عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا I_icon_minitime16/2/2011, 19:17

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا

الحكومة العسكرية الفدرالية لجمهورية نيجيريا الفدرالية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) . باعتبار ان جمهورية نيجيريا الفدرالية والمملكة الاردنية الهاشمية اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من كانون اول 1944 . ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة لغرض انشاء رحلات جوية فيما بين وما وراء اراضيهما قد اتفقتا على ما يلي :
التفسير

1
لغرض هذه الاتفاقية اي ملحق مرفق بها وما لم يقتض النص خلاف ذلك : ا. تعني عبارة ( المعاهدة ) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من كانون اول 1944 وتتضمن اية ملاحق اتخذت بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او للمعاهدة بموجب المادتين 90 و 94 منها حيث ان هذه الملاحق والتعديل قد اتخذت من قبل الطرفين المتعاقدين . ب. تعني عبارة ( سلطات الطيران ) في حالة جمهورية نيجيريا الفيدرالية المجلس المسؤول عن الامور المتعلقة بالطيران المدني واي شخص او هيئة مخولة لانجاز الاعمال الممارسة حالياً من قبل المجلس المذكور او الاعمال المشابهة وفي حالة المملكة الاردنية الهاشمية / مديرية الطيران المدني / وزارة النقل واي شخص او هيئة مخولة لانجاز اية اعمال ممارسة حالياً من قبل مديرية الطيران المدني المذكورة او الاعمال المشابهة . ج. تعني عبارة ( المؤسسة المعينة ) مؤسسة الطيران التي تم تعيينها وترخيصها بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية . د. تعني عبارة ( الاقليم ) فيما يخص الدولة مساحات الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها تحت سيادة او حماية تلك الدولة . هـ. العبارات ( الخدمة الجوية ) ( الخدمة الجوية الدولية ) ، مؤسسة الطيران ، و التوقف لاغراض غير تجارية لها على التوالي المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة . و. العبارات ( اجهزة الطائرة ) ، ( مخازن الطائرة ) ، ( قطع الغيار ) لها على التوالي المعاني المحددة لها في الملحق 9 لهذه الاتفاقية .

حقوق وامتيازات المؤسسات المعينة

2
1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الخطوط المحددة في القسم الملائم من الجدول الملحق لهذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط تدعى فيما بعد ( الخدمات المتفق عليها ) و ( الخطوط المحددة ) على التوالي المؤسسة المعينة من قبل كل طرف متعاقد يجب ان تتمتع بتشغيلها للخدمة المتفق عليها على الخط لمحدد بالحقوق التالية : ا. الطيران بدون الهبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. التوقف في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية . ج. التوقف في الاقليم المذكور في النقاط المحددة على الخط في جدول هذه الاتفاقية لغرض انزال واخذ حركة دولية من الركاب البضائع والبريد القادمة من او المتوجهة لى اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعتبر بانه يعطي لمؤسسة الطيران التابعة لطرف متعاقد الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب ، بضائع او بريد الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد .

تعيين مؤسسات الطيران

3
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران واحدة لغرض استثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. يقوم الطرف المتعاقد الاخر عند استلامه اشعار التعيين ومع مراعاة شروط الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة بدون تاخير بمنح مؤسسة الطيران المعينة تصريح التشغيل الملائم . 3. يحق لكل طرف متعاقد في اي وقت بموجب اشعار خطي الى الطرف المتعاقد الاخر ان يسحب او يلغي تعيين مؤسسة الطيران الذي تم بموجب شروط الفقرة 1 من هذه المادة واستبدال تعيينها بمؤسسة طيران اخرى . 4. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب الى مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة في عمليات الخدمات الجوية الدولية طبقاً لشروط المعاهدة . 5. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة او ان تفرض مثل هذه الشروط التي قد يعتبرها ضرورية على ممارسة الطيران المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية وفي اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان ملكية هذه المؤسسة تعود في جوهرها مع الرقابة الفعلية عليها للطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة او لرعاياه . 6. لمؤسسة الطيران التي تم تعيينها وترخيصها ان تبدا في تشغيل الخدمات المتفق عليها شريطة ان تكون تعرفة سارية المفعول قد وضعت فيما يتعلق بتلك الخدمة طبقاً لشروط المادة 9 من هذه الاتفاقية .

صلاحية الشهادات

4
1. شهادات الصلاحية ، شهادات الاهلية و الاجازات الصادرة او التي اثبت صلاحيتها من قبل اي طرف متعاقد والتي لم ينته سريانها يجب ان يعترف بها سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض استثمار الخطوط المحددة في الملحق . 2. يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في ان يرفض الاعتراف بسريان مفعول شهادات الاهلية والاجازات الصادرة لمواطنيه من الطرف المتعاقد الاخر لاغراض استثمار الخطوط المذكورة فوق اقليمه .

الالغاء وتوقيف الحقوق

5
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي تصريح التشغيل او يوقف ممارسه الحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية من قبل اي مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او ان يفوض مثل هذه الشروط التي قد يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق في اي من الحالات التالية : ا. عندما لا يقتنع فيها بان ملكية تلك المؤسسة تعود في جوهرها مع الرقابة الفعلية عليها للطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة او لرعايا ذلك الطرف المتعاقد . ب. فشل مؤسسة الطيران بالامتثال لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق . ج. اذا فشلت مؤسسة الطيران في التشغيل طبقاً للشروط المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية . 2. ما لم يكن الالغاء الفوري التوقيف او فرض الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ضرورياً لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين او الانظمة مثل هذا الحق يجب ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر في هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة 30 ثلاثون يوماً من تاريخ طلب اي طرف متعاقد .

الاعفاء من رسوم الجمارك

6
الاعفاء من رسوم الجمارك ، الخ ... 1. الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة اي طرف متعاقد وكذلك معداتها المعتادة مخزونات الوقود وزيوت التشحيم ومخازن الطائرة ( المتضمنة الماكولات والمشروبات والتبغ ) المحمولة على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية رسوم التفتيش واية رسوم اخرى مشابهة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة الى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها او تستعمل في جزء من الرحلة المنجزة فوق ذلك الاقليم . 2. يجب ان تعفى ايضاً من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المنجزة : ا. مخزونات الطائرة المحمولة على متن الطائرات في اقليم طرف متعاقد في الحدود المثبتة من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد وذلك لاستعمالها على متن الطائرات المغادرة العاملة في خدمة دولية للطرف المتعاقد الاخر . ب. قطع الغيار المدخلة الى اقليم اي طرف متعاقد لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة في الخدمات الدولية من قبل المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر . ج. الوقود وزيوت التشحيم المعينة لتزويد الطائرات المغادرة العاملة في الخدمات الدولية من قبل المؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الاخر حتى ولو كانت هذه المؤن ستستعمل في جزء الرحلة المنجزة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي حملت على متن الطائرة منه . المواد المشار اليها في الفقرات ا،ب،،ج اعلاه قد يطلب ابقاؤها تحت اشراف او مراقبة الجمارك .

معاملة المعدات المنتظمة المنقولة للطائرة

7
المعدات المنتظمة المنقولة وكذلك المواد والمؤن المتبقية على متن طائرات اي طرف متعاقد يمكن انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الاقليم في مثل هذه الحالة يمكن وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة الى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها او خلافاً لذلك التخلص منها وفقاً لانظمة الجمارك .

كيفية التشغيل

8
1. يجب ان تكون لمؤسسة الطيران المعينة من كل طرف متعاقد فرصة عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة . 2. ما لم يتفق على خلاف ذلك بين المؤسسات المعينة وخضوعاً لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة في استثمار الخدمات المتفق عليها فان السعة يجب اقتسامها بالتساوي بين المؤسسات المذكورة التابعة للطرفين المتعاقدين . 3. ان مجموع السعة التي تقدم على كل من الخطوط المحددة يجب ان تكون وفقاً للطلب الذي يمكن توقعه بصورة معقولة . 4. لكي يمكن مواجهة متطلبات نمو الحركة الفعلي او في المستقبل على الخطوط المحددة في ملحق هذه الاتفاقية فانه يجب على مؤسسات الطيران المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين ان تعد الاجراءات المتعلقة بالشروط التي يجب ان تشتغل بموجبها ( المؤسسات ) . 5. اذا وطالما مؤسسة الطيران المعينة من احد الطرفين المتعاقدين لا ترغب في استثمار كل او جزء من حصتها على واحد او اكثر من الخطوط فانها قد تسمح لمؤسسة طيران الطرف المتعاقد الاخر بالانتفاع من حصتها المذكورة من السعة خلال فترة محددة .

التعرفات

9
1. التعرفات المفروضة من قبل مؤسسة طرف متعاقد للنقل الى او من اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تنشا بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وتعرفات مؤسسات الطيران الاخرى . 2. التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة مع اشعار عمولة الوكالة المطابقة يجب ان امكن ان يتفق عليها من قبل مؤسسات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين وبمشاورات مع مؤسسات الطيران الاخرى العملة على كل او جزء من الخط مثل هذه الاتفاقية حيثما امكن يجب التوصل اليها من خلال نظام تثبيت الاجور التابع للهيئة الدولية للنقل الجوي . 3. التعرفات المتفق عليها يجب ان تقدم الى سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها على الاقل قبل 30 ثلاثين يوماً من التاريخ المقترح لتطبيقها يمكن في بعض الحالات الخاصة انقاص هذه المهلة تبعاً لاتفاق السلطات المذكورة . 4. اذا لم تتمكن مؤسسات الطيران المعينة من الاتفاق على هذه التعرفات او اذا ولبعض الاسباب الاخرى لم تحدد التعرفة طبقاً لشروط الفقرة 2 من هذه المادة او اذا خلال 15 الخمسة عشر يوماً الاولى من فترة 30 الثلاثين يوماً المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بعدم اقتناعه باية تعرفة متفق عليها طبقاً لشروط الفقرة 2 من هذه المادة فان سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين يجب ان تسعى لتقرير التعرفة بالاتفاق بينهما . 5. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على اية تعرفة مقدمة اليها حسب الفقرة 3 من هذه المادة او تحديد اية تعرفة بموجب الفقرة 4 فان النزاع يجب ان يحل بموجب شروط المادة 13 من هذه الاتفاقية . 6. حسب شروط الفقرة 5 من هذه المادة فانه لا يمكن سريان مفعول تعرفة اذا لم توافق عليها سلطات الطيران في اي طرف متعاقد . 7. التعرفات المنشاة طبقاً لشروط هذه المادة يجب ان تبقى سارية المفعول حتى يتم انشاء تعرفات جديدة وفقاً لشروط هذه المادة .

البيانات الاحصائية

10
يجب على سلطات الطيران لاي طرف متعاقد بناء على طلب سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الاخر ان تزودها بمثل هذه البيانات الاحصائية او الدورية الاخرى التي يمكن طلبها بصورة معقولة بقصد اعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسة الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاول مثل هذه البيانات يجب ان تتضمن جميع المعومات لاقرار حجم حركة النقل المنقولة بواسطة هذه المؤسسة ومصادر ومقاصد مثل هذه الحركة .

تحويل فائض الايرادات

11
كل طرف متعاقد يمنح مؤسسة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الاخر الحق في التحويل بسعر التحويل الرسمي فائض الايرادات على النفقات المحصلة من قبل مؤسسة الطيران في اقليمه فيما يتعلق بنقل الركاب والبريد والبضائع وفقاً للانظمة السائدة في اقليم كل طرف متعاقد عندما يكون نظام المدفوعات بين الاطراف المتعاقدة تحكمه اتفاقية خاصة فان هذه الاتفاقية يجب ان تطبق .

المشاورات

12
1. بروح من التعاون الوثيق يجب ان تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر لاجل التاكد من التنفيذ والاقتناع بالتقيد بشروط هذه الاتفاقية والجداول الملحقة بها ويجب ان يتم التشاور ايضاً عندما يكون ضرورياً لتعديلها . 2. اي طرف متعاقد قد يطلب عمل المشاورات والتي قد تكون من خلال المباحثة او المراسلة ويجب ان تبدا خلال فترة 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة .

فض المنازعات

13
1. اذا نشا اي نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب عليها في اول الامر فضه بطريق المفاوضات . 2. اذا لم يتوصل للطرفان المتعاقدان الى تسوية النزاع بطريق المفاوضات قد يجوز لهما الاتفاق على احالة النزاع الى شخص ما او هيئة واذا لم يتم الاتفاق على ذلك فان النزاع يجب ان يقدم بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم ثلاثية للفصل فيه كل واحد منهما يعين من قبل كل طرف متعاقد والثالث يعين من قبل المفاوضين المعينين كل طرف متعاقد يجب ان يعين محكماً خلال فترة 60 يوماً ستين يوماً من تاريخ استلام اي طرف متعاقد من الاخر اشعاراً بالطرق الدبلوماسية طالبا فيه التحكيم في النزاع من قبل هذه الهيئة والمحكم الثالث يجب ان يعين خلال فترة 60 ستين يوماً اخرى . اذا لم يتوصل اي من الطرفين المتعاقدين الى تعيين محكم خلال الفترة المحددة او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة فان اي طرف متعاقد قد يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تعيين محكم او محكمين كما تتطلبها الحالة في كل حالة فان المحكم الثالث يجب ان يكون من مواطنى دولة ثالثة ويجب ان يعمل كرئيس لهيئة التحكيم . 3. يجب على هيئة التحكيم في اول الامر محاولة الوفاق بين الطرفين المتعاقدين وبفشلها يجب ان يعتبر النزاع وتصدر قرارها بالاغلبية ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين فان هيئة التحكيم المذكورة يجب ان تضع بنفسها قواعد اجراءاتها وتختار مكان اجتماعها واصدار قرارها خلال 90 تسعين يوماً لاحقة لتاسيسها . 4. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر وفقاً للفقرة 2من هذه المادة . 5. كل طرف متعاقد سوف يكون مسؤولاً عن مصاريف محكمة المعين او الهيئة المساعدة وكلا الطرفين المتعاقدين يجب ان يقتسموا بالتساوي كافة المصاريف الاخرى المشتركة في نشاطات هيئة التحكيم متضمنة مصاريف الرئيس . 6. اذا وطالما اي طرف متعاقد لم يتمكن من الالتزام بالقرار الصادر بموجب هذه المادة فان الطرف المتعاقد الاخر قد يحد يحجز او يسحب اية حقوق او امتيازات تكون قد منحت بموجب هذه الاتفاقية الى الطرف المتعاقد الاخر المقصر او مؤسسة الطيران المعينة .

اثر الاتفاقيات الجماعية

14
هذه الاتفاقية وملاحقها يجب ان تعدل لكي تتوافق واية اتفاقيات جماعية والتي قد تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولية

15
هذه الاتفاقية ملحقها اية تعديلات في اي من الاتفاقية او الملحق واي تبادل للمذكرات المتعلقة باي من الاتفاقية او ملحقها يجب ان تسجل لدى منظمة الطيران المدني الدولية .

التعديلات

16
اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل اي نص من هذه الاتفاقية بما فيها الملاحق المرفقة مثل هذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين واذا كان ضرورياً بعد المشاورات بموجب المادة 12 من هذه الاتفاقية يجب ان يدخل الى حيز النفاذ بعد تاكيده بتبادل المذكرات .

الانهاء

17
1. هذه الاتفاقية يجب ان تعقد لفترة غير محددة خاضعة لاحكام الفقرة 2 ادناه . 2. لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بعزمه على انهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية يجب ان تنتهي خلال 12 اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار الا اذا سحب اخطار الانهاء قبل انقضاء هذه المدة اذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخر بانه تسلم الاخطار فيعتبر بانه قد تسلمه بعد مضي 14 اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية للاخطار .

الدخول الى حيز النفاذ

18
1. هذه الاتفاقية يجب ان تخضع للتصديق من قبل الطرفين المتعاقدين ويجب ان يتم تبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية . 2. هذه الاتفاقية وملحقها يجب ان تدخل الى حيز النفاذ مبدئياً من تاريخ التوقيع وقطعياً من تاريخ تبادل وثائق تصديقها . 3. اذا لم تبادل وثائق التصديق خلال 24 اربعة وعشرين شهراً من تاريخ التوقيع فان لاي طرف متعاقد ان ينهي هذه الاتفاقية وذلك باعطاء الطرف المتعاقد الاخر اخطار خطياً لمدة 24 اربعة وعشرين شهراً . اثباتاً لذلك قام الموقعون ادناه بما لهما من سلطة مخولة اليهما من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن ونيجريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.