عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان I_icon_minitime16/2/2011, 19:38

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة اليابان رغبة منهما في عقد اتفاقية بغرض انشاء خدمات جوية تشغيلية فيما بين وما وراء اقليميهما. وبما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون اول 1944. فقد اتفقتا على ما يلي:

1
1. لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك: ا. تعني عبارة ( سلطات الطيران) فيما يخص المملكة الاردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزارة النقل، واي شخص او هيئة مخولة للقيام باية اعمال في مجال الطيران المدني ممارسة في الوقت الحاضر من قبل الوزارة المذكورة او اعمال مشابهة وفيما يخص اليابان وزير النقل واي شخص او هيئة مخولة للقيام باية اعمال في مجال الطيران المدني ممارسة في الوقت الحاضر من قبل الوزير المذكور او اعمال مشابهة. ب. تعني عبارة ( المؤسسة المعينة) مؤسسة الطيران التي قام بتعيينها احد الطرفين المتعاقدين بواسطة اشعار مكتوب الى الطرف المتعاقد الاخر من اجل تشغيل خدمات جوية على الطرق المحددة في هذا الاشعار والتي تم اعطاؤها تصريح التشغيل المناسب من قبل ذلك الطرف المتعاقد الاخر، وفقا لاحكام المادة 3 من الاتفاقية الحالية. ج. تعني عبارة ( اقليم) فيما يخص الدولة مساحة الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها الواقعة تحت سيادة تلك الدولة . د. تعني عبارة (الخدمة الجوية) اي خدمة جوية منظمة تقوم بها طائرة للنقل العام للمسافرين الشحن او البريد. هـ تعني عبارة ( الخدمة الجوية الدولية) اي خدمة جوية والتي تمر عبر الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم اكثر من دولة واحدة. و. تعني عبارة ( مؤسسة الطيران) اي مؤسسة نقل جوي تقدم او تشغل خدمة جوية دولية. ز. تعني عبارة ( التوقف لاغراض غير تجارية) الهبوط لاي غرض غير تحميل او تنزيل مسافرين ، شحن او بريد . ح. تعني عبارة ( ملحق) الملحق للاتفاقية الحالية وكما يعدل وفقا لاحكام المادة 16 من الاتفاقية الحالية . ط. تعني ( عبارة الطريق المحدد) اي من الطرق المحددة في الملحق. ي. تعني عبارة ( الخدمة المتفق عليها) اي خدمة جوية مشغلة على الطرق المحددة. 2. الملحق يشكل جزءا لا يتجزا من الاتفاقية الحالية وكل اشارة الى الاتفاقية يجب ان تتضمن اشارة الى الملحق ما لم يشترط خلاف ذلك.


2
يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في الاتفاقية الحالية وبالاخص لتمكين مؤسسات الطيران المعينة من قبله بانشاء وتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها.


3
1. الخدمات المتفق عليها على اي طريق جوي محدد يمكن افتتاحها مباشرة او فيما بعد حسب اختيار الطرف المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق المبينة في المادة 2 من الاتفاقية الحالية وفقا لاحكام المادة 11 من الاتفاقية الحالية وليس قبل: ا. ان يقوم الطرف المتعاقد الذي اعطي حقوق النقل بتعيين مؤسسة او مؤسسات على الطريق الجوي، او ب. ان يقوم الطرف المتعاقد الذي يمنح حقوق النقل باعطاء اذن التشغيل اللازم وفقا للانظمة والقوانين المطبقة لديهم الى مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة والتي سوف تكون ملزمة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 1 من المادة 7 بمنحها بدون تاخير. 2. يمكن ان يطلب من مؤسسات الطيران المعينة من قبل اي طرف متعاقد بان تقنع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية دولية.


4
1. المؤسسات الطيران في كل طرف متعاقد سوف تتمتع بالامتيازات التالية فيما يتعلق بالخدمات الجوية الدولية: ا. حق الطيران بدون هبوط اقليم الطرف المتعاقد الاخر،و ب. حق التوقف في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاغراض غير تجارية. 2. وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية سوف تتمتع مؤسسات الطيران المعتمدة في كل طرف متعاقد، اثناء تشغيل الخدمة المتفق عليها على الطريق الجوي المحدد بامتياز حق التوقف في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على ذلك الطريق المبين في الملحق وذلك لاغراض تنزيل وتحميل الحركة الجوية الدولية، من مسافرين ، شحن وبريد بشكل انفرادي او معا. 3. ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يخول مؤسسات الطيران لاحد الطرفين المتعاقدين الامتياز في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر، ركابا شحنا او بريدا مقابل اجرة او تعويضا الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر.


5
الرسوم التي يمكن ان يفرضها او يسمح بفرضها اي من الطرفين المتعاقدين، على مؤسسات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد مقابل استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى، الواقعة تحت سيطرته يجب ان تكون عادلة ومعقولة وان لا تكون اعلى من الرسوم التي سوف تدفع مقابل استعمال هذه المطارات والتسهيلات من قبل مؤسسات الطيران التابعة للدول المفضلة او من قبل اية مؤسسة طيران وطنية تابعة للطرف المتعاقد الاول وتعمل في الخدمات الجوية الدولية.


6
1. الوقود زيوت التشحيم قطع الغيار، ومحزونات الطائرة المتبقية على متن الطائرة والمستخدمة في الخدمات المتفق عليها المشغلة من قبل مؤسسات الطيران المعينة لاي طرف متعاقد يجب ان تعفى من الرسوم الجمركية ، الضرائب المفروضة ، رسوم التفتيش والرسوم، الضرائب او الفرائض المشابهة الاخرى في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، حتى عندما تستهلك او تستعمل على جزء من المرحلة المشغلة فوق الاقليم. 2. الوقود، زيوت التشحيم ، قطع غيار المعدات المعتادة ومخزونات الطائرة المحملة على متن الطائرات التابعة لمؤسسات الطيران المعينة لاي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والمستعملة في الخدمات المتفق عليها يجب وفقا لانظمة الطرف المتعاقد الاخر، ان تعفى من الرسوم الجمركية الضرائب المفروضة ، رسوم التفتيش والرسوم، الضرائب او الفرائض المشابهة. 3. الوقود، زيوت التشحيم، قطع الغيار، المعدات المعتادة، ومخزونات الطائرة التي تم ادخالها لحساب مؤسسات الطيران المعينة لاي طرف متعاقد وتم تحزينها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر تحت اشراف الجمارك لاغراض تزويد طائرات مؤسسات الطيران المعينة، يجب وفقا لانظمة الطرف المتعاقد الاخر ان تعفى من رسوم الجمارك، الضرائب المفروضة رسوم التفتيش ، والرسوم والضرائب او الفرائض المشابهة الاخرى.


7
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق او يلغى الامتيازات المحددة في الفقرة 1 و 2 من المادة 4 من الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بمؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، او يفرض مثل هذه الشروط كلما يبدو ذلك ضروريا عند ممارسة هذه الامتيازات من قبل المؤسسة الطيران، في اية حالة لا يكون مقتنعا بان الملكية الاساسية مع الرقابة الفعلية لمؤسسة الطيران تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة او لرعايا مثل هذا الطرف المتعاقد . 2. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق الامتيازات الممارسة من قبل مؤسسة الطيران المعينة في الطرف المتعاقد الاخر المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه، او ان يفرض هذه الشروط كلما يبدو ذلك ضروريا عند ممارسة هذه الامتيازات من قبل مؤسسة الطيران، في اي حالما تفشل فيها مؤسسة الطيران هذه في الامتثال لقوانين ولانظمة الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الامتيازات او على العكس من ذلك تفشل في التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية بشرط ان لا يكون التعليق المباشر او فرض الشروط ضروريا لمنع مخالفات لاحقة لهذه القوانين والانظمة ، او لاسباب تتعلق بسلامة الملاحة الجوية، هذا الحق يجب ان يمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر.


8
يجب ان تكون لمؤسسات الطيران المعينة في كلا الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين الاقاليم الخاصة بهما.


9
في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة لاي من الطرفين المتعاقدين فان مصالح مؤسسات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة الطيران الاخيرة على كافة الخطوط او على كافة الخطوط او على جزء من نفس الخطوط.


10
1. الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل مؤسسات الطيران المعينة لدى الطرفين المتعاقدين يجب ان تكون على علاقة وثيقة مع احتياجات الجمهور لهذه الخدمات. 2. الخدمات المتفقة عليها مقدمة من قبل مؤسسات الطيران المعينة يجب ان تحافظ كهدف رئيسي لها بتقديم عامل حمولة معقول من السعة ملائم للمتطلبات الحالية والمتوقعة المعقولة بشان نقل المسافرين، الشحن والبريد سواء المحمل او المنوز في نقاط على الطرق المحددة في اقليم دول اخرى غير تلك التي قامت بتعيين مؤسسة الطيران يجب ان تكون طبقا للمبادئ العامة للسعة والتي يجب ان تتعلق ب : ا. متطلبات الحركة من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة الطيران. ب. متطلبات عبر عمليات مؤسسة الطيران. ج. متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها مؤسسة الطيران بعد الاخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلية والاقليمية. 3. السعة التي يمكن ان تقدم من قبل مؤسسات الطيران المعينة في الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المتفق عليها يجب ان يتم الاتفاق عليها من خلال المشاورات بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين وفقا للمبادئ الموضوعة في المواد 8 و 9 والفقرات 1 و 2 من هذه المادة.


11
1. التعرفات على اية خدمة متفق عليها يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول، خصائص الخدمات - مثل معايير السرعة والتجهيز- والتعرفات لمؤسسات الطيران الاخرى لاي جزء من الطريق المحدد. 2. هذه التعرفات يجب ا نتثبت بناء على النصوص التالية ويجب على سلطات الطيران في كل طرف متعاقد وفقا للاجراءات المتخذة لدى كل طرف متعاقد التاكد بان مؤسسات الطيران المعينة تعمل وفقا لتلك التعرفات المثبتة. ا. يجب التوصل الى اتفاقية تعرفات كلما امكن من قبل مؤسسات الطيران المعينة المعنية من خلال جهاز تثبيت التعرفات التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي. وعندما يكون ذلك غير ممكن يتم الاتفاق على التعرفات ذات العلاقة باية طرق او مقاطع محددة بين مؤسسات الطيران المعينة المعنية، وفي كل الاحوال يجب ان تقدم تلك التعرفات الى سلطات الطيران في كلا الطيران المتعاقدين للموافقة عليها طبقا للاجراءات المطبقة في كل طرف متعاقد. ب. اذا لم تتفق مؤسسات الطيران المعينة المعنية على التعرفات او اذا لم توافق سلطات الطيران في احد الاطراف المتعاقدة على التعرفات المقدمة اليها، طبقا للفقرة 2 (ا) من هذه المادة فانه يجب على السلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ان تسعى للتوصل الى اتفاقية تعرفات مناسبة. ج. اذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاقية التعرفات المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة فانه يجب حل الخلاف طبقا لنصوص المادة 15 من الاتفاقية الحالية. د. لا تدخل التعرفة الجديدة الى حيز النفاذ اذا كانت سلطات الطيران في اي طرف متعاقد غير راضية عنها، باستثناء النصوص الواردة في الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية الحالية. الى حين تحديد التعرفات طبقا لنصوص هذه المادة فان التعرفات السارية المفعول يجب ان تسود.


12
يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد تزويد الطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالحركة المحملة من قبل مؤسسات الطيران المعينة للخدمات المتفق عليها في الطرف المتعاقد الاول من والى اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم اعدادها وتقديمها بصورة عادية من قبل مؤسسات الطيران المعينة لسلطات الطيران المدني في اي طرف متعاقد ان تطلبها من سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين.


13
1. تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان بان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لممارسة امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا للاتفاقية الحالية. على الطرفين المتعاقدين وبدون الحاق ضرر بحقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي ان يتصرفا بشكل خاص وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 ايلول 1963 اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون اول 1970 واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971. 2. على الطرفين المتعاقدين ان يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بهم لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية واية اعمال اخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها، اطقمها، المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع اي تهديد اخر ضد امن الطيران المدني. 3. يجب على الطرفين المتعاقدين وبعلاقاتهما المتبادلة العمل طبقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية والمعينة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولية بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية المفعول على الطرفين المتعاقدين ، كما ويجب عليهما الزام مؤسسات الطيران لديهم والمستثمرين للمطارات في اقليميهما بان يعملوا وفقا لاحكام امن الطيران المشار اليها. 4. يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز الزام تلك المؤسسات بمراعاة احكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة 3 اعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول الى او المغادرة من او خلال العبور في اقليم ذلك الطرف المتعاقد على كل طرف متعاقد ان يتخذ تدابير مناسبة في اقليمه لحماية الطائرات وذلك قبل واثناء صعود المسافرين او تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد ان ينظر بعين العطف لاي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امنية خاصة في مواجهة تهديد معين. 5. يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث او تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اي فعل من الافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات ، ركابها ، اطقمها، المطارات او التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بمساعدة الطرف الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الاخرى التي تستهدف انهاء الحادث او وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وامان.


14
تتوفر النية لدى كلا الطرفين المتعاقدين بانه يجب ان تجري مشاورات مستمرة بين سلطات الطيران المدني في الطرفين المتعاقدين للتاكيد على التعاون الوثيق في جميع المسائل التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية الحالية.


15
1. اذا نشا خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية الحالية، فيجب على الطرفين المتعاقدين في اول الامر محاولة تسوية الخلاف بطريق المفاوضات بينهما. 2. اذا فشل الطرفان التعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن وبناء على طلب اي طرف متعاقد احالته لاتخاذ قرار بذلك الى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقدا واحدا منهم ويعين الثالث من قبل المحكمين الاثنين الذين عينتهم الاطراف المتعاقدة شريطة ان لا يكون المحكم الثالث من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين. يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال مدة 60 يوما من تاريخ تسلم اي من الطرفين المتعاقدين المذكرة دبلوماسية من الطرف المتعاقد الاخر تطلب التحكيم في الخلاف ويجب ان يتفق على المحكم الثالث خلال مدة 60 يوما اخرى. اذا فشل احد الاطراف المتعاقدة في تعيين محكم له خلال مدة 60 يوما او اذا لم يتم الاتفاق على المحكم الثالث خلال المدة المشار اليها فانه يمكن لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ان يطلب منه من قبل طرف متعاقد تعيين محكم او محكمين. 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار صادر طبقا للفقرة 2 من هذه المادة.


16
1. يحق لاي طرف متعاقد وباي وقت طلب مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بغرض تعدي لاتفاقية الحالية هذه المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة ستين يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب. 2. اذا كان التعديل يتعلق بنصوص الاتفاقية الحالية غير تلك الموجودة في الملحق فانه يجب ان يوافق على التعديل من قبل كل طرف متعاقد وذلك طبقا للاجراءات الدستورية لدى كل منهما ويجب ان يدخل الى حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تشير لتلك الموافقة. 3. اذا كان التعديل يتعلق فقط في الملحق فان المشاورات يجب ان تكون بين سلطات الطيران في كلا الطرفين المتعاقدين وعندما توافق تلك السلطات على ملحق جديد او ملحق معدل، فان التعديلات المتفق عليها يجب ان تدخل الى حيز التنفيذ بعد ان يتم التاكيد عليها عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.


17
اذا دخلت معاهدة جماعية تخص النقل الجوي الى حيز التنفيذ وتتعلق بكلا الطرفين المتعاقدين فانه يجب ان تعدل الاتفاقية الحالية لكي تكون مطابقة لنصوص تلك المعاهدة.


18
يحق لاي طرف متعاقد في اي وقت ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر عن نيته في انهاء الاتفاقية الحالية، ويجب ان ترسل نسخة من الا شعار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية. اذا تم اعطاء مثل هذا الاشعار فان الاتفاقية الحالية سينتهي العمل بها بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر لاشعار الانهاء الا اذا تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب الاشعار مدار البحث قبل انتهاء تلك المدة اذا فشل الطرف المتعاقد الاخر بالاقرار بالاستلام فان الاشعار يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي اربعة عشر يوما على تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية لنسختها.


19
يجب ان تسجل الاتفاقية الحالي واي تعديلات عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولية.


20
يجب ان تتم الموافقة على الاتفاقية الحالية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وذلك طبقا للاجراءات الدستورية، لدى كل منهما ويجب ان تدخل الى حيز التنفيذ بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تبين تلك الموافقة. واثباتا على ذلك وقع المفوضان بالتوقيع نيابة عن حكومتيهما المعنيتين على الاتفاقية الحالية. حرر على نسختين باللغة العربية الانجليزية في عمان هذا اليوم الثالث عشر من نيسان عام 1994.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن واليابان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.