عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 110
AlexaLaw on facebook
 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 110
 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 110
 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 110
 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 110
 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 110

شاطر | 
 

  سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا 1384c10


الأوسمة
 :


 سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا Empty
مُساهمةموضوع: سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا    سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا I_icon_minitime20/10/2011, 14:57

خيارات المساهمة


سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا

البلد موريتانيا
رقم النص 3
النوع امر قانوني
تاريخ م 2/18/1992
تاريخ هـ 15/08/1412
عنوان النص سير الجمعيتين البرلمانيتين


استناد

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيس الدولة، بعد مداولات اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ومصادقتها،يصدر الامر القانوني التالي:


المادة 1

تعقد الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اجتماعاتهما في انواكشوط.وعندما تقتضي الظروف تحويل مقر السلطات العمومية الى مكان اخر من التراب الوطني،فان الحكومة، بالاتفاق رئيسي الجمعيتين، تتخذ كافة الاجراءات الضرورية من اجل السماح للبرلمان بعقد جلساته بالقرب من المكان الذي يوجد فيه رئيس الجمهورية والحكومة.


المادة 2

يخصص المبنى المعروف ب -الامانة الدائمة للجنة العسكرية للخلاص الوطني- للجمعية الوطنية.
يخصص المبنى المعروف ب -الامانة العامة للحكومة- لمجلس الشيوخ.
وعندما يجتمع البرلمان في مؤتمر،فانه يعقد جلساته في مباني الجمعية الوطنية وفي حالة استحال ذلك ،في اي مكان مناسب من العاصمة يحدده رئيس الجمهورية.


المادة 3

يتالف مكتب الجمعيتين البرلمانيتين مما يلي:
ا- بالنسبة للجمعية الوطنية:
- رئيس
- نواب للرئيس
- مراقب مالي
- كتاب
ب- بالنسبة لمجلس الشيوخ:
- رئيس
- نواب
- مراقب مالي
- كتاب
للمكتب كافة السلطات في تراس مداولات الجمعية المعنية وتنظيم وادارة كافة المصالح البرلمانية حسب الظروف المحددة في النظام المشار اليه في المادة11 اسفله.

المادة 4

يراس كل جمعية ، اثناء الجلسة الاولى للهيئة التشريعية، مكتب يتشكل على اساس الاقدمية في السن الى ان ينتخب رئيسها . ويراس هذا المكتب اكبر اعضاء الجمعية سنا. ويقوم الاعضاء البرلمانيون الخمسة الاصغر سنا الحاضرون بوظائف الكتاب الى ان ينتخب المكتب.
ولا يمكن ان تقع اية مداولات تحت رئاسة العضو الاكبر سنا.


المادة 5

ينتخب رئيس كل جمعية بواسطة تصويت باليد مرفوعة.
واذا لم يتم الحصول على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها في الدورين الاولين من الاقتراع ، تكون الاغلبية النسبية كافية في الدور الثالث وفي حالة تساوي الاصوات ، ينتخب العضو الاكبر سنا. ويقوم جامعو اصوات ، ينتقون عن طريق القرعة ، بفرز الاصوات ويعلن اكبر الاعضاء سنا النتائج . ويقوم العضو الاكبر سنا بدعوة الرئيس لشغل مقعده فورا.


المادة 6

ينتخب اعضاء المكتب الاخرون اثناء الجلسة الاولى التي تلي انتخاب الرئيس ، في بداية الفترة التشريعية بالنسبة للجمعية الوطنية ، وعند كل تجديد جزئي لمجلس الشيوخ.
ويتم التصويت بواسطة رفع اليد. واذا لم يتحصل على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها في الدورين الاولين من الاقتراع ، تكون الاغلبية النسبية كافية في الدور الثالث ، وفي حالة تعادل الاصوات ، ينتخب العضو الاكبر سنا،
ويقوم جامعو اصوات ، ينتقون بالقرعة ، بفرز الاصوات ويعلن الرئيس النتائج.
ويجب ان تودع الترشيحات لدى رئاسة الجمعية المعنية ساعة على الاقل قبل افتتاح الاقتراع .
ويتم انتخاب نواب الرئيس والمراقب المالي والكتاب مع محاولة اظهار التشكيلة السياسية لكل جمعية.


المادة 7

يكلف رئيسا الجمعيتين البرلمانيتين بالسهر على كل من الامن الداخلي والخارجي للجمعيتين اللتين يراسانهما، وان يستعينا بالقوة العمومية.
ويمكن ان يوجه هذا الطلب مباشرة الى كافة الضباط والموظفين المكلفين بحفظ النظام ويلزم هؤلاء بالاستجابة له فورا تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون .
ويمكن لرئيس كل جمعية ان يفوض حقه في تقديم الطلب لمراقبه المالي .


المادة 8

تتمثل وظيفة نواب الرئيس الاساسية في ان يخلفوا الرئيس في حالة غيابه , ويقوم كل مراقب مالي بالادارة الداخلية للجمعية التي يتبع لها .
ويراقب الكتاب تحرير المحاضر , ويصدقون النصوص ويراقبون التفويضات وسير الاقتراعات .


المادة 9

يمكن لرئيس الجمهورية , بصفة انتقالية ان يستدعي بواسطة مرسوم خاص الجمعيتين المنتخبتين في اطار الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 وذلك من اجل انتخاب رئيس واعضاء مكتب كل جمعية طبقا للاحكام اعلاه .وتعتبر هذه الجلسات كالجلستين الاولى والثانية من الدورة العادية للجمعية المعنية والتي تستدعى حسب الاشكال والاجال المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور .

المادة 10

يمنع تقديم اي ملتمسات امام الجمعيتين ,
يحدد نظام الجمعيتين الشروط التي يمكن بموجبها تقديم ملتمسات مكتوبة اليهما .


المادة 11

يحدد نظام كل جمعية برلمانية تشكيل وطريقة تعيين اعضاء اللجان الدائمة المذكورة في المادة 64 من الدستور , ويمكن انشاء لجان خاصة بواسطة النظام نفسه مع مراعاة الا يكون لها نفس الصلاحيات التي للجان الدائمة المشار اليها اعلاه .

المادة 12

ينشر هذا الامر القانوني تبعا لاجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة .

انواكشوط , بتاريخ 18 فبراير 1992 .
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس :
العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سير الجمعيتين البرلمانيتين 1992 - موريتانيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.