عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 110
 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 110
 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 110
 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 110
 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 110

شاطر | 
 

  اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا    اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا I_icon_minitime15/2/2011, 22:18

خيارات المساهمة


اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الكورية بوصفهما اطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون اول سنة 1944، ورغبة منهما في عقد اتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما قد اتفقتا على ما يلي:
تعريفات

1
لغرض هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ. تعني عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولية التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944، وتشمل اي ملحق تابع لها وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة واي تعديل للملاحق او المعاهدة تم استنادا للمواد 90 و 94 منها. ب. تعني عبارة (سلطات الطيران) في حالة المملكة الاردنية الهاشمية الطيران المدني / وزارة النقل ، وفي حالة الجمهورية الكورية وزير النقل و / او هيئة تخول ممارسة اي صلاحية يمارسها الوزير المذكور في الوقت الحاضر او اية مهام مماثلة. ج. تعني عبارة (المؤسسة المعينة) مؤسسة الطيران التي يكون قد جرى تعيينها من احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي للطرف المتعاقد الاخر وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية للقيام بعمليات الخدمات الجوية على الطرق المحددة في هذه الاتفاقية. د. تعني عبارة (الاقليم) فيما يتعلق بطرف متعاقد مساحات الاراضي والمياه الاقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة او سلطة او حماية او وصاية ذلك الطرف المتعاقد. هـ.تعني عبارة (الخدمة الجوية) و (الخدمة الجوية الدولية) و ( مؤسسة الطيران) و (التوقف لاغراض غير تجارية) المعاني المحددة لكل منها على التوالي في المادة 96 من المعاهدة. و. تعني عبارة (الملحق) جدول الطرق التابع لهذه الاتفاقية او كما يعدل وفقا لشروط المادة 14 من هذه الاتفاقية. ز. يعتبر الملحق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقية وكل اشارة للاتفاقية تعني الاشارة الى الملحق الا اذا اشترط عكس ذلك.


2
1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الاخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتمكين مؤسسته المعينة من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في الملحق والمسماة فيما بعد (الخدمات المتفق عليها) و (الطرق المحددة) على التوالي. 2. طبقا لشروط هذه الاتفاقية تتمتع مؤسسة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطوق المحددة بالامتيازات التالية : ا. حق التحليق دون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ب. حق الهبوط في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية و ج. حق الهبوط في اقليم ذلك الطرف في النقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لغرض انزال واخذ حركة دولية للركاب والبضائع والبريد. 3. ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يخول مؤسسة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الركاب او الشحن او البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى تقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الاخر.


3
1. يحق لكل الطرفين المتعاقدين ان يعين باشعار خطي للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة طيران واحدة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة يجب ان يكون هذا التعيين باشعار خطي فيما بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين. 2. عند استلام التعيين على الطرف المتعاقد الاخر ووفقا لنصوص الفقرات 3 و 4 من هذه المادة ان يمنح وبدون ابطاء تصريح التشغيل اللازم لمؤسسة الطيران المعينة. 3. يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة بما يتلاءم ونصوص المعاهدة الخاصة بتشغيل الخدمات الجوية الدولية التجارية. 4. لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يسحب او يعلق الحقوق الممنوحة للمؤسسة المعينة والمحددة في الفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار تلك الحقوق من قبل مؤسسة الطيران وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. 5. كل طرف متعاقد له الحق في ان يعلق تصريح التشغيل او يوقف ممارسة المؤسسة المعينة من الطرف الاخر للامتيازات الممنوحة والمحددة في الفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية او ان يفرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة تلك المؤسسة لهذه الامتيازات وذلك في حالة فشل تلك المؤسسة في تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق او اذا فشلت في التشغيل طبقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية، ما لم يكن التعليق الفوري، التوقيف او فرض الشروط ضروريا للحيلولة دون وقوع مخالفات لاحقة لتلك القوانين والانظمة او لسبب يتعلق بسلامة الملاحة الجوية فان مثل هذا الحق تشترط ممارسته بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر. 6. بعد مراعاة نصوص الفقرة 1 و 2 من هذه المادة، يجوز لمؤسسة الطيران المعينة والمرخص لها ان تبدا باستثمار الخدمات المتفق عليها في اي وقت شريطة ان تكون قد وضعت تعرفه وفقا لاحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية وان تكون تلك التعرفة سارية المفعول فيما يخص تلك الخدمات.

الامتيازات

4
1. تعفى طائرات المؤسسة المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين والعاملة على الخدمات الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود ومواد التشحيم ومخزونات الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) والموجودة على متن الطائرة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم اخرى او ضرائب عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر. شريطة بقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت اعادة تصديرها. 2. تعفى ايضا من نفس الرسوم والضرائب، باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمة المشغلة: ا. مخزونات الطائرة الماخوذة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود الموضوعة من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد ولاجل الاستعمال على متن الطائرة المرتبطة بخدمات جوية للطرف المتعاقد الاخر. ب. قطع الغيار الداخلى الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين لتصليح وصيانة الطائرة المستعملة في الخدمات الجوية من قبل المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر. ج. الوقود ومواد التشحيم المرسلة لتزويد طائرة مشغلة على خدمات جوية من قبل المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر، ولو تستعمل على مقطع من الرحلة المشغلة فوق اقليم الدولة المتعاقدة التي حملت منها على متن الطائرة. المواد المشار اليها في الفقرات ا ، ب ،ج اعلاه يمكن ان تظل تحت الاشراف او المراقبة الجمركية.

المعدات المنتظمة المنقولة

5
المعدات المنتظمة المنقولة وكذلك المواد والمؤن المتبقية على متن طائرات اي طرف متعاقد يمكن انزالها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بموافقة سلطات الجمارك في ذلك الاقليم، في مثل هذه الحالة يمكن وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة حتى اعادة تصديرها او التخلص منها بموجب الانظمة الجمركية.

تطبيق قوانين الدخول والخروج

6
1. قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى او الخروج من اقليمه بالنسبة للطائرة التي تعمل في الملاحة الجوية الدولية او رحلاتها فوق ذلك الاقليم يجب ان تطبق على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، ويجب ان تطبق من قبل تلك الطائرة عند الدخول الى او الخروج من واثناء تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الاول. 2. قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول الى والنزول في او المغادرة من اقليمه بالنسبة للركاب وطاقم الطائرة بالبضائع او البريد مثل اجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمارك ايضا والمعايير الصحية يجب ان تطبق على المسافرين طاقم الطائرة، البضاعة او البريد لمحمول من قبل الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الاخر عندما تكون داخل اقليم الطرف المتعاقد الاول. 3. يتعهد كل طرف متعاقد بعدم منح اية افضلية لمؤسسة الطيران التابعة له على المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في تطبيق الانظمة والقوانين المنصوص عليها في هذه المادة. 4. للمؤسسة المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين الحق في تاسيس مكاتب تمثيل لها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، هذه المكاتب قد تتضمن اجهزة تجارية، تشغيلية وفنية.

شهادات الطيران والكفاءة

7
1. تعتبر شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة والمعتمدة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والسارية المفعول، معتمدة لدى الطرف المتعاقد الاخر خلال فترة سريان مفعولها. 2. مع هذا ، لكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحقه لغرض الرحلات فوق اقليمه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات الكفاءة والرخص الصادرة لرعاياه والممنوحة لهم من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من قبل دولة اخرى.

استثمار الخدمات

8
1. يجب ان تتاح فرصا عادلة ومتكافئة لمؤسسات طيران كلا الطرفين المتعاقدين في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرف المحددة فيما بين اقليميها. 2. عند تشغيل مؤسسة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين للخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية سوف تؤخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر وبدون وجه حق على الخدمات التي يعرضها الاخير على كامل او جزء من نفس الطرق. 3. يجب ان يكون الهدف الرئيسي للخدمات الجوية المتفق عليها والمعروضة من قبل مؤسسة الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين تناسب شروط السعة مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة. سيكون نقل الحمولة المحملة او المفرغة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من والى نقاط على الطرق المحددة في اقاليم دول اخرى، غير تلك التي عينت المؤسسة ذا صفة مكملة. حق هذه المؤسسة في اخذ الحمولة ما بين نقاط على الطريق المحددة واقعة في اقليم الطرف المتعاقد ونقاط في دول ثالثة يمارس بما تتطلبه مصلحة تطور مصلحة النقل الجوي الدولي بانتظام بحيث ترتبط السعة بما يلي : ا. متطلبات حركة النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. ب. متطلبات حركة النقل في المناطق التي تعبرها الخدمات الجوية بعد الاخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية. ج. متطلبات التشغيل الاقتصادية لحركة النقل على الطرق العابرة.

تعرفات الخدمات

9
1. تعرفات الخدمات المتفق عليها يجب ان توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما فيها كلفة الاستثمار والربح المعقول وطبيعة الخدمة (كمستوى السرعة والملاءمة وتعرفات المؤسسات الاخرى لاي جزء من الطرق المحددة. 2. هذه التعرفات يجب ان تثبت وفقا للشروط التالية : ا. يتفق على التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة مع معدلات عمولة الوكالة المرتبطة بها، ان امكن لكل الطرق المحددة وقطاعاتها بين المؤسسات المعنية ويتم التوصل الى مثل هذا الاتفاق حيثما امكن من خلال جهاز تثبيت الاسعار التابع لمنظمة النقل الجوي الدولي. التعرفات المتفق عليها تخضع لموافقة سلطات طيران كلا الدولتين المتعاقدتين. ب. اذا لم تتمكن مؤسسات الطيران المعنية من الاتفاق على التعرفات او لاي سبب اخر لم يتم الاتفاق على التعرفات طبقا لشروط الفقرة (2 - ا) من هذه المادة: يتوجب على سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين ان تحاول اقرار تعرفة بالاتفاق فيما بينها. ج. اذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على اي تعرفة مقدمة لهم طبقا للفقرة (2 - ا) من هذه المادة او لم تتمكن من التوصل الى اقرار اي تعرفة طبقا للفقرة (2 - ب) من هذه المادة، فيجب ان يحل الخلاف طبقا لشروط المادة 13 من هذه الاتفاقية. د. لا تدخل اي تعرفة جديدة الى حيز النفاذ اذا لم تتم الموافقة عليها من قبل سلطات الطيران المدني لاي من الطرفين المتعاقدين باستثناء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، تعليق تحديد التعرفات طبقا لشروط هذه المادة يبقي التعرفة المطبقة سارية المفعول.

تحويل فائض الايرادات

10
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للمؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الى المكتب الرئيسي فائض الايرادات المتحققة في اقليم الطرف المتعاقد الاول. اجراء تلك التحويلات على اي حال يجب ان يكون طبقا لقوانين وانظمة تبادل العملات الاجنبية للطرف المتعاقد الذي تحققت تلك العائدات فيه.

البيانات

11
على سلطات الطيران المدني لكل طرف متعاقد ان تزود سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية او غيرها من البيانات التي تلزم بشكل معقول لاعادة النظر في السعة المعروضة من قبل مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها، ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد حجم النقل الذي تؤمنه تلك المؤسسة المعينة في مجال الخدمات المتفق عليها ونقاط بداية وانتهاء هذا النقل.

المشاورات المنتظمة

12
يجب ان يكون هنالك مشاورات منتظمة ومتكررة فيما بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لتاكيد التعاون الوثيق في تنفيذ احكام هذا الاتفاق.

تسوية الخلافات

13
1. اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يسعى الطرفان المتعاقدان في بادئ الامر الى تسويته بطريق المفاوضات بينهما. 2. اذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل الى تسوية بطريق المفاوضات فلهما احالة الخلاف بالاتفاق فيما بينهما الى شخص ما او هيئة او يعرض الخلاف بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم ثلاثية للفصل فيه، كل طرف متعاقد يعين محكما واحدا منهم، ويعين المحكم الثالث الذي سيعمل رئيسا لهيئة التحكيم من قبل المحكمين المعينين، كل طرف متعاقد يجب ان يعين محكما خلال فترة 60 ستين يوما من تاريخ استلام اي طرف متعاقد اشعارا بالطرق الدبلوماسية يطلب التحكيم في الخلاف، يجب ان يعين المحكم الثالث خلال فترة 60 ستين يوما لاحقة، اذا فشل اي من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكم خلال الفترة المحددة، او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث فان اي طرف متعاقد قد يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تعيين محكم او محكمين حسبما يقتضي الحال، في مثل هذه الحالة فان المحكم الثالث يجب ان يكون من مواطني دولة ثالثة ويجب ان يعمل كرئيس لهيئة التحكيم. 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتقيد باي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

اجراء التعديلات

14
1. اذا ارتاى اي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل نصوص هذه الاتفاقية في اي وقت فله ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر لغرض تعديل الاتفاقية الحالية، اذا كان التعديل للملحق فقط فان المشاورات تكون بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين، عندما توافق هذه السلطات على ملحق جديد او معدل فان التعديل المتفق عليه يسري مفعوله بعد اخطارهم عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية. 2. تعديل هذه الاتفاقية . لتصلح متلائمة مع اية معاهدة دولية تتعلق بالنقل الجوي وتدخل حيز النفاذ بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

الانهاء

15
لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت يشاء ان يشعر الطرف الاخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية وفي هذه الحالة تعتبر هذه الاتفاقية منتهية بمرور اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم الطرف الاخر الاشعار الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة. واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلامه الاشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد انقضاء فترة اربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية للاشعار المذكور.

النفاذ

16
تتم الموافقة على الاتفاقية الحالية من قبل كل طرف متعاقد وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اخر اشعار من اي من الطرفين المتعاقدين الى الاخر بان المتطلبات الدستورية قد تمت من اجل ادخالها حيز النفاذ. يجب ان تسجل هذه الاتفاقية واي مذكرات متبادلة بمقتضى المادة 14 لدى منظمة الطيران المدني الدولية اثباتا لذلك قام الموقعون ادناه بما لهما من سلطات مخولة اليها من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية النقل الجوي بين الاردن وكوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.