلان .


17
1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يقصد بعبارة " سلطات الطيران " بالنسبة للحكومة الملكية المصرية للمدير العام لمصلحة الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائفه الحالية وبالنسبة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المدير العام للطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائفه الحالية . 2. يقصد بعبارة " المؤسسات المعينة " مؤسسات النقل الجوي التي تعينها سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين للعمل على الخطوط الجوية المعينة والتي اخطرت عنها كتابة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر . 3. يعتبر الملحق لهذا الاتفاق جزءا منه وكل اشارة الى الاتفاق تعني ايضا الاشارة الى الملحق الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .


18
يبدا العمل بهذا الاتفاق بمجرد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر باستيفاء اجراءاته الدستورية . اثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق ووضعا عليه اختامهما . حرر في القاهرة يوم الاربعاء 4 ربيع الثاني سنة 1371 الموافق 2 يناير سنة 1952 . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن الحكومة الملكية المصرية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ولبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.