عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 110
اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655041

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب   اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب I_icon_minitime15/2/2011, 22:23

خيارات المساهمة


اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية اعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني فانهما يؤكدان ايمانهما في تقدم الطيران المدني الدولي بتمسكهما باحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7 ديسمبر 1944. ورغبة منهما في ابرام اتفاق بغرض تنظيم النقل الجوي المنتظم بين اقليميهما وفيما ورائهما، فقد تم الاتفاق على ما يلي :
تطبيق الاتفاقية

1
اتفق الطرفان لقصد تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : 1. ان كلمة المعاهدة تعني معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو. 2. ان كلمة اقليم تناسب المعنى الوارد في المادة الثانية من المعاهدة. 3. ان سلطات الطيران تعني : فيما يخص المملكة المغربية مدير الجو - وزارة الاشغال العمومية والمواصلات. فيما يخص المملكة الاردنية الهاشمية - مديرية الطيران المدني - وزارة النقل. 4. ان عبارة المؤسسة المعينة تشير الى مؤسسة النقل الجوي التي يكون احد الطرفين المتعاقدين قد عينها كتابيا طبقا للبند السابع عشر لتكون المؤسسة والمؤسسات المسموح لها باستغلال الخدمات الجوية في نطاق هذا الاتفاق. 5. عبارة خدمة جوية تناسب المعنى الوارد بشانها في المعاهدة. 6. ان عبارة تجهيزات الطائرات ومواد التغذية لطاقم الطائرة وركابها وقطع الغيار تطابق المعنى الوارد في الملحق التاسع من المعاهدة.

حقوق الخدمات الجوية

2
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق بقصد اقامة الخدمات الجوية المنصوص عليها في الملحق المرفق.

اعفاءات

3
سعيا وراء تجنب كل تمييز وتحقيق مساواة كاملة في المعاملة، اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي : 1. يعفى من التعرفة الجمركية الوقود ومواد التشحيم وقطع الغيار ومعدات الطائرات ومستودعات الطائرات التي يجري ادخالها او اخذها من اقليم احد الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والتي يكون الغرض الوحيد منها استعمالها من قبل طائرات تلك المؤسسة، وتبقى البضائع التي تدخل على هذا الاساس تحت الاشراف الجمركي الى حين الحاجة لاستعمالها او اعادة تصديرها. 2. تعفى من الرسوم الجمركية في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الطائرات التابعة لمؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين التي تعمل في الخدمات المتفق عليها، وكذلك الوقود ومواد التشحيم وقطع الغيار ومعدات الطائرات المعتادة والمؤن التي تكون بداخل تلك الطائرات وتعفى كذلك من الرسوم والفرائض الاخرى حتى اذا كانت تلك المواد ستستعمل في الرحلات التي تطير فوق ذلك الاقليم.

استخدام الفنيين والاداريين

4
يمكن لكل مؤسسة طيران او مؤسسات يعينها احد الطرفين المتعاقدين ان تحتفظ بمستخدميها الفنيين والاداريين اللازمين داخل المطارات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر التي تريد ان يكون لها تمثيلها الخاص فيها، واذا عدلت احدى المؤسسات المعينة عن انشاء فرع خاص لها داخل مطارات الطرف المتعاقد الاخر، فانها ستكلف قدر المستطاع مستخدمي المطارات او مستخدمي احدى الشركات المعنية من لدن الطرف المتعاقد الاخر.

شهادات الصلاحية والكفاءة

5
تعتبر شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الكفاءة والرخصة الصادرة او المؤشر عليها بالاعتماد من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال سارية المفعول معتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بتشغيل الطرق والخدمات المحددة في الملحق الا ان كل من الطرفين المتعاقدين يحتفظ بحق رفض الاعتراف بشهادة الكفاءة والرخص الممنوحة لرعاياه من قبل دولة اخرى فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه.

الدخول والخروج

6
1. تطبق القوانين والانظمة الخاصة باحد الطرفين المتعاقدين فيما يختص بدخول وخروج الطائرات الى ومن اقليمه، التي تقوم بتامين خدمات جوية دولية او طيران تلك الطائرات داخل اقليمه على مؤسسة او مؤسسات الطيران المعنية من قبل الطرف المتعاقد الاخر. 2. تطبق القوانين والانظمة الخاصة باحد الطرفين المتعاقدين فيما يختص بدخول ومرور واقامة وخروج الركاب والملاحين والبريد والبضائع بالنسبة لاقليمه مثل القوانين والانظمة الخاصة بالاجراءات المطلوبة بالنسبة للجوازات والهجرة والجمارك والحجر الصحي، على الركاب والملاحين والبريد والبضائع الذين تقوم بنقلهم طائرات مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف الاخر عندما يكونوا داخل الاقليم المذكور.

حق الحجب وحق نقض تصريح التشغيل

7
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض قبول احدى مؤسسات الطيران وحق حجب او نقض تصريح التشغيل او رفض الشروط المطلوبة اذا لم يقتنع بان جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة او ادارتها الفعلية في يد ذلك الطرف المتعاقد الاخر او في يد رعاياه او في حالة عدم احترام المؤسسة او المؤسسات المعنية لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر او في حالة اخفاقها في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على انه لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ هذا الاجراء الا بعد التشاور المشار اليه في المادة الثامنة الا اذا كان هذا الوقف الفوري ضروريا لتفادي مخالفات جديدة للانظمة والقوانين المعمول بها.

اجراء المشاورات

8
1. تجري سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما بينهما مشاورات من وقت لاخر تمشيا مع روح التعاون لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتحقيق اهدافه بشكل مرض. 2. اذا اعتبر اي من الطرفين انه من المرغوب فيه تعديل شروط هذا الاتفاق فانه يمكن له طلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين على ان تبدا مثل هذه المشاورات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، فاذا انفقت سلطات الطيران المذكورة انفا على تعديل هذا الاتفاق فان تلك التعديلات تصبح سارية المفعول بعد تاييدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.

تسوية الخلافات

9
1. اذا نشا خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة. فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة في مدى تسعين يوما من بدء اثارة الخلاف من جانب اي منهما امكن لهما احالة الخلاف على هيئة تحكيم. 2. تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء يعين كل طرف حكما عنه وهذين الحكمين يتفقان على تعيين حكم ثالث من بلد اخر يكون رئيسا لهيئة التحكيم، واذا لم يتعين الحكم خلال شهرين اعتبارا من يوم طلب احد الطرفين تسوية الخلاف او لم يحصل الاتفاق على تعيين رئيس للهيئة خلال شهر بعد تعيين المحكمين فلكل من الطرفين ان يطلب من المنظمة الدولية للطيران المدني ان تقوم بالتعيينات اللازمة. 3. اذا لم تتوصل هيئة التحكيم الى حل الخلافات بصورة مجدية فانه يلجا الى اغلبية الاصوات. 4. يتعهد الطرفان باحترام الاجراءات المؤقتة التي يمكن ان تصدر عن الهيئة وكذلك قرار التحكيم، وان هذا القرار يعتبر نهائيا. 5. اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر عن هيئة التحكيم فان الطرف المتعاقد الاخر يمكن له ان يحدد او يلغي الحقوق التي منحها بمقتضى هذه الاتفاقية. 6. يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف ممثلة في الهيئة ونصف التكاليف الاخرى المترتبة عن التحكيم.

الانهاء

10
يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يشغر الطرف المتعاقد الاخر كتابة عن رغبته في انهاء هذا الاتفاق مع ابلاغ محتويات ذلك في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي مثل هذه الحالة ينتهي الاتفاق بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر للاشعار الا اذا تم سحب الاشعار بالغاء الاتفاق قبل انتهاء هذه الفترة وفي حالة تاييد استلام الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر فان الاشعار يعتبر قد تم استلامه بعد 15 خمسة عشر يوما من تاريخ الاستلام من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

حرية تحويل الايرادات

11
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر حرية تحويل ايراداته الصافية التي يحصلها مقابل نقل الركاب والعفش والبريد والبضائع وذلك بالسعر الرسمي للتحويل. ان ارباح مؤسسة الطيران المعينة لاي من الطرفين المتعاقدين تكون معفاة من الرسوم والضرائب في اقليم الطرف الاخر.

ملحق الاتفاقية

12
ان ملحق هذه الاتفاقية يعتبر جزءا منها واي اشارة الى الاتفاقية تشمل الاشارة الى الملحق.

تسجيل الاتفاقية

13
تسجل هذه الاتفاقية واي تعديل يطرا عليها لدى مجلس الطيران المدني الدولي.

الاتفاقيات الجماعية

14
اذا ابرمت اتفاقية متعددة الاطراف بشان النقل الجوي الدولي المنتظم واصبحت سارية المفعول بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتناسب واحكام الاتفاقية المذكورة.

الخدمات الجوية

15
تمنح مؤسسة او مؤسسات كل من الطرفين المتعاقدين حق استغلال الخدمات الجوية المنصوص عليها في جدول الطرق المبين في الملحق، ويشار الى هذه الخدمات في كل ما ياتي بعبارة الخدمات الجوية المتفق عليها.

استغلال الخدمات الجوية

16
1. يمكن استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها مباشرة بعد ابرام هذه الاتفاقية او في تاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق شريطة ان يعين هذا الطرف مؤسسة او مؤسسات الطيران المكلفة باستغلال الخط او الخطوط المبينة في الملحق. 2. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعين كتابة للطرف المتعاقد الاخر مؤسسة او اكثر من مؤسسات الطيران لغرض تشغيل الخدمات الجوية المنتظمة بموجب هذا الاتفاق، على الطرف المحددة في القسم المختص بها من الجدول من ملحق هذا الاتفاق، وعندما يتسلم الطرف المتعاقد الاخر الاشعار بتعيين احدى المؤسسات فان عليه ان يمنح لتلك المؤسسة بدون ابطاء تصريح التشغيل. 3. وقبل التصريح لمؤسسة الطيران ببدء الخدمات الجوية المتفق عليها والمشار اليها في الفقرة السابقة فانه يمكن ان يطلب منها اقناع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بانه تتوفر لديها الكفاءة للتمشي بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل هذه السلطات فيما يتعلق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية.

حق الاخذ والانزال

17
وفقا لهذه الاتفاقية فان مؤسسة او مؤسسات الطيران المعنية من قبل احد الطرفين تتمتع في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بحق اخذ وانزال حركة دولية من الركاب والبريد والبضائع في النقاط المحددة في الملحق.

المعاملة بالمثل

18
1. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين بان لا يعامل مؤسسة او مؤسسات الطيران التابعة له معاملة افضل من معاملة مؤسسة او مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر. 2. ان مؤسسات الطيران المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين يجب ان تراعي في تشغيل الخدمات المتفق عليها مصالح مؤسسة او مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا يؤثر ذلك على الخدمات التي تقدمها هذه الاخيرة على نفس الطريق باكمله او في جزء منه.

حق استغلال الخدمات

19
1. ان استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها بين اقليمي الطرفين المتعاقدين وفقا للملحق يشكل بالنسبة للبلدين حقا اساسيا ورئيسيا. 2. الحمولة التي توفرها مؤسسات الطيران المعينة يجب ان تتناسب مع احتياجات النقل حاليا والمنتظرة بشكل معقول - بنسبة استعمال معقول. 3. ان المؤسسة المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين يمكنها ان تلبي حاجات النقل بين اقليم دول اخرى يشملها الجدول المتفق عليه واقليم الطرف الاخر، وذلك في نطاق الحمولة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا يتم هذا الاجراء الا اذا كانت هذه الحاجيات غير محققة بواسطة خدمات محلية او اقليمية. 4. يمكن استغلال حمولة اضافية الى الحمولة المشار اليها في الفقرة الاولى وذلك اذا كانت حاجيات النقل بين البلدان التي يشملها الجدول تستوجب ذلك.

فئات الاجور

20
1. ان فئات الاجور التي تتقاضاها مؤسسة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين مقابل النقل من او الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب ان تحدد على مستويات معقولة مع النظر بعين الاعتبار الى جميع العوامل المتعلقة بذلك التي تشمل تكاليف التشغيل والربح المعقول وفئات الاجور التي تتقاضاها مؤسسات الطيران الاخرى على نفس الطريق. 2. يتفق على فئات الاجور المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة اذا امكن بين مؤسسات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع مؤسسات الطيران الاخرى التي تعمل على الطريق الجوي كله او جزء منه، ومثل هذا الاتفاق يمكن الوصول اليه اذا امكن عن طريق الجهاز الخاص بتحديد الاجور في احدى المنظمات او الهيئات الدولية المعنية لهذا الغرض والمعترف بها من الطرفين المتعاقدين. 3. تقدم فئات الاجور التي يتم الاتفاق عليها بهذا الشكل لسلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين لاعتمادها قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ بدء العمل بها وفي بعض الحالات الخاصة يمكن تخفيض هذه الفترة الزمنية بناء على اتفاق سلطات الطيران على ذلك. 4. اذا لم تصل مؤسسات الطيران المعينة الى اتفاق على فئات الاجور او اذا لم يمكن الوصول الى تحديد الاجور بموجب شروط الفقرة 2 من هذه المادة لسبب اخر او اذا قام احد الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف المتعاقد الاخر خلال الخمسة عشر يوما الاولى من فترة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة بعدم اقتناعه بفئات الاجور التي تم الاتفاق عليها بموجب شروط الفقرة 2 من هذه المادة فان سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين تعمل على تحديد فئات الاجور بالاتفاق فيما بينها. 5. اذا لم تستطع سلطات الطيران الوصول الى اتفاق لاعتماد اي من فئات الاجور المقدمة اليها بموجب الفقرة 3 من هذه المادة او تحديد اي فئات اجور بموجب الفقرة 4 فان الخلاف يفصل فيه حينئذ بموجب شروط المادة التاسعة من هذا الاتفاق. 6. بموجب شروط الفقرة 3 من هذه المادة لا تصبح اية اجور سارية المفعول اذا لم يجر اعتمادها من سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين. 7. فئات الاجور التي تحدد بموجب شروط هذه المادة تظل سارية المفعول الى ان يتم تحديد فئات اجور جديدة بموجب شروط هذه المادة.

النفاذ

21
يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول في اليوم الذي يجري فيه تبادل الاشعار بابرامه بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي تثبت بان الاتفاقية قد صدق عليها وفقا للمتطلبات الدستورية المتبقية لدى كل من الطرفين المتعاقدين وبناء عليه فان المفوضين الموقعين ادناه استنادا الى تفويض حكومتيهما لهما قد وقعا هذا الاتفاق باللغة العربية في نسختين وعلى هذا جرى الختم.

منقول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين الاردن والمغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.