عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 110
اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655008

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا   اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا I_icon_minitime15/2/2011, 22:20

خيارات المساهمة


اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنلندا، بما انهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون اول 1944. ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة، لغرض انشاء رحلات جوية فيما بين وما وراء اراضيهما فقد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك ا. تعني عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولية والتي فتحت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون اول 1944 وتتضمن اي ملحق اتخذ بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل لملاحق المعاهدة بموجب المادة 90 و 94 منها لان هذه الملاحق والتعديلات قد اتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. ب. تعني عبارة (سلطات الطيران) في حالة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، مديرية الطيران المدني / وزارة النقل. وفي حالة حكومة جمهورية فنلندا، المجلس الوطني للطيران، وفي كلا الحالتين اي شخص او هيئة مخولة لانجاز الاعمال الممارسة حاليا من قبل تلك السلطات او اعمال مشابهة. ج. تعني عبارة (المؤسسة المعينة) مؤسسة الطيران التي تم تعيينها وتخويلها وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية. د. تعني عبارة (الاقليم) فيما يخص الدولة مساحات الارض والمياه الاقليمية المتاخمة لها وتحت سيادة تلك الدولة. هـ. تعني عبارات (الخدمة الجوية) و (الخدمة الجوية الدولية) و (مؤسسة الطيران) و (التوقف لاغراض غير تجارية) على التوالي المعاني المحددة لها في المادة 96 من المعاهدة.

استثمار الخدمات والخطوط

2
يمنح الطرف المتعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الخطوط المحددة في الجزء الملائم من ملحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط تدعى فيما بعد (الخدمات المتفق عليها) و (الخطوط المحددة) على التوالي، المؤسسات المعينة من كل طرف متعاقد يجب ان تتمتع في مجال استثمارها للخدمة المتفق عليها على الخط المحدد وبالحقوق التالية : ا. الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. التوقف في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية. ج. التوقف في ذلك الاقليم في النقاط المحددة على الخط والخطوط في ملحق هذه الاتفاقية لغرض انزال واخذ حركة دولية من الركاب والبضائع والبريد بموجب الجزء الملائم من الملحق. 2. ليس في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعطي لمؤسسات احد الطرفين المتعاقدين الحق في ان ينقل داخل اقليم الطرف المتعاقد الاخر ركاب، بضائع او بريد مقابل اجر او بطريق الايجار الى نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.

استثمار الخدمات

3
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف الاخر مؤسسة طيران او اكثر لغرض استثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة. 2. يقوم الطرف المتعاقد عند تسلمه التعيين، ومع مراعاة شروط الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، بدون تاخير بمنح مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة تصريح التشغيل الملائم. 3. سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب الى مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تقنعها بانها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة طبقا لشروط المعاهدة في تشغيل الخدمات الجوية التجارية الدولية. 4. يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصريح التشغيل المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة، او ان يفرض مثل هذه الشروط التي قد يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة الطيران المعينة للحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بان ملكية تلك المؤسسة تعود في جوهرها مع الرقابة الفعلية عليها للطرف المتعاقد الذي عينها او لرعاياه. 5. لمؤسسة الطيران التي ثم تعيينها وترخيصها ان تبدا في اي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها، شريطة ان تكون التعرفة المقررة طبقا لشروط المادة 8 من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة.

تعليق تصريح التشغيل او وقف ممارسة الحقوق

4
1. يحق لكل طرف متعاقد ان يعلق تصريح التشغيل او يوقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او ان يفرض الشروط التي قد يراها ضرورية لممارسة هذه الحقوق: ا. في اية حالة لا يقتنع فيها بان ملكية مؤسسة الطيران تلك تعود في جوهرها مع الرقابة الفعلية عليها للطرف المتعاقد الذي عينها او لرعاياه، او ب. في حالة عدم امتثال مؤسسة الطيران تلك للقوانين والانظمة في الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق، او ج. في حالة عدم تمكن مؤسسة الطيران من التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2. ما لم يكن التعليق، التوقيف الفوري او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة، هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر، في هذه الحالة فان المشاورات يجب ان تبدا خلال فترة 30 ثلاثين يوما من تاريخ طلب اي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات.

الاعفاءات

5
1. الطائرات العاملة في الخدمات الدولية والتابعة لمؤسسة للطيران المعينة من كل طرف متعاقد بما في ذلك معداتها المعتادة، مخزونات وزيوت التشحيم ومخازن الطائرات (والمتضمنة الماكولات، المشروبات والتبغ) المحمولة على متن هذه الطائرات يجب ان تعفى من كافة الرسوم الجمركية، رسوم التفتيش واية رسوم اخرى مشابهة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر، شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة لحين اقلاعها. 2. يجب ان تعفى ايضا من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمة المنجزة : ا. قطع الغيار المدخلة الى اقليم اي طرف متعاقد من اجل صيانة او اصلاح الطائرات المستعملة في الخدمات الدولية من قبل مؤسسات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الاخر على ان تبقى تحت اشراف ومراقبة السلطات الجمركية لحين تزويد الطائرات بها. ب. الوقود وزيوت التشحيم المعدة لتزويد الطائرات المغادرة العاملة في الخدمات الدولية من قبل مؤسسات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر وحتى ولو كانت هذه المؤن سوف تستعمل في جزء من الرحلة المنجزة فوق اقليم الطرف المتعاقد التي حملت على متن الطائرة منه، على ان تبقى تحت اشراف ومراقبة سلطات الجمارك لحين تزويد الطائرات بها.

المعدات المنتظمة المنقولة

6
المعدات المنتظمة المنقولة، وكذلك المواد والمؤن المتبقية على متن طائرات اي طرف متعاقد يمكن انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك لذلك الاقليم، في مثل هذه الحالة يمكن وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة حتى اعادة تصديرها او اتلافها بموجب الانظمة الجمركية.

فرص استثمار الخدمات

7
1. يجب ان تكون لمؤسسات طيران كلا الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة فيما بين اقليميهما. 2. مؤسسات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد في استثمارها للخدمات المتفق عليها، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر حتى لا تؤثر وبدون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الاخرى على كل جزء من نفس الخطوط. 3. الخدمات المتفق عليها والمقدمة من مؤسسات الطيران المعينة من الطرفين ينبغي ان تكون مطابقة تماما لمتطلبات الجمهور للنقل على الخطوط المحددة. ويجب ان تهدف اساسا الى تقديم السعة الملائمة للحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب، البضائع والبريد المحملة من او القاصدة الى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة، السعة المقدمة لنقل الركاب، البريد سواء المحمولة من او المنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في اقاليم دول غير معينة لمؤسسات الطيران يجب ان تكون طبقا للمبادئ العاملة ومتعلقة ب : ا. متطلبات الحركة الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. ب. متطلبات الحركة للمنطقة التي تعبرها مؤسسة الطيران، بعد الاخذ بعين الاعتبار خدمات النقل المنشاة من قبل مؤسسات الطيران التابعة للدول المؤلفة للمنطقة. ج. متطلبات عمليات مؤسسة الطيران العابرة.

التعرفة

8
1. تعني عبارة التعرفة في الفقرات التالية ، الاسعار التي يجب ان تدفع لنقل الركاب، البضائع والمصاريف والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاسعار، متضمنة الاسعار وشروط الوكالة والخدمات الاضافية الاخرى ولكن باستثناء الاجرة او شروط نقل البريد. 2. التعرفات الموضوعة من قبل مؤسسات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين للنقل الى او من اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تنشا بمستويات معقولة ، مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل الربح المعقول وتعرفات مؤسسات الطيران الاخرى. 3. التعرفات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة، اذا امكن، يجب ان يتفق عليها من قبل مؤسسات الطيران المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين، بعد مشاورات مع مؤسسات الطيران الاخرى العاملة على كل او جزء من الخط، ومثل هذا الاتفاق، حيثما امكن، يجب التوصل اليه باستعمال اجراءات الهيئة الدولية للنقل الجوي لاعداد التعرفات. 4. التعرفات المتفق عليها يجب ان تقدم الى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل 90 تسعين يوما على الاقل من التاريخ المقترح لبدء العمل بها، يمكن في بعض الحالات الخاصة انقاص هذه المهلة تبعا لموافقة السلطات المذكورة. 5. هذه الموافقة قد يعلن عنها صراحة. اذا لم تعلن اي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها بموجب الفقرة 4 فان سلطات الطيران قد توافق على ان مدة الاعلان عن عدم الموافقة يجب ان تقل عن 30 ثلاثين يوما. 6. اذا لم يتم الاتفاق على التعرفة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة، او اذا خلال الفترة المطبقة بموجب الفقرة 5 من هذه المادة قدمت اي من سلطات الطيران اشعارا للطرف المتعاقد الاخر عن عدم موافقتها على اي تعرفة تم الاتفاق عليها بموجب شروط الفقرة 3، فان على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بعد استشارة سلطات الطيران لاي دولة اخرى يعتبرون مشورتها مفيدة ان تحاول اقرار تعرفة باتفاق مشترك. 7. اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادة، او على اقرار اي تعرفة بموجب الفقرة 6 من هذه المادة فان النزاع يجب ان يحل بموجب شروط المادة 12 من هذه الاتفاقية. 8. ان التعرفة الموضوعة بموجب شروط هذه المادة يجب ان تبقى نافذة المفعول حتى وضع تعرفة جديدة، الا ان هذه التعرفة يجب ان لا تطول بموجب هذه الفقرة الى اكثر من 12 اثنى عشر شهرا بعد تاريخ انتهائها.

تحويل فائض الايرادات

9
كل طرف متعاقد يمنح مؤسسة الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الاخر الحق بحرية التحويل بالسعر الرسمي فائض الايرادات على النفقات المحصلة من قبل هذه المؤسسات في اقليمه فيما يتعلق بنقل الركاب، الامتعة، البريد، والشحن.

التشاور المشترك

10
بروح من التعاون الوثيق، يجب ان تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لاخر لاجل التاكد من التنفيذ والاقتناع بالتقيد بشروط هذه الاتفاقية وملحقها.

اجراء التعديلات

11
1. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل اي شرط من هذه الاتفاقية فله ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر، مثل هذه المشاورات التي قد تكون بين سلطات الطيران والتي قد تكون بواسطة المباحثات او المراسلات، يجب ان تبدا خلال فترة 60 ستين يوما من تاريخ الطلب والتعديلات التي تم الاتفاق عليها يجب ان تدخل الى حيز النفاذ عندما يتم تاكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية. 2. تعديلات الملحق لهذه الاتفاقية يمكن ان تجري باتفاق مباشر بين سلطات الطيران المختصة للطرفين المتعاقدين ويجب ان تدخل الى حيز النفاذ عند الاشعار بالطرق الدبلوماسية.

تسوية الخلافات

12
1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب عليهما في اول الامر محاولة فضه بطريق المفاوضات. 2. اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية بطريق المفاوضات، قد يجوز لهما الاتفاق على احالة النزاع الى شخص ما او هيئة للفصل فيه، اذا لم يتفقا على ذلك، فان النزاع بناء على طلب اي طرف متعاقد يجب ان يقدم الى هيئة من ثلاثة محكمين الفصل فيه، كل طرف متعاقد يجب ان يعين محكما واحدا والمحكم الثالث يجب ان يعين من قبل المحكمين المعينين. كل طرف متعاقد يجب ان يعين محكما خلال فترة 60 ستين يوما من تاريخ استلام اي طرف متعاقد من الاخر اشعار بطلب مثل هذه الهيئة للتحكيم في النزاع بالطرق الدبلوماسية، والمحكم الثالث يجب ان يعين خلال فترة 60 ستين يوما لاحقة، اذا لم يتوصل اي من الطرفين المتعاقدين الى تعيين محكم خلال الفترة المحددة، او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة فان اي طرف متعاقد قد يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تعيين محكم او محكمين كما تتطلب الحالة، في مثل هذه الحالة فان المحكم الثالث يجب ان يكون من مواطني دولة ثالثة ويجب ان يعمل كرئيس لهيئة التحكيم. 3. يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لاي قرار يصدر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة .

التعديل بما يتطابق مع المعاهدات الجماعية

13
هذه الاتفاقية والملحق التابع لها يجب ان يعدل حتى تكون متطابقة مع اي معاهدة جماعية يمكن ان تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

الانهاء

14
لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بعزمه في انهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني، في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية يجب ان تنتهي خلال 12 اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار، الا اذا اتفق على سحب اخطار الانتهاء قبل انقضاء هذه المدة اذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخر بانه تسلم الاخطار فيعتبر بانه قد تسلمه بعد مضي 14 اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار.

النفاذ

15
هذه الاتفاقية يجب ان تدخل الى حيز النفاذ بعد 30 ثلاثين يوما من تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد بان المتطلبات الدستورية لنفاذ هذه الاتفاقية قد استوفيت. اثباتا لذلك قام الموقعان ادناه بما لهما من سلطة مخولة اليهما من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية الخدمات الجوية بين الاردن وفلندا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.