عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا I_icon_minitime16/2/2011, 19:37

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا ( المشار اليهما بالاطراف المتعاقدة) بما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما. قد اتفقتا على ما يلي:

1
التعاريف ا. تعني عبارة - المعاهدة - معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول 1944 وتتضمن اي ملحق لها بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق في المعاهد بموجب المادة 90 و 94 طالما ان تلك كالملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين. ب. تعني عبارة سلطة الطيران - سلطات الطيران - فيما يختص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني وزارة النقل وفيما يخص حكومة جمهورية بولندا - وزارة النقل والاقتصاد البحري و او اية سلطة مخولة قانونيا لممارسة الاعمال التي تقوم بها حاليا تلك السلطات. ج. تعني عبارة المؤسسة المعنية مؤسسة الطيران المعينة والمخولة طبقا للمادة 3 من الاتفاقية الحالية. د. تعني عبارة الاقليم فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة . هـ تعني عبارة الخدمة الجوية ، الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب، البضائع والبريد. تعني عبارة - الخدمة الجوية الدولية- مؤسسات الطيران والتوقف لاغراض غير تجارية ، المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة. و. تعني عبارات - معدات الطائرات - مستودعات الطائرات وقطع الغيار المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة. ز. تعنى عبارة السعة فيما يتعلق بالطائرة الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط او جزء منه. ح. تعني عبارة السعة فيما يتعلق بالخدمة المتفق عليها، حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروب بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط او جزء منه.


2
منح الحقوق 1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقا لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار اليها فيما بعد على التوالي تعني الخدمات المتفق عليها والخطوط الجوية المحددة. تتمتع مؤسسات الطيران المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسييرها للخدمات الجوية. ا. الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. التوقف في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية، و ج. التوقف في اقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض انزال واخذ الحركة الدولية من ركاب بضائع وبريد القادمة من او المتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر او لدولة ثالثة. 2. ليس في الفقرة (1) من هذه المادة ما يعطي لمؤسسات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب بضائع او بريدا مقابل اجرة او تعويض الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر.


3
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران او اكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة. 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند تسلمه التعيين، ومع مراعاة شروط الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة وبدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة تصريح التشغيل اللازم. 3. يحق لكل طرف متعاقد ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا بسحب تعيين مؤسسة الطيران وتعيين مؤسسة طيران اخرى. 4. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لشروط المعاهدة. 5. يحق لك لطرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او ان يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للحقوق المشار اليها في المادة (2) من الاتفاقية الحالية وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعاياه. 6. عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة طيران فانه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة ان تكون التعرفة المقدمة طبقا لشروط المادة (10) من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة. 7. يحق لكل طرف متعاقد امن يعلق ممارسة مؤسسة الطيران للامتيازات المحددة في الفقرة (1) من المادة (2) للاتفاقية الحالية، او ان يفرض ما يراه ملائما من الشروط على ممارسة مؤسسة الطيران لتلك الامتيازات في اية حالة لا تتمكن فيها مؤسسة الطيران من تطبيق القوانين او الانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات،او في اية حالة لا تتمكن تلك المؤسسة من التشغيل طبقا للشروط الموضوعة ضمن الاتفاقية الحالية شريطة ان لا يكون التعليق الفوري او فرض الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة ، هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر . وفي مثل هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تجري خلال فترة (30) يوما من تاريخ طلب اي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات.


4
صيغة تشغيل الخدمات المتفق عليها 1. يجب ان تكون لمؤسسات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين اقليميهما. 2. في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها، فان مؤسسات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة الطيران الاخيرة على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط . 3. ان الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وان يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من الركاب، بضائع وبريد القادمة من والمتوجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة الطيران وان تحديد نقل الركاب والبضائع والبريد والماخوذة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة الطيران يجب ان تكون طبقا للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق ب: ا. متطلبات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة الطيران. ب. متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات الطيران بعد الاخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل الاخرى التي تقوم بها مؤسسات الطيران التابعة لدول تلك المنطقة. ج. متطلبات عمليات مؤسسة الطيران.


5
تطبيق القوانين 1. ان القوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه بخصوص التشغيل والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه، يجب ان تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول الى او الخروج من وخلال وجودها في اقليم الطرف المتعاقد الاول. 2. ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب اطقم الطائرة او الشحن من اقليمه بما ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول التصريح، الهجرة ، الجوازات، الجمارك، والحجز الصحي، يجب مراعاتها مباشرة او نيابة عن هؤلاء الركاب ، طاقم الطائرة او الشحن من قبل مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند الدخول الى ، الخروج من او المكوث في اقليم الطرف المتعاقد الاول.


6
الاعتراف بالشهادات والرخص شهادات صلاحية الطائرات شهادات الاهلية والاجازات الصادرة او المعتبرة ملزمة لاحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الاخر لاغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه او المعتبرة ملزمة لدولة اخرى، وذلك لاغراض الطيران فوق اقليمه.


7
امن الطيران 1. تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية. 2. على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 ، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970، واتفاقية قمع الافعال الغير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 ، واية اتفاقيات جماعية تحكم امن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان. 3. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، او اية اعمال اخرى غير المشروعة والتي ترتكب ضد سلامة الطائرات ، ركابها اطقمها، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني. 4. يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على الطرفين المتعاقدين، كما ويجب عليهما الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لاعمالهما ومحل اقامتهم الرئيسية في اقليميهما ، وكذلك مستثمري المطارات في اقليميهما، بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المدني المشار اليها. 5. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد وعلى كل طرف متعاقد ان يتاكد من التطبيق الفعال للاجراءات الكافية داخل اقليمه لحماية الطائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والامتعة المحمولة باليد ، البضائع، الشحن المستودعات الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع. 6. على كل طرف متقاعد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر ، لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين. 7. على كل طرف متعاقد ان ينظر ايضا بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الاخر بالدخول في ترتيبات ادارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين باجراء تقيم خاص به للاجراءات الامنية المتوفرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر. 8. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها، اطقمها ، المطارات او تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، بمساعدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان. 9. عندما يكون لدى طرف متعاقد اسسا معقولة للاعتقاد الاخر قد اخل باحكام هذه المادة فانه يحق للطرف المتعاقد الاول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الاخر.


8
الاعفاء من الرسوم والضرائب 1. يجب ان يعفى كل طرف متعاقد بناء على مبدا المعاملة بالمثل مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، الى اقصى حد ممكن وفقا للقوانين الوطنية المطبقة لديها من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية، الرسوم الضريبية ، رسوم التفتيش واية رسوم او ضرائب محلية اخرى على الطائرات وقود الطائرات زيوت التشحيم المعدات الفنية المستهلكة قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطيار المعدات المعتادة ، مخزونات الطائرات- يشمل المشروبات الروحية، التبغ واية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محددة، - واية مواد اخرى معدة فقط للاستعمال لاغراض عمليات الطائرات او الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة لذلك الطرف المتعاقد الاخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها بالاضافة الى كوبونات تذاكر السفر، بوالص الشحن - مرة واحدة لادخال كمبيوتر واية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة واية مواد دعائية توزع مجانا من قبل تلك المؤسسة المعينة او المؤسسات . 2. تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على العناصر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ا. المواد التي تدخل الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من ينوب عنها والتي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند الوصول الى او المغادرة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. المواد المحمولة داخل الطائرة التابعة لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمعدة للاستعمال اثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها سواء تم استعمال او استملاك هذه المواد كليا او جزئيا داخل اقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الاعفاءات ، شريطة عدم التصرف بتلك المواد في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. 3. المعدات المعتادة والمستعلمة لاغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحتفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل اي طرف متعاقد يمكن ان تفرغ في إقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الاقليم. 4. يتطلب وجود اتفاقية تجارية بين مؤسستي او مؤسسات الطيران المعينة خلال تشغيل الخدمات المتفق عليها ويجب ان تقدم الاتفاقية التجارية الى سلطات الطيران المعينة للموافقة عليها. 5. عدد الرحلات وجداول التشغيل للخدمات المتفق عليها يجب ان تكون بناء على اتفاق مشترك بين مؤسستي او مؤسسات الطيران المعينة على ان يتم تقديمها الى سلطات الطيران للموافقة عليها قبل 30 يوما على الاقل من دخولها الى حيز التنفيذ وفي حالة عدم توصل مؤسستي او مؤسسات الطيران المعينة لمثل هذه الاتفاقية تحال الى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.


9
حركة المرور المباشرة الركاب ، الامتعة، البضائع التي تمر عبر اقليم احد الطرفين المتعاقدين وغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذا الغرض يجب ان تخضع فقط لمراقبة مبسطة جدا، الامتعة والبضائع التي تمر مباشرة يجب ان تعفى كذلك من رسوم الجمارك والضرائب الاخرى المشابهة.


10
التعرفات 1. التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وخصائص الرحلة. 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين. 3. الموافقات المشار اليها طبقا للفقرة (2) اعلاه حيثما امكن يمكن التوصل اليها من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي، او اية اتفاقية جماعية بخصوص وضع التعرفات. 4. تقدم التعرفات التي تم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل قبل 30 يوما من الموعد المقترح لتقديمها، وفي حالات خاصة يمكن تقصير هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة. 5. اذا لم تتمكن مؤسسات الطيران المعينة من الاتفاق على اي من هذه التعرفات او اذا لم يتم تثبيتها لاية اسباب اخرى طبقا للفقرة (2) من هذه المادة او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين خلال ال 15 يوما من مدة 30 يوما المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي من التعرفات المتفق عليها طبقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، باشعار الطرف المتعاقد الاخر بعدم قناعته باي من التعرفات المتفق عليها طبقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه عندئذ يتوجب على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ببذل مساعيها للاتفاق على التعرفات. 6. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الموافقة على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادة او على تحديد اي تعرفة بموجب الفقرة (5) فانه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة (15) من هذه الاتفاقية. 7. استنادا لنصوص الفقرة (4) من هذه المادة ، فانه لا يمكن لاي تعرفة ان تدخل الى حيز التنفيذ اذا لم يتم الموافقة عليها من قبل اي طرف متعاقد. 8. ان التعرفات الموضوعة طبقا لاحكام هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة.


11
تحويل فائض الايرادات 1. يحق لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر سواء بشكل مباشر او عن طريق وكيل وذلك بالعملة المحلية او باي عمله حره قابلة للصرف على مبدا المعاملة بالمثل لكلا الناقلين المعينين . 2. تتمتع مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الايرادات على النفقات المحصلة من الاقليم الذي تم فيه البيع الى موطنها الاصلي ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل ايرادات المبيعات،التي تمت مباشرة او عن طريق وكيل خدمات النقل الجوي، والخدمات المساعدة الاضافية والفائدة التجارية المستحقة على مثل هذه الايرادات اثناء ايداعها بقصد التحويل . 3. الايرادات والارباح المحصلة من قبل مؤسسة او مؤسسات الطيران لاي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بنقل الركاب، البضائع والبريد يجب ان تعفى من جميع الرسوم ، الفرائض والضرائب.


12
النشاطات التجارية تتمتع مؤسسات الطيران المعينة في كل طرف متعاقد، بفرص متساوية وذلك تبعا للقوانين والتعليمات الخاصة بالطرف المتعاقد الاخر وذلك فيما يتعلق ب: ا. تعيين موظفين فنيين وتجاريين لتنفيذ الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وانشاء وتشغيل مكاتب في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. اصدار جميع الوثائق بالنقل والقيام بالدعاية والاعلام عن المبيعات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ج. تجنب المنافسة غير الشريفة ودعم الحركة المبنية على الحريتين الثالثة والرابعة، هذا وقد اتفق كلا الوفدين على ان تمتنع مؤسسات الطيران المعينة عن اجراء اية خصومات على التعرفة في اقليم الطرف الثالث وذلك فيما يخص الحركة الجوية المتوجهة الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين.


13
المشاورات والتعديلات 1. تتشاور بين الحين والاخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتاكد تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها. 2. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين ضرورة اجراء تعديل على اي بند من هذه الاتفاقية فانه يجوز له طلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر يمكن لهذه المشاورات- والتي يمكن ان يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطات الطيران - ان تبدا خلال فترة 60 يوما من تاريخ الطلب، ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة .التعديلات المتفق عليها يجب ان تحظى بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية اللازمة لديه وتدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تبين تلك الموافقة. 3. التعديلات على الملحق يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين ويجب ان تدخل الى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية.


14
المعاهدات الجماعية في حالة عقد اية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي واصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها فيجب ان تعدل هذه الاتفاقية لتطابق احكام تلك المعاهدة.


15
فض الخلافات 1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات. 2. اذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما احالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك الى شخص او هيئة واذا لم يتفقا على ذلك فيمكن احالة الخلاف الى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بناء على طلب اي طرف متعاقد يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد وثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة 60 يوما من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين اشعارا من الطرف المتعاقد الاخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة 60 يوما اخرى. واذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة، او اذا لم يعين المحكم الثالث في فترة المحددة فيمكن لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بتعيين او محكمين كما تتطلبه الحاجة. في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم. 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر طبقا للفقرة (2) من هذه المادة. 4. يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه واي جهاز مساعد، ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الاخرى المترتبة على انشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس. 5. في حالة عدم تمكن اي من الطرفين المتعاقدين او عدم تمكن مؤسسة الطيران المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال الى القرار الصادر طبقا لهذه المادة فيمكن للطرف المتعاقد الاخر ان يحدد ، يعلق او يوقف اية حقوق او امتيازات ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الاخر غيابيا او لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد.


16
الاحصائيات يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد ان تقوم بناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الاخر بتزويدها بالمعلومات الدورية او غيرها من البيانات الاحصائية التي تتطلبها وبصورة معقولة لغرض اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين.


17
انهاء الاتفاقية 1. يجب ان يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة من الزمن. 2. يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني، في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور 12 شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار بالاتفاق قل انقضاء هذه المدة. وفي حالة عدم الاقرار باستلام ذلك الاخطار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي 14 يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.


18
تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولية يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واية تعديلات عليها، بما في ذلك تبادل المذكرات لدى منظمة الدولية للطيران المدني - الايكاو- من قبل اي من الطرفين المتعاقدين.


19
الدخول الى حيز التنفيذ 1. تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها. 2. تدخل هذه الاتفاقية الى حيز التنفيذ النهائي منذ اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد انه قد تم الموافقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين. حرر في عمان في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين ثاني عام 1993 باللغات العربية، البولندية، والانجليزية. كل النصوص تعتبر بالتساوي معتمدة. وفي حالة ظهور اية اختلافات فان النص الانجليزي هو الذي يجب ان يكون السائد.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وبولندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.